صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (٤٢ / ٦٣٦) بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ٢٠٢٥م
الفصل الأول
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى
المصطلحات والتعريفات
لأغراض تنفيذ هذه اللائحة؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت فيها، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- المملكة:
المملكة العربية السعودية.
٢- الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.
٣- الطائرة:
أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء، غير تلك المنعكسة من سطح الأرض.
٤- المطار:
مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.
٥- تجمع المطارات:
تعني مطارين أو أكثر مجمعين معا ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.
٦- مشغل المطار:
الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني بما يشمل:
أ- عندما يكون أي مطار أو تجمع مطارات مدارا ومشغلا من قبل عدة جهات منفصلة، كل من هذه الجهات تعتبر جزءا من مشغل المطار لغرض تنفيذ هذه اللائحة.
ب- عندما يتم تأسيس جهة واحدة فقط لإدارة وتشغيل عدة مطارات أو تجمع مطارات، كل من هذه المطارات أو تجمع المطارات يعد منفصلا لغرض تنفيذ هذه اللائحة.
٧- المجال الجوي:
يعني الجزء من الغلاف الجوي للأرض، الذي يتم التحكم بحركة الطائرات وملاحتها فيه وفقا لأنظمة ولوائح المملكة.
٨- مستخدم المجال الجوي:
هو المستفيد من خدمات الملاحة الجوية، مثل مشغل الطائرة، وفي حال عدم القدرة على تحديد مشغل الطائرة؛ فيكون مالك الطائرة هو المستفيد.
٩- مستخدم المجال الجوي المعتمد:
هو مشغل الطائرة المرخ ص له من الهيئة.
١٠- فترة التقييم:
هي المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة للعمل بالأجور لسنوات متعددة.
١١- خدمات الملاحة الجوية:
الخدمات المقدمة لضمان إدارة الحركة الجوية في المجال الجوي بشكل آمن وفعال، وتشمل الخدمات الآتية كما هو موضح في الملحق الرابع:
أ- خدمات إدارة الحركة الجوية.
ب-خدمات أنظمة الملاحة الجوية.
ج- خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية.
د- خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.
هـ- خدمات إدارة معلومات الطيران.
و- خدمات تصميم إجراءات الطيران.
ز- خدمات الفحص والتقييم الجوي.
ح- خدمات تقييم عوائق الطيران.
ط- أي خدمة أخرى تحددها الهيئة.
١٢- مقدم الخدمة:
كيان جرى اعتماده من الهيئة والسماح له بتقديم خدمات الملاحة الجوية حسب الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
١٣- الأجور:
تعني الأجور المفروضة على مستخدمي المجال الجوي، التي تم اعتمادها من قبل الهيئة، مقابل الانتفاع من خدمات الملاحة الجوية.
١٤- منطقة فرض الأجور:
تعني منطقة جغرافية معينة أو حجما معينا من المجال الجوي؛ يتم فيها فرض أجور محددة على مستخدمي المجال الجوي، وتنقسم إلى قسمين:
أ- في المسار: تعني مساحة محددة من المجال الجوي يتم فيها توفير خدمات الملاحة الجوية لاستخدام المسارات الجوية في تلك المنطقة؛ وفقا لقاعدة تكلفة موحدة وأجر موحد.
ب- في المطار: تعني المطار أو مجموعة المطارات التي يتم فيها تقديم خدمات الملاحة الجوية في المطار؛ وفقا لقاعدة تكلفة موحدة وسعر موحد.
١٥- التكلفة المتوقعة:
تعني تكلفة تقديم خدمات الملاحة الجوية المتوقع تكبدها خلال فترة زمنية مستقبلية محددة.
١٦- التكاليف الفعلية:
تعني التكلفة المتكبدة في السنة الميلادية السابقة لتقديم خدمات الملاحة الجوية؛ التي يتم التحقق منها من خلال الحسابات المدققة.
١٧- تحركات الطائرة:
تعني كل عملية إقلاع أو هبوط تقوم بها الطائرة، وتعرف كذلك بـ(ATMs).
١٨- وحدة الخدمة:
تعني مقياسا موحدا لكمية تحركات الطائرة، بناء على عوامل إضافية مثل مسافة الرحلة و / أو حجم الطائرة و / أو مستوى الاستخدام داخل المجال الجوي.
١٩- القيمة الأساسية للتكاليف المتوقعة:
تعني التكلفة التقديرية الأولية، التي تم تقديرها بناء على التكاليف الفعلية من فترة التقييم السابقة.
٢٠- مؤشرات الأداء الرئيسية:
تعني المقاييس الكمية والنوعية الموضوعة لتقييم أداء مقدم الخدمة وتعرف كذلك بـ(KPIs).
٢١- لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني؛ التي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات.
المادة الثانية
الأحكام العامة
١- يجب على جميع مقدمي الخدمات الالتزام بالأحكام الواردة في هذه اللائحة كافة.
٢- يتم تصنيف خدمات الملاحة الجوية إلى:
أولا
خدمات الملاحة الجوية الرئيسية وتشمل:
أ- خدمات إدارة الحركة الجوية.
ب- خدمات أنظمة الملاحة الجوية.
ج- خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية.
د-خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.
هـ-خدمات إدارة معلومات الطيران.
و-خدمات تقييم عوائق الطيران.
ثانيا
خدمات الملاحة الجوية الفرعية وتشمل:
أ- خدمات تصميم إجراءات الطيران.
ب- خدمات الفحص والتقييم الجوي.
٣- يجب على من يرغب تقديم خدمات الملاحة الجوية الفرعية في المملكة، التقدم بطلب للحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة.
٤- لا يتطلب الحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الملاحة الجوية الرئيسية في المملكة، ويتم تقديم هذه الخدمات بناء على قرار صادر من الهيئة.
٥- يمنع على مقدم خدمة الملاحة الجوية الاتفاق مع الغير لأداء أي من الخدمات المسموح له بتقديمها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
المادة الثالثة
الأحكام الخاصة بالترخيص الاقتصادي لمقدمي خدمات الملاحة الجوية الفرعية
١- يعد الترخيص الاقتصادي ملكا شخصيا للمرخ ص له، ولا يجوز نقل ملكيته أو التنازل عنه للغير، ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص جديد في حال الرغبة بذلك.
٢- تصدر الهيئة ترخيصا اقتصاديا لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الملاحة الجوية في المملكة لمقدم الطلب، على أن يتضمن الترخيص ما يلي:
أ- اسم الخدمة.
ب- مكان تقديم هذه الخدمة.
٣- يمنع على مقدم الخدمة تقديم أي خدمة من خدمات الملاحة الجوية ما لم يتم النص عليها في ترخيصه الاقتصادي.
٤- يجب على مقدم الخدمة إخطار الهيئة في حال الرغبة بإجراء تغييرات جوهرية في حجم أو نطاق تطبيق خدماته.
٥- تكون مدة التراخيص الاقتصادية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد.
٦- يجب على مقدم الخدمة الراغب بتجديد ترخيصه الاقتصادي التقدم بطلب التجديد للهيئة قبل ٩٠ يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.
٧- للهيئة تعليق الترخيص الاقتصادي في حالة تم تعليق السجل التجاري لمقدم الخدمة.
٨- ينتهي الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ- انتهاء المدة المحددة للترخيص دون تجديد.
ب- موافقة الهيئة على طلب مقدم الخدمة بتعليق أو إلغاء الترخيص.
ج- انتهاء الشخصية الاعتبارية لمقدم الخدمة.
د- تعليق أو إلغاء رخصة المعايير والسلامة الصادرة من الهيئة.
هـ- شطب السجل التجاري لمقدم الخدمة.
المادة الرابعة
متطلبات الترخيص الاقتصادي لتقديم خدمات الملاحة الجوية الفرعية
تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات الملاحة الجوية الفرعية والواردة في الفقرة رقم (٢) من المادة (٢) لمقدم الطلب، في حال استوفى المتطلبات التالية واستكمل معلومات نموذج الطلب وفق ما ورد في الملحق الأول:
١- أن يكون كيانا مؤسسا في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك.
٢- تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.
٣- تقديم ما يثبت الخبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال.
٤- تقديم ما يثبت الملاءة المالية من خلال تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين، أو تقديم أي وثيقة تثبت ملاءته المالية في حال كان مقدم طلب جديد.
٥- تقديم خطة عمل للسنتين الأوليين.
٦- استيفاء جميع المعايير ومتطلبات الأمن والسلامة التي تصدرها الهيئة لتقديم تلك الخدمات.
٧- تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.
الفصل الثاني
التزامات مقدم خدمات الملاحة الجوية الرئيسية
المادة الخامسة
الالتزام بتقديم المعلومات
١- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالتكاليف الفعلية، والفرق بين التكاليف الفعلية والتكاليف المتوقعة الواردة في مقترح الأجور بشكل سنوي، وأي بيانات مالية أخرى تطلبها الهيئة.
٢- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بحركة الطائرات ووحدات الخدمة والفرق بين الحركة الفعلية والحركة المتوقعة في مقترح الأجور بشكل سنوي، وأي بيانات تشغيلية أخرى تطلبها الهيئة.
المادة السادسة
الالتزام باستشارة أصحاب المصلحة
١- يجب على مقدم الخدمة عند إعداد الأجور لأول مرة أو عند تحديثها، استشارة مستخدمي المجال الجوي المعتمدين ومشغلي المطارات بشأن تحديد التكاليف المتوقعة، ووحدات الخدمات، والأجور المتوقعة، قبل بدء فترة التقييم وتقديم مقترح الأجور للهيئة.
٢- يحق لجميع مستخدمي المجال الجوي ومشغلي المطارات المشاركة في الاستشارة، ويجب على مقدم الخدمة استشارتهم مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
٣- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ إجرائها.
المادة السابعة
الالتزام بتوقيع اتفاقية تقديم خدمة مع مشغل المطار
١- يجب على مشغلي المطارات كافة في المملكة توقيع اتفاقية مع واحد أو أكثر من مقدمي خدمات الملاحة الجوية المعتمدين من الهيئة للخدمات المقدمة للمطار، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٢- يجب أن تتضمن اتفاقية تقديم الخدمة بين مقدمي خدمات الملاحة الجوية ومشغلي المطارات الجوانب التالية على الأقل، على أن تكون متوافقة مع جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة:
أ- ملكية الأصول والهيكل التشغيلي.
ب- نطاق ومدة الاتفاقية، على ألا تمتد إلى ما بعد نهاية فترة التقييم.
ج- حقوق والتزامات أطراف الاتفاقية.
د- الأجور المعتمدة من الهيئة وتحديد مناطق فرض الأجور والطرف المسؤول عن تحصيل هذه الأجور من مستخدمي المجال الجوي.
هـ- متطلبات الأداء وجودة الخدمة، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية.
و- آليات المراقبة والإشراف.
ز- آليات إعادة التوازن.
٣- يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة على المسودة النهائية للاتفاقية قبل توقيعها.
المادة الثامنة
الالتزام بآلية تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية
أولا
تقوم الهيئة بتنظيم آلية تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية في المملكة.
ثانيا
يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالمبادئ التالية عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية:
أ- أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دوليا وضمن الأسعار المنافسة دوليا.
ب- أن تكون الأجور محفزة لمستخدمي المجال الجوي للتشغيل في المملكة ولزيادة السعة لمستخدمي المجال الجوي وتحسين الأداء.
ج- أن تساهم الأجور في توفير خدمات الملاحة الجوية بشكل آمن وفعال ومستدام، بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة وجودة الأداء.
د- الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية، مع إمكانية تحقيق إيرادات مالية تفوق تكاليف التشغيل المباشرة وغير المباشرة مما يمكن مقدم الخدمة من تحقيق عوائد معقولة على الأصول المالية (قبل احتساب الضرائب وتكلفة رأس المال)، وذلك بهدف توفير التمويل المناسب للاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الملاحة الجوية.
هـ-تحديد تكاليف تقديم خدمات الملاحة الجوية باستخدام القيمة الأساسية للتكاليف المتوقعة لتقديم تلك الخدمات لمستخدمي المجال الجوي.
و- تحديد التكاليف المرتبطة بكل خدمة من خدمات الملاحة الجوية المختلفة بشكل منفصل.
ز- الشفافية عند تحديد التكاليف لاحتساب الأجور.
ج-عدم التمييز بين مستخدمي المجال الجوي عند تطبيق الأجور.
ط-عدم استخدام إيرادات خدمات معينة لتغطية تكاليف خدمات أخرى بين مختلف خدمات الملاحة الجوية دون موافقة الهيئة، على أن تكون هناك مبررات واضحة وضرورية لضمان استدامة التشغيل ولتعزيز الاستدامة المالية لمقدمي الخدمة.
ثالثا
يجب الالتزام بالإجراءات التالية عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية:
١- تقوم الهيئة بتحديد ونشر تاريخ بدء وانتهاء كل فترة تقييم.
٢- يجب على مقدمي الخدمة إعداد مقترح الأجور لفترة التقييم المحددة، بما يشمل مقترح الأجور السنوي لكل سنة في فترة التقييم.
٣- يجب أن يتضمن مقترح الأجور كافة البيانات الواردة في البند (رابعا) من هذه المادة.
٤- يجب على مقدم الخدمة استشارة أصحاب المصلحة قبل ٣٠ يوما من تاريخ رفع مقترح الأجور للهيئة.
٥- يجب على مقدم الخدمة الرفع للهيئة بمقترح الأجور قبل بداية كل فترة تقييم خلال المدة التي تحددها الهيئة.
٦- للهيئة أن تقرر اعتماد مقترح الأجور؛ أو تقرر رفضه أو إجراء التعديل عليه.
٧- يجوز لمقدمي الخدمات تحديد أجر وحدة خدمة مختلف في كل سنة خلال فترة تقييم واحدة، على ألا تتغير أجور الوحدات في السنة الواحدة.
٨- يجب على مقدم الخدمة -بعد اعتماد الهيئة لمقترح الأجور- الإعلان لجميع مستخدمي المجال الجوي بمدة لا تقل عن ٩٠ يوما قبل تطبيقها.
٩- للهيئة تعديل الأجور خلال فترة التقييم بناء على طلب مقدم الخدمة، وذلك في حال وجود مبررات منطقية أو ظروف استثنائية.
١٠- يجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير الأداء والامتثال للهيئة في نهاية كل سنة من سنوات فترة التقييم، وتقرير شامل في نهاية كل فترة تقييم.
١١- في حال وجود أي اختلافات بين مقترح الأجور المعتمد لفترة التقييم السابقة، والأداء الفعلي لخدمات الملاحة الجوية الوارد في تقرير نهاية فترة التقييم، فيتم تصحيح أي اختلافات في بيانات الحركة الجوية أو التكاليف في فترة التقييم التالية.
رابعا
يجب على مقدم الخدمة إعداد مقترح الأجور قبل بدء فترة التقييم وفقا للنموذج والمعلومات الواردة في الملحق الأول، على أن يتضمن متطلبات تحديد الأجور التالية كحد أدنى:
١- تحديد مناطق فرض الأجور حسب ما هو موضح في المادة التاسعة.
٢- إنشاء قاعدة التكاليف للأجور حسب ما هو موضح في المادة العاشرة.
٣- بيانات الاستثمارات الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار عند حساب التكاليف المتوقعة.
٤- توقعات الحركة الجوية حسب ما هو موضح في المادة الحادية عشرة.
٥- تحديد أجور وحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور حسب ما هو موضح في المادة الثانية عشرة.
٦- التقرير النهائي حول نتائج استشارة أصحاب المصلحة، بما في ذلك نقاط الاتفاق والاعتراضات، وتبرير مقدم خدمات الملاحة الجوية لمقترح الأجور النهائي.
المادة التاسعة
آلية تحديد مناطق فرض الأجور لخدمات الملاحة الجوية
١- يجب على مقدم الخدمة تحديد مناطق فرض الأجور داخل المجال الجوي المحدد له.
٢- يجب أن تكون الحدود الجغرافية لمناطق فرض الأجور محددة بوضوح ومتوافقة مع خدمات الملاحة الجوية التي سيتم توفيرها.
٣- لمقدم الخدمة التعديل على مناطق فرض الأجور خلال فترة التقييم، وذلك من خلال تقديم طلب للهيئة للموافقة على التعديل، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
أ- وصف واضح ومحدد للتكاليف قبل وبعد تعديل المناطق المطلوب.
ب- وصف واضح ومحدد لحركات الطائرات قبل وبعد تعديل المناطق المطلوب.
ج- مخرجات استشارة أصحاب المصلحة على تعديل المناطق المطلوب.
د- مقترح الأجور المحدث بعد تعديل المناطق المطلوب.
هـ- الحدود الجغرافية الجديدة لمناطق فرض الأجور المطلوب تعديلها.
و- البيانات ذات الصلة الموضحة في الملحق الثاني.
المادة العاشرة
آلية تحديد قاعدة التكاليف للأجور
١- يجب أن تشمل قاعدة التكاليف الفعلية والتكاليف المتوقعة المرتبطة بتوفير خدمات الملاحة الجوية داخل منطقة فرض الأجور ذات الصلة مع تحديد جميع الافتراضات في تقديم الأجور.
٢- يجب على مقدم الخدمة إدراج التكاليف الفعلية والمتوقعة التالية، المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية في قاعدة التكلفة للأجور.
أ- التكاليف التشغيلية.
ب- الهامش المعقول على نفقات تشغيل أجور الملاحة الجوية.
ج- متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال، ويتم احتسابها على أنها ناتج ضرب الأصول الثابتة العاملة لخدمات الملاحة الجوية؛ التي تحددها الهيئة في معدل العائد العادل المقترح على قاعدة الأصول.
د- تكاليف الإهلاك المرتبطة بالأصول الثابتة العاملة لخدمات الملاحة الجوية.
هـ- تكاليف الضرائب.
المادة الحادية عشرة
آلية تحديد توقعات الحركة الجوية
يتم احتساب توقعات الحركة الجوية من حيث حركة الطائرات ووحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور حسب ما هو موضح في الملحق الثاني وفق الآتي:
أ- حساب وحدات الخدمة في المسار: يتم احتساب وحدات الخدمة في منطقة فرض الأجور في المسار كحاصل ضرب عامل المسافة وعامل الوزن للرحلة ذات الصلة، ويجب أن يشمل إجمالي وحدات الخدمة في المسار وحدات الخدمة لحركة الطائرة.
ب- حساب وحدات الخدمة في المطار: يتم احتساب وحدات الخدمة في منطقة فرض الأجور في المطار؛ بحيث تكون وحدة الخدمة للمطار للرحلة معادلة لعامل وزن الطائرة المعنية.
المادة الثانية عشرة
آلية تحديد أجور وحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور
١- يتم احتساب مجموع أجور وحدات الخدمة من خلال قسمة إجمالي قاعدة التكاليف للأجور على إجمالي توقعات الحركة الجوية.
٢- يتم احتساب الأجور المفروضة على مستخدمي المجال الجوي في كل منطقة فرض أجور من خلال قسمة إجمالي مجموع أجور وحدات الخدمة المتوقعة للسنوات المعنية على إجمالي توقعات الحركة الجوية لكل منطقة فرض أجور.
٣- يجب تضمين التعديلات الناتجة عن أي تغييرات في فترات التقييم السابقة في أجور وحدات الخدمة.
٤- يتم احتساب أجور الرحلة الواحدة: كحاصل ضرب مجموع أجور وحدات الخدمة المحدد لمنطقة فرض الأجور في وحدات الخدمة لتلك الرحلة.
٥- يتم احتساب الرحلة الواحدة في منطقة فرض الأجور في المطار باعتبار أن كلا من الهبوط والإقلاع رحلة واحدة، مع احتساب وحدة خدمة واحدة فقط إما كرحلة قادمة أو رحلة مغادرة.
المادة الثالثة عشرة
الرحلات المعفاة من أجور خدمات الملاحة الجوية
١- تقوم الهيئة بإشعار مقدمي الخدمة بالرحلات الجوية المعفاة من سداد أجور خدمات الملاحة الجوية.
٢- يتم استبعاد الرحلات المعفاة عند احتساب أجور وحدات الخدمة.
٣- للهيئة الاتفاق مع مقدم الخدمة بتحديد آلية استرداد تكاليف تقديم الخدمة للرحلات المعفاة.
المادة الرابعة عشرة
آلية تحصيل الأجور
١- يمكن لمقدمي الخدمة تحصيل الأجور من مستخدمي المجال الجوي بشكل مباشر، أو تعيين وكيل لتحصيل الأجور وذلك بعد موافقة الهيئة.
٢- يجب على مستخدمي المجال الجوي الالتزام بسداد كافة أجور الملاحة الجوية المعتمدة من الهيئة.
٣- يمكن لمقدم الخدمة أن يحدد إجراءات إنفاذ فعالة ومتناسبة لتسهيل تحصيل أجور الملاحة الجوية، بما لا يتعارض مع أنظمة المملكة، وللهيئة الحق في إيقاف أي من هذه الإجراءات في حال عدم مناسبتها.
٤- لا يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة أو التدخل في العمليات أو الحجز على الطائرات أو الأصول، دون استيفاء المتطلبات النظامية المطبقة في المملكة والحصول على موافقة الهيئة.
المادة الخامسة عشرة
الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية
١- يجب على مقدمي خدمات الملاحة الجوية الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية، ومؤشرات مراقبة أداء خدمات الملاحة الجوية في كل مجال من مجالات الأداء الرئيسية المحددة من الهيئة، والواردة في الملحق الثالث.
٢- يجوز لمشغلي المطارات وضع مؤشرات أداء رئيسية ومؤشرات مراقبة إضافية علاوة على تلك المذكورة في الفقرة رقم (١) على أن يتم تضمينها في الاتفاقية مع مقدم خدمة الملاحة الجوية.
٣- للهيئة فرض غرامات أو تقديم حوافز ترتبط بالتزام مقدمي خدمات الملاحة الجوية بمؤشرات الأداء الرئيسية.
الفصل الثالث
الأحكام الختامية
المادة السادسة عشرة
إجراءات تقديم الشكاوى والنظر في المخالفات
١- يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
٢- تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إليها خلال المهلة الزمنية المحددة في الإشعار.
٣- للهيئة بعد استلام الرد على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
أ- إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.
ب- إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.
ج- إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.
٤- في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقا للمعطيات المتوافرة لديها.
٥- تنظر الهيئة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات النظامية.
٦- يجوز التظلم من القرارات الصادرة أمام المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في نظام الطيران المدني (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار.
الملاحق
الملحق الأول
المعلومات الداعمة المطلوبة لإصدار الترخيص الاقتصادي
يثبت المتقدم امتثاله للمتطلبات المذكورة في المادة الرابعة أعلاه من خلال ملء نموذج طلب الهيئة، ويرد أدناه توضيح للمعلومات المطلوبة في كل قسم بنموذج الطلب:
أ- طبيعة العمل: يوضح مقدم الطلب نوع خدمات الملاحة الجوية المقرر تقديمها.
ب- الخبرة التشغيلية: عدد سنوات الخبرة والأدلة الداعمة لذلك، وعدد سنوات الخبرة ذات الصلة للموظفين الرئيسيين.
ج- الحسابات السنوية: يتطلب وجود حسابات سنوية مدققة عن آخر سنتين ماليتين (إذا كانت شركة قائمة) أو تقديم شهادة ملاءة مالية إذا كان مقدم طلب جديدا.
د- خطة العمل: يتطلب وجود خطة عمل لأول عامين من التشغيل. ويجب أن تتضمن خطة العمل التفاصيل الآتية:
١- وصفا تفصيليا للأنشطة المتوقعة لمقدم الطلب بما يشمل تفاصيل أي أبحاث سوقية أجريت وأساس أرقام المبيعات المتوقعة في الخطة.
٢- حسابات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية المتوقعة (كما يجب تقديم ميزانية عمومية افتتاحية متوقعة، عند الاقتضاء).
٣- بيانات التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة.
٤- تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
٥- إدراج تجزئة مفصلة لجميع الإيرادات / النفقات المتوقعة. وفيما يأتي مثال عن التفاصيل المتوقع الحصول عليها فيما يتعلق بالتوقعات:
الإيرادات: تفاصيل كيفية تحقيق الإيرادات حسب العقد (موقع أو متوقع).
النفقات: تكاليف الرواتب والتكاليف التشغيلية مثل المعدات والوقود والتأمين ونحو ذلك، وتكاليف المكاتب مثل المرافق المستأجرة وما إلى ذلك.
هـ- إثبات دفع المقابل المالي للترخيص الاقتصادي للهيئة.
الملحق الثاني
المعلومات المطلوبة لتقديم الأجور وآلية احتساب أجر وحدة الخدمة
أولا
جداول التقارير للمعلومات المطلوبة لتقديم الأجور
جدول التقارير | |||||||||||
منطقة فرض الرسوم | التكاليف المحدودة-فترة التقييم | التكاليف الفعلية-فترة التقييم | |||||||||
تفاصيل التكلفة | n-1 | n-1 | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | n | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 |
١. التفاصيل حسب نوعها (بالقيمة الاسمية) | |||||||||||
١,١ تكاليف الموظفين١,٢ تكاليف التشغيل الأخرى
١,٣ الإهلاك ١,٤ تكلفة رأس المال ١,٥ تكلفة الضرائب ١,٦ إجمالي التكليف النسبة المئوية الإجمالية ١-n-n |
|||||||||||
٢. معلومات تكميلية (بالقيمة الاسمية) متوسطة قاعدة الأصول | |||||||||||
١,٢ إجمالي القيمة الدفترية للأصول الثابتة٢,٢ إجمالي الأصول المتداولة اللازمة
٢,٣ إجمالي قاعدة الأصول |
|||||||||||
تكاليف رأس المال٪ | |||||||||||
٢,٤ العائد على حقوق الملكية٢,٥ متوسط الفائدة على الديون
٢,٦ حصة التمويل من خلال حقوق الملكية ٢,٧ معدل تكلفة رأس المال |
|||||||||||
تكاليف الاستثمارات الجديدة والقائمة | |||||||||||
٢,٨ الإهلاك٢,٩ تكلفة رأس المال | |||||||||||
١,٣ إجمالي التكاليف | |||||||||||
النسبة المئوية الإجمالية ٪١-n / n | |||||||||||
٣,٢ إجمالي وحدات الخدمة | |||||||||||
النسبة المئوية الإجمالية ٪١-n / n | |||||||||||
٣,٣ معدل الوحدة | |||||||||||
النسبة المئوية الإجمالية ٪١-n / n | |||||||||||
٤. التضخم | |||||||||||
٤,١ النسبة المئوية للتضخم٤,٢)١(مؤشر التضخم |
ثانيا
قائمة المعلومات المطلوبة لتقديم الأجور
أ- يجب تقديم قائمة المعلومات التالية قبل بدء فترة التقييم كجزء من مقترح الأجور، بالإضافة إلى جداول التقارير الواردة في البند (أولا) أعلاه:
١- توقعات الحركة الجوية ووحدات الخدمة التي تستند إليها عملية تقديم الأجور.
٢- ملخص مشاورات أصحاب المصلحة التي أجريت قبل تقديم الأجور، بما في ذلك نقاط الاتفاق والخلافات والمبررات.
٣- قائمة بالمطارات الخاضعة لنظام الأداء والأجور، ومتوسط الحركة الجوية السنوية.
٤- وصف للعملية المتبعة في تطوير واعتماد تقديم الأجور.
٥- التكاليف المتوقعة للاستثمارات الجديدة والقائمة التي تغطي الإهلاك والتكاليف الرأسمالية لكل سنة من فترة التقييم.
٦- وصف مفصل ومبرر للاستثمارات الرئيسية، بما في ذلك: (أ) القيمة الإجمالية لكل استثمار رئيسي. (ب) الأصول المكتسبة أو المطورة. (ج) الفوائد لمستخدمي المجال الجوي. (د) تفاصيل عن استثمارات أنظمة إدارة الحركة الجوية: الأنظمة الجديدة، الإصلاحات، الاستبدالات).
٧- شرح للمنهجية والافتراضات المستخدمة لتحديد تكاليف خدمات الملاحة الجوية المقدمة.
٨- التكاليف المتوقعة للخدمات لكل سنة.
٩- توقعات لوحدات الخدمة في السنة.
١٠- شرح معايير ومنهجية تخصيص التكاليف.
١١- البيانات الأساسية لتحديد المعدل العادل للعائد على قاعدة الأصول والهامش المعقول على نفقات تشغيل أجور الملاحة الجوية.
١٢- وصف للافتراضات المستخدمة في حساب تكلفة رأس المال، بما في ذلك تكوين قاعدة الأصول، والعائد على حقوق الملكية، ومتوسط الفائدة على الدين، ونسبة التمويل من خلال الديون وحقوق الملكية.
١٣- تبرير عائد مقدمي الخدمة على حقوق الملكية ونسبة المديونية وقاعدة الأصول المستخدمة لحساب التكاليف الرأسمالية.
١٤- الافتراضات الاقتصادية، بما في ذلك افتراضات تكلفة المعاشات التقاعدية، وتفاصيل أسعار الفائدة، وتوقعات التضخم.
١٥- شرح التغييرات المستمدة من فترة التقييم السابقة.
ب- يجب تقديم قائمة المعلومات الإضافية التالية بشكل سنوي قبل بداية كل سنة أجور، بالإضافة إلى جداول التقارير الواردة في البند (أولا) أعلاه:
١- وصف للتكاليف الفعلية المبلغ عنها والفرق عن التكاليف المتوقعة لكل سنة من سنوات فترة التقييم لكل جهة ولكل بند من بنود التكلفة.
٢- وصف لوحدات الخدمة الفعلية المبلغ عنها، والاختلافات عن التوقعات الواردة في عرض التكاليف لكل سنة من سنوات فترة التقييم.
٣- مبررات أي فروق بين التكاليف المتوقعة والفعلية لكل من الاستثمارات الرئيسية الجديدة والقائمة لمقدمي الخدمة، وأي فروق بين تواريخ البدء التشغيلي المخطط لها والفعلية للأصول الثابتة الممولة من هذه الاستثمارات، لكل سنة من سنوات فترة التقييم.
ثالثا
آلية احتساب أجر وحدة الخدمة
١- يتم احتساب أجر وحدات خدمات الملاحة الجوية للطائرات عند عبورها في المسارات الجوية في إقليم المملكة وفق الطريقة التالية:
التكلفة = أجر خدمات الملاحة في المسار x عامل المسافة (م) x عامل الوزن (و) حيث إن:
– أجر خدمات الملاحة في المسار: أجر وحدة الخدمة.
– عامل المسافة (م): ويمثل المسافة بين نقطة الدخول ونقطة الخروج بالكيلومتر مقسوما على المائة، وتعد مطارات المملكة ضمن نقاط الدخول والخروج في الرحلات الداخلية والدولية.
– عامل الوزن (و): يحسب على أساس وزن الإقلاع الأقصى للطائرة (MTOW) بالطن، وتجبر الكسور التي تبدأ من (٥٠٠) خمسمائة كيلوجرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب، ويتم احتسابها باستخدام المعادلة التالية:
٢- يتم احتساب أجر وحدات خدمات الملاحة الجوية للطائرات أثناء مرحلة الاقتراب (في المطار) ضمن دائرة نصف قطرها ٢٠ كيلومترا من موقع المطار في إقليم المملكة وفق الطريقة التالية:
التكلفة = أجر خدمات الملاحة في المطار x عامل الوزن (و)
– أجر خدمات الملاحة في المطار: أجر وحدة الخدمة.
– عامل الوزن (و): يحسب على أساس وزن الإقلاع الأقصى للطائرة (MTOW) بالطن، وتجبر الكسور التي تبدأ من (٥٠٠) خمسمائة كيلوجرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب. ويتم احتسابها باستخدام المعادلة التالية:
الملحق الثالث
قائمة مؤشرات الأداء الرئيسية في مجال خدمات الملاحة الجوية
تستخدم القائمة التالية لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لكل مجال من مجالات الأداء الرئيسية التي يمكن تضمينها في اتفاقية مع مقدم خدمات الملاحة الجوية، ويجب على كل صاحب مصلحة تعديل المؤشرات لتتناسب مع البيئة والظروف المحلية:
١- السعة:
أ- سعة مساحة التحكم في المطار.
ب- السعة في المسار.
ج- دقائق التأخير في إدارة تدفق الحركة الجوية في المسار لكل رحلة طيران.
د- الالتزام بخانات قواعد الطيران الآلي (IFR).
٢-الكفاءة:
أ- كفاءة الوقود.
ب- أوقات الرحلات.
ج_ الالتزام بالخانات الزمنية المحددة.
٣- فعالية التكلفة:
أ- التكلفة المباشرة من البوابة إلى البوابة لكل رحلة طيران.
ب- ساعات عمل مراقب الحركة الجوية لكل دوام كامل.
ج- تكاليف التشغيل المباشرة حسب مستخدم المجال الجوي.
٤- المرونة:
أ- التأخير في إدارة مراقبة تدفق الحركة الجوية من البوابة إلى البوابة (ATFCM).
ب- السعة الاستيعابية لمراكز مراقبة الحركة الجوية.
ج- تحسين عبء عمل مراقب الحركة الجوية.
د- المرونة في الوقت المسترد للرحلات الجوية المدنية / العسكرية غير المجدولة في حال تقديم / طلب خطة طيران متأخرة.
٥-حق الدخول:
أ- عدد الشكاوى من أصحاب المصلحة.
ب- المساواة في تخصيص المجال الجوي بين الأطراف المعنية.
٦- قابلية التشغيل البيئي العالمي:
أ- معدل الامتثال لمعايير إدارة حركة الطيران العالمية.
ب- المشاركة من قبل مجتمع إدارة الحركة الجوية.
ج- عدد المشاريع التعاونية بين أصحاب المصلحة في إدارة الحركة الجوية.
٧-المشاركة من قبل مجتمع إدارة الحركة الجوية:
أ- عدد المشاريع التعاونية بين أصحاب المصلحة في إدارة الحركة الجوية.
٨- إمكانية التنبؤ:
أ- التباين في أوقات الإقلاع / الهبوط الفعلية مقابل الأوقات المحددة.
الملحق الرابع
نطاق خدمات الملاحة الجوية
اسم الخدمة | نطاق الخدمة | |
١ | خدمات إدارة الحركة الجوية | مجموعة الخدمات التي تشمل تقديم خدمة معلومات الطيران أو خدمة التنبيه، أو خدمة إخطارات الحركة الجوية، أو خدمة مراقبة وإدارة الحركة الجوية، وإدارة المجال الجوي، بما يضمن حركة آمنة وفعالة ومنظمة للطائرات، سواء كانت الحركة في الجو أو على الأرض. |
٢ | خدمات أنظمة الملاحة الجوية | تقديم خدمة أنظمة الملاحة الجوية المتكاملة في جميع مراحل الرحلة من خلال مجموعة من الأنظمة والمكونات الرئيسية لدعم سلامة وانتظام وكفاءة الملاحة الجوية التي تشمل (أنظمة الملاحة والاتصالات والاستطلاع وإدارة البنية التحتية والتكنولوجيا). |
٣ | خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية | تأدية مهام متابعة الاستغاثة وإجراء الاتصالات والتنسيق والبحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة الطبية الأولية أو الإخلاء الطبي، من خلال استخدام الموارد العامة والخاصة، بما في ذلك الطائرات والسفن المتعاونة وغير ذلك من المركبات والمنشآت. |
٤ | خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية | توفير معلومات / بيانات الأرصاد الجوية اللازمة لسلامة وانتظام وكفاءة الملاحة الجوية. |
٥ | خدمات إدارة معلومات الطيران | جمع وإدارة ونشر بيانات ومعلومات الطيران في داخل منطقة تغطية محددة بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وكفاءتها. |
٦ | خدمات تصميم إجراءات الطيران | خدمة محددة من أجل التصميم والتوثيق والتحقق والصيانة والمراجعة الدورية بشأن إجراءات الطيران الآلي اللازمة لسلامة وانتظام وكفاءة الملاحة الجوية. |
٧ | خدمات الفحص والتقييم الجوي | سلسلة من اختبارات وفحوصات الطيران التي يتم إجراؤها لتحديد التصنيف التشغيلي لمساعدات الملاحة الراديوية أو للسماح بإجراء تقييم تشغيلي كامل من خلال تغطية نظام استطلاع الطيران المحدد. |
٨ | خدمات تقييم عوائق الطيران | خدمة تقييم وتحديد وتحليل الأجسام الطبيعية أو غيرها التي تؤثر على المجال الجوي. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.