صدر بموجب قرار رقم (١٦٥٥٩)
التصنيف: نظام أو لائحة
مبادئ حوكمة الأوقاف
صدر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ١٥ / ١ / ٤٧ / ت
تمهيد
تتناول الوثيقة ما يمكن اعتباره المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف؛ بما تتضمنه من العناية بتنفيذ شرط الواقف، وتحقيق استدامة الوقف، والعناية بحقوق الموقوف عليهم، وترسيخ ممارسات فاعلة في النظارة، وتعزيز تطبيق معايير العدالة والنزاهة، والمسؤولية والمساءلة، والشفافية والإفصاح، كما يشمل نطاق الوثيقة الأوقاف بشكل عام بغض النظر عن النوع والحجم والأنشطة التي تمارسها؛ على أن تتولى الأدلة الاسترشادية المصاحبة لهذه المبادئ توضيحها بشكل أكثر تفصيلا وقابلية للتطبيق، وتوضيح الممارسات المناسبة وآليات التطبيق بما يتفق مع احتياجات ومتطلبات كل نوع من الأوقاف، لضمان الكفاءة والفعالية في الأداء.
ومن المتوقع أن يتطور تطبيق الكيانات الوقفية لمبادئ هذه الوثيقة تدريجيا، بما يتناسب مع نموها وتطور ظروفها، إلى أن تصبح الممارسات الموصى بها -مع مرور الوقت- أكثر ملاءمة وقابلية للتطبيق، مما يدعم تحقيق أهداف الكيانات الوقفية بكفاءة واستدامة، بإذن الله. وتشجع الوثيقة النظار على الإلمام بمبادئها والعمل على إعداد سياسات وآليات واضحة لتطبيقها بما يعكس التزام الكيانات بتطوير أدائها وتحقيق رسالتها.
وقد أعدت الوثيقة وصيغت مبادئها الرئيسية بأسلوب ميس ر، يسهل على أصحاب المصلحة في الوقف وخاصة النظار والتنفيذيين فهمها ومراجعتها وتطبيقها بما يتلاءم مع حجم الوقف وطبيعة نشاطه؛ إذ يتضمن كل مبدأ من مبادئ الوثيقة تعريفا للمبدأ، وبيانا لأهميته، وتوضيحا للمخرجات الرئيسة المتوقعة من تنفيذه، ومجموعة من الممارسات الموصى بها لتحقيق المبدأ. مع التنويه إلى أن هذه الوثيقة أداة لدعم التحسين والتطوير المستمر لآليات عمل الوقف، مما يكون دافعا للأوقاف لتكييف أنظمتها الداخلية لتتواءم مع أساليب الحوكمة الرشيدة، بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات في الإدارة والامتثال.
وتفترض الوثيقة التزام الأوقاف بالأنظمة واللوائح النافذة ذات العلاقة؛ لذا لم تنص على جميع المتطلبات النظامية التي يخضع لها الوقف، بل تناولت بشكل رئيس المبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الوقف وأنشطته، وتوضيح مسؤوليات الناظر والإدارة التنفيذية، والحرص على حماية الوقف وحقوق الموقوف عليهم وأصحاب المصلحة، وتنظيم العلاقة فيما بينهم.
وتنطلق هذه الوثيقة من فرضية أساسية ترتكز على أن أصحاب المصلحة في الوقف:
١- ملتزمون بتحقيق أهداف الوقف بأقصى قدر من الكفاءة الممكنة.
٢- ملتزمون بتحقيق الغرض الذي تأسس الوقف من أجله، وهو التزام مستمر يتطلب جهودا دائمة.
٣- لديهم معرفة واضحة بالأدوار والمسؤوليات النظامية وفق ما نص عليه:
- نظام الهيئة العامة للأوقاف.
- لائحة تنظيم أعمال النظارة.
- الأنظمة واللوائح ذات الصلة بأعمال الوقف وأنشطته.
٤- مهتمون بتطبيق أفضل الممارسات، والسعي الدؤوب إلى حماية أصول الوقف ومصالحه وتطوير أعماله وأنشطته بما يسهم في تحقيق الغرض منه وضمان استدامته وأثره.
المبدأ الأول
شرط الواقف وغرضه
وجوب فهم غرض الواقف وشرطه، وتنفيذه بأفضل صورة ممكنة، وأخذ مراد الواقف في الاعتبار عند معالجة أي تحديات في تنفيذ شروطه.
الأهمية
يعد الواقف أساس نشأة الوقف، والشروط التي وضعها في وثيقة الوقف المنهج الذي يستلزم من العاملين في الوقف الوفاء به بما يشمله ذلك من الالتزام بغرض الواقف من إنشاء الوقف، وفهم شروطه المدونة في وثيقة الوقف، سواء تعلقت بالأصول التي أوقفها، أو المصارف التي حددها، أو القيود التي وضعها فيمن يشغل النظارة أو الانتساب إلى الوقف؛ مما يسهم في تحقيق أهداف الواقف، ويحقق له الاطمئنان على وقفه والثقة في حماية ما اشتمل عليه من شروط، ويشجع المجتمع على إنشاء الوقف.
المخرجات الرئيسة
١- فهم غرض الواقف وشروطه.
٢- الالتزام بشرط الواقف ومقتضياته، ومعالجة تحديات تنفيذه.
٣- تعزيز الرقابة على تنفيذ شرط الواقف.
الممارسات الرئيسة الموصى بها
أولا: في فهم غرض الواقف وشروطه
١- حصر كل الوثائق والمستندات الدالة على غرض الواقف، والاطلاع عليها وما اشتملت عليه من شروط؛ بما يضمن استيفاء جميع ما قصده الواقف أو اشترطه في وقفه.
٢- فهم غرض الواقف، وما اشترطه في وثيقة الوقف، وفقا للأصول المعتبرة.
٣- التحقق من توثيق شروط الواقف وما يتقرر عليها من تعديل أو تفسير، وتدوينها في الوثائق والسياسات الداخلية للوقف.
ثانيا: في الالتزام بشروط الواقف ومقتضياتها ومعالجة تحديات تنفيذها
١- الالتزام بتنفيذ الغرض الذي قصده الواقف، وصرف ريع الوقف على المصارف التي عينها في وثيقة الوقف، وتوثيق ذلك في التقارير السنوية لأعمال وأنشطة الوقف؛ على أن يوثق أسباب عدم الالتزام بها في حال تعذر تنفيذها.
٢- الالتزام بشرط الواقف في المحافظة على الأصول الموقوفة وإدارة عمليات الصيانة والاستثمار والتطوير لها بكفاءة ووفقا لأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة الوقف.
٣- الالتزام بالآليات التي وضعها الواقف في وثيقة الوقف المتعلقة بتعيين النظار، وتحديد مهماتهم ومسؤولياتهم، ووضع السياسات الداخلية التي تعكس ذلك وتساهم في تنفيذها.
٤- بذل عناية الشخص الحريص في تنفيذ شروط الواقف، ومراجعة الجهة المختصة عند الحاجة لتعديل الشرط الذي لا يحقق غرض الواقف أو يتعذر تنفيذه، أو يؤثر على تحقيق أهداف الوقف.
٥- معالجة أي إشكالات في صياغة وثيقة الوقف أو في شروط الواقف، ومن ذلك الرجوع للواقف -في حال حياته- أو الجهة المختصة لتفسير الشرط بما يحتمله النص، والجمع بين شروط الواقف المتعارضة، أو الترجيح بينها بما هو أقرب لقصد الواقف، وتحديث وثيقة الوقف لدى جهة التوثيق وفقا لذلك.
ثالثا: تعزيز الرقابة على تنفيذ شرط الواقف
١- إتاحة الوثائق الأساسية للوقف ومنها وثيقة الوقف، والنظام الأساس للوقف، والسياسات الداخلية المتعلقة بحقوق المستفيدين -إن وجدت-، للاطلاع من قبل أصحاب المصلحة في الوقف؛ دون إخلال بالسرية التي تقضي بها الأنظمة وتعليمات الجهات ذات العلاقة.
٢- استخدام آليات وسائل تواصل فعالة مع أصحاب المصلحة.
المبدأ الثاني
استدامة الوقف
وجوب السعي الدائم للمحافظة على الوقف وأصوله، وبذل العناية اللازمة بما يسهم في نمائه واستدامته.
الأهمية
الاستدامة في الوقف تعكس مفهوم التحبيس والتأبيد؛ والذي يمثل الخاصية الأكثر أهمية في الوقف، وركنه الأساس الذي يميزه عن غيره من صور التبرع والبذل، ويؤس س لاستدامة الوقف وامتداد أثره إلى الأجيال المتعاقبة، وما يستلزمه ذلك من المحافظة على أصول الوقف وممتلكاته، وبذل العناية اللازمة في تنميته وإدارة أصوله بأفضل السبل، وضمان استمرار نظارته.
المخرجات الرئيسة
١- توثيق الوقف وأصوله.
٢- المحافظة على الوقف وأصوله، واستدامة ريعه ومنفعته.
٣- نماء الوقف وحسن استثمار أصوله.
٤- استمرار النظارة وضمان عدم الانقطاع.
الممارسات الرئيسية الموصى بها
أولا: في توثيق الوقف وأصوله
١- توثيق الوقف وتسجيله وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة الصادرة عن الجهات المختصة، واحتفاظ الوقف بسجل محدث لكل ما يجري على وثيقة الوقف من تعديلات.
٢- توثيق وقفية الأصول الموقوفة وما يلحق بها، وما يمتلكه الوقف، بالطرق النظامية ودون تأخير.
٣- بذل العناية اللازمة في تجنيب أصول الوقف ما يؤدي إلى جهالة وقفيتها أو التشكيك في ذلك.
ثانيا: في المحافظة على الوقف وأصوله واستدامة ريعه ومنفعته
١- إعمار الأصول الموقوفة، وإجراء الصيانة الدورية لها بما يمكن من استغلالها بالشكل الأمثل، وتقديم ذلك على مصارف الوقف.
٢- إدارة المخاطر المتعلقة بأصول الوقف، أيا كانت طبيعتها؛ حماية لها من الهلاك، أو التلف، أو الاعتداء، أو الاستغلال غير المشروع.
٣- مراعاة أن يكون للأصل الموقوف -في الأوقاف ذات الانتفاع المباشر- ريع يكفي لصيانته واستدامته وتعظيم أثره.
٤- تحديد ما يعد من الأصول الموقوفة غير القابلة للتصرف، وما يعد من ممتلكات الوقف القابلة للتصرف؛ في وثيقة الوقف.
٥- مع مراعاة شرط الواقف، يتم وضع سياسة للتعامل مع التبرعات أو الهبات التي يتلقاها الوقف؛ تشمل تحديد ما إذا كانت جزءا من الأصول الموقوفة أو من ممتلكات الوقف.
٦- بذل عناية الشخص الحريص في توفير الحماية المادية والقانونية لوثائق الوقف، وأصوله، وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
٧- بذل العناية اللازمة في إدارة الأصول الموقوفة؛ ويشمل ذلك تقييمها وتصنيفها بشكل دوري، على أن تشمل عملية التقييم النظر في استبدال أصول الوقف -عند تعذر الانتفاع الملائم بها- بما يحقق مصلحة الوقف، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهة المختصة؛ وذلك وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
ثالثا: في نماء الوقف وحسن استثمار أصوله
١- وضع الاستراتيجيات والوسائل التي تسهم في تعزيز استدامة الوقف وتعظيم منفعته، ومن ذلك تعظيم قيمة أصول الوقف، وتخصيص جزء من الريع للاستثمار واستحداث أصول جديدة، دون إخلال بشروط الواقف.
٢- بذل العناية اللازمة في استثمار الوقف ضمن الحدود المقبولة للمخاطر، وبما يحقق عائدا مجديا للوقف.
٣- الموازنة في الاستثمار بين مصلحة نماء الوقف، والالتزام بما وضعه الواقف من شروط.
٤- الاستعانة بالمختصين في مجال الاستثمار بما يتناسب مع طبيعة أصول الوقف.
٥- تجنب تحقيق منافع أو مصالح شخصية من عمليات استثمار أصول الوقف وعوائده، والإفصاح عن أية حالات تعارض مصالح؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
رابعا: في استمرار النظارة وفعاليتها
١- مراعاة تضمين وثائق الوقف سياسة واضحة للاستخلاف في نظارة الوقف، بما يقلل من حالات تعطل النظارة بسبب الوفاة، أو العزل، أو العجز أو غيرها.
٢- مراعاة سياسة الاستخلاف للحد الأدنى من الشروط والمؤهلات التي يتمتع بها الناظر البديل، وأن تأخذ في الاعتبار عوامل السن، والحالة الصحية، والخبرة، وتخصيص الوقت الكافي.
المبدأ الثالث
حقوق الموقوف عليهم يسعى الناظر إلى حماية حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف ومنفعته، وتعزيز علاقتهم بالوقف.
الأهمية
يعد من أهداف الوقف الأساسية انتفاع الموقوف عليهم من الوقف؛ وتشكل حماية حقوق الموقوف عليهم ركنا أساسيا في تعزيز الثقة بالوقف، والمساهمة في جاذبية الوقف، وتشجيع الواقفين على إنشاء أوقاف جديدة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الموقوف عليهم بالناظر والثقة في قراراته.
المخرجات الرئيسة
١- الالتزام بأداء حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف وتيسير إجراءات الحصول عليه.
٢- تمكين الموقوف عليهم من حقهم في منفعة الوقف، كالسكنى والاستخدام وغيرها من صور الانتفاع.
٣- تنفيذ شرط الواقف المتعلق بحقوق الموقوف عليهم؛ بفاعلية.
٤- تواصل فعال مع الموقوف عليهم، يعزز الشفافية ويدعم الثقة.
الممارسات الموصى بها
أولا: في الالتزام بأداء حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف وتيسير إجراءات الحصول عليه
١- الالتزام بتحصيل ريع أصول الوقف، أو تهيئة الانتفاع بها -حسب طبيعة الوقف- وفق مواعيد الاستحقاق ومتطلباته، وباستخدام أفضل الوسائل الفعالة.
٢- المبادرة بصرف مستحقات الموقوف عليهم أو تمكينهم من منفعة الوقف -حسب طبيعة الوقف- وفق شرط الواقف، في الوقت المقرر للاستحقاق دون تأخير، ووفق الآلية المبلغ عنها.
٣- تحديد نصيب الموقوف عليهم من ريع الوقف، ومقدار الاستحقاق لكل مستحق منهم.
٤- وضع قائمة بأسماء المستحقين من الموقوف عليهم، وتدوين بياناتهم الأساسية؛ بما يضمن سهولة التواصل معهم وإحاطتهم بمستجدات الوقف.
٥- وضع الوسائل المناسبة التي تكفل الإفصاح للموقوف عليهم المعينين عن آلية تحديد نصيبهم السنوي من ريع الوقف، وتوقيت صرف مستحقاتهم، وإحاطتهم بمبررات التأخر في الصرف أو تعذره.
٦- وضع المعايير والآليات التي تضمن توزيع ريع الوقف بشكل عادل على المصارف الأكثر نفعا، والإفصاح عنها بالطرق المناسبة؛ خاصة في الوقف الخيري والمشترك.
٧- وضع معايير المفاضلة بين المستحقين من الموقوف عليهم -إن لزم الأمر- وفقا لغرض الواقف وشرطه، تكون قائمة على العدالة والشفافية؛ وأن يتم الإفصاح عنها بالطرق المناسبة.
ثانيا: في تمكين الموقوف عليهم من حقهم في منفعة الوقف
١- وضع ضوابط الاستحقاق في منفعة الوقف والتحقق منها؛ بما يتفق مع شرط الواقف وغرضه.
٢- تحديد المستحقين من الموقوف عليهم، والمفاضلة بينهم إن لزم الأمر؛ وفقا لشرط الواقف وغرضه.
٣- تحديد مقدار الاستحقاق في منفعة الوقف لكل مستحق من الموقوف عليهم.
٤- تمكين الموقوف عليهم من منفعة الوقف فور استحقاقهم لها.
ثالثا: تنفيذ شرط الواقف المتعلق بحقوق الموقوف عليهم بفاعلية
١- التحقق بشكل دوري من استمرار استحقاق الموقوف عليهم الحاليين من ريع الوقف.
٢- التحديث الدوري لبيانات المستحقين من الموقوف عليهم، وحفظها في أوعية آمنة.
٣- المبادرة في البحث عن الأشخاص الأكثر استحقاقا في ريع الوقف؛ أخذا في الاعتبار شرط الواقف وغرضه.
رابعا: في التواصل الفعال مع الموقوف عليهم، بما يعزز الشفافية والثقة
١- استخدام وسائل فعالة تضمن العدالة والشفافية في إيصال المعلومات إلى المستحقين من الموقوف عليهم في الوقت المناسب.
٢- إتاحة المعلومات والبيانات المالية وغيرها للموقوف عليهم المعينين إذا تعلقت بمصالحهم، وتزويدهم بتقارير دورية عنها.
٣- وضع الآليات التي تيس ر تلقي استفسارات ومقترحات وشكاوى الموقوف عليهم ومعالجتها.
٤- التشاور -ما أمكن- مع الموقوف عليهم المعينين فيما يتعلق بالقرارات التي قد تؤثر في مصالحهم.
٥- الإفصاح بالطرق المناسبة عن معايير وآليات الصرف في المصارف العامة، والعمل -ما أمكن- على فتح قنوات تواصل مع الجهات والأشخاص العاملين في المجالات التي تستهدفها مصارف الوقف العامة، والاستماع لرأيهم، وتزويدهم بما يعزز الثقة في نشاط الوقف ورعايته لتلك المجالات.
المبدأ الرابع
فاعلية النظارة
يجب أن تتوفر في الناظر الأهلية والقدرة والكفاءة لأداء مسؤولياته التي تضمنتها وثائق الوقف وما تقرره الأنظمة ذات العلاقة، وأن يبذل عناية الشخص الحريص في ذلك؛ تحقيقا لمصلحة الوقف.
الأهمية
النظارة هي الوظيفة الأكثر مسؤولية عن حماية الوقف ومصالحه، وتنفيذ غرض الواقف وشروطه، وكلما توفر في الناظر القدرة والكفاءة المناسبة لأعمال الوقف وأنشطته، وكانت لديه المؤهلات التي تساعده في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب ومتابعة تنفيذها بفاعلية، زادت فرص استمرار الوقف واستدامته.
المخرجات الرئيسة
١- توفر الأهلية والقدرة والكفاءة في الناظر.
٢- أداء الناظر لمهماته ومسؤولياته بعناية وحرص.
٣- اتخاذ قرارات رشيدة تستند إلى أفضل الممارسات.
٤- آليات فعالة لتنفيذ القرارات وقياس أثرها.
٥- نظارة فاعلة تعزز القرارات الجماعية وتحقق التكامل والتناغم بين أعضائها في أداء المهمات والمسؤوليات.
الممارسات الموصى بها
أولا:في توفر الأهلية والقدرة والكفاءة في الناظر
١- الالتزام بالشروط الشرعية والنظامية وما نص عليه شرط الواقف من مؤهلات وسمات شخصية في الناظر.
٢- امتلاك الحد الأدنى من المعرفة والمهارات ذات العلاقة بأصول الوقف واللازمة لأداء مسؤولياته.
٣- السلامة من علامات العجز أو الضعف المؤثرة عادة على مباشرة أعمال النظارة.
٤- الحرص على تطوير قدراته المعرفية وخبراته بشكل مستمر بما يحقق أهداف الوقف.
٥- يراعى في النظارة الجماعية، أو في تشكيل مجلس النظارة، تنوع الخبرات والمعارف لدى النظار بما يتناسب مع طبيعة الأصول الموقوفة.
٦- التحقق من الالتزام بآليات وإجراءات تعيين النظار، بما في ذلك التوسع في البحث والاستقطاب عن الكفاءات المتميزة، والتأكد من مراعاة تقديم مصلحة الوقف فيمن يتم تعيينهم، واستنادها إلى الجدارة والكفاية.
ثانيا: في أداء الناظر لمهماته ومسؤولياته بعناية وحرص
١- تخصيص الوقت والجهد الكافيين للقيام بمسؤولياته تجاه الوقف، وتحقيق غرض الواقف.
٢- تمكين الناظر من ممارسة مهماته وحقوقه التي قررها النظام أو وثائق الوقف، وإزالة أي عوائق تمنعه من ذلك.
٣- في حال تفويض الناظر لبعض مهماته؛ فيجب عليه التحقق من تنفيذ المفوض ما فوض فيه من مهمات، وتقييم ما تم تنفيذه من أعمال، والتحقق من عدم مخالفته لشرط الواقف ولغرضه وللأنظمة النافذة، أو الإضرار بمصلحة الوقف.
٤- الالتزام -في حال كونه عضو مجلس نظارة- بعدد الاجتماعات السنوية المقررة لمجلس النظارة في وثائق الوقف، وما تقرره الأنظمة ذات العلاقة.
٥- وضع سياسة لتعيين كبار التنفيذيين في الوقف، تشمل الآليات والإجراءات التي تساعد في تحقيق مصلحة الوقف فيمن يتم تعيينهم، واستنادها إلى الجدارة والكفاية.
٦- تبني الوسائل التي تكفل إجراء تقييم دوري لفاعلية الناظر أو أعضاء مجلس النظارة، ومساهمة كل عضو في تحقيق الوقف لأهدافه السنوية، على أن تشمل عملية التقييم الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور -إن وجدت-.
ثالثا: اتخاذ قرارات رشيدة تستند إلى أفضل الممارسات
١- مراعاة الإلمام بالأهداف والمصالح المراد تحقيقها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتنفيذ شروط الواقف، بما في ذلك المخاطر المرتبطة به.
٢- الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الموثوقة ذات العلاقة قبل اتخاذ أي قرار ذي أثر جوهري.
٣- التحقق من مشروعية القرار، وقابليته للتنفيذ، ومناسبته من حيث الوقت والآثار التي ستترتب عليه.
٤- الاستفادة -بالقدر الممكن- من مقترحات وآراء أصحاب المصلحة؛ خاصة في القرارات التي تؤثر على مصالحهم.
٥- استشارة المختصين في المجالات الفنية كالاستثمار والمحاسبة والقانون وغيرها؛ عند الحاجة.
٦- الاستئناس بآراء اللجان المشكلة لدراسة المواضيع والمشاريع ذات البعد الاستراتيجي للوقف.
٧- مراعاة مقتضيات المسؤولية الاجتماعية عند اتخاذ القرار؛ بحيث لا يترتب على القرار تأثير سلبي على البيئة أو المجتمع المرتبط بالوقف.
رابعا: في الآليات الفعالة لتنفيذ القرارات وقياس أثرها
١- توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ القرار وتحقيق أهدافه؛ بحيث يكون مشروعا، وقابلا للتنفيذ، وبلا مخاطر عالية على أصول الوقف.
٢- الإشراف على تنفيذ القرارات بما يضمن تنفيذها في الوقت المحدد، وبالجودة المتوقعة.
٣- إجراء مراجعة دورية للقرارات السابقة وتقييم آثارها، وتفادي تكرار السلبي منها.
خامسا: في وجود مجلس نظارة يحقق التكامل والتناغم بين أعضائه في أداء المهمات والمسؤوليات
١- فهم حدود المهمات والمسؤوليات المنوطة بالناظر -إذا كان عضوا في مجلس نظارة-، ومتطلبات عضوية المجلس الواردة في وثائق الوقف.
٢- الالتزام بما تقضي به السياسات والإجراءات المعتمدة في الوقف المتعلقة بقرارات مجلس النظارة، وحقوق والتزامات أعضائه.
٣- اتخاذ القرارات في ضوء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس النظارة.
٤- المحافظة على التوافق والتكامل بين أعضاء مجلس النظارة، والتقليل من الخلاف ما أمكن.
٥- المشاركة الفاعلة في اجتماعات المجلس، ووضع الأولوية دائما لما يحقق مصلحة الوقف وتنفيذ شروط الواقف.
٦- في تشكيل مجلس النظارة، يراعى وجود أعضاء مستقلين يشكلون نسبة مؤثرة في مداولات المجلس وقراراته وتشكيل لجانه التابعة، سيما في الأوقاف الكبيرة والأهلية.
٧- في حال كان الناظر فردا، فيشكل من اللجان ما يسهم في تعزيز فاعلية نظارته.
المبدأ الخامس
التعامل العادل والنزيه مع أصحاب المصلحة
وجوب أن يتبنى الوقف في أعماله وأنشطته قيم العدالة والنزاهة مع أصحاب المصلحة ويعكسها في سياساته وإجراءاته بما يعزز من ثقتهم في الوقف.
الأهمية
يعد تبني قيم العدالة والنزاهة أساسا في تعزيز مكانة الوقف وثقة أصحاب المصلحة في منسوبي الوقف وبشكل خاص مجلس النظارة؛ ومن خلالها يمكن منع استغلال أصول الوقف وموارده لغايات شخصية أو غير مشروعة أو مخالفة لغرض الواقف وشرطه.
المخرجات الرئيسة
١- التعامل العادل مع أصحاب المصلحة.
٢- المعالجة الفاعلة لحالات تعارض المصالح.
الممارسات الموصى بها
أولا: في التعامل العادل مع أصحاب المصلحة
١- ضمان المعاملة العادلة مع أصحاب المصلحة في جميع أعمال الوقف، بما في ذلك القرارات والعقود والإجراءات مع أصحاب المصلحة.
٢- وضع السياسات التي تضمن المعاملة العادلة مع جميع أصحاب المصلحة، وترس خ قيم الحياد، وعدم التحيز، على أن تشمل سياسة التعامل مع أصحاب المصلحة؛ خاصة في الأوقاف الكبيرة.
ثانيا: في المعالجة الفاعلة لحالات تعارض المصالح
١- وضع سياسة للتعامل مع حالات تعارض المصالح، تشمل:
- آلية لتعاقدات الوقف في حال كان الطرف الآخر هو ناظر الوقف ذاته أو أحد كبار التنفيذيين فيه، أو أحد أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.
- آلية الإفصاح عن حالات تعارض المصالح المحتملة أو الفعلية للناظر / مجلس النظارة والموقوف عليهم.
- آلية التصويت في المجالس واللجان على قرارات التعاقد المتعلقة بوجود حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة؛ بهدف ضمان عدم الإضرار بمصالح الوقف.
- الضوابط التي تعزز من تقديم مصالح الوقف على أي مصلحة شخصية؛ في جميع أعمال الوقف وأنشطته.
- الضوابط التي تجنب استغلال أي معلومات أو بيانات تخص الوقف لمنافسة الوقف وكياناته التابعة، أو تحقيق منافع شخصية تعود بالضرر على الوقف.
٢- تعزيز الإطار الرقابي الداخلي للوقف بما يضمن التزاما تاما بتنفيذ سياسة التعامل مع حالات تعارض المصالح، وعدم الإضرار بمصالح الوقف.
٣- تعزيز دور الموقوف عليهم في دعم مصالح الوقف، وضمان عدم إساءة استعمال حقوقهم أو توجيهها لغير غرض الواقف أو شرطه.
المبدأ السادس:
المساءلة
ضمان قدرة الوقف على المساءلة الحقيقية للناظر أو أعضاء مجلس النظارة ومنسوبي الوقف، بما يضمن المحاسبة عن الأخطاء والسلوكيات التي تضر بالوقف ومصالحه وحقوقه؛ بكل شفافية ووضوح.
الأهمية
حماية الوقف من مخاطر الاستغلال والإضرار بمصالحه، وتعزيز سمعته، وثقة أصحاب المصلحة في الناظر الفرد أو مجلس النظارة ومنسوبيه بوجه عام تعد أهدافا جوهرية يمكن تحقيقها من خلال وضع آليات تسهم في اكتشاف الأخطاء التي تضر الوقف، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة لمعالجتها؛ مما يساعد في تقليل الأخطاء وتجنيب الوقف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الكيانات.
المخرجات الرئيسة
١- الامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف.
٢- الامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة للأصول الموقوفة وممتلكات الوقف.
٣- التوزيع الفعال للصلاحيات والمسؤوليات.
٤- آليات فعالة للمراجعة والمساءلة.
الممارسات الموصى بها
أولا: في الامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف
١- إلمام منسوبي الوقف بالتزاماتهم ومسؤولياتهم النظامية ذات العلاقة بالوقف، والسياسات الداخلية المعتمدة من مجلس النظارة.
٢- الامتثال التام للأنظمة واللوائح التي يخضع لها الوقف وكياناته التابعة.
٣- الالتزام بما يصدر عن الهيئة العامة للأوقاف والجهات الإشرافية ذات العلاقة من تعليمات تتعلق بأنشطة الوقف وأعماله.
٤- مسؤولية الناظر / مجلس النظارة عن القرارات التي يتخذها؛ لضمان عدم مخالفتها للأنظمة النافذة، وشروط الواقف.
٥- وجود آليات رقابة فعالة للتحقق دوريا من تطبيق هذه السياسات.
ثانيا: في الامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة للأصول الموقوفة وممتلكات الوقف
١- ضمان استقلال الذمة المالية للوقف عن ذمة الواقف والناظر ومنسوبي الوقف وغيرهم من أصحاب المصلحة.
٢- إجراء المعاملات المالية، وتوثيقها، وحفظ سجلاتها؛ وفق المتطلبات النظامية.
٣- إعداد التقارير المالية الدورية، والتحقق من تدقيقها واعتمادها من مراجع خارجي معتمد؛ بما يتناسب مع حجم الوقف، ووفقا للمتطلبات النظامية.
٤- تزويد الهيئة العامة للأوقاف -في الوقت المحدد وبشكل دوري- بالتقارير المالية المعتمدة، وتزويد الجهات المختصة بها عند الطلب، وإتاحتها وفق ما تقضي به الأنظمة دون تأخير.
٥- وضع آليات لحماية الوقف من مخاطر عدم الالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
٦- وجود آليات رقابة فاعلة للتحقق دوريا من تطبيق هذه السياسات.
ثالثا: في التوزيع الفعال للصلاحيات والمسؤوليات
١- حصر المهمات والأعمال والأنشطة الرئيسة في الوقف؛ سعيا إلى تحقيق شمولية مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات، وفعاليتها.
٢- اعتماد مصفوفة صلاحيات تتمتع بقدر كبير من المرونة، وتتضمن تحديدا كافيا للصلاحيات والمسؤوليات لمنسوبي الوقف، ومستويات الصلاحية، على أن تراجع بشكل دوري.
٣- استخدام الأدوات المناسبة لتقييم سلامة إجراءات اتخاذ القرار وعدالته في تمثيل مصالح أصحاب المصلحة.
٤- تحديد القرارات التي يختص بها الناظر / مجلس النظارة، دون أن يملك فيها أحقية التفويض.
رابعا: في الآليات الفعالة للمراجعة والمساءلة
١- إعداد سياسة لترشيح وتعيين القيادات وكبار التنفيذيين في الوقف، وتحديد مزاياهم المالية ومكافآت أدائهم السنوي.
٢-وضع آليات لتقييم الأداء سنويا من خلال مؤشرات أداء تراعي إمكانية التنفيذ، وفي الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
٣- وضع آليات فعالة لمحاسبة المقصرين، بما يشمله من إجراءات تسهم في معالجة الأخطاء وعدم تكرارها.
٤- وضع سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحالات عدم الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بأنشطة الوقف وأعماله أو بالسياسات الداخلية، والتحقق من الالتزام بها.
٥- تمكين أصحاب المصلحة من تقديم الشكاوى والتظلمات، والتفاعل معها وفق أفضل الممارسات.
المبدأ السابع
الشفافية والإفصاح
تعزيز شفافية الوقف المتعلقة بسياساته وقراراته وإجراءاته وخططه الاستراتيجية، واستخدام موارده، وتوثيق عملياته وأنشطته وإتاحتها وفق ضوابط وسياسات معينة، بما يكفل عدم الإضرار بمصالح الوقف ويسهم في كسب ثقة أصحاب المصلحة.
الأهمية
يسهم هذا المبدأ في بعث الطمأنينة حول سلامة أعمال الوقف، واستمرار أعماله، وتجنب المخاطر النظامية ومخاطر عدم الالتزام؛ مما يعزز العلاقة مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموقوف عليهم والجهات الإشرافية والمجتمع ككل.
المخرجات الرئيسية
١- التوثيق المستمر لأعمال الوقف وأنشطته.
٢- حوكمة فاعلة لخصوصية المعلومات.
٣- إتاحة معلومات الوقف وأعمال الوقف وأنشطته الرئيسة لأصحاب المصلحة.
٤- إصدار التقارير في وقتها المحدد.
الممارسات الموصى بها
أولا: في توثيق أعمال الوقف وأنشطته
١- تحديد المعلومات اللازم توثيقها وفقا للأنظمة وأخذا في الاعتبار مصالح الوقف وحقوقه.
٢- توثيق كافة بيانات وأعمال الوقف الإدارية والمالية في سجلات واضحة، ومعدة لهذا الغرض، وتحديثها بانتظام.
٣- حفظ الوثائق والمعلومات والتقارير المتعلقة بالوقف في أوعية آمنة، وباستخدام أفضل الوسائل، ووفقا لما تقضي بها الأنظمة ذات العلاقة.
ثانيا: في الحوكمة الفعالة لخصوصية المعلومات
١- اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية معلومات الوقف السرية، وقصر الاطلاع عليها على المخولين بها وفق سياسات الوقف الداخلية، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
٢- الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية والمالية للمستفيدين، ومنع تداولها أو استخدامها إلا في حدود ما يحقق مصلحة الوقف، ولا يتنافى مع ما تقضي به الأنظمة.
ثالثا: في إتاحة معلومات الوقف وأعمال الوقف وأنشطته الرئيسة لأصحاب المصلحة
١- توفير قنوات اتصال فعالة مع أصحاب المصلحة.
٢- وضع آليات مناسبة للاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة الوقف أو أعماله أو مصارفه.
٣- إتاحة المعلومات المتعلقة بالوقف بكل شفافية لأصحاب المصلحة الذين تتعلق مصلحتهم بها، بما لا يضر بالوقف.
رابعا: في إصدار التقارير في وقتها المحدد
١- إعداد التقارير التي تسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في أعمال الوقف وإجراءاته وتعزز من حماية مصالح الوقف.
٢- مراعاة حجم الوقف وطبيعة أعماله في التقارير التي يصدرها بشكل سنوي؛ على أن تشمل تلك التقارير ما يتعلق بالميزانية السنوية، المزايا المالية للناظر / مجلس النظارة وكبار التنفيذيين، التقارير المطلوبة للالتزام بالأنظمة واللوائح، التقارير المتعلقة بمخاطر الوقف وإدارتها وغيرها.
٣- تزويد الجهات الإشرافية والرقابية بالتقارير التي تطلبها دون تأخير؛ وفقا لما تقضي به أنظمتها وتعليماتها ذات العلاقة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٤ / ١ / ٤٧ / ت)
تمهيد
إشارة إلى نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والذي نص في المادة الثالثة على «تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة»،وما نصت عليه المادة الرابعة من «تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة».
وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٠هـ، المتضمن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف.
والتي تساعد في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية وما تضمنه الهدف الاستراتيجي السابع «تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي» من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية لقطاع الأوقاف.
وبالإشارة إلى لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣١ / ١ / ١٨ / ٤٣) وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٤٣هـ.
ووفقا للإرشادات الدولية ومنها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وخاصة التوصية رقم (٢٥) فيما يخص «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون للترتيبات القانونية». بالإضافة إلى دليل «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية» الصادر من مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس ٢٠٢٤م.
عليه؛ أصدرت الهيئة معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف.
المادة الأولى
التعريفات
أ- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المعايير التعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١)، وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والتعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ، والتعريفات الواردة في المادة (الأولى) لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٣١ / ١ / ١٨ / ٤٣) وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
ب- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة المحددة في هذه المعايير، التعريفات المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة:
الهيئة العامة للأوقاف.
اللائحة:
لائحة تنظيم أعمال النظارة.
المعايير:
معايير التعرف على المستفيد الحقيقي من الأوقاف.
المستفيد:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -أو الأشخاص- الذي يحق له أو قد يحق له الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الوقف، وفق شرط الواقف.
المستفيد الحقيقي:
الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.
السيطرة:
القدرة بشكل فعال وفعلي على اتخاذ القرارات أو فرضها أو ممارسة النفوذ.
المادة الثانية
أهداف المعايير
تهدف المعايير إلى الآتي:
١- رفع مستوى الشفافية لدى الأوقاف في المملكة.
٢- إرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقيقي للوقف.
٣- تحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية.
٤- منع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
٥- توفير معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيد الحقيقي والمستفيد من الأوقاف في المملكة.
المادة الثالثة
نطاق التطبيق
تسري هذه المعايير على الأوقاف الخاضعة لإشراف الهيئة، وعلى نظار الأوقاف الأجنبية التي يتولى إدارتها ناظر مقيم داخل المملكة.
المادة الرابعة
معايير وصف المستفيد الحقيقي
١- يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الوقف إذا كان أيا مما يأتي:
أ- الواقف الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.
ب- الناظر.
ج- أي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الوقف.
د- كل مستفيد يمكن تحديده أو ضمن فئة محددة وفق شرط الواقف.
٢- إذا كان الواقف أو الناظر شخصا اعتباريا، فيعد مالك الشخص الاعتباري أو مديره أو أعضاء مجلس إدارته -بحسب الأحوال- المستفيد الحقيقي.
المادة الخامسة
الحد الأدنى من المعلومات للمستفيد الحقيقي
١- يجب على الناظر الحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن الوقف وكل مستفيد حقيقي والاحتفاظ بها، على أن تتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
أ- اسم المستفيد الحقيقي كاملا، وجنسيته، وتاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة، ومعلومات الاتصال به، ورقم مستند الهوية ونوعها.
ب- تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقيقي.
ج- بيانات المستفيد الحقيقي المصرفية التي يتلقى من خلالها ريع الوقف.
د- طبيعة علاقة المستفيد الحقيقي بالوقف.
ه- مقدار ما يستحقه المستفيد الحقيقي من الوقف.
٢- إذا كان المستفيد الحقيقي في الوقف شخصا اعتباريا، فيلتزم الناظر بالحصول على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة والاحتفاظ بها لكل شخص طبيعي يعد مستفيدا حقيقيا وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة)، وتقييد بيانات الشخص الاعتباري الآتية
أ- اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.
ب- العنوان الوطني.
ج- قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.
د- الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.
٣- يلتزم الناظر بالحصول على معلومات دقيقة والاحتفاظ بها لكل مقدم خدمة مهنية للوقف، على أن تشتمل هذه المعلومات على الآتي:
أ- اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.
ب- العنوان الوطني.
ج- قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.
د- الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.
٤- يجب على الناظر الاحتفاظ بسجلات دقيقة، وأرقام مرجعية، وتصنيف تاريخي للمدفوعات التي صرفت للمستفيد.
٥- يلتزم الناظر -في الحالات التي لا يكون فيها للوقف مستفيدون معلومون عند إنشائه- الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول فئة المستفيدين وخصائصها وأهداف الصلاحية، والاحتفاظ بها، والتحقق منها قبل أي عملية صرف من ريع الوقف للمستفيد، وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة السادسة
التحقق وتحديث معلومات المستفيد الحقيقي
١- على الناظر التحقق من دقة المعلومات المشار إليها في المادة (الخامسة) بصفة سنوية، من خلال الرجوع إلى صك الوقفية وشهادة التسجيل، وكافة المستندات الرسمية ذات العلاقة بالوقف، وتحديث السجلات خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما عند حدوث أي تغيير يطرأ عليها.
٢- يلتزم الناظر بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى أي تفاصيل تخص طبيعة أصول الوقف، وموقعها، وحجمها، على أن يتم ذلك بشكل سنوي، أو فور طلب الهيئة، وبعد حدوث أي تغيير قد يطرأ عليها.
٣- عند التحقق من بيانات المستفيد الحقيقي، يؤخذ في الاعتبار مستوى المخاطر والأهمية الجوهرية التي يمثلها، وذلك لتحديد نطاق وصرامة إجراءات التحقق التي يتعين على الناظر تطبيقها.
٤- على المستفيد تزويد الناظر، بناء على طلبه أو بشكل تلقائي، بأي معلومات ذات صلة لضمان دقة معلومات المستفيد وتحديثها.
المادة السابعة
توفير المعلومات عن المستفيد الحقيقي
١- يجب على الناظر القيام بالآتي:
أ- الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب.
ب- الإفصاح عن وضعه -بصفته ناظرا- للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند التعامل معهم باسم الوقف.
ج- تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمعلومات اللازمة حول أي أصول تابعة للوقف تدار أو تحتفظ بها من تلك المؤسسات أو الأعمال والمهن غير المالية ضمن إطار علاقة العمل.
د- تزويد الهيئة والجهات المختصة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) المتعلقة بالأوقاف أو الأطراف المعنية بها.
٢- تلتزم الهيئة بتوفير كافة معلومات المستفيد الحقيقي للجهات المختصة عند الطلب.
٣- يجب على الناظر الاحتفاظ بنسخة من المعلومات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه المعايير لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
٤- يجب على الناظر - بعد انتهاء نظارته، تسليم المستندات الأصلية للناظر الجديد بشكل فوري.
٥- يعد صك الوقف وشهادة تسجيل الوقف المصدران الأساسيان للمعلومات المتعلقة بأطراف الوقف، وقد تدرج بعض المعلومات في مستندات أخرى مثل صك النظارة أو الأحكام القضائية الصادرة بشأن أطراف الوقف.
المادة الثامنة
أحكام إضافية
١- لا يسمح بإدارة الوقف من خلال أفراد غير سعوديين مقيمين بصفة دائمة خارج المملكة، وتكون نظارة الوقف من خلال نظار مقيمين في المملكة فقط.
٢- يجوز للأوقاف تطبيق معايير إضافية بحسب طبيعة الوقف وحجمه ونوع وطبيعة مصارفه ونوع المستفيدين أو فئات المستفيدين أو المستفيدين الحقيقيين منه.
المادة التاسعة
العقوبات
تطبق العقوبات الواردة في جدول الجزاءات والمخالفات للائحة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة برقم (١٠٠ / ١ / ٣٤ / ٤٦) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
المادة العاشرة
السريان
تنشر المعايير في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم (٥٠٠١ / ١ / ١٤٤٧)
لجنة التعاون الصناعي
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لعام ٢٠٠١م، وعلى الأخص المادة الثامنة منها، وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى في دورته (٤٣) لعام ٢٠٢٢م.
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة بقرار لجنة التعاون الصناعي لعام ٢٠٠٩م.
وافقت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الحادي والخمسين المنعقد يوم الخميس ٢٩ صفر ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣م، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
التعريفات
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة الثانية
نطاق السريان
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من النظام (القانون)، تستثنى المشروعات الصناعية التالية من أحكامه:
١- المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.
٢- المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها أو شكلها.
الفصل الثاني
الترخيص الصناعي
المادة الثالثة
البيانات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية
لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، ويكون للإدارة أن تطلب من طالب الترخيص الصناعي تضمين طلبه البيانات الآتية:
١- الاسم التجاري للمشروع.
٢- اسم صاحب المشروع وجنسيته.
٣- الشكل القانوني للمشروع الصناعي.
٤- النشاط الصناعي المراد إقامته وطاقته الإنتاجية، وبيان عن المنتج الصناعي.
٥- رأس المال المستثمر بالمشروع.
٦- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.
المادة الرابعة
الموافقة على طلب الموافقة المبدئية
تبت الإدارة في طلبات الموافقة المبدئية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بالرد عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعتبر انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا دون رد بمثابة رفض ضمني.
المادة الخامسة
تقديم طلب الترخيص الصناعي وما يرتبط به
يقدم طلب الترخيص بإقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئيا، من صاحب المشروع الصناعي على النماذج المعدة لهذا الغرض من قبل الإدارة.
ولدول المجلس اعتماد الأنظمة والنماذج الإلكترونية في تقديم طلبات الترخيص.
المادة السادسة
قيد طلبات الترخيص الصناعي
تعد الإدارة سجلا خاصا لقيد طلبات التراخيص الصناعية بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية ورودها، بما يتوافق مع أنظمة وإجراءات الجهة المختصة، ويبين قرين كل منها تاريخ تقديم الطلب وتاريخ قيده في السجل واسم صاحب المشروع الصناعي والاسم التجاري وعنوانه ونوع النشاط الصناعي.
المادة السابعة
البت في طلب الترخيص الصناعي
تبت الإدارة في طلب الترخيص الصناعي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا، وتخطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني.
المادة الثامنة
ملف المشروع الصناعي
تتولى الإدارة فتح ملف لكل مشروع صناعي، يحفظ فيه طلب الترخيص الأوراق والمستندات الخاصة به، وتقارير متابعة تنفيذ المشروع الصناعي بعد الترخيص، وما يستجد من تعديلات.
المادة التاسعة
شهادة الترخيص الصناعي
يمنح المشروع الصناعي المرخص له شهادة ترخيص على النحو المحدد في النموذج المرافق لهذه اللائحة.
الفصل الثالث
السجل الصناعي
المادة العاشرة
القيد في السجل الصناعي
يجب على صاحب أي مشروع صناعي أن يقدم للإدارة طلبا لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي، وذلك على نموذج طلب القيد الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، على أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية:
١- اسم المشروع الصناعي، وشكله القانوني.
٢- اسم صاحب المشروع الصناعي.
٣- عنوان المشروع الصناعي.
٤- الأنشطة والمنتجات للمشروع الصناعي.
٥- رأس المال المستثمر في المشروع الصناعي.
٦- الطاقة الإنتاجية الفعلية، والطاقة الإنتاجية التصميمية القصوى للمشروع الصناعي.
٧- تفاصيل تكاليف الإنتاج للمنشأة الصناعية.
٨- حجم القوى العاملة (الوطنية والأجنبية) في المشروع الصناعي.
٩- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.
المادة الحادية عشرة
شهادة القيد في السجل الصناعي
١- تقوم الإدارة بعد التحقق من استيفاء المشروع الصناعي كافة متطلبات التسجيل بما يتوافق مع الترخيص الصناعي، بمنح صاحب المشروع شهادة قيد في السجل الصناعي، ويجوز أن تكون هذه الشهادة ورقية أو إلكترونية.
٢- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بتقديم صورة من شهادة القيد عند طلب الإدارة وعند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع الصناعي.
٣- يقدم طلب التجديد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويا للإدارة على أن يتضمن ما يستجد على المشروع الصناعي من تعديلات أو تغييرات أو تحديث، وذلك وفقا لأنظمة كل دولة.
وتجدد الإدارة شهادة القيد في السجل الصناعي بعد تحققها مما طرأ على المشروع الصناعي من تغييرات، وذلك على النظام الإلكتروني المعمول به في كل دولة ووفقا لأنظمتها.
المادة الثانية عشرة
مستخرج بيانات المشروع الصناعي
لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف بأي نوع من التصرفات، أن يحصل على مستخرج من بيانات المشروع الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك بموجب طلب يتقدم به للإدارة، مرفقا به المستندات الآتية:
١- إثبات الشخصية لمقدم الطلب أو من يمثله.
٢- صورة من الترخيص الصناعي، إذا كان مقدم الطلب صاحب المشروع الصناعي.
٣- صورة رسمية معتمدة من إعلام الورثة، إذا كان مقدم الطلب من ورثة صاحب المشروع الصناعي.
٤- صورة معتمدة مما يفيد التصرف في المشروع الصناعي، إذا كان مقدم الطلب هو المتصرف إليه.
٥- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.
وعلى الإدارة إصدار مستخرج البيانات المشار إليه، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة المستندات المطلوبة.
المادة الثالثة عشرة
نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي
تصدر الإدارة نشرة ورقية أو إلكترونية مرة كل سنة على الأقل، تتضمن المعلومات والبيانات والإحصائيات للمشروعات الصناعية التي تم قيدها في السجل الصناعي، وأي تعديلات قد تطرأ على هذه المشروعات، على أن تتضمن النشرة ما يلي:
١- اسم صاحب المشروع.
٢- الاسم والشكل القانوني للمشروع الصناعي.
٣- النشاط الصناعي.
٤- موقع وعنوان المشروع الصناعي.
٥- منتجات المشروع الصناعي، وطاقته الإنتاجية.
المادة الرابعة عشرة
تحديث وتعديل البيانات في السجل الصناعي
١- يجب على صاحب المشروع الصناعي المقيد في السجل الصناعي تحديث بيانات المشروع سنويا، وللجهة المختصة في كل دولة تحديد آلية وضوابط التحديث.
٢- في حال طرأ أي تغيير في بيانات المشروع الصناعي، فيتعين على صاحب المشروع الصناعي تقديم طلب إلى الإدارة لتعديل بيانات المشروع المقيدة في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ حدوث التغيير.
٣- تقدم طلبات تحديث البيانات أو تعديلها الواردة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى الإدارة وفقا للآليات والضوابط والنماذج التي تحددها كل دولة.
الفصل الرابع
أحكام متفرقة
المادة الخامسة عشرة
إجراءات الإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية
تقوم الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية ولها في سبيل ذلك ما يلي:
١- متابعة تطبيق المشروعات الصناعية لأحكام النظام (القانون) وهذه اللائحة للتأكد من التزامها بالواجبات واستيفائها للمتطلبات والاشتراطات المحددة بموجب هذه الأحكام.
٢- مراقبة تطبيق المشروعات الصناعية للقواعد والنظم الخاصة بالصحة والسلامة وحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.
٣- مواكبة المشروعات الصناعية في جهودها المبذولة لتعزيز التنمية الصناعية وتطوير الكفاءات وتعزيز الابتكار ودعم جهودها في مسار الانتقال الرقمي وتطوير تقنيات التصنيع واستخدام تقنياتها المتطورة.
٤- الإشراف على تقديم الإعفاءات والمزايا والحوافز التشجيعية ومراقبة استخدامها من قبل أصحاب المشروعات الصناعية بما يتوافق مع أحكام النظام (القانون) واللائحة التنفيذية والواجبات والمسؤوليات المنبثقة عنها.
٥- الإشراف على تحسين تنافسية المشروعات الصناعية.
٦- الإشراف على تنفيذ الجزاءات الإدارية المحددة بموجب النظام (القانون).
٧- الإشراف على تنفيذ أحكام النظام (القانون) وهذه اللائحة ذات الصلة بإجراءات التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام النظام (القانون) أو اللائحة.
٨- للجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية بما يتوافق مع أحكام النظام (القانون) واللائحة التنفيذية.
المادة السادسة عشرة
توفيق الأوضاع
على كل صاحب مشروع صناعي توفيق أوضاعه بموجب هذه اللائحة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامها.
المادة السابعة عشرة
الإلغاء
تلغى اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرة بقرار لجنة التعاون الصناعي لعام ٢٠٠٩م.
المادة الثامنة عشرة
الإقرار
تقر هذه اللائحة من لجنة التعاون الصناعي، وتصدر وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.
![]() |
مرفقات (نموذج استرشادي) شهادة ترخيص مشروع صناعي | ![]() |
| رقم الترخيص: | تاريخ الانتهاء: |
| اسم المشروع: | |
| اسم صاحب المشروع: | |
| الشكل القانوني: | |
| رقم السجل التجاري: | |
| عنوان المشروع: | |
| ص.ب: | الرمز البريدي: |
| هاتف: | هاتف نقال: |
| البريد الإلكتروني: | |
| النشاط الصناعي: | |
| المنتجات: |
| الرقم | المنتجات | رمز النظام المنسق (Code HS) | الطاقة التصميمية | الوحدة |
المدير:
ملاحظة: على المرخص له الالتزام بالشروط الواردة أدناه:
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار رقم (٢٢-١)
نظام الرقابة المالية
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٢)
نظام الرياضة
صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢١)
قواعد المستفيد الحقيقي
صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٩٩)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١)
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٨)
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لعام ٢٠٠١، وعلى الأخص المادة الثامنة منها،
وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقر بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين لعام ٢٠٠٤،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب «الرسوم» الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة الصادر في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من ٣٠-٣١ ديسمبر ٢٠٠١،
وبناء على توصية لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها رقم (٤٩) المنعقد بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢م،
وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٥٤) التحضيرية المنعقدة خلال الفترة ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م،
وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
١- المجلس الأعلى:
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢- دول المجلس:
الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٣- اللجنة الوزارية:
اللجنة المختصة بشؤون الصناعة.
٤- النظام (القانون):
نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٥- اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).
٦- الجهة المختصة:
الوزارة أو الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة في أي من دول المجلس.
٧- رئيس الجهة المختصة:
الوزير أو رئيس الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة.
٨- الإدارة:
الإدارة المعنية بشؤون الصناعة في الجهة المختصة.
٩- المشروع الصناعي:
أي نشاط اقتصادي يكون غرضه الأساسي التصنيع الكلي أو الجزئي للمنتجات من خلال تحويل المواد الخام الأولية أو المواد التي خضعت لتحويلات سابقة إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم معظم أو بعض هذه العمليات باستخدام الآلة. وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.
١٠- المنشأة الصناعية:
أي موقع يزاول فيه مشروع صناعي مرخص له.
١١- الصناعات المعرفية:
المشروعات الصناعية التي تعتمد على الاستخدام المكثف للتكنولوجيا والمخزون الفكري والمهارات والدراية الفنية المبنية على البحث والتطوير والابتكار والقابلة للاستخدام في عمليات الإنتاج والتي تهدف إلى تحسين المنتجات والإنتاجية وعمليات التصنيع ونماذج الأعمال وإنتاج منتجات جديدة.
١٢- الصناعات البيئية:
المشروعات الصناعية التي تعتمد على تقنيات إدارة البيئة ومعالجة النفايات والتدوير ومكافحة التلوث وتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات بما يعزز الإنتاج النظيف والتنمية المستدامة.
١٣- الموافقة المبدئية:
عدم ممانعة الجهة المختصة باستكمال الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بإصدار الترخيص الصناعي.
١٤- الترخيص الصناعي:
شهادة تمنحها الجهة المختصة تسمح للحاصل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتنفيذ وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.
١٥- السجل الصناعي:
السجل الذي تقيد فيه المشاريع الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي والتي بدأت مرحلة الإنتاج.
١٦- صاحب المشروع:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص صناعي في أي من دول المجلس.
المادة الثانية
نطاق السريان
تسري أحكام هذا النظام (القانون) على كل مشروع صناعي بدول المجلس باستثناء الآتي:
١- المشروعات التي تحددها اللائحة.
٢- المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات دولية.
٣- المشروعات التي تنظمها أحكام خاصة بكل دولة من دول المجلس.
المادة الثالثة
أهداف النظام (القانون)
يهدف هذا النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي:
١- تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس.
٢- تطبيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
٣- دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة.
٤- تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
٥- تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في القطاع الصناعي وفقا للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس.
٦- تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.
٧- تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.
٨- الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة وفقا للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس.
٩- الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.
الباب الثاني
الترخيص الصناعي
المادة الرابعة
وجوب الحصول على ترخيص صناعي
لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئيا إلا بناء على ترخيص صناعي صادر وفقا لأحكام هذا النظام (القانون).
المادة الخامسة
إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي
١- لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، وفقا لما تحدده اللائحة، وتكون الموافقة المبدئية لمدة سنة قابلة للتمديد وفقا لما تراه الجهة المختصة مناسبا.
٢- يقدم طلب الترخيص الصناعي إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك، مستوفيا كافة البيانات والمستندات والدراسات المطلوبة وفقا لما تبينه اللائحة، فإذا ما رأت الإدارة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب إخطار مقدم الطلب بذلك، فإن لم يتم تقديمها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن.
٣- تبت الإدارة في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا، وتخطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني. ولكل من رفض طلبه صراحة أو ضمنا التظلم من القرار وفقا لأحكام المادة الثانية والعشرين من هذا النظام (القانون).
٤- تصدر الإدارة الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد المرفق باللائحة، ويثبت بالترخيص الفترة الزمنية المحددة لبدء الإنتاج.
المادة السادسة
حالات إلغاء الترخيص الصناعي
للجهة المختصة إلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي في أي من الحالات الآتية:
١- بناء على طلب صاحب المشروع.
٢- التوقف أو عدم استكمال الإجراءات والمتطلبات لاستصدار الترخيص الصناعي.
٣- عدم تنفيذ المشروع الصناعي أو التوقف عن استكماله خلال المدة المحددة لبدء الإنتاج.
٤- إذا ثبت أن الترخيص الصناعي تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.
٥- عدم تنفيذ المشروع الصناعي حسب المعلومات التي منح على أساسها الترخيص.
٦- إذا ثبت للجهة المختصة أن المشروع الصناعي لا يستوفي الاشتراطات والمعايير التي منح على أساسها الترخيص الصناعي.
٧- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة تزيد على سنة دون أخذ موافقة الجهة المختصة.
المادة السابعة
التزامات أصحاب المشروعات الصناعية
يلتزم صاحب المشروع بالآتي:
١- بدء ومواصلة أعمال المشروع الصناعي التي منحت له المزايا والإعفاءات وفقا للشروط المحددة.
٢- عدم التنازل عن المزايا والإعفاءات أو تحويلها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
٣- إتاحة البيانات التي تطلبها الجهة المختصة عن المشروع الصناعي بشكل كامل.
٤- استعمال مستلزمات الإنتاج المشمولة بالإعفاء الجمركي للأغراض التي أعفيت من أجلها طوال فترة قيام المشروع الصناعي المرخص له، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المستلزمات.
٥- إخطار الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف المشروع الصناعي عن العمل كليا أو جزئيا مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
٦- تحديد شهادة القيد في السجل الصناعي.
٧- التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات التي تحددها اللائحة، وفقا للنماذج المعدة لذلك.
٨- الالتزام بمطابقة منتجات المشروع الصناعي للمواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية المعتمدة، وبذل كافة الجهود الممكنة لتطبيق المواصفات المعمول بها في الأسواق العالمية.
الباب الثالث
السجل الصناعي
المادة الثامنة
إنشاء السجل الصناعي
ينشأ في الإدارة سجل صناعي، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بالقيد في السجل الصناعي.
المادة التاسعة
القيد في السجل الصناعي
يجب على صاحب المشروع أن يقدم للإدارة طلبا لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي. وتحدد اللائحة بيانات شهادة القيد في السجل الصناعي وإجراءاتها وطريقة الحصول عليها واستخدامها. وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويا وفقا لأنظمة كل من دول المجلس.
المادة العاشرة
بيانات المشروع الصناعي
يجوز لصاحب المشروع أو ورثته أو المتصرف إليه -بحسب الأحوال-، الحصول على مستخرج من بيانات مشروعه الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الحادية عشرة
نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات
تنشر المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية عشرة
حظر تداول المعلومات التفصيلية
لا يجوز تداول المعلومات والبيانات المقيدة في السجل الصناعي والمعلن عنها من قبل صاحب المشروع الصناعي بأنها سرية وغير مفصح عنها، أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
الباب الرابع
صلاحيات الجهة المختصة
المادة الثالثة عشرة
لجنة تطوير الصناعة
يجوز بقرار من رئيس الجهة المختصة، إنشاء لجنة فنية أو أكثر، تختص بتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، ولها أن تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء والفنيين، ويحدد القرار نظام عملها وكيفية اتخاذ قراراتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون) ولائحته.
المادة الرابعة عشرة
الإعفاءات والمزايا
تعفى واردات كافة المشروعات الصناعية المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقا لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) المتفق عليها في إطار دول المجلس. ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقا لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.
المادة الخامسة عشرة
المشاركة في المشروعات الصناعية
يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس.
المادة السادسة عشرة
التأمين ضد الأضرار
يجوز إلزام صاحب المشروع بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية عن الأضرار المتوقعة، تصدر من إحدى شركات التأمين المرخص لها، وفقا لما هو معمول به في كل دولة من دول المجلس.
المادة السابعة عشرة
الإشراف والرقابة
تخضع المشروعات الصناعية لإشراف ورقابة الجهة المختصة، وفقا للإجراءات المقررة باللائحة.
المادة الثامنة عشرة
الضبطية القضائية
يجوز منح موظفي الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة بدول المجلس.
المادة التاسعة عشرة
دخول المواقع والاطلاع على المستندات
يكون للموظفين المختصين الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة.
المادة العشرون
سرية المعلومات
يجب على المختصين المصرح لهم بالاطلاع على دفاتر وسجلات المشروعات الصناعية بمقتضى أحكام هذا النظام (القانون)، أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات، وعدم إفشائها إلا لجهة ذات اختصاص، وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف وفقا لأنظمة كل دولة من دون المجلس.
الباب الخامس
الجزاءات الإدارية
المادة الحادية والعشرون
١- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية، للجهة المختصة إصدار قرار مسبب بإيقاع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) أو لائحته:
أ- الإنذار لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
ب- تعليق المشروع الصناعي مؤقتا لمدة لا تزيد على تسعين يوما.
ج- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها.
د- توقيع غرامة إدارية إجمالية.
ه- إغلاق المشروع الصناعي.
و- إلغاء الترخيص الصناعي.
٢- تتولى كل دولة من دول المجلس تحديد الحد الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية، وفقا للإجراءات والنظم المتبعة لديها.
٣- يكون تحصيل الغرامة الإدارية بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة في كل دولة.
٤- يراعى عند توقيع الجزاءات الإدارية على المشروع الصناعي المخالف لأحكام هذا النظام (القانون) ولائحته، تناسبها مع جسامة المخالفة والمنافع التي جناها المشروع، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.
الباب السادس
المادة الثانية والعشرون
التظلم
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للجهة المختصة وفقا للأنظمة المتبعة في كل دولة من دول المجلس.
المادة الثالثة والعشرون
رسوم الخدمات
يصدر رئيس الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة وفقا للإجراءات المقررة بكل دولة.
الباب السابع
الأحكام الختامية
المادة الرابعة والعشرون
توفيق الأوضاع
على كل صاحب مشروع حصل على ترخيص صناعي قبل العمل بهذا النظام (القانون)، توفيق أوضاعه بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة الخامسة والعشرون
اللائحة والقرارات
تصدر اللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ولرئيس الجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتسيير القطاع الصناعي وإدارة أنشطته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون) ولائحته.
المادة السادسة والعشرون
الإلغاء
يلغى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقر بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين لعام ٢٠٠٤.
المادة السابعة والعشرون
تعديل النظام (القانون)
للجنة الوزارية اقتراح تعديل هذا النظام (القانون)، ويسري في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذا النظام (القانون).
المادة الثامنة والعشرون
الإقرار
يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.


