التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (٤٢ / ٦٣٦) بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ٢٠٢٥م


الفصل الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى
المصطلحات والتعريفات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت فيها، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- المملكة:
المملكة العربية السعودية.

٢- الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.

٣- الطائرة:
أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء، غير تلك المنعكسة من سطح الأرض.

٤- المطار:
مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.

٥- تجمع المطارات:
تعني مطارين أو أكثر مجمعين معا ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.

٦- مشغل المطار:
الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني بما يشمل:

أ- عندما يكون أي مطار أو تجمع مطارات مدارا ومشغلا من قبل عدة جهات منفصلة، كل من هذه الجهات تعتبر جزءا من مشغل المطار لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

ب- عندما يتم تأسيس جهة واحدة فقط لإدارة وتشغيل عدة مطارات أو تجمع مطارات، كل من هذه المطارات أو تجمع المطارات يعد منفصلا لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

٧- المجال الجوي:
يعني الجزء من الغلاف الجوي للأرض، الذي يتم التحكم بحركة الطائرات وملاحتها فيه وفقا لأنظمة ولوائح المملكة.

٨- مستخدم المجال الجوي:
هو المستفيد من خدمات الملاحة الجوية، مثل مشغل الطائرة، وفي حال عدم القدرة على تحديد مشغل الطائرة؛ فيكون مالك الطائرة هو المستفيد.

٩- مستخدم المجال الجوي المعتمد:
هو مشغل الطائرة المرخ ص له من الهيئة.

١٠- فترة التقييم:
هي المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة للعمل بالأجور لسنوات متعددة.

١١- خدمات الملاحة الجوية:
الخدمات المقدمة لضمان إدارة الحركة الجوية في المجال الجوي بشكل آمن وفعال، وتشمل الخدمات الآتية كما هو موضح في الملحق الرابع:

أ- خدمات إدارة الحركة الجوية.

ب-خدمات أنظمة الملاحة الجوية.

ج- ‌خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية.

د-‌ خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.

هـ-‌ خدمات إدارة معلومات الطيران.

و- ‌خدمات تصميم إجراءات الطيران.

ز- ‌خدمات الفحص والتقييم الجوي.

ح- ‌خدمات تقييم عوائق الطيران.

ط- ‌أي خدمة أخرى تحددها الهيئة.

١٢- مقدم الخدمة:
كيان جرى اعتماده من الهيئة والسماح له بتقديم خدمات الملاحة الجوية حسب الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

١٣- الأجور:
تعني الأجور المفروضة على مستخدمي المجال الجوي، التي تم اعتمادها من قبل الهيئة، مقابل الانتفاع من خدمات الملاحة الجوية.

١٤- منطقة فرض الأجور:
تعني منطقة جغرافية معينة أو حجما معينا من المجال الجوي؛ يتم فيها فرض أجور محددة على مستخدمي المجال الجوي، وتنقسم إلى قسمين:

أ- في المسار: تعني مساحة محددة من المجال الجوي يتم فيها توفير خدمات الملاحة الجوية لاستخدام المسارات الجوية في تلك المنطقة؛ وفقا لقاعدة تكلفة موحدة وأجر موحد.

ب- في المطار: تعني المطار أو مجموعة المطارات التي يتم فيها تقديم خدمات الملاحة الجوية في المطار؛ وفقا لقاعدة تكلفة موحدة وسعر موحد.

١٥- التكلفة المتوقعة:
تعني تكلفة تقديم خدمات الملاحة الجوية المتوقع تكبدها خلال فترة زمنية مستقبلية محددة.

١٦- التكاليف الفعلية:
تعني التكلفة المتكبدة في السنة الميلادية السابقة لتقديم خدمات الملاحة الجوية؛ التي يتم التحقق منها من خلال الحسابات المدققة.

١٧- تحركات الطائرة:
تعني كل عملية إقلاع أو هبوط تقوم بها الطائرة، وتعرف كذلك بـ(ATMs).

١٨- وحدة الخدمة:
تعني مقياسا موحدا لكمية تحركات الطائرة، بناء على عوامل إضافية مثل مسافة الرحلة و / أو حجم الطائرة و / أو مستوى الاستخدام داخل المجال الجوي.

١٩- القيمة الأساسية للتكاليف المتوقعة:
تعني التكلفة التقديرية الأولية، التي تم تقديرها بناء على التكاليف الفعلية من فترة التقييم السابقة.

٢٠- مؤشرات الأداء الرئيسية:
تعني المقاييس الكمية والنوعية الموضوعة لتقييم أداء مقدم الخدمة وتعرف كذلك بـ(KPIs).

٢١- لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني؛ التي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات.

المادة الثانية
الأحكام العامة

١- يجب على جميع مقدمي الخدمات الالتزام بالأحكام الواردة في هذه اللائحة كافة.

٢- يتم تصنيف خدمات الملاحة الجوية إلى:

أولا
خدمات الملاحة الجوية الرئيسية وتشمل:

أ- خدمات إدارة الحركة الجوية.

ب- خدمات أنظمة الملاحة الجوية.

ج- خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية.

د-خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.

هـ-خدمات إدارة معلومات الطيران.

و-خدمات تقييم عوائق الطيران.

ثانيا
خدمات الملاحة الجوية الفرعية وتشمل:

أ- خدمات تصميم إجراءات الطيران.

ب- خدمات الفحص والتقييم الجوي.

٣- يجب على من يرغب تقديم خدمات الملاحة الجوية الفرعية في المملكة، التقدم بطلب للحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة.

٤- لا يتطلب الحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الملاحة الجوية الرئيسية في المملكة، ويتم تقديم هذه الخدمات بناء على قرار صادر من الهيئة.

٥- يمنع على مقدم خدمة الملاحة الجوية الاتفاق مع الغير لأداء أي من الخدمات المسموح له بتقديمها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة الثالثة
الأحكام الخاصة بالترخيص الاقتصادي لمقدمي خدمات الملاحة الجوية الفرعية

١- يعد الترخيص الاقتصادي ملكا شخصيا للمرخ ص له، ولا يجوز نقل ملكيته أو التنازل عنه للغير، ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص جديد في حال الرغبة بذلك.

٢- تصدر الهيئة ترخيصا اقتصاديا لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الملاحة الجوية في المملكة لمقدم الطلب، على أن يتضمن الترخيص ما يلي:

أ- اسم الخدمة.

ب- مكان تقديم هذه الخدمة.

٣- يمنع على مقدم الخدمة تقديم أي خدمة من خدمات الملاحة الجوية ما لم يتم النص عليها في ترخيصه الاقتصادي.

٤- يجب على مقدم الخدمة إخطار الهيئة في حال الرغبة بإجراء تغييرات جوهرية في حجم أو نطاق تطبيق خدماته.

٥- تكون مدة التراخيص الاقتصادية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد.

٦- يجب على مقدم الخدمة الراغب بتجديد ترخيصه الاقتصادي التقدم بطلب التجديد للهيئة قبل ٩٠ يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.

٧- للهيئة تعليق الترخيص الاقتصادي في حالة تم تعليق السجل التجاري لمقدم الخدمة.

٨- ينتهي الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

أ- انتهاء المدة المحددة للترخيص دون تجديد.

ب- موافقة الهيئة على طلب مقدم الخدمة بتعليق أو إلغاء الترخيص.

ج- ‌انتهاء الشخصية الاعتبارية لمقدم الخدمة.

د- ‌تعليق أو إلغاء رخصة المعايير والسلامة الصادرة من الهيئة.

هـ- شطب السجل التجاري لمقدم الخدمة.

المادة الرابعة
متطلبات الترخيص الاقتصادي لتقديم خدمات الملاحة الجوية الفرعية

تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات الملاحة الجوية الفرعية والواردة في الفقرة رقم (٢) من المادة (٢) لمقدم الطلب، في حال استوفى المتطلبات التالية واستكمل معلومات نموذج الطلب وفق ما ورد في الملحق الأول:

١- أن يكون كيانا مؤسسا في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك.

٢- تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.

٣- تقديم ما يثبت الخبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال.

٤- تقديم ما يثبت الملاءة المالية من خلال تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين، أو تقديم أي وثيقة تثبت ملاءته المالية في حال كان مقدم طلب جديد.

٥- تقديم خطة عمل للسنتين الأوليين.

٦- استيفاء جميع المعايير ومتطلبات الأمن والسلامة التي تصدرها الهيئة لتقديم تلك الخدمات.

٧- تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.

الفصل الثاني
التزامات مقدم خدمات الملاحة الجوية الرئيسية

المادة الخامسة
الالتزام بتقديم المعلومات

١- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالتكاليف الفعلية، والفرق بين التكاليف الفعلية والتكاليف المتوقعة الواردة في مقترح الأجور بشكل سنوي، وأي بيانات مالية أخرى تطلبها الهيئة.

٢- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بحركة الطائرات ووحدات الخدمة والفرق بين الحركة الفعلية والحركة المتوقعة في مقترح الأجور بشكل سنوي، وأي بيانات تشغيلية أخرى تطلبها الهيئة.

المادة السادسة
الالتزام باستشارة أصحاب المصلحة

١- يجب على مقدم الخدمة عند إعداد الأجور لأول مرة أو عند تحديثها، استشارة مستخدمي المجال الجوي المعتمدين ومشغلي المطارات بشأن تحديد التكاليف المتوقعة، ووحدات الخدمات، والأجور المتوقعة، قبل بدء فترة التقييم وتقديم مقترح الأجور للهيئة.

٢- يحق لجميع مستخدمي المجال الجوي ومشغلي المطارات المشاركة في الاستشارة، ويجب على مقدم الخدمة استشارتهم مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

٣- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ إجرائها.

المادة السابعة
الالتزام بتوقيع اتفاقية تقديم خدمة مع مشغل المطار

١- يجب على مشغلي المطارات كافة في المملكة توقيع اتفاقية مع واحد أو أكثر من مقدمي خدمات الملاحة الجوية المعتمدين من الهيئة للخدمات المقدمة للمطار، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢- يجب أن تتضمن اتفاقية تقديم الخدمة بين مقدمي خدمات الملاحة الجوية ومشغلي المطارات الجوانب التالية على الأقل، على أن تكون متوافقة مع جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة:

أ- ملكية الأصول والهيكل التشغيلي.

ب- نطاق ومدة الاتفاقية، على ألا تمتد إلى ما بعد نهاية فترة التقييم.

ج- حقوق والتزامات أطراف الاتفاقية.

‌د- الأجور المعتمدة من الهيئة وتحديد مناطق فرض الأجور والطرف المسؤول عن تحصيل هذه الأجور من مستخدمي المجال الجوي.

هـ- ‌متطلبات الأداء وجودة الخدمة، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية.

و- ‌آليات المراقبة والإشراف.

ز- آليات إعادة التوازن.

٣- يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة على المسودة النهائية للاتفاقية قبل توقيعها.

المادة الثامنة
الالتزام بآلية تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية

أولا

تقوم الهيئة بتنظيم آلية تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية في المملكة.

ثانيا

يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالمبادئ التالية عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية:

أ- أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دوليا وضمن الأسعار المنافسة دوليا.

ب- أن تكون الأجور محفزة لمستخدمي المجال الجوي للتشغيل في المملكة ولزيادة السعة لمستخدمي المجال الجوي وتحسين الأداء.

ج- أن تساهم الأجور في توفير خدمات الملاحة الجوية بشكل آمن وفعال ومستدام، بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة وجودة الأداء.

د- الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية، مع إمكانية تحقيق إيرادات مالية تفوق تكاليف التشغيل المباشرة وغير المباشرة مما يمكن مقدم الخدمة من تحقيق عوائد معقولة على الأصول المالية (قبل احتساب الضرائب وتكلفة رأس المال)، وذلك بهدف توفير التمويل المناسب للاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الملاحة الجوية.

هـ-تحديد تكاليف تقديم خدمات الملاحة الجوية باستخدام القيمة الأساسية للتكاليف المتوقعة لتقديم تلك الخدمات لمستخدمي المجال الجوي.

و- تحديد التكاليف المرتبطة بكل خدمة من خدمات الملاحة الجوية المختلفة بشكل منفصل.

ز- الشفافية عند تحديد التكاليف لاحتساب الأجور.

ج-عدم التمييز بين مستخدمي المجال الجوي عند تطبيق الأجور.

ط-عدم استخدام إيرادات خدمات معينة لتغطية تكاليف خدمات أخرى بين مختلف خدمات الملاحة الجوية دون موافقة الهيئة، على أن تكون هناك مبررات واضحة وضرورية لضمان استدامة التشغيل ولتعزيز الاستدامة المالية لمقدمي الخدمة.

ثالثا

يجب الالتزام بالإجراءات التالية عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية:

١- تقوم الهيئة بتحديد ونشر تاريخ بدء وانتهاء كل فترة تقييم.

٢- يجب على مقدمي الخدمة إعداد مقترح الأجور لفترة التقييم المحددة، بما يشمل مقترح الأجور السنوي لكل سنة في فترة التقييم.

٣- يجب أن يتضمن مقترح الأجور كافة البيانات الواردة في البند (رابعا) من هذه المادة.

٤- يجب على مقدم الخدمة استشارة أصحاب المصلحة قبل ٣٠ يوما من تاريخ رفع مقترح الأجور للهيئة.

٥- يجب على مقدم الخدمة الرفع للهيئة بمقترح الأجور قبل بداية كل فترة تقييم خلال المدة التي تحددها الهيئة.

٦- للهيئة أن تقرر اعتماد مقترح الأجور؛ أو تقرر رفضه أو إجراء التعديل عليه.

٧- يجوز لمقدمي الخدمات تحديد أجر وحدة خدمة مختلف في كل سنة خلال فترة تقييم واحدة، على ألا تتغير أجور الوحدات في السنة الواحدة.

٨- يجب على مقدم الخدمة -بعد اعتماد الهيئة لمقترح الأجور- الإعلان لجميع مستخدمي المجال الجوي بمدة لا تقل عن ٩٠ يوما قبل تطبيقها.

٩- للهيئة تعديل الأجور خلال فترة التقييم بناء على طلب مقدم الخدمة، وذلك في حال وجود مبررات منطقية أو ظروف استثنائية.

١٠- يجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير الأداء والامتثال للهيئة في نهاية كل سنة من سنوات فترة التقييم، وتقرير شامل في نهاية كل فترة تقييم.

١١- في حال وجود أي اختلافات بين مقترح الأجور المعتمد لفترة التقييم السابقة، والأداء الفعلي لخدمات الملاحة الجوية الوارد في تقرير نهاية فترة التقييم، فيتم تصحيح أي اختلافات في بيانات الحركة الجوية أو التكاليف في فترة التقييم التالية.

رابعا

يجب على مقدم الخدمة إعداد مقترح الأجور قبل بدء فترة التقييم وفقا للنموذج والمعلومات الواردة في الملحق الأول، على أن يتضمن متطلبات تحديد الأجور التالية كحد أدنى:

١- تحديد مناطق فرض الأجور حسب ما هو موضح في المادة التاسعة.

٢- إنشاء قاعدة التكاليف للأجور حسب ما هو موضح في المادة العاشرة.

٣- بيانات الاستثمارات الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار عند حساب التكاليف المتوقعة.

٤- توقعات الحركة الجوية حسب ما هو موضح في المادة الحادية عشرة.

٥- تحديد أجور وحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور حسب ما هو موضح في المادة الثانية عشرة.

٦- التقرير النهائي حول نتائج استشارة أصحاب المصلحة، بما في ذلك نقاط الاتفاق والاعتراضات، وتبرير مقدم خدمات الملاحة الجوية لمقترح الأجور النهائي.

المادة التاسعة
آلية تحديد مناطق فرض الأجور لخدمات الملاحة الجوية

١- يجب على مقدم الخدمة تحديد مناطق فرض الأجور داخل المجال الجوي المحدد له.

٢- يجب أن تكون الحدود الجغرافية لمناطق فرض الأجور محددة بوضوح ومتوافقة مع خدمات الملاحة الجوية التي سيتم توفيرها.

٣- لمقدم الخدمة التعديل على مناطق فرض الأجور خلال فترة التقييم، وذلك من خلال تقديم طلب للهيئة للموافقة على التعديل، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:

أ- وصف واضح ومحدد للتكاليف قبل وبعد تعديل المناطق المطلوب.

ب- وصف واضح ومحدد لحركات الطائرات قبل وبعد تعديل المناطق المطلوب.

ج- مخرجات استشارة أصحاب المصلحة على تعديل المناطق المطلوب.

د- مقترح الأجور المحدث بعد تعديل المناطق المطلوب.

هـ- الحدود الجغرافية الجديدة لمناطق فرض الأجور المطلوب تعديلها.

و- البيانات ذات الصلة الموضحة في الملحق الثاني.

المادة العاشرة
آلية تحديد قاعدة التكاليف للأجور

١- يجب أن تشمل قاعدة التكاليف الفعلية والتكاليف المتوقعة المرتبطة بتوفير خدمات الملاحة الجوية داخل منطقة فرض الأجور ذات الصلة مع تحديد جميع الافتراضات في تقديم الأجور.

٢- يجب على مقدم الخدمة إدراج التكاليف الفعلية والمتوقعة التالية، المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية في قاعدة التكلفة للأجور.

أ- التكاليف التشغيلية.

ب- الهامش المعقول على نفقات تشغيل أجور الملاحة الجوية.

ج- ‌متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال، ويتم احتسابها على أنها ناتج ضرب الأصول الثابتة العاملة لخدمات الملاحة الجوية؛ التي تحددها الهيئة في معدل العائد العادل المقترح على قاعدة الأصول.

د- تكاليف الإهلاك المرتبطة بالأصول الثابتة العاملة لخدمات الملاحة الجوية.

هـ- ‌تكاليف الضرائب.

المادة الحادية عشرة
آلية تحديد توقعات الحركة الجوية

يتم احتساب توقعات الحركة الجوية من حيث حركة الطائرات ووحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور حسب ما هو موضح في الملحق الثاني وفق الآتي:

أ- حساب وحدات الخدمة في المسار: يتم احتساب وحدات الخدمة في منطقة فرض الأجور في المسار كحاصل ضرب عامل المسافة وعامل الوزن للرحلة ذات الصلة، ويجب أن يشمل إجمالي وحدات الخدمة في المسار وحدات الخدمة لحركة الطائرة.

ب- حساب وحدات الخدمة في المطار: يتم احتساب وحدات الخدمة في منطقة فرض الأجور في المطار؛ بحيث تكون وحدة الخدمة للمطار للرحلة معادلة لعامل وزن الطائرة المعنية.

المادة الثانية عشرة
آلية تحديد أجور وحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور

١- يتم احتساب مجموع أجور وحدات الخدمة من خلال قسمة إجمالي قاعدة التكاليف للأجور على إجمالي توقعات الحركة الجوية.

٢- يتم احتساب الأجور المفروضة على مستخدمي المجال الجوي في كل منطقة فرض أجور من خلال قسمة إجمالي مجموع أجور وحدات الخدمة المتوقعة للسنوات المعنية على إجمالي توقعات الحركة الجوية لكل منطقة فرض أجور.

٣- يجب تضمين التعديلات الناتجة عن أي تغييرات في فترات التقييم السابقة في أجور وحدات الخدمة.

٤- يتم احتساب أجور الرحلة الواحدة: كحاصل ضرب مجموع أجور وحدات الخدمة المحدد لمنطقة فرض الأجور في وحدات الخدمة لتلك الرحلة.

٥- يتم احتساب الرحلة الواحدة في منطقة فرض الأجور في المطار باعتبار أن كلا من الهبوط والإقلاع رحلة واحدة، مع احتساب وحدة خدمة واحدة فقط إما كرحلة قادمة أو رحلة مغادرة.

المادة الثالثة عشرة
الرحلات المعفاة من أجور خدمات الملاحة الجوية

١- تقوم الهيئة بإشعار مقدمي الخدمة بالرحلات الجوية المعفاة من سداد أجور خدمات الملاحة الجوية.

٢- يتم استبعاد الرحلات المعفاة عند احتساب أجور وحدات الخدمة.

٣- للهيئة الاتفاق مع مقدم الخدمة بتحديد آلية استرداد تكاليف تقديم الخدمة للرحلات المعفاة.

المادة الرابعة عشرة
آلية تحصيل الأجور

١- يمكن لمقدمي الخدمة تحصيل الأجور من مستخدمي المجال الجوي بشكل مباشر، أو تعيين وكيل لتحصيل الأجور وذلك بعد موافقة الهيئة.

٢- يجب على مستخدمي المجال الجوي الالتزام بسداد كافة أجور الملاحة الجوية المعتمدة من الهيئة.

٣- يمكن لمقدم الخدمة أن يحدد إجراءات إنفاذ فعالة ومتناسبة لتسهيل تحصيل أجور الملاحة الجوية، بما لا يتعارض مع أنظمة المملكة، وللهيئة الحق في إيقاف أي من هذه الإجراءات في حال عدم مناسبتها.

٤- لا يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة أو التدخل في العمليات أو الحجز على الطائرات أو الأصول، دون استيفاء المتطلبات النظامية المطبقة في المملكة والحصول على موافقة الهيئة.

المادة الخامسة عشرة
الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية

١- يجب على مقدمي خدمات الملاحة الجوية الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية، ومؤشرات مراقبة أداء خدمات الملاحة الجوية في كل مجال من مجالات الأداء الرئيسية المحددة من الهيئة، والواردة في الملحق الثالث.

٢- يجوز لمشغلي المطارات وضع مؤشرات أداء رئيسية ومؤشرات مراقبة إضافية علاوة على تلك المذكورة في الفقرة رقم (١) على أن يتم تضمينها في الاتفاقية مع مقدم خدمة الملاحة الجوية.

٣- للهيئة فرض غرامات أو تقديم حوافز ترتبط بالتزام مقدمي خدمات الملاحة الجوية بمؤشرات الأداء الرئيسية.

الفصل الثالث
الأحكام الختامية

المادة السادسة عشرة
إجراءات تقديم الشكاوى والنظر في المخالفات

١- يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٢- تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إليها خلال المهلة الزمنية المحددة في الإشعار.

٣- للهيئة بعد استلام الرد على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

أ- إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

ب- ‌إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

ج- ‌إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٤- في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقا للمعطيات المتوافرة لديها.

٥- تنظر الهيئة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات النظامية.

٦- يجوز التظلم من القرارات الصادرة أمام المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في نظام الطيران المدني (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار.

الملاحق

الملحق الأول
المعلومات الداعمة المطلوبة لإصدار الترخيص الاقتصادي

يثبت المتقدم امتثاله للمتطلبات المذكورة في المادة الرابعة أعلاه من خلال ملء نموذج طلب الهيئة، ويرد أدناه توضيح للمعلومات المطلوبة في كل قسم بنموذج الطلب:

أ- طبيعة العمل: يوضح مقدم الطلب نوع خدمات الملاحة الجوية المقرر تقديمها.

ب- الخبرة التشغيلية: عدد سنوات الخبرة والأدلة الداعمة لذلك، وعدد سنوات الخبرة ذات الصلة للموظفين الرئيسيين.

ج- الحسابات السنوية: يتطلب وجود حسابات سنوية مدققة عن آخر سنتين ماليتين (إذا كانت شركة قائمة) أو تقديم شهادة ملاءة مالية إذا كان مقدم طلب جديدا.

د- خطة العمل: يتطلب وجود خطة عمل لأول عامين من التشغيل. ويجب أن تتضمن خطة العمل التفاصيل الآتية:

١- وصفا تفصيليا للأنشطة المتوقعة لمقدم الطلب بما يشمل تفاصيل أي أبحاث سوقية أجريت وأساس أرقام المبيعات المتوقعة في الخطة.

٢- حسابات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية المتوقعة (كما يجب تقديم ميزانية عمومية افتتاحية متوقعة، عند الاقتضاء).

٣- بيانات التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة.

٤- تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.

٥- إدراج تجزئة مفصلة لجميع الإيرادات / النفقات المتوقعة. وفيما يأتي مثال عن التفاصيل المتوقع الحصول عليها فيما يتعلق بالتوقعات:

الإيرادات: تفاصيل كيفية تحقيق الإيرادات حسب العقد (موقع أو متوقع).

النفقات: تكاليف الرواتب والتكاليف التشغيلية مثل المعدات والوقود والتأمين ونحو ذلك، وتكاليف المكاتب مثل المرافق المستأجرة وما إلى ذلك.

هـ- ‌إثبات دفع المقابل المالي للترخيص الاقتصادي للهيئة.

الملحق الثاني
المعلومات المطلوبة لتقديم الأجور وآلية احتساب أجر وحدة الخدمة

أولا
جداول التقارير للمعلومات المطلوبة لتقديم الأجور

جدول التقارير
منطقة فرض الرسوم التكاليف المحدودة-فترة التقييم التكاليف الفعلية-فترة التقييم
تفاصيل التكلفة n-1 n-1 n+1 n+2 n+3 n+4 n n+1 n+2 n+3 n+4
١. التفاصيل حسب نوعها (بالقيمة الاسمية)
١,١ تكاليف الموظفين١,٢ تكاليف التشغيل الأخرى

١,٣ الإهلاك

١,٤ تكلفة رأس المال

١,٥ تكلفة الضرائب

١,٦ إجمالي التكليف النسبة المئوية الإجمالية ١-n-n

٢. معلومات تكميلية (بالقيمة الاسمية) متوسطة قاعدة الأصول
١,٢ إجمالي القيمة الدفترية للأصول الثابتة٢,٢ إجمالي الأصول المتداولة اللازمة

٢,٣ إجمالي قاعدة الأصول

تكاليف رأس المال٪
٢,٤ العائد على حقوق الملكية٢,٥ متوسط الفائدة على الديون

٢,٦ حصة التمويل من خلال حقوق الملكية

٢,٧ معدل تكلفة رأس المال

تكاليف الاستثمارات الجديدة والقائمة
٢,٨ الإهلاك٢,٩ تكلفة رأس المال
١,٣ إجمالي التكاليف
النسبة المئوية الإجمالية ٪١-n / n
٣,٢ إجمالي وحدات الخدمة
النسبة المئوية الإجمالية ٪١-n / n
٣,٣ معدل الوحدة
النسبة المئوية الإجمالية ٪١-n / n
٤. التضخم
٤,١ النسبة المئوية للتضخم٤,٢)١(مؤشر التضخم

ثانيا
قائمة المعلومات المطلوبة لتقديم الأجور

أ- يجب تقديم قائمة المعلومات التالية قبل بدء فترة التقييم كجزء من مقترح الأجور، بالإضافة إلى جداول التقارير الواردة في البند (أولا) أعلاه:

١- توقعات الحركة الجوية ووحدات الخدمة التي تستند إليها عملية تقديم الأجور.

٢- ملخص مشاورات أصحاب المصلحة التي أجريت قبل تقديم الأجور، بما في ذلك نقاط الاتفاق والخلافات والمبررات.

٣- قائمة بالمطارات الخاضعة لنظام الأداء والأجور، ومتوسط الحركة الجوية السنوية.

٤- وصف للعملية المتبعة في تطوير واعتماد تقديم الأجور.

٥- التكاليف المتوقعة للاستثمارات الجديدة والقائمة التي تغطي الإهلاك والتكاليف الرأسمالية لكل سنة من فترة التقييم.

٦- وصف مفصل ومبرر للاستثمارات الرئيسية، بما في ذلك: (أ) القيمة الإجمالية لكل استثمار رئيسي. (ب) الأصول المكتسبة أو المطورة. (ج) الفوائد لمستخدمي المجال الجوي. (د) تفاصيل عن استثمارات أنظمة إدارة الحركة الجوية: الأنظمة الجديدة، الإصلاحات، الاستبدالات).

٧- شرح للمنهجية والافتراضات المستخدمة لتحديد تكاليف خدمات الملاحة الجوية المقدمة.

٨- التكاليف المتوقعة للخدمات لكل سنة.

٩- توقعات لوحدات الخدمة في السنة.

١٠- شرح معايير ومنهجية تخصيص التكاليف.

١١- البيانات الأساسية لتحديد المعدل العادل للعائد على قاعدة الأصول والهامش المعقول على نفقات تشغيل أجور الملاحة الجوية.

١٢- وصف للافتراضات المستخدمة في حساب تكلفة رأس المال، بما في ذلك تكوين قاعدة الأصول، والعائد على حقوق الملكية، ومتوسط الفائدة على الدين، ونسبة التمويل من خلال الديون وحقوق الملكية.

١٣- تبرير عائد مقدمي الخدمة على حقوق الملكية ونسبة المديونية وقاعدة الأصول المستخدمة لحساب التكاليف الرأسمالية.

١٤- الافتراضات الاقتصادية، بما في ذلك افتراضات تكلفة المعاشات التقاعدية، وتفاصيل أسعار الفائدة، وتوقعات التضخم.

١٥- شرح التغييرات المستمدة من فترة التقييم السابقة.

ب- يجب تقديم قائمة المعلومات الإضافية التالية بشكل سنوي قبل بداية كل سنة أجور، بالإضافة إلى جداول التقارير الواردة في البند (أولا) أعلاه:

١- وصف للتكاليف الفعلية المبلغ عنها والفرق عن التكاليف المتوقعة لكل سنة من سنوات فترة التقييم لكل جهة ولكل بند من بنود التكلفة.

٢- وصف لوحدات الخدمة الفعلية المبلغ عنها، والاختلافات عن التوقعات الواردة في عرض التكاليف لكل سنة من سنوات فترة التقييم.

٣- مبررات أي فروق بين التكاليف المتوقعة والفعلية لكل من الاستثمارات الرئيسية الجديدة والقائمة لمقدمي الخدمة، وأي فروق بين تواريخ البدء التشغيلي المخطط لها والفعلية للأصول الثابتة الممولة من هذه الاستثمارات، لكل سنة من سنوات فترة التقييم.

ثالثا
آلية احتساب أجر وحدة الخدمة

١- يتم احتساب أجر وحدات خدمات الملاحة الجوية للطائرات عند عبورها في المسارات الجوية في إقليم المملكة وفق الطريقة التالية:

التكلفة = أجر خدمات الملاحة في المسار x عامل المسافة (م) x عامل الوزن (و) حيث إن:

– أجر خدمات الملاحة في المسار: أجر وحدة الخدمة.

– عامل المسافة (م): ويمثل المسافة بين نقطة الدخول ونقطة الخروج بالكيلومتر مقسوما على المائة، وتعد مطارات المملكة ضمن نقاط الدخول والخروج في الرحلات الداخلية والدولية.

– عامل الوزن (و): يحسب على أساس وزن الإقلاع الأقصى للطائرة (MTOW) بالطن، وتجبر الكسور التي تبدأ من (٥٠٠) خمسمائة كيلوجرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب، ويتم احتسابها باستخدام المعادلة التالية:

٢- يتم احتساب أجر وحدات خدمات الملاحة الجوية للطائرات أثناء مرحلة الاقتراب (في المطار) ضمن دائرة نصف قطرها ٢٠ كيلومترا من موقع المطار في إقليم المملكة وفق الطريقة التالية:

التكلفة = أجر خدمات الملاحة في المطار x عامل الوزن (و)

– أجر خدمات الملاحة في المطار: أجر وحدة الخدمة.

– عامل الوزن (و): يحسب على أساس وزن الإقلاع الأقصى للطائرة (MTOW) بالطن، وتجبر الكسور التي تبدأ من (٥٠٠) خمسمائة كيلوجرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب. ويتم احتسابها باستخدام المعادلة التالية:

الملحق الثالث
قائمة مؤشرات الأداء الرئيسية في مجال خدمات الملاحة الجوية

تستخدم القائمة التالية لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لكل مجال من مجالات الأداء الرئيسية التي يمكن تضمينها في اتفاقية مع مقدم خدمات الملاحة الجوية، ويجب على كل صاحب مصلحة تعديل المؤشرات لتتناسب مع البيئة والظروف المحلية:

١- السعة:

أ- سعة مساحة التحكم في المطار.

ب- ‌السعة في المسار.

ج- دقائق التأخير في إدارة تدفق الحركة الجوية في المسار لكل رحلة طيران.

د- الالتزام بخانات قواعد الطيران الآلي (IFR).

٢-الكفاءة:

أ- كفاءة الوقود.

ب- ‌أوقات الرحلات.

ج_ ‌الالتزام بالخانات الزمنية المحددة.

٣- فعالية التكلفة:

أ- التكلفة المباشرة من البوابة إلى البوابة لكل رحلة طيران.

ب- ساعات عمل مراقب الحركة الجوية لكل دوام كامل.

ج- تكاليف التشغيل المباشرة حسب مستخدم المجال الجوي.

٤- المرونة:

أ- التأخير في إدارة مراقبة تدفق الحركة الجوية من البوابة إلى البوابة (ATFCM).

ب- السعة الاستيعابية لمراكز مراقبة الحركة الجوية.

ج- تحسين عبء عمل مراقب الحركة الجوية.

د- المرونة في الوقت المسترد للرحلات الجوية المدنية / العسكرية غير المجدولة في حال تقديم / طلب خطة طيران متأخرة.

٥-حق الدخول:

أ- عدد الشكاوى من أصحاب المصلحة.

ب- المساواة في تخصيص المجال الجوي بين الأطراف المعنية.

٦- قابلية التشغيل البيئي العالمي:

أ- معدل الامتثال لمعايير إدارة حركة الطيران العالمية.

ب- المشاركة من قبل مجتمع إدارة الحركة الجوية.

ج- عدد المشاريع التعاونية بين أصحاب المصلحة في إدارة الحركة الجوية.

٧-المشاركة من قبل مجتمع إدارة الحركة الجوية:

أ- ‌عدد المشاريع التعاونية بين أصحاب المصلحة في إدارة الحركة الجوية.

٨- إمكانية التنبؤ:

أ- التباين في أوقات الإقلاع / الهبوط الفعلية مقابل الأوقات المحددة.

الملحق الرابع
نطاق خدمات الملاحة الجوية

اسم الخدمة نطاق الخدمة
١ خدمات إدارة الحركة الجوية مجموعة الخدمات التي تشمل تقديم خدمة معلومات الطيران أو خدمة التنبيه، أو خدمة إخطارات الحركة الجوية، أو خدمة مراقبة وإدارة الحركة الجوية، وإدارة المجال الجوي، بما يضمن حركة آمنة وفعالة ومنظمة للطائرات، سواء كانت الحركة في الجو أو على الأرض.
٢ خدمات أنظمة الملاحة الجوية تقديم خدمة أنظمة الملاحة الجوية المتكاملة في جميع مراحل الرحلة من خلال مجموعة من الأنظمة والمكونات الرئيسية لدعم سلامة وانتظام وكفاءة الملاحة الجوية التي تشمل (أنظمة الملاحة والاتصالات والاستطلاع وإدارة البنية التحتية والتكنولوجيا).
٣ خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية تأدية مهام متابعة الاستغاثة وإجراء الاتصالات والتنسيق والبحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة الطبية الأولية أو الإخلاء الطبي، من خلال استخدام الموارد العامة والخاصة، بما في ذلك الطائرات والسفن المتعاونة وغير ذلك من المركبات والمنشآت.
٤ خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية توفير معلومات / بيانات الأرصاد الجوية اللازمة لسلامة وانتظام وكفاءة الملاحة الجوية.
٥ خدمات إدارة معلومات الطيران جمع وإدارة ونشر بيانات ومعلومات الطيران في داخل منطقة تغطية محددة بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وكفاءتها.
٦ خدمات تصميم إجراءات الطيران خدمة محددة من أجل التصميم والتوثيق والتحقق والصيانة والمراجعة الدورية بشأن إجراءات الطيران الآلي اللازمة لسلامة وانتظام وكفاءة الملاحة الجوية.
٧ خدمات الفحص والتقييم الجوي سلسلة من اختبارات وفحوصات الطيران التي يتم إجراؤها لتحديد التصنيف التشغيلي لمساعدات الملاحة الراديوية أو للسماح بإجراء تقييم تشغيلي كامل من خلال تغطية نظام استطلاع الطيران المحدد.
٨ خدمات تقييم عوائق الطيران خدمة تقييم وتحديد وتحليل الأجسام الطبيعية أو غيرها التي تؤثر على المجال الجوي.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس

English

الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق‏-٣‏-ت٤٦/٢) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٣‏-٢٥‏-٠٠١) وتاريخ ١/‏١‏/٢٠٢٥م.


تمهيد

في إطار سعي هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية للريادة في مجال الحفظ البيئي وصون الطبيعة، أولت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية اهتمامها بدعم البحث العلمي، إذ إن البيانات والمعلومات الدقيقة عن واقع التنوع الأحيائي أداة مهمة وداعمة لاتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية. ومن هنا أتت هذه الضوابط لتضع الأطر العامة المنظمة لعملية البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، والتعاون المشترك في مشاركة البيانات مع الجهات الأخرى.

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الباحث: القائم بمهام البحث العلمي وإجراءاته وأنشطته.

البحث العلمي: نهج استقصائي تجريبي منظم يتبع الأساليب العلمية المتعارف عليها وفقا لأخلاقيات البحث العلمي في جمع المعلومات وتدوين الملاحظات والتحليل النقدي الموضوعي لتلك المعلومات أو الفرضيات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة.

النشر العلمي: مخرجات أو ما ينتج عن الأبحاث العلمية من نشر النتائج جميعها أو بعضها في المجلات أو الدوريات العلمية أو على الشبكة العنكبوتية أو في كتب وتقارير أو ابتكار.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط البحث العلمي.

الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.

التنوع الإحيائي: تعدد وتنوع الكائنات على جميع مستوياتها، من الجينات إلى النظم البيئية.

الموائل الطبيعية: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز وضبط منظومة البحث العلمي وبناء الشراكات العلمية، وتمكين الباحثين من إجراء أنشطتهم البحثية والعلمية في المحمية.

المادة الثالثة

تتولى الهيئة لغرض تطبيق هذه الضوابط ما يلي:

١- التأكد من مؤهلات الباحثين وفريق العمل.

٢- التأكد من التبرير العلمي والفائدة المرجوة إذا كان البحث العلمي سبق إجراؤه.

٣- في حال نتج عن التعاون ابتكار علمي، فإن للهيئة والباحث حق الملكية الفكرية المشتركة.

٤- للهيئة الحق في إيقاف البحث العلمي أو إلغائه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الإخلال بأنظمة الهيئة أو باتفاقية الحفاظ على سرية البيانات أو بأخلاقيات البحث العلمي.

المادة الرابعة

تمنح الهيئة التصريح لإجراء البحث العلمي داخل المحمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس أو من يفوضه، بحسب الآلية التالية:

١- تقديم طلب التصريح خلال مدة (ثلاثين) يوما قبل تاريخ البدء بالبحث العلمي.

٢- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:

أ- نموذج طلب التصريح.

ب- مقترح البحث العلمي.

ج- أي متطلبات أخرى تراها الهيئة.

٣- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.

المادة الخامسة

يلتزم الباحث بما يلي:

١- أعلى معايير الأداء والأخلاقيات والممارسات الجيدة في البحث العلمي، وأن يكون على دراية تامة بضوابط البحث العلمي في الهيئة مع التقيد باللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

٢- المحافظة على البيئة، والحد من التلوث البيئي، وتوخي الحذر في عدم إجراء تجارب وبحوث قد تؤذي البيئة والموائل الطبيعية.

٣- الأمانة العلمية وتحري الدقة في تنفيذ البحث العلمي وعرض النتائج وتفسيرها بمصداقية وشفافية، وعدم تشويه أو تزييف النتائج والحقائق العلمية.

٤- الحصول على التصاريح اللازمة لإجراء البحث العلمي من قبل الهيئة والجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.

٥- يلتزم الباحثون في المشاريع المشتركة بالاتفاق فيما بينهم على آلية النشر قبل إرسال البحث العلمي إلى الناشر، وتوعية الشركاء بجميع حقوقهم وواجباتهم، والفوائد المتبادلة، وإجراءات الانسحاب في أي مرحلة، وذلك قبل بداية البحث العلمي.

٦- في حال التعامل مع البيانات ذات الطبيعة السرية التي قد يتم الحصول عليها (مثال: معلومات حول الحالة الصحية للحيوانات، المواقع الدقيقة للحيوانات والنباتات النادرة في المحمية، أي نتائج تخص مواقع التكاثر للحيوانات)، يلتزم الباحث بسرية هذه البيانات، وخصوصيتها، ويحظر عليه استخدام مثل هذه البيانات لمنفعته الشخصية، أو لمنفعة طرف ثالث، أو لأي هدف آخر غير الهدف الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الهيئة.

٧- الاحتفاظ بسجل دقيق ومنظم وموثق للإجراءات التي يتبعها، والنتائج التي يحصل عليها، سواء النهائية أو المرحلية، وأن يكون ذلك قابلا للفحص والتدقيق من الهيئة.

٨- عدم نشر البحث العلمي وعرض نتائج البحث في وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى إلا بعد موافقة الهيئة.

٩- عند اكتمال البحث العلمي، فإن للهيئة الحق في العينات والبيانات والنتائج ولا يجوز للباحث استخدامها في بحث آخر أو أهداف أخرى دون موافقة الهيئة.

١٠- مراعاة الأنظمة المحلية والقوانين والمعاهدات الدولية لحقوق النشر والتأليف وحفظ الملكية الفكرية.

١١- عدم حجب أي نتائج علمية أو معلومات عن الهيئة.

١٢- حفظ حقوق الهيئة في نتائج البحوث العلمية والفكرية والجهة الممولة، عند نشر نتائج البحث العلمي، وعدم استغلاله للدعاية أو لأي أغراض تجارية أو غير نظامية.

المادة السادسة

يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على الحيوانات بما يلي:

١- الحرص على جودة الأداء والمبادئ والضوابط العلمية المنظمة للممارسات التجريبية على الحيوان.

٢- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان والإحسان إليه.

٣- المبادئ والضوابط العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوان.

٤- الاقتصار على أقل عدد من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث العلمي.

٥- يراعى في البحث العلمي كل ما من شأنه منع إلحاق الأذى أو الألم بالحيوان الخاضع للتجربة، واستخدام الحد الأدنى والضروري من حيوانات التجارب، مع محاولة تجنب إيلام الحيوان بقدر الإمكان.

٦- تحرير الحيوان محل البحث العلمي بعد انتهائه والتأكد من سلامته، وإعادته إلى بيئته الأصلية متى كان ذلك ممكنا.

٧- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالحيوان الذي يجرى عليه البحث العلمي أو بالبيئة عموما.

المادة السابعة

يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على النباتات بما يلي:

١- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة.

٢- الاقتصار على أقل عدد من البذور أو العينات النباتية في حال البحث العلمي على النباتات المهددة بالانقراض.

٣- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث العلمي، والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالنبات الذي يجرى عليه البحث العلمي أو بالنظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية عموما.

٤- التخلص من جميع النفايات بطريقة آمنة لا تضر بصحة الإنسان ولا تضر بالبيئة.

المادة الثامنة

يحظر على الباحثين ما يلي:

١- استخدام الحيوان المهدد بالانقراض في البحوث والتجارب إلا إذا كانت تلك البحوث والتجارب ضرورية وذات أثر إيجابي لتكاثر السلالة أو المحافظة عليها، مع أخذ موافقة خطية من الهيئة.

٢- إدخال حيوان فطري أو نبات غريب عن بيئة المحمية إلى الحياة الفطرية فيها لأغراض البحث العلمي.

٣- إجراء البحوث على النباتات المهددة بالانقراض إلا إذا كانت هذه البحوث ضرورية لتكاثر تلك النباتات أو للمحافظة عليها، مع موافقة خطية من الهيئة.

٤- القيام بأي عمل له تأثير سلبي على البيئة في المحمية.

المادة التاسعة

١- للهيئة الحق في تعليق البحث أو إيقافه مع منع الباحث من ممارسة البحث مستقبلا إذا ثبت مخالفة الباحث لأي من أحكام هذه الضوابط.

٢- للهيئة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة العاشرة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة الحادية عشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٤)


أولا

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١‏- الهيئة: هيئة تطوير الطائف.

٢‏- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣‏- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤‏- اللائحة الإدارية: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٥‏- اللائحة المالية: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٦‏- اللائحتان: اللائحة الإدارية واللائحة المالية.

٧‏- النطاق الإشرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، ويشمل محافظة الطائف، والمراكز التابعة للمحافظة التي تضاف إلى هذا النطاق.

ثانيا

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة.

ثالثا

تهدف الهيئة ‏-دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى وفي حدود النطاق الإشرافي‏- إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تتولى الهيئة في النطاق الإشرافي المهمات والاختصاصات الآتية:

١‏- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢‏- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

٣‏- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤‏- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ‏-ذات الصلة بعمل الهيئة‏- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وإقرارها.

٥‏- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦‏- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية.

٧‏- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨‏- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأمانة المختصة في النطاق الإشرافي ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩‏- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة ‏-بما في ذلك الأحياء التاريخية‏- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١١‏- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١٢‏- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٣‏- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وفقا للدراسات والخطط المقرة.

١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

رابعا

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامسا

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١‏- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢‏- اقتراح تعديل الترتيبات واللائحتين، والرفع لاستكمال الإجراءات اللازمة.

٣- اقتراح ما يضاف من المراكز التابعة لمحافظة الطائف إلى النطاق الإشرافي، والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

٤‏- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٥‏- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٦‏- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٧‏- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

٨‏- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

٩‏- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات ‏-ذات الصلة بعمل الهيئة‏- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

١٠‏- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١١‏- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١٢‏- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادسا

١‏- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢‏- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة ‏-كتابة‏- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين (على الأقل)، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣‏- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤‏- تبلغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥‏- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقا للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

سابعا

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللائحتين، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١‏- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللائحتان.

٢‏- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقا للائحتين واستنادا إلى السياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.

٣‏- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٤‏- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٥‏- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس إلإقرارها.

٦‏- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٧‏- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله.

٨‏- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للائحتين.

٩‏- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٠‏- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامنا

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١‏- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢‏- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣‏- عائدات أوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.

٤‏- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥‏- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعا

١‏- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

‏٢- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.

عاشرا

١‏- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢‏- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر

يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التنزه بمنطقة الصمان

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق – ١ – ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥ هــ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٤ – ٢٥ – ٠٠١) وتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م


المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت فيها‏- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط التنزه بمنطقة الصمان.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المنطقة: جزء من منطقة الصمان الداخلة ضمن نطاق المحمية بموجب الأمر السامي رقم (٤٢٧٥٣) وتاريخ ٢٨ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ، والتي تقدر مساحتها (١٢,٤٣٦ كلم٢) وفق الخارطة المرفقة بالضوابط.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للشخص قبل البدء بالتنزه أو التنقل داخل المنطقة.

المصرح له: أي شخص يمارس من أي شخص بقصد النزهة، أو السياحة، أو الترويح عن النفس، أو غير ذلك داخل المنطقة.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم التنزه والتنقل بمنطقة الصمان داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ / ‏٧‏ / ١٤٤١هـ، وإلى نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ.

المادة الثالثة

يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط بالمنطقة دون غيرها، وللهيئة تحديد مناطق أخرى لتطبيقها.

المادة الرابعة

يسمح بالتنزه والتنقل داخل المنطقة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى (السادسة) مساء، مع ضرورة تسجيل الدخول للمنطقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمنع التنزه أو التنقل خلال، أو خارج هذه الأوقات بدون الحصول على تصريح من الهيئة، ‏-ويستثنى من ذلك‏- أهالي المراكز الإدارية الواقعة داخل المنطقة (مركز المناخ، ومركز الحيراء) المسجلين لدى الهيئة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات التالية:

١- عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة، أو بالحياة البرية وما يرتبط بها من حيوانات أو نباتات، أو القيمة الجمالية فيها.

٢- المحافظة على النظافة العامة للمنطقة، وعدم ترك النفايات بأنواعها، أو دفنها أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو حملها لخارج المنطقة.

٣- اتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التنقل، وتجنب دهس الغطاء النباتي، أو تعريض المنطقة للتلوث.

٤- أن يكون التنقل بالمركبات مقيدا داخل المنطقة باتباع المسارات القائمة مسبقا.

٥- عدم القيام بأي أعمال تتعلق بالاحتطاب وجمع الحطب، أو نقله، أو الصيد، أو إتلاف أي من مقدرات المنطقة.

٦- الالتزام بعدم إطعام الحيوانات أو إحداث ضوضاء تتسبب في إزعاج المتنزهين أو الكائنات الفطرية.

٧- تجنب استخدام آلة التنبيه (بوق المركبة) داخل المنطقة إلا للضرورة وفي أضيق الحدود.

٨- الالتزام بأحكام هذه الضوابط والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ذي الصلة بها.

المادة الخامسة

تمنح الهيئة تصريح التنزه أو التنقل داخل المنطقة خارج الوقت المحدد المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، باعتماد من الرئيس  التنفيذي ‏-أو من يفوضه‏- وفقا للآلية التالية:

١- تقديم طلب التصريح قبل (يومي) عمل من تاريخ التنزه أو التنقل داخل المنطقة، على أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات الآتية:

أ- نسخة من الهوية الوطنية /  الإقامة سارية المفعول.

ب- تاريخ ووقت المدة المطلوبة.

ج‏- رقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.

د‏- بيانات المركبة مع إرفاق صورة من رخصة السير.

هـ‏- إحداثيات الموقع المراد التنزه فيه.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد بالموافقة /  الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ استلام الطلب وإشعار طالب التصريح.

المادة السادسة

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات الآتية:

١- تقديم معلومات غير صحيحة.

٢- السير على الغطاء النباتي بالمركبات أو استحداث مسارات جديدة.

٣- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها كالمنقل ونحوه.

٤- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق).

٥- المساس بأي طريقة للكائنات الفطرية.

٦- قطع الأشجار والنباتات أو نقلها أو العبث بها.

٧- عدم جمع الموارد الطبيعية، مثل: الأزهار، الصخور وغيرها.

٨- عدم دخول المركبات داخل الروضات.

٩- عدم دخول الدراجات النارية.

١٠- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.

١١- عدم الدخول في غير الأوقات المسموح بها، أو الدخول بدون التسجيل في موقع الهيئة خلال الأوقات المسموح بها.

١٢- أي من الممارسات الأخرى المخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

المادة السابعة

١- يلتزم المتنزه بإخلاء المنطقة عند انتهاء الفترة المسموح بها للتنزه.

٢- للهيئة الرجوع على المتنزه في حال تسبب بالإضرار أو التلوث، أو التدهور البيئي بدفع التعويضات.

المادة الثامنة

للمفتش البيئي ضبط المخالفات وإبعاد المخالف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة التاسعة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة العاشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٢ / ٤٦) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٣ – ٢٥ – ٠٠١) وتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م


المادة الأولى

لأغراض تطبيق ضوابط الرعي، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الضوابط: ضوابط الرعي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للمصرح له يسمح بدخول الماشية في المواقع المحددة للرعي في المحمية.

الرعي: العملية التي بواسطتها تستهلك الماشية النباتات للحصول على الطاقة والغذاء.

نطاق الرعي: النطاق المخصص والمعتمد من قبل الهيئة.

تنظيم الرعي: إدارة استخدام المراعي بشكل يضمن استدامتها على المدى الطويل ويحقق التوازن بين احتياجات الماشية والمحافظة على النظام البيئي.

المجتمع المحلي: أهالي المراكز المعرفين من قبل رئيس المركز الإداري داخل نطاق المحمية الجغرافي.

الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).

المفتش البيئي: موظف /  موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس  مجلس إدارة المراكز الوطنية لقطاع البيئة، مجتمعين أو منفردين لضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.

المادة الثانية

تهدف ضوابط الرعي إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية من خلال تنظيم الرعي داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المادة الثالثة

يمنع الرعي في المحمية عدا نطاق الرعي وفقا لهذه الضوابط، ويكون حصرا لأهالي المجتمع المحلي بالمحمية دون غيرهم.

المادة الرابعة

١- تحدد الهيئة نطاق الرعي والطاقة الاستيعابية المسموح بها لكل منطقة حسب الدراسات البيئية اللازمة.

٢- تقوم الهيئة بتحديث وتعديل نطاق الرعي في المحمية كل ما لزم الأمر.

٣- للهيئة منع الرعي في المحمية وإبعاد مخالفي هذه الضوابط.

٤- تقوم الهيئة بالمراقبة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بالتصاريح في المناطق المحددة.

المادة الخامسة

تقوم الهيئة بالسماح بالرعي داخل نطاق المحمية خلال المدة التي تحددها، مع الالتزام بما يلي:

١- الحصول على تصريح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وفق الاشتراطات والمتطلبات.

٢- ترقيم الماشية حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٣- وجود شهادة صحية سارية المفعول للمصرح له ومكفوليه.

٤- الرعي خلال الفترة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى الساعة (السادسة) مساء.

٥- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، ويمنع دفن أو إحراق النفايات بأنواعها.

٦- يكون مالك الماشية مسؤولا مسؤولية كاملة عن ماشيته أثناء الرعي.

٧- تخصيص خيمة صغيرة أو غرفة متحركة «عزبة» لتواجد الراعي بجانب الماشية والحفاظ عليها، وتكون مخصصة لذلك فقط.

٨- دفع المقابل المالي (إن وجد).

٩- أي اشتراطات أخرى تضعها الهيئة.

المادة السادسة

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات التالية:

١- ممارسة أي نشاط آخر بخلاف الرعي.

٢- الخروج بالماشية من نطاق الرعي المحدد، أو إدخال ماشية إضافية من الخارج.

٣- إطعام الكائنات الفطرية داخل المحمية.

٤- الصيد أو التعرض للكائنات الفطرية داخل المحمية بالإيذاء، أو التخويف، أو تعريض حياتها للخطر، أو تدمير أعشاشها وموائلها.

٥- سير المركبات ‏-وما في حكمها‏- في غير المسارات المخصصة لها داخل المحمية.

٦- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق) بخلاف خيمة الراعي.

٧- إشعال النار أو استعمالها خلافا لضوابط واشتراطات الهيئة.

٨- أي ممارسات مخالفة أخرى تنص عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة السابعة

للمفتش البيئي ضبط المخالفات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة الثامنة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة التاسعة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط والأدلة لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٤٦١٠٤٧٩٥)

١ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها.
٢ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها.
٣ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم.
٤ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية ‏‏-الكيميائية.
٥ الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات.
٦ الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات.
٧ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات.
٨ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية ‏‏- البيولوجية للنفايات.
٩ الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص.
١٠ الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق.
١١ الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات.
١٢ الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم.
١٣ الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات.
١٤ الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.

يمكنكم الاطلاع على الضوابط والأدلة الفنية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية: sa.gov.uqn.www


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالله للخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٥٠٠٩١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١٧)