التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم وكالة الفضاء السعودية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

الوكالة: وكالة الفضاء السعودية.

الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

التنظيم: تنظيم الوكالة.

المجلس: مجلس إدارة الوكالة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للوكالة.

المادة الثانية

تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الوكالة إلى قيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، وتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً في مجال علوم الفضاء وتقنياته، والإسهام في خدمة القطاعات التنموية والحيوية في المملكة، وامتلاك المعرفة الخاصة بقطاع الفضاء المدني، ولها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- تصنيع وتطوير ما يتصل بالأنشطة الخاصة بقطاع الفضاء المدني والداعمة والمعززة له، ومن ذلك: تقنيات الأقمار الصناعية ونظمها، والبيانات الفضائية، وإطلاق المركبات والأجسام الفضائية، ومنصات الإطلاق، ومواقعها وإطلاق الحمولات.

٢- رصد الفضاء، ورصد الحطام الفضائي والتخفيف من آثاره، وتتبع الأجسام والأجرام، وإدارة الحركة الفضائية، وإدارة أنظمة الإنذار المبكر، وجمع المعلومات عن سطح الأرض والفضاء.

٣- تنفيذ برامج وعمليات فضائية، وفق السياسات المعتمدة من المجلس الأعلى للفضاء.

٤- اختيار رواد فضاء وتدريبهم، والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخبراتها في مجال قطاع الفضاء المدني بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.

٥- المشاركة في عمليات الإنقاذ والتحقيق في الحوادث والوقائع المتصلة بقطاع الفضاء المدني.

٦- إعداد ودعم الدراسات والبحوث المتصلة بقطاع الفضاء المدني، ومن ذلك: علوم الفلك واستكشاف الفضاء الخارجي، وأنشطة الموارد الفضائية، والاستشعار عن بُعد، والمسح الفضائي، ودراسة الظواهر الطبيعية والبيئية؛ وذلك بحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة.

٧- التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، والجهات البحثية والاستشارية المحلية والإقليمية والدولية، في حدود اختصاصات الوكالة ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٨- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الوكالة، بعد التنسيق مع الهيئة؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- إقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة باختصاصات الوكالة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطة الوكالة وفي حدود اختصاصاتها مع الجهات المماثلة لها في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- بناء الإمكانات البشرية والتقنية لتنمية قطاع الفضاء المدني في المملكة، وتطوير ونقل وتوطين علوم وتقنيات الفضاء، بما في ذلك تنفيذ أو دعم البنى التحتية لقطاع الفضاء المدني، والخدمات المتصلة بالأنشطة الفضائية، والأنشطة الأخرى الداعمة والمعززة للقطاع ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة العاملة في القطاع، وللوكالة في سبيل ذلك:

أ- تأسيس الشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، وتأسيس الصناديق، أو الاستثمار من خلال شراء الأسهم أو الحصص أو الاندماج أو الاستحواذ على شركات أو كيانات تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها؛ داخل المملكة أو خارجها، بحسب الإجراءات النظامية.

ب- شراء الأصول واقتناؤها وإبرام التصرفات في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ولها تأجير تلك الممتلكات ورهنها، بحسب الإجراءات النظامية.

ج- الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

د- إنشاء مراكز البحوث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء المدني.

١٢- العمل على رفع الوعي بعلوم الفضاء وتقنياته واستخداماته، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من:

١- محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائباً للرئيس).

٢- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

٣- رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

٤- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرةواحدة.

المادة الخامسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الوكالة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها في حدود أحكام التنظيم وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- اقتراح السياسات المتعلقة بأنشطة الوكالة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الوكالة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى الجهة ذات الاختصاص التنظيمي والرقابي لقطاع الفضاء تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٣- اعتماد الخطط والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ البنى التحتية لقطاع الفضاء وتشغيلها وتطويرها، بما فيها المحطات الأرضية، والأنشطة والتقنيات المتعلقة بالرحلات الفضائية.

٤- اعتماد السياسات والمعايير المتصلة بسلامة الأنشطة الفضائية والأمن الفضائي واستدامتها.

٥- إقرار هيكل الوكالة التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الوكالة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للوكالة داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.

٨- الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة السنوية، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.

٩- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الوكالة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

١٠- الموافقة على الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين، وذلك لتحقيق أهداف الوكالة.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الوكالة.

١٥- الموافقة على تأسيس الوكالة للشركات والصناديق ومراكز الأبحاث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء أو الإسهام فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة أو في أي مكان آخر أو عن بُعد، برئاسة الرئيس أو نائبه.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إليه، أو متى طلب ذلك (أربعة) على الأقل من أعضاء المجلس، وتُوَّجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه كتابة قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، ويجوز اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٦- يجوز للرئيس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة السابعة

١- يكون للوكالة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية, ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الوكالة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

أ- الإشراف على سير العمل في الوكالة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

ب- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الوكالة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

ج- اقتراح الهيكل التنظيمي للوكالة، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الوكالة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

د- تعيين العاملين في الوكالة والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.

ه- إصدار الأوامر بمصروفات الوكالة وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الوكالة، والتوقيع على العقود ومذكرات التفاهم وغيرها وفقاً لما يقرره المجلس.

و- إعداد مشروع ميزانية الوكالة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

ز- تمثيل الوكالة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

ح- إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الوكالة وإنجازاتها، وعما يعوق تحقيق أهدافها، وتوصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.

ط- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الوكالة.

ي- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الوكالة.

٢- للرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته ومهماته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الوكالة.

المادة الثامنة

١- تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ه- عوائد استثمارات أموال الوكالة.

٢- تودع أموال الوكالة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الوكالة حساباً لها في البنك المركزي السعودي ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة ولوائحها المالية.

المادة التاسعة

١- تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الوكالة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٠ه.

المادة الثالثة عشرة

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English

الأساس النظامي:

بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) في المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، أصدرت الهيئة هذا الإطار التنظيمي.

١- الأهداف:

يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى:

أ- تحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي في المنشأة المرتبطة بالشبكة أو غير المرتبطة بالشبكة.

ب- حماية وتوعية المستهلك فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

ج- وضع إطار تنظيمي لترتيبات الفوترة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة.

د- ضمان فعالية وأمان بناء وتركيب وصيانة وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

٢- التعريفات:

٢-١ يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء المتعلقة بمهام الهيئة المعاني نفسها في هذا الإطار التنظيمي ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

٢-٢ يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الإطار التنظيمي، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة: الإطار التنظيمي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (١٨٢) والتاريخ ٣ /١١/ ١٤٣٨هـ، وتعديلاته.

كود التوزيع: كود التوزيع الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٤ /١٨/ ٢٩) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٢٩هـ، وتعديلاته.

كود النقل: الكود السعودي لنقل الكهرباء الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ /١٦/ ٢٨) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

كود العدادات: متطلبات القياس عند جميع نقاط تبادل الطاقة المنصوص عليها في كود النقل أو كود التوزيع حسب الحال.

مقدم الخدمة: مقدم خدمة التوزيع أو مقدم خدمة النقل -حسب ما يقتضيه الحال- المسؤول عن استقبال طلب المستهلك المؤهل لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بالشبكة والذي يعمل على التحقق من أن هذه المنظومة قد تم تصميمها وتركيبها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي، وبالنسبة لترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي، فيكون مقدم الخدمة هو مقدم خدمة التوزيع أو المشتري الرئيس -حسب ما يقتضيه الحال-.

مقدم خدمة النقل: المرخص له من قبل الهيئة بمزاولة نشاط نقل الكهرباء.

مقدم خدمة التوزيع: المرخص له من قبل الهيئة بمزاولة نشاط توزيع الكهرباء و/أو البيع بالتجزئة -حسب ما يقتضيه الحال-.

منطقة أعمال مقدم خدمة التوزيع: هي المنطقة الجغرافية المرخص لمقدم خدمة التوزيع بمزاولة نشاط توزيع الكهرباء والبيع بالتجزئة فيها.

الشبكة: هي شبكة النقل أو شبكة التوزيع -حسب ما يقتضيه الحال-.

شبكة نقل: مع مراعاة التعريف الوارد في كود النقل، هي منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة النقل المعنية، وذلك لغرض نقل الكهرباء من نقاط التوصيل مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج أو مع منظومات نقل أخرى إلى نقاط توصيل للمستهلكين أو منظومات النقل أو التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض نقل الكهرباء وكذلك نقطة الربط مع منظومات التوزيع، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة توزيع.

شبكة توزيع: مع مراعاة التعريف الوارد في كود التوزيع، هي منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة التوزيع المعنية، وذلك لغرض توزيع الكهرباء من نقاط التوصيل مع منظومة النقل أو مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج إلى نقاط التوصيل للمستهلكين أو منظومات التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض توزيع الكهرباء، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة نقل.

استشاري/مقاول: أي شخص ينفذ أياً من أعمال تصميم وفحص وتركيب وتشغيل وصيانة منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

المستهلك المؤهل: هو الشخص الذي يهدف لبناء وتشغيل وتملك منظومة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي في منشأته، ويحقق المتطلبات التنظيمية في هذا الإطار التنظيمي.

الاستهلاك الذاتي: إنتاج الكهرباء من منظومة توليد الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتياً من قبل المستهلك المؤهل في منشأته.

فوترة الاستهلاك الذاتي/ صافي الفوترة: تبادل الكهرباء وترتيبات المخالصة المالية بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة عند نقطة الالتقاء.

المنشأة: هي العقار الذي يكون فيه استهلاك الطاقة الكهربائية المنتجة من منظومة توليد الطاقة المتجددة، مع مراعاة الاشتراطات الواردة في الفقرة (أ) من الفقرة (٥-١).

نقطة الالتقاء: نقطة الربط المرتبطة بعداد واحد بين منشأة المستهلك المؤهل وبين الشبكة لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة والمصدرة.

الحمل التعاقدي: مجموع أحمال جميع المعدات الكهربائية المركبة في منشأة المستهلك المؤهل المتعاقد عليها مع مقدم الخدمة.

القدرة المرتبطة القصوى: قدرة التوليد القصوى للتيار المتردد (AC) (يُعبّر عنها بكيلو فولت أمبير أو ميجا فولت أمبير) والتي يسمح بها مقدم الخدمة للعمل بالتوازي مع الشبكة وفقاً لهذا الإطار التنظيمي.

القدرة المجمعة: المجموع الكلي للقدرة المرتبطة القصوى والمرتبطة بالشبكة.

ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة: إضافة منظومة توليد الطاقة المتجددة في منشأة المستهلك المؤهل المرتبطة بالشبكة.

اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة: الاتفاقية الموقعة بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة ذات العلاقة بإضافة منظومات توليد الطاقة المتجددة في منشأة المستهلك المؤهل والمرتبطة بالشبكة وتتضمن هذه الاتفاقية أيضاً شروط وأحكام ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة.

المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة: هي التكاليف التي يتعين على المستهلك المؤهل دفعها إلى مقدم الخدمة لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بالشبكة التابعة له.

تكاليف استخدام منظومة النقل: المقابل المالي لاستخدام منظومة النقل حسب تكاليف استخدام منظومة النقل المعتمدة من الهيئة.

منظومة/منظومات توليد الطاقة المتجددة: منظومات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة والتي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنفايات، والوقود الحيوي، بمعدات تخزين أو بدونها، والمركبة في منشأة المستهلك المؤهل، لغرض توليد واستهلاك الكهرباء في المنشأة.

التخزين: تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل طاقة يمكن تخزينها، ويمكن إعادة تحويلها إلى طاقة كهربائية.

الرياح أو طاقة الرياح: إنتاج الكهرباء من حركة الهواء وتحويلها إلى طاقة كهربائية باستخدام توربينات الرياح أو أنظمة تحويل طاقة الرياح.

النفايات إلى طاقة: إنتاج الكهرباء و/أو الحرارة من معالجة النفايات أو الوقود من النفايات.

الوقود الحيوي: مادة عضوية تُنتج من النباتات والحيوانات.

السنة: سنة ميلادية.

٣- النطاق والتطبيق:

٣-١ يُطبّق هذا الإطار التنظيمي على المستهلك الذي يرغب بالحصول على الخدمة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتياً في منشأته.

٣-٢ يُطبّق هذا الإطار التنظيمي على جميع تقنيات منظومات توليد الطاقة المتجددة لأي قدرة تتجاوز (١) كيلوواط وبحد أقصى (٣٠) ميجاواط ويتم استخدامها لأغراض الاستهلاك الذاتي في المنشأة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (٣-٤).

٣-٣ يُطبّق هذا الإطار التنظيمي على مقدمي الخدمة، والمستهلكين المؤهلين، وأي كيان آخر ذي علاقة ب:

أ- إضافة منظومات توليد الطاقة المتجددة للمنشأة.

ب- تطوير وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة.

٣-٤ لا يُطبّق هذا الإطار التنظيمي على منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي لا تتجاوز قدرتها (٢) ميجاواط، والتي ينطبق عليها الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

٣-٥ التطبيقات الموضحة في الملحق (٤) هي المسموح بها والتي يُطبّق عليها هذا الإطار التنظيمي، وفيما عدا هذه التطبيقات فإنه لا يسمح بإقامة أي منظومات لتوليد الطاقة المتجددة لأغراض الاستهلاك الذاتي، وفي جميع الحالات يجب أن يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها.

٤- أحكام عامة:

٤-١ الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذا الإطار التنظيمي أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى.

٤-٢ يباشر المحافظ المهام والاختصاصات المسندة إلى الهيئة في هذا الإطار عدا ما نُصّ على مباشرته من قبل المجلس، وللمحافظ أن يفوض من يراه بأي من هذه المهام والاختصاصات.

٤-٣ يخضع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لأحكام نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الهيئة، ولأحكام نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، ومستهدفات مزيج الطاقة، والاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العُليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وقواعد وإجراءات الرخص التي تصدرها الهيئة.

٤-٤ لا يجوز الشروع في أي أعمال تحضيرية لغرض إنشاء منظومات الطاقة المتجددة (بما في ذلك الدراسات والتخطيط والطرح والإعلان) قبل الحصول على تصريح الدراسة اللازم من الهيئة.

٤-٥ لا يجوز البدء بالأعمال الإنشائية قبل الحصول على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة.

٤-٦ يجب على مقدم الخدمة ما يلي:

أ- الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة والتقيد بالمعايير والأكواد الفنية المعتمدة، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة.

ب- ضمان جميع حقوق المستهلك المؤهل الواردة في هذا الإطار التنظيمي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٤-٧ يجب على مقدم الخدمة استلام طلبات المستهلكين لربط منظومات الطاقة المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي من غير تمييز، وتكون الأولوية لمن يتقدم أولاً.

٤-٨ يلتزم المستهلك المؤهل بجميع الأنظمة واللوائح النافذة وأي متطلبات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات علاقة.

٤-٩ يجب على المستهلك المؤهل التأكد دائماً من أن منظومات توليد الطاقة المتجددة العائدة إليه متوافقة مع أحكام هذا الإطار التنظيمي، ويجب عليه أيضاً التأكد من توافقها مع متطلبات كود التوزيع، وكود النقل حسبما هو مطبّق، وأي معيار وكود فني آخر معمول به، ويجب إشعار الهيئة ومقدم الخدمة فوراً بأي تعديل مخطط إجراؤه على القدرات الفنية لمنظومات توليد الطاقة المتجددة، كما يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بالحوادث أو الإخفاقات، والتي من الممكن أن تؤثر مؤقتاً أو بشكل دائم على عملية الالتزام.

٤-١٠ يجب على مقدمي الخدمة التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للتأكد من استخدام معدات منظومة توليد طاقة متجددة معتمدة أينما كان ذلك منطبقاً.

٤-١١ يجب على المستهلك المؤهل التأكد من وجود مقاول/ استشاري لتنفيذ الصيانة الروتينية لمنظومة توليد الطاقة المتجددة.

٤-١٢ عند وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذا الإطار التنظيمي أو تنفيذه، فيحق للكيان المتأثر تقديم شكوى لدى مقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، والموضحة على موقع الهيئة الرسمي، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ لهذه الشكوى أو النزاع أو لم تعالج من قبل مقدم الخدمة وفق الإجراءات المعتمدة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستهلك المؤهل أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.

٥- ضوابط المستهلك المؤهل وقدرة منظومة توليد الطاقة المتجددة:

٥-١ يجب على أي مستهلك يرغب في تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة في منشأته لأغراض الاستهلاك الذاتي في المنشأة نفسها استيفاء المتطلبات التالية -مجتمعةً- حتى يكون مستهلكاً مؤهلاً:

أ- أن يمتلك المستهلك المنشأة أو أن يكون لديه حق الانتفاع بالمنشأة التي سيتم تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة فيها، مع مراعاة أن يتضمن حق الانتفاع حين منحه بيان أحقية استخدام المنشأة لأغراض إنشاء وتركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة.

ب- ألا تتجاوز القدرة المركبة في المنشأة الواحدة (٣٠) ميجاواط.

ج- بالنسبة للمنشأة المرتبطة بالشبكة، فيجب ألا تتجاوز القدرة المرتبطة القصوى لمنظومة الطاقة المتجددة التي سيتم تركيبها في هذه المنشأة الحمل التعاقدي لها.

د- أن يكون حاصلاً على تصريح بالدراسة من الهيئة وفقاً لأحكام نظام الكهرباء ولائحته التنفيذية.

٥-٢ في حال كان الاستشاري/ المقاول مسؤولاً عن ملكية وصيانة وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة بموجب اتفاقية مع المستهلك المؤهل لغرض تلبية أحماله، فيلتزم بالحصول على الرخصة اللازمة لمزاولة نشاط توليد الكهرباء، وفي جميع الأحوال يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها.

٦- إجراءات تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة:

٦-١ على الراغبين في تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة، التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لمنظوماتهم وفقاً لما قررته الفقرات (٤-٤) و(٤-٥) من هذا الإطار التنظيمي.

٦-٢ يكون مقدم الخدمة للمستهلك المؤهل هو المسؤول عن استلام طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، وعن التحقق من أن منظومة توليد الطاقة المتجددة لهذا المستهلك المؤهل قد تم تصميمها وتركيبها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي.

٦-٣ يجب على كل مقدم خدمة إعداد إجراءات لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي، والإرشادات المنصوص عليها في الملحق (٣) من هذا الإطار التنظيمي، ويجب أن يحدد إجراء ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة ما يلي:

أ- أدوار ومهام الأطراف ضمن الإجراءات.

ب- جميع الوثائق والبيانات والنماذج المطلوبة وكيفية تقديمها.

ج- الوقت الأقصى لاستكمال المهام المختلفة المحددة في الإجراءات.

د- نموذج اتفاقية الربط.

ه- المعايير السعودية والمعايير الدولية وجميع الأكواد المعمول بها لتصميم وبناء وربط وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة وجميع الدراسات أو الشهادات الضرورية لإثبات الالتزام.

و- التحليل المطلوب تنفيذه من مقدم الخدمة خلال مرحلة مراجعة الطلب، إضافة إلى معايير القبول الفنية والتي يتم إجراؤها للتأكد من عدم وجود أي تأثير على الشبكة وتتضمن دراسات التخطيط والتشغيل المنصوص عليها في الأكواد ذات العلاقة.

ز- إجراءات التغيير على منظومة توليد الطاقة المتجددة التي تم مسبقاً اعتماد إجراءات ربطها ولم يتم تشغيلها.

ح- إجراءات التغيير لمنظومة توليد الطاقة المتجددة قيد التشغيل.

٦-٤ يتم تقديم إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي والتي يتم إعدادها من خلال مقدم الخدمة إلى الهيئة للاعتماد، كما يجب على مقدم الخدمة نشرها على موقعه الإلكتروني.

٧- أحكام العدادات:

٧-١ يجب أن تكون عملية قياس الكهرباء المُنتجة من منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي متوافقة مع أحكام كود النقل وكود التوزيع حسب الحال.

٧-٢ يجب أن يكون قياس تبادل الكهرباء بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل عند نقطة الالتقاء متوافقاً مع كود العدادات.

٧-٣ يجب على مقدم الخدمة تركيب عداد مستقل عند نقطة الالتقاء لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، ويكون مخصصاً لمراقبة وتسجيل الطاقة المنتجة من هذه المنظومات وفقاً لكود العدادات، ويجب أن يتحمل المستهلك المؤهل تكاليف التركيب والتشغيل.

٧-٤ يجب أن تكون وثيقة التصميم الكهربائي لتركيب العداد متوافقة مع كود العدادات.

٧-٥ يجب على مقدم الخدمة -قبل التشغيل التجريبي- فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة للتأكد من أن العدادات وملحقاتها متوافقة مع كود العدادات ومعايير السلامة.

٨- أحكام ترتيبات صافي الفوترة:

٨-١ يعتبر ترتيب صافي الفوترة ترتيباً إلزامياً لتبادل الطاقة والمخالصة بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة.

٨-٢ يمكن للمستهلك المؤهل أن يستفيد من الرصيد المالي لصافي الفوترة لعدة حسابات استهلاك تعود للمستهلك المؤهل نفسه ومقدم الخدمة نفسه.

٨-٣ يمكن اعتبار الطاقة مستهلكة ذاتياً إذا تم إنتاجها واستهلاكها خلال فترة القياس نفسها، وتُصدّر الطاقة الفائضة المنتجة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة وتُسجّل في نظام الفوترة كرصيد مالي وفقاً للمقابل المالي الموضح في الملحق (٢).

٨-٤ يتم ترحيل الرصيد المالي من دورة الفوترة الحالية إلى الدورة التالية ويتم خصمها من فاتورة استهلاك الكهرباء للمنشأة نفسها مع أخذ أحكام الفقرة (٨-٢) أعلاه بالاعتبار.

٨-٥ يتعين على مقدم الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك المؤهل بخصوص الطاقة المزودة له بعد خصم الرصيد المالي -إن وجد- من الطاقة المصدّرة إلى الشبكة من منظومة توليد الطاقة المتجددة التابعة للمستهلك المؤهل.

٨-٦ يجب على مقدم الخدمة دفع القيمة المستحقة من الرصيد المالي للطاقة الفائضة -إن وجدت- في حال تم إنهاء اتفاقية ربط منظومات الطاقة المتجددة وفقاً للمقابل المالي الموضح في الملحق (٢) وذلك خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الإنهاء.

٨-٧ مدة صلاحية الرصيد المالي الفائض من الطاقة المصدّرة المستحقّة هي (١٢) شهراً من تاريخ احتساب الرصيد.

٨-٨ يُطبّق على المنشآت المرتبطة بشبكة النقل تنظيمات استخدام منظومة النقل المعتمدة من الهيئة.

٨-٩ يجب على مقدم الخدمة تطوير ترتيبات ملائمة لفاتورة الاستهلاك للمستهلك المؤهل وتقديمها إلى الهيئة للاعتماد، ويجب أن تشمل الفاتورة كحد أدنى المعلومات التالية:

أ- عدد وحدات الطاقة المصدّرة.

ب- عدد وحدات الطاقة المستوردة وفترات الاستخدام، إن كان منطبقاً.

ج- رصيد بالقيمة المالية لوحدات الطاقة المتراكمة من الطاقة الفائضة المنتجة والمصدّرة إلى الشبكة.

د- رصيد بالقيمة المالية لوحدات الطاقة المرحلة إلى دورة الفوترة التالية.

٨-١٠ لاينطبق هذا القسم على منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة.

٩- التقارير:

يجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير إلى الهيئة في موعد أقصاه ٣١ يناير من كل سنة، ويجب أن يشتمل التقرير -دون حصر- على المعلومات التالية:

أ- القدرة القصوى المجمّعة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الموصّلة خلال السنة.

ب- معدل تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة مقارنة بفئات المستهلكين المؤهلين (السكني، التجاري، الصناعي، الزراعي، الحكومي).

ج- عدد منظومات توليد الطاقة المتجددة المعتمدة والمرتبطة.

د- عدد منظومات توليد الطاقة المتجددة المعتمدة ولم يكتمل إضافتها.

ه- الحد الأدنى/ الأقصى/ المتوسط، للمدة المستغرقة للربط بشبكة التوزيع أو شبكة النقل من وقت تقديم الطلب.

و- مجموع وحدات الطاقة المولدة من منظومات توليد الطاقة المتجددة شهرياً وسنوياً.

ز- الحد الأدنى/ الأقصى/ المتوسط، لذروة التوليد من منظومات توليد الطاقة المتجددة.

ح- إجمالي وحدات الطاقة المصدّرة من منظومات توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة شهرياً وسنوياً.

ط- التحديات الفنية والتنظيمية الناتجة عن تطبيق هذا الإطار التنظيمي.

ي- الإجراءات المتخذة للتغلب على التحديات الناتجة عن تطبيق هذا الإطار التنظيمي.

١٠- التوعية:

١٠-١ بالتنسيق مع الهيئة، يجب على مقدم الخدمة العمل على رفع درجة وعي المستهلكين المؤهلين فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة.

١٠-٢ يجب على مقدم الخدمة أن يتيح للمستهلكين المؤهلين المعلومات والإرشادات ذات العلاقة بالتقدم بطلب ربط وتركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة.

١٠-٣ يجب على مقدم الخدمة إجراء برامج توعوية بالتنسيق مع الهيئة إلى المستهلكين المحتملين الراغبين بتركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة في منشآتهم.

١٠-٤ يجب على مقدمي الخدمة توفير المعلومات والبيانات والإحصاءات حول تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة ويشمل ذلك عدد المنظومات وفئات المنشآت والقدرات المركبة.

١١- أحكام خاصة للفئات المختلفة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي:

١١-١ منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة النقل:

١١-١-١ يجب على مقدم الخدمة خلال كل سنة توفير ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي إلى جميع المستهلكين المؤهلين المرتبطين بشبكة النقل بشرط ألا تتجاوز القدرة المجمّعة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة النقل بموجب ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي (٣%) من الحمل الذروي لمنظومة الكهرباء في المملكة العربية السعودية للسنة الماضية.

١١-١-٢ يجب على مقدم خدمة النقل توفير وتأمين تقديرات محدّثة عن القدرة المتبقية المتوفرة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة فيما يتعلق بالقدرة المنصوص عليها في الفقرة (١١-١-١) ونشر هذه البيانات على موقعه الإلكتروني.

١١-١-٣ في حال الوصول للقدرة المنصوص عليها في الفقرة (١١-١-١)، يحق لمقدم خدمة النقل الاستمرار في استلام ومعالجة واعتماد طلبات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة، إلا أنه يجب عليه تعليق طلبات الربط المعتمدة حتى السنة التالية، ويجري إدارة طلبات الربط على أساس “المعتمد أولاً يتم ربطه أولاً”.

١١-١-٤ يجب على مقدمي خدمة النقل الالتزام بتطوير وتبني مكونات شبكة حديثة، وأدوات تشغيل وتخطيط وإجراءات تتوافق مع وجود منظومات توليد الطاقة المتجددة في شبكاتهم والتي تساعد على رفع أي قيود على العمليات وربط منظومات توليد الطاقة المتجددة.

١١-١-٥ تقوم الهيئة سنوياً بمراجعة القدرات المنصوص عليها في الفقرة (١١-١-١) وفقاً للتقرير الدوري المشار إليه في المادة (٩).

١١-٢ منظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة التوزيع:

١١-٢-١ يجب على مقدم خدمة التوزيع توفير ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي إلى جميع المستهلكين المؤهلين المرتبطين بشبكة التوزيع بشرط ألا تتجاوز القدرة المجمعة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض والمتوسط لمقدم خدمة التوزيع بموجب ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي (٣%) من الحمل الذروي لمنطقة أعمال مقدم خدمة التوزيع للسنة الماضية.

١١-٢-٢ يجب على مقدم خدمة التوزيع توفير وتأمين تقديرات محدّثة عن القدرة المتبقية المتوفرة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة فيما يتعلق بالقدرة المنصوص عليها في الفقرة (١١-٢-١) ونشر هذه البيانات على موقعه الإلكتروني.

١١-٢-٣ في حال الوصول للقدرة المنصوص عليها في الفقرة (١١-٢-١)، يحق لمقدم خدمة التوزيع الاستمرار في استلام ومعالجة واعتماد طلبات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة، إلا أنه يجب عليه تعليق طلبات الربط المعتمدة حتى السنة التالية، ويجري إدارة طلبات الربط على أساس «المعتمد أولاً يتم ربطه أولاً».

١١-٢-٤ يجب على مقدمي خدمة التوزيع الالتزام بتطوير وتبني مكونات شبكة حديثة، وأدوات تشغيل وتخطيط وإجراءات تتوافق مع وجود منظومات توليد الطاقة المتجددة في شبكاتهم والتي تساعد على رفع أي قيود على العمليات وربط منظومات توليد الطاقة المتجددة.

١١-٢-٥ تقوم الهيئة سنوياً بمراجعة القدرات المنصوص عليها في الفقرة (١١-٢-١) وفقاً للتقرير الدوري المشار إليه في المادة (٩).

١١-٣ منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة:

يجب استخدام جهد التغذية نفسه لمنظومات توليد الطاقة المتجددة كما هو معمول به لدى مقدمي الخدمة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة والموضحة في كود النقل وكود التوزيع.

١١-٤ منظومات توليد الطاقة المتجددة مع التخزين:

١١-٤-١ يمكن تركيب معدات التخزين في منشأة المستهلك المؤهل وفق أحكام هذا الإطار التنظيمي بشرط أن:

أ- تكون معدات التخزين مدمجة مع منظومة توليد الطاقة المتجددة.

ب- ألا تتجاوز قدرة معدات التخزين (ميجاواط) القدرة المرتبطة القصوى لمنظومة توليد الطاقة المتجددة.

ج- يكون الغرض من تشغيل معدات التخزين هو تلبية احتياجات الاستهلاك الذاتي للكهرباء المولدة بواسطة منظومة توليد الطاقة المتجددة حسب أحمال منشأته.

د- يساعد تشغيل معدات تخزين منظومة توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة في تقليل اختلالات التوازن بين التوليد وحمل المستهلك المؤهل.

١١-٤-٢ بالنسبة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة، يجب على مقدم الخدمة تحديد الوثيقة اللازمة ضمن إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة التي يتعين تقديمها من المستهلك المؤهل كإثبات لاستخدام التخزين لزيادة الاستهلاك الذاتي وتخفيض اختلالات توازن التوليد والحمل.

الملحق (١)

نموذج اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة

تمهيد

١- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

٢- هذه الاتفاقية تحدد الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة ومقدم الطلب، وتشمل الاتفاقية الطلب المقدم من مقدم الطلب وجميع البيانات الأساسية المطلوبة منه.

٣- تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى الوثائق التنظيمية المختلفة مثل الكود السعودي لنقل الكهرباء وكود التوزيع السعودي والإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع مقدم الخدمة على الإنترنت أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة أو موقع هيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) على الإنترنت.

أولاً: يعتبر التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويجوز للمستهلك المؤهل تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة وإجراء الفحوصات التشغيلية بعد توقيع نموذج الطلب وهذه الاتفاقية.

ثانياً: إجراءات بناء وربط وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة:

يجوز للمستهلك المؤهل بناء وربط وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المعتمد من الهيئة، وذلك بعد قيام مقدم الخدمة بفحص منظومات توليد الطاقة المتجددة والتأكد من مطابقة منظومة توليد الطاقة المتجددة لمتطلبات كود التوزيع السعودي أو الكود السعودي لنقل الكهرباء وأي أكواد ومعايير أخرى معتمدة.

ثالثاً: إجراءات السلامة والصيانة المنتظمة:

٣-١ يلتزم المستهلك المؤهل بإجراءات التشغيل والصيانة المنتظمة والمحافظة على منظومات توليد الطاقة المتجددة لضمان التقيد المستمر بمتطلبات كود التوزيع السعودي أو الكود السعودي لنقل الكهرباء، وأي متطلبات يفرضها مقدم الخدمة.

٣-٢ يلتزم المستهلك المؤهل بتأمين ممر آمن وسهل الوصول إلى موقع المنظومات لأغراض السلامة التي قد تستدعي ذلك.

رابعاً: فحص منظومات توليد الطاقة المتجددة:

٤-١ بدون الإخلال بما ورد في أحكام الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، يحق لمقدم الخدمة الكشف عن العدادات ومنظومات توليد الطاقة المتجددة في الوقت الذي يراه مناسباً بأي وسيلة يراها، على أن يقوم بإشعار المستهلك المؤهل قبل يومي عمل على الأقل من موعد الكشف وعلى المستهلك المؤهل تمكينه من إجراء هذا الكشف بدون عوائق.

٤-٢ في حال فصل منظومة توليد الطاقة المتجددة نتيجة الإخلال بالبنود الواردة في هذه الاتفاقية، فللمستهلك المؤهل أن يقوم بتقديم طلب إعادة الكشف بعد إجراء التعديلات المطلوبة أو إزالة أي ملاحظات لدى مقدم الخدمة، على أن يتحمل المستهلك المؤهل أجور إعادة الكشف التي تعتمدها الهيئة، كما يتم الاتفاق على موعد إعادة الكشف ما بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة وذلك خلال (٥) أيام عمل من تاريخ طلب إعادة الكشف.

خامساً: فصل منظومة الطاقة المتجددة:

يحق لمقدم الخدمة القيام بالفصل المؤقت لمنظومة توليد الطاقة المتجددة لدى المستهلك المؤهل في الحالات التالية:

٥-١ في حالة الانقطاع المخطط لشبكة التوزيع أو شبكة النقل.

٥-٢ في حال الانقطاع غير المخطط لشبكة التوزيع أو شبكة النقل.

٥-٣ في حال ظهر لمقدم الخدمة أن تشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة لا يتوافق مع شروط وأحكام اتفاقية الربط وكود التوزيع أو كود النقل.

سادساً: حدود مسؤولية التعويض:

٦-١ تقتصر مسؤولية كل طرف على الطرف الآخر في التعويض عن أي ضرر مادي على مقدار الأضرار المباشرة التي تلحق به فعلاً، ولا يجوز بأي حال لأي من الطرفين أن يكون مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن أي ضرر غير مباشر.

٦-٢ يُعتبر المستهلك المؤهل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن التمديدات الداخلية الخاصة به لمنظومة توليد الطاقة المتجددة بعد قاطع مقدم الخدمة من جهة المستهلك المؤهل، وعليه فإن مقدم الخدمة لا يتحمّل أي مسؤولية قانونية أو مالية عما يقع من أضرار نتيجة حدوث أي خلل أو خطأ أو تغيير يجريه المستهلك المؤهل في معدات الربط بمنظومة توليد الطاقة المتجددة.

سابعاً: احتساب فوترة الاستهلاك الذاتي:

٧-١ لغايات حساب فوترة الاستهلاك الذاتي، يتم اعتماد كمية الطاقة المصدّرة من منظومات توليد الطاقة المتجددة ابتداءً من تاريخ إشعار مقدم الخدمة للمستهلك المؤهل بإمكانية التشغيل الفعلي لهذه المنظومات.

٧-٢ في حال أن المبلغ المترتب على كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من قبل المستهلك المؤهل أكبر من الرصيد المالي لكمية الطاقة الكهربائية المصدّرة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى شبكة التوزيع أو شبكة النقل، فعلى المستهلك المؤهل أن يقوم بتسديد قيمة فاتورة الاستهلاك الذاتي المترتبة عليه لمقدم الخدمة شهرياً وفقاً للمقابل المالي المعتمد.

٧-٣ في حالة أن الرصيد المالي لكمية الطاقة الكهربائية المصدّرة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى شبكة التوزيع أو شبكة النقل أكبر من المبلغ المترتب على كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من قبل المستهلك المؤهل، فعلى مقدم الخدمة تدوير الرصيد المالي إلى فاتورة الشهر الذي يليه، على أن تتم التسوية بموجب أحكام الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

٧-٤ في حال تخلّف المستهلك المؤهل عن دفع فاتورة الاستهلاك المستحقة عليه، يحق لمقدم الخدمة أن يقوم بفصل الكهرباء عن المستهلك المؤهل حسب التعليمات المنظمة لحالات فصل الطاقة الكهربائية عن المستهلكين الواردة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من الهيئة.

٧-٥ تخضع آلية الحساب والمقابل المالي المعتمد للمراجعة والتعديل وفقاً لما تحدده الهيئة.

ثامناً: الشكاوى أو النزاعات:

في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بالإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، يحق للمستهلك المؤهل تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل بالنسبة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستهلك المؤهل أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.

تاسعاً: إنهاء الاتفاقية:

لا يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية إلا بموجب الحالات التالية:

٩-١ يمكن للمستهلك المؤهل إنهاء الاتفاقية في أي وقت عن طريق إشعار مقدم الخدمة خطياً قبل تاريخ الإنهاء المطلوب بثلاثين (٣٠) يوم عمل.

٩-٢ يحق لمقدم الخدمة إنهاء الاتفاقية عن طريق إشعار المستهلك خطياً قبل تاريخ الإنهاء المطلوب بثلاثين (٣٠) يوم عمل، وذلك في حال مخالفة المستهلك المؤهل لأي من أحكام هذه الاتفاقية وعدم معالجة المستهلك المؤهل لهذه المخالفة خلال (١٥) يوم عمل من استلام الإشعار الخطي.

٩-٣ يحق لمقدم الخدمة إنهاء الاتفاقية في حال قام المستهلك المؤهل بإجراء أي تعديل على منظومة توليد الطاقة المتجددة وبشكل يؤثر على علاقته التعاقدية مع مقدم الخدمة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مقدم الخدمة على ذلك.

٩-٤ في حال إنهاء الاتفاقية، يجب فصل منظومة توليد الطاقة المتجددة عن شبكة التوزيع أو شبكة النقل خلال عشرين (٢٠) يوم عمل من التاريخ المحدد للإنهاء.

عاشراً: مدة الاتفاقية:

تكون مدة سريان هذه الاتفاقية (٢٠) عاماً تبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية من قبل الطرفين ما لم يتم إنهاؤها مسبقاً وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ويمكن تمديد هذه المدة لمدة خمس (٥) سنوات إضافية بموجب اتفاق تبادلي بين المستهلك المؤهل والأطراف المعنية.

حادي عشر: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلَّم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

والله الموفق.

المستهلك المؤهل
الاسم
التوقيع
التاريخ
مقدم الخدمة
اسم الموظف
التاريخ
رقم طلب الربط
التوقيع

الملحق (٢)

التكاليف والمقابل المالي

١- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة:

١-١ يكون المقابل المالي للخدمات التي يقدمها مقدم خدمة النقل أو التوزيع لربط منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي بشبكته حسب قدرة المنظومة على النحو الآتي:

الخدمة قدرة المنظومة (ك.و) المقابل المالي

(ريال سعودي)

دراسة طلب ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة ١ ٤٫٠٠٠ ١٫٥٠٠
٤٫٠٠١ ٣٠٫٠٠٠ ٥٫٠٠٠
ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة ١ ٤٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠
٤٫٠٠١ ٣٠٫٠٠٠ ٣٠٫٠٠٠
إعادة الكشف لمنظومات توليد الطاقة المتجددة* تفرض رسوم بقيمة ٢٠% من المقابل المالي لخدمة ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة عند إعادة الكشف لمنظومات توليد الطاقة المتجددة.

تنطبق على الحالات التي يقوم فيها المستهلك المؤهل بتقديم طلب لإعادة الكشف بعد إجراء التعديلات المطلوبة أو إزالة أي ملاحظات لدى مقدم الخدمة، في حال فصل منظومة توليد الطاقة المتجددة نتيجة الإخلال بالبنود الواردة في اتفاقية الربط.

١-٢ استثناءً مما ورد في الفقرة (١-١) أعلاه، يكون المقابل المالي للخدمات التي يقدمها مقدم خدمة التوزيع لربط منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة (٢٫٠٠٠ ك.و وأقل) بشبكته حسب ما ورد في الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة المعتمد من الهيئة.

٢- المقابل المالي للطاقة الفائضة المولدة والمصدرة حسب فئات الاستهلاك المعتمدة:

المقابل المالي

(هللة/ ك واط ساعة)

فئات الاستهلاك
يتم تحديده من الهيئة جميع فئات الاستهلاك المؤهلة

الملحق (٣)

الإرشادات حول عملية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

يجب تطوير إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة من مقدمي الخدمة وفقاً لأحكام كود التوزيع أو كود النقل، إضافة إلى إرشادات الملحق (٣) من هذا الإطار التنظيمي، وتتألف من المراحل الرئيسة التالية:

الحصول على تصريح دراسة من الهيئة.

دراسة الجدوى لإضافة وربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

دراسة طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

الحصول على رخصة مزاولة نشاط توليد الكهرباء للاستهلاك الذاتي.

طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

١- الحصول على تصريح دراسة من الهيئة:

قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية لغرض إنشاء منظومات الطاقة المتجددة (بما في ذلك الدراسات والتخطيط والطرح والإعلان)، يجب الحصول على تصريح الدراسة اللازم من الهيئة وفقاً لأحكام نظام الكهرباء ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الهيئة، وقواعد وإجراءات الرخص التي تصدرها الهيئة.

٢- دراسة الجدوى لإضافة وربط منظومة توليد الطاقة المتجددة:

٢-١ اختيار استشاري/ مقاول لمنظومة توليد الطاقة المتجددة:

يمكن للمستهلك المؤهل الراغب في تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة اختيار مقاول/ استشاري ويكون هذا المقاول/ الاستشاري مسؤولاً، نيابة عن المستهلك المؤهل، عن جميع التعاملات مع مقدم الخدمة خلال عملية إضافة وربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، إضافة إلى تصميم منظومة توليد الطاقة المتجددة وأعمال التركيب الكهربائي.

٢-٢ دراسة الجدوى:

يكون المستهلك المؤهل مسؤولاً عن جميع الدراسات المبدئية المتعلقة بتقييم تكلفة منظومات توليد الطاقة المتجددة وتقدير الإيرادات والمدخرات بناء على الطاقة المنتجة بواسطة منظومة توليد الطاقة المتجددة ومعدلات استهلاك المستهلك والعائد المتوقع من الاستثمار.

٣- دراسة طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة:

٣-١ البدء بإجراءات الطلب:

يتم البدء بإجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة من خلال:

أ- تقديم نموذج طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى مقدم الخدمة.

ب- دفع المقابل المالي لدراسة طلب الربط المحدد في الملحق (٢) من هذا الإطار التنظيمي.

ويجب تقديم طلب ربط مستقل لكل منظومة توليد طاقة متجددة، كما تُعامل توسعة قدرة منظومة توليد الطاقة القائمة كطلب ربط جديد، وفي جميع الأحوال يُشترط أن يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها.

٣-٢ فحص طلب توليد الطاقة المتجددة:

عند استلام طلب ربط توليد الطاقة المتجددة، يجب على مقدم الخدمة:

أ- التحقق من اكتمال طلب ربط توليد الطاقة المتجددة، وإشعار مقدم الطلب بأي وثائق أو معلومات ناقصة يتعين توفيرها خلال الوقت المحدد بواسطة مقدم الخدمة في إجراءات الربط بمنظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به.

ب- إشعار مقدم الطلب عندما يكون طلب ربط توليد الطاقة المتجددة قد اكتمل.

ويعتبر طلب ربط توليد الطاقة المتجددة مكتملاً عندما تكون جميع البنود المحددة من مقدم الخدمة في عملية الربط بمنظومة توليد الطاقة المتجددة قد تم استلامها والتحقق من صحتها من خلال مقدم الخدمة.

٣-٣ المراجعة الشاملة لطلب ربط توليد الطاقة المتجددة الخاصة به:

يجب على مقدم الخدمة مراجعة طلب ربط توليد الطاقة المتجددة المكتمل، وتشمل مراجعة الطلب:

أ- التحقق من أن الطلب متوافق مع أحكام هذا الإطار التنظيمي.

ب- تقييم تأثير منظومة توليد الطاقة المتجددة المقترحة على الشبكة، ويكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن تحديد معايير تحليل وقبول تقييم التأثير على الشبكة، وكذلك إجراء تحليل لبيانات ومعلومات منظومة توليد الطاقة المتجددة المضمنة في طلب الربط.

وبالنسبة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة التي يتعين ربطها بشبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض أو المتوسط، فإنه يجب على مقدم خدمة التوزيع، بالتشاور مع مقدم خدمة النقل -إذا تطّلب الأمر ذلك- تحديد الإجراءات والمعايير التي تحدد منظومات توليد الطاقة المتجددة في صف الانتظار (طلبات مفردة أو مجموعات) والتي لن تكون مستقلة كهربائياً عن شبكة النقل، ولن يكون تأثيرها على الشبكة مقتصراً فقط على شبكة التوزيع المرتبطة بها هذه المنظومات لتوليد الطاقة المتجددة، بل سيمتد تأثيرها إلى شبكة النقل، وفي هذه الحالة، فإنه يجب على مقدم خدمة التوزيع إشراك مقدم خدمة النقل في تقييم تأثير الشبكة.

ج- إذا كانت نتيجة دراسة الأثر على الشبكة مقبولة:

فعندها يجب على مقدم الخدمة اعتماد الطلب وإرسال نسخة من الموافقة المبدئية بشأن الربط وفق متطلبات الإطار التنظيمي إلى مقدم الطلب، لأغراض التقدّم للهيئة للحصول على الرخصة، على أن تتضمّن هذه الموافقة المبدئية بيان المقابل المالي لربط توليد الطاقة المتجددة، وفقاً للملحق (٢) من هذا الإطار التنظيمي.

يجب تحديد وقت صلاحية طلب ربط توليد الطاقة المتجددة المعتمد من مقدم الخدمة في إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

يجب على مقدم الخدمة حفظ السعة الموافق عليها لمقدم طلب ربط توليد الطاقة المتجددة خلال الفترة المخصصة من مقدم الخدمة، ويجب على مقدم الطلب الانتقال إلى الخطوات التالية في إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، وفي نهاية فترة صلاحية طلب ربط توليد الطاقة المتجددة المعتمد، وعند تحقق مقدم الخدمة، بأنه لم يجر ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة لأسباب تعود للمستهلك المؤهل، فعندها يتعين على مقدم الخدمة تحرير القدرة المخصصة لاستضافة منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى طلبات ربط منظومة توليد طاقة متجددة أخرى.

د- وفي حال كانت نتيجة مراجعة طلب توليد الطاقة المتجددة غير مقبولة:

فيجب على مقدم الخدمة إشعار مقدم الطلب بواسطة تقرير يحدد أسباب هذه النتيجة، كما يجب -إن كان ذلك ممكناً- أن يحدد التقرير التعديلات الممكنة لطلب ربط توليد الطاقة المتجددة، والتي قد تسمح بتحقيق نتيجة إيجابية لمراجعة طلب توليد الطاقة المتجددة.

يتم منح مقدم الطلب مهلة لقبول التعديلات المقترحة بواسطة مقدم الخدمة أو اقتراح تغييرات أخرى.

يجب تحديد المهلة من مقدم الخدمة ضمن إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به.

يجب على مقدم الخدمة مراجعة طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة المعدل والمقدم خلال المهلة المحددة بدون أي تكاليف إضافية ويحتفظ مقدم الطلب بمكانه في صف الانتظار خلال هذه المهلة.

٤- الحصول على رخصة مزاولة نشاط توليد الكهرباء للاستهلاك الذاتي:

قبل المضي قدماً في أعمال تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة، يجب على المستهلك المؤهل الحصول على رخصة توليد الكهرباء وفقاً للفقرة (٤-٥) من هذا الإطار التنظيمي، ومراجعة جميع إجراءات التراخيص الأخرى الضرورية لبناء وتركيب وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة، كما يجب أن يحصل المستهلك المؤهل على جميع التصاريح والتراخيص الضرورية من الجهات ذات العلاقة لبناء وتركيب وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة.

٥- طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة:

٥-١ اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة:

عندما يتم منح المستهلك المؤهل جميع التصاريح والرخص الضرورية لبناء منظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به:

أ- يجب عليه توقيع اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة مع مقدم الخدمة (تحدد اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة الشروط والأحكام لترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي والتشغيل المستقبلي لمنظومة توليد الطاقة المتجددة وفقاً لهذا الإطار التنظيمي).

ب- يجب على مقدم الخدمة تزويد مقدم الطلب باتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

ج- يجب على مقدم الطلب تقديم نسختين موقعتين من اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى مقدم الخدمة.

د- يجب على مقدم الطلب دفع المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة كما هو مقدر ومحدد في إشعار اعتماد طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

ه- بعد استلام المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والنسختين الموقعتين لاتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، يجب على مقدم الخدمة المصادقة على توقيع النسختين الموقعتين وإرسال نسخة واحدة إلى مقدم الطلب خلال عشرة (١٠) أيام عمل.

٥-٢ بناء وتركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة:

عندما يتم توقيع اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بواسطة الطرفين وبعد دفع المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة:

أ- يجب على مقدم الخدمة البدء، إن دعت الحاجة لذلك، بشراء وبناء وتركيب أي تحسينات لشبكتي النقل أو التوزيع و/ أو المرافق المترابطة والضرورية لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

ب- يمكن للمستهلك المؤهل البدء في بناء ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، ويجب تصميم وبناء وتركيب وإجراء التشغيل التجريبي لمنظومة توليد الطاقة المتجددة وفقاً لشروط اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، والأكواد الكهربائية الوطنية والمعايير وكذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية مع الأخذ بالاعتبار أن المعايير والأكواد الكهربائية الوطنية هي السائدة.

٥-٣ فحص توليد الطاقة المتجددة وتركيب العدادات:

عندما يتم إكمال جميع الأعمال المدنية والكهربائية لمنظومة توليد الطاقة المتجددة، وتكون هذه المنظومة جاهزة للتشغيل:

أ- يجب على مقدم الطلب تقديم طلب فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة لتبليغ مقدم الخدمة بأنها جاهزة للفحص، ويجب أن يُوضح في طلب فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة جميع المعلومات المبدئية المبينة في إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، وكذلك التاريخ الذي أصبحت فيه منظومة توليد الطاقة المتجددة متوفرة للفحص.

ب- يجب على مقدم الخدمة إجراء فحص في الموقع حسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وذلك للتأكد من أن منظومة توليد الطاقة المتجددة قد تم بناؤها وتركيبها وفقاً للوثيقة التي جرى تقديمها وأنها متوافقة مع شروط اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والأكواد والمعايير الكهربائية الوطنية المعتمدة.

ج- في حال كانت نتيجة فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة إيجابية، فيجب على مقدم الخدمة تركيب العدادات وملحقاتها وفقاً لكود العدادات والأكواد ذات العلاقة بنشاط مقدم الخدمة عند نقطة الالتقاء ومراقبة إنتاج الطاقة من منظومات توليد الطاقة المتجددة.

د- بعد الإكمال الناجح لفحص منظومة توليد الطاقة المتجددة وتركيب العداد (العدادات)، يجب على مقدم الخدمة إصدار إشعار تشغيل نهائي يثبت بأن منظومة توليد الطاقة المتجددة متوافقة مع هذا الإطار التنظيمي وأنه يمكن البدء في توليد الكهرباء.

وفي حال أنه لا يمكن التأكيد من خلال المعلومات والوثائق التي وفرها مقدم الطلب حول ما إذا كانت منظومة توليد الطاقة قد تم بناؤها وتركيبها وفقاً للوثيقة التي جرى تقديمها وأنها متوافقة مع شروط اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والأكواد والمعايير الكهربائية الوطنية المعتمدة، أو لا، فعندها:

أ- يحق لمقدم الخدمة الطلب من المستهلك المؤهل تنفيذ اختبارات محددة لتأكيد ذلك.

ب- يجب على مقدم الخدمة تقديم إشعار تشغيل محدود يسمح بتغذية الكهرباء واستخدام الربط لأجل تنفيذ اختبارات الفحص.

ج- خلال فترة صلاحية إشعار التشغيل المحدود، يسمح للمستهلك المؤهل باستخدام الربط وتبادل الطاقة مع الشبكة فقط لغرض الاختبارات ووفقاً للجدولة المتفق عليها مع مقدم الخدمة.

د- عند اكتمال الاختبارات بشكل إيجابي، يجب على مقدم الخدمة الإشعار بإمكانية التشغيل النهائي.

٥-٤ تغذية الكهرباء وتشغيل توليد الطاقة المتجددة:

عند استلام إشعار التشغيل النهائي أو المحدود، يمكن تغذية منظومة توليد الطاقة المتجددة بالكهرباء لتنفيذ التشغيل التجريبي، ويحق لمقدم الخدمة حضور اختبارات التشغيل التجريبي، وبعد اكتمال اختبارات التشغيل التجريبي بنجاح، يمكن تشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة بشكل متوازٍ مع الشبكة.

وإذا ما دعت الضرورة، يحق لمقدم الخدمة الطلب من المستهلك المؤهل توقيع اتفاقية التشغيل لمنظومة توليد الطاقة المتجددة والتي تحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة لتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة.

٦- الرسم البياني لعملية ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة:

يوضح الشكل (١) المخطط البياني لإجراءات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة

الشكل (١): المخطط البياني لإجراءات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة

الملحق (٤)

التطبيقات المسموح بها

نظرة عامة حول التطبيقات المسموح بها:

يُطبّق هذا الإطار التنظيمي على التطبيقات الموضحة أدناه، ويتم وصفها بالتفصيل في الجدول والرسومات البيانية أدناه:

١- الاستهلاك الذاتي في منشأة مرتبطة بشبكة توزيع أو شبكة نقل.

٢- الاستهلاك الذاتي في منشأة غير مرتبطة بشبكة توزيع أو شبكة نقل.

يوضح الجدول (١) نظرة عامة حول حالة الاستخدام، ولكل حالة استخدام البنود التالية:

معرّف حالة الاستخدام.

وصف قصير.

إذا كانت مرتبطة بشبكة توزيع أو شبكة نقل.

وبعد النظرة العامة حول حالة الاستخدام، يجرى توضيح المكونات الرئيسة لكل حالة استخدام في نموذج رسم توضيحي.

الجدول (١) نظرة عامة حول كل حالة استخدام

حالة الاستخدام الوصف شبكة توزيع شبكة نقل
١ مرتبط بشبكة توزيع توليد واستهلاك ذاتي في منشأة مرتبطة بشبكة التوزيع

(يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها)

X
٢ مرتبط بشبكة نقل توليد واستهلاك ذاتي في منشأة مرتبطة بشبكة النقل

(يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها)

X
٣ غير مرتبط بالشبكة توليد واستهلاك ذاتي في منشأة غير مرتبطة بالشبكة

(يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها)

غير منطبق غير منطبق

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

English
صدر في: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

English

أولاً: التعريفات:

يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط– المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

٢- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.

٣- النشاط: ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.

٤- المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

٥- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٦- الإجراءات والشروط: إجراءات وشروط الترخيص للنقل العام بالحافلات.

٧- بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط.

٨- العقد: العقد المبرم بين الناقل والجهة المالكة لمشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.

٩- الحافلة: وسيلة النقل المستخدمة في النشاط لنقل الركاب ومستلزماتهم وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

١٠- المدينة محل الترخيص: المدينة أو المحافظة التي تم الترخيص للمنشأة بممارسة النشاط فيها.

١١- الناقل: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط.

١٢- الراكب: المستفيد النهائي من خدمات النشاط.

١٣- السائق: الشخص الطبيعي الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة.

١٤- بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق بقيادة الحافلة في النشاط.

١٥- الفحص الفني الدوري: الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

١٦- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

١٧- العمر التشغيلي: المدة القصوى المعتمدة لاستخدام الحافلة في النشاط.

١٨- المشروع: مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.

١٩- الغرامات المالية: المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٢٠- المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

٢١- نظام النقل العام على الطرق، ولائحته التنفيذية: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

٢٢- نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٧٠١٩) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٢٩هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

ثانياً: الترخيص:

يُشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

‌أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

‌ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول.

‌ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

‌د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢- توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.

٣- تحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة.

٤- توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٥- الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.

٦- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٧- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثالثاً: إجراءات إصدار الترخيص:

١- على المنشأة أن تستوفي جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً.

٢- يدرس الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً.

٣- يصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.

رابعاً: متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة (١/ب) والفقرة (٤-٥) من البند (ثانياً) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

خامساً: يلتزم الناقل عند تشغيله لمرافق النقل العام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

سادساً: تجديد الترخيص:

١- مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

‌أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(٦٠) ستين يوماً.

‌ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٢- لا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).

سابعاً: لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة.

ثامناً: إلغاء الترخيص:

١- للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

‌أ- الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع.

‌ب- تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.

‌ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌د- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٢- يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية –إن وجدت– في الحالات التالية:

‌أ- إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع.

‌ب- تصفية الشركة، سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.

‌ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

‌د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/ج) من هذا البند، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط؛ على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بما ورد في هذه الإجراءات والشروط خلال مدة التصحيح.

ه- مضي مدة (٩٠) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.

تاسعاً: الحافلات:

١- مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحة التنفيذية، والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تكون الحافلة مخصصة للنقل العام داخل المدن، ويجوز للرئيس بقرار منه تحديد المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط ومتطلبات السلامة.

٢- يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

٣- يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.

٤- يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط على عشر سنوات من سنة الصنع.

عاشراً: بطاقة التشغيل:

١- يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:

‌أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

‌ب- أن يكون عمرها التشغيلي في حدود المعتمد.

‌ج- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.

‌د- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

‌ه- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

‌و- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.

‌ز- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌ح- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٢- تصدر بطاقة التشغيل لمدة (١) سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.

الحادي عشر: تجديد بطاقة التشغيل:

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من البند (عاشراً)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

‌أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الشروط خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل ب(٣٠) ثلاثين يوماً.

‌ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٢- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بالحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة التشغيل.

الثاني عشر: إلغاء بطاقة التشغيل:

تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

١- نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.

٢- تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد.

٣- بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).

الثالث عشر: السائقون:

يشترط في السائق الذي يعمل مع الناقل ما يلي:

١- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة سارية المفعول ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٢- أن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق.

٣- أن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة.

٤- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.

٥- سداد المقابل المالي أو الغرامات المالية (إن وجدت).

الرابع عشر: بطاقة السائق:

١- مع مراعاة ما ورد في البند (الثالث عشر)، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:

‌أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

‌ب- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.

‌ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.

‌د- صورة شخصية للسائق مقاس (٤*٦).

‌ه- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌و- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٢- تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة (١) سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب.

٣- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.

الخامس عشر: تجديد بطاقة السائق:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من البند (الرابع عشر)، يتم تجديد بطاقة سائق بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

‌أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق ب(٣٠) ثلاثين يوماً.

‌ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

السادس عشر: إلغاء بطاقة السائق:

١- يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً.

٢- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).

السابع عشر: مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات أحكام هذه الإجراءات والشروط.

الثامن عشر: شروط عامة:

١- يلتزم الناقل بتقديم خطة المشروع التشغيلية للهيئة.

٢- يلتزم الناقل بإشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو موقع إيواء ومبيت الحافلات.

٣- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

٤- يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو للجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

٥- يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في موقع إيواء ومبيت الحافلات؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب اتجاه الناقل والحافلة والسائق.

٦- على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من قبل الهيئة.

٧- يجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

٨- يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.

٩- يلتزم الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

١٠- يجب على الناقل التقيّد باللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة.

التاسع عشر: المخالفات والعقوبات:

١- تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه الإجراءات والشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام وهذه الإجراءات والشروط، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه الإجراءات والشروط.

٢- يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام “لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري”، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

٣- تُبلّغ الهيئة المخالف بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

العشرون: يتم تطبيق أحكام هذه الإجراءات والشروط على المناطق التي يتعذر فيها استمرار تقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن طريق الالتزام، وذلك وفق ما ورد في المادة (الخامسة) من نظام النقل العام على الطرق، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.

الحادي والعشرون: تُنشر هذه الإجراءات والشروط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المخالفات والعقوبات

م وصف المخالفة قيمة المخالفة
١ ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٢ ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٣ ممارسة النشاط بترخيص ملغى ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٤ ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال
٥ عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٦ عدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٧ عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٨ تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٩ تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة ١٠٠٠ ألف ريال
١٠ تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
١١ تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة ١٠٠٠ ألف ريال
١٢ تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ بطاقة سائق ملغية ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال
١٣ تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية ١٠٠٠ ألف ريال
١٤ استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
١٥ تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
١٦ تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال
١٧ عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي ١٠٠٠ ألف ريال
١٨ عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
١٩ عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل

أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

٢٠٠٠ ألفا ريال
٢٠ عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٢١ عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة ٢٠٠٠ ألفا ريال
٢٢ عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة حماية حقوق المسافرين

English

الباب الأول:
التعريفات والأهداف والنطاق

المادة الأولى:
تعريف المصطلحات

أولاً: لأغراض هذه اللائحة، يُقصد بالكلماتِ والعباراتِ الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١) المملكة: المملكة العربية السعودية.

٢) الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.

٣) مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

٤) الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

٥) النظام: نظام الطيران المدني.

٦) اللائحة: لائحة حماية حقوق المسافرين.

٧) المُسافِر: الرّاكب المتعاقد مع الناقلِ الجوي الذي يُشغّل رحلات خاضعة لنطاق تطبيق هذهِ اللائحة.

٨) إدارة حماية حقوق المسافرين: الإدارة المختصة في الهيئة بالإشراف على كافة المسائل المتعلقة بحماية حقوق المسافرين.

٩) وحدة حقوق السحب الخاصة: وحدة الحساب المعتمدة في اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي المحررة في مونتريال عام ١٩٩٩م، لتحديد قيم التعويض في مقابل العملة المحلية، ويتم تحديثها بشكلٍ دوريٍّ من قبل صندوق النقد الدولي.

١٠) تذكرة السّفر: مستندٌ أو سجلٌّ إلكترونيّ صادرٌ عن الناقلِ الجوي يتضمن حجزاً مؤكداً لنقل المسافرِ من نقطة المغادرة إلى نقطة الوصول على رحلةٍ معينة بتاريخ ووقت معينين ومقعد محدد ودرجة خدمة معينة.

١١) النقل العارض: النقل الجوي التجاري غير المُنْتَظَمْ للأشخاصِ والأمتعةِ المصاحبةِ لهم، على أساس المدة الزمنيّة، أو مسافة الرحلة، أو على أساس الرحلة عندما تُشغّل كاملَ حمولةِ الطائرة أو الطائرات لصالح المستأجر.

١٢) ذوو المُتطلّبات الخاصة: الأشخاص ذوو الإعاقة والمسافرون الذين يتطلّبُ سفرهم القيام بترتيباتٍ مُسبقة مع الناقل الجوي لإنهاء إجراءات سفرهم وصعودهم إلى الطائرة، ويشمل كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال، وأصحاب الوزن الزائد، أو الذين لديهم صعوبة مؤقّتة في الحركة لأسباب طبية.

١٣) الأمتعة المُصاحِبة: الأمتعة التي يحملها المسافر معه في مقصورة الطائرة.

١٤) الأمتعة المُسجَّلة: الأمتعة التي يقبل الناقل الجوي نقلها في مخزن الطائرة المُخصّص للأمتعة.

١٥) الحجز الفائض: ممارسة بيع الحجوزات من الناقل الجوي أكثر مما يمكن للطائرة استيعابه في عدد المقاعد.

١٦) رفض الإركاب: رفض نقل المسافر على الرحلةِ المُحدَّدة بالحجز بسبب الحجز الفائض.

١٧) القوة القاهرة: حدثٌ أو ظرفٌ استثنائيٌّ خارجٌ عن سيطرةِ الناقلِ الجوي؛ لا يُمْكِنُ توقّعَهُ أو التنبؤ به أو تجنبه خلال ممارسة النشاط الاعتيادي، ويكون هذا الحدثُ سبباً في تأخّر الرحلات أو تغيير الجدول الزمني لرحلات الناقل الجوي أو إلغائها.

١٨) المقصد النهائي: النقطةُ التي تنتهي عندها الرحلة، سواءً كانت دون توقف أو متتابعة، وفقاً للحجز المتفق عليه.

١٩) الأدوات والأجهزة المساعدة: وتشمل على سبيل المثال أيُ كرسيٍ متحركٍ يدوي أو كهربائي أو مشاية أو عصا أو عكاز أو أطراف اصطناعية أو أية مساعدة أخرى مُصمَّمة خصيصاً لمساعدة شخصٍ يعاني من إعاقة أو محدودية في الحركة وتتطلب حالته استخدام هذه الأدوات للتنقل.

٢٠) التأخير على المَدْرَجْ: الوقت الذي تبقى فيه الطائرة على الأرض، بالنسبة للمغادرة من وقت اكتمال التصعيد للطائرة حتى وقت إقلاعها وبالنسبة للوصول من وقت هبوطها على المدرج لحين إتاحة النزول للركاب.

٢١) سعر التذكرة: كامل السعر المدفوع للتذكرة شاملاً الضرائب وأية رسوم أخرى، بما في ذلك الرسوم الإدارية التي يفرضها الناقل الجوي مقابل جميع الخدمات الاختيارية وغير الاختيارية المُدْرَجة في التذكرة.

٢٢) مُنَظِّم رحلات: كل مرخص له يقومُ بتنظيمِ رحلاتٍ وبرامج سفر وبيعها وتسويقها داخل المملكة أو خارجها للعموم؛ وبشكل منتظم بمقابلٍ ماليٍّ، ويشمل ذلك توفير النقل الجوي ضمن باقة السفر.

٢٣) الرعاية: العناية والخدمات اللازمة التي يجب على الناقل الجوي تقديمها للمسافرين بموجب هذه اللائحة.

٢٤) المساندة: الإرشادات والتوجيهات والمعلومات التي يلتزم الناقل الجوي بتقديمها للمسافرين عند عدم تمكنه من الوفاء بالالتزامات المناطة به بموجب عقد النقل.

ثانياً: ما لم يَرِدْ تعريفه في هذه اللائحة من مصطلحات، يُؤخذ بالتعريفِ المُخصَّص له في المعاهدات الدولية المنضمّة إليها المملكة أو النظام، أو التشريعات ذات العلاقة.

المادة الثانية:
الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى:

١. المساهمة في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها.

٢. تنظيم أنشطةِ تقديم الخدمة للمسافر من الناقل الجوي، وتحقيق التكامل المُستدام.

٣. تحسين تجربةِ المسافر من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها، عَبْرَ تقديمِ أدواتِ الرعايةِ والمساندةِ اللازمة.

٤. تعزيز حفظِ حقوقِ المسافرِ لغاية الحصولِ على نقلٍ مُنظَّمٍ وآمنٍ ومراعٍ لاحتياجات المسافر.

المادة الثالثة:
النطاق والتطبيق

مع عدم الإخلال بأحكام النظام والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تطبق أحكام هذه اللائحة على:

١. الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبياً.

٢. الرحلات القادمة للمملكة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم تطبق على المسافر أنظمة بلد المغادرة.

٣. جميع المسافرين شاملاً المسافرين بتذاكر مخفضة أو الحاصلين على مزايا وفقا لبرامج الولاء المقدمة من الناقل الجوي.

٤. المسافرين ضمن باقات السفر فيما يتعلق بالنقل الجوي فقط دون غيره من الخدمات.

٥. شكاوى المسافرين المتعلقة بالأمتعة للرحلاتِ القادمةِ إلى المملكة بواسطة ناقلٍ جويٍّ أجنبيٍّ.

المادة الرابعة:
العلاقة التعاقدية

١. تنشأ العلاقة التعاقدية بين الناقل الجوي والمسافر وتكون خاضعةً لأحكام هذه اللائحة بمجرد إصدار الحجز.

٢. عند إتمام الرحلة، أو أي جزء منها، من خلال ناقلٍ فعليٍّ، يكون الناقل الفعلي مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذه اللائحة تجاه المُسافرِ في حدودِ النّقل الذي قام به، في حين يكون الناقل المتعاقد مسؤولاً عن كامل النقل.

٣. تقع على الناقلِ الجويِ مسؤوليةُ توفيرِ الخدماتِ المنصوصِ عليها في هذه اللائحة، ولا يجوزُ له الاحتجاج بعدم توفّرها، أو عدم إمكان توفّرها، ما لم يُخْطِر المسافر بذلك عند إجراء الحجز.

الباب الثاني:
حقوق المسافرين

المادة الخامسة:
حقوق المسافر

يلتزمُ الناقلُ الجوي بتوفيرِ الحقوق الآتية للمسافر:

١. الشفافيّة: يُقَدَّمُ للمسافرِ جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بإتمام عملية الحجز وفقاً لعقد النقل الجوي، وكذلك المتعلقةِ بآليةِ معالجةِ تأخير الرحلات أو إلغائها، أو رفض الإركاب، أو تأخّر الأمتعة أو تلفها، وغير ذلك، وفقاً للتفصيل الوارد في هذه اللائحة. بالإضافة إلى الإعلان عن مكوِّنات سعر التذكرة بشكل واضح وغير مُضلِّل، بما في ذلك ما يتعلق بالحملات الترويجية المُخَفَّضَة.

٢. فعالية قنوات التواصل: يُمَكّنُ المسافر من التواصل بشكل سريع وفعّال مع الناقل الجوي، لإتمام عملية الحجز وإجراءات السفر، والحصول على الرعاية والمساندة اللازمة عند الحاجة داخل وخارج المطار.

٣. الالتزام بالمواعيد المُحدَّدَة في جدول الرحلات: الالتزامُ بمواعيدِ وقتِ المغادرةِ والوصولِ المُقرَّرَة في جدول الرحلات؛ والمُبيَّنَة في الحجز.

٤. عدم رفض الإركاب: الالتزام بإركاب المسافر على الرحلة وفقاً للحجز، وتوفير الرعاية والمساندة اللازمة عند تعذر ذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

٥. تسليم الأمتعة المُسجَّلة: تسليم الأمتعة المُسجَّلة في ذات الوجهة المتفق عليها في الحجز؛ سليمة ودون تأخير.

٦. برامج الولاء: توضيحُ شروط وأحكام برامج الولاء للمسافر، والالتزام بجميع الوعود والمزايا المُضمَّنة بها، شريطة ألا يؤدي ذلك لمخالفةِ أحكامِ هذه اللائحة.

٧. الرعاية والمساندة: تقديمُ الرعاية والمساندة اللازمة في الحالات التي تقتضي ذلك، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

٨. التعويض: تعويض المسافر في الحالات التي تقتضي التعويض، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة السادسة:
التزامات المسافر

يلتزم المسافر بما يأتي:

١. الاطلاع على شروط وأحكام عقد النقل المُعلنة من قبل الناقل الجوي قبل إنشاء الحجز.

٢. تزويد الناقل الجوي بمعلومات التواصل الصحيحة الخاصة به عند الحجز.

٣. الحضور للمطار في الوقت المُحدَّد من الناقل الجوي؛ لإنهاء إجراءات السفر، والتواجد عند بوابة المغادرة وفق التعليمات المُعلنة من الناقل الجوي.

٤. استكمال كافة مستندات ومتطلّبات السفر النظامية، وفقاً لأنظمةِ وتعليماتِ دولة المغادرة ودولة الوصول ودول نقاط التوقّف.

٥. الإفصاح عن أيةِ إعاقةٍ أو متطلّباتٍ خاصةٍ -إن وجدت- أثناء إنشاء الحجز.

٦. الالتزام بالذوق العام، وعدم القيام بأيِ عملٍ من شأنه التأثير على سلامةِ الرحلةِ أو تعطيل إقلاعها في الوقت المحدد لها، أو ما يمكن معه أن يُعتبر راكباً مشاغباً وفقاً للمادة (١٦٨) من النظام.

المادة السابعة:
التزامات الناقل الجوي

يلتزم الناقل الجوي بما يأتي:

١. التأكّد من استيفاء المسافر للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المقصد النهائي، أو المطارات التي يتم النقل عبرها.

٢. توضيح شروط وأحكام عقد النقل الجوي بشكلٍ مُبسَّطٍ ومقروءٍ للمسافر باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتضمن ما يأتي:

  • أسعار التذاكر.
  • ‌جداول الرحلات.
  • ‌مزايا برامج الولاء.
  • ‌الخدمات المُتاحة للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلَّبات الخاصة.
  • ‌آلية التواصل في حالات التأخير، أو الإلغاء، أو رفض الإركاب، أو تلف الأمتعة، أو تأخّرها.
  • ‌آلية الحصول على الرعاية والمساندة والتعويض في حالات تأخّر الرحلات أو إلغائها أو رفض الإركاب.

٣. نشرُ هذه اللائحة بهدف التوعية في موقعه الإلكتروني ونقاط البيع الخاصة به، بالإضافة إلى سياساته والإجراءات الخاصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذه اللائحة باللغتين العربية والإنجليزية.

٤. إبلاغ المسافر فور توفّر المعلومات المُتعلّقة بتقديم موعد الرحلة، أو رفض الإركاب، أو إلغاء الرحلة، أو تأخّرها، ويشمل الإبلاغ أي تأخيراتٍ إضافيةٍ وفقاً للتفصيل الوارد في هذه اللائحة، ويلتزم ببيان ما يلي:

‌أ. ‌سبب التقديم أو رفض الإركاب أو التأخير أو الإلغاء.

‌ب. خيارات ‌التعويض المُسْتَحقّة للمسافر.

‌ج. نوع الرعاية والمساندة التي يوفّرها الناقل الجوي للمسافر.

٥. التواصل مع المسافر في الحالات المتعلقة بالرعاية والمساندة والتعويض، ولا يُعفى من ذلك حال عدم اشتراك المسافر في خدمة الرسائل النصية المدفوعة.

٦. تزويد الهيئة، دون تأخير، بجميع المعلومات والسجلات والإثباتات والمستندات اللازمة للرحلات المعينة بما فيها التسجيلات المسموعة والمرئية والسجلات الإلكترونية والتقارير التي تطلبها.

٧. يلتزم الناقلُ الجويُّ بتوفير نظام يختصُّ بحمايةِ حقوقِ المسافرين تعتمده الهيئة، على أن يتضمن النظام آلية مناسبة لمعالجة المشاكل التي تواجه المسافر، وأن يضمن توفير الموارد اللازمة لدعم المسافر عند حدوث أي اضطراب تشغيلي.

المادة الثامنة:
الإعلانات والأسعار

١. يلتزم الناقل الجوي بالإعلان عن أية رسومٍ تُضاف إلى السعر المُعلن في ذات المادة الإعلانية المستخدمة؛ شاملاً أية ضرائب مُستحقة.

٢. يلتزم الناقل الجوي بإيضاح الرسوم المترتبة على أية تغييرات أو تعديلات يرغب المسافر بها عند إجرائه للحجز أو التعديل عليه.

٣. لا يجوز للناقلِ الجويِ تقديم معلوماتٍ مضللةٍ عن أسعارِ الخدماتِ وآلياتِ تقديمها عند الإعلان عنها.

المادة التاسعة:
تقديم الرحلات

١. يُحظر على الناقل الجوي تقديم الرحلات عن مواعيدها؛ ما لم تقتضِ دواعي الأمن والسلامة ذلك، وفق تقارير مُعتمدة من الهيئة.

٢. يُخيَّر المسافر بين قبول الرحلة التي تم تقديمها أو الحصول على رحلةٍ بديلةٍ مناسبة له.

٣. يعامل الفارق الزمني بين الرحلة الأصليّة والرحلة البديلة التي قَبِل بها المسافر وفقاً لأحكام تأخير الرحلات الواردة في هذه اللائحة.

٤. يحق للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي عند تقديم الرحلة عن موعدها، وتُعدُّ الرحلة في حكم المُلغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة، وتُطبَّقُ عليها أحكام التعويض.

المادة العاشرة:
تأخير الرحلات

١. يلتزم الناقل الجوي بجدول الرحلات المُعلن ومواعيد الرحلات المُبيَّنة في الحجز، ما لم تقتضِ دواعي الأمن والسلامة خلاف ذلك، وفق تقارير معتمدة من الهيئة.

٢. يلتزم الناقل الجوي بإبلاغ المسافر بتأخّر الرحلة وبحد أدنى (٤٥) دقيقة قبل وقت المغادرة؛ على أن يُحدَّد في الإبلاغ؛ الوقت الجديد للمغادرة.

٣. يلتزم الناقل الجوي بتحديث حالة الرحلة وأية تأخيرات إضافية كل (٣٠) دقيقة، وتُعامل مُدَد التأخير المُتتابعة لذات الرحلة على أنها مدة مُتصلة.

٤. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣-ج) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، يتحمّلُ الناقلُ الجوي تكاليفَ تمديدِ إقامةِ المسافر، وحتى موعد السفر الجديد، في حال تأخّر الرحلة أثناء تواجد المسافر في مقرّ إقامةٍ مقابل أجر، سواءً كان هذا المقرّ فندقاً أو أية وحدةٍ سكنيّة أخرى تؤدي الأغراض نفسها، ويتم إبلاغه بموعد الإقلاع البديل، وتقديم المساندة اللازمة لذلك.

٥. تُعالجُ حالات التأخير في المغادرة ومددها بتقديم الرعاية والمساندة المتعلقة بها؛ على أساس الفارق الزمني بين الوقت الفعلي والمجدول للمغادرة.

٦. يُحتسب التعويض الناتج عن التأخير على أساس وقت وصول الرحلة الفعلي للمسافر مقارنةً بوقت الوصول المُحدَّد في الحجز. ويُمنح التعويض وفقاً للآتي:

‌أ. ما يعادل (٥٠) وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة ثلاث ساعات إلى ست ساعات.

‌ب. ما يعادل (١٥٠) وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة أكثر من ست ساعات.

٧. يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخّر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على (٢) ساعتين واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أية رسوم.

٨. في حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من (٥) خمس ساعات؛ يحق للمسافر اعتبار الرحلة على أنها ملغاة، والحصول على التعويض وفقاً لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة.

المادة الحادية عشرة:
التأخير على المَدْرَج

١. يلتزم الناقل الجوي طوال فترة تأخّر الطائرة على المَدْرَج بتوفير الآتي:

‌أ. الوصول إلى دورات المياه إذا كانت الطائرة مُجهَّزة بذلك.

‌ب. التهوية المناسبة، والتبريد، أو التدفئة.

‌ج. الطعام والشراب.

‌د. تمكين المسافر من الاتصال بأشخاصٍ خارج الطائرة.

٢. يلتزم الناقل الجوي بإتاحة خيار النزول من الطائرة للمسافر إذا بلغت مدة تأخّر الطائرة على المَدْرَج قبل المغادرة أو الوصول (٣) ثلاث ساعات، ما لم يخالف ذلك دواعي الأمن والسلامة.

٣. تُعطى الأولوية في النزول من الطائرة عند إتاحته للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي المتطلّبات الخاصة، والمساعد أو المرافق لهم، سواءً كان شخصاً أو حيواناً.

٤. يحق للمسافر إذا اختار النزول من الطائرة قبل المغادرة مُطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها مُلغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثانية عشرة:
إلغاء الرحلات

١. لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المُنتظمة إلا في حالات القوة القاهرة، أو لدواعي الأمن والسلامة، وفق تقارير معتمدة من الهيئة.

٢. يُراعي الناقل الجوي عند إبلاغ المسافر بإلغاء الرحلة ما يأتي:

‌أ. أن يَعرِضْ على المسافر الرحلات البديلة المُتاحة.

‌ب. أن يُوضِّح للمسافر حقوقَه في الرعاية والمساندة والتعويض.

٣. إذا قَبِلَ المسافر برحلةٍ بديلة فلا يَستحق تعويض إلغاء الرحلات، وتطبّق أحكام تأخير الرحلات الواردة في هذه اللائحة على الفارق الزمني بين الرحلة الأصلية والرحلة البديلة.

٤. يحق للمسافر فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة وعدم قبوله الرحلة البديلة، ويُعفى الناقل الجوي من تقديم الرعاية والمساندة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.

٥. يترتّب على فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة استرداد كامل قيمة التذكرة متضمناً أية رسوم إضافية قام المسافر بدفعها لإتمام الحجز، كرسوم اختيار المقعد، والأمتعة، وغيرها.

٦. يستحق المسافر التعويض عند إلغاء الرحلة من الناقل الجوي، وفق الأحكام الآتية:

أ‌- استرداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة وتعويض المسافر بما يُعادل (٥٠%) من قيمة خط السير غير المستخدم، إذا أَبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من ٦٠ يوماً إلى قبل ١٤ يوماً من وقت المغادرة.

ب‌- استرداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة وتعويض المسافر بما يُعادل (٧٥%) من قيمة خط السير غير المستخدم، إذا أَبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من ١٤ يوماً إلى قبل ٢٤ ساعة من وقت المغادرة.

ت‌- استرداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة وتعويض المسافر بما يُعادل (١٥٠%) من قيمة خط السير غير المستخدم، إذا أَبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من ٢٤ ساعة إلى حين وقت المغادرة.

٧. عند إلغاءِ رحلةٍ تندرج ضمن الرحلات المُخفَّضة نتيجة لعروض أعلنها الناقل الجوي، يتم التعويض وفق أعلى قيمة سعرية للدرجة التي تم حجزها وفق التعرفة المعتمدة.

٨. في حال إلغاء رحلة في المطارات التي لا تتوفر فيها رحلات مستمرة بشكل يومي، يجب على الناقلِ الجوي توفير وسيلة نقل أخرى بعد موافقة المسافر لتأمين وصوله إلى مقصده أو إلى أقرب مطار يمكن أن يغادر منه لنقطة الوصول.

المادة الثالثة عشرة:
رفض الإركاب

١. يلتزمُ الناقل الجوي ببذل الجهد اللازم للحد من رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض.

٢. يلتزمُ الناقل الجوي بترقية درجة الإركاب للمسافر إلى الدرجة الأعلى دون مقابل، عند توفّر مقاعد بديلة على ذات الرحلة.

٣. تُطبَّقُ الأحكام المتعلقة بحالة تخفيض الدرجة الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة، عند توفّر مقعد على درجةٍ تقل عن الدرجة التي حجز عليها المسافر وقبوله به.

٤. يجوز للناقل الجوي الإعلان عن طلب ركاب متطوعين للتنازل عن مقاعدهم مقابل عرضٍ يُقدِّمه لهم.

٥. عند رفضِ إركابِ مسافرٍ بسببِ الحجز الفائض، يجب على الناقل الجوي القيام بما يأتي:

‌أ. أن يُوضِّح للمسافرِ حقوقَه بطريقةٍ مكتوبةٍ وواضحةٍ، وأن يُقدِّم له الرعاية والمساندة اللازمة في هذا الشأن.

‌ب. ‌أن يُتيح للمسافر حق الاختيار بين أن يقوم بالسفر على رحلة أخرى لذات الناقل الجوي أو لناقلٍ جوي آخر، على أن يتحمَّل الناقلُ الجوي فارق تكلفة الإركاب إن وجدت.

٦. في حال قبول المسافر المرفوض إركابه للرحلة البديلة، تُعامل المدة الزمنية بين الرحلة التي رفض الإركاب عليها وبين الرحلة البديلة؛ وفقاً لأحكام تأخير الرحلات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٧. للمسافر حق رفض الإركاب وفسخ التعاقد، ويلتزم الناقل الجوي بإعادة قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم، بالإضافة إلى تقديم تعويض يعادل (٢٠٠%) من تلك القيمة،

٨. يُعفى الناقل الجوي من التعويض عن رفض الإركاب في حال توفيره رحلة بديلة خلال ساعتين من الوقت الأصلي المحدّد للمغادرة.

٩. يُستثنى من رفض الإركاب الفئات الآتية:

‌أ. المسافرون من الأشخاص ذوي الإعاقة.

‌ب. ذوو المتطلّبات الخاصة.

‌ج. الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة للعمالة المنزلية المُرافِقة.

‌د. القاصر الذي ليس لديه مُرافِق.

‌ه. مجموعات السفر.

المادة الرابعة عشرة:
تخفيض الدرجة

١. لا يُعد تخفيض الدرجة على ذات الرحلة رفضاً للإركاب حال موافقة المسافر.

٢. يلتزم الناقل الجوي بتعويض المسافر عند قبول تخفيض الدرجة عن كامل فرق السعر بين درجة الإركاب الأصلية وبين الدرجة التي تم السفر عليها للجزء الذي تم تخفيض درجة الإركاب من الرحلة، وفق أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها، بالإضافة إلى تعويضه تعويضاً يعادل (٥٠%) من تلك القيمة، ولا يُعد هذا التعويض بديلاً عن أي تعويضات أخرى أو أضرار ناتجة عن تخفيض درجة الإركاب.

٣. إذا قرّر المسافر فسخ التعاقد يجب على الناقلِ الجويِ إعادةَ قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم، بالإضافة إلى تقديم تعويض يعادل (٢٠٠%) من قيمة التذكرة.

المادة الخامسة عشرة:
الأمتعة

١. للمسافر الحق في نقل الأمتعة وفقاً للمنصوص عليه في الحجز، بما في ذلك الأمتعة المصاحبة في مقصورة الطائرة والأمتعة المُسجَّلة، بشرط استيفائها لشروط وأحكام عقد النقل الجوي من حيث العدد المسموح به والأبعاد والوزن.

٢. يلتزم الناقل الجوي بتسجيل الأمتعة على المسافر وفقاً للعدد المسموح به لكل مسافر دون زيادة؛ ما لم تكن أمتعة زائدة يتم احتساب قيمة شحنها بشكل منفصل.

٣. على الناقلِ الجوي أن يتيح للمسافرِ آليات التسجيل والإفصاح المطلوبة رقمياً وورقياً في حال استدعت الحاجة التعامل مع الأمتعة بطريقة استثنائية، مثل الأمتعة الإضافية أو الأمتعة كبيرة الحجم أو الأمتعة ذات القيمة العالية التي تتطلب إفصاحاً.

٤. يستحق المسافر تعويضاً من الناقل الجوي في حال تأخّرت أمتعته عن الوصول للمقصد النهائي وفقاً لما يأتي:

‌أ. ما يعادل (١٤٨) وحدة حقوق سحب خاصة، عند تأخّر وصول الأمتعة عن وقت الوصول المُحدّد بالحجز، وذلك عن اليوم الأول.

‌ب. ما يعادل (٦٠) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير؛ اعتباراً من اليوم الثاني وبحد أقصى (١٢٨٨) وحدة حقوق سحب خاصة.

٥. تُعاملُ حالات فقدان أو تلف أو تضرّر الأمتعة وفقاً لما يأتي:

‌أ. يُعوَّض المسافر عن فقدان أمتعته ب (١٢٨٨) وحدة حقوق سحب خاصة.

‌ب. يُعوَّض المسافر عن تلف أو تضرّر أمتعته بما لا يتجاوز (١٢٨٨) وحدة حقوق سحب خاصة.

‌ج. يُعفى الناقل الجوي من تقديم التعويض في حال كان التضرّر أو التلف ناتجاً عن خلل كامن أو عيب ذاتي في الأمتعة.

‌د. إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال (٢١) واحد وعشرين يوماً من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه، يحق للمسافر أن يطالب الناقل الجوي بمعاملة تلك الأمتعة على أنها مفقودة.

٦. يَلْزَم المسافر حال رغبته في رفع مستوى التعويض نتيجة احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة، أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كأمتعة مُسجَّلة من خلال النماذج المُعدَّة لذلك من قِبَلِ الناقل الجوي، ويُحتَسَبْ التعويض وفقاً للقيمة المُعلنة في نموذج الإفصاح.

٧. تُعامل بشكلٍ مستقل كلّ قطعةٍ إضافيةٍ، كالأمتعة الزائدة، بالتعويض المقرَّر وفقاً لأحكامِ هذهِ المادة.

٨. تنطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي يتم فيها قبول الأمتعة من قِبَلِ الناقل الجوي، ثم تستلزم الظروف إعادة تسليمها للمسافر لعدم تمكّنه من السفر لأي سبب كان.

المادة السادسة عشرة:
نقاط التوقّف والرحلات المُتتابعة

١. لأغراض هذه اللائحة، يُعد النقل الذي يقوم به عددٌ من الناقلين المُتتابعين نقلاً واحداً لا يتجزأ إذا ما اتفق المسافر والناقل الجوي على اعتباره عملية نقل واحدة، سواءً كان الاتفاق بشأنه قد أُبرم في صورة عقد واحد أو سلسلة من العقود.

٢. عند تقديم الخدمة من خلال ترتيبات تجارية أو تحالفات استراتيجية كالتشغيل بموجب الرمز المشترك، فإن الناقل المتعاقِد يلتزم بأن يُعلن للمسافر بوضوح، من خلال نقطة البيع، عن الناقل أو الناقلات التي يرتبط معها المسافر بعلاقة تعاقدية لإتمام تلك الرحلة.

٣. يلتزم الناقل الجوي بتوضيح كافة نقاط التوقّف التي يتضمنها مسار الرحلة المُتتابعة، سواءً كانت على ذات الطائرة أو على طائرة أخرى، وتحديد الناقل الفعلي لكل جزء في الرحلة.

٤. إذا ألغى الناقل الجوي إحدى الوجهات المُحدَّدة في خط سير لرحلةٍ مُتتابعةٍ ضمن الحجز المُؤكّد، فعليه إبلاغ المسافر، وللمسافر إعادة جدولة الرحلة بما يتلاءم معه، أو فسخ التعاقد والمُطالبة بمعاملة الرحلة على أنها مُلغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة.

٥. لا يجوز للناقل إضافة نقاط توقّف لم يتم الإشارة لها في الحجز المُؤكّد، مع الالتزام بإيضاح ما إذا كانت الرحلة بدون توقّف أو فيها نقاط توقّف، وذلك عند إنشاء الحجز.

٦. يحق للمسافر طلب التعويض على أساس (١٠٠) وحدة حقوق سحب خاصة لكل نقطة توقّف إضافية لم يُعلن عنها الناقل الجوي عند إنشاء الحجز، ولا يُعفى من تقديم التعويضات حال تأخّر وصول الرحلة.

٧. عند إشعار المُسافر بإضافةِ نقطةِ توقّف بعد إصدار التذكرة، يحق للمُسافِر فسخ التعاقد واسترداد قيمة التذكرة دون خصم أي رسوم.

٨. يُستثنى من أحكام هذه المادة نقاط التوقّف التي تُضاف لأغراض الأمن والسلامة أو معالجة حالة طارئة على متن الطائرة، على أن يتم تسجيلها بتقارير معتمدة من الهيئة.

المادة السابعة عشرة:
الرعاية والمساندة

١. يلتزمُ الناقلُ الجوي عند قيامه برفض إركاب، أو إلغاء رحلة، أو تأخيرها؛ بتوفير الرعاية للمسافرين، على أن تُقدَّم على النحو الآتي:

‌أ. ‌مُرطِّبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى.

‌ب. ‌وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (٣) ثلاث ساعات من وقت المغادرة.

‌ج. ‌سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار لكل مسافر إذا تجاوزت مدة التأخير (٦) ست ساعات من وقت المغادرة.

٢. يلتزمُ الناقلُ الجوي بتقديم المساندة اللازمة أثناء فترة الرعاية.

٣. يتعينُ على الناقل الجوي تعويض المسافر حال عدم تقديمه لأيٍ من خدمات الرعاية المُسْتَحَقَّة للمسافر وفقاً للآتي:

‌أ. (١٠) وحدات سحب خاصة عند عدم تقديم المُرطِّبات والمشروبات.

‌ب. (٣٠) وحدة حقوق سحب خاصة عند عدم تقديم الوجبة الملائمة.

‌ج. (١٠٠) وحدة حقوق سحب خاصة عند عدم تقديم السكن الفندقي والمواصلات من وإلى المطار.

٤. التعويض المالي لا يعفي الناقل الجوي من الالتزام بالرعاية والمساندة اللازمة.

المادة الثامنة عشرة:
المسافرون من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلّبات الخاصة

١. يجب على المسافرِ من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلّبات الخاصة الإفصاح للناقل الجوي بشكلٍ واضحٍ عن حالتهِ عند إنشاءِ الحجز وتقديم ما يثبت ذلك للناقلِ الجوي، ويستثنى من ذلك كبار السن.

٢. يلتزم الناقل الجوي بالسماح للمسافرين من الأشخاص ذوي الاعاقة وذوي المتطلّبات الخاصة باصطحاب الأجهزة والمعدات اللازمة للحركة مجاناً، بالإضافة للوزن المسموح به للمسافر، واعتبارها كأمتعة ذات أولوية.

٣. في حال وجود حيوانات مساعدة للمسافر، فعلى الناقل الجوي الموافقة على اصطحابه دون رسومٍ إضافيةٍ؛ شريطةَ تقديمِ شهادةٍ خطيةٍ من قبل جهة مُختصة تُثبت أن الحيوان قد تم تدريبه على مساعدة المسافر من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلّبات الخاصة.

٤. في حال كانت الأدوات والأجهزة المساعدة ذات قيمة مرتفعة، يجب على المُسافرِ الإفصاح عن ذلك للناقلِ الجوي.

٥. في حال تلف أو تضرّر الأدوات والأجهزة المساعدة، يتم التعويض عنها بقيمة الضرر الناشئ عن ذلك.

٦. تُستثنى الأجهزة والمعدات اللازمة المُتعلِّقة بالمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلّبات الخاصة في جميع الأحوال التي تتطلّب من الناقل الجوي القيام بعملية تخفيف وزن الطائرة من خلال إنزال بعض الأمتعة، ويجب على الناقل الجوي ضمان وصولها مع المسافر.

٧. يلتزم الناقل الجوي بتأمين كرسيّ بديل مباشرة حال عدم وصول الكرسيّ المتحرك على ذات الرحلة، وللمسافر حق الحصول على تعويض قدره (١٠٠) وحدة حقوق سحب خاصة حال عدم توفير كرسي بديل وتسري أحكام الأمتعة المسجلة المتعلقة بالتعويض والمنصوص عليها في هذه اللائحة عن التأخير في وصول الكرسي المتحرك.

٨. يُعوّض المسافر من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلبات الخاصة في حال رفض إركابه بعد إصدار تذكرة حجز مؤكّدة بما يعادل (٢٠٠%) من إجمالي قيمة التذكرة بالإضافة لاسترداد كامل قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم.

المادة التاسعة عشرة:
النقل العارض

١. مع عدم الإخلال بالأنظمة والأحكام المتعلّقة بالحج والعمرة وأنظمة وزارة السياحة، تنطبق جميع أحكام هذه اللائحة على النقلِ العارض.

٢. على الناقل الجوي عند التعاقد مع المسافر من خلال مُنظّم رحلات، أن يُقدِّم للمسافر جميع خدمات الرعاية والمساندة، وأن يقوم بتعويضه في الحالات التي تقتضي التعويض.

٣. يكون استرداد قيمة تذاكر السفر في الأحكام التي تقتضي الاسترداد من خلال مُنظِّم الرحلات الذي قام بعملية الحجز.

المادة العشرون:
القوة القاهرة

١. يلتزم الناقل الجوي في حالات القوة القاهرة بالآتي:

أ‌- إشعار المسافر بالمستجدات والتغييرات المرتبطة بالحالة؛ ابتداءً من وقت الإعلان عن الحالة، وعلى مدار الساعة، وحتى انتهائها.

ب‌- تقديم خدمات المساندة الملائمة في هذه الحالات وفقاً للمتطلّبات المُبيَّنة في هذه اللائحة.

٢. لا يجوز للناقل الجوي الاحتجاج بالقوة القاهرة إذا كانت المخالفة لأحكام هذه اللائحة عائدة لخللٍ فنيٍ في الطائرة، أو لظروفٍ تشغيلية، أو جدولة، أو سوء تقدير من جانبه أو من جانب أحد موظفيه، أو أن تكون ناتجة عن إهمالٍ أو تقصيرٍ منه أو من وكلائه.

٣. للمسافرِ حق فسخِ التعاقدِ حال امتداد القوة القاهرة لأكثر من (٣) ساعات للرحلات الداخلية أو أكثر من (٦) ساعات للرحلات الدولية وللمسافر حقّ استرداد قيمة التذكرة دون خصم أي رسوم.

٤. يُعفى الناقل الجوي في حالات القوة القاهرة من التعويضات الواردة في هذه اللائحة، وفق تقارير معتمدة من الهيئة.

المادة الحادية والعشرون:
الاسترداد والتعويضات

١. يلتزم الناقل الجوي بإتمام عملية الاسترداد و/أو التعويض المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوماً من تاريخ حدوث الواقعة محل المطالبة.

٢. تكون آلية استرداد سعر التذكرة وفق وسيلة الدفع المستخدمة لشراء التذكرة، ما لم تتعارض مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثانية والعشرون:
تقديم الشكاوى

يجب على الناقل الجوي أن يضع آلية مُعلنة وواضحة لاستقبال الشكاوى من المسافرين وإشعارهم باستلامها وبطريقة معالجتها والرد عليها، على أن تعتمد هذه الآلية من قبل الهيئة.

الباب الثالث:
أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون:
اختصاص إدارة حماية حقوق المسافرين

١. تختص إدارة حماية حقوق المسافرين في الهيئة بتطبيق وتفسير نصوص وأحكام هذه اللائحة، والرقابة على تنفيذها، ويجوز لها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:

أ‌- إصدار السياسات والتعليمات والضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها.

ب‌- الإشراف على إرشاد المسافرين في كل ما يتعلق بحقوقهم وآلية التعامل معها، وذلك في نطاق أحكام اللائحة.

ت‌- استلام شكاوى المسافرين ضد الناقلات الجوية فيما يدخل في نطاق حماية حقوقهم، ومراجعتها وتحليلها ومعالجتها وفق سياسةٍ تصدرها الهيئة.

٢. يلتزم الناقل الجوي بتقديم التقارير لإدارة حماية حقوق المسافرين في الهيئة، وفقاً لما تُقرِّره بشأن الحالات الخاضعة لهذه اللائحة وكيفية معالجتها.

٣. يلتزم الناقل الجوي بتمكين إدارة حماية حقوق المسافرين في الهيئة من الوصول إلى جميع الأنظمة التقنية ذات العلاقة دون قيد أو شرط، وذلك بغرض التدقيق والتأكّد من تطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون:
استيفاء المستندات

يتحمل الناقل الجوي المسؤولية الناجمة عن التقصير في التأكّد من استيفاء المسافر للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المقصد النهائي أو المطارات التي يتم النقل عبرها، ويدخل في ذلك تحمّل تكاليف إعادة المسافر إلى النقطة التي غادر منها وسكنه إذا استلزم الأمر، وتقديم الرعاية والمساندة.

المادة الخامسة والعشرون: الغرامات

مع عدم الإخلال بالتعويضات المُستحقَّة للمسافرين المنصوص عليها في هذه اللائحة، يُعاقَب الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد على (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال عند مخالفة أحكام هذه اللائحة وما يصدر بموجبها وفقاً للمادة (١٦٩) من النظام.

المادة السادسة والعشرون:
التعويض على الأضرار اللاحقة

يجوز للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المُختصّة لتقدير مدى الضرر، ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المُترتِّبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المُبرم بينه وبين المسافر.

المادة السابعة والعشرون:
نقل الحيوانات

١. على الناقلِ الجويِّ بيان أحكام نقل الحيواناتِ الأليفةِ للمسافرِ قبلَ قبول نقلها على رحلاته.

٢. في حال إلغاء نقل الحيوان الذي أصدرت له تذكرة لنقله، فإن الناقل الجوي يتحمّل التكاليف المترتبة على ذلك الإلغاء بما لا يتجاوز ثلاثمائة (٣٠٠) وحدة حقوق سحب خاصة.

المادة الثامنة والعشرون:
الإعفاء من التعويض

يُعفى الناقل الجوي من التعويض المالي المرتبط بحالات تقديم الرحلات أو تأخيرها المرتبطة بأمن وسلامة النقل الجوي، وذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة، ولا يُعفى من واجب المساندة.

المادة التاسعة والعشرون:
تعديل اللائحة

لمجلس الإدارة صلاحية تعديل هذه اللائحة.

المادة الثلاثون:
النفاذ

يسري العمل بهذه اللائحة بعد (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتَحُلُّ محلَّ اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء الصادرة بقرار المجلس رقم (٢٠/٣٨٠) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٣٨هـ، ويلغى كلّ ما يتعارض مع أحكامِها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اعتماد تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات

English

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨ /٢ /١٤٤٢هـ، بشأن «تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك».

واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ -٠٢ /٤٣ /٢٠٢٣) في اجتماعها رقم (٤٣) المنعقد بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٤هـ، بشأن إقرار تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات الوثيقة رقم (م.إ-١٦٢ -١٧ -٠٤ -٠٢) وفقاً للآتي:

أولاً: الهدف من التعديل:

– تعديلات فنية وصياغية على اللائحة الفنية وفقاً للتالي:

– تعديلات صياغية على المادة (١) المصطلحات والتعاريف.

– تعديلات صياغية على المادة (٢) المجال.

– تعديلات على بنود المادة (٤) التزامات المورّد.

– تعديل المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة – تعديلات صياغية وتعديل لإجراءات تقويم المطابقة وفقاً للإجراءات المتبعة.

– تعديلات صياغية على المادة (٩).

– تعديلات صياغية على المادة (١٠).

– تعديلات صياغية على المادة (١١) والمادة (١٢).

– تعديلات على الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة.

– فصل الملحق (١-ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي عن الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية كما هو متبع في بقية اللوائح الحديثة.

– حذف الملحق (٢) من اللائحة الفنية -نموذج تقويم المطابقة (Type ١a)- كون المنتجات الموردة من قبل الصانع أو الممثل القانوني ملزمة بإقرار المورد كإجراء تقويم للمطابقة وفقاً لما هو متبع من إجراءات.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري

English

ملاحظة وتنويه:

[تلتزم الجهة الحكومية بمراجعة هذه الشروط من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من دقة المعلومات المدونة فيها، وعليها أن تلتزم بشأنها بما نصّت عليه الأحكام البديلة للمادة رقم ١٥٤ من اللائحة التنفيذية التي جاء بها قرار وزير المالية رقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ، ومراعاة أحكام نظام التحكيم ولائحته التنفيذية].

اتفاقية مشارطة التحكيم

بعون الله وتوفيقه، إنه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حررت هذه الاتفاقية بمدينة [المدينة]، في [المملكة العربية السعودية]، وبين كلٍّ من:

الطرف الأول: [الجهة الحكومية]، ويمثِّلها/ [اسم] بصفته/ [المنصب]، وعنوان [الجهة الحكومية]: [المملكة العربية السعودية] [المدينة]، هاتف: [الرقم]، ص.ب: [الرمز]، الرمز البريدي: [الرمز]، البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].

ويشار إليه في هذه الوثيقة ب «الطرف الأول أو الجهة الحكومية».

الطرف الثاني: [المتعاقد]، [شركة/ مؤسسة] تأسّست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في [المملكة العربية السعودية] وهي مسجلة في [مدينة/ دولة] بموجب [الرخصة التجارية/ السجل التجاري]

رقم [∙]، ويمثِّلها في توقيع هذا العقد/ [الاسم]، حامل الجنسية [الجنسية]، وذلك بموجب [بطاقة الهوية الوطنية/ أو إقامة/ جواز سفر] [رقم] بصفته [مخولاً بالتوقيع أو موفوضاً بالتَّوقيع على هذا العقد وذلك بموجب خطاب التَّفويض المصدق من الغرفة التجارية الصناعية] [الرقم] [التاريخ]، أو الوكالة الصادرة من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدائم: [العنوان] مدينة: [المدينة]، هاتف: [الرقم]، ص.ب: [الرمز]، الرمز البريدي: [الرمز]، البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].

ويشار إليه في هذه الوثيقة ب«الطرف الثاني أو المتعاقد»، ويشار إليهما مجتمعين ب «الطرفين» أو «الطرفان».

١- تمهيد:

أ- لما كان بين الطرفين [عقد/ عقود/ اتفاقية إطارية/ أمر شراء]، باسم [تتم كتابة اسم العقد أو العقود أو الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء]، وتاريخ [تقوم الجهة الحكومية بكتابة تاريخ العقد أو العقود أو الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء].

ب- ولما كانت العقود أو الاتفاقيات الإطارية أو أوامر الشراء التي أشير إليها في الفقرة [أ] مبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه.

ج- ولما كان الطرفان قد اطّلعا على القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية برقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

د- ولرغبة الطرفين في حل المسائل -المشار لها في هذه الاتفاقية- عن طريق التحكيم المؤسسي (المسائل المشمولة بالتحكيم).

ه- ولما قام الطرف الأول بالحصول على موافقة وزير المالية الكتابية على اللجوء للتحكيم لحل النزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم.

و- ولما كانت الجهة الحكومية مع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار هذه الاتفاقية «مشارطة تحكيم» ملحقة بالعقد المبرم بينهما والمشار إليه في الفقرة [أ] من هذا البند.

ز- وسعياً من الأطراف لسرعة فض المنازعة، وسرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم، وتحكم الطرفين في الإجراءات، وحريتهم باختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع، فقد اتفق الطرفان على فض النزاعات في المسائل المشمولة بالتحكيم بواسطة التحكيم المؤسسي وفقاً للمواد التالية:

٢- التَّعريفات

حيثما وردت المصطلحات أدناه في العقد أو شروطه أو وثائقه فإنها تعني المعنى المبيَّن إلى جانبها، ما لم يقتضِ السياق خلافه:

٣- التحكيم المؤسسي:

أ- اتفق الطرفان بأن يتم إدارة النزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم عن طريق التحكيم المؤسسي.

ب- اتفق الطرفان أن يكون المركز السعودي للتحكيم التجاري -بصفتها مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولا تهدف إلى الربح، تأسّست بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤/٦/١٤٣٥هـ–، هو الجهة المعنية بالإشراف وإدارة النزاع والتحكيم في المسائل المشمولة في التحكيم وفضها. ويشار إليه في هذه الاتفاقية ب «المركز».

ج- تطبّق على المنازعة المنظورة القواعد والإجراءات المُتفق على اتباعها وهي المعمول بها لدى مؤسسة التحكيم المشار لها في الفقرة (ب) من هذا البند.

٤- الحلول الودية والتفاوض:

اتفق الطرفان بأن البدء في إجراءات التحكيم المتفق عليه في هذه الاتفاقية في المسائل المشمولة بالتحكيم ستبدأ بعد استنفاد الحلول الودية والتفاوض، وذلك ما لم تكن الحلول الودية والتفاوض قد استنفدت قبل إبرام هذه الاتفاقية.

٥- المسائل المشمولة بالتحكيم:

فيما لم يتم الاتفاق على خلافه صراحة في هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان على الآتي:

أ- المسائل المشمولة بالتحكيم وقيودها هي «حصراً» الآتية:

[ملاحظة هامة: على أطراف هذه الاتفاقية الإيضاح وبشكل تفصيلي المسائل التي يشملها التحكيم والتي يتم اللجوء فيها حصراً لهيئة التحكيم والفصل فيها فقط دون غيرها من مسائل أخرى، وللأطراف الاتفاق على تقييد هذه المسائل، تشمل على سبيل المثال: صرف مستحقات المتعاقد، التأخر في تنفيذ العقد…].

ب- فيما عدا المسائل المشمولة بالتحكيم المبينة في الفقرة [أ] من هذا البند، لن ينعقد لهيئة التحكيم ولاية في المسائل الأخرى حتى وإن كانت ذات صلة بعقد أو اتفاقية إطارية أو أمر شراء أو تصرف، طرفاه الطرف الأول والثاني.

٦- هيئة التحكيم:

[ملاحظة: يجوز للجهة الحكومية أن تتفق مع المتعاقد على اختيار محكم واحد أو أكثر شريطة أن يكون العدد فردياً].

أ- اتفق الطرفان بأن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم هو [محكم واحد أو أكثر سواءً كان عضو هيئة التحكيم من ضمن القائمة المعدة لدى «المركز» أم من خارجها].

ب- إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قُدِّم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.

ج- على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:

١- تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع المنصوص عليها في البند (٨) (النظام الحاكم للمسائل المشمولة بالتحكيم) من هذه الاتفاقية.

٢- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد/ العقود/ الاتفاقية الإطارية/ أمر شراء محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.

٣- إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف، كما يجب أن يصدر الحكم به بالإجماع إذا كانت هيئة التحكيم ثلاثية.

د- لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.

ه- لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.

٧- مكان ولغة التحكيم:

[ملاحظة هامة: لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطلاع عليها، تكون لغة التحكيم اللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك، لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها].

يجرى التحكيم في مدينة [الرياض – المملكة العربية السعودية]، وتكون لغة التحكيم اللغة العربية.

٨- النظام الحاكم للمسائل المشمولة بالتحكيم:

اتفق الطرفان بأن أنظمة المملكة العربية السعودية هي الحاكمة وواجبة التطبيق على موضوع المنازعة المنظورة من قبل هيئة التحكيم في المسائل المشمولة بالتحكيم.

٩- المراسلات والبلاغات:

[ملاحظة هامة: يجوز للجهة الحكومية تعديل هذا البند والاتفاق بشأن الإبلاغات مع الطرف الثاني].

أ- مع مراعاة ما ورد في نظام التحكيم في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.

ب- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية -في محل إقامة المُبلِّغ أو في مقر عمله- امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.

ج- إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصياً -أو من ينوب عنه- أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في هذه الاتفاقية، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

د- إذا تعذَّر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (أ)؛ يعدّ التسليم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

ه- لا تسري أحكام هذه المادة على الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم.

٠١- مخالفة الأحكام المكملة في نظام التحكيم:

إذ استمر أحد طرفي هذه الاتفاقية في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام نظام التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة [يتم تحديد المدة باتفاق الطرفين] أو [خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة] [ملاحظة: يجب أن يتم اختيار أحد الخيارين]، عدَّ ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.

١١- النزاع أمام جهات التقاضي:

إقرار الطرفين بمجرد إبرام هذه الاتفاقية يعتبر تنازلاً نهائياً عن أي دعوى مرفوعة من قبل أي طرف لدى أي جهة قضائية فيما يخص المسائل المشمولة بالتحكيم، ويلتزم بسحب دعواه المرفوعة.

٢١- التدابير المؤقتة أو التحفظية:

أ- يجوز لطرفي هذه الاتفاقية الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم -بناءً على طلب أحدهما- أن تأمر أيّاً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.

ب- إذا تخلَّف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.

ج- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.

٣١- انتهاء إجراءات التحكيم:

١- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:

أ- إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.

ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

د- صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام التحكيم.

٢- مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من نظام التحكيم، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

٤١- أتعاب هيئة التحكيم والرسوم الإدارية والمصروفات الناشئة عن التحكيم:

اتفق الطرفان على تحمل أتعاب هيئة التحكيم والرسوم الإدارية والمصروفات الناشئة عن التحكيم مناصفة بغض النظر عن نتيجة الحكم. [ملاحظة: يجوز لطرفي الاتفاقية الاتفاق على خلاف ذلك].

٥١- أحكام عامة:

يقرّ ويوافق الطرفان وممثلوهما الموقعون أدناه على ما يأتي:

١- إحالة أي نزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم ليتم الفصل فيه نهائياً عن طريق التحكيم.

٢- خضوع هذه الاتفاقية لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية.

٣- يتولى المركز إدارة النزاع وفق قواعد التحكيم وجدول الرسوم السارية لديه وقت بدء الإجراءات.

٤- تكون جميع الإخطارات والمراسلات التي تتم إعمالاً لأحكام مشارطة التحكيم صحيحة متى ما سلمت عن طريق البريد الإلكتروني أو العناوين المشار إليها في هذه الاتفاقية، ما لم يقم أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر والمركز بتغيير أي من هذه العناوين.

٥- المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية، وأي مرفقات، صحيحة ودقيقة وإذا طرأ أي تغيير على المعلومات المقدمة، فإننا نتعهد بإخطار المركز على الفور.

٦- استقبال جميع مراسلات المركز عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية (SMS).

٧- بالتوقيع على هذه الاتفاقية، يقر الطرفان باطّلاعهما على قواعد المركز وملاحقها والموافقة على الالتزام بها.

٨- يؤكد الشخص المفوض بإرفاقه للمستندات والوكالة اللازمة التي تثبت سلطة التصرف بالنيابة عن الطرف الممثل.

٦١- نسخ الاتفاقية:

[ملاحظة: يجوز أن يتم توقيع هذه الاتفاقية بأيِّ عددٍ من النسخ المتطابقة، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخة منها نسخة أصلية وتحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة التَّنفيذية].

تمَّ تحرير وتوقيع هذه الاتفاقية من [اذكر عدد النسخ] نسخ أصلية، استلم كل طرف نسخة، وأُودعت نسخة في المركز.

٧١- التوقيع:

وتوثيقاً لما تقدَّم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذه الاتفاقية [اسم الاتفاقية]. [يذكر اسم الاتفاقية كاملاً].

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات

English

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم العام

English
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:

النظام: نظام الأحوال الشخصية.

اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.

الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً.

التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.

المادة الثانية

١- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه.

٢- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.

المادة الثالثة

يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.

المادة الرابعة

يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.

المادة الخامسة

فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.

المادة السادسة

للمحكمة -عند الاقتضاء – أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة السابعة

فيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.

المادة الثامنة

مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.

المادة التاسعة

يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.

المادة العاشرة

يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.

المادة الثانية عشرة

١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل.

٢- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.

المادة الثالثة عشرة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.