صدر بموجب المرسوم ملكي رقم (م / ٥٦)
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦)
تمت الموافقة بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٨)
صدر بموجب قرار وزارة الثقافة رقم (١٧٥٠ / ق)
القسم الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة:
وزارة الثقافة.
الوزير:
وزير الثقافة.
الهيئة:
هيئة المسرح والفنون الأدائية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤١هـ.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
اللائحة:
لائحة التراخيص.
التراخيص:
وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقا لأحكام اللائحة.
الأنشطة الثقافية:
الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.
قواعد التراخيص:
مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.
قائمة المنع:
قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.
المنصة:
المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.
المرخص له:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.
المادة الثانية
أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.
المادة الثالثة
نطاق سريان اللائحة
تسري أحكام اللائحة على ممارسي الأنشطة الثقافية.
المادة الرابعة
إصدار التراخيص للهيئة
إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص الأنشطة الثقافية ذات الصلة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة الخامسة
اشتراط الحصول على ترخيص
يشترط لممارسة أي من الأنشطة الثقافية الحصول على الترخيص الخاص بالنشاط من الهيئة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة السادسة
أدوار الهيئة
تتولى الهيئة القيام بما يلي:
١- إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها.
٢- دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كحد أقصى.
٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
٤- دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقا لما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها.
٥- الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.
المادة السابعة
التزامات المرخص له
يلتزم المرخص له بما يلي:
١- مراعاة الأحكام الواردة في كل من اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
٢- عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.
٣- عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
٤- عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة.
٥- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.
٦- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.
٧- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.
٨- أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول.
٩- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.
القسم الثاني
التراخيص
المادة الثامنة
إجراءات طلب الترخيص
يلتزم طالب الترخيص بما يلي:
١- تقديم طلب الترخيص من خلال المنصة، وفي حال تعذر استخدام المنصة يتم التقديم وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة والنماذج المعتمدة من قبلها.
٢- الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.
٣- سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص.
٤- استيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.
المادة التاسعة
إجراءات طلب إلغاء الترخيص
١- للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه.
٢- تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية:
أ- قبول طلب الإلغاء.
ب- رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناء على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا.
المادة العاشرة
سريان الترخيص
يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقا لأحكام اللائحة وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.
المادة الحادية عشرة
سجل المرخص لهم
تنشئ الهيئة سجلا يدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل في المنصة.
المادة الثانية عشرة
تجديد الترخيص
للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من انتهائه، على أن يكون مستوفيا لمتطلبات الحصول على الترخيص ومتطلبات التجديد وفق اللائحة وقواعد التراخيص والمنصة.
المادة الثالثة عشرة
التنازل عن الترخيص
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وعلى أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص في التنازل له وفق أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة الرابعة عشرة
رفض طلب الترخيص
للهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون الرفض مسببا.
المادة الخامسة عشرة
بيانات التراخيص
تصدر الهيئة التراخيص متضمنة بحد أدنى البيانات الآتية:
١- اسم المرخص له.
٢- رقم الهوية أو الإقامة أو السجل التجاري للمرخص له.
٣- تاريخ إصدار الترخيص.
٤- تاريخ انتهاء الترخيص.
٥- رقم الترخيص.
القسم الثالث
الرقابة والإشراف
المادة السادسة عشرة
المراقبون والمشرفون
١- يكون تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام اللائحة من قبل الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة، وللوزارة تعيين مراقبين ومشرفين موحدين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والتراخيص الصادرة من الهيئة مع الإشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.
٢- يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية:
أ- التأكد من التزام المرخص له باللائحة وقواعد التراخيص، عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى.
ب- طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها.
ج- إثبات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص بالطريقة النظامية المناسبة والتنسيق عند الحاجة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة
النظر في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
تنظر الهيئة في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما.
القسم الرابع
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
المادة الثامنة عشرة
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
١- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.
ج- إلغاء الترخيص.
٢- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة التاسعة عشرة
الاعتراض
١- تشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا.
٢- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
٣- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قرارا مسببا لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوما.
٤- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن.
القسم الخامس
أحكام ختامية
المادة العشرون
الإعفاء
للهيئة بعد الاتفاق مع الوزارة إعفاء مقدم طلب الحصول على الترخيص من بعض الالتزامات أو المتطلبات الواردة في اللائحة أو قواعد التراخيص.
المادة الحادية والعشرون
قواعد التراخيص
تعد الهيئة قواعد التراخيص وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
الدليل الاسترشادي
تعد الوزارة دليلا استرشاديا موحدا للتراخيص وتحدثه دوريا.
المادة الثالثة والعشرون
إقرار اللائحة
تقر اللائحة من قبل الوزارة، ويسري العمل بأحكامها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
لائحة التراخيص – هيئة الأزياء
صدر بموجب صدر بموجب قرار وزارة الثقافة رقم (١٧٥٠ / ق)
القسم الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة:
وزارة الثقافة.
الوزير:
وزير الثقافة.
الهيئة:
هيئة الأزياء المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤١هـ.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
اللائحة:
لائحة التراخيص.
التراخيص:
وثيقة تصدر ﻋﻦ الهيئة بالموافقة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقا لأحكام اللائحة.
الأنشطة الثقافية:
الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.
قواعد التراخيص:
مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.
قائمة المنع:
قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.
المنصة:
المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.
المرخص له:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.
المادة الثانية
أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.
المادة الثالثة
نطاق سريان اللائحة
تسري أحكام اللائحة على ممارسي الأنشطة الثقافية.
المادة الرابعة
إصدار التراخيص
للهيئة إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص الأنشطة الثقافية ذات الصلة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة الخامسة
اشتراط الحصول على ترخيص
يشترط لممارسة أي من الأنشطة الثقافية الحصول على الترخيص الخاص بالنشاط من الهيئة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة السادسة
أدوار الهيئة
تتولى الهيئة القيام بما يلي:
١- إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها.
٢- دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كحد أقصى.
٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
٤- دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقا لما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها.
٥- الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.
المادة السابعة
التزامات المرخص له
يلتزم المرخص له بما يلي:
١- مراعاة الأحكام الواردة في كل من اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
٢- عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.
٣- عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
٤- عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة.
٥- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.
٦- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.
٧- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.
٨- أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول.
٩- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.
القسم الثاني
التراخيص
المادة الثامنة
إجراءات طلب الترخيص
يلتزم طالب الترخيص بما يلي:
١- تقديم طلب الترخيص من خلال المنصة، وفي حال تعذر استخدام المنصة يتم التقديم وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة والنماذج المعتمدة من قبلها.
٢- الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.
٣- سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص.
٤- استيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.
المادة التاسعة
إجراءات طلب إلغاء الترخيص
١- للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه.
٢- تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية:
أ- قبول طلب الإلغاء.
ب- رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناء على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا.
المادة العاشرة
سريان الترخيص
يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقا لأحكام اللائحة وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.
المادة الحادية عشرة
سجل المرخص لهم
تنشئ الهيئة سجلا يدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل في المنصة.
المادة الثانية عشرة
تجديد الترخيص
للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من انتهائه، على أن يكون مستوفيا لمتطلبات الحصول على الترخيص ومتطلبات التجديد وفق اللائحة وقواعد التراخيص والمنصة.
المادة الثالثة عشرة
التنازل عن الترخيص
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وعلى أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص في التنازل له وفق أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة الرابعة عشرة
رفض طلب الترخيص
للهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون الرفض مسببا.
المادة الخامسة عشرة
بيانات التراخيص
تصدر الهيئة التراخيص متضمنة بحد أدنى البيانات الآتية:
١- اسم المرخص له.
٢- رقم الهوية أو الإقامة أو السجل التجاري للمرخص له.
٣- تاريخ إصدار الترخيص.
٤- تاريخ انتهاء الترخيص.
٥- رقم الترخيص.
القسم الثالث
الرقابة والإشراف
المادة السادسة عشرة
المراقبون والمشرفون
١- يكون تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام اللائحة من قبل الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة، وللوزارة تعيين مراقبين ومشرفين موحدين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والتراخيص الصادرة من الهيئة مع الإشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.
٢- يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية:
أ- التأكد من التزام المرخص له باللائحة وقواعد التراخيص، عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى.
ب- طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها.
ج- إثبات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص بالطريقة النظامية المناسبة والتنسيق عند الحاجة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة
النظر في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
تنظر الهيئة في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما.
القسم الرابع
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
المادة الثامنة عشرة
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
١- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.
ج- إلغاء الترخيص.
٢- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة التاسعة عشرة
الاعتراض
١- تشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى، على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا.
٢- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
٣- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قرارا مسببا لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوما.
٤- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن.
القسم الخامس
أحكام ختامية
المادة العشرون
الإعفاء
للهيئة بعد الاتفاق مع الوزارة إعفاء مقدم طلب الحصول على الترخيص من بعض الالتزامات أو المتطلبات الواردة في اللائحة أو قواعد التراخيص.
المادة الحادية والعشرون
قواعد التراخيص
تعد الهيئة قواعد التراخيص وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
الدليل الاسترشادي
تعد الوزارة دليلا استرشاديا موحدا للتراخيص وتحدثه دوريا.
المادة الثالثة والعشرون
إقرار اللائحة
تقر اللائحة من قبل الوزارة، ويسري العمل بأحكامها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية بموجب رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٩٤-٢٠٢٥ وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ٩ / ٢٠٢٥م
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القائمة المعاني الموضحة لها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
– أتعاب إدارة الصندوق:
التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.
– إجراءات المصدر:
الإجراءات التي يتخذها المصدر ويترتب عليها زيادة عدد أوراقه المالية المصدرة أو تخفيضها أو تعديل قيمتها الاسمية، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- زيادة رأس مال المصدر وتخفيضه.
– إجراءات تقنية:
الآليات المتعلقة بإدراج الأوراق المالية في السوق وتداولها لتنفيذ الصفقات من تسوية ومقاصة وتسجيل ملكية الورقة المالية ونقلها وإيداعها وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
١- إجراءات السوق المنبثقة عن قواعد السوق لتنظيم إجراءات تداول الأوراق المالية وإدراجها والإجراءات اللاحقة للتداول، بما في ذلك تسجيل الأوراق المالية وإيداعها وتسويتها.
٢- إجراءات تصنيف فئات الأوراق المالية المدرجة ومعايير تحديد قطاعات السوق وإجراء التعديلات اللازمة وفق الممارسات المتبعة في هذا المجال.
٣- إجراءات تعديل السعر المرجعي -بشكل مستمر- للأوراق المالية المدرجة إدراجا مزدوجا.
٤- إجراءات إلغاء الأوامر الممررة لأسباب ناتجة عن خلل تقني في نظم التداول.
٥- إجراءات تعليق التداول لورقة مالية معينة في الحالات الطارئة وإلغاء التعليق وفق أحكام قواعد التداول والعضوية.
٦- منح خاصية صانع سوق لأعضاء السوق وإلغاؤها، وتحديد الحد الأقصى لعدد صناع السوق على ورقة مالية ما، ووضع متطلبات جميع الآليات المتعلقة بصناعة السوق.
٧- الإجراءات المرتبطة بالمؤشرات، بما في ذلك إنشاء مؤشر جديد، واعتماد آلية حساب ذلك المؤشر، وتعديلها، وإلغاء العمل به، ومعايير دخول الأوراق المالية في حساب مؤشر ما أو استبعادها منه.
٨- الإجراءات المرتبطة بمتطلبات الربط بجميع أنظمة السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة لجميع المستفيدين من خدمات أي منها، بما في ذلك متطلبات أمن المعلومات.
– إجمالي قيمة أصول الصندوق:
يقصد بها لأغراض لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، قيمة أصول الصندوق التي يتم تقييمها وفقا لكيفية تقييم الأصول المذكورة في شروط وأحكام الصندوق.
– اختبار التحمل:
يقصد به لأغراض لائحة صناديق الاستثمار، إعداد نماذج اختبارات التحمل وأساليب تحليل الحالات الافتراضية للمخاطر التي يواجهها الصندوق، وسياسة مدير الصندوق في التعامل معها، وتحليل مستوى الحساسية لقياس مستوى تذبذب أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية للمتغيرات التي تؤثر فيها، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- قيام مدير الصندوق بمحاكاة افتراضية لمخاطر السيولة والسياسة التي سيتبعها لمواجهة تلك المخاطر، ونتائج هذه المحاكاة الافتراضية؛ لتقييم السياسة المتبعة من قبله بهذا الشأن وتحديد سبل تطويرها.
– إدارة:
إدارة أوراق مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، أو تشغيل صناديق الاستثمار.
– إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق:
اتخاذ القرارات الاستثمارية لصناديق الاستثمار ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، وتشغيل صناديق الاستثمار.
– إدارة الاستثمارات:
اتخاذ القرارات الاستثمارية لصناديق الاستثمار غير العقارية ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير.
– إنهاء الصندوق:
يقصد به أينما ورد في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، التاريخ الذي ينتهي به الصندوق وفقا للمدة أو الحدث المحدد في شروط وأحكام الصندوق متضمنة مرحلة بيع الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم.
– أداة دين:
أداة تنشأ بموجبها مديونية أو تشكل إقرارا بمديونية وتكون قابلة للتداول، تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.
ويستثنى من ذلك الآتي:
١- أداة تؤدي إلى نشوء دين أو تشكل إقرارا به، ويكون هذا الدين مقابل قيمة واجبة الدفع بموجب عقد لتوريد سلع أو خدمات، أو مقابل أموال مقترضة لتسوية قيمة واجبة الدفع بموجب عقد لتوريد سلع أو خدمات.
٢- شيك أو كمبيالة، أو شيك مصرفي أو خطاب اعتماد.
٣- ورقة نقدية، أو كشف يبين رصيد حساب مصرفي، أو عقد إيجار، أو أي أداة أخرى لإثبات تصرف في ممتلكات.
٤- عقد تأمين.
– أداة دين مدعومة بأصول:
أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي أحكامها بالآتي:
أ- أن استحقاق حملة أداة الدين للعائد يعتمد كليا على العوائد المحققة على أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ب- أن الراعي غير ملزم (سواء بموجب ضمان أو غير ذلك) تجاه حملة أداة الدين بدفع أي مبالغ مستحقة لهم بموجب أداة الدين.
– أداة دين مرتبطة بأصول:
أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي أحكامها بالآتي:
أ- أن استحقاق حملة أداة الدين للعائد يحدد بنسبة من العوائد المحققة على أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ب- أن الراعي ملزم (سواء بموجب ضمان أو غير ذلك) تجاه حملة أداة الدين بدفع المبالغ المستحقة لهم بموجب أداة الدين.
– أداة دين مبنية على ديون:
أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي أحكامها بالآتي:
أ- أن استحقاق حملة أداة الدين للعائد لا يعتمد على العوائد المحققة على أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ب- أن الراعي ملزم (سواء بموجب ضمان أو غير ذلك) تجاه حملة أداة الدين بدفع المبالغ المستحقة لهم بموجب أداة الدين.
ج- أن القيمة الاسمية لأداة الدين تدفع لحملة أداة الدين بتاريخ استحقاق أداة الدين أو قبل ذلك.
– أداة دين قابلة للتحويل:
أداة دين يمنح لحاملها الحق في تحويلها لأسهم في الشركة المصدرة لتلك الأداة.
– أداة دين قابلة للتبديل:
أداة دين يمنح لحاملها الحق في تبديلها بأسهم في شركة تملك فيها الشركة المصدرة لتلك الأداة عددا من الأسهم يساوي أو يزيد على عدد الأسهم التي يمكن التبديل إليها مقابل أداة الدين القابلة للتبديل.
– الإدراج:
إدراج الأوراق المالية في السوق، سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية، أو -حيث يسمح سياق النص بذلك- تقديم طلب إلى السوق لإدراج الأوراق المالية.
– الدرجة الاستثمارية:
يقصد بها لأغراض لائحة صناديق الاستثمار، فئة التصنيف المرتبطة بمخاطر تخلف عن السداد منخفضة نسبيا والتي تمنحها جهات التصنيف الائتماني المعترف بها.
– الدخول المباشر إلى نظم السوق:
يقصد به في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، آلية فنية يتمكن من خلالها الشخص من إدخال الأوامر بشكل مباشر في نظم التداول -دون تدخل أو إعادة إدخال للأوامر من قبل شخص آخر- لغرض تنفيذ الصفقات.
– الاستحواذ:
صفقة تتضمن بيع وشراء أسهم لشركة مدرجة أسهمها في السوق من خلال تقديم عرض أو صفقة بيع وشراء خاصة.
– الاندماج:
صفقة، كيفما تمت، تتضمن شركة معروضا عليها مدرجة أسهمها في السوق، وينتج عن هذه الصفقة أي من الآتي:
١- ضم الشركة المعروض عليها إلى شركة أخرى مدرجة أسهمها في السوق.
٢- ضم الشركة المعروض عليها إلى شركة أخرى غير مدرجة أسهمها في السوق.
٣- إنشاء كيان قانوني جديد عن طريق اندماج شركتين أو أكثر (من ضمنها الشركة المعروض عليها).
– الاستحواذ العكسي:
يقصد به قيام الشركة المدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلا من أسهمهم، بحيث تمثل هذه الأسهم الجديدة أكثر من ٥٠٪ من أسهم الشركة المدرجة المتمتعة بحق التصويت بعد عملية الاستحواذ.
– إشعار الطرح الخاص:
الإشعار الواجب تقديمه إلى الهيئة بموجب الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ويقصد به لأغراض لائحة صناديق الاستثمار: الإشعار الواجب تقديمه إلى الهيئة بموجب الفقرات الفرعية (١ و٢ و٣) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار بالنسبة إلى الصناديق الخاصة، وبالنسبة إلى الصناديق الأجنبية، الفقرات الفرعية (١ و٢ و٣) من الفقرة (أ) من المادة الأولى بعد المئة من لائحة صناديق الاستثمار.
– إصدار أسهم حقوق أولوية:
طرح أسهم إضافية لمساهمي المصدر الحق في الاكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم.
– إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية:
طرح أسهم إضافية مع وقف العمل بحق مساهمي المصدر في أولوية الاكتتاب فيها.
– إصدار الرسملة:
طرح أسهم إضافية للمساهمين الحاليين، مدفوعة بالكامل من احتياطيات المصدر، بنسبة الحصص التي يمتلكها أولئك المساهمون.
– أصول العميل:
الأصول التي تعتبر أصولا للعميل حسب ما تم بيانه في الباب السابع من لائحة مؤسسات السوق المالية.
– أصول غير قابلة للتسييل:
تعني أيا من الآتي:
١- الأصول الثابتة.
٢- الموارد المالية غير القابلة للتحويل إلى نقد فورا.
٣- الودائع غير المتاحة للسحب خلال ثلاثة أشهر أو أقل.
– أصول غير ملموسة:
أصول غير نقدية، ليس لها وجود مادي ولها قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيها نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي. وقد تكون الأصول غير الملموسة قابلة للتمييز بشكل مستقل (يمكن فصلها عن باقي الأصول)، ومن أمثلة ذلك تكاليف التأسيس، العلامات التجارية، حقوق الطبع والنشر، النماذج والتصاميم الصناعية، وحقوق الامتياز والتراخيص. وقد تكون الأصول غير الملموسة غير قابلة للتمييز بشكل مستقل مثل السمعة والمهارات والكفاءات الإدارية وغير ذلك من العوامل التي تكون الشهرة.
– إطار النشاط العادي:
نشاط عادي لتصريف الشؤون اليومية للمصدر، ولا يشمل ذلك التعاملات العرضية أو غير المتكررة.
– الأطراف ذوو العلاقة:
يقصد بهم في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، ما يلي:
١- مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن.
٢- أمين الحفظ وأمين الحفظ من الباطن.
٣- المطور والمكتب الهندسي.
٤- مدير الأملاك، حيثما ينطبق.
٥- المقيم المعتمد.
٦- مراجع الحسابات.
٧- مجلس إدارة الصندوق.
٨- أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين لدى أي من الأطراف أعلاه.
٩- أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته (٥٪) من صافي أصول صندوق الاستثمار.
١٠- أي شخص تابع أو مسيطر على أي من الأشخاص السابق ذكرهم.
– إعلان الأوراق المالية المعد مسبقا:
بحسب ما جرى بيانه في لائحة مؤسسات السوق المالية.
– إعسار أو إفلاس:
إعسار أو إفلاس فعلي، أو البدء بأي إجراءات تتعلق بالإعسار أو الإفلاس بموجب أنظمة الإفلاس، أو البدء بأي إجراءات شبيهة في المملكة أو في أي مكان آخر خارج المملكة.
– أعمال الأوراق المالية:
حسب ما جرى بيانه في المادة الثالثة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
– أعمال تمويل الشركات:
القيام بأعمال الأوراق المالية من مؤسسة سوق مالية بشأن أي من الآتي:
١- طرح أوراق مالية أو إصدارها أو التعهد بتغطيتها أو إعادة شرائها أو تبادلها أو استهلاكها أو تعديل شروطها أو أي مسألة ذات علاقة.
٢- الطريقة التي يتم بواسطتها تمويل أي نشاط تجاري، أو هيكلته، أو إدارته أو السيطرة عليه أو تنظيمه أو تقديم التقارير عنه، أو شروط أي مما سبق، أو ما يتعلق بالأشخاص القائمين بذلك.
٣- أي شراء فعلي أو مقترح للسيطرة أو عمليات ذات علاقة.
٤- دمج أو فك الدمج أو إعادة الهيكلة.
– أمر:
فيما يتعلق بأمر من عميل:
١- أمر صادر إلى مؤسسة سوق مالية من عميل لتنفيذ صفقة بصفة وكيل.
٢- أي أمر آخر صادر من عميل إلى مؤسسة سوق مالية لتنفيذ صفقة في ظروف تؤدي إلى نشوء واجبات مشابهة لتلك التي تنشأ عن أمر لتنفيذ صفقة بصفة وكيل.
كما يشمل أي قرار من مؤسسة سوق مالية لتنفيذ صفقة حسب تقديرها لحساب عميل، أو لحساب صندوق استثمار تديره، أو لغرض تجميع أوامر عملائها وفقا للائحة سلوكيات السوق، ولا يشمل معنى الأمر أي طلبات لشراء أوراق مالية من إصدار جديد.
– أموال العميل:
الأموال التي تعتبر أموالا عائدة للعميل حسب ما تم بيانه في الباب السابع من لائحة مؤسسات السوق المالية.
– أمين الحفظ:
شخص يرخص له بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية.
– أمين حفظ خارجي:
أي من الآتي:
١- بنك يوفر خدمات الحفظ ويكون مرخصا له كبنك تجاري من سلطة خارج المملكة تعترف بها الهيئة.
٢- مركز إيداع أوراق مالية مرخص له بهذه الصفة من سلطة خارج المملكة تعترف بها الهيئة.
٣- منشأة استثمارية مرخص لها بتوفير خدمات الحفظ وتكون عضوا في سوق أوراق مالية أو سوق عقود مستقبلية تعترف بها الهيئة.
– أمين حفظ الصندوق من الباطن:
طرف ثالث يتعاقد معه أمين الحفظ للقيام ببعض أو كل مهام أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق استثمار.
– أنظمة الإفلاس:
نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٩هـ، أو أي نصوص معمول بها تتعلق بالإعسار أو الإفلاس بموجب نظام الشركات، أو أي نظام آخر يتناول تنظيم المسائل المتعلقة بالإفلاس في المملكة.
– الانفصال:
هو نوع من أنواع تقسيم الشركة توزع فيه جميع الأسهم في الكيان المنفصل، المقرر تشكيله ليحتفظ بالأصول، على مساهمي الشركة المدرجة في صورة أرباح نسبة وتناسبا، وينتج عن ذلك انفصال الكيانين انفصالا كاملا من خلال عملية واحدة.
– الانفصال الاستبدالي:
هو نوع من أنواع عمليات تقسيم الشركة، تعرض فيها الشركة المدرجة على مساهميها جميع أو بعض أسهم الكيان المنفصل، المقرر تشكيله للاحتفاظ بالأصول، مقابل أسهمهم في الشركة المدرجة، والتي ستستحوذ عليها الشركة المدرجة كأسهم خزينة.
– أوراق مالية:
تعني أيا من الآتي:
١- الأسهم.
٢- أدوات الدين.
٣- مذكرة حق الاكتتاب.
٤- الشهادات.
٥- الوحدات، وشهادات المساهمة العقارية.
٦- عقود الخيار.
٧- العقود المستقبلية.
٨- عقود الفروقات.
٩- عقود التأمين طويل الأمد.
١٠- أي حق أو مصلحة في أي مما ورد تحديده في الفقرات من الأولى وحتى التاسعة أعلاه.
– برنامج إصدار:
برنامج يصدر بشأنه نشرة إصدار واحدة وفقا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، يمكن أن يصدر بموجبه عدد من أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل في المستقبل، وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار.
– البنك المركزي:
البنك المركزي السعودي.
– بنك محلي:
منشأة حاصلة على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية بموجب أنظمة المملكة.
– تابع:
الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرا عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
– تقرير الملاءمة:
التقرير المعد وفقا لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة الثالثة والأربعين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
– «تداول»:
النظام الآلي لتداول الأسهم السعودية.
– التمويل الجماعي بالأوراق المالية:
طرح أوراق مالية من خلال منصة تمويل جماعي بالأوراق المالية على مشتركي تلك المنصة، وذلك بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب.
– الترتيب:
تقديم أشخاص فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية أو الترتيب للتعهد بتغطيتها، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات.
– التسجيل والطرح:
تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة، أو -حيث يسمح سياق النص بذلك- تقديم طلب للهيئة للتسجيل وقبول الإدراج.
– التسجيل:
تسجيل الأسهم لدى الهيئة، أو -حيث يسمح سياق النص بذلك- تقديم طلب للهيئة لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.
– التسوية:
تحديد وشرح بنود الفروقات بين مجموعتين من السجلات، ولا تشمل التسوية إجراء التصحيحات الضرورية.
– التصرف بالاتفاق:
يقصد به، وفقا لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواء أكان ملزما أم غير ملزم) أو تفاهم (سواء أكان رسميا أم غير رسمي) بين أشخاص ليسيطروا (سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره) على شركة، من خلال استحواذ أي منهم (من خلال ملكية مباشرة أو غير مباشرة) على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة. ويفسر مصطلح «الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق» وفقا لذلك.
وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيعد الأشخاص المذكورون أدناه، على سبيل المثال لا الحصر، ممن يتصرفون بالاتفاق مع أشخاص آخرين في ذات الفئة ما لم يثبت خلاف ذلك:
١- الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة.
٢- أقارب الشخص.
٣- شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى العارض أو الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل.
– التصنيف الائتماني:
رأي في مستوى الأهلية الائتمانية لجهة أو في مستوى الأهلية الائتمانية لورقة مالية، باستخدام رموز أو حروف أو أعداد أو أي شكل آخر.
– تصفية الصندوق:
يقصد بها أينما وردت في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، فترة أقصاها اثنا عشر شهرا من اليوم التالي لتاريخ إنهاء الصندوق، ويتوجب خلالها تصفية أصول الصندوق بالكامل وفقا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
– التعامل:
التعامل في ورقة مالية، سواء بصفة أصيل أم وكيل، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها.
– التعليق المؤقت:
التعليق المؤقت للتداول في الأوراق المالية المدرجة خلال فترة التداول.
– التعليمات:
أي توجيه، أو اختيار، أو قبول، أو رسالة أخرى مهما كان نوعها، يتم إرسالها أو استقبالها من خلال «نظام تداول» أو من خلال «نظام الإيداع بنظام تداول».
– تشغيل صناديق الاستثمار:
أداء العمليات المتعلقة بصناديق الاستثمار، بما في ذلك حساب صافي قيمة أصولها، وإدارة طلبات الاشتراك والاسترداد في وحداتها.
– تعميم المساهمين:
يعني لغرض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المستند المطلوب في حالات معينة لتعديل رأس مال المصدر؛ بغرض تمكين المساهمين من التصويت في الجمعية العامة ذات العلاقة بناء على إدراك ودراية.
– تغييرات هيكلية:
الاندماج أو إعادة التنظيم الجوهريان، ويشمل إعادة الهيكلة الجوهرية طبقا للفقرة (٦) من المادة الحادية والأربعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
– جهات القطاع المالي:
أي من الآتي:
١- البنوك.
٢- مؤسسات السوق المالية.
٣- الأشخاص الاعتباريون المشاركون في أعمال منح الائتمان.
٤- شركات التأمين.
٥- شركات التمويل.
٦- التابعون لأي من الجهات الواردة أعلاه.
٧- أي جهة أخرى ترى الهيئة ضرورة تضمينها أو اعتبارها من جهات القطاع المالي.
– الجمهور:
تعني في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، الأشخاص غير المذكورين أدناه:
١- تابعي المصدر.
٢- المساهمين الكبار في المصدر.
٣- أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
٤- أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
٥- أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
٦- أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (١، ٢، ٣، ٤أو ٥) أعلاه.
٧- أي شركة يسيطر عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في (١، ٢، ٣، ٤،٥ ، أو ٦) أعلاه. أو
٨- الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معا ويملكون مجتمعين (٥٪) أو أكثر من فئة الأسهم المراد إدراجها.
– الجهاز الإداري:
مجموعة الأفراد الذين يتخذون القرارات الاستراتيجية للشخص. ويعد مجلس إدارة شركة المساهمة أو مجلس مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة الجهاز الإداري لها.
– الجهة الإشرافية الأجنبية:
الجهة الإشرافية الرئيسة في الدولة التي أسست فيها وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية.
– الجهة المصنفة:
الشخص الاعتباري المصنف مستوى أهليته الائتمانية صراحة أو ضمنا في التصنيف الائتماني (ويشمل ذلك مصدر الأوراق المالية المراد تصنيفها) سواء أكان ذلك بناء على طلبه أم لا، وسواء أقدم المعلومات اللازمة لتصنيف مستوى أهليته الائتمانية أم لا.
– الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص:
يقصد به في لائحة وكالات التصنيف الائتماني، متطلبات الترخيص حسبما هو محدد في المواد ٨ و٩ و١٠ (حيثما ينطبق) من لائحة وكالات التصنيف الائتماني.
– حساب عميل:
حساب لدى بنك محلي باسم مؤسسة سوق مالية ويستوفي الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.
– حساب يكون لمديره سلطة تقديرية فيه:
يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، أي حساب لدى مؤسسة سوق مالية مرخص لها بممارسة أعمال الإدارة تكون لها صلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية ذات العلاقة، دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من صاحب الحساب.
– الحفظ:
حفظ أصول عائدة لشخص آخر مشتملة على أوراق مالية، أو ترتيب قيام شخص آخر بذلك. ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
– حقوق تصويت:
جميع حقوق التصويت المرتبطة بأسهم شركة ويمكن ممارستها من خلال جمعية عمومية.
– الدائن:
يقصد به تعريف «الدائن» الوارد في نظام الإفلاس.
– الراعي:
الشخص المسؤول عن رعاية المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
– رئيس تنفيذي:
أي شخص طبيعي يدير عمليات أي شخص ويشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورئيس الشركة وما يعادله.
– رهن:
أي شكل من أشكال الضمان المعترف به بموجب أنظمة المملكة الذي يمكن تنفيذه بشأن ورقة مالية.
– الروابط الوثيقة:
يقصد بها في لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة وكالات التصنيف الائتماني ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، ولائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، العلاقة بين شخص (يكون مقدم طلب الترخيص، أو مؤسسة السوق المالية، أو وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو مركز المقاصة، أو السوق، أو مركز الإيداع) وأي من الأشخاص الآتي بيانهم:
١- مسيطر على ذلك الشخص.
٢- شركة مسيطر عليها من ذلك الشخص.
٣- شركة مسيطر عليها من قبل مسيطر على ذلك الشخص.
٤- شركة مسيطر عليها من أي من الأشخاص المشار إليهم في (١) أو (٢) أو (٣) أعلاه.
– سعر الوحدة المزدوج:
هو تسوية كل من سعر الوحدة المحتسب وفقا للقوائم المالية والذي تسجل فيه الخسائر الائتمانية المتوقعة على القوائم المالية للصندوق، مع سعر الوحدة المحتسب لأغراض التعامل.
– سمسار وسيط:
شخص تقوم من خلاله مؤسسة السوق المالية بتنفيذ صفقة بهامش تغطية لحساب عميل.
– سهم:
سهم أي شركة أينما كان مكان تأسيسها. ويشمل تعريف «سهم» كل أداة تكون لها خصائص رأس المال.
– السوق:
السوق الأساسية أو نظام التداول البديل. وتشمل -حيث يسمح سياق النص بذلك- أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو تابع، أو وكيل يمكن أن يكلف في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق.
وعبارة «في السوق» تعني أي نشاط يتم من خلال أو بواسطة التجهيزات التي توفرها السوق.
– السوق الأساسية:
سوق مرخص لها في مزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
– السوق الرئيسية:
السوق التي تتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
– السوق الموازية:
السوق التي تتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
– السيطرة:
القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا أو مجتمعا مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي ٣٠٪ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. (ب) حق تعيين ٣٠٪ أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري، وتفسر كلمة «المسيطر» وفقا لذلك.
– السيطرة:
يقصد بها في لائحة الاندماج والاستحواذ: القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر (باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره)، منفردا أو مجتمعا مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق، من خلال امتلاك (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تساوي ٣٠٪ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، ويفس ر مصطلح «المسيطر» وفقا لذلك.
– شخص:
أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.
– شخص ذو صلة:
العضو المنتدب، أو عضو مجلس إدارة، أو كبار التنفيذيين أو أي مساهم يمتلك نسبة كبيرة من الأسهم في شركة تكون أوراقها المالية مدرجة، أو أي شخص ذي علاقة بشخص ينطبق عليه هذا التعريف.
– شخص ذو علاقة:
١- يقصد ب«شخص ذي علاقة» فيما يتعلق بكبار التنفيذيين أو عضو مجلس إدارة أو مساهم فرد يمتلك نسبة كبيرة من الأسهم، أي من الآتي بيانهم:
أ- الزوج والزوجة والأولاد القصر (يشار إليهم مجتمعين ب»عائلة الفرد»).
ب- أي شركة تكون للفرد أو لأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أو تكون للفرد ولأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أي مصلحة في رأسمالها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:
– التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على٣٠ ٪ في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
– أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
٢- يقصد ب«شخص ذي علاقة» فيما يتعلق بشركة تملك نسبة كبيرة من الأسهم:
أ- أي شركة أخرى تكون تابعة لها، أو قابضة لها، أو تابعة زميلة لها تملكها الشركة الأم نفسها.
ب- أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على التصرف وفقا لتوجيهات، أو تعليمات الشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم.
ج- أي شركة تكون للشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم، وأي شركة أخرى ورد تعريفها في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) مجتمعتين، أي مصلحة في رأسمالها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:
– التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على ٣٠٪ في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
– أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
– الشخص المرخص له:
يقصد به مؤسسة السوق المالية.
– شخص مستثنى:
أي من الأشخاص المحددين في الملحق ١ من لائحة أعمال الأوراق المالية.
– الشخص المسجل:
شخص مسجل لدى الهيئة لأداء وظيفة واجبة التسجيل.
– الشخص المطلع:
حسبما جرى إيضاحه في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق.
– شركة استثمارية:
١- أي شركة تملك، أو تكون عضوا في مجموعة تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي.
٢- أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي.
٣- شخص يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (١)، أو (٢).
– شركة تابعة:
فيما يتعلق بشركة، أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة.
– شركة تأمين:
شركة تأمين خاضعة لإشراف مؤسسة النقد.
– شركة تمويل:
الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل بموجب أنظمة المملكة.
– شركة مدرجة:
هي أي شركة لها أي نوع من أنواع الأوراق المالية مدرجة في السوق.
– الشركة المعروض عليها:
شركة مدرجة أسهمها في السوق يقدم عرض بشأنها، أو تكون أسهمها محل صفقة بيع وشراء خاصة. ويفس ر مصطلح «الشركة المعروض عليها المحتملة» وفقا لذلك.
– شروط وأحكام الصندوق:
العقود التي تحتوي البيانات والأحكام المطلوبة بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، ويتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.
– شروط تقديم الخدمات:
شروط كتابية تقدم لعميل تقوم بموجبها مؤسسة سوق مالية بتنفيذ أعمال الأوراق المالية مع عميل أو لحسابه.
– الشهادات:
أي شهادات أو أدوات أخرى تعطي حقوقا تعاقدية أو حقوق ملكية وذلك:
١- فيما يتعلق بأي أسهم أو أدوات دين أو مذكرة حق اكتتاب التي تشكل ورقة مالية يملكها شخص (عدا الشخص الذي يمنح الحق بموجب الشهادة أو الأداة).
٢- ويجوز نقل ملكيتها دون موافقة ذلك الشخص.
ويستثنى من ذلك أي شهادات أو أدوات تعطي حقوقا تعاقدية أو حقوق ملكية من نوع عقود الخيار، أو العقود المستقبلية، أو عقود الفروقات، ويستثنى من ذلك أيضا أي شهادة أو أداة تعطي حقا فيما يتعلق بورقتين ماليتين أو أكثر أصدرها أشخاص مختلفون.
– شهادات الإيداع السعودية:
أوراق مالية تصدر بهدف الإدراج في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.
– صافي الأصول السائلة:
أصول ممولة من حقوق المالك (الأسهم العادية أو الاحتياطيات المعلنة أو غيرها من الأرباح المبقاة) غير مرهونة ومتاحة لتغطية مخاطر الأعمال العامة.
– صافي أرباح الصندوق:
لأغراض لائحة صناديق الاستثمار العقاري، يقصد به إجمالي عوائد صندوق الاستثمار العقاري بعد خصم إجمالي المصروفات والرسوم التي تحملها الصندوق باستثناء مكونات الدخل الشامل الآخر.
– صافي قيمة الأصول:
يقصد بها لأغراض لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، صافي قيمة أصول الصندوق مقسومة على عدد الوحدات القائمة.
– صافي قيمة أصول الصندوق:
يقصد بها لأغراض لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، إجمالي قيمة أصول الصندوق مخصوما منها الخصوم.
– صانع السوق:
مؤسسة سوق مالية مرخص لها بنشاط التعامل تقوم بإدخال أوامر بيع وشراء لأوراق مالية بشكل مستمر لغرض توفير السيولة لتلك الأوراق المالية وفقا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
– صفقة البيع والشراء الخاصة:
صفقة تتضمن البيع والشراء لأسهم شركات (تتمتع بحق التصويت) مدرجة أسهمها في السوق، يجري التفاوض عليها بين العارض والمساهم البائع في الشركة المعروض عليها بشكل خاص من دون تقديم عرض أو مشاركة باقي المساهمين في الشركة المعروض عليها.
– صفقة التمويل:
الصفقة التي تقوم المنشأة ذات الأغراض الخاصة من خلالها بالحصول على تمويل عن طريق إصدار أدوات دين، ويشمل ذلك الاستحواذ على الأصول اللازمة لتحقيق العوائد المستحقة بموجب أدوات الدين أو نقل تلك الأصول أو استخدامها بأي شكل آخر، ويشمل ذلك أيضا إصدار أدوات الدين.
– صفقات سوق النقد:
تعني الودائع وعقود التمويل التجاري قصيرة الأجل.
– صفقة بهامش تغطية:
صفقة تقرض فيها مؤسسة السوق المالية العميل جزءا من قيمتها.
– صفقة مشروطة الالتزام:
صفقة في ورقة مالية مشروطة الالتزام.
– صلة قرابة:
يقصد بها في لائحة مؤسسات السوق المالية: الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.
– الصندوق الأجنبي:
صندوق الاستثمار المؤسس خارج المملكة.
– صندوق الاستثمار:
برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
– صندوق الاستثمار العقاري:
برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
– صندوق الاستثمار العقاري المتداول:
صندوق استثمار عقاري تتداول وحداته في السوق الرئيسية أو السوق الموازية، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.
– صندوق استثمار مغلق:
أي صندوق استثمار لا يكون صندوق استثمار مفتوح.
– صندوق الاستثمار المغلق المتداول:
هو صندوق استثمار مغلق، تتداول وحداته في السوق الرئيسية أو السوق الموازية.
– صندوق استثمار مفتوح:
صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزداد وحداته بطرح وحدات جديدة أو تنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض أو كل وحداتهم، ويحق لمالكي الوحدات فيه استرداد قيم وحداتهم في هذا الصندوق وفقا لصافي قيمتها في أيام التعامل الموضحة في شروط وأحكام الصندوق وذلك وفقا للائحة صناديق الاستثمار.
– صندوق أسواق النقد:
صندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد في الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل وصفقات سوق النقد وفقا للائحة صناديق الاستثمار.
– صندوق حماية رأس المال:
صندوق هدفه الاستثماري الرئيس حماية رأس المال المستثمر من قبل مالكي الوحدات.
– الصندوق الخاص:
صندوق استثمار مؤسس في المملكة لا يكون صندوقا عاما ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة وفقا للأحكام الواردة في الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.
– الصندوق العام:
صندوق استثمار مؤسس في المملكة ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة وفقا للأحكام الواردة في الباب الرابع من لائحة صناديق الاستثمار بأي طريقة غير الطرح الخاص.
– الصندوق العام المتخصص:
بحسب ما جرى بيانه في المادة الخامسة والخمسين من لائحة صناديق الاستثمار.
– الصندوق العقاري الخاص:
هو صندوق خاص يتمثل هدفه الاستثماري الرئيس الاستثمار في العقار.
– الصندوق القابض:
صندوق استثمار هدفه الاستثماري الرئيس استثمار جميع أصوله في صناديق استثمار أخرى.
– الصندوق المتداول:
صندوق استثمار تتداول وحداته في السوق الرئيسية أو السوق الموازية.
– الصندوق المغذي:
صندوق استثمار هدفه الاستثماري الرئيس استثمار جميع أصوله في صندوق استثمار آخر.
– صندوق المؤشر:
صندوق استثمار يتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في تتبع أداء مؤشر محدد.
– صندوق المؤشر المتداول:
صندوق مؤشر تتداول وحداته في السوق الرئيسية أو السوق الموازية.
– ضمان:
يعني الضمان لأغراض قواعد أموال العملاء وقواعد أصول العملاء، مالا أو أصلا سدد العميل قيمته بالكامل، وتحتفظ به مؤسسة السوق المالية أو يكون تحت إشرافها، سواء لحسابها، أو بموجب شروط وديعة أو رهن أو ترتيبات رهن أخرى.
– الطارح:
يقصد به في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: الشخص الذي يقدم عرضا، أو يدعو شخصا لتقديم عرض يؤدي في حال قبوله إلى إصدار أو بيع أوراق مالية، إما بواسطته، وإما بواسطة شخص آخر تم عمل ترتيبات معه لإصدار الأوراق المالية أو بيعها. ويقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، أي شخص يقدم أو ينوي تقديم عرض استحواذ يخضع للائحة الاندماج والاستحواذ.
– طرح خاص:
لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، يعني طرح الأوراق المالية الذي يقع ضمن إحدى حالات الطرح الواردة في المادة الثامنة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ ولأغراض لائحة صناديق الاستثمار، يعني, ١) طرح وحدات في صندوق خاص يقع ضمن حالات الطرح الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثانية والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار، أو ٢) طرحا للأوراق المالية في صندوق أجنبي يقع ضمن حالات
الطرح الواردة في الفقرة (أ) من المادة المئة من لائحة صناديق الاستثمار؛ ولأغراض تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، يعني طرح شهادات مساهمة عقارية وفقا لمتطلبات الطرح الخاص الواردة في الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية.
– طرح محدود:
حسب ما جرى بيانه في المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
– طرف ذو علاقة:
يقصد به في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ما يلي:
١- تابعي المصدر فيما عدا الشركات المملوكة بالكامل للمصدر.
٢- المساهمين الكبار في المصدر.
٣- أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
٤- أعضاء مجالس الإدارة لتابعي المصدر.
٥- أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
٦- أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (١، ٢، ٣ أو ٥) أعلاه.
٧- أي شركة أو منشأة أخرى يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في (١، ٢، ٣، ٥ أو ٦) أعلاه.
ولأغراض الفقرة (٦) من هذا التعريف، فإنه يقصد بالأقارب الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.
ويقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، شخص (سواء أكان يتصرف بالاتفاق مع العارض أو الشركة المعروض عليها أو أي من شركاتهم التابعة، أم لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم العارض أو الشركة المعروض عليها، سواء عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص (زيادة على مصالحه الاعتيادية كمساهم) لديه مصلحة أو مصلحة محتملة، -سواء كانت شخصية أم مالية أم تجارية- فيما سينتج عن الاستحواذ أو الاندماج أو طرف ذو علاقة مع كل من العارض والشركة المعروض عليها. وبما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
١- شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى العارض أو الشركة المعروض عليها.
٢- عضو مجلس إدارة في العارض والشركة المعروض عليها (أو أي من تابعيهما).
٣- شخص يملك ٢٠٪ أو أكثر في العارض والشركة المعروض عليها (سواء بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق).
٤- مساهم كبير في العارض ويكون في الوقت نفسه عضوا في مجلس إدارة في الشركة المعروض عليها أو العكس.
– الطرف النظير:
يقصد به في لائحة مؤسسات السوق المالية، وفي تعريف مصطلح «عميل مؤسسي» الوارد في قائمة المصطلحات أي من الآتي بيانهم:
١- مؤسسة النقد.
٢- السوق، أو أي سوق مالية تعترف بها الهيئة.
٣- مركز الإيداع.
٤- مركز المقاصة.
٥- مؤسسة سوق مالية.
٦- بنك محلي.
٧- شركة تأمين محلية.
٨- مستثمر أجنبي مؤهل.
٩- منشأة خدمات مالية غير سعودية.
وفيما عدا ذلك، فإن الطرف النظير يعني الطرف الآخر في صفقة.
– طلب إدراج:
يعني في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة أي طلب يقدم للسوق لإدراج أوراق مالية من أي نوع.
– العارض:
أي شخص يقدم أو ينوي تقديم عرض، ويشمل المصطلح (حيثما يرد في لائحة الاندماج والاستحواذ) أي شخص أو أشخاص يتصرف العارض بالاتفاق معهم. ويفسر مصطلح «العارض المحتمل» وفقا لذلك.
– العرض:
يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ: أي عرض عام -باستثناء العروض المقدمة من ذات الشركة المعروض عليها- خاضع للائحة الاندماج والاستحواذ ومقدم إلى جميع حاملي الأسهم التي تتمتع بحق التصويت، في الشركة المعروض عليها، وذلك لأي من الغرضين الآتيين:
١- شراء أسهم تتمتع بحق التصويت في الشركة المعروض عليها.
٢- تفعيل الاندماج مع الشركة المعروض عليها.
وأي إشارة في لائحة الاندماج والاستحواذ إلى مصطلح «عرض» أو «عرض محتمل» يقصد بها أي من الآتي:
١- اندماج أو اندماج محتمل.
٢- عرض أو عرض جزئي لغرض السيطرة، أو عرض محتمل أو عرض جزئي محتمل لغرض السيطرة.
٣- عرض جزئي أو عرض جزئي محتمل ليس لغرض السيطرة.
– العرض الجزئي:
عرض -باستثناء العروض المقدمة من ذات الشركة المعروض عليها- خاضع للائحة الاندماج والاستحواذ مقدم إلى كل من يحمل أسهما تتمتع بحق التصويت في الشركة المعروض عليها لغرض تملك حصة من أسهم تتمتع بحق التصويت في الشركة المعروض عليها.
– العضو التنفيذي:
يقصد به في لائحة مؤسسات السوق المالية: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغا في الإدارة التنفيذية لمؤسسة السوق المالية ويشارك في الأعمال اليومية لها.
– العضو المستقل:
يقصد به في لائحة مؤسسات السوق المالية: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة والخمسين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
– العضو المستقل:
يقصد به في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، بما في ذلك عدم وجود أي أعمال أو قرابة أو علاقة أخرى تؤدي إلى تعارض في المصالح فيما يتعلق بالسوق أو مركز الإيداع، أو إدارة أو أعضاء أي منهما، إضافة إلى عدم وجود أي من هذه العلاقات خلال السنتين السابقتين لعضويته في مجلس الإدارة.
– العضو غير التنفيذي:
يقصد به في لائحة مؤسسات السوق المالية: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغا لإدارة مؤسسة السوق المالية ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.
– عرض لغرض السيطرة:
عرض (باستثناء العروض المقدمة من ذات الشركة المعروض عليها) خاضع للائحة الاندماج والاستحواذ مقدم إلى كل من يحمل أسهما تتمتع بحق التصويت في الشركة المعروض عليها لغرض تملك حصة سيطرة في الشركة المعروض عليها.
– عرض مبادلة أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل:
العرض الذي يشتمل على عوض متمثل في أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل في العارض.
– عضو مجلس الإدارة:
بالنسبة للشركة المساهمة يشمل أعضاء مجلس الإدارة، وبالنسبة لأي شركة أخرى يشمل أي مدير أو مسؤول كبير آخر من مهامه وضع وتنفيذ القرارات الاستراتيجية للشركة.
– عضو مجلس إدارة الصندوق:
أي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوا في مجلس إدارة صندوق الاستثمار وفقا للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
– عضو مجلس إدارة صندوق مستقل:
عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع بالاستقلالية التامة ومما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر:
١- أن يكون موظفا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو علاقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.
٢- أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.
٣- أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.
٤- أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خلال العاميين الماضيين.
– عقارات مطورة تطويرا إنشائيا:
العقارات المطورة الجاهزة للاستخدام والمستوفية للمتطلبات النظامية، ويشمل ذلك العقارات السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، وغيرها.
– عقد تأمين طويل الأجل:
أي من عقود التأمين طويلة الأجل التي تقرها الهيئة.
– عقد خيار:
أي عقد خيار للتملك أو التصرف بأي من الآتي:
١- ورقة مالية.
٢- عملة نقدية.
٣- البترول، أو الفضة، أو الذهب، أو البلاتين، أو البلاديوم.
٤- أو عقد خيار لشراء أو بيع عقد خيار محدد في الفقرات الفرعية (١) أو (٢) أو (٣) من هذه الفقرة.
– عقد فروقات:
أي عقد للفروقات أو أي عقود أخرى يكون هدفها الصريح أو المقصود تأمين تحقيق ربح أو تفادي خسارة ناتجة عن تقلبات في:
١- قيمة أو سعر ممتلكات مهما كان وصفها.
٢- أو مؤشر أو عامل آخر جرى النص عليه لذلك الغرض في العقد.
ويستثنى من ذلك:
١- الحقوق بموجب عقد إذا كان الأطراف يهدفون إلى تأمين ربح أو تفادي خسارة لطرف واحد أو أكثر يتسلم أي ممتلكات يكون العقد متعلقا بها.
٢- الحقوق بموجب عقد يتم بموجبه استلام أموال على سبيل الوديعة حسب شروط تنص على أن أي عائد يتوجب سداده على المبلغ المودع يحسب بالرجوع إلى مؤشر معين أو عامل آخر.
٣- والحقوق المترتبة على عقد تأمين.
– عقد مستقبلي:
حقوق بموجب عقود لبيع سلع أو ممتلكات من أي نوع آخر يتم التسليم بموجبها في تاريخ مستقبلي وبسعر يتم الاتفاق عليهما عند إبرام العقد، ويستثنى من ذلك الحقوق المترتبة على أي عقد يتم إبرامه لأغراض تجارية غير استثمارية.
– عقد مشتقات:
عقد فروقات، أو عقد مستقبلي، أو عقد خيار.
– عميل:
شخص تقوم مؤسسة سوق مالية بتنفيذ صفقات أوراق مالية لحسابه.
– عميل تجزئة:
أي عميل لا يكون عميلا مؤهلا أو عميلا مؤسسيا.
– عميل فرد:
يعني في لائحة الأشخاص المرخص لهم، عميلا ليس طرفا نظيرا، وقد يكون إما شخصا طبيعيا وإما شخصا اعتباريا.
– عميل فرد -تنفيذ- فقط:
عميل يقوم الشخص المرخص له بالتعامل فقط كوكيل له وفقا للتعليمات التي يتلقاها منه دون تقديم المشورة له.
– عميل مؤسسي:
يقصد به أي من الآتي بيانهم:
أ- حكومة المملكة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة.
ب- الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي جهة حكومية، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
ج- أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من الآتي:
١- شركة تملك، أو عضوا في مجموعة تملك أصولا صافية تزيد على خمسين مليون ريال سعودي.
٢- شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولا صافية تزيد على خمسين مليون ريال سعودي.
٣- شخصا يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (ج / ١) أو (ج / ٢).
د- شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرتين (ب) أو (ج).
ه- صندوق استثمار.
و- طرفا نظيرا.
– عميل مؤهل:
يقصد به أي من الآتي بيانهم:
أ- شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:
١- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
٢- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
٣- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.
٤- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.
٥- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على ألا يقل دخله السنوي عن ست مئة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.
٦- أن يكون عميلا لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الآتي:
أ- أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها.
ب- أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.
٧- أشخاص مسجلون لدى مؤسسة السوق المالية إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة السوق المالية نفسها.
ب- شخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:
١- أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من الآتي:
أ- شركة تملك، أو عضوا في مجموعة تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي.
ب- أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي.
ج- شخص يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (١ / أ) أو (١ / ب).
٢- أن يكون عميلا لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الآتي:
أ- أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها.
ب- أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.
ج- شركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (أ) أو لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (ب).
– غير مشروط بالنسبة للقبول:
يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، أن العرض أصبح غير مشروط بحصول العارض على موافقة المساهمين في الشركة المعروض عليها.
– فئة التصنيف:
رمز تصنيفي -بما في ذلك الحرف أو الرمز العددي الذي قد يكون مصحوبا برموز ملحقة محددة- يستخدم في التصنيف الائتماني لتوفير مقياس نسبي للمخاطر، للتمييز بين خصائص المخاطر المختلفة لأنواع الجهات المصنفة أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المصنفة.
– فترة العرض:
هي الفترة من الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض إلى أن يصبح العرض غير مشروط بالنسبة للقبول أو إلى صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للعارض، حسبما ينطبق، والشركة المعروض عليها في حال الاستحواذ عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية لكامل أسهم الشركة المعروض عليها.
– تقسيم الشركة:
هي عملية يتم من خلالها تقسيم الشركة المدرجة إلى شركتين أو أكثر وفقا لأحكام نظام الشركات. وقد يكون تقسيم الشركة في صورة انفصال أو انفصال استبدالي.
– قائمة الأعمال المرخص ممارستها:
قائمة الأعمال التي يسمح لمؤسسة سوق مالية ممارستها.
– قائمة المصطلحات:
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة.
– قرار خاص للصندوق:
يعني قرارا يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم ٧٥٪ أو أكثر من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات، سواء أكان حضورهم شخصيا أم ممثلين بوكيل أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
– قرار صندوق عادي:
يعني قرارا يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من ٥٠٪ من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات، سواء أكان حضورهم شخصيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
– قريب:
الزوج والزوجة والأولاد القصر.
– قريب:
يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، الزوج والزوجة والأبناء والوالدان.
– قواعد أصول العملاء:
القواعد المتعلقة بأصول العملاء المنصوص عليها في الباب السابع من لائحة مؤسسات السوق المالية.
– قواعد أموال العملاء:
القواعد المتعلقة بأموال العملاء المنصوص عليها في الباب السابع من لائحة مؤسسات السوق المالية.
– قواعد الإدراج:
قواعد الإدراج المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق عليها من مجلس الهيئة.
– قواعد السوق:
مجموعة القواعد واللوائح والإجراءات والتعليمات المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق عليها من مجلس الهيئة.
– قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة:
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة.
– القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة:
القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس الهيئة.
– قواعد مركز الإيداع:
مجموعة القواعد واللوائح والإجراءات والتعليمات المقترحة من مجلس إدارة مركز الإيداع والموافق عليها من مجلس الهيئة.
– قواعد مركز المقاصة:
مجموعة القواعد واللوائح والإجراءات والتعليمات المقترحة من مجلس إدارة مركز المقاصة والموافق عليها من مجلس الهيئة.
– كبار التنفيذيين:
أي شخص طبيعي يكون مكلفا -وحده أو مع آخرين- من قبل الجهاز الإداري للمنشأة أو من قبل عضو في الجهاز الإداري للمنشأة بمهام إشراف وإدارة، وتكون مرجعيته إلى أي من الآتي بيانهم:
١- الجهاز الإداري مباشرة.
٢- عضو في الجهاز الإداري.
٣- الرئيس التنفيذي.
– كتابيا:
حيثما وردت بهذا اللفظ، أو بعبارة مشابهة وفيما يتعلق بمراسلة أو إشعار أو موافقة أو اتفاق أو مستند آخر، يعني أن يكون بشكل مقروء قابل للنسخ على ورق، مهما كان الوسيط المستخدم.
– الكيان الناشئ عن التقسيم:
هو الكيان محل تقسيم الشركة.
– الكيان المستهدف:
هو الكيان محل الاستحواذ العكسي، ويتألف من أعمال أو أصول أو شركة غير مدرجة.
– لائحة الأشخاص المرخص لهم:
يقصد بها لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
– لائحة أعمال الأوراق المالية:
لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
– لائحة الاندماج والاستحواذ:
لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
– لائحة حوكمة الشركات:
لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
– لائحة سلوكيات السوق:
لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
– لائحة صناديق الاستثمار:
لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
– لائحة صناديق الاستثمار العقاري:
لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
– لائحة مؤسسات السوق المالية:
لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
– لائحة وكالات التصنيف الائتماني:
لائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
– لجنة المطابقة والالتزام:
اللجنة التي تكونها مؤسسة السوق المالية لمراقبة أعمال الأوراق المالية التي تقوم بها.
– اللوائح التنفيذية:
أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو إجراءات أو أوامر تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام النظام.
– مالك الوحدات:
الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.
– مالك الوحدات الكبير:
يقصد به في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، شخص يملك ما نسبته ٥٪ أو أكثر من وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول أو صندوق الاستثمار العقاري المتداول.
– مالكو الوحدات من الجمهور:
يقصد بهم في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، كل من يملك وحدة أو وحدات في صندوق الاستثمار المغلق المتداول أو صندوق الاستثمار العقاري المتداول على ألا يكون من الآتي بيانهم:
١- مالك الوحدات الكبير.
٢- مدير الصندوق وتابعوه.
٣- أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
– مؤسسة النقد:
البنك المركزي السعودي.
– المبادئ:
المبادئ الواردة في الباب الثاني من لائحة مؤسسات السوق المالية.
– متخصص تمويل الشركات:
موظف لدى مؤسسة السوق المالية يمارس أعمال تمويل الشركات.
– متداولة:
متداولة في السوق.
– مجموعة:
فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.
– مدرجة:
فيما يتعلق بأي نوع من الأوراق المالية، تعني الأوراق المالية التي تم قبول إدراجها في السوق.
– مجلس إدارة الصندوق:
مجلس يعني مدير الصندوق أعضائه وفقا للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ لمراقبة أعمال مدير الصندوق ذي العلاقة، والإشراف عليها.
– الهيئة العامة للمنافسة:
الهيئة العامة للمنافسة المكونة بموجب نظام المنافسة.
– محلل التصنيف أو محلل تصنيف:
شخص يتولى وظائف التحليل المرتبطة بنشاطات التصنيف.
– محلل التصنيف الرئيس:
محلل التصنيف المسؤول بشكل أساسي عن تحضير التصنيف الائتماني أو التواصل مع الجهة المصنفة أو مع مصدر الأوراق المالية المصنفة أو المراد تصنيفها.
– مخاطر الأعمال العامة:
المخاطر والخسائر المحتملة التي تنشأ عن تشغيل السوق أو مركز الإيداع كعمل تجاري، باستثناء المخاطر والخسائر المحتملة المتعلقة بتعثر عضو السوق أو مركز الإيداع. وتتضمن مخاطر الأعمال العامة أي انخفاض محتمل في قيمة المركز المالي للسوق أو مركز الإيداع نتيجة لتراجع إيراداته أو ازدياد مصروفاته.
– مخاطر التسوية:
عدم وفاء المكتتب بسداد قيمة أداة الدين أو أداة الدين القابلة للتحويل المصدرة.
– مدير الصندوق:
مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري وإدارة أعماله وطرح وحداته وفقا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
– مدير الصندوق الأجنبي:
شخص خارج المملكة يعمل مديرا للصندوق الأجنبي.
– مدير صندوق ذو صلة:
مدير صندوق استثماري عادة ما يكون على صلة بالعارض أو الشركة المعروض عليها (حيثما ينطبق)، إذا كان مسيطرا عليه، أو مسيطرا، أو تحت ذات السيطرة مع:
١- عارض أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه.
٢- الشركة المعروض عليها أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها.
٣- أي مستشار ذي صلة بأي من الأشخاص المذكورين في (١) أو (٢) أعلاه.
– مدير الصندوق من الباطن:
طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق بموجب عقد وفقا للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، يتخذ نيابة عن مدير الصندوق كل أو بعض القرارات الاستثمارية لصندوق الاستثمار الخاضع لإدارة مدير الصندوق.
– مدير مالي:
أي شخص طبيعي يدير الأمور المالية لأي شخص، سواء كان باسم رئيس مالي أو مدير مالي أو أي اسم آخر.
– مدير المحفظة الاستثمارية:
موظف لدى مؤسسة السوق المالية يقوم بنشاط إدارة نيابة عن مؤسسة السوق المالية مع عميل أو لحساب عميل.
– مذكرة حق اكتتاب:
شهادات الحقوق أو الأدوات الأخرى التي تجيز لحاملها الاكتتاب بأي أسهم أو أدوات دين.
– المركز أو مركز الإيداع:
مركز إيداع أوراق مالية مرخص له في مزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها وتسجيل ملكيتها في المملكة وفقا لأحكام النظام ولائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية.
– مركز المقاصة:
مركز مقاصة أوراق مالية مرخص له في مزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة وفقا لأحكام النظام ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية.
– مزود خدمات معلومات تنظيمي:
السوق، أو منصة تواصل بديلة معترف بها من قبل الهيئة تكون بديلا عن السوق في الحالات التي لا يتاح فيها للأشخاص الإعلان من خلال السوق.
– مساهم كبير:
شخص يملك (٥٪) أو أكثر من أسهم المصدر.
– المستثمر ذو الخبرة:
لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بحسب ما جرى بيانه في المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (١-١٠٤-٢٠١٩) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤١هـ الموافق ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩م، ولأغراض لائحة صناديق الاستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية، بحسب ما جرى بيانه في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والسبعين من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٢١٩-٢٠٠٦) وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٢٧هـ الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٦م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (١-٦١-٢٠١٦) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٣٧هـ الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦م.
– المستثمرون المتخصصون:
أي شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:
١- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
٢- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
٣- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.
٤- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية، معتمدة من جهة معترف بها دوليا.
٥- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على ألا يقل دخله السنوي عن ستمائة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.
– مستثمر مؤهل:
يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أي من الآتي بيانهم:
١- مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
٢- عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
٣- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
٤- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
٥- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٦- صناديق الاستثمار.
٧- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
٨- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أيا من المعايير الآتية:
أ- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
ب- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
ج- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
د- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
ه- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية، معتمدة من جهة معترف بها دوليا.
٩- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
– المستفيد:
يقصد به لأغراض القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، الشخص الذي تؤس س المنشأة ذات الأغراض الخاصة لغرض حصوله على التمويل اللازم من خلال إصدار أدوات دين، وفقا لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
– مستند العرض:
مستند العرض الذي يجب على العارض أن يعده وينشره فيما يتعلق بعرض وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من لائحة الاندماج والاستحواذ.
– مستند التسجيل:
الوثيقة المطلوبة لتسجيل الأسهم لدى الهيئة لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية وذلك بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
– مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مؤسسة السوق المالية الذي يعني وفقا للمادة الرابعة والستين من لائحة مؤسسات السوق المالية، أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية التي تكلفها مؤسسة السوق المالية بأداء وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعني وفقا لنص الفقرة (ه) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
– مسؤول المطابقة والالتزام:
مسؤول المطابقة والالتزام لدى مؤسسة السوق المالية الذي يعني وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من لائحة مؤسسات السوق المالية، أو مسؤول المطابقة والالتزام لدى الجهة الخارجية التي تكلفها مؤسسة السوق المالية بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام الذي يعني وفقا لنص الفقرة (ه) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
– مسؤولية:
أي مسؤولية، أو خسارة، أو ضرر، أو مطالبة، أو مصروفات مهما كان نوعها أو طبيعتها، سواء كانت مباشرة، أو غير مباشرة، أو تبعية، أو غير ذلك.
– مستشار استثمار:
موظف لدى مؤسسة السوق المالية يقوم بنشاط تقديم المشورة نيابة عن مؤسسة السوق المالية مع أو لحساب عميل.
– مستشار الاستثمار المستقل:
مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة، التي تقدم نفسها على أنها مستشار استثمار مستقل وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة الحادية والأربعين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
– مستشار ذو صلة:
يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ:
١- المستشار الذي يقدم مشورة إلى العارض أو الشركة المعروض عليها تتعلق بعملية الاستحواذ، سواء أكانت عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أم عن طريق عرض.
٢- مؤسسة سوق مالية تتصرف لمصلحة العارض أو الشركة المعروض عليها.
٣- المستشار الذي يقدم مشورة إلى شخص يتصرف بالاتفاق مع العارض أو الشركة المعروض عليها، تتعلق بالعرض، أو في الموضوع الذي يعد سببا لكون ذلك الشخص طرفا في التصرف بالاتفاق ذي العلاقة.
– مستشار قانوني مستقل:
يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، مستشار قانوني حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة يكون مستقلا عن الشخص الذي قام بتعيينه (سواء أكان العارض أم الشركة المعروض عليها أو أي شخص آخر يجب عليه تعيين مستشار قانوني مستقل بموجب لائحة الاندماج والاستحواذ) وعن المستشار المالي لذلك الشخص. وتشمل الحالات التي يكون فيها المستشار القانوني غير مستقل عن الشخص الذي يريد تعيينه -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
١- إذا كان المستشار القانوني أو أي من شركاته التابعة مساهما كبيرا أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عينه أو أي شركة تابعة له أو في المستشار المالي أو أي شركة تابعة له.
٢- إذا كان المستشار القانوني أو أي من شركاته التابعة مساهما كبيرا في مسيطر على الشخص الذي عينه أو في المستشار المالي أو في أي شركة تابعة لأي منهما.
٣- إذا كان أحد موظفي المستشار القانوني المشاركين في تقديم الخدمات القانونية إلى الشخص مساهما كبيرا أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عينه أو في المستشار المالي أو في أي شركة تابعة لأي منهما.
٤- إذا كان أي من شركاء المستشار القانوني أو عضو مجلس إدارة أي من شركاته التابعة مساهما كبيرا أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عينه أو في المستشار المالي أو في أي شركة تابعة لأي منهما.
٥- إذا كان أحد كبار مساهمي أو عضو مجلس إدارة الشخص الذي عينه أو أي من شركاته التابعة مساهما كبيرا أو شريكا أو عضو مجلس إدارة في المستشار القانوني أو أي شركة تابعة له.
٦- إذا كان الذي عني المستشار القانوني أو المستشار المالي أو أي من شركاتهما التابعة مساهما كبيرا أو عضو مجلس إدارة أو شريكا في المستشار القانوني أو أي شركة تابعة له.
٧- إذا كان الشخص الذي عني المستشار القانوني أو أي من شركاته التابعة مساهما كبيرا في مسيطر على المستشار القانوني أو أي شركة تابعة له.
– مستشار مالي مستقل:
يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ: مستشار مالي مرخص من قبل الهيئة يكون مستقلا عن الشخص الذي قام بتعيينه (سواء أكان العارض أم الشركة المعروض عليها أو أي شخص آخر يجب عليه تعيين مستشار مالي مستقل بموجب لائحة الاندماج والاستحواذ). وتشمل الحالات التي يكون فيها المستشار المالي غير مستقل عن الشخص الذي يعتزم تعيينه -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
١- إذا كان المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة مساهما كبيرا أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عينه أو أي شركة تابعة له.
٢- إذا كان المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة مساهما كبيرا في مسيطر على الشخص الذي عينه أو أي شركة تابعة له.
٣- إذا كان أحد موظفي المستشار المالي المشاركين في تقديم المشورة إلى الشخص مساهما كبيرا أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عينه أو أي شركة تابعة له.
٤- إذا كان أحد كبار مساهمي أو عضو مجلس إدارة المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة مساهما كبيرا أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عينه أو أي شركة تابعة له.
٥- إذا كان أحد كبار مساهمي أو عضو مجلس إدارة الشخص الذي عينه أو أي من شركاته التابعة مساهما كبيرا أو عضو مجلس إدارة في المستشار المالي أو أي شركة تابعة له.
٦- إذا كان الشخص الذي عني المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة مساهما كبيرا أو عضو مجلس إدارة في المستشار المالي أو أي شركة تابعة له.
٧- إذا كان الشخص الذي عني المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة مساهما كبيرا في مسيطر على المستشار المالي أو أي شركة تابعة له.
– المشروعات المشتركة:
ترتيب بين شخصين أو أكثر لأغراض تجارية تتعلق بأعمال يقومون بتنفيذها، أو يزمعون تنفيذها بالمشاركة فيما بينهم.
– مشغل الصندوق:
مدير الصندوق المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو مؤسسة السوق المالية المعينة بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من لائحة صناديق الاستثمار؛ لتشغيل صناديق الاستثمار.
– المشورة:
تقديم المشورة لشخص آخر فيما يتعلق بورقة مالية، ويشمل ذلك تقديم المشورة في مزايا ومخاطر تعامله فيها، أو ممارسته أي حق تعامل يترتب عليها، أو في التخطيط المالي وإدارة ثرواته فيها.
– المصدر:
الشخص الذي يصدر أوراقا مالية أو يعتزم إصدارها.
– المطور:
شخص يرشحه مدير الصندوق، يكون مسؤولا عن تنفيذ الجوانب الفنية لتحقيق أغراض الصندوق.
– المكافآت والتعويضات:
يقصد بها في لائحة مؤسسات السوق المالية: المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.
– معايير تحديد الفئة:
هي المعايير المبينة في الملحق رقم ٢٨ من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وهي تحدد ما إذا كانت الصفقة تعد صفقة جوهرية تتطلب موافقة المساهمين.
– معسر:
الشخص الذي أصبح في حالة الإعسار.
– معلومات داخلية:
حسبما جرى إيضاحه في الفقرة (ج) من المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق.
– المقيم المعتمد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة مهنة التقييم وفقا لأحكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، ولائحته التنفيذية (فرع تقييم العقارات).
– ملحق تسعير:
مستند يتضمن الشروط النهائية لكل إصدار أدوات دين أو أدوات الدين القابلة للتحويل بغرض إدراجها.
– المملكة:
المملكة العربية السعودية.
– المنتج المهيكل :
ورقة مالية أو أصل آخر ناتج عن صفقة أو برنامج توريق أو أي صفقة مشابهة.
– مبادئ البنية التحتية للسوق المالية:
المعايير الدولية للبنية التحتية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
– منشأة خدمات مالية غير سعودية:
شخص يقوم بأعمال الأوراق المالية ضمن إطار مهنته أو تجارته خارج المملكة.
– منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية:
منصة إلكترونية لممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية لدى مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب.
– منصة توزيع صناديق استثمار:
يقصد بها أي من الآتي:
١- منصات التوزيع التي يتم تأسيسها من قبل مؤسسات البنية الأساسية للسوق.
٢- منصات التوزيع التي يتم تأسيسها من قبل مؤسسات السوق المالية الحاصلة على الرخصة المطلوبة وفق اللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
٣- منصات التوزيع الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية لممارسة نشاط توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري.
– مندوب مبيعات:
موظف لدى مؤسسة السوق المالية يقوم بنشاطات التعامل أو الترتيب نيابة عن مؤسسة السوق المالية مع أو لحساب عميل.
– منشأة ذات أغراض خاصة:
منشأة مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
– المنشئ:
شخصية اعتبارية تعتزم بيع أصولها أو تحويل الحقوق المرتبطة بها إلى منشأة ذات أغراض خاصة لإصدار أدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول من خلال عمليات التوريق.
– موارد مالية:
فيما يتعلق بمؤسسة سوق مالية، هي مجموع ما يلي:
١- الأسهم فيما عدا الأسهم الممتازة متجمعة الأرباح.
٢- أي مبالغ مقيدة قيدا دائنا إلى حساب علاوة أسهم.
٣- الاحتياطيات المراجعة.
٤- احتياطيات إعادة التقييم.
يطرح منها:
١- الأصول غير الملموسة.
٢- خسائر السنة الجارية.
٣- الأسهم المملوكة في مؤسسات سوق مالية أخرى، أو في بنوك، أو شركات خدمات مالية غير سعودية، ما لم تكن ملكيتها لأغراض التداول فقط.
٤- الأصول غير القابلة للتسييل.
– الموزع:
يقصد به في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، شخص يكلف بطرح وحدات صندوق استثمار في المملكة.
– موظف:
فيما يتعلق بشخص، يشمل عضو مجلس إدارة شركة، أو مدير الشركة أو الشريك في شركة تضامن، أو أي فرد آخر يعمل بموجب عقد عمل، أو عقد خدمات ويتم وضع خدماته في تصرف أو تحت سيطرة ذلك الشخص.
– موظف الوساطة:
موظف لدى مؤسسة السوق المالية يقوم بنشاط التعامل نيابة عن مؤسسة السوق المالية.
– مؤسسة سوق مالية:
شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.
– نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق:
هي نسبة إجمالي تكاليف الصندوق إلى أحدث قيمة لإجمالي أصول الصندوق خلال النصف أو الربع المعني، ويراد بتكاليف الصندوق: جميع المصروفات المحملة على الصندوق متضمنة المصروفات الثابتة والمتغيرة، والمصاريف المرتبطة بأحداث معينة.
– النسبة المئوية:
تشير فيما يتعلق بأي صفقة إلى الرقم المعبر عنه بنسبة مئوية ناتجة عن إجراء عملية حسابية ضمن معايير تحديد الفئة المجرى على تلك الصفقة.
– نشاط الأوراق المالية:
حسب ما جرى بيانه في المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية.
– نشاطات التصنيف:
تشمل أيا من النشاطات الآتية: تحليل البيانات والمعلومات بغرض التصنيف الائتماني، وتقييم التصنيف الائتماني واعتماده وإصداره ومراجعته.
– نشرة الإصدار:
الوثيقة المطلوبة لطرح أوراق مالية طرحا عاما أو طرحا في السوق الموازية بموجب النظام وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
– نظام التداول البديل:
سوق مرخص لها من الهيئة في مزاولة العمل في تداول أنواع محددة من الأوراق المالية لفئات محددة من المستثمرين.
– النظام:
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٠ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
– نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله:
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
– نظام مكافحة غسل الأموال:
نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٠ وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
– نظام المنافسة:
نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٧٥ بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ.
– الهيئة:
هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
– هيئة إشرافية:
الهيئة، أو مؤسسة النقد، أو أي سلطة أخرى في المملكة، أو خارجها تقوم بالرقابة والإشراف على ممارسة أعمال الأوراق المالية، أو الأعمال المصرفية أو المالية أو أعمال التأمين أو الاستثمار، بما في ذلك الهيئات ذاتية الرقابة.
– وحدة:
حصة أي مالك في أي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها، وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.
– وحدات الخزينة:
هي الوحدات المشتراة التي يقوم مدير الصندوق بالاحتفاظ بها وفقا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
– وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة:
الشخص الذي تسجل باسمه أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تصدر أدوات الدين، ولا يعد مالكا لها، وفقا لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
– ورقة مالية تجارية:
أداة دين تؤدي إلى نشوء أو إقرار بدين يحل أجل استحقاقه خلال أقل من سنة واحدة من تاريخ إصدارها.
– ورقة مالية تعاقدية:
أي من الآتي:
١- عقود الخيار.
٢- العقود المستقبلية.
٣- عقود الفروقات.
٤- عقود التأمين طويل الأمد.
٥- أي حق أو مصلحة في أي مما ورد تحديده في الفقرات السابقة.
– ورقة مالية متداولة:
ورقة مالية متداولة في السوق.
– ورقة مالية مشروطة الالتزام:
ورقة مشتقة سوف يصبح العميل بموجب شروطها ملزما أو يمكن أن يكون ملزما بسداد مدفوعات إضافية عند انتهاء صلاحية الأداة أو إغلاق المركز الاستثماري.
– ورقة مالية معززة:
أي من الآتي:
١- ورقة مالية مشروطة الالتزام.
٢- أداة توفر عائدا (أو توحي بأنها توفر عائدا) من خلال التعزيز بالاقتراض، سواء من خلال الاقتراض أو من خلال الاستثمار في الأوراق المالية التعاقدية.
– الوظائف واجبة التسجيل:
أي وظائف تحدد الهيئة وجوب تأديتها من شخص مسجل لدى الهيئة.
– وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية:
وكالة التصنيف الائتماني المؤسسة خارج المملكة المرخص لها أو المسجلة (حيثما ينطبق) لممارسة نشاطات التصنيف خارج المملكة.
– وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها:
وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة وفقا لأحكام لائحة وكالات التصنيف الائتماني.
– وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها:
الشخص الاعتباري المؤسس في المملكة والمرخص له ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني وفقا لأحكام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، أو وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها.
– وكيل تسوية:
شخص تقوم معه مؤسسة السوق المالية أو من خلاله بتسوية صفقة.
– يبيع أو بيع:
فيما يتعلق بورقة مالية، يشمل بيع ورقة مالية لقاء ثمن، أو تسليم حقوق الورقة المالية أو التنازل عنها أو تحويلها أو تحمل التزام مترتب عليها.
– يتصرف بالاتفاق:
تعني في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق أو تفاهم (سواء بشكل رسمي أو غير رسمي) بين أشخاص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
– يتعامل:
يشتري ورقة مالية، أو يبيعها، أو يكتتب فيها، أو يتعهد بتغطيتها.
– يشتري أو شراء:
يشمل شراء ورقة مالية أو سلعة لقاء ثمن.
– يوم:
يوم عمل في المملكة طبقا لأيام العمل الرسمية في الهيئة.
– يوم التعامل:
أي يوم يمكن فيه الاشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها.
– يوم تقويمي:
أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم لا.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٩) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.
لائحة التراخيص – هيئة التراث
صدر بموجب صدر بموجب قرار وزارة الثقافة رقم (١٧٥٠ / ق)
القسم الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة:
وزارة الثقافة.
الوزير:
وزير الثقافة.
الهيئة:
هيئة التراث المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤١هـ.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
اللائحة:
لائحة التراخيص.
التراخيص:
وثيقة تصدر ﻋﻦ الهيئة بالموافقة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقا لأحكام اللائحة.
الأنشطة الثقافية:
الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.
قواعد التراخيص:
مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.
قائمة المنع:
قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.
المنصة:
المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.
المرخص له:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.
المادة الثانية
أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.
المادة الثالثة
نطاق سريان اللائحة
تسري أحكام اللائحة على ممارسي الأنشطة الثقافية.
المادة الرابعة
إصدار التراخيص
للهيئة إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص الأنشطة الثقافية ذات الصلة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة الخامسة
اشتراط الحصول على ترخيص
يشترط لممارسة أي من الأنشطة الثقافية الحصول على الترخيص الخاص بالنشاط من الهيئة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة السادسة
أدوار الهيئة
تتولى الهيئة القيام بما يلي:
١- إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها.
٢- دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كحد أقصى.
٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
٤- دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقا لما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها.
٥- الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.
المادة السابعة
التزامات المرخص له
يلتزم المرخص له بما يلي:
١- مراعاة الأحكام الواردة في كل من اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
٢- عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.
٣- عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
٤- عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة.
٥- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.
٦- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.
٧- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.
٨- أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول.
٩- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.
القسم الثاني
التراخيص
المادة الثامنة
إجراءات طلب الترخيص
يلتزم طالب الترخيص بما يلي:
١- تقديم طلب الترخيص من خلال المنصة، وفي حال تعذر استخدام المنصة يتم التقديم وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة والنماذج المعتمدة من قبلها.
٢- الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.
٣- سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص.
٤- استيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.
المادة التاسعة
إجراءات طلب إلغاء الترخيص
١- للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه.
٢- تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية:
أ- قبول طلب الإلغاء.
ب- رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناء على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا.
المادة العاشرة
سريان الترخيص
يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقا لأحكام اللائحة وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.
المادة الحادية عشرة
سجل المرخص لهم
تنشئ الهيئة سجلا يدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل في المنصة.
المادة الثانية عشرة
تجديد الترخيص
للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من انتهائه، على أن يكون مستوفيا لمتطلبات الحصول على الترخيص ومتطلبات التجديد وفق اللائحة وقواعد التراخيص والمنصة.
المادة الثالثة عشرة
التنازل عن الترخيص لا يجوز
للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وعلى أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص في التنازل له وفق أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
المادة الرابعة عشرة
رفض طلب الترخيص
للهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون الرفض مسببا.
المادة الخامسة عشرة
بيانات التراخيص
تصدر الهيئة التراخيص متضمنة بحد أدنى البيانات الآتية:
١- اسم المرخص له.
٢- رقم الهوية أو الإقامة أو السجل التجاري للمرخص له.
٣- تاريخ إصدار الترخيص.
٤- تاريخ انتهاء الترخيص.
٥- رقم الترخيص.
القسم الثالث
الرقابة والإشراف
المادة السادسة عشرة
المراقبون والمشرفون
١- يكون تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام اللائحة من قبل الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة، وللوزارة تعيين مراقبين ومشرفين موح دين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والتراخيص الصادرة من الهيئة مع الإشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.
٢- يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية:
أ- التأكد من التزام المرخص له باللائحة وقواعد التراخيص، عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى.
ب- طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها.
ج- إثبات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص بالطريقة النظامية المناسبة والتنسيق عند الحاجة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة
النظر في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
تنظر الهيئة في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما.
القسم الرابع
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
المادة الثامنة عشرة
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص
١- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.
ج- إلغاء الترخيص.
٢- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة التاسعة عشرة
الاعتراض
١- تشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا.
٢- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
٣- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قرارا مسببا لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوما.
٤- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن.
القسم الخامس
أحكام ختامية
المادة العشرون
الإعفاء
للهيئة بعد الاتفاق مع الوزارة إعفاء مقدم طلب الحصول على الترخيص من بعض الالتزامات أو المتطلبات الواردة في اللائحة أو قواعد التراخيص.
المادة الحادية والعشرون
قواعد التراخيص
تعد الهيئة قواعد التراخيص وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
الدليل الاسترشادي
تعد الوزارة دليلا استرشاديا موحدا للتراخيص وتحدثه دوريا.
المادة الثالثة والعشرون
إقرار اللائحة
تقر اللائحة من قبل الوزارة، ويسري العمل بأحكامها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١-٩٤-٢٠٢٥)
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٤-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٩٤-٢٠٢٥ وتاريخ ١٤٤٧/٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٩/١م
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
أحكام تمهيدية
أ- تهدف هذه القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها.
ب- لا تخل هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
ج- لا يجوز تحويل أي أصول للمنشأة ذات الأغراض الخاصة لأي غرض سوى إصدار أدوات الدين أو إصدار وحدات استثمارية أو للنشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة الثانية
التعريفات
أ- يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٠ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
ب- يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
المادة الثالثة
النطاق والتطبيق
تسري هذه القواعد على أي شخص مشار إليه فيها.
المادة الرابعة
الإعفاء
يجوز للهيئة أن تعفي أي شخص يخضع لأحكام هذه القواعد من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا إما بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
المادة الخامسة
حق التظلم
يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقا لأحكام هذه القواعد.
الباب الثاني
المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة السادسة
النطاق والتطبيق
أ- تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين.
ب- في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون طرحا عاما، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، على هذه المنشأة.
ج- في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون طرحا خاصا أو مستثنى، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على هذه المنشأة.
الفصل الثاني
الترخيص
المادة السابعة
متطلبات الترخيص
أ- يجب أن تكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة مرخصا لها في جميع الأوقات بموجب أحكام هذه القواعد.
ب- على الراعي الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمنشأة ذات أغراض خاصة أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة وفقا للنماذج التي تحددها، وأن يسدد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة وفقا للمادة الخمسين من هذه القواعد.
ج- على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين تسجيل أسهمها باسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
د- في حال تفويض الراعي للوصي بتمثيله أمام الهيئة لأي من الأغراض المتعلقة بطلب تأسيس المنشأة أو إلغائها، يجب عليه إشعار الهيئة كتابيا وبشكل مسبق بذلك.
المادة الثامنة
شروط الترخيص
يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة استيفاء الشروط الآتية في جميع الأوقات:
١- أن تكون مؤسسة وفقا لهذه القواعد وملتزمة بجميع أحكامها ذات العلاقة.
٢- أن لا تشترك في أي نشاط عدا الآتي:
أ- إصدار أدوات الدين.
ب- إصدار أسهم لأغراض التأسيس، على أن تكون باسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ج- النشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.
٣- أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساسي مستوف لمتطلبات الفصل الثالث من هذا الباب.
الفصل الثالث
النظام الأساسي
المادة التاسعة
النظام الأساسي
أ- يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساسي يشمل الآتي:
١- اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ومقرها المسجل.
٢- اسم الراعي، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.
٣- اسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.
٤- بداية السنة المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة ونهايتها.
٥- أغراض المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وإدارتها، وتشغيلها.
٦- المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من المادة السادسة والثلاثين من هذه القواعد، وأي أحكام أخرى يجب تضمينها في النظام الأساسي وفقا لهذه القواعد.
ب- للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، باستثناء إضافة التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج التي تحددها الهيئة أو الخيارات التي يجب القيام بها.
ج- تشترط موافقة الهيئة على النظام الأساسي، وعند الحصول على الموافقة يجب على الراعي أو من يفوضه التوقيع على النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وذلك بحضوره أمام كاتب عدل أو موثق معتمد في المملكة.
الفصل الرابع
الراعي
المادة العاشرة
اشتراط وجود الراعي
يجب أن يرعى المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين وجميع صفقات التمويل الخاصة بها راع واحد فقط.
المادة الحادية عشرة
الشروط الواجب توفرها في الراعي
أ- على راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين أو عزمت على إصدارها، استيفاء المتطلبات الآتية في جميع الأوقات:
١- أن يكون شخصية اعتبارية، وأن يلتزم بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطه، وأن يكون حاصلا على الموافقات اللازمة لتأسيس المنشأة وطرح أدوات الدين من خلالها.
٢- استثناء من أحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول، أو عزمت على إصدارها، من خلال طرح عام، فيجب أن لا يكون الراعي شركة ذات مسؤولية محدودة.
ب- في حال كان الطرح لأدوات دين بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، فيجب أن يكون راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو المستفيد منها.
ج- يجب على الراعي -إذا لم يكن مؤسسة سوق مالية- أن يقدم إلى الهيئة عند طلبها رأيا قانونيا يبرهن أن الأعمال التي يمارسها فيما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة لا تتطلب الحصول على ترخيص بموجب النظام، ويجب أن يصدر الرأي القانوني المشار إليه في هذه الفقرة من محام / شركة محاماة مستقلة ومرخص لها في المملكة.
المادة الثانية عشرة
القيود على حقوق الراعي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة
لا يجوز للراعي أو أي من تابعيه أو أي من دائنيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
المادة الثالثة عشرة
الإشعارات، وحفظ السجلات، وصلاحيات الهيئة
أ- على الراعي التأكد من:
١- التزامه بمتطلبات الإشعار التي تنطبق عليه الواردة في الملحق (١) من هذه القواعد.
٢- أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها الراعي إلى الهيئة بشأن رعايته للمنشأة ذات الأغراض الخاصة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
ب- عند تسلم الهيئة إشعارا وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من الراعي تقديم أي معلومات تراها ضرورية.
ج- يجب على الراعي تسجيل وحفظ معلومات كافية عن رعايته لإثبات التزامه بهذه القواعد، ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مدة (١٠) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب على الراعي الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
د- يجب على الراعي تزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
ه- يجب على الراعي أن يفصح عن اسمه وعنوانه في نشرة إصدار أدوات الدين.
المادة الرابعة عشرة
تغيير الراعي
لا يجوز تغيير راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات الدين إلا في حال إفلاسه، وبعد موافقة الهيئة على ذلك.
الفصل الخامس
وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة
المادة الخامسة عشرة
وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة
أ- لا يعد وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مالكا لها، ولا يجوز له التصرف في أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة المسجلة باسمه أو إجراء أي تغييرات هيكلية في المنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك.
ب- لا يجوز لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أي من تابعيه أو أي من دائنيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
ج- لا يجوز أن يكون الراعي هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة في حال كان الراعي هو المستفيد من المنشأة.
د- لا يجوز أن يكون المنشئ هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ه- يجب أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة شخصية اعتبارية.
و- في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين أو عزمت على إصدارها من خلال طرح عام، فيجب أن يكون وصي المنشأة مؤسسة سوق مالية مرخصا لها من الهيئة.
ز- في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، فيجب أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مؤسسة السوق المالية التي تم طرح أدوات الدين بواسطتها.
ح- لا يجوز نقل المقر المسجل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وصي المنشأة.
المادة السادسة عشرة
مسؤوليات وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة
أ- يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسؤولا عن تمثيل حملة أدوات الدين الصادرة عنها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة تفويض صلاحية تمثيل حملة أدوات الدين إلى شخصية اعتبارية بشكل مكتوب، دون الإخلال بمسؤوليته عن ممارسة هذه الصلاحية، ويجب على وصي المنشأة إشعار الهيئة كتابيا وبشكل مسبق بأي ترتيبات تتعلق بهذا التفويض.
ج- في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين أو عزمت على إصدارها من خلال طرح عام، فيجب أن يكون الشخص المفوض له بمسؤولية تمثيل حملة أدوات الدين بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصا لها من الهيئة.
د- يقوم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم، والتأكد من قيامهم بجميع مهامهم ومسؤولياتهم تجاه المنشأة وحاملي أدوات الدين.
ه- على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة تعيين أمين حفظ لحفظ الأصول العقارية والأوراق المالية التي تملكها المنشأة، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بحفظ تلك الأوراق المالية والأصول العقارية وفقا للأحكام الواردة في الفصل الثامن من هذا الباب.
و- يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو المسؤول عن تعيين مراجع الحسابات للمنشأة.
ز- على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إيداع جميع الأموال المستلمة في سياق التمويل الجماعي بالأوراق المالية ودفعها من خلال حساب بنكي خاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة لدى البنك المعني.
المادة السابعة عشرة
تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة
أ- للراعي في غير الحالات التي يكون فيها هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ولحملة أدوات الدين، تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير وصي المنشأة في حال عدم تمكنه من القيام بمسؤولياته وفقا لأحكام هذه القواعد أو لأحكام الاتفاقية التي يعين بموجبها الوصي، أو في حال إخلاله بأي من التزاماته تجاه الراعي أو حملة أدوات الدين أو المنشأة.
ب- يجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يثبت موافقة حملة أدوات الدين على تعيين وصي بديل. ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بأي مستندات أو معلومات تطلبها لإصدار قرارها بتغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ج- للهيئة تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين وصي بديل لتلك المنشأة أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا، وذلك في حال عدم تمكنه من القيام بمسؤولياته وفقا لأحكام هذه القواعد، أو عند إخلاله -بشكل تراه الهيئة جوهريا- بالالتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو بأي من التزاماته تجاه الراعي أو حملة أدوات الدين أو المنشأة.
الفصل السادس
المنشئ في عمليات التوريق
المادة الثامنة عشرة
معايير البيع الحقيقي للأصول محل التوريق وتحويلها
أ- يجب على المنشئ في عمليات التوريق بيع الأصول محل التوريق أو تحويل الحقوق المرتبطة بها إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي سيتم من خلالها طرح أدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول، على أن لا يكون للمنشئ ودائنيه حق التصرف في الأصول بعد بيعها أو الحقوق بعد تحويلها.
ب- لا يجوز للمنشئ أو لأي من تابعيه أو دائنيه أن تكون له مصلحة في الأصول محل التوريق أو في المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
المادة التاسعة عشرة
المطالبة بموجب أدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة من خلال عمليات التوريق
لا يكون لحملة أدوات الدين حق مطالبة المنشئ بدفع المبالغ المستحقة لهم بموجب أدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة من خلال عمليات التوريق، عدا المطالبات المفصح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
الفصل السابع
أعضاء مجلس الإدارة
المادة العشرون
متطلبات عضوية مجلس الإدارة
أ- يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسجلين لدى الهيئة في جميع الأوقات وفقا لهذه القواعد.
ب- يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أعضاء مستقلين عن الراعي وعن المنشئ، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الراعي هو وصي المنشأة.
ج- استثناء من الفقرة (ب) من هذه المادة، في حال كان مجلس إدارة المنشأة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين من خلال عمليات التوريق مكونا من ثلاثة أعضاء فأكثر، فيجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة المنشأة على الأقل أعضاء مستقلين عن الراعي وعن المنشئ.
د- يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة عضوا مجلس إدارة على الأقل، ويجب أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مستوفين لمتطلبات هذا الفصل.
المادة الحادية والعشرون
مقر الإقامة
يجب أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة -على الأقل- مقيما في المملكة.
المادة الثانية والعشرون
تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ومكافآتهم
أ- يحدد النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم، وطريقة مكافآتهم.
ب- على كل من يعين عضو مجلس إدارة الالتزام بالنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والتقيد بجميع أحكامه.
المادة الثالثة والعشرون
واجبات أعضاء مجلس الإدارة
أ- على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالآتي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة:
١- التصرف وفقا للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
٢- ممارسة صلاحياته في حدود الأغراض التي منحت الصلاحيات لأجلها.
٣- أن يمارس صلاحياته بما لا يتعارض مع مصالح المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
٤- يعد عضو مجلس الإدارة مسؤولا عن التأكد من أن المنشأة ذات الأغراض الخاصة تمارس أعمالها وفقا لهذه القواعد.
٥- يجب على أعضاء مجلس الإدارة رفع تقرير سنوي إلى وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة يتضمن تفاصيل الأعمال والقرارات ذات العلاقة بأدوات الدين المصدرة، وأي معلومات أو مستندات ذات علاقة يطلبها وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ب- يجب على عضو مجلس الإدارة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة.
ج- تسري أحكام هذه المادة على أي شخص يؤدي مهام عضو مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة سواء أكان مسجلا أم مفوضا إليه بموجب أحكام المادة السادسة والعشرين من هذه القواعد.
د- للهيئة الصلاحية في اتخاذ أي إجراءات لازمة لها علاقة بمهام عضو مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
المادة الرابعة والعشرون
اتخاذ القرارات
أ- يجب أن يحدد النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إجراءات اتخاذ القرار التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة اتباعها.
ب- يجب الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وقراراتهم.
المادة الخامسة والعشرون
السلطات والصلاحيات
يجب أن يتمتع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة بجميع السلطات والصلاحيات التي لا تدخل ضمن سلطات وصلاحيات الراعي أو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بموجب أحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتتوقف سلطات أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم بمجرد دخول المنشأة ذات الأغراض الخاصة مرحلة التصفية.
المادة السادسة والعشرون
التفويض
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياتهم بشكل مكتوب إلى أي شخص آخر، دون الإخلال بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة الصلاحيات المفوضة.
ب- يجب على مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابيا وبشكل مسبق بأي ترتيبات تتعلق بتفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أيا من صلاحياته إلى شخص آخر.
المادة السابعة والعشرون
مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة
أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الغير عن الضرر الذي يترتب عن مخالفتهم أحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو الذي ينشأ عن ممارسات خاطئة أثناء أداء واجباتهم المذكورة في المادة الثالثة والعشرين من هذه القواعد. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم. أما الخطأ الناشئ عن قرار لم يصدر بالإجماع، فلا يسأل عنه العضو المعارض متى أثبت اعتراضه صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
المادة الثامنة والعشرون
سجل أعضاء مجلس الإدارة
تحتفظ المنشأة ذات الأغراض الخاصة بسجل لأعضاء مجلس الإدارة يتضمن بيانات مفص لة عن كل عضو منهم وفقا للبيانات الواردة في النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
المادة التاسعة والعشرون
التسجيل وإجراءات الهيئة وصلاحياتها
أ- يجب تقديم طلب تسجيل عضو مجلس الإدارة وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة.
ب- للهيئة الصلاحية في اتخاذ أي إجراءات لازمة بخصوص طلب التسجيل المقدم من عضو مجلس الإدارة.
المادة الثلاثون
متطلبات الإشعار
أ- على عضو مجلس الإدارة التأكد من الآتي:
١- التزامه بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق (١) من هذه القواعد، حيثما ينطبق.
٢- أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
ب- عند تسلم الهيئة إشعارا وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من عضو مجلس الإدارة تقديم أي معلومات تراها ضرورية.
المادة الحادية والثلاثون
تعليق التسجيل وإلغاؤه
أ- للهيئة تعليق تسجيل عضو مجلس الإدارة أو إلغاؤه وذلك بإشعار وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا خالف عضو مجلس الإدارة أيا من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، أو في حال ارتكابه لمخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة، أو في حال إفلاسه.
ب- لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات عضو مجلس الإدارة عند طلبه، أو وفقا لأحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ج- إذا علق أو ألغي تسجيل عضو مجلس الإدارة، فعلى وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من توقفه فورا عن أداء مهامه كعضو مجلس إدارة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
د- يجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن يقوم خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ توقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه بإشعار الهيئة كتابيا بذلك، ويعد التسجيل ملغى عند تسلم الهيئة لذلك الإشعار.
ه- في حال انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة العشرين من هذه القواعد أو استقالة عضو مجلس الإدارة المقيم في المملكة مما ينتج عنه إخلال بالمادة الحادية والعشرين من هذه القواعد، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لاستيفاء المتطلبات المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما تقويميا من تاريخ الإشعار الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة.
و- يظل عضو مجلس الإدارة خاضعا لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو خطأ وقع منه بصفته عضوا في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو تحقيق يتعلق بعمله عضوا في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي شغل عضوية مجلس إدارتها، يظل عضو مجلس الإدارة الملغى تسجيله خاضعا لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الدعوى أو المطالبة ذات العلاقة.
الفصل الثامن
أمين الحفظ
المادة الثانية والثلاثون
تعيين أمين الحفظ
أ- يجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة فيما يتعلق بإصدارات أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول تعيين أمين حفظ يكون مسؤولا عن حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة (إن وجدت) وحمايتها واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بتلك الأوراق المالية والأصول العقارية وفقا لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من هذه القواعد.
ب- في غير الحالات التي يكون فيها وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو الراعي، يجوز أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو أمين الحفظ، دون الإخلال بالالتزامات المقررة على أمين الحفظ بموجب أحكام هذه القواعد.
ج- يجب أن يكون أمين الحفظ مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط الحفظ.
د- يجب أن يستوفي تعيين أمين الحفظ الشروط الآتية:
١- أن لا يكون أمين الحفظ راعيا للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعا للراعي أو مسيطرا عليه.
٢- أن تستوفي الاتفاقية التي يعين بموجبها أمين الحفظ الآتي:
أ- أن تتضمن حكما يسمح للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بتزويد الهيئة بأي معلومات مطلوبة بموجب هذه القواعد.
ب- أن تكون متوافقة مع التزامات أمين الحفظ الواردة في هذا الباب.
ج- أن لا تتضمن ما يرتب أي أعباء على أوراق مالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو حقا عليها، أو مطالبة تجاه المبالغ النقدية المودعة في أي حساب بنكي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلا في حال الإفصاح عن ذلك بوضوح في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
ه- تحدد المبالغ النقدية والعمولات والرسوم التي يتقاضاها أمين الحفظ على أسس عادلة.
و- يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة تزويد أمين الحفظ بجميع المعلومات والبيانات الضرورية لأداء مهامه وفقا لهذه القواعد.
ز- لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات أمين الحفظ عند طلبه، أو وفقا لأحكام نظامها الأساسي، وعند استلام أمين الحفظ إشعارا كتابيا بذلك، يجب على أمين الحفظ عدم اتخاذ أي قرار أو تصرف يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة بعد إشعاره بقرار إنهاء خدماته، والقيام بكل ما يلزم لنقل الأعمال وجميع ما في حوزته مما يتعلق بأصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
المادة الثالثة والثلاثون
حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية المتعلقة بالصفقات المرتبطة بأصول والمدعومة بأصول
أ- تسري هذه المادة على الأوراق المالية والأصول العقارية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ب- يجب على أمين الحفظ أن يحدد الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل منفصل من خلال تسجيلها باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وأن يحتفظ بجميع المستندات والوثائق التي تثبت تنفيذه لمسؤولياته التعاقدية.
ج- يجوز لأمين الحفظ أن يعين تابعا أو طرفا ثالثا، أو أكثر، أمين حفظ من الباطن لحفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. ويدفع أمين الحفظ المستحقات المالية لأمين الحفظ من الباطن من موارده الخاصة، ما لم يفصح عن خلاف ذلك في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.
د- يجوز تكليف أمين حفظ من الباطن خارج المملكة لحفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة الخارجية على أن يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
ه- يجب أن يعين أي أمين حفظ من الباطن بموجب عقد مكتوب، وأن يكون مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط الحفظ، على أن لا يكون أمين الحفظ من الباطن راعيا للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعا للراعي أو مسيطرا عليه.
و- للهيئة وفقا لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على أمين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
ز- لا يخل تعيين أمين الحفظ لأي من تابعيه أو أي طرف ثالث أمين حفظ من الباطن بمسؤولية أمين الحفظ عن حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لهذه القواعد.
المادة الرابعة والثلاثون
إشعارات أمين الحفظ، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهيئة
أ- على أمين الحفظ التأكد من:
١- التزامه بمتطلبات الإشعار التي تنطبق عليه الواردة في الملحق (١) من هذه القواعد.
٢- أن جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
ب- عند تسلم الهيئة إشعارا وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ تقديم أي معلومات تراها ضرورية.
ج- يجب على أمين الحفظ تسجيل معلومات كافية عن مهامه وفقا لهذه القواعد والاحتفاظ بها في سجلات خاصة بذلك لإثبات التزامه بهذه القواعد، بما في ذلك أي معلومات خاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات مدة (١٠) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب على أمين الحفظ الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
د- يجب على أمين الحفظ تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الخامسة والثلاثون
صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بأمين الحفظ
أ- دون إخلال بصلاحيات الهيئة الأخرى ذات العلاقة، إذا رأت الهيئة أن إحدى الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة قد تحققت -أو قد تتحقق- فلها القيام بالآتي:
١- أن تطلب من أمين الحفظ تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من أي أمر ذي علاقة.
٢- طلب حضور أمين الحفظ أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسائل ترى الهيئة أنها ذات علاقة.
٣- إجراء أي استقصاء تراه مناسبا.
٤- اتخاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة من أمين الحفظ، بما في ذلك التواصل مع أي جهة ذات علاقة.
٥- عزل أمين الحفظ واستبداله.
٦- اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة.
ب- يكون عزل أمين الحفظ واستبداله بموجب الفقرة الفرعية (٥) من الفقرة (أ) من هذه المادة نافذا فور إرسال الهيئة إشعارا كتابيا بذلك إلى أمين الحفظ المعزول، ويجب على أمين الحفظ المعزول عدم اتخاذ أي قرار أو تصرف يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة بعد إشعاره بقرار العزل، وأن يقوم بكل ما يلزم لنقل الأعمال وجميع ما في حوزته مما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي عزل عن حفظ أصولها.
ج- للهيئة نشر هوية أي أمين حفظ عزل بموجب هذه المادة.
د- تشمل الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أيا من الآتي:
١- عدم استمرار أمين الحفظ في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
٢- حدوث أي حالة إعسار أو إفلاس لأمين الحفظ.
٣- مخالفة أمين الحفظ لأي من الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية أو أي أنظمة أخرى في المملكة.
٤- توقف أمين الحفظ عن أداء أعماله.
٥- إلغاء ترخيص أمين الحفظ أو تعليقه.
٦- طلب أمين الحفظ إلغاء ترخيصه.
٧- إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ أخفق بشكل تراه جوهريا في الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.
٨- أي حالة أخرى تراها الهيئة ضرورية.
ه- إذا مارست الهيئة أيا من صلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وجب على الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة التعاون بشكل كامل مع الهيئة لتعيين أمين حفظ بديل.
و- في حال كان وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو أمين حفظ أصولها، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن يعين أمين حفظ آخر فور تحقق أي من الحالات الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة.
الفصل التاسع
النظم والإجراءات المحاسبية
المادة السادسة والثلاثون
تعيين مراجع الحسابات
أ- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أحكاما تتعلق بالآتي:
١- تعيين مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
٢- مكافآت مراجع الحسابات، ومدة تعيينه.
٣- إجراءات عزل مراجع الحسابات.
٤- لا تنطبق الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال كان الغرض من المنشأة ذات الأغراض الخاصة إصدار أدوات دين في سياق التمويل الجماعي بالأوراق المالية، على أن يتم تعيين مراجع حسابات مرخص له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
ب- يعد مراجع الحسابات مسؤولا عن مراجعة القوائم المالية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة والثلاثين من هذه القواعد، ويجب أن يتاح له في سبيل ذلك الوصول إلى الدفاتر والمستندات والوثائق الأخرى الخاصة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتزويده بأي معلومات أو توضيحات يراها ضرورية للتحقق من أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها.
المادة السابعة والثلاثون
التقارير التي يعدها أعضاء مجلس الإدارة
أ- على أعضاء مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير عن السنة المالية المنتهية يتضمن المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة التاسعة من هذه القواعد.
ب- يجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد قوائم مالية سنوية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومراجعتها من قبل مراجع الحسابات وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتوقيعها من أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن تتضمن -بين أمور أخرى- تفاصيل جميع أدوات الدين القائمة والصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ج- يجب على أعضاء مجلس الإدارة فور التوقيع على المستندات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إرسال نسخة من كل من تلك المستندات إلى الهيئة.
د- لا تسري أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تكون جميع أدوات الدين الصادرة عنها مبنية على ديون.
الفصل العاشر
حفظ المعلومات
المادة الثامنة والثلاثون
حفظ المعلومات
أ- يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بسجلات ومعلومات دقيقة وكاملة، على أن تشتمل بحد أدنى على ما يلي:
١- سجل أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادة الثامنة والعشرين من هذه القواعد.
٢- محاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة.
٣- جميع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ووصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق.
٤- شروط وأحكام العقود والصفقات التي تبرمها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأدوات الدين الصادرة عنها وصفقات التمويل المرتبطة بها.
٥- تفاصيل النفقات والدخل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
٦- تفاصيل أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها.
ب- يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إتاحة المعلومات والسجلات للهيئة فورا عند طلبها.
ج- يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة (١٠) عشر سنوات على الأقل، ما لم تكن المعلومات تتعلق بصفقة تمويل، فيحتفظ بها مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الصفقة أو إنهائها، أيهما أطول، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
الفصل الحادي عشر
التحول والاندماج
المادة التاسعة والثلاثون
حظر التحول أو الاندماج
أ- لا يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة الاندماج مع منشأة أخرى ذات أغراض خاصة أو شخص اعتباري آخر من أي نوع.
ب- لا يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أن تتحول إلى شخص اعتباري من أي شكل آخر.
الباب الثالث
صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض الخاصة
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة الأربعون
النطاق والتطبيق
أ- تنطبق أحكام هذا الباب على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ب- تسري الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري -أيهما ينطبق- على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
المادة الحادية والأربعون
أحكام تمهيدية
أ- تكون جميع أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة مملوكة بالشيوع لحاملي الوحدات، وتسجل باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ب- يتولى مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وفق الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، أيهما ينطبق.
ج- في حالة صندوق الاستثمار المفتوح الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، يكون رأس مال المنشأة متغيرا ومبنيا على أساس اشتراكات واستردادات المستثمرين في الصندوق.
د- في حالة صندوق الاستثمار المغلق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، يكون رأس مال المنشأة هو رأس مال الصندوق وفقا لسجل مالكي الوحدات.
الفصل الثاني
الترخيص
المادة الثانية والأربعون
متطلبات الترخيص وشروطه
أ- على مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة أن يقوم بتعبئة الجزء الخاص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة في نموذج تأسيس الصندوق وإرفاق نموذج النظام الأساسي للمنشأة.
ب- يجب استيفاء الشروط الآتية في جميع الأوقات:
١- أن يكون صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة مؤسسا وفق هذه القواعد ولائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أيهما ينطبق، وملتزما بجميع الأحكام ذات العلاقة.
٢- أن لا تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا الآتي:
أ- إصدار وحدات استثمارية.
ب- النشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.
ج- النشاطات المنصوص عليها في كل من شروط وأحكام الصندوق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
الفصل الثالث
النظام الأساسي
المادة الثالثة والأربعون
النظام الأساسي
أ- للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، باستثناء إضافة التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج التي تحددها الهيئة أو الخيارات التي يجب القيام بها.
ب- تشترط موافقة الهيئة على النظام الأساسي، وعند الحصول على الموافقة يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة أو من يفوضه التوقيع على النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بحضوره أمام كاتب عدل أو موثق معتمد في المملكة.
الفصل الرابع
النظم والإجراءات الرقابية
المادة الرابعة والأربعون
الإشعارات، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهيئة
أ- يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من التالي:
١- الالتزام بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق (١) من هذه القواعد، حيثما ينطبق.
٢- أن تكون جميع المعلومات التي تقدم إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
ب- عند تسلم الهيئة إشعارا وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة -حيثما ينطبق- تقديم أي معلومات إضافية تراها ضرورية.
ج- يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة تسجيل وحفظ معلومات كافية لإثبات التزامه بهذه القواعد. ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مدة (١٠) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
د- يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة.
الباب الرابع
أحكام عامة
الفصل الأول
إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص
المادة الخامسة والأربعون
إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص
أ- للهيئة عند دراسة الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة السابعة أو أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من هذه القواعد إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
ب- تشعر الهيئة الراعي -أو مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة أيهما ينطبق- كتابيا بتسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة بعد اكتمال الطلب، وتتخذ أيا من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام من تاريخ الإشعار:
١- الموافقة على الطلب.
٢- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
٣- رفض الطلب مع إبداء الأسباب.
ج- للهيئة رفض طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا رأت أن منح الترخيص لها يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة السادسة والأربعون
سريان الترخيص
في حال موافقة الهيئة على طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، فإنها تقيد هذه المنشأة في السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة الحادية والخمسين من هذه القواعد، ويترتب على ذلك الآتي:
١- اكتساب المنشأة ذات الأغراض الخاصة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة التي تمكنها من القيام بجميع الأعمال المتعلقة بها.
٢- وجوب التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وراعيها -أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة حيثما ينطبق-، ووصيها -حيثما ينطبق-، وأعضاء مجلس إدارتها، بجميع أحكام نظامها الأساسي، ويترتب على ذلك استيعابهم لجميع الأحكام الواردة فيه.
الفصل الثاني
المسؤولية عن العقود السابقة للترخيص
المادة السابعة والأربعون
العقود السابقة للترخيص
يكون أي شخص مكلف بالتعاقد باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة قبل الترخيص لها مسؤولا مسؤولية شخصية عن الالتزامات التي تنشأ عن هذا العقد ما لم تتبن المنشأة ذات الأغراض الخاصة -بعد تأسيسها- هذه الالتزامات.
الفصل الثالث
استناد الطرف الثالث
المادة الثامنة والأربعون
استناد الطرف الثالث إلى تصرفات المنشأة ذات الأغراض الخاصة
يعد كل شخص يتعامل مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة مطلعا على المحتويات والقيود الواردة في هذه القواعد والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلا أنه ليس ملزما بتأكيد صحة الإجراءات الداخلية لديها.
الفصل الرابع
إجراءات التسوية والإفلاس
المادة التاسعة والأربعون
الالتزام بنظام الإفلاس
أ- يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الالتزام بالأحكام الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
ب- يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التقدم بطلب الحصول على موافقة الهيئة قبل البدء بأي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وتراجع الهيئة الطلب وفقا لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. وللهيئة أن تطلب من المنشأة تقديم أي معلومات ومستندات لإصدار قرارها بشأن طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي للمنشأة.
ج- يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابيا بنتيجة أي إجراء تم اتخاذه من إجراءات نظام الإفلاس، وذلك خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ انتهاء الإجراء.
الفصل الخامس
المقابل المالي
المادة الخمسون
المقابل المالي
يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي -أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة حيثما ينطبق- تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
الفصل السادس
سجلات الهيئة
المادة الحادية والخمسون
سجل المنشآت ذات الأغراض الخاصة
أ- تحتفظ الهيئة بسجل لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤس س وفقا لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسبا.
ب- يجب أن يتضمن سجل المنشأة ذات الأغراض الخاصة نسخة من نظامها الأساسي عند تأسيسها وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه.
المادة الثانية والخمسون
سجل أعضاء مجلس الإدارة
أ- تحتفظ الهيئة بسجل لأعضاء مجلس الإدارة لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤس س وفقا لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسبا.
ب- يجب أن يشتمل السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات التالية:
١- اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وسجلها.
٢- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وعناوينهم.
٣- أرقام الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جوازات السفر، حسبما ينطبق، لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
٤- جنسية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
٥- مهنة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (إن وجدت).
٦- تواريخ تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
٧- تواريخ استقالة أو عزل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، حيثما ينطبق.
المادة الثالثة والخمسون
الوصول إلى السجلات
يتاح ملخص من كل سجل من السجلات المنصوص عليها في المادتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين من هذه القواعد لاطلاع الجمهور وفقا لما تحدده الهيئة.
المادة الرابعة والخمسون
النماذج
للهيئة نشر النماذج التي يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة استخدامها لتقديم المعلومات المطلوب تقديمها من قبل هذه المنشأة، المشار إليها في المادتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين من هذه القواعد.
الفصل السابع
انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة وإلغاؤها
المادة الخامسة والخمسون
انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة وإلغاؤها
أ- تنتهي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بانتهاء الغرض الذي أس ست من أجله، ويجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابيا بذلك قبل (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ انتهائها.
ب- يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء المنشأة عند انتفاء الحاجة من تأسيسها، شريطة تقديم أعضاء مجلس إدارة المنشأة ووصي المنشأة أو مدير الصندوق وأمين الحفظ -حيثما ينطبق- إقرارا يؤكد عدم وجود التزامات قائمة على المنشأة المراد إلغاؤها، وللهيئة أن تطلب من المنشأة تقديم أي معلومات ومستندات لإصدار قرارها بإلغاء المنشأة.
الباب الخامس
النشر والنفاذ
المادة السادسة والخمسون
النشر والنفاذ
تكون هذه القواعد نافذة وفقا لقرار اعتمادها.
الملحق ١
متطلبات الإشعارات
الإشعارات التي يجب تقديمها قبل سبعة أيام
| الرقم | الإشعار | الشخص المسؤول عن الإشعار | المستندات أو المعلومات المطلوبة |
| أ- | الإشعارات التي يجب تقديمها قبل الحدث ذي العلاقة -فيما يتعلق بتأسيس المنشأة ذات الأغراض الخاصة والترخيص لها- بسبعة أيام على الأقل | ||
| ١- | أي تعديلات مقترحة على هوية أي شخص يكون طرفاً مسؤولاً عن إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | تفاصيل التعديلات المقترحة ونسخة من أي مستندات أو قرارات يقترح أو يوافق بموجبها حملة أدوات الدين أو مالكو الوحدات الاستثمارية أيهما ينطبق على التعديلات المقترحة. |
الإشعارات الفورية
| الرقم | الإشعار | الشخص المسؤول عن الإشعار | المستندات المطلوبة |
| أ- | الإشعارات الفورية (دون تأخير) فيما يتعلق بتأسيس المنشأة ذات الأغراض الخاصة والترخيص لها | ||
| ١- | أي مخالفةٍ لأحكام هذه القواعد. | الراعي أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وأعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين وأمين الحفظ. | تفاصيل المخالفة، وتقديرٌ للآثار المترتبة على حملة أدوات الدين أو مالكي الوحدات الاستثمارية أيهما ينطبق، والخطة المقترحة للتعامل معها ومعالجتها. |
| ٢- | أي مخالفةٍ جوهرية لأي اتفاقيةٍ أو وثيقةٍ تتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة. | الراعي أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وأعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين وأمين الحفظ. | تفاصيل المخالفة، وتقديرٌ للآثار المترتبة على حملة أدوات الدين، أو مالكي الوحدات الاستثمارية أيهما ينطبق، والخطة المقترحة للتعامل معها ومعالجتها. |
| ٣- | اكتشاف أي خلل في الإجراءات المحاسبية أو السجلات الأخرى للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. | أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين والراعي أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وأمين الحفظ. | تفاصيل الخلل والخطة المقترحة لمعالجته. |
| ٤- | أي تغيير على هوية أي شخص يكون طرفاً مسؤولاً عن إدارة أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | تفاصيل التغيير. |
| ٥- | إفلاس الراعي. | أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | تاريخ الإفلاس ووقته. |
| ٦- | إفلاس المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | تاريخ الإفلاس ووقته. |
| -٧ | إفلاس عضو مجلس الإدارة. | أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | تاريخ الإفلاس ووقته. |
| -٨ | ما يتعلق بأي معلومات غير كاملة أو غير واضحة أو غير صحيحة أو مضللة سبق تقديمها إلى الهيئة، وأي تعديل على تلك المعلومات ومبررات ذلك. | أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين وأمين الحفظ والراعي أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. |
الإشعارات التي يجب تقديمها خلال سبعة أيام
| الرقم | الإشعار | الشخص المسؤول عن الإشعار | المستندات أو المعلومات المطلوبة | |
| أ- | الإشعارات التي يجب تقديمها خلال سبعة أيام المرتبطة بتأسيس المنشأة ذات الأغراض الخاصة وترخيصها | |||
| ١- | أي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة في طلب الترخيص والمتعلقة بالراعي أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ولا تدخل ضمن الإشعارات المطلوبة في القسم المتعلق بالإشعارات الفورية أعلاه. | الراعي أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | تفاصيل التغيير. | |
| ٢- | أي تغيير يطرأ على: | |||
| أ- | أمين الحفظ. | أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | تفاصيل التغيير. | |
| ب- | البنك المفتوح لديه حساب المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | أمين الحفظ. | تفاصيل التغيير. | |
| ٣- | توقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه. | أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة. | تفاصيل التوقف. | |
– لأغراض هذا الملحق، يعد الشخص «مفلسا» عند حدوث أي مما يلي:
– إذا عجز عن سداد ديونه في مواعيد استحقاقها.
– إذا عد مفلسا بمقتضى أي أنظمة إفلاس يكون خاضعا لها.
– عند رفع أي دعوى أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تقترح أو تهدف إلى تصفية الشخص، أو فرض الحراسة القضائية عليه، أو إعادة هيكلة ديونه، أو إجراء أي ترتيبات صلح أو تسوية معه، أو تجميد أو تأجيل سداد ديونه بموجب أي أنظمة إفلاس أو أنظمة رقابية، أو تهدف إلى تعيين مصف أو تعيين أي شخص آخر تعهد إليه الولاية بأي شكل على الراعي أو أي جزء من أصوله في أي دولة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٩) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.
