التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز الإحالات الطبية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢)


المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
مركز الإحالات الطبية.

التنظيم:
تنظيم المركز.

اللجنة:
اللجنة الإشرافية للمركز.

الرئيس:
رئيس اللجنة الإشرافية.

المدير:
المدير العام التنفيذي للمركز.

الوزارة:
وزارة الصحة.

الوزير:
وزير الصحة.

المادة الثانية

يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.

المادة الرابعة

للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الجهة المعنية- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه.

٣- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها، داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٤- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي التي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على (٣٠) يوما، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٧- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٨- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٩- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٠- متابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها.

١١- الإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها.

١٢- متابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة.

١٣- دعم البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، وإعدادها، بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ التوصيات بشأنها.

١٤- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٥- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصه.

المادة الخامسة

١- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

ب- ممثل من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ج- ممثل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

د- ممثل من الوزارة.

هـ- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

و- ممثل من شركة الصحة القابضة.

ز- ممثل من مجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية).

ح- ممثل من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي.

ي- ممثل من مركز التأمين الصحي الوطني.

ك- المدير.

٢- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٣- لا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٤- يختار الرئيس نائبا له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.

المادة السادسة

تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- إقرار المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.

٣- النظر في التقارير التي تقدم للمركز عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة السابعة

١- تجتمع اللجنة -بصفة دورية- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو من نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عند غيابه.

٦- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع اللجنة.

٧- للجنة دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٨- يجوز للجنة -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على اللجنة في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

٩- يكون للجنة أمين يعينه الوزير، يتولى أمانة اللجنة، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

١٠- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أعمال المركز، ويظل هذا الحكم ساريا حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة.

المادة الثامنة

يكون للمركز مدير تختاره اللجنة من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

٢- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجال اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- الصرف من الاعتمادات المالية للمركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.

٥- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة للنظر في إقراره.

٦- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة.

وللمدير تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

يخصص للجنة اعتمادات مالية ضمن ميزانية الوزارة، ويصرف منها بقرار من الرئيس.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام تملك غير السعوديين للعقار

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٤)


المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام:
نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة:
الهيئة العامة للعقار.

غير السعودي:

١- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

٢- الشركة غير السعودية.

٣- الكيان غير السعودي غير الربحي.

٤- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية

١- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي:

أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.

ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.

ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي.

د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي.

هـ- أي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.

٣- بالإضافة إلى حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة أحكام هذه الفقرة.

٤- يقتصر حق تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى -المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة- على العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.

المادة الثالثة

١- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى، للشركة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي أو خارجه المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من النظام؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة

تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاما؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقا لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

المادة الخامسة

لا يخل تطبيق النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقا أفضل فيما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

المادة السادسة

لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاما.

المادة السابعة

يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

المادة الثامنة

١- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

٢- يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحا بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة التاسعة

دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاما، يفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (٥%) من تلك القيمة.

المادة العاشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بأي من الآتي:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (٥%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال.

٢- تحدد اللائحة جدولا بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على أحكام النظام واللائحة. على أن يراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

المادة الحادية عشرة

١- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.

٢- تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

٣- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ بها.

المادة الثانية عشرة

١- استثناء مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمدا معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيا من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي:

أ- غرامة لا تزيد على (٥%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال.

ب- بيع الحق العيني على العقار.

٢- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وإيقاع العقوبة.

٣- إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة (٢) من هذه المادة؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاما ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة الثالثة عشرة

١- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريد الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

٢- تحدد اللائحة:

أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.

ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.

ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناء على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي.

د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة

يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٧هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠١١٢٣٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المؤسسة العامة للري

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

English

صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (٤ – ٧٣ – ٢٠٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

القوائم الأولى والثانية والثالثة للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٦٠٠٨٢٥٣٨٩)

المادة الأولى
التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.

٢- الوزير:
وزير البلديات والإسكان.

٣- النظام:
نظام البلديات والقرى.

٤- الأمين/ رئيس البلدية:
صاحب الصلاحية الذي يقع في نطاق إشرافه طائفة أصحاب الحرف والمهن.

٥- الأمانة/ البلدية:
جهاز له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمارس الوظائف الموكلة إليه بموجب الأنظمة واللوائح.

٦- الحرفة أو المهنة:
عمل متقن يحتاج إلى خبرة ومهارة يمارسه الحرفي أو المهني بعد فترة كافية من التدريب والتعليم واكتساب الخبرة.

٧- أعضاء الحرف والمهن:
جميع الحرفيين أو المهنيين من أصحاب الحرف والمهن «الممارسـين» لنشاط واحد أو الدلالين أو السماسرة أو التجار أصحاب المحلات على مختلف مستوياتهم المهارية، المرخصين من (الأمانات/ البلديات).

٨- رئيس الحرفة والمهنة:
شخص طبيعي يتم انتخابه لرئاسة أعضاء الحرف أو المهنة ورعاية مصالحهم.

٩- نائب رئيس الحرفة والمهنة:
شخص طبيعي يتم انتخابه ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

١٠- اعتماد ترشيح:
هي وثيقة تصدر من الوزارة تسمح لرئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه بممارسة مهام الرئاسة لفترة زمنية محددة.

١١- المقر:
العنوان الدائم لممارسة رئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه مهام عمله.

١٢- الجهات ذات العلاقة:
هي جميع الجـهات التي لـها عـلاقة بعمل الحرفة والمهنة.

١٣- لجنة الإشراف:
هي اللجنة التي تشرف على انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم.

١٤- لجنة النظر في الطعون:
هي اللجنة المختصة في النظر في اعتراضات المترشحين على إجراءات أو نتائج الانتخابات.

١٥- الطائفة:
مجموعة تضم أصحاب الحرفة أو المهنة من الممارسين أو الدلالين أو أصحاب المحلات.

المادة الثانية

١- تتولى الوزارة اعتماد ترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم وإلغاءه.

٢- تختص الأمانة/ البلدية بمراقبة وتنفيذ مواد وتعليمات هذه اللائحة.

المادة الثالثة
تحديد مسميات الطوائف

١- تحدد الأمانة/ البلدية مسميات الطوائف بعد اعتمادها من الوزارة دوريا وفقا لتوفر حرف ومهن الطائفة في نطاقها.

٢- تنشر الأمانة/ البلدية مسميات الطوائف في موقعها الإلكتروني.

المادة الرابعة
شروط المترشح

أولا

يشترط في المترشح الشروط التالية:

١- أن يكون سعوديا/ سعودية.

٢- ألا يكون موظفا حكوميا على رأس العمل.

٣- أن يكون من سكان المدينة التي يمارس بها النشاط ومقيما بها بشكل دائم.

٤- ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره على أن يقدم إقرارا بذلك.

٥- أن يكون ممارسا فعليا للحرفة أو المهنة المرشح لرئاستها لمدة لا تقل عن خمس سنوات للنشاط/ الأنشطة الموضحة في رخصة النشاط التجاري وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، على أن يقدم إقرارا بذلك.

٦- أن يكون نائب الرئيس ممارسا فعليا للنشاط لمدة لا تقل عن سنتين للنشاط/ الأنشطة الموضحة في رخصة النشاط التجاري وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، على أن يقدم إقرارا بذلك.

٧- أن يكون قادرا على أداء واجبات المهنة أو الحرفة.

٨- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، كحد أدنى.

٩- ألا يقل العمر عن ٣٠ عاما وألا يزيد عن ٦٥ عاما ميلاديا.

١٠- أن يتم توفير مقر لإدارة شؤون الحرف والمهن، لممارسة أعمال الرئيس وتحديد أوقات عمله.

١١- أن يقدم برنامجا انتخابيا لتنظيم وتطوير الحرفة والمهنة، على أن يلتزم بتنفيذه بعد اعتماده من الأمانة/ البلدية.

ثانيا

للأمين/ رئيس البلدية استثناء بعض المترشحين من شرط العمر والمؤهل بقرار مسبب.

المادة الخامسة
آلية الانتخابات والترشيح

١- يعتمد الأمين فتح باب انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم للطوائف المعتمدة في الأمانة/ البلدية، والإعلان عنها في الوسائل المناسبة كالصحف المحلية، الأسواق، موقع الأمانة/ البلدية الإلكتروني وغيرها.

٢- تقوم لجنة الإشراف بإعلان الترشح وتلقي الطلبات والتأكد من أحقية المترشح واستيفاء جميع اشتراطات المترشحين لرئاسة الحرفة والمهنة أو نائبه، واستبعاد من لم يستوف الشروط.

٣- تكون فترة الترشح (خمسة عشر) يوما، ويجوز تمديدها بقرار من لجنة الإشراف إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.

٤- يكون أسلوب الترشيح فرديا ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية.

٥- يتم التعريف بالمترشحين عن طريق الأمانة/ البلدية وتحت إشراف لجنة الإشراف باتباع الوسائل المهنية المناسبة التي تكون عادله للمترشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني للانتخابات.

٦- تنشر لجنة الإشراف قائمة بأسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني للأمانة/ البلدية ليتسنى للناخبين الاطلاع عليها.

٧- تقوم لجنة الإشراف بفرز الأصوات وعدها وتقر الفائز بأكثرية الأصوات، فإن تساووا يقدم الأعلى مؤهلا، فإن تساووا تجرى قرعة بينهم.

٨- إذا لم يتقدم إلا مترشح واحد رئيسا أو نائبا توقف إجراءات الانتخابات ويعد فائزا بالتزكية.

٩- يتم الرفع للوزارة لاعتماد أسماء المرشحين من رؤساء الحرف والمهن ونوابهم.

١٠- يعتمد الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه محاضر وقرارات لجنة الإشراف ولجنة النظر في الطعون.

١١- لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير وبناء على توفر الأسباب الموجبة لذلك.

المادة السادسة
آلية التصويت

١- يتم التصويت من خلال صناديق الاقتراع ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية الانتخابات كوسيلة مساعدة وفقا لما تقرره لجنة الإشراف.

٢- تحدد لجنة الإشراف بالأمانة/ البلدية موعد إجراء التصويت ومكانه وفقا لما تقرره، على أن يكون تاريخه قبل مدة كافية من تاريخ انتهاء مدة الرئاسة (الرئيس/ نائب الرئيس).

٣- يكون للناخب صوت واحد، وفي حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء التصويت.

المادة السابعة
محظورات الترشيح

يحظر على المترشح القيام بالآتي:

١- الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين أو مخالفة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٢- استخدام المساجد أو المرافق العامة أو المنشآت الحكومية أو دور العلم أو الجمعيات الخيرية أو الأندية الرياضية أو الثقافية أو الهيئات العامة أو جمعيات النفع العام وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها لأغراض الحملة الانتخابية.

٣- استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة من داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثامنة
انتهاء رئاسة الرئيس أو نائبه

تنتهي رئاسة الرئيس أو نائبه في الأحوال التالية:

١- العجز الطبي وعدم القدرة على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم (الأمانة/ البلدية) بإسناد تسيير الأعمال والمهام لنائب الرئيس لحين اعتماد رئيس جديد للحرف والمهن.

٢- العجز الطبي وعدم قدرة نائب الرئيس على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم الأمانة/ البلدية بتكليف نائب رئيس جديد للحرف والمهن.

٣- عند تقديم الاستقالة، على أن يتم الإخطار خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها.

٤- عند صدور حكم قضائي بالإدانة في أي من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة التاسعة
مدة دورة رئاسة الرئيس أو نائبه

١- أربع سنوات من تاريخ اعتماد المرشح (رئيسا/ نائبا).

٢- للأمانة المختصة مخاطبة الوزارة لتمديد مدة الرئاسة لمدة سنة واحدة، وفقا لمستوى أداء رئيس الحرفة والمهنة في تأدية أعماله.

٣- يجوز لرئيس الحرفة والمهنة ونائبه الترشح لفترات متتالية في حال كان مستوفيا لشروط الترشيح.

المادة العاشرة
اختصاصات رؤساء الحرف والمهن أو نوابهم

١- تمثيل أعضاء الحرف والمهن أمام كافة الجهات الرسمية.

٢- مواجهة وحل المشكلات أو المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الحرف والمهن فيما بينهم أو مع من يتعاملون معهم.

٣- الإشراف الميداني على ممارسات أعضاء الحرف والمهن من حيث التزامهم بالنصوص المنظمة لشؤون الحرفة أو المهنة.

٤- البت في المشكلات الفنية من واقع خبراته الحرفية أو المهنية.

٥- دعم البلديات والجهات ذات العلاقة في ضبط الأسواق والتعاملات مع أعضاء الحرف والمهن.

٦- معاونة (دعم) أعضاء الحرف والمهن وكافة المنتمين إليها في إصدار التراخيص.

٧- التسجيل المنظم لقواعد البيانات، والتحديث المستمر لها بما يفي بمتطلبات التوثيق لشؤون الحرفة أو المهنة وتعاملاتها.

٨- تأهيل وتطوير أعضاء الحرف والمهن بالأساليب الحديثة في مزاولة الحرفة أو المهنة، وذلك عبر برامج ودورات تدريبية تخصص لذلك.

٩- توجيه أعضاء الحرف والمهن لمصادر الدعم الحكومي والأهلي المتاحة، وجهات التمويل والاستثمار لتوسيع أعمالهم.

١٠- إبلاغ أعضاء الحرف والمهن في الالتزام بأخلاقيات وآداب الحرفة أو المهنة، والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.

١١- مخاطبة (الأمانة/ البلدية) المختصة بالمخالفين من أعضاء المهنة أو الحرفة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

١٢- رفع تقرير (ربع سنوي) للأمانة أو البلدية المختصة، وتشمل التقارير؛ الإيجابيات والسلبيات والدعم المطلوب.

١٣- إبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بحالات البيع المتعلقة بالمهنة والحرفة غير النظامية التي تتم داخل الأسواق وإبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بالحالات المرصودة.

١٤- تقديم المشورة والرأي والدعم الفني في مجال اختصاص الحرفة أو المهنة لأي من الجهات الحكومية المعنية حال طلبها.

١٥- لرئيس الحرف والمهن تفويض بعض صلاحياته لنائبه، ويكون ذلك وفق محضر معتمد من (الأمانة/ البلدية) المختصة.

المادة الحادية عشرة
لجنة الإشراف على الانتخابات

١- تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات بقرار من الأمين، مكونة من ثلاثة أعضاء أو أكثر مضافا لها عضو من الجهات ذات العلاقة والجهة المشرفة على النشاط، تصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة، ويصدر الأمين قواعد عمل اللجنة.

٢- يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجنة، وتكون رئاستها من ممثلي الجهاز البلدي.

٣- ترتبط اللجنة تنظيميا بالأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه، ويحق لرئيس اللجنة -حال دعت الحاجة- تشكيل فريق عمل مساند -تحت إشرافه- لا يزيد على ثلاثة موظفين.

٤- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في الإشراف أو حضور جلسات اللجنة إذا كان له مع المرشح صلة قرابة، ويجب عليه الإفصاح في حالة وجود تعارض مصالح.

٥- يحرر لكل اجتماع محضر يتضمن أسماء وتوقيعات الأعضاء المشاركين وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات.

٦- يتولى رئيس اللجنة إدارة أعمال الجلسة، وتوقيع القرارات من جميع الأعضاء المشاركين وتعتمد من الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.

٧- تحتفظ اللجنة بصور القرارات والمحاضر وكل ما يتعلق بعملها لسهولة الوصول إليها عند الحاجة.

٨- يحق للجنة طلب أو الاطلاع على أي مستند ترى أهميته لاستكمال أعمالها.

٩- يحق للجنة الرفع للأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه واتخاذ ما يلزم للإحالة للجهات المختصة في حال ثبت لها تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة.

المادة الثانية عشرة
لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية

١- تشكل لجنة النظر في الطعون والمخالفات الانتخابية بقرار من الأمين على ألا تقل عن ثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة، ويكون رئيسها مختصا قانونيا أو شرعيا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة، ويصدر الأمين قواعد عملها.

٢- تقوم لجنة النظر باستقبال الشكاوى والفصل في الطعون بالنظر في اعتراضات المرشحين على إجراءات أو نتائج الانتخابات والفصل في الاعتراضات.

٣- يجوز لكل مترشح الطعن في نتائج الانتخابات النهائية أمام لجنة النظر في الطعون بتقديم طلب اعتراض مكتوب خلال مدة أقصاها (٥) أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج.

٤- تقوم لجنة الطعون بالنظر في طلبات الطعون والبت فيها خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استقبال الطلب.

٥- ترتبط اللجنة تنظيميا بالأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه، ويحق لرئيس اللجنة -حال دعت الحاجة- تشكيل فريق عمل مساند لا يزيد على ثلاثة موظفين ويكون تحت إشراف ومتابعة الرئيس.

٦- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في نظر الطعن أو حضور جلساته إذا كان له مع المرشح مصلحة أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.

٧- تتحقق اللجنة من طلبات الطعن المقدمة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، والنظر في صحة الطعن من عدمه والتأكد من سلامة إجراءات أو نتائج الانتخابات، ولها الحق في إعادة الطلبات إلى مصدرها في حال وجود نقص مؤثر في البيانات.

٨- يتولى رئيس اللجنة إدارة أعمال الجلسة، وأخذ توقيعات الأعضاء المشاركين، وإذا تبنى عضو وجهة نظر مختلفة فيتم إرفاقه مع القرار ويعتمد من قبل الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.

٩- تحتفظ اللجنة بصور القرارات والمحاضر والمستندات اللازمة للرجوع إليها عند الحاجة.

١٠- يحق للجنة طلب أو الاطلاع على أي مستند ترى اللجنة أهميته لاستكمال أعمالها.

١١- يجوز للجنة مخاطبة أي جهة أخرى وطلب الإفادة عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالطلب المعروض أمامها، واستدعاء من تراه لاستكمال أعمالها.

١٢- يحق للجنة الرفع للأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه لمخاطبة الجهات المختصة في حال ثبت لها تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة.

١٣- يبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.

١٤- لمقدم الطلب التظلم أمام المحاكم الإدارية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثالثة عشرة
أحكام عامة

١- يعمل بهذه اللائحة بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢- تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من القرارات والتعليمات ذات الصلة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ

English

صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ / ‏١٤٤٦ ‏/ حادي عشر)