التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٣)

المادة الأولى

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي الخاص، مع ضمان عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي.

المادة الثانية

لغرض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بخارج أوقات الدوام الرسمي: الأوقات التي لا يرتبط فيها الممارس الصحي الحكومي بعمل مع جهة عمله الأصلية، سواء كانت تلك الأوقات في أيام العمل الرسمية أو إجازات نهاية الأسبوع أو أيام العطل الرسمية.

المادة الثالثة

تقوم وزارة الصحة بإنشاء نظام إلكتروني –تشرف عليه– ينظم من خلاله تلقي طلبات المؤسسات الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي وموافقات جهات عملهم عليها.

المادة الرابعة

يشترط فيمن يسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي من الممارسين الصحيين الحكوميين ما يأتي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون طبيبا استشاريا.

٣- أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة.

٤- أن يكون قد أمضى سنتين في العمل المهني الصحي بوصفه استشاريا ممارسا، وحاصلا على تقويم أداء وظيفي عال بحسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين.

٥- أن يكون تسجيله كممارس صحي ساريا لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

٦- أن يوافق على الإقرارات والتعهدات -التي تعدها جهة عمله- المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة الخامسة

تعالج طلبات المؤسسة الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي، من خلال الآتي:

١- تتلقى الجهة الصحية الحكومية طلب المؤسسة الصحية الخاصة بشأن الاستفادة من خدمات الممارس الصحي الذي يعمل لديها؛ خارج أوقات الدوام الرسمي، والموافقة عليه عبر النظام الإلكتروني بعد مراعاة الآتي:

أ- التحقق من استيفاء الشروط الواردة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط.

ب- عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي لديها والتزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث.

ج- ألا تكون الموافقة للممارس الصحي لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة.

د- تحديد الحد الأقصى للساعات التي يسمح للممارس بالعمل خلالها في المؤسسة الصحية الخاصة وفقا لعدد الساعات التي تحددها الجهة له بحيث لا تؤثر في جودة عمله لديها.

هـ- ألا تتجاوز مدة الموافقة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته.

٢- تقوم المؤسسة الصحية الخاصة الراغبة في الاستفادة من خدمات الممارس الصحي بتأكيد قبول عمله لديها، بعد موافقة جهة عمله.

٣- يجوز للجهة الصحية الحكومية، وفقا لما يحقق المصلحة العامة، العدول عن موافقتها، وذلك بإشعار المؤسسة الصحية الخاصة والممارس الصحي بإيقاف العمل بعد ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار.

المادة السادسة

دون إخلال بما قضت به الأحكام الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية والأنظمة ذات العلاقة؛ يجب على الممارس الصحي الحكومي عند عمله في المؤسسة الصحية الخاصة الالتزام بعدم العمل فيها خلال ساعات عمله في الجهة الصحية الحكومية التي يعمل بها، أو أثناء ساعات المناوبة أو الأوقات التي يكون خلالها تحت الطلب.

المادة السابعة

لا تتحمل الجهة الصحية الحكومية أي التزامات مالية أو مسؤوليات أخرى ناتجة عن عمل الممارس الصحي التابع لها في المؤسسة الصحية الخاصة.

المادة الثامنة

على الممارس الصحي الالتزام بهذه الضوابط، وعلى الجهة الصحية الحكومية أن تتخذ ما يلزم لضمان تطبيقها على كل من تسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص.

المادة التاسعة

تطبق في حق المخالف لأحكام هذه الضوابط العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة العاشرة

يراجع المجلس الصحي السعودي هذه الضوابط بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذها، وينظر في مدى مناسبة شمول هذه الضوابط باقي فئات الممارسين الصحيين الحكوميين أو بعضا منهم، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

المادة الحادية عشرة

يعمل بهذه الضوابط من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة (المكرمة والمدينة المنورة)

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

English
صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٢٤٠٣)

أحكام عامة

القاعدة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

النظام: نظام المحاماة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.

الوزير: وزير العدل.

الوزارة: وزارة العدل.

الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.

المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

ضبط المخالفات المهنية

القاعدة الثانية

يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.

القاعدة الثالثة

تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية:

١- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٣- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

القاعدة الرابعة

يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.

القاعدة الخامسة

على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

القاعدة السادسة

١- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.

٢- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة

القاعدة السابعة

١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.

٢- يكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.

٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.

القاعدة الثامنة

تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا مما يلي:

١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.

٢- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.

القاعدة التاسعة

يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

تشكيل لجنة التأديب وانعقادها

القاعدة العاشرة

يكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.

القاعدة الحادية عشرة

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

القاعدة الثانية عشرة

تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

نظر الدعوى التأديبية

القاعدة الثالثة عشرة

يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة.

القاعدة الرابعة عشرة

على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:

١- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى.

٢- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

القاعدة الخامسة عشرة

للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:

١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.

٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.

٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين؛ لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

القاعدة السادسة عشرة

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

القاعدة السابعة عشرة

تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

القاعدة الثامنة عشرة

تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

القاعدة التاسعة عشرة

يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.

القاعدة العشرون

إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

القاعدة الحادية والعشرون

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية:

١- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف.

٢- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.

٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

أحكام ختامية

القاعدة الثانية والعشرون

يكون تبليغ المرخص له إلكترونيا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى.

القاعدة الثالثة والعشرون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.

القاعدة الرابعة والعشرون

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما، ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

٣- تشجيع إبرام اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين، لتشمل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

المادة الثانية

يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣- يبذل الطرفان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم القطاع الخاص.

٢- يشجع الطرفان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

المادة السادسة

يتفق الطرفان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إبرام اتفاقيات مستقلة في مجالات محددة ذات مصلحة مشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- تؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية كل منها مدتها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية، قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

٥- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة ياوندي يوم الأربعاء بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٣هـ الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والفرنسية، والإنجليزية)، وجميع النصوص (الثلاثة) متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية الكاميرون
الوزير المنتدب لدى وزير العلاقات الخارجية للتعاون مع دول الكومنولث
فيليكس امبايو

عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية
أحمد بن عبدالعزيز قطان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة وجمهورية غانا

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٢)

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»)، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يكثف الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا.

٦- إن حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية بين الطرفين.

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعهـا، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة مماثلة ما لم يقرر أي من الطرفين إنهاءها بإشعار كتابي مسبق -عبر القنوات الدبلوماسية- قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة أكرا يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا
وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي
شيرلى أيوكو بوتشواي

عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
وزير الدولة لشؤون الدول
الأفريقية
أحمد بن عبدالعزيز قطان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين

English

تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦)

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية وحكومة ماليزيا ممثلة بوزارة الخارجية، (والمشار إلى كل منهما منفردا بـ”المشارك” وإلى كليهما مجتمعين بـ”المشاركين”).

دعما لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال تسهيل وإنهاء إجراءات قدوم الحجاج والمعتمرين من ماليزيا إلى المملكة العربية لسعودية (خدمة طريق مكة) في إطار الأنظمة والتشريعات السارية في إقليم كل مشارك، وبما لا يخل بسيادتهما الوطنية.

قد توصلتا إلى التفاهم الآتي:

البند ١
تعريفات

لأغراض مذكرة التفاهم هذه، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

 ١- ضيوف الرحمن: رعايا ماليزيا القادمون إلى إقليم المملكة العربية السعودية بقصد أداء شعائر الحج أو العمرة أو كليهما، وفقا لاتفاق المشاركين.

٢- خدمة طريق مكة: جميع الإجراءات المتعلقة بمغادرة ضيوف الرحمن من إقليم ماليزيا، والإجراءات المتعلقة بدخولهم إلى إقليم المملكة العربية السعودية.

٣- القوى العاملة: الأشخاص المخولين الذين تبعثهم حكومة المملكة العربية السعودية للعمل في مطار إقليم ماليزيا، لإنجاز خدمة طريق مكة.

٤- التجهيزات التقنية والفنية: النظم الأمنية والبيانات، وجميع الأجهزة اللازمة لتشغيلها، التي تعود ملكيتها إلى حكومة المملكة العربية السعودية، المستخدمة في مطار إقليم ماليزيا لإنجاز خدمة طريق مكة.

٥- فريق العمل التنسيقي: الموظفون المفوضون -رسميا- من قبل المشاركين بتنفيذ إجراءات ضيوف الرحمن وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه.

٦- رحلات الطيران: الرحلات العارضة المتفق عليها بين المشاركين، المخصصة لنقل ضيوف الرحمن فقط تحت مظلة خدمة طريق مكة.

٧- السلطة المختصة: كل جهاز حكومي أو هيئة قانونية مخولة لدى أحد المشاركين بتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، على النحو المفصل في الفقرة (١) من البند (٤).

البند ٢
الهدف

يعمل المشاركان، وفقا لبنود مذكرة التفاهم هذه، والقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية في بلديهما، على تقوية وتعزيز وتطوير التعاون بشأن إجراءات دخول ضيوف الرحمن، بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.

البند ٣
مجالات التعاون

١- يسعى كل مشارك، وفقا للقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية التي تحكم الموضوع في بلده، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع وتعزيز التعاون الفني في المجالات التالية:

أ) تسهيل وإنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية.

ب) أي مجالات أخرى للتعاون تتعلق بإجراءات دخول ضيوف الرحمن يقررها المشاركان بشكل متبادل.

البند ٤
السلطات المختصة

١- السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه عن حكومة ماليزيا هي: وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة والفنون والثقافة، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ومكتب النائب العام، ودائرة الهجرة في ماليزيا، وهيئة الطيران المدني في ماليزيا، وشركة مطارات ماليزيا القابضة المحدودة، وصندوق الحج الماليزي. وعن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني).

٢- يجوز للسلطات المختصة أن تحدد -كتابيا- نقاط الاتصال الثنائي المباشر، ووسائله، لتسهيل التعاون في المجالات المشمولة في مذكرة التفاهم هذه.

٣- يقوم كل مشارك بإبلاغ المشارك الآخر -عبر القنوات الدبلوماسية- عن أي تغيير في سلطاته المختصة.

البند ٥
أشكال التعاون

يقرر المشاركان بشكل متبادل أن أشكال التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه سيتم تنفيذها وفقا للصور التالية:

(أ) فريق العمل التنسيقي:

١- يشكل فريق العمل التنسيقي من السلطات المختصة؛ لتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه, وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على تنفيذها.

٢- يجوز لفريق العمل التنسيقي عقد اجتماع واحد على الأقل في السنة في إقليم أحد المشاركين -بحسب الاتفاق- للتفاهم والمشورة، ويجوز له عقد اجتماعات أخرى متى كان ذلك لازما.

٣- يقوم فريق العمل التنسيقي بعمله وفقا لقوانين وتشريعات البلدين.

٤- تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لها، والقوى العاملة، ولها حرية اختيار الأعداد المناسبة والمسؤوليات المنوطة بهم. كما تقوم حكومة ماليزيا بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لها، ويقوم كل مشارك بتزويد المشارك الآخر بتلك الأسماء.

٥- يجوز لحكومة ماليزيا منح القوى العاملة الحصانة الدبلوماسية التي تمنح عادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية لديها، والتي نصت عليها اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية (فيينا،١٩٦١م).

٦- يجوز لحكومة المملكة العربية السعودية إسناد بعض الأعمال المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه إلى إحدى الشركات الوطنية الموثوقة لديها، ويجوز لحكومة ماليزيا في هذه الحالة معاملة موظفي الشركة معاملة القوى العاملة المنصوص عليها في الفقرة (أ/٥) من هذا البند.

(ب) إصدار التصاريح:

١- تتخذ حكومة ماليزيا ما يلزم من إجراءات لتسهيل إصدار تأشيرات دخول أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لحكومة المملكة العربية السعودية، والقوى العاملة؛ إلى إقليمها، وتيسير شؤون عملهم، وضمان سلامتهم. وستطلب حكومة ماليزيا من حكومة المملكة العربية السعودية تزويدها بالقائمة الكاملة لأعضاء فريق العمل التنسيقي والقوى العاملة بالإضافة إلى نسخ جوازات سفرهم ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

٢- تتخذ حكومة المملكة العربية السعودية ما يلزم من إجراءات لإصدار تأشيرات دخول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة إلى إقليمها، بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يأتي:

أ) أخذ الخصائص الحيوية (بصمة العين، وبصمة اليد، وصورة الوجه، وغيرها).

ب) توافر الشروط الصحية في طالب الحصول على التأشيرة.

(ج) المتطلبات الوقائية والصحية:

١- تقوم حكومة ماليزيا بإلزام ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة بتوفير المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول.

٢- تحدد حكومة المملكة العربية السعودية مركزا طبيا أو أكثر في إقليم حكومة ماليزيا لتحقيق المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول لضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة.

(د) المطارات: 

١- ستقوم حكومة ماليزيا بما يلي:

 أ) تخصيص منطقة مغلقة ومعقمة ومكيفة ومكتملة الخدمات في مطار إقليم ماليزيا المخصص لمغادرة ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة، وأن تكون هذه المنطقة تحت تصرف القوى العاملة.

ب) توفير وسائل اتصال حديثة وخط اتصال دولي في المنطقة المنصوص عليها في البند ٥ (د/١/أ) أعلاه؛ لتمكين القوى العاملة من أداء عملها بالشكل المطلوب.

ج) إصدار الفسوحات اللازمة لدخول التجهيزات التقنية والفنية إلى إقليمها وخروجها منه، وذلك على نحو يتسم بالسرعة والكفاية، والضمان -إلى أقصى حد ممكن- بعدم فرض أي قيد على كمية هذه التجهيزات، وبأن يتم إعفاؤها من الضرائب أو الرسوم وفقا للتشريعات الوطنية لحكومة ماليزيا.

٢- ستقوم حكومة المملكة العربية السعودية بما يلي:

أ) تجهيز المنطقة المنصوص عليها في البند ٥ (د/١/أ) أعلاه بمحطات عمل (كاونترات) مجهزة تجهيزا كاملا.

ب) تخصيص منطقة في مطار إقليمها المخصص لوصول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة لتسهيل إجراءات دخولهم.

(هـ) رحلات الطيران:

١- تطبق أحكام مذكرة التفاهم هذه على رحلات الطيران التي تتم بواسطة شركات الطيران الوطنية للمشاركين.

٢- في حال هبوط أي من رحلات الطيران في مطار إقليم دولة أخرى قبل وصولها إلى مطار إقليم حكومة المملكة العربية السعودية، فإنها تخضع لجميع الإجراءات اللازمة لدى حكومة المملكة العربية السعودية للدخول إلى أراضيها، ولا تستفيد من خدمة طريق مكة.

البند ٦
الترتيبات المالية

مع مراعاة ما ورد في البند ٥ (د/٢/أ) من مذكرة التفاهم هذه، يتحمل كل مشارك التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه على إقليمه، ما لم يقرر المشاركان خلاف ذلك.

البند ٧
استخدام الاسم والشعار والرموز

يحظر استخدام الاسم والشعار و/أو الرمز الرسمي لأي من المشاركين أو سلطاتهما المختصة في أي منشور و/أو وثيقة و/أو ورقة دون الحصول على موافقتهما الخطية المسبقة.

البند ٨
الحقوق والمصالح الأخرى

بصرف النظر عن أي شيء ورد في مذكرة التفاهم هذه، عندما يؤثر تنفيذ التعاون بموجبها على حقوق ومصالح أي مشارك فيما يتعلق بأمنه القومي، أو مصلحته الوطنية والعامة أو نظامه العام أو الصحة العامة، وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات، يجوز لذلك المشارك رفض التعاون الوارد في مذكرة التفاهم هذه -كليا أو جزئيا- أو التشاور مع المشارك الآخر لضمان حماية حقوقه ومصالحه وتأمينها.

البند ٩
آثار مذكرة التفاهم هذه

تعتبر مذكرة التفاهم هذه توثيقا فقط لنوايا المشاركين، ولا تشكل أو تنشئ أي التزامات بموجب القانون الدولي أو الوطني، ولن تؤدي إلى أي إجراء قانوني، ولن ينظر إليها على أنها تشكل أو تنشئ أي التزامات ملزمة قانونيا أو واجبة التنفيذ، صريحة أو ضمنية.

البند ١٠
التشاور

يتشاور المشاركان، في الأوقات التي يقررانها بشكل متبادل، من خلال ممثليهما، لغرض مناقشة وتطوير التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه.

البند ١١
تسوية الخلافات

يتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بين المشاركين حول تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه فقط من خلال التشاور والتفاوض بينهما.

البند ١٢
السرية

يلتزم المشاركان وسلطاتهما المختصة بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا في حدود الأغراض المخصصة لها وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من المشارك أو السلطة المختصة التي قدمتها.

البند ١٣
المراجعة والتعديل

١- يجوز لأي من المشاركين أن يطلب -كتابة- مراجعة أو تعديل كل أو جزء من مذكرة التفاهم هذه.

٢- سيتم توثيق أي مراجعة أو تعديل يوافق عليه المشاركان كتابيا، وستشكل جزءا من مذكرة التفاهم هذه.

٣- تدخل المراجعة أو التعديل حيز التنفيذ في التاريخ الذي يحدده المشاركان.

البند ١٤
الدخول حيز النفاذ والسريان والإنهاء

١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال المشاركين للإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

٢- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز النفاذ لمدة غير محددة، ما لم يعرب أي من المشاركين عن نيته في إنهائها بموجب إخطار كتابي يقدم إلى المشارك الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- إن إنهاء مذكرة التفاهم هذه لن يمنع استكمال أنشطة التعاون التي تم اعتمادها قبل تاريخ إنهاء المذكرة، ما لم يتقرر خلاف ذلك.

يمثل ما تقدم التفاهم الذي تم التوصل إليه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن المسائل الواردة في مذكرة التفاهم هذه.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، الموافق ٩ /٣ /٢٠٢١م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

عن حكومة ماليزيا
هشام الدين تون حسين
وزير الخارجية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية التصحيحية للمنشآت القائمة والتي تقدم خدمات المحاسبة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ

English
صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English
صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) 

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها:

المركز: مركز التأمين الصحي الوطني.

التنظيم: تنظيم المركز.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية.

تغطية الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع الصحية، ومعايير الاستخدام والاختيار المتعلقة بتلك الخدمات والمنافع ومستوياتها المختلفة، وحقوق المستفيد والتزاماته، المحددة بموجب لائحة تغطية الرعاية الصحية.

وثيقة تغطية الرعاية الصحية: وثيقة صادرة من المركز -وفق لائحة تغطية الرعاية الصحية- تتضمن بيان تغطية الرعاية الصحية للمستفيد، وحقوقه والتزاماته.

المؤسسات الصحية المعتمدة: المؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية أو المنتجات المتعلقة بها، والتي يعتمدها المركز وفق لائحة تصدر من المجلس.

المستفيد أو المستفيدون: أي فرد من أفراد الفئات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من التنظيم.

المادة الثانية

١- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى (مركز التأمين الصحي الوطني)، يرتبط تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى داخل المملكة بحسب الحاجة.

٣- للمركز أن يؤسس منفردا شركات تابعة، وله أن يشترك -بأي وجه- مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس شركات أخرى، أو شراء أسهم أو حصص في شركات قائمة لمزاولة أعمال مكملة أو شبيهة بأعماله أو من شأنها أن تعاونه في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصه.

المادة الثالثة

١- يهدف المركز إلى شراء الرعاية الصحية -وكل ما يرتبط بها- من المؤسسات الصحية المعتمدة، بما يكفل الآتي:

أ – توفير المؤسسات الصحية للرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاية عالية.

ب- دعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع.

ج – السيطرة على تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التنافسية والشفافية، بما يضمن الاستدامة المالية والتوزيع العادل للموارد.

٢- للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- استخدام أفضل الأسس والمعايير والممارسات التمويلية والتجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته وتحقيق أهدافه.

المادة الرابعة

تستفيد من الخدمات ذات الصلة بأهداف المركز الفئات الآتية:

١- جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية -وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة- إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.

٢- المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يتم رفعه من قبل الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.

٣- السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة؛ إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الصادرة لهم وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.

٤- غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية.

٥- أي فئة تصدر أداة نظامية بشمولها ضمن المستفيدين.

المادة الخامسة

تعد الوزارة (لائحة تغطية الرعاية الصحية)، على أن تراعى فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وتعتمد بقرار من المجلس.

المادة السادسة

تلتزم المؤسسات الصحية المعتمدة بالآتي:

١- مراعاة أهداف المركز عند ممارستها لأنشطتها، والعمل على تحقيق تلك الأهداف فيما يتعلق بتعاملاتها مع المركز.

٢- تزويد المركز -بكل شفافية- بالمعلومات والوثائق ذات الصلة بالرعاية الصحية محل الشراء؛ بالصيغة والطريقة اللتين يحددهما المركز.

٣- توفيق جميع إجراءاتها ونظمها مع إجراءات ونظم المركز؛ بما يمكنه من ممارسة اختصاصه وتحقيق أهدافه.

٤- الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المركز.

٥- التقيد بما يصدره المركز من أدلة متعلقة بشراء الرعاية الصحية.

المادة السابعة

١- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل عن وزارة المالية.

ب- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

ج- ممثل عن المركز الوطني للتخصيص.

د- خمسة أعضاء من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي).

٢- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (١/د) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وبعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الثامنة

١- تنعقد اجتماعات المجلس بدعوة من الرئيس، أو إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف الأعضاء. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن اجتماعين في السنة.

٢- تكون اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يتولى الرئيس -أو من ينيبه من الأعضاء- رئاسة الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.

٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٦- للمجلس أن يتخذ أيا من قراراته بتمريرها على الأعضاء متفرقين، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، وأن يعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون.

٨- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة التاسعة

١- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس.

٢- لا يجوز أن يكون لعضو المجلس أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود المتعلقة بالمركز.

٣- للرئيس الرفع بطلب إنهاء عضوية عضو المجلس المتغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، وله كذلك اقتراح تعيين من يحل محل العضو المنهاة عضويته.

المادة العاشرة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز والإشراف عليه وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق أهداف المركز.

٢- إقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقا للإجراءات النظامية.

٣- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية والوظيفية والفنية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية للمركز، ومتابعتها.

٥- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والرفع بها وفقا للإجراءات النظامية.

٦- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.

٧- إقرار آليات التعامل مع جميع المؤسسات الصحية المعتمدة.

٨- إقرار المنهجيات والأساليب والأدوات اللازمة لقياس أداء المؤسسات الصحية المعتمدة.

٩- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات والمحفزات والممكنات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المركز -والتي تخرج عن حدود صلاحياته- واقتراح تعديل القائم منها، والرفع به إلى الجهات المختصة.

١٠- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من غيرهم -بحسب ما تقتضيه الحاجة- للقيام بمهمات محددة. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومكافآتهم واختصاصاتها وقواعد عملها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

١١- إقرار البرامج والخطط الخاصة بالبحوث العلمية المتعلقة بعمل المركز.

١٢- إقرار وثيقة تغطية الرعاية الصحية بناء على لائحة تغطية الرعاية الصحية.

١٣- قبول الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس التنفيذي، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة الحادية عشرة

يكون للمركز رئيس تنفيذي من ذوي الكفاية والخبرة، يعينه المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد أجره ومزاياه الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقره المجلس، ويمارس الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- التحضير لاجتماعات المجلس.

٢- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٣- اقتراح السياسات الاستراتيجية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- الإشراف على تنفيذ الخطط التي يقرها المجلس.

٥- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي.

٦- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفق الميزانية المعتمدة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٧- اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات اللازمة لقياس أداء المؤسسات الصحية المعتمدة.

٨- وضع الشروط والمواصفات المؤهلة للمنشآت الصحية للتعاقد مع المركز، وعرضها على المجلس لإقرارها.

٩- اقتراح آليات للتعامل مع المؤسسات الصحية المعتمدة.

١٠- اقتراح البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث العلمية المتعلقة بعمل المركز.

١١- اقتراح خطط التوظيف والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

١٢- تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقا للوائح المركز.

١٣- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الغير في حدود أهداف المركز، ووفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

١٤- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٥- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.

١٦- تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية التي تتفق مع نشاط المركز بعد أخذ موافقة المجلس.

١٧- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

١٨- إصدار أدلة المركز.

١٩- ممارسة أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز وفقا للوائح.

المادة الثانية عشرة

يخضع العاملون في المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

تتكون موارد المركز مما يأتي:

١- ما يخصص له من اعتمادات ضمن الميزانية العامة للدولة.

٢- المبالغ المحكوم بها لمصلحة المركز.

٣- الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٤- أي مورد آخر يقبله المجلس أو يقره بما لا يتعارض مع أحكام النصوص النظامية ذات الصلة.

المادة الرابعة عشرة

١- تودع موارد المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المركز واللوائح المعتمدة.

المادة الخامسة عشرة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة السادسة عشرة

تخضع موارد ومصروفات المركز لرقابة الديوان العام للمحاسبة.

المادة السابعة عشرة

يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء الحساب الختامي للمركز عن كل سنة مالية، إضافة إلى التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وإنجازاته، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة من الحساب الختامي.

المادة الثامنة عشرة

١- مع عدم الإخلال بسلطة الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجعا (أو أكثر) للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

٢- للمجلس تعيين مراجع داخلي، وتكون مرجعيته الإدارية للمجلس أو أي من اللجان المنبثقة منه.

المادة التاسعة عشرة

يلغي التنظيم ما يتعارض معه من أحكام.

المادة العشرون

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

English
صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢٢ /٣٥ /٠١) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ, الموافق ١٥ /٣/ ٢٠٢٢م

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ملحوظة مهمة

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح الهيئة وقواعدها، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة في موقع الهيئة: www.cma.org.sa

أولا
تمهيد

أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها.

ب) لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ثانيا
التعريفات

أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ب) مع مراعاة الفقرة (د) من هذا البند، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج) تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمة في لائحة صناديق الاستثمار الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على الكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

د) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

– صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار.

– المستفيد: المستفيد من التمويل.

– حجم الصندوق: يقصد به إجمالي قيمة أصول الصندوق مضافا إليها أي رأس مال متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات.

ثالثا
الأحكام العامة

أ) يجب أن يكون طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وعملياته وإدارته في المملكة وفقا لهذه التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار.

ب) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

رابعا
شروط طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه

يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:

١) أن تطرح وحدات الصندوق طرحا خاصا وفقا لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.

٢) أن يكون الصندوق من النوع المغلق.

٣) أن يتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

٤) أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (٥٠) مليون ريال سعودي.

٥) أن يقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها.

٦) أن تضمن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبيانا بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.

خامسا
قيود الاستثمار

أ) يحظر على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد.

ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.

ج) لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته (٥٠%) من إجمالي حجم الصندوق.

د) لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه.

هـ) لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (٢٥%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.

و) يجب على مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكة حق الرجوع على الصندوق للمطالبة بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد.

ز) لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.

سادسا
الواجبات الإضافية على مدير صندوق التمويل المباشر

أ) يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقة بمنح الائتمان وأحكام وإجراءات التحصيل. ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك السياسات والإجراءات ودقتها.

ب) يجب على مدير الصندوق حفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.

ج) يجب على مدير الصندوق وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، على أن تقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

د) يجب على مدير الصندوق المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

هـ) يجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض. كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.

و) يجب على مدير الصندوق أن يضمن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ آلية للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الآلية في شروط وأحكام الصندوق.

ز) يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية.

سابعا
المعلومات الائتمانية للمستفيد

أ) يجب على مدير الصندوق أن يفحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

ب) يجب على مدير الصندوق أن يسجل المعلومات الائتمانية للمستفيد -بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية، وفقا لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.

ج) يجب على مدير الصندوق أن يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند.

د) يجب على مدير الصندوق اتباع معايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيد وقدرته على السداد، وتحديثها عند الحاجة، وأن يتم اعتماد هذه المعايير والإجراءات وأي تحديث عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق. ويجب على مدير الصندوق تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

هـ) مع مراعاة المادة (٥٩) من لائحة مؤسسات السوق المالية، يجوز لمدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لإسناد الأعمال الواردة بهذه التعليمات.

ثامنا
مجلس إدارة صندوق التمويل المباشر

تنطبق الأحكام المنظمة لمجلس إدارة الصندوق ومسؤوليات أعضائه الواردة في المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر.

تاسعا
تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

يجب على مدير الصندوق أن يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، المعلومات الإضافية الآتية:

١) نسبة إقراض صندوق التمويل المباشر من القيمة الإجمالية لأصوله.

٢) سعر الوحدة المزدوج للصندوق.

٣) نسبة تعثر المستفيدين (٩٠) يوما فأكثر و(١٨٠) يوما فأكثر من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر (إن وجد).

٤) النسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر.

عاشرا
النشر والنفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.