English
صدر في: ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في الآليات المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظمة للتخصيص، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه، المعاني المُوضّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني للتخصيص.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص.
الديوان: الديوان العام للمحاسبة.
النظام: نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٢هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (٢٠٢١ /٠٩) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.
القواعد المنظمة للتخصيص: القواعد المنظمة للتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.
الأطر النظامية للتخصيص: النظام، والقواعد المنظّمة للتخصيص واللائحة، وتنظيم المركز الوطني للتخصيص، وأي أداة تنظيمية تصدر بموجبها.
اللجان الإشرافية: اللجنة الإشرافية المُشكّلة وفقاً للقواعد المنظّمة للتخصيص، أو أي تعديلات تطرأ عليه، أو أي أداة نظامية تحل محله.
الجهاز المعني: كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشاريع التخصيص أو الرقابة عليها المنفذة وفق النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها التي تبرمها للنظام.
سجل مشاريع التخصيص: قاعدة بيانات إلكترونية مركزية شاملة تتضمن المعلومات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص.
المنصة الرقمية: منصة تواصل مع الجهات ذات العلاقة بالتخصيص من خلال وسائل التقنية الرقمية.
ضابط الاتصال: شخص طبيعي يتولى الأعمال التنسيقية بين الجهاز المعني والمركز.
التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول.
الأمن السيبراني: حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات؛ من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع. ويشمل مفهوم الأمن السيبراني: أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي، ونحو ذلك.
تهدف هذه الآليات إلى ما يأتي:
١- تحقيق التواصل الفاعل بين المركز والجهاز المعني، وذلك بوضع آليات تساهم في رفع مستوى تنسيق الأدوار واتساقها وتكاملها في جميع مراحل تنفيذ مشاريع التخصيص والرقابة عليها.
٢- ضبط الحوكمة بين الجهات والتحقق من فعالية ومرونة أعمال تلك الجهات بما لا يعيق تنفيذ مشاريع التخصيص وبما يتوافق مع النظام.
٣- تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في مشاريع التخصيص، وتمكين الجهاز المعني من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله وفقاً لأحكام النظام واللائحة والقواعد المنظّمة للتخصيص.
١- يُعد المركز -بموجب النظام- سجل مشاريع التخصيص، وتتم إدارته والعمل به وفقاً لأحكام النظام واللائحة والقواعد المنظمة للتخصيص.
٢- دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، يُنشأ في المركز سجل مشاريع التخصيص -بقرار من مجلس إدارة المركز- منصة رقمية تُعنى بجميع أعمال التواصل بين الجهاز المعني وترتبط تنظيمياً بالرئيس التنفيذي مباشرة، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي تفويض شخص أو عدة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص لمباشرة جميع الأعمال المرتبطة بالمنصة الرقمية وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها المركز.
١- يتم من خلال المنصة الرقمية تمكين الجهاز المعني من التواصل فيما بينها وبين المركز بشأن مشاريع التخصيص والاطلاع على المستندات والوثائق والبيانات المرتبطة بها وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها المركز.
٢- يتضمن سجل مشاريع التخصيص سجلًا للبيانات والمعلومات التي تخص مشاريع التخصيص القائمة والتي تم الانتهاء من تخصيصها ويتم عرضها في المنصة الرقمية، مما يجعلها مرجعاً وحيداً لجميع المعلومات والبيانات.
٣- يُشرف المركز على جميع أعمال المنصة الرقمية، وتكون المنصة الرقمية حلقة وصل بين المركز والجهاز المعني المنفذ أو الداعم لمشاريع التخصيص.
٤- يعمل المركز على إيجاد وسيلة رقمية تمكن الديوان من الحصول على بيانات وملفات مشاريع التخصيص التي يتطلبها عمله بشكل مباشر، خلال مدة لا تزيد عن (٢٤) شهراً، أو مدة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المركز والديوان.
في سبيل ضمان فعالية المنصة الرقمية، يتولى المركز المهمات الآتية:
١- إدارة المنصة الرقمية، وطلب الوثائق والمعلومات والبيانات المرتبطة بالمشاريع بشكل دوري، وحفظها، وإتاحتها للجهات الحكومية.
٢- متابعة مدخلات الجهاز المعني عبر المنصة الرقمية وفق الآتي:
أ- متابعة إلكترونية لمدخلات ضابط الاتصال:
١- وضع رقم تسلسلي لكل معاملة في المنصة الرقمية خاصة بكل مشروع تخصيص لتسهيل متابعة سير مشاريع التخصيص.
٢- مراجعة مدخلات ضابط الاتصال عبر المنصة الرقمية والتحقق منها والتواصل معه إن لزم الأمر.
٣- حفظ وأرشفة كافة المعلومات والوثائق والبيانات في المنصة الرقمية.
ب- متابعة إدارية:
١- عقد اجتماعات حضورية وورش عمل مع ضابط الاتصال والتواصل الدائم معه.
٢- التنسيق بين المركز والجهاز المعني من خلال ضابط الاتصال.
٣- توفير قاعدة بيانات محدثة عن ضابط الاتصال والأطراف ذات العلاقة في الجهاز المعني.
٣- إعداد حلقات عمل مشتركة مع الجهاز المعني؛ لأغراض تحقيق الآتي:
أ- تبادل الخبرات مع الجهاز المعني فيما يخص مشاريع التخصيص.
ب- الاستفادة من الدروس السابقة في مشاريع التخصيص.
ج- النظر والتباحث في آليات التواصل القائمة للنظر في مدى الحاجة لتحديثها وتطويرها بما يحقق الغايات المرجوة منها.
١- يلتزم الجهاز المعني بتعيين ضابط اتصال إلى جانب بديل ينوب عنه عند تعذر تأديته لمهامه، وذلك لحضور الاجتماعات وتمثيلها على نحو فاعل في التواصل مع المركز والجهاز المعني.
٢- يتولى ضابط الاتصال أو من ينوبه مهمة قيادة عملية التنسيق بين الجهاز المعني والمركز والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ آليات التواصل بين الجهاز المعني بالتخصيص والمركز عن طريق الاجتماعات والمكالمات الهاتفية أو باستخدام الوسائل التقنية الأخرى.
٣- يلتزم ضابط الاتصال بالتواصل مع ضابط الاتصال البديل لمعرفة ما استجد من تطورات في الاجتماعات التي لم يتمكن من حضورها والوفاء بأي التزامات ناتجة عن ذلك.
٤- لأغراض تحديث المنصة الرقمية، يتعيّن على الجهاز المعني من خلال ضابط الاتصال تزويد المركز بجميع المستندات والتطورات بشأن مشاريع التخصيص لدى الجهة الحكومية.
يتعيّن على الجهاز المعني مراعاة أن يكون ضابط الاتصال الذي تُعيّنه من ذوي الكفاية المهنيّة ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.
١- يلتزم ضابط الاتصال بعد كل اجتماع أو أي أعمال تنسيقية مع المركز أو الجهاز المعني برفع تقرير فوري عن ذلك على المنصة الرقمية، ويقوم المركز بدوره بدراسة الموضوع وإبداء الرأي إن لزم الأمر.
٢- في حال عدم رفع ضابط الاتصال للتقرير يقوم المركز بإخطاره بذلك وطلب اتخاذ اللازم لضمان سرعة رفع التقرير.
١- يجب على الجهاز المعني فيما يتعلق بمدخلاتها على المنصة الرقمية:
أ- التقيّد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالوثائق والمعلومات السرية، عند تصنيف الوثائق والمعلومات السرية أو حفظها أو استرجاعها أو تداولها أو إتلافها، وذلك دون إخلال بالمتطلبات التي تصدرها الجهات المختصة.
ب- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن المعلومات، ومنع أي تعديل أو اطلاع غير مصرّح به على سجل مشاريع التخصيص أو المنصة الرقمية، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أي جهة أخرى مختصة.
ج- التقيّد بالمدة الزمنية المحددة بنظام الديوان العام للمحاسبة للبيانات التي يحتاجها لتنفيذ اختصاصاته.
٢- لا يُخلّ وجود سجل مشاريع التخصيص والمنصة الرقمية بأي التزام نظامي على أي جهة من الجهاز المعني في حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بها، والإفصاح عنها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
تصدر هذه الآليات بموجب قرار مجلس إدارة المركز، ويبدأ العمل بالمنصة الرقمية بموجب قرار من مجلس إدارة المركز، وتعيين ضابط الاتصال، وإخطار المخولين بالدخول للمنصة من قبل المركز والجهاز المعني.
١- تُنشر هذه الآليات في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
٢- قيام المركز بالتنسيق مع الديوان لمراجعة هذه الآليات بعد مضي مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذها.
في حال تعارض أي من مواد وأحكام هذه الآليات مع الأطر النظامية للتخصيص؛ تسود الأحكام والنصوص الواردة في الأطر النظامية للتخصيص، وتُطبَّق أحكامها ونصوصها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الآليات، ولمجلس إدارة المركز تعديل هذه الآليات بالتنسيق مع الديوان.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّـنة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١- النظام: نظام المحاماة.
٢- القواعد: قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة.
٣- المهنة: مهنة المحاماة.
تسري أحكام القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:
١- القضاة في القضـاء العام، أو ديـوان المظالم، وأعضـاء النيـابة العـامة، وأعضاء اللجـان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
٢- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال التالية:
أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.
ب- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.
ج- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.
٢- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.
يشمل المنع الوارد في المادة (الثالثة) من القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.
لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان؛ الإشارة إلى عمله في السلك القضائي.
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة، واللوائح ذات العلاقة، يجب على من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- التحقق من عدم وجود مخالفة للقواعد قبل الموافقة على القيام بأي من أعمال المهنة.
١- تسري على مخالفات القواعد أحكام الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الواردة في النظام.
٢- دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، والجزائية، تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على من يخالف أحكام القواعد.
دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعـر الإدارة المختصة في وزارة العدل، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
انطلاقًا من مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية لنزاهة المرفق العدلي ومهنة المحاماة، وتعزيزًا للثقة بهما؛ أعدت وزارة العدل هذه القواعد بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين، وفق التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٦٨٥٢٤) في ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، المتضمنة الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بتوجيه وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين؛ لوضع قواعد من شأنها معالجة أي تعارض محتمل في المصالح قد ينتج عن ممارسة من سبق له العمل في السلك القضائي لمهنة المحاماة. وتسعى هذه القواعد إلى تحقيق المبادئ، والمستهدفات؛ بحظر عدد من الأعمال التي تشكل تعارضاً حالاً، أو محتملاً في المصالح عند مزاولة من سبق له العمل في السلك القضائي لأعمال مهنة المحاماة، بما يوازن بين حماية نزاهة المهنة والمرفق العدلي، وتعزيز المهنة من خلال استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات المتنوعة.
وقد بينت القواعد الأشخاص المعنيين بالحظر الوارد فيها، ممن سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم: القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من نظام المحاماة، وهي: (اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها)، كما يسري الحظر الوارد في القواعد على: الموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، والموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في أمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من نظام المحاماة، والموظفين الفنيين والإداريين العاملين في فروع النيابة العامة؛ بما يحقق مقاصد القواعد في سريان الحظر عليهم.
وتحقيقاً لأهداف القواعد؛ فقد شملت بالمنع الحالات التالية:
١- من سبق له العمل في المحاكم، واللجان ذات الاختصاص القضائي -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقته بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الدعاوى، والوقائع التي تنظرها المحكمة، أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنتين من عمله.
٢- من سبق له العمل في المحاكم، واللجان ذات الاختصاص القضائي -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقته بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الدعاوى، والوقائع التي تنظرها المحكمة، أو اللجنة التي تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها المحكمة، أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنتين من عمله.
٣- منع عضو النيابة العامة السابق، والموظفين الفنيين والإداريين العاملين في فروع النيابة -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقتهم بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الوقائع التي يحقق فيها فرع النيابة العامة الذين عملوا فيه آخر سنتين من عملهم في النيابة العامة.
واستثنت القواعد مما تقدم: الدعاوى، والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه طرفًا فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة؛ لما تقتضيه الحاجة، ولانتفاء الغرض الذي من أجله كان الحظر.
وأكدت القواعد المقصود بأعمال المهنة التي يجري عليها حكم الحظر الوارد في المادة الثالثة، وذلك بتقرير شمولها جميع أعمال المهنة بما في ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد أو بغير عقد.
كما منعت القواعد من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- إذا حصل على رخصة لمزاولة المهنة، من الإشارة إلى عمله السابق في السلك القضائي عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام، والإعلان، بما يشمل الإشارة إلى المنصب، والخبرات السابقة المتعلقة بعمله في الجهة القضائية.
وأكدت القواعد على مسؤولية من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، بالتأكد قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة، من عدم وجود حالات تعارض المصالح،
أو مخالفة لأحكام هذه القواعد.
كما أوضحت القواعد أن المخالفات الواردة فيها مخالفات مهنية تسري عليها قواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية، ونظرها، الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتطبق بشأنها عقوبات المخالفات المهنية المشار إليها في النظام، ولكون الحالات المحظورة مخالفات سلوكية يعد الإخلال بها إخلالاً بأحكام المادة (الحادية عشرة) من نظام المحاماة، والتي تنص أن «على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية، والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن»، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية التي قد تقترن بهذه المخالفات السلوكية؛ ولذلك نصت القواعد على إشعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالوقائع المشتملة على مخالفة هذه القواعد؛ لتتخذ الهيئة ما تراه وفق أنظمتها عند الاشتباه بجريمة من الجرائم التي تختص الهيئة بضبطها، أو التحقيق، والترافع فيها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين») وتعزيزاً للعلاقات الودية بين البلدين، وإدراكاً لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسعياً إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:
يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لكلا البلدين ودون إخلال بالتزاماتهما الدولية من أجل تحقيق التنمية السياحية المستدامة في البلدين.
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:
١- التشريعات في قطاع السياحة.
٢- البيانات والإحصاءات السياحية.
٣- إقامة المعارض والأنشطة الترويجية في البلدين.
٤- التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.
٥- ترخيص ومراقبة المنشآت السياحية، بما في ذلك مرافق الإقامة السياحية والمنتجعات وما في حكمها.
٦- الابتكارات وتقنيات الواقع المعزز في مجال السياحة.
٧- التجارب والممارسات في مجال السياحة الشمولية والمستدامة.
٨- التسويق السياحي والأنشطة والمواد الترويجية والبرامج المشتركة.
٩- آليات ضبط الخدمات والمخالفات وحفظ حقوق السائحين والعملاء.
١٠- التعليم والتدريب في المجال السياحي.
١١- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.
يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في المجال السياحي.
يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة.
يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تُعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
١- يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، وخصوصاً في القطاعات السياحية المتخصصة.
٢- يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وغيرها من المؤسسات التي تُعنى بالسياحة في بلديهما، لإعداد برامج وأنشطة سياحية مشتركة لتحفيز وتسهيل عملية تدفق الحركة السياحية بين البلدين وتعزيز التبادل المعرفي في المجالات السياحية.
١- يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بينهما.
٢- يتفق الطرفان على مشاركة الخبرات في إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الأمريكتين من خلال التعاون التقني وتبادل الوثائق والممارسات الجيدة.
يعمل الطرفان على تنشيط وتعزيز الحركة السياحية بين البلدين.
يُسوّى أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين.
لا تنطوي هذه المذكرة على أي التزامات قانونية على أي من الطرفين بموجب القانون المحلي أو الدولي.
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين
-عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذ المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.حُررت هذه المذكرة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء ٨ يونيو ٢٠٢٢م، الموافق ٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.
عن وزارة السياحة |
عن وزارة السياحة |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين)، إدراكاً منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعياً منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه تحديداً في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.
في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، وبناءً على قاعدة الاختيارية والطوعية فقد اتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة التالية:
١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.
٢- تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في كلا البلدين.
٣- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.
٤- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.
٥- تبادل الزيارات بين الطرفين.
٦- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.
٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
١- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلّغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.
٢- يجتمع ممثلون من الطرفين في كلا البلدين عند الحاجة وبالتناوب؛ للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.
٣- يمكن للطرفين -بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة- دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما و/أو أنشطتهما وفعالياتهما.
٤- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.
لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناءً على هذه المذكرة.
١- يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها.
٢- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- يعمل بهذه المذكرة لمدة (ثلاث) سنوات، اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبدِ أحد الطرفين -كتابة- رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما ويعتبر أي تعديل أو ملحق لهذه المذكرة جزءاً لا يتجزأ منها.
٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم تنه بعد.
وقعت هذه المذكرة في مدينة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢١ /٦/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس |
عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية مهند علي حجازي |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
١- البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
٢- النظام: نظام البنك.
٣- الصندوق: صندوق التنمية الوطني.
٤- المجلس: مجلس إدارة البنك.
٥- الرئيس: رئيس المجلس.
٦- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.
٧- المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
١- يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالصندوق.
٢- يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
يهدف البنك إلى دعم المنشآت، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
١- دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع
الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي:
أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت.
ب- الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها
من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق.
ج- إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.
د- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت.
ه- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
و- الاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها.
ز- بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه.
ح- تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله.
ط- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله.
ي- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ك- تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ل- تقديم برامج تدريبية تخصصية في المجالات المشار إليها في الفقرة (١/ك) من هذه المادة، للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله.
م- القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله.
٢- لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز -استثناء– تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.
١- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ب- خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
٢- يختار المجلس -في أول اجتماع له- نائباً للرئيس.
٣- يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.
دون إخلال باختصاصات الصندوق، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف البنك. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجهٍ خاص ما يأتي:
١- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات البنك، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
٢- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
٣- الإشراف على قيام البنك بتنفيذ المهمات المنوطة به.
٤- إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.
٥- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع الصندوق.
٦- الموافقة على التمويل، وتحديد أنواعه، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.
٧- اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمنشآت.
٨- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، ووضع معايير تحديدها، بالاتفاق مع الصندوق.
٩- الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين والصندوق.
١٠- الموافقة على إنشاء فروع للبنك داخل المملكة بحسب الحاجة.
١١- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير العمل في البنك، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
١٢- تقييم أداء الإدارة التنفيذية.
١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١٤- الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، وعلى الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
١٥- اقتراح أنواع الاستثمار لما يملكه البنك من أموال، ومنهجياته وآلياته، ورفعها لمجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.
١٦- إقرار مشروع ميزانية البنك، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
١٧- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
١٨- الموافقة على تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال وبناء قدرات المنشآت، بالجامعات والأكاديميات والمعاهد، وعلى تقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٩- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
٢٠- اقتراح مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو أي من منسوبي البنك؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
١- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
٢- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
٣- توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني.
٤- للرئيس -أو نائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٦- للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
٨- تعقد اجتماعات المجلس في مقر البنك، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
٩- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار البنك.
١٠- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.
يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ولا يكون قرار المجلس نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك، وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
٢- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها.
٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
٤- الإشراف على سير العمل في البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك.
٥- إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية.
٦- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والتحديات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
٧- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
٨- تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٩- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
١٠- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
١١- اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
١٢- الإشراف على إعداد مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
١٣- تمثيل البنك أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.
١٤- ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.
١- تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
تتكون موارد البنك مما يلي:
١- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه.
٢- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
٣- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
٤- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
٥- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.
٦- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
يفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك المعتمدة.
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
يرفع المجلس إلى الصندوق تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها الصندوق- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
يخضع منسوبو البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الجهة المختصة بالوزارة: الوحدة المركزية لكود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المتطلبات: تفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.
الاشتراطات: إجراءات وضوابط تراخيص البناء وإعداد المخططات الهندسية ومتطلباتها للمباني والمنشآت، وتعد جزءاً لا يتجزأ من المتطلبات.
النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.
لائحة تصنيف المخالفات: لائحة تصنيف مخالفات الكود وتحديد العقوبات المقررة لكل مخالفة.
لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي.
البناء/ المبنى: ما يُشيَّد معمارياً ويًجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.
المصمم المعتمد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية، الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.
المصمم المشرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف، الذي يتعاقد معه المالك كمصمم مسؤول للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.
المنفذ (المقاول): الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال البناء، التي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.
العيب الخفي: أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى أو أي عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال.
التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقاً لمتطلبات الكود.
جهة التفتيش: جهة «طرف ثالث» مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.
المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.
الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش.
رخصة البناء: إذن مكتوب يصدره الجهاز البلدي، وفق أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقة المبنى للكود.
رخصة الممارسة: تصريح مهني تصدره الجهة المعنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، أو التفتيش، وفق الكود.
الجهات ذات العلاقة: هي الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود. وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.
المخالف: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمخالفة الكود أو أي من أحكام نظام تطبيقه أو لوائحه.
المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.
الخدمات العامة: الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي.
يهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
يتكوّن الكود من الآتي:
١- الاشتراطات الإدارية.
٢- المتطلبات والاشتراطات المعمارية.
٣- المتطلبات والاشتراطات الإنشائية.
٤- المتطلبات والاشتراطات الكهربائية.
٥- المتطلبات والاشتراطات الميكانيكية.
٦- متطلبات واشتراطات ترشيد الطاقة.
٧- المتطلبات والاشتراطات الصحية وترشيد المياه.
٨- متطلبات واشتراطات الحماية من الحريق.
٩- متطلبات واشتراطات مقاومة الزلازل.
١٠- متطلبات واشتراطات المباني القائمة والتاريخية.
١١- متطلبات واشتراطات المباني الخضراء.
١٢- متطلبات واشتراطات المباني السكنية.
١٣- المواصفات القياسية المرجعية.
١٤- أي متطلبات أو اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.
تعتبر متطلبات واشتراطات الكود وحدة متكاملة واجبة التطبيق.
يُطبَّق الكود ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو هدمها، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.
تُطبَّق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والمتعلقة بالوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة.
يكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقاً للنظام.
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الوزارة والجهاز البلدي فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
١- إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقاً لمتطلبات المخطط الإرشادي.
٢- إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والتعديل وغيرها.
٣- متابعة تطبيق الكود ومراقبته.
٤- متابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء.
٥- إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود.
٦- الموافقة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة.
٧- حفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات.
٨- بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة بمزاولة أعمال البناء والجهات المعتمدة لتدقيق المخططات والتفتيش على المباني.
٩- تعيين جهات التفتيش وفق اختصاصها في الكود.
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
١- متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في كافة مراحل البناء وصيانتها وتشغيلها والتخزين.
٢- التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية الاستشارية والمقاولين على التأهيل اللازم في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
٣- تعيين جهات التفتيش في مجال الوقاية والحماية من الحرائق.
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى وزارة الطاقة فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
١- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد متطلبات تأهيل المكاتب الهندسية والفنية والمقاولين لممارسة الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة.
٢- متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة التي تقع ضمن اختصاصاتها.
٣- تعيين جهات التفتيش في مجال الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة.
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الهيئة فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
١- قبول جهات تقويم المطابقة ومن ضمنها جهات التفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو مجالات محددة من قبل الهيئة وفقاً للأحكام الصادرة عنها.
٢- تحديث المواصفات القياسية المرجعية للكود وفق ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح فنية.
تتولى الجهة المختصة بالوزارة مهمة التنسيق لإتمام الربط الآلي بين منصة بلدي والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنجاز مهامها التخصصية المتعلقة بتطبيق الكود.
مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو هدم أو تغيير استخدام أو توسعة أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها من الجهات ذات العلاقة.
يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأن يسند أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يحملون رخص ممارسة مهنية صادرة من الجهة المعنية، وأن يقدم العقود المبرمة معهم موضحاً بها عناوينهم ووسائل التواصل معهم، على أن ينص في تلك العقود صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود. ويلتزم طالب الرخصة بتحديد عنوانه ووسائل التواصل معه وتحديثها حال تغيرها، ويعد إشعاره عبرها صحيحاً.
للمالك والمصمم المعتمد والمصمم المشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي أو الجهات ذات العلاقة وذلك حسب الاختصاص في حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده أو تحديد المتطلبات، وعليهم إبلاغ الجهات ذات العلاقة عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف حسب الاختصاص، ولهم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهات ذات العلاقة في حال وجود اقتراحات من شأنها تحسين أو تطوير الكود.
لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي العام (SBC201).
مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، يتقدم صاحب الرخصة للجهاز البلدي بعد إتمامه البناء بطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطلبه التراخيص والمتطلبات اللازمة، واعتمادات أعمال التفتيش النهائية والاختبارات والمخططات حسب التنفيذ.
يجب البت في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات واشتراطات الكود خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب يُبلَّغ طالب الشهادة بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً. ويلزم تضمين شهادة الإشغال البيانات التالية:
– رقم وتاريخ رخصة البناء.
– اسم وعنوان صاحب المبنى.
– عنوان المبنى وإحداثياته ووصفه وتصنيفه.
– اسم الجهاز البلدي.
– نوع الاستخدام والإشغال.
– توفر أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من عدمه.
– اسم صاحب الصلاحية وتوقيعه.
للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ، بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمن، ووفقاً للكود.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها، يجوز للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويشعر المالك أو شاغل المبنى بقرار الفصل. ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل.
تتم أعمال التفتيش للتحقق من تطبيق الكود وفق المراحل والأنواع والإجراءات والقواعد المحددة في الكود بشكل متوالٍ حسب مراحل البناء، ويجوز الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة، مع أحقية الجهات ذات العلاقة بتعليق رخصة البناء في أي مرحلة من مراحل البناء وفقاً للكود.
يقوم صاحب الرخصة أو من يمثله بإشعار المفتش عندما يكون العمل جاهزاً للتفتيش حسب مراحل البناء، ويقوم بتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم لأعمال التفتيش والاختبارات المطلوبة.
يتم ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق أحكام لائحة تصنيف مخالفات الكود.
تتولى اللجنة الوطنية اقتراح تعديل وتطوير وتحديث الكود، وعلى الجهات ذات العلاقة وكل من يعنيه الأمر تزويد اللجنة مباشرة أو الجهة المختصة بالوزارة بالملحوظات التي ترصد أثناء تطبيق الكود والمقترحات لما يلزم تعديله وتحديثه.
تضع اللجنة الوطنية آلية لتلقي ملحوظات تعديل الكود أو تحديثه، ودراسة تلك الملحوظات والرفع بما يتم التوصل إليه لوزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرارات التعديل أو التحديث.
تعد اللجنة الوطنية الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، وتشارك الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه، وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود.
للوزارة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات للقيام بمهامها المتعلقة بتطبيق الكود حسب لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.
تتولى الجهة المختصة بالوزارة المهام التالية:
١- وضع آليات تطبيق الكود ومتابعة تنفيذه من قبل الأمانات والبلديات وتقديم الدعم الفني اللازم لها.
٢- عمل الأدلة الإجرائية والنماذج الموحدة اللازمة وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق متطلبات النظام ولائحته التنفيذية.
٣- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالكود.
٤- الإشراف على الأعمال الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الكود ومتابعتها.
٥- متابعة إجراءات تشكيل لجان النظر في المخالفات بالتنسيق مع الأمانات.
٦- إعداد قواعد عمل لجان النظر في المخالفات وإجراءاتها ومكافأة أعضائها ورفعها لاعتمادها بقرار من الوزير.
٧- تلقي الملحوظات والمقترحات على تطبيق الكود وتكوين قاعدة معلومات عنها ونقلها إلى اللجنة الوطنية لدراستها واقتراح ما يلزم بشأنها.
٨- أي مهام أخرى تسند إليها.
١- يكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال عشر سنوات -من تاريخ صدور شهادة الإشغال- من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت، وعن كل عيب خفي يهدد متانة البناء وسلامته.
٢- يبقى الالتزام في التعويض المذكور في الفقرة (١) ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضى صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة.
٣- يكون المصمم المعتمد مسؤولاً عن عيوب التصميم إذا اقتصر عمله على وضع التصميم فقط دون الإشراف على التنفيذ.
٤- يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المصمم المشرف من الضمان أو الحد منه.
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المرحلة الأولى: من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٠هـ، ويُطبَّق الكود خلالها على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج – أكثر من ٢٣م)، المستشفيات، الفنادق.
المرحلة الثانية: من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤١هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد – المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من ٢٣م، المباني عالية الخطورة.
المرحلة الثالثة: من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٢هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.
المرحلة الرابعة: من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٣هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).
المرحلة الخامسة: من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٤هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١- الهيئة: هيئة تطوير الأحساء.
٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
٣- اللائحة الإدارية: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.
٤- اللائحة المالية: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن.
٥- اللائحتان: اللائحة الإدارية واللائحة المالية.
٦- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٧- النطاق الإشرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، ويشمل محافظة الأحساء، والمراكز التابعة لمحافظة الأحساء التي تضاف إلى هذا النطاق.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة الأحساء، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة.
تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى وفي حدود النطاق الإشرافي- إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تتولى الهيئة في النطاق الإشرافي المهمات والاختصاصات الآتية:
١- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.
٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها،
وتحديثها عند الحاجة.
٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.
٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.
٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية.
٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.
٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأمانة المختصة في النطاق الإشرافي ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.
١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.
١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.
١٢- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.
١٣- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وفقاً للدراسات والخطط المقرة.
١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.
وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.
٢- اقتراح تعديل الترتيبات واللائحتين، وما يضاف من المراكز التابعة لمحافظة الأحساء إلى النطاق الإشرافي، والرفع لاستكمال الإجراءات اللازمة.
٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
٤- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
٥- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
٦- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.
٧- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.
٨- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٩- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.
١٠- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.
١١- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.
٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
٣- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٤- تُبلِّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.
٥- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللائحتين، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:
١- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللائحتان.
٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للائحتين واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.
٣- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
٤- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.
٥- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
٦- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.
٧- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله وعرضه على المجلس لإقراره.
٨- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للائحتين.
٩- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.
١٠- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.
ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
١- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.
٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.
٣- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
٤- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.
٥- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
١- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها في حدود ميزانية الهيئة المعتمدة ووفقاً لميزانية الهيئة واللائحة المالية.
١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس مصحوباً بملحوظاتها إن وجدت، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.
يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.
يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
أولاً: تُعدل المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:
١ – مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يُصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (١٠%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (٥%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
ب- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
٢- يجوز للجهة الحكومية أن تجزّئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
ثانياً: تُعدل المادة (السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:
١- إذا انتهت مدة العقد في عقود الإنشاءات العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تكوّن الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد؛ لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.
٢- تُستلم الأعمال في عقود الإنشاءات العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد. وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها -كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة أو لسبب آخر مما هو من مسؤوليات الجهة- فتعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع، ويُعد محضر المعاينة المكتمل -في حال عدم تمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها- استلاماً ابتدائياً ومسوغاً لصرف قيمة تلك الأعمال والمستخلص الختامي، مع بقاء المتعاقد مسؤولاً عن إجراء الاختبارات والتجربة للاستلام النهائي حال زوال تلك الأسباب خلال فترة الضمان.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.