التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

English

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
تمهيد

أ- تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.

ب- لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وقواعد الإدراج، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ج- يجب على المستثمرين الأجانب في جميع الأوقات الالتزام بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

د- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذه القواعد، لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية
التعريفات

أ- يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

ج- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

– عميل صانع السوق: عميل صانع السوق الذي يمارس نشاطات صناعة السوق وفقاً لقواعد السوق.

– متطلب الترخيص: متطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

– مدير المحفظة الأجنبي: مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل لغرض استثمار أموال ذلك الشخص في الأوراق المالية المدرجة.

– المستثمر الأجنبي المؤهل: مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذه القواعد للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

– المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.

– مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافَق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤١٨هـ.

المادة الثالثة
الإعفاء

للهيئة إعفاء أيِّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

المادة الرابعة
حق التظلم

يحق لأيّ شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أيّ قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الخامسة
أحكام عامة

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة السادسة
قيود الاستثمار

أ- يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على الفئات الآتية:

١- مستثمر أجنبي مؤهل.

٢- مستثمر استراتيجي أجنبي.

٣- مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.

٤- شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيِّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

ب- تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية:

١- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (١٠%) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

٢- لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (٤٩%) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

٣- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.

٤- أيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.

ج- تنشر السوق في موقعها الإلكتروني -وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية:

١- إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

٢- إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة.

٣- القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (٣) و(٤) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.

د- لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد.

ه- لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.

و- لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.

الباب الثالث
استثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية

المادة السابعة
شروط التأهيل

أ- يُشترط لأن يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً أجنبياً مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية استيفاء شروط التأهيل الآتية:

١- أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية.

٢- أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدّم بطلب فتح حساب استثماري (١,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي أو أكثر (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.

ب- لا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات الآتية:

١- صناديق تقاعد هدفها الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيها أو لمصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة.

٢- صناديق وقفية هدفها الرئيس تقديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صناديق أوقاف الجامعات.

٣- عميل صانع السوق، على أن تتحقق مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري لأغراض صناعة السوق.

٤- الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف.

٥- المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها والمؤسسات التابعة لها.

المادة الثامنة
تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجانب

أ- يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل التعامل مع مؤسسات سوق مالية، أو مديري محافظ أجانب، أو أمناء حفظ أجانب، أو مقدمي مشورة أجانب؛ وذلك لغرض الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.

ب- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل من متطلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل، وذلك عند تعامله بصفته أصيلاً في الأوراق المالية المدرجة.

ج- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل ومدير المحفظة الأجنبي من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة، وذلك عند إدارتهما لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.

د- يستثنى أمناء الحفظ الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ، وذلك عند حفظهم لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.

ه- يستثنى مقدّمو المشورة الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط تقديم المشورة، وذلك عند تقديمهم المشورة إلى مستثمر أجنبي مؤهل.

الباب الرابع
استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة

المادة التاسعة
شروط ومتطلبات إبرام اتفاقيات المبادلة

يُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين؛ وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفّذة تحت اتفاقيات المبادلة، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

١- تُعدّ أموال وأصول المستفيد النهائي أموال وأصول عميل وفقاً لما ورد في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك الأحكام التي أوجبت فصل أموال العميل وأصول العميل عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وقضت بأن دائني مؤسسة السوق المالية لا يتمتعون بأيّ حق في أيّ مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول العملاء المفصولة.

٢- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام أيّ اتفاقية مبادلة أو تنفيذ أيّ صفقة مبادلة يكون فيها المستفيد النهائي أياً من الأطراف الآتية:

أ- مستثمر أجنبي مؤهل لديه حساب استثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية.

ب- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج- المستثمرون الأجانب المقيمون في المملكة.

د- شخص أجنبي من غير الفئات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذه المادة يملك أوراقاً مالية لشركة مدرجة في السوق، فيما يتعلق بتنفيذ صفقات مبادلة تتضمن أسهماً أو أدوات دين قابلة للتحويل لنفس الشركة المدرجة.

٣- يجب أن تُقدَّم جميع الأوامر لتنفيذ صفقات المبادلة إلى مؤسسة السوق المالية بواسطة الطرف النظير الأجنبي فقط أو بواسطة طرف ثالث موكل من الطرف النظير الأجنبي.

٤- يجب أن تتضمن أيّ اتفاقية مبادلة تبرمها مؤسسة السوق المالية نصاً واضحاً يمنحها جميع حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقة المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة، دون أن يكون هناك أيّ حقوق تصويت معطاة للطرف النظير الأجنبي أو المستفيد النهائي.

٥- يُحظر على مؤسسة السوق المالية التي تبرم اتفاقية مبادلة ممارسة أيٍّ من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة.

٦- يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي تنوي إبرام اتفاقية مبادلة مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة نشاط التعامل.

٧- يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة.

٨- يجب أن تكون جميع صفقات المبادلة مغطاة بالكامل طوال فترة اتفاقية المبادلة عبر شراء الأوراق المالية موضوع الصفقة.

٩- يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية الآليات والإجراءات الرقابية الكافية للتأكد من تنفيذ الشروط والمتطلبات الخاصة باتفاقيات المبادلة والتحقق من صحتها.

١٠- يجب على مؤسسة السوق المالية شراء وبيع الأوراق المالية موضوع صفقات المبادلة عبر محفظة استثمارية باسمها لدى مركز الإيداع. ويجب أن تتضمن تلك المحفظة الاستثمارية الإشارة إلى أن الغرض منها تنفيذ صفقات مبادلة تحت اتفاقية المبادلة، والإشارة إلى اسم وجنسية وبيانات هوية المستفيد النهائي.

المادة العاشرة
أحكام أخرى

أ- يجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها المحض، إلزام أيٍّ من مؤسسات السوق المالية بالتوقف عن إبرام اتفاقيات مبادلة، أو أن تضع أيّ حدود أو قيود أو متطلبات متعلقة باتفاقيات المبادلة التي تبرمها مؤسسة السوق المالية، أو بالطرف النظير الأجنبي أو بالمستفيد النهائي.

ب- استثناءً من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة التاسعة من هذه القواعد، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاستمرار في تنفيذ صفقات مبادلة للمستثمر الأجنبي الذي يُقبَل كمستثمر أجنبي مؤهل مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ فتحه لحساب لدى مركز الإيداع كمستثمر أجنبي مؤهل.

الباب الخامس
النفاذ

المادة الحادية عشرة
النفاذ

تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة

English
صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية

English

١ – تعديل تعريف (الإتلاف) الوارد في الفقرة (٧) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي:

«٧- الإتلاف: أي إجراء يتم على البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو معرفة صاحبها على وجه التحديد».

٢- تعديل تعريف (الإفصاح) الوارد في الفقرة (٨) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي:

«٨- الإفصاح: تمكين أي شخص –عدا جهة التحكم أو جهة المعالجة بحسب الأحوال- من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض».

٣- تعديل تعريف (البيانات الحساسة) الوارد في الفقرة (١١) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي: «البيانات الحساسة: «كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما».

٤- تعديل تعريف (صاحب البيانات الشخصية) الوارد في الفقرة (٦١) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي: «صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية».

٥- تعديل المادة (الرابعة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يكون لصاحب البيانات الشخصية –وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية:

١- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.

٢- الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من النظام.

٣- الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.

٤- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.

٥- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام».

٦- إحلال كلمة «صريحة» محل كلمة «كتابية» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة).

٧- إضافة فقرة (٤) إلى المادة (السادسة)، بالنص الآتي: «٤- عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك».

٨- تعديل المادة (الثامنة)، لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق من التزام تلك الجهة بأحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة».

٩- تعديل الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي: «١- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان ذلك ضرورياً لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.

ب- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية».

١٠- تعديل المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا يجوز كذلك معالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية:

١- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.

٢- إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

٣- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها؛ مطلوباً لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

٤- إذا كان التقيد بهذا الحظر قد يُلحق ضرراً بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية.

٥- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.

٦- إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

٧- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (٢) إلى (٧) من هذه المادة».

١١- تعديل الفقرة (٤) من المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «٤- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير».

١٢- تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطّلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق».

١٣- تعديل المادة (الثالثة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل ديباجة المادة، لتكون بالنص الآتي: «على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته:…».

ب- تعديل الفقرة (١) من المادة، لتكون بالنص الآتي: «١- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية».

١٤- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية:

١- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.

٢- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

٣- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

٤- إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.

٥- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.

٦- إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (٢) إلى (٦) من هذه المادة».

١٥- تعديل ديباجة المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٥) و(٦) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيّ مما يأتي…».

١٦- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «١- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح».

١٧- تعديل المادة (العشرين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.

٢- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه؛ وفقاً لما تحدده اللوائح».

١٨- إحلال كلمة «الصريحة» محل كلمة «الكتابية» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين).

١٩- تعديل المادة (التاسعة والعشرين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وذلك لتحقيق أيّ من الأغراض الآتية:

أ- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه.

ب- إذا كان ذلك لخدمة مصالح المملكة.

ج- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.

د- إذا كان ذلك تنفيذاً لأغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح.

٢- تكون الشروط الواجب توافرها عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها -وفق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة- على النحو الآتي:

أ- ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.

ب- أن يتوافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية في خارج المملكة؛ بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، وفقاً لنتائج تقويم تجريه الجهة المختصة في هذا الشأن بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية.

ج- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.

٣- لا يسري ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات الشخصية أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها.

٤- تحدد اللوائح الأحكام والمعايير والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك تحديد حالات إعفاء جهات التحكم من الالتزام بأي من الشروط المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذه المادة، وكذلك ضوابط وإجراءات ذلك الإعفاء والعدول عنه».

٢٠- تعديل المادة (الثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

٢- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص (أو أكثر) يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبيّن اللوائح كذلك مسؤولياته بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح.

٣- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها.

٤- للجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، اتخاذ ما يأتي:

أ- طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.

ب- الاستعانة بأي جهة أخرى لأغراض المساندة في مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

ج- تحديد الأدوات والآليات المناسبة في شأن مراقبة ومتابعة التزام جهات التحكم بأحكام النظام واللوائح، بما في ذلك بناء سجل وطني لهذا الغرض عن جهات التحكم.

د- تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال السجل الوطني المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة أو من خلال أي وسيلة أخرى؛ وفقاً لما تراه مناسباً. وللجهة المختصة استحصال مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

٥- يجوز للجهة المختصة –وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح».

٢١- إلغاء المادة (الثانية والثلاثين).

٢٢- تعديل المادة (الثالثة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها.

٢- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة. وتضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

٣- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى أعمال التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. وتضع الجهة المختصة شروط ومتطلبات إصدار تلك التراخيص، والقواعد المنظّمة لها.

٤- تتولى الجهة المختصة تحديد الأدوات والآليات المناسبة لمتابعة التزام الجهات التي في خارج المملكة بالتزاماتها المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح عند معالجتها لبيانات شخصية متعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت، والإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام واللوائح خارج المملكة».

٢٣- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

٢- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.

٤- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد».

٢٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«٢- تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها».

٢٥- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- يتولى الموظفون أو العاملون –الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.

٢- للموظفين أو العاملين –المنصوص عليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

٣- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها».

٢٦- تعديل المادة (الثانية والأربعين)، لتكون بالنص الآتي: «يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (سبعمائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسق -قبل إصدارها- مع: (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمجلس الصحي السعودي، والبنك المركزي السعودي)، كلّ فيما يخصه».

٢٧- تعديل المادة (الثالثة والأربعين)، لتكون بالنص الآتي: «يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المركز: مركز سارة السديري لدراسات المرأة.

الجامعة: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

التنظيم: تنظيم المركز.

اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للمركز.

الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية.

المدير: مدير عام المركز.

المادة الثانية

يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة، ويرتبط تنظيمياً برئيس الجامعة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى أن يكون حاضنةً للفكر ومصدراً للمعلومات الدقيقة ذات الصلة بالمرأة وجهةً موثوقة محلياً وعالمياً في شأن ذلك، وأن يبرز دورها الفاعل في التنمية الوطنية وتوثيقه، وأن يعمل على توثيق الجهود الوطنية المبذولة في دعم المرأة وتمكينها، وذلك من خلال الآتي:

١- إجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالمرأة، وربطها بواقع المرأة في المملكة، ونشر نتائجها، بما يسهم في صناعة القرارات التي من شأنها أن تمكّن المرأة وتبرز أدوارها المتنوعة.

٢- توثيق تاريخ المرأة السعودية، وإبراز دورها الحضاري ومكانتها.

المادة الرابعة

للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك الآتي:

١- العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير دراسات المرأة في جميع المجالات.

٢- إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بقضايا المرأة، والإشراف على إعداد مثل هذه الدراسات والبحوث التي تجريها الجهات الأخرى بالتنسيق مع تلك الجهات.

٣- المساهمة في إعداد المشاريع الاستراتيجية الوطنية المتصلة بالمرأة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٤- إنشاء متحف (أو أكثر) معني بالمرأة السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف عليه.

٥- إنشاء مكتبة رقمية خاصة ببحوث ودراسات المرأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف عليها.

٦- إعداد ونشر قوائم بالمقترحات البحثية ذات الصلة بالقضايا الملحّة في شأن احتياجات المرأة.

٧- حصر البيانات ذات العلاقة، وإجراء عمليات التحليل العلمية اللازمة، بما يسهم في صناعة القرارات الداعمة لتمكين المرأة، وتفعيل أدوارها المتنوعة في المجتمع.

٨- تطوير الكوادر البشرية من فئة الباحثين والمهتمين بدراسات المرأة، بما يضمن الحصول على دراسات وبحوث ذات قيمة تطبيقية تدعم قضايا المرأة.

٩- التعاون مع الجهات البحثية والاستشارية ومراكز التنمية المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة المثلى

من الأبحاث والدراسات والاستشارات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية.

١٠- بناء جسور تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي من ناحية، والجامعات ومراكز التميز البحثي ومراكز الدراسات الاستراتيجية من ناحية أخرى؛ لتوجيه الجهود البحثية التي تجرى في الجامعات ومراكز الأبحاث نحو الاحتياجات القائمة ذات العلاقة بالمرأة، وفق الإجراءات النظامية.

١١- دعم النشر العلمي المعني بدراسات المرأة من خلال تأسيس دورية علمية سعودية محكَّمة معنية بدراسات المرأة في العالم العربي.

١٢- إقامة المؤتمرات العلمية لتسليط الضوء على دراسات المرأة.

المادة الخامسة

يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كلٍّ من:

١- ممثل من وزارة التعليم.

٢- ممثل من وزارة الثقافة.

٣- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٤- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز.

٥- ممثل من مجلس شؤون الأسرة.

٦- ممثل من أمانة مجلس شؤون الجامعات.

٧- مدير عام المركز.

٨- ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من وزير التعليم بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسة العامة المتعلقة بالمركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ومراقبة تنفيذ ذلك.

٢- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

٣- الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له داخل المملكة.

٤- الموافقة على إنشاء المتحف والمكتبة الرقمية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والشراكات، وفق الإجراءات النظامية.

٦- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٧- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز، التي ترى اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها.

٨- النظر في التقارير الدورية المعدّة في شأن سير الأعمال في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

وللجنة الإشرافية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات والصلاحيات الموكولة إليها، ولها كذلك تفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها،

أو إلى من تراه من أعضائها أو من منسوبي المركز.

المادة السابعة

١- تجتمع اللجنة الإشرافية -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجّه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه من أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية الذي يختاره الرئيس -كتابةً- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٢- تعقد اجتماعات اللجنة الإشرافية في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٣- يشترط لصحة اجتماع اللجنة الإشرافية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي يصوِّت معه رئيس الاجتماع.

٤- للجنة الإشرافية دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٥- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات اللجنة الإشرافية وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.

٧- يجوز للجنة الإشرافية -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدّره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء اللجنة الإشرافية، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا يعد القرار الصادر في هذه الحالة صحيحاً ما لم يصوِّت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة الإشرافية في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٨- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية أن يفشي شيئاً مما وقف عليه -بسبب عضويته- من أسرار المركز.

المادة الثامنة

يكون للمركز مدير عام تختاره اللجنة الإشرافية من منسوبي الجامعة أو من غيرهم، بمرتبة

لا تقل عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بالمركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من اللجنة.

٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية.

٣- الإشراف على سير العمل في المركز، وتعيين العاملين فيه والإشراف عليهم، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة الإشرافية.

٤- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة الإشرافية، وكذلك الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها على اللجنة الإشرافية.

٥- الصرف وفق ما يخصص للمركز من اعتمادات، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة الإشرافية.

٦- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بعد موافقة اللجنة الإشرافية، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٧- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والتعاقد معهم، وفقاً لاحتياجات المركز، ووفقاً للأنظمة واللوائح المقرة.

٨- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٩- إعداد تقارير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، للنظر في إقرارها.

١٠- أي مهمة أو صلاحية أخرى تسندها إليه اللجنة الإشرافية.

وللمدير تفويض بعض مهمّاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

تتألف موارد المركز المالية من الآتي:

١- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الجامعة.

٢- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما تقرّه اللجنة الإشرافية.

٣- ما تقبله اللجنة الإشرافية من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٤- أي مورد آخر تقرّه اللجنة الإشرافية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

المادة العاشرة

١- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أيٍّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ما خصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الجامعة.

٣- يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة الجامعة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.

المادة الثانية عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

English

صدر في: ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير تصنيف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح للسلع المستعملة (السيارات)

English
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية

English

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

اللائحة: لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣/ ١٣٩٦هـ.

النشاط: نشاط جمع التبرعات.

نشاط جمع التبرعات: نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقداً أو عيناً لوجه من وجوه البر أو النفع العام، ومن خلال حثِّ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على التبرع لجهة محدّدة، ولغرض معين، وفي وقت محدد.

المنشأة: كل شخصية اعتبارية سعودية مجاز لها ممارسة نشاط جمع التبرعات وفقاً لنظام أو لائحة أو أمر سامٍ أو قرار مجلس وزراء.

الفرد: كل شخصية طبيعية تحمل الجنسية السعودية.

الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة أو الفرد على ممارسة نشاط جمع التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.

التصريح: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة على استقبال التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.

المرخص له: المنشأة أو الفرد الحاصل/ة على ترخيص ممارسة النشاط من المركز.

المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدِّم تبرعاً نقدياً أو عينياً.

الوسيط المعلن لجمع التبرعات: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية تتعاقد أو تتفق معه المنشأة للإعلان والترويج عن جمع التبرعات.

اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية.

التعليمات: التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

مراقب الضبط: المُسند له نظاماً صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه التعليمات واللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.

المادة الثانية

تسري أحكام هذه التعليمات على المنشآت والأفراد السعوديين الممارسين لنشاط جمع التبرعات داخل المملكة، وتعدّ بمثابة التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣/ ١٣٩٦هـ.

المادة الثالثة

١- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح.

٢- يجوز باستثناء من المجلس للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة الرابعة

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيصٍ لممارسة نشاط جمع التبرعات ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

أ‌- طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة.

ب‌- شهادة تسجيل المنشأة.

ج‌- رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له.

٢- خطة عمل مشروع جمع التبرعات، يوافق عليها المركز موضح بها الآتي:

‌أ- الغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية.

‌ب- الفئة المستفيدة من التبرع.

‌ج- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.

‌د- طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع.

‌ه- آلية استرداد التبرع للمتبرع.

‌و- خطة صرف التبرع ومدته وآلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.

‌ز- وسائل الإعلان عن التبرع وتكلفتها.

‌ح- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.

‌ط- موافقة الجهة المشرفة فنياً على البرنامج أو النشاط والمراد جمع التبرعات له إن تطلب ذلك.

ثانياً: يجب على الأفراد للحصول على ترخيص استيفاء الشروط الواردة في البند (أولاً) باستثناء الفقرة (١/ب)، وذلك بعد موافقة المجلس.

ثالثاً: يبتُّ المركز في طلب الترخيص خلال (٣٠) يوماً في الحالات العادية، وخلال (١٥) يوماً في حالة المعونات العاجلة، وفي جميع الأحوال تحسب المدة المحدّدة أعلاه من تاريخ استيفاء شروط الترخيص الواردة في البند (أولاً)، وإذا انتهت المدة المذكورة بدون أن يبدئ المركز رأيه اعتبر ذلك موافقة، ويعدّ طلب ترخيص الأفراد الوارد في البند (ثانياً) مقيداً بموافقة المجلس.

المادة الخامسة

أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد ولمدة سنة واحدة كحد أقصى أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، ويقتصر الترخيص على غرضه وبالطريقة المحدّدة في طلبه ووسيلة الإعلان عنه، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو سحبه.

ثانياً: شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يحق للمجلس سحب الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادرة حصيلتها، وإنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.

المادة السادسة

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة، على أن يتم تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص، واستيفاء جميع شروطه التي صدر بها.

المادة السابعة

أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفقاً للضوابط التالية:

١- الغرض من إلغاء الترخيص.

٢- بيان مفصّل بجميع مبالغ التبرعات يشتمل على المصروفات والمبالغ المتوفرة (إن وجدت).

٣- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف بعد يقوم المرخّص له بتخصيص هذه المبالغ في أنشطة أو برامج لنفس الغرض المتبرع له بعد موافقة المركز أو إيداعها في الحساب البنكي للمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.

٤- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف والمخصصة للزكاة يقوم المرخّص له بإيداعها إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، باستثناء الجمعيات الأهلية.

ثانياً: يعتبر الترخيص ملغى في الحالات التالية:

١- انتهاء الترخيص دون تجديده.

٢- حل المنشأة أو دمجها.

٣- في حال توافر المبلغ المستهدف.

المادة الثامنة

يجب على المنشأة التي يجيز لها نظامها أو لائحتها استقبال التبرعات التقدُّم بطلب للمركز للحصول على تصريح موضح به (الجهة/ الشخص المتبرع/ة، قيمة التبرع -إن أمكن-).

الفصل الثالث
ممارسة النشاط

المادة التاسعة

أولاً: يكون جمع التبرعات بإحدى الطرق الآتية:

١- الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كالتحويل البنكي أو الشيكات أو الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات.

٢- المتجر الإلكتروني التابع للمنشأة.

٣- الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية.

٤- الرسائل النصية.

٥- نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.

ثانياً: مع مراعاة البند (أولاً) من هذه المادة يجب أن تودع الزكاة في حساب الزكاة المخصص لذلك.

ثالثاً: يجوز للجمعيات الأهلية المرخص لها فقط جمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها بعد أخذ بيانات المتبرع.

المادة العاشرة

أولاً: للمرخص له جمع التبرعات العينية من خلال المقر الرئيس له أو فروعه أو خارجها بعد أخذ موافقة المركز والجهات المعنية -إن تطلب ذلك- على أن تحتسب قيمتها التقديرية وتعكس على القوائم المالية.

ثانياً: يصدر الرئيس التنفيذي ضوابط وشروط جمع التبرعات العينية.

المادة الحادية عشرة

يحظر على المرخّص له ما يلي:

١- قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة.

٢- جمع التبرعات النقدية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها.

٣- إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

يجب على المرخّص له الالتزام بالآتي:

١- توضيح خطة عمل مشروع جمع التبرعات للمتبرع واطلاعه عليها.

٢- تثبيت المُتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يستلم المتبرع نسخة ورقية أو إلكترونية منها.

٣- أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر.

٤- إيقاف جمع التبرعات عند انتهاء الترخيص أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

٥- صرف التبرعات في الغرض المحدّد له.

٦- تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة، وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة.

٧- تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (٦) أشهر، يتضمن الآتي:

‌أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية.

‌ب- سجل جمع التبرعات ويشمل لكل عملية تبرع (مصدر التبرع، قناة التبرع، قيمة التبرع النقدي أو القسمة التقديرية للتبرع العيني، تاريخ التبرع).

‌ج- سندات قبض للتبرعات النقدية أو سندات استلام للتبرعات العينية.

٨- تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (٦) أشهر، يتضمن الآتي:

‌أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية، والذي يتم الصرف منه.

‌ب- سجل صرف التبرعات لكل بند صرف ويشمل: (اسم بند، مبلغ بند الصرف).

‌ج- سجل المستفيدين ويشمل: (فئات المستفيدين، عدد المستفيدين لكل فئة، التوزيع الجغرافي للمستفيدين).

‌د- آلية صرف التبرعات.

‌ه- مقدار المبالغ الفائضة (إن وجدت).

المادة الثالثة عشرة

أولاً: يجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصّص لها على سبيل المثال لا الحصر: إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد وغيرها.

ثانياً: الفائض من التبرعات الموسمية يعاد توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، باستثناء الزكاة.

ثالثاً: يجب على المرخّص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتستثنى الجمعيات الأهلية من هذا البند.

رابعاً: إذا تعذر تطبيق البند (ثانياً) يقوم المرخص له بإيداع الفائض من التبرعات الموسمية في الحساب البنكي الخاص بالمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.

الفصل الرابع
الدعوة للتبرعات والإعلان عنها

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة التعليمات المنظمة لكل وسيلة، يجب أن تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل التالية:

١- وسائل الإعلام المحلية.

٢- شركات الاتصالات المحلية.

٣- اللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات.

٤- المطبوعات التي تعدّها الجهة المرخّص لها وفقاً لنظامها أو لائحتها.

٥- وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشأة.

٦- الموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة.

٧- المتجر الإلكتروني الخاص بالمنشأة المرخّص لها جمع التبرعات.

٨- أي وسيلة أخرى يتم اختيارها ويوافق عليها المركز.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:

١- اسم المنشأة المتبرع لها.

٢- رقم تسجيل المنشأة.

٣- رقم الترخيص.

٤- رقم الحساب البنكي المعتمد للمرخّص له والخاصة بالتبرع.

٥- رابط إلكتروني يوضح خطة عمل مشروع التبرع.

٦- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.

٧- عنوان المقر الرئيسي للمنشأة، أو فروعها.

٨- وسائل التواصل الخاصة بالمنشأة (هواتف، الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني).

٩- معلومات عن الغرض المطلوب جمع التبرعات له، والفئة المستفيدة منه.

١٠- مدّة التبرع (مقيد بوقت، أم مفتوح لحين الانتهاء من قيمة المشروع).

المادة السادسة عشرة

يجب عند تصميم وترويج إعلان جمع التبرعات الالتزام بالآداب والذوق العام، وإصدار أي تراخيص أخرى من الجهات ذات العلاقة والالتزام بمتطلباتها.

المادة السابعة عشرة

يجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات بعد موافقة المركز واستيفاء الشروط الآتية:

١- وجود تعاقد أو اتفاق بين المنشأة والوسيط للإعلان عن جمع التبرعات.

٢- أن يكون الوسيط المعلن مرخصاً نظامياً من الجهات ذات العلاقة.

٣- توضيح تكلفة الإعلان وأخذ موافقة المركز عليها.

الفصل الخامس
الأحكام الختامية

المادة الثامنة عشرة

يتولى المركز متابعة أداء المرخص له، والتحقق من التزامه بأحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، وأحكام هذه التعليمات، وتطبق العقوبات لأي مخالفة لأحكام اللائحة أو التعليمات التنفيذية وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه التعليمات.

المادة التاسعة عشرة

يصدر قرار من المجلس أو من يفوضه بتسمية مراقبين لضبط المخالفات بموجب هذه التعليمات واللائحة، على أن يتضمن القرار آلية الضبط وواجبات المراقبين.

المادة العشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه التعليمات بالالتزامات الأخرى المطلوبة على المرخّص وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية والعشرون

تُشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس للنظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية، ويجب أن يكون رئيس اللجنة متخصصاً في الأنظمة، وألا يقل عدد أعضائها عن (٥) خمسة أعضاء، وتختص في النظر في الطعون المقدمة من المعترضين على المخالفات والفصل فيها، ويحدّد القرار مدة عضوية ومسؤوليات اللجنة ومهامها ومكافآت الأعضاء.

المادة الثانية والعشرون

يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات في الوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية»، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل المركز.

المادة الثالثة والعشرون

يبلغ المركز المخالف بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة والعشرون

تعتبر التعليمات مكملة للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية المعتمدة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المخالفات والعقوبات

م وصف المخالفة العقوبة أو الغرامة
المخالفة للمرة الأولى
العقوبة أو الغرامة
في حال تكرار المخالفة
١ ممارسة النشاط بدون ترخيص ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال
٢ ممارسة النشاط بترخيص ملغى ٢٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال
٣ ممارسة النشاط خلال فترة سحب الترخيص ٢٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال
٤ ممارسة النشاط لغير الغرض المحدّد بالترخيص ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٥ ممارسة النشاط بغير الطريقة المحدّدة بالترخيص ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٦ استقبال التبرعات بدون تصريح ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال
٧ الدعوة إلى جمع التبرعات بغير الوسائل المحدّدة في المادة (الرابعة عشرة) ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٨  قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال
٩ إيصال أو التحويلات المالية أو تقديم التبرعات إلى خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز ٤٥٠٠ ٥٠٠٠
١٠ إعلان المنشأة عن طريق وسيط لجمع التبرعات دون أخذ موافقة المركز ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١١ عدم تضمين الإعلان لأحد البيانات الواجب توافرها وفق المادة الخامسة عشرة ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٢ تلقي التبرعات العينية خارج المقر الرئيس أو  الفروع دون أخذ موافقة المركز  والجهات المعنية ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٣ عدم تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (٦) أشهر ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٤ عدم تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (٦) أشهر ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٥ عدم تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة. ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٦ جمع التبرعات بإحدى الطرق بغير الواردة في المادة التاسعة ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٧ عدم تثبيت المتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٨ عدم أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٩ عدم توضيح خطة عمل المشروع للمتبرع واطلاعه عليها ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٢٠ قيام الجمعيات بجمع التبرعات النقدية خارج مقر الجمعية المرخصة أو أحد فروعها أو عدم أخذ بيانات المتبرع ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٢١ عدم تخصيص حساب خاص للزكاة وإيداع الزكاة فيه ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٢٢ توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بالنسبة للتبرعات الموسمية أو في حالة طلب إلغاء الترخيص دون أخذ موافقة المركز ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٢٣ الإخلال بأي من شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) بعد صدوره ٢٥٠٠+ سحب الترخيص ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ سحب الترخيص ومصادرة حصيلة الأموال
٢٤ صرف التبرعات بغير  الغرض المحدد له ٤٥٠٠ ٥٠٠٠
٢٥ جمع التبرعات النقدية باستثناء الجمعيات الأهلية ٤٠٠٠ ٥٠٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الأكاديمية المالية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعاني المبينة أمام كل منها:

الأكاديمية: الأكاديمية المالية.

التنظيم: تنظيم الأكاديمية المالية.

البنك: البنك المركزي السعودي.

الهيئة: هيئة السوق المالية.

المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية.

القطاع المالي: القطاعات التي يشرف عليها البنك والهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الأكاديمية إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، ولها بوجه خاص -دون حصر- ما يأتي:

١- وضع متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك والهيئة.

٢- عقد الاختبارات المهنية الخاصة بوظائف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالاختبارات المهنية الإلزامية.

٣- منح الشهادات المهنية المتعلقة بوظائف القطاع المالي؛ بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالشهادات المهنية الإلزامية.

٤- تقديم البرامج التدريبية المتعلقة بالقطاع المالي، وتأهيل المدربين لتقديمها.

٥- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجلات المهنية؛ في مجالات اختصاص الأكاديمية.

٦- عقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة بالقطاع المالي.

٧- إنشاء مكتبة علمية ومركز معلومات في مجالات اختصاص الأكاديمية.

٨- التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية والمهنية والتدريبية وبيوت الخبرة والهيئات والمنظمات ذات الصلة بالقطاع المالي -داخل المملكة وخارجها- في حدود مجالات اختصاص الأكاديمية.

٩- الاشتراك في المؤتمرات والندوات والفعاليات -داخل المملكة وخارجها- ذات الصلة باختصاص الأكاديمية.

١٠- عقد البرامج في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية ذات العلاقة بالقطاع المالي، وتطويرها، والتعاون مع منشآت القطاع المالي في مجال التدريب على رأس العمل.

المادة الرابعة

١- يكون للأكاديمية مجلس أمناء يُشكّل على النحو الآتي:

أ- ممثلان من الهيئة يرشحهما رئيس مجلس الهيئة.

ب- ممثلان من البنك يرشحهما محافظ البنك.

ج- خمسة من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص الأكاديمية -من غير منسوبي البنك والهيئة- يُرشحون بالتنسيق بين رئيس مجلس الهيئة ومحافظ البنك.

د- الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

٢- يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الهيئة، ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبه، على أن يكون أحدهما من ممثلي الهيئة والآخر من ممثلي البنك.

٣- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي كل من الهيئة والبنك في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الخامسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها ورسم السياسة لها في حدود أحكام التنظيم وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٢- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية.

٣- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- إقرار متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، ومتطلبات تأهيل المدربين فيها، ومتطلبات منح الشهادة المهنية لتلك الوظائف.

٥- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الأكاديمية.

٦- الموافقة على مشروع ميزانية الأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لاعتمادها بحسب الإجراءات النظامية.

٧- تحديد أوجه استثمار أموال الأكاديمية، وإقرار السياسات المنظمة لذلك.

٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٩- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام الأكاديمية إلى عضوية المؤسسات ذات الصلة بالقطاع المالي داخل المملكة وخارجها؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل المملكة.

١١- تعيين أمين سر المجلس.

١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر).

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمّات ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

المادة السادسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية برئاسة رئيس المجلس أو نائبه.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أربعة -على الأقل- من أعضاء المجلس، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وأمين سر المجلس.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٦- يجوز -في الحالات العاجلة، ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ويجوز كذلك اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع عليها جميع الأعضاء وتحوز على أغلبية أصواتهم.

٧- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة

يكون للأكاديمية رئيس تنفيذي يعيَّن في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويُحدّد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعدّ المسؤول عن إدارة شؤون الأكاديمية، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في الأكاديمية من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، ورفعها إلى المجلس.

٤- تعيين العاملين في الأكاديمية والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للوائح، والإشراف على سير عمل الأكاديمية والعاملين فيها.

٥- إصدار الأوامر بمصروفات الأكاديمية وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الأكاديمية.

٦- إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية السنوية، ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.

٧- تمثيل الأكاديمية أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

٨- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الأكاديمية وإنجازاتها وما قد يعُوق تحقيق أهدافها، وتضمينها توصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.

٩- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الأكاديمية.

١٠- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الأكاديمية.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته ومهمّاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الأكاديمية.

المادة الثامنة

تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي:

١- الأموال التي يسهم بها البنك والهيئة.

٢- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها.

٣- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

٤- العائد من استثمار أموالها.

٥- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة التاسعة

١- تفتح الأكاديمية حساباً لها في البنك، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك والمصارف التجارية المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الأكاديمية ولوائحها المالية.

٢- تودع جميع إيرادات الأكاديمية في حساب لها في البنك.

المادة العاشرة

تعامل الأكاديمية من حيث الإيرادات والاستثمار معاملة الهيئة.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للأكاديمية ميزانية سنوية.

٢- السنة المالية للأكاديمية هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الأكاديمية ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد كل من الديوان العام للمحاسبة، والبنك، والهيئة؛ بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يخضع منسوبو الأكاديمية لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الأكاديمية إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

ترفع الأكاديمية إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات أثناء السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة السادسة عشرة

يحلّ التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ٢١/٨/١٤٤١هـ.

المادة السابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

English

١- الأساس النظامي:

بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) في المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.

٢- الهدف من هذه الوثيقة ونطاق التطبيق:

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الواجب التقيّد بها من المنشآت التي يجب عليها تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية وفقاً لنظام الكهرباء، وكذلك تحديد مسؤوليات المرخّص له بالتوزيع.

٣- التعريفات والمصطلحات:

أ- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء المتعلقة بمهام الهيئة أو تنظيم الهيئة المعاني نفسها في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

ب- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الطاقة.

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

النظام: نظام الكهرباء.

المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية: مصادر تغذية احتياطية بالسعة المحدّدة والمدة اللازمة للأحمال الضرورية للمنشأة عند انقطاع الخدمة الكهربائية، كالمولدات الاحتياطية ومزوّد الطاقة المستمرة (UPS).

المنشأة: أي منشأة من المنشآت الملزمة بتأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية بموجب المادة الثامنة من النظام.

مفتاح التحويل التلقائي (ATS): هو مفتاح لتحويل التغذية الكهربائية بشكل تلقائي إلى المصدر الاحتياطي عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.

مزوّد الطاقة المستمرة (UPS): عبارة عن وحدات كهربائية يتم ربطها بالأحمال، لتقوم بتخزين الطاقة الكهربائية في بطاريات واستخدامها لتغذية هذه الأحمال فور انقطاع الخدمة الكهربائية.

الأحمال الضرورية: الأحمال والدوائر التي ينبغي أن توصل بالمصدر الاحتياطي والتي تحددها المنشآت وفق احتياجاتها في حالات الطوارئ عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تشمل الأحمال التي نصّ عليها كود البناء السعودي، حيث تؤخذ هذه الأحمال في الاعتبار عند اختيار وتحديد قدرة ومواصفات المصدر الاحتياطي.

حالات الطوارئ: كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخّص له بالنقل أو المرخّص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء -جزئي أو كلي- سواء كان ذلك لأسباب فنية أو غيرها.

الشبكة العامة: منظومة النقل أو منظومة التوزيع بحسب الحال.

٤- اشتراطات المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:

على كل منشأة أن تلتزم بما يلي:

أ- تأمين المصدر الاحتياطي على نفقتها، وتحدّد المنشأة نوع وقدرة المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الضرورية اللازمة لها أثناء فترة انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تكون قدرة التوليد للمصدر الاحتياطي كافية، في ضوء كميات الوقود أو الطاقة المحتفظ بها، لتغطية كامل الأحمال الضرورية المرتبطة به في حالات الطوارئ لفترة لا تقل عن الحد الأدنى اللازم وفق شروط كود البناء السعودي.

ب- فحص وصيانة وتشغيل المصدر الاحتياطي بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه.

ج- توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي، والحصول على تخصيص الوقود من الوزارة، وتحديد الموقع المناسب لتخزين الوقود، وذلك وفق شروط كود البناء السعودي.

د- توفير مفتاح تحويل تلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بحيث يوفر المصدر الاحتياطي الطاقة الكهربائية البديلة بشكل تلقائي خلال مدة زمنية وجيزة لا تتجاوز الفترات الزمنية التي نصّ عليها كود البناء السعودي.

ه- توفير مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تتطلب ذلك حسب ما تحدده المنشأة، بحيث يقوم هذا المزوّد بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لهذه الأحمال فور حدوث انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.

و- اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم مزامنة تشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مع مصدر التغذية من الشبكة العامة.

ز- عدم استخدام المصدر الاحتياطي إلا عند حالات انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، مع الالتزام بالأحكام المتعلقة باستخدام الوقود وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

ح- الالتزام بجميع الشروط التي نصّ عليها كود البناء السعودي فيما يخص المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.

ط- تحقيق الاشتراطات والمتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي الصادرة من الجهة المختصة.

٥- توفير البيانات اللازمة للمرخّص له بالتوزيع وتسهيل مهامه:

أ- على المنشأة أن تلتزم بتسهيل مهام المرخّص له بالتوزيع لإجراء التفتيش الدوري، ومن ذلك توفير التصاريح اللازمة له لدخول المنشآت، وتوفير بيانات الاتصال لممثل المنشأة المختص مع الالتزام بتواجده أثناء الزيارة.

ب- على المنشأة أن تلتزم بتزويد المرخّص له بالتوزيع الذي تتعامل معه ببيانات المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مرفقاً معها جميع الوثائق ذات الصلة بالمصدر الاحتياطي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

١- المخططات الأحادية للشبكة الداخلية للمنشأة، على أن يوضح فيها التالي:

مستوى الجهود الكهربائية.

نقاط الربط مع الشبكة العامة، والمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.

الأحمال المرتبطة بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.

٢- البيانات الفنية الخاصة بجميع الأجهزة والمولدات والمعدات والتمديدات المخصصة للمصادر الاحتياطية وتوزيعها، شاملة بيانات ومعلومات تفصيلية عما يلي:

البيانات الفنية للمولدات الاحتياطية شاملة سعتها وطبيعتها ومواصفاتها.

البيانات الفنية لوحدات مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) شاملة سعتها.

البيانات الفنية لمفتاح التحويل التلقائي (ATS) شاملة سعة القواطع، ووثيقة توضح ضبطيات أجهزة الحماية للمفتاح.

مصادر الوقود اللازمة لتشغيل المصدر، وأماكن تخزينها وسعتها.

سياسة الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تعتمدها المنشأة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بجميع مكوناته وضمان جاهزيته لتوفير الطاقة الاحتياطية عند الحاجة إليها.

سجل الفحص والصيانة للمصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.

طريقة عزل المصدر الاحتياطي عن مصدر التغذية من الشبكة العامة.

أي بيانات فنية أخرى تتعلق بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.

٣- كشف بالأحمال التي تحددها المنشأة والتي سيتم تغذيتها من قبل المصدر الاحتياطي، على أن يرفق بالكشف بيان عن كميات الاستهلاك لهذه الأحمال.

٤- الوثائق المتعلقة بشهادة صلاحية أو اعتماد عمل المصدر الاحتياطي من جهة التوريد أو الصيانة المعتمدة.

٦- فحص وصيانة المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:

أ- على المنشأة اتخاذ جميع ما يلزم لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي عند الحاجة إليه، والتحقق من جاهزيته وكفاءته التشغيلية، ومن ذلك عمل الفحص والصيانة الدورية والاختبارات التشغيلية للمصدر الاحتياطي، شاملاً جميع مكوناته، وفقاً لجدول زمني معتمد حسب تعليمات وإرشادات المصنّع، على أن تكون متوافقة مع شروط كود البناء السعودي في ذلك.

ب- على المنشأة توفير فريق فني مقيم ومؤهل للفحص والتشغيل والصيانة للمصادر الاحتياطية (سواءً من كوادرها أو من غيرهم)، للتعامل مع جميع متطلبات المصدر الاحتياطي، بما في ذلك أي أعطال أو أضرار طارئة قد تصيب المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية أو أيًّا من مكوناته.

ج- على المنشأة الحفاظ على سجلات الفحص والصيانة والاختبارات التشغيلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتي تتضمن تاريخ الخدمة، واسم فني الصيانة، وملخصاً للشروط المدونة، ووصفاً مفصلاً لأي شروط تتطلب تصحيحاً من المنشأة، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها، على أن تكون متاحة عند طلبها من المرخّص له بالتوزيع.

٧- برنامج التفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية:

أ- يقوم المرخّص له بالتوزيع بإعداد برنامج للتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية لدى المنشآت الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ورفعه للهيئة لاعتماده.

ب- يتولى المرخّص له بالتوزيع القيام بالتفتيش الدوري اللازم على المصادر الاحتياطية، بحسب البرنامج المعتمد من الهيئة، على أن يشمل التالي:

١- التأكد من وجود المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، ومدى مناسبة قدرته مع الأحمال اللازمة التي تحددها المنشآت، بما في ذلك التأكد من عمله وصلاحيته وكفاءته التشغيلية.

٢- التأكد من توفر كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي، وأنه يتوافق مع الحد الأدنى اللازم.

٣- التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بما في ذلك التحقق من عمله بشكل صحيح.

٤- التأكد من وجود وحدات مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تحددها المنشأة، ومدى مناسبة حجمها والتأكد من عملها بشكل سليم.

٥- مدى مناسبة سياسة وسجل الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تضعها المنشأة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بجميع مكوناته، وضمان جاهزيته عند الحاجة إليه.

٦- التأكد من تحقق الاشتراطات والمتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.

٧- التأكد من إجراء الاختبارات التشغيلية اللازمة للمصدر الاحتياطي، والتي تقوم بها المنشأة إن لزم الأمر.

٨- التأكد من استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للمصدر الاحتياطي.

ج- يقوم المرخّص له بالتوزيع بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن نتائج التفتيش الدوري، وفق ما تحدده الهيئة.

د- للمرخّص له بالتوزيع أن يطلب من المنشأة التعديل في قدرة المصدر الاحتياطي أو أي من مكوناته أو تمديداته، وذلك ليتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد.

٨- سجل المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:

أ- على المرخّص له بالتوزيع إعداد قاعدة بيانات يدوّن فيها المنشآت الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، وبيانات ومواقع هذه المصادر، ونتائج وتقارير التفتيش الدوري الذي يجرى عليها.

ب- يقوم المرخّص له بالتوزيع بتحديث قاعدة البيانات والتحقق منها بشكل مستمر، على أن تكون هذه القاعدة والتقارير الخاصة بذلك متاحة للوزارة والهيئة عند طلبها.

٩- أحكام ختامية:

أ- تُطبّق على أي مخالفة لأحكام هذه القواعد، أحكام الفصل الثامن من نظام الكهرباء (المخالفات والعقوبات).

ب- يجوز للهيئة إجراء أي تعديل أو إضافة لهذه الوثيقة -كلما تطلب الأمر ذلك- أو بناءً على طلب ورد إليها، أو طبقاً لمتطلبات أي نظام مطبق أو لائحته التنفيذية أو اللوائح ذات العلاقة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إيقاف الخدمات

English

أولاً:
التعريفات:

الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد – أعمال).

المركز: مركز المعلومات الوطني.

المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية الموحّدة لإيقاف الخدمات.

اللجنة: اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية.

ثانياً:
ضوابط عامة:

١- أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

٢- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.

٣- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

٤- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيّ قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد – أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.

٥- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدِّمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة، إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.

٦- تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.

ثالثاً:
ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد:

١- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقاً للترتيب الآتي:

أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.

ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.

ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.

٢- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (٣٠) يوماً لكل مرحلة.

رابعاً:
ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال:

١- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقاً للترتيب الآتي:

أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.

ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.

ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.

٢- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية)، المشار إليهما (٣٠) يوماً لكل مرحلة.

خامساً:
المنصة الإلكترونية:

١- تنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات في المركز.

٢- تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وللجنة جميع الصلاحيات

في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك ما يأتي:

أ- إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك.

ب- البتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات.

ج- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها -الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية- إلى المراحل (الثلاث) المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه.

د- التأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.

٣- يكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.

٤- تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط؛ إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة

أو أكثر من الوسائل المشار إليها في الفقرة (٤) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط.

٥- تضع اللجنة قواعد عملها.

سادساً:

تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (١٨٠) يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.