التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة التراث

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة المتاحف

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة الأزياء

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة فنون الطهي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة الفنون البصرية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (٥١٥) اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات

المقدمة

تم وضع هذه المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، وذلك لتوحيد المعايير المستخدمة في تقييم أضرار المركبات، بما يضمن الاتساق والحيادية في التعامل مع جميع الحالات، وبالتالي تجنب التفاوت الكبير في التقييمات الذي قد يؤثر على حقوق الأطراف ذوي العلاقة.

هذه المعايير هي مرجع مهني موحد وملزم لأعمال تقييم أضرار المركبات، وتعمل على تعزيز المهنية والجودة للوصول إلى تقييمات موثوقة لأضرار المركبات، كما تعمل هذه المعايير على توفير توجيهات واضحة ومحددة تمثل مرجعية مشتركة لكافة الأطراف ذوي العلاقة، بما يؤدي إلى إجراءات أكثر فعالية في تقييم أضرار المركبات وتعويض المتضررين.

وتعكس هذه المعايير التزام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بتعزيز جودة الأداء المهني في مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، وفقا لأحكام نظام المقيمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، وآلية تنظيم التعامل مع حطام المركبات المؤمنة، واللوائح والقرارات ذات الصلة.

الهدف من المعايير

١- وضع مرجعية مهنية موحدة للمقيمين المعتمدين مزاولي مهنة تقييم أضرار المركبات؛ لضمان صدور تقييمات موثوقة تستوفي المتطلبات المهنية لهذه المعايير، وتلبي متطلبات الأطراف ذوي العلاقة.

٢- وضع توجيهات محددة وواضحة لتقييم أضرار المركبات، بما يشمل المتطلبات المهنية التي يجب مراعاتها للوصول إلى تقييمات مهنية وموضوعية.

٣- تعزيز المهنية ورفع مستوى جودة الأداء في فرع تقييم أضرار المركبات، وتكريس الممارسة المهنية السليمة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات بهذا الخصوص.

نطاق تطبيق المعايير

يجب تطبيق هذه المعايير عند مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، وتقدم المعايير توجيهات محددة، تشمل المعايير تصنيف الأضرار وتصنيف حطام المركبات وقواعد وحساب إصلاح وتغيير قطع الغيار واستثناءاتها ونسب استهلاكها، بالإضافة لتقدير القيمة السوقية للمركبات المتضررة قبل وبعد الضرر، والقيمة السوقية للمركبة بعد الإصلاح والمتأثرة بتلك الأضرار، وتمثل هذه المعايير مرجعا إلزاميا لكل من المقيم المعتمد ومركز التقدير.

التعريفات

يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

١- النظام: نظام المقيمين المعتمدين.

٢- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

٣- فرع تقييم أضرار المركبات: الفرع الذي يعنى بتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.

٤- المعايير: المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات.

٥- المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقا للنظام.

٦- المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية، ولا تشمل القطارات.

٧- المركز: منشأة تقييم أضرار المركبات المستوفية للاشتراطات النظامية والمهنية المتعلقة بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات.

٨- تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، متضمنة نتيجة التقييم، ومستوفية لالتزامات المقيم المعتمد المبينة في الأحكام والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.

٩- المصنع (الجهة المصنعة): شركة تعمل في تصنيع المركبات وملحقاتها وتقوم بوضع المعايير الخاصة بإصلاحها بما يضمن سلامة الركاب والمركبة، وتعمل على تصنيع أو اعتماد جهات خارجية لإنتاج قطع الغيار التي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة من قبلها.

١٠- الهيكل الخارجي: ويشمل الواجهات والمصابيح والمصدات الأمامية والخلفية وأغلفة العجلات الجانبية (الرفارف)، والشبك الأمامي والأبواب وملحقاتها وغطاء المحرك وصندوق وسقف المركبة، والتي لا تؤثر سلبيا على مستوى أمان جسم المركبة نتيجة الأضرار التي تلحق بها منفردة.

١١- الهيكل الأساسي: هو الإطار المعدني الذي يركب عليه الهيكل الخارجي وأجزاء منظومة الدفع والتعليق، ويوجد في المركبات بنوعين، هما: القاعدي المفصول عن مقصورة الركاب، والمدمج مع مقصورة الركاب.

١٢- الإصلاح السليم: هو عملية إصلاح الضرر بالرجوع إلى توصيات المصنع أو الجهات المعتمدة من قبله.

١٣- المركبات التراثية: المركبات التي تجاوز عمرها ٣٠ سنة، وبحسب ما تحدده الجهات المختصة.

١٤- المركبات النادرة: تعرف وفقا لما تحدده الجهات المختصة.

المعيار الأول:
تصنيف أضرار المركبات

تصنف أضرار المركبات إلى أربع فئات، وهي:

أولا: الأضرار البسيطة

ويقصد بها الأضرار السطحية في هيكل المركبة الخارجي والتي تؤثر على مظهر المركبة، وتكون هذه الأضرار على شكل خدوش أو انبعاج على سطح القطع الخارجية للمركبة ونحو ذلك، وبالإمكان إصلاح القطعة في مكانها باستخدام طرق الإصلاح المعتمدة أو تغييرها دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر هذه الأضرار سلبا على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثانيا: الأضرار المتوسطة

ويقصد بها الأضرار التي أدت إلى تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبة الخارجي كالكسور أو الانبعاجات المعقدة أو التي أدت إلى تلف جسور الدعم داخل القطعة، وتحتاج إلى تغيير أو إصلاح عن طريق فك القطع فقط دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر سلبا على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثالثا: الأضرار الكبيرة

هي الأضرار التي تؤثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتحول دون قيادتها بشكل آمن، والممكن إصلاحها دون تجاوز حد الحطام الاقتصادي، وتشمل هذه الأضرار الآتي:

١- ما يتطلب إصلاح الهيكل الخارجي أو تغيير الأجزاء المتضررة منه، بما يتطلب إجراء عمليات اللحام والتسخين، أو الأضرار التي تتسبب في ضرر أكثر من جزء جراء امتداد الصدمة.

٢- ما تتسبب في عمل نظام الوسائد الهوائية.

٣- ما تلحق بخزان الوقود أو بمحيطه.

٤- ما تتطلب أعمالا ميكانيكية أو كهربائية بما فيها عمليات البرمجة.

٥- ما تتسبب بتلفيات أسفل المركبة.

٦- ما تلحق بالنظام الكهربائي عالي الجهد، أو منطقة المحرك، أو ناقل الحركة، أو نظام التبريد والتكييف، أو بنظام تحويل الوقود البديل أو المركبات الكهربائية والهجين.

رابعا: الأضرار الجسيمة

هي الأضرار التي تؤثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتؤدي إلى تلفها بشكل يحول دون قيادتها بشكل آمن، ولا يمكن إعادتها إلى الطريق لتضرر هيكلها الأساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبة بحسب توصيات مصنع المركبة. أو أن تكاليف إصلاح المركبة تتجاوز (٥٠%) من قيمتها السوقية قبل وقوع الضرر عليها، ويتم تصنيفها كحطام اقتصادي بحسب المعيار الثاني من هذه الوثيقة.

المعيار الثاني:
تصنيف حطام المركبات

يصنف حطام المركبات إلى فئتين وذلك على النحو الآتي:

أولا: الحطام الفني

تصنف المركبات حطاما فنيا إذا كان لا يمكن إصلاحها بحالة فنية تضمن سلامة ركابها أو سلامة مستخدمي الطريق، ويشمل الحطام الفني نوعين:

١- الحطام الفني الكلي:

تصنف المركبات حطاما كليا إذا تعرضت إلى أي مما يلي:

أ- ضرر يشمل جميع أجزاء المركبة مثل الحريق الكلي والغرق الكلي.

ب- حريق جزئي أدى إلى تعرض الهيكل الأساسي لدرجات حرارة عالية غيرت في مواصفاته الفيزيائية، أو تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية.

ج- غرق جزئي أدى إلى تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية، وكان هناك وجود للمياه داخل مقصورة الركاب وصل أثره لأنظمة التحكم بالمركبة.

وعليه يجب اعتبار المركبة بشكل كامل في حالة حطام فني كلي، ولا يجوز إعادة استخدام أي جزء منها كقطع غيار.

٢- الحطام الفني الهيكلي:

هي المركبة التي تعرضت لضرر كبير في هيكلها الأساسي ولا يمكن إعادة إصلاحها بشكل سليم بحسب متطلبات مصنع المركبة.

وعليه يجب اعتبار المركبة في حالة حطام فني هيكلي، إلا أنه يمكن الاستفادة من قطع الهيكل الخارجي غير المتضررة أو القطع الميكانيكية أو الكهربائية، ولا يجوز استخدام أي من القطع المتعلقة بالهيكل الأساسي قطعيا.

ثانيا: الحطام الاقتصادي

هي المركبة المتضررة التي يمكن إصلاحها، ولكن تكلفة إصلاحها -شاملة أجور اليد وقطع الغيار- تتجاوز (٥٠%) من القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر.

المعيار الثالث:
آلية احتساب أجور اليد في الإصلاح والتغيير

أولا: حالات الإصلاح

فيما عدا الحالات الواردة في البند (ثانيا) من هذا المعيار، يجب على المقيم المعتمد قياس مساحة الضرر ومدى تعقيده، وتحديد الخطوات اللازمة للإصلاح السليم بناء على خبرته، لتقدير متوسط قيمة أجور عمليات الإصلاح.

ثانيا: حالات تغيير قطع الغيار

يجب تغيير قطعة الغيار المتضررة في الحالات التالية:

١- تأثر أنظمة السلامة والحماية في المركبة.

٢- إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أنظمة السلامة والحماية في المركبة.

٣- ‌القطعة التي لا يمكن إعادتها لتأدية وظيفتها الأصلية بحسب متطلبات المصنع.

٤- إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أبعادها.

ويتم احتساب أجور التغيير لكل قطعة غيار متضررة بناء على متوسط قيمة الأجور العامة.

ثالثا: احتساب متوسط قيمة الأجور العامة، والعمليات الداعمة:

يجب عند احتساب أجور الإصلاح أو التغيير، الأخذ في الاعتبار تفاصيل تلك العمليات بالإضافة إلى العمليات الداعمة (إن وجدت)، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

١- الأعمال الكهربائية.

٢- عمليات الفحص والبرمجة.

٣- قياسات الهيكل.

٤- أعمال الدهان.

٥- أعمال المعايرة والوزن.

المعيار الرابع:
آلية احتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها

يتم تسعير قطع الغيار الأصلية بناء على رقم الهيكل المثبت على المركبة، وبما يتوافق مع أسعارها في السوق المحلي بعد تطبيق الخصم المعطى للمستهلكين الأفراد (إن وجد)، على أن يتم الأخذ بنسب الاستهلاك على القطعة الواجب تغييرها -بما لا يتعارض مع المعيار الخامس- كما يلي:

أولا: عدم احتساب خصم مقابل الاستهلاك

لا يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك على سعر القطعة المتضررة الواجب تغييرها في حال عدم وجود أي ضرر سابق على أي جزء منها، أو تم إصلاحها مسبقا بشكل سليم.

ثانيا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٢٥%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٢٥% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة طفيفة بحجم (٢٥%) أو أقل من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

ثالثا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٥٠%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٥٠% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة على نفس القطعة بحجم أكبر من (٢٥%) وأقل من (٥٠%) من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

رابعا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٧٥%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٧٥% من سعر القطعة الأصلية في الحالات التالية:

١- عدم وجود القطعة المتضررة أثناء الفحص مع وجود أضرار متفرقة سابقة على المركبة، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ- حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، ولم يتم إحضارها نظرا لظروف الحادث (طرق سريعة – تحريك المركبات من قبل الجهات المختصة – ونحو ذلك)، فيتم في هذه الحالة احتساب سعر القطعة بحسب ما ورد في المعيار الرابع بحسب البيانات المتوفرة عن حالة القطعة.

ب- في حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، وتبين للمقيم المعتمد أنه تم تفكيكها وعدم جلبها لمنطقة الفحص، ففي هذه الحالة لا يتم احتساب قيمة القطع مع ملحقاتها وأجور تركيبها في تقرير التقييم.

٢- إذا كانت القطعة المتضررة غير أصلية.

٣- وجود أضرار سابقة بحجم (٥٠%) أو أكبر من أبعاد القطعة الواجب تغييرها ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

المعيار الخامس:
الأحكام الخاصة لاحتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها

١- لا يتم احتساب أجور الإصلاح أو التغيير وأسعار قطع الغيار، إذا ثبت للمقيم المعتمد أثناء الفحص عدم إجراء أي إصلاح أو تغيير على الأضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقة على المركبة.

٢- إذا سبق أن أصدر مقيم معتمد في تقرير تقييم سابق إجراء إصلاح على القطعة، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الإصلاح السابق غير سليم، في هذه الحالة يتم خصم قيمة الأجور من تقرير التقييم الجديد ويحتسب سعر القطعة فقط.

٣- في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعة المتضررة، والضرر الجديد طفيف؛ فيكتفى باحتساب أجور اليد فقط بحسب أبعاد الضرر الجديد.

٤- إذا سبق احتساب سعر القطعة في تقرير تقييم سابق صادر من مقيم معتمد، واكتفى المتضرر بإصلاحها، فيتم في هذه الحالة احتساب أجور الإصلاح في تقرير التقييم الجديد فقط دون تغيير القطعة.

٥- القطع غير الأصلية وعليها إصلاحات سابقة غير سليمة، يتم احتساب أجور الإصلاح فقط دون تغيير القطعة.

٦- فيما يتعلق بالإكسسوارات والإضافات من خارج الجهة المصنعة -بما لا يتعارض مع الاشتراطات الفنية وأنظمة الجهات ذات العلاقة- يطلب من المتضرر تقديم فاتورة ضريبية بقيمة الإكسسوارات والإضافات والضمان المعطى عليها إن وجد، وتحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمة القطعة الأصلية وبحسب نسبة الضمان المعطى عليها إن وجد، ما لم تتجاوز عمرها الافتراضي بحسب ما يحدده مقدم الخدمة، وفي حال لم يقدم المتضرر الفاتورة الضريبية المشار إليها؛ فتحسب قيمة القطعة المتضررة بنسبة (٢٥%) من قيمة القطعة الأصلية وفقا لرقم هيكل المركبة وذلك للقطع المطابقة لها، وبالنسبة للإكسسوارات والإضافات غير المطابقة لرقم هيكل المركبة فتحسب بحدها السعري الأدنى.

٧- إذا سبق احتساب سعر قطعة من القطع المتعلقة بالسلامة في تقارير سابقة ولم يتم تغييرها وتسبب الضرر الجديد بأضرار كبيرة نتيجة عدم تغيير القطع السابقة، فيتم في هذه الحالة احتساب (٥٠%) من قيمة قطع الغيار الإضافية وأجور اليد دون النظر لحالة القطع.

المعيار السادس:
تقدير القيمة السوقية للمركبة والأرش

أولا: تقدير القيمة السوقية للمركبة

١- يتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما.

٢- يشترط لإحالة المركبة لتقدير القيمة السوقية انطباق إحدى الحالات التالية:

أ- إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الحطام.

ب- إذا كانت المركبة تندرج تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة.

ج- عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلي.

د- عدم وجود وكيل للمركبة في السوق المحلي.

هـ- إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من ١٠ سنوات وتحتاج إلى استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها.

و- الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقية من قبل الهيئة أو الجهات القضائية، على أن يبين المقيم المعتمد في هذه الحالة في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.

ثانيا:
نقصان القيمة السوقية (الأرش)

هو النقص في القيمة السوقية للمركبة قبل أو بعد إصلاحها -بحسب الأحوال- نتيجة الضرر الواقع عليها، ويتم احتساب هذا النقص -فقط بناء على طلب من الهيئة أو من جهة قضائية- على أساس الفارق بين القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر وقيمتها السوقية بعد الضرر أو بافتراض الإصلاح السليم (بحسب الأحوال).

على أن يبين المقيم المعتمد في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن

صدر بموجب قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٣٣٠٧)

English

١ – المقدمة والهدف من الدليل

حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناء على توجه الوزارة تبني أنماط العمل غير التقليدية ومنها نمط العمل المرن وفقا لأهداف رؤية ٢٠٣٠، وإشارة للقرار الوزاري رقم (١٤٦٤٨١) وتاريخ (٧ /٩/ ١٤٤١هـ)، والقرار الوزاري رقم (١٥٣٣٠٧) وتاريخ (١١ / ١١/ ١٤٤٥هـ) بشأن تنظيم العمل المرن لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل.

وحيث يعتبر هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التنظيمية التي عملت عليها الوزارة لتوفير فرص عمل محفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة وتمكين العاملين السعوديين في سوق العمل والمتوافقة مع استراتيجية الوزارة المعنية بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية.

والهدف من هذا الدليل هو توضيح تفاصيل قرار العمل المرن بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعا.

٢- مصطلحات وتعريفات

العمل المرن:

يقصد بالعمل “المرن” العمل الذي يؤديه عامل لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة.

الإجراءات والعقوبات:

الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل.

مزودو الخدمة:

هي كيانات تقدم خدمات التوظيف ضمن نمط العمل المرن، بشكل قانوني وموثق ومعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

برنامج نطاقات:

هو إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص.

٣- قواعد تنظيم العمل المرن

١- يقصد بالعمل المرن: العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.

٢- تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.

٣- تخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود تنظيم (العمل المرن) حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.

٤- لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد تنظيم (العمل المرن) عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية – إجازة المناسبات – الإجازة المرضية).

٥- لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بتنظيم (العمل المرن) بمكافأة نهاية الخدمة.

٦- لا يخضع العامل بعقد تنظيم (العمل المرن) لفترة تجربة.

٧- يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٨- يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:

أ- يتم احتساب نقطة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (١٦٠) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

٩- يتم احتساب أجر العامل في تنظيم (العمل المرن) بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين.

١٠- تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على (٩٥) ساعة شهريا ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلا لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (١٦٠) ساعة شهريا لدى صاحب عمل واحد.

١١- مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.

١٢- يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد عن سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز المدة؛ لصاحب العمل التمديد أو التجديد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

١٣- تسري أحكام المادة (الثالثة والثمانين) من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل بتنظيم (العمل المرن).

١٤- يجب أن يكون عقد العمل إلكترونيا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.

١٥- يشترط لتوظيف العاملين بتنظيم (العمل المرن) توثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويخضع لإجراءات اللائحة التنفيذية لنظام العمل رقم (٧٥٩١٣) بتاريخ (١٩ /٥/ ١٤٤٥هـ)، وما يطرأ عليه.

١٦- يتم اعتماد مزودي الخدمة للعمل المرن بناء على المعايير التي تنشر في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.

١٧- يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.

٤- تاريخ تطبيق القرار

يسري هذا القرار من تاريخ نشر القرار الوزاري لتنظيم العمل المرن رقم (١٥٣٣٠٧) وتاريخ (١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ).

٥- نطاق سريان القرار

نطاق سريان هذا القرار على جميع الجهات الراغبة من الاستفادة من التوظيف بنمط العمل المرن.

٦- العلاقة التعاقدية والشروط والضوابط

تخضع العلاقة التعاقدية للعامل المرن لأحكام نظام العمل، وينظم العلاقة التعاقدية للعامل “المرن” عقد عمل يتم توثيقه في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة (منصة العمل المرن) وفقا للشروط والأحكام المذكورة في العقد الموحد في منصة العمل المرن.

٧- عدد عقود العاملين المرنين وآلية احتساب العامل المرن في برنامج نطاقات

– لا يوجد حد أعلى لعدد عقود العاملين المرنين.

– يجب إكمال ما لا يقل عن ١٦٠ ساعة في الشهر للعامل أو مجموعة العاملين المرنين ليتم الاحتساب في برنامج نطاقات.

– يتم احتساب ما نسبته ٢٠% كحد أقصى من إجمالي العاملين السعوديين لدى المنشأة في برنامج نطاقات (وللوزارة الحق في تعديل النسبة وفق ما تراه وتحدده في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة).

– تخضع الأوزان وآلية الاحتساب لضوابط الاحتساب في برنامج نطاقات.

٨- المخالفات والعقوبات

يخضع العمل المرن لإجراءات اللائحة التنفيذية لنظام العمل رقم (٧٥٩١٣) بتاريخ (١٩ /٥/ ١٤٤٥هـ)، وما يطرأ عليه من تعديلات.

٩- الأسئلة الشائعة

ما هي ضوابط مدة عقد العمل المرن؟

تكون ضوابط مدة عقد العمل المرن سنة واحدة فقط لدى صاحب عمل واحد (متصلة كانت أو متفرقة)، ويمكن للطرفين تمديد العلاقة التعاقدية من خلال تجديد عقد العمل المرن بموافقة العامل بعد إكمال مدة العقد لسنة أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

هل التعاقد من خلال البوابة الإلكترونية للعمل المرن إلزامي؟

نعم، لا بد من توثيق العقد من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية حسب ما ورد في القرار رقم (١٥٣٣٠٧) وتاريخ (١١/ ١١/ ١٤٤٥هـ).

هل توجد نسبة أو عدد عقود للعاملين بنظام العمل المرن في المنشأة الواحدة؟

يمكن للمنشآت التعاقد مع العاملين المرنين بلا حد أقصى، ولكن لن يتم احتساب العاملين المرنين في برنامج نطاقات إلا ما نسبته ٢٠% من إجمالي العاملين السعوديين لدى نفس المنشأة.

هل نظام العمل المرن مقتصر على السعوديين؟

يقتصر نظام العمل المرن على السعوديين فقط في الوقت الحالي.

هل يتم تسجيل العامل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال البوابة الإلكترونية للعمل المرن؟

عند توثيق العقد في البوابة الإلكترونية للعمل المرن يتم آليا تسجيل العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويتم الاحتساب طبقا للآلية المتبعة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٠ – ٣ – ٢٤) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ

المقدمة

صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٣هـ، وتم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجمارك، وقد عالج النظام عددا من الإجراءات الجمركية وكان من ضمنها ضوابط وشروط إعفاء البضائع المعادة، وفقا لأحكام المادة (١٠٥) من نظام الجمارك الموحد، وسبق أن صدر القرار الوزاري رقم (١٣١٨) وتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٢٤هـ، المحدد لهذه الشروط، ويهدف المشروع إلى تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج، وإعداد وثيقة الضوابط بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة، وعليه فإن هذا المشروع يعد نسخة محدثة من القرار الوزاري المشار إليه.

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحـة التنفيذيـة لنظام الجـمـارك الموحـد الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٢٣هـ.

الضوابط: ضوابط إعفاء البضائع المعادة.

الضريبة “الرسوم” الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

البضائع المعادة: البضائع التي تم تصديرها من المملكة العربية السعودية وأعيد استيرادها.

منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء أكانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية.

المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

المادة الثانية
نطاق تطبيق الضوابط

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع المعادة المنصوص عليها بالمادة (١٠٥) من نظام الجمارك الموحد.

الفصل الثاني
ضوابط الإعفاء

المادة الثالثة
البضائع ذات المنشأ الوطني

تعفى من الرسوم الجمركية البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني المعادة وفقا لما يلي:

١- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.

٢- تقديم بيان الصادر بكامل مرفقاته عند إعادة الاستيراد.

٣- أن يكون على البضائع دلالة منشأ واضحة وغير قابلة للنزع، وذلك بحسب طبيعة كل منتج.

٤- أن تكون البضاعة بنفس حالتها عند التصدير.

المادة الرابعة
البضائع الأجنبية

تعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة، التي ثبت سبق إعادة تصديرها وفقا لما يلي:

١- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.

٢- أن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها.

٣- إعادة استيراد البضائع خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها.

٤- أن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استردادها.

٥- تقديم بيان إعادة تصدير يثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة، وأن تكون البضاعة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة.

٦- تقديم كافة البيانات الجمركية ومرفقاتها المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير السابقة، وذلك للبضاعة المراد إعفاؤها.

٧- أن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي كانت عليها عند إعادة تصديرها.

٨- أن تحمل البضائع دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج.

المادة الخامسة
إعفاء البضائع المعادة والتي سبق تصديرها مؤقتا

١- تعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تم تصديرها مؤقتا، وفقا للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية.

٢- يتم استحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها.

الفصل الثالث
أحكام ختامية

المادة السادسة
أحكام عامة

تطبيقا لأحكام هذه الضوابط، للهيئة إصدار أي تعليمات أو أدلة توضح الإجراءات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة.

المادة السابعة
سريان أحكام الضوابط

تسري أحكام هذه الضوابط على كل البضائع المعادة وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغيا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية السارية.

المادة الثامنة
النشر والنفاذ

تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد البيع بالمزاد العلني

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٩-٣-٢٤) وتاريخ١١/١١/ ١٤٤٥هـ