صدر بموجب قرار رقم (٥٦٠)
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار رقم (٥٥٥)
صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٢٧٦١/٤٧٠٢٠١)
المادة الأولى
التعريفات
١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في كل من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولوائحه، ونظام إمدادات الطاقة ولوائحه، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولوائحه، كل بحسبه ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الأنظمة:
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ونظام إمدادات الطاقة، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
جداول المخالفات:
جداول المخالفات والعقوبات لأحكام أي من الأنظمة ولوائحها والوثائق التنظيمية المرتبطة بها.
المفتش:
الشخص الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير، لتولي ضبط المخالفات والتحقق منها وإثباتها.
المخالفة:
ارتكاب أي فعل مخالف محدد في جداول المخالفات.
المدعى عليه بالمخالفة:
كل شخص ادعي عليه بأنه باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة بمخالفة أحكام أي من الأنظمة ولوائحها والوثائق التنظيمية المرتبطة بها، سواء أكان فاعلا أصليا أم مسؤولا عن أعمال تابعه المدعى عليه بالمخالفة.
المخالفات الفورية:
المخالفات المحددة كمخالفات فورية في جدول المخالفات والعقوبات لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
المخالفات الجسيمة:
المخالفات التي تؤثر تأثيرا كبيرا ماليا أو اقتصاديا على الدولة، بإخلالها بأمن إمدادات المواد البترولية، أو البتروكيماوية، أو حقوق المستهلك، أو الأهداف العامة لتخصيص الطاقة، أو تنظيم الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله، أو أمن وموثوقية الإمدادات، أو صحة الإنسان وسلامته، المحددة في جداول المخالفات.
اللجنة:
أي لجنة من لجان النظر في مخالفات أحكام أي من الأنظمة.
الأمانة:
أمانة لجان النظر في المخالفات.
الإدارة المختصة:
الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط في المخالفات داخل الوزارة.
صاحب الصلاحية:
نائب الوزير لشؤون البترول والغاز أو من يقوم مقامه أو وكيل وكالة التخصيص الأمثل لموارد الطاقة حسب الاختصاص.
يوم:
يوم تقويمي.
٣- تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحا إذا تطلب النص ذلك.
المادة الثانية
نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذه اللائحة على أعمال موظفي الضبط المتعلقة بالإثبات والتحقيق في المخالفات المتعلقة بالأنظمة وإحالتها، وإيقاع العقوبات من الإدارة المختصة أو اللجنة المختصة.
المادة الثالثة
التزامات المفتش
على المفتش الالتزام بالآتي:
١- إبراز بطاقة (المفتش) لإثبات صفته في المهام التي يباشرها.
٢- الإفصاح للجهة المختصة عن أي تعارض للمصالح أثناء ضبط المخالفة.
٣- التثبت من وقوع المخالفة، وكفاية الأدلة لإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها.
٤- توثيق الواقعة محل المخالفة؛ بما يضمن سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة حيال المخالفة، ومن ذلك: التصوير المرئي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمة، وسحب العينات المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية، والتحفظ عليها وعلى الأدوات المستخدمة في المخالفة إذا لزم الأمر، وجميع المستندات الداعمة لذلك.
المادة الرابعة
رصد المخالفة
ترصد الإدارة المختصة المخالفة من خلال الآتي:
١- الزيارات التفتيشية.
٢- المستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له دوريا.
٣- البلاغات عن وقوع المخالفة.
٤- أي وسيلة نظامية تثبت وقوع المخالفة.
المادة الخامسة
إثبات المخالفة
١- يكون ضبط المخالفات بالوقوف عليها ميدانيا، ما عدا المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال المستندات ذات العلاقة، أو أي وسيلة نظامية تكفل إثبات المخالفة.
٢- تحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة إلى الأمانة بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة، وترافقه جميع المستندات الداعمة لذلك، واستثناء من ذلك تحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بمخالفة تصدير مادة بترولية مسعرة، أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو الشروع في ذلك إلى النيابة العامة.
المادة السادسة
متطلبات إثبات المخالفة
تكون متطلبات إثبات المخالفة وفق دليل تعده الأمانة، على أن يتضمن بحد أدنى الآتي:
١- محضر «ضبط المخالفة»، متضمنا الرقم التسلسلي الخاص به، وترقيم جميع صفحاته.
٢- محضر «سحب العينات» في حال سحب عينات من المادة البترولية أو البتروكيماوية.
٣- محضر «سماع الأقوال» بحسب الأحوال.
٤- محضر «مشاهدة أو إثبات حالة» بحسب الأحوال.
٥- محضر «إثبات عدم التصحيح» بحسب الأحوال.
٦- أي مستندات أو أدلة لإثبات المخالفة.
المادة السابعة
تحرير محضر ضبط المخالفة
يحرر المفتش محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
١- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.
٢- نوع المخالفة ومكان وقوعها (إن وجد).
٣- بيانات المخالف: (الاسم، والصفة، ورقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه، ورقم المنشأة الموحد).
٤- وصف المخالفة وآلية رصدها.
٥- اسم المفتش وتوقيعه.
المادة الثامنة
سماع الأقوال
١- على المفتش طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضوريا أو إلكترونيا، ويستثنى من ذلك سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة في نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.
٢- يجوز للمفتش طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي إلكترونيا، مع مراعاة الآتي:
أ- توثيق جلسة سماع الأقوال بالصوت والصورة، وإبلاغ أطراف الجلسة بذلك.
ب- تبلغ الإدارة المختصة المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي بموعد جلسة سماع الأقوال قبل (٣) أيام على الأقل من موعدها، متضمنة رابط دخول الجلسة، وفي حال تعذر دخوله في الموعد المحدد، فيجب عليه إبلاغ الإدارة المختصة بذلك مرفقا ما يثبت ذلك.
ج- صحة تدوين الاسم كاملا من المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي، والتأكد من هويته وصفته، ومن وضوح الصوت والصورة.
٣- إثبات أقوال المدعى عليه بالمخالفة في محضر سماع الأقوال، مع مراعاة توقيع من س معت أقواله وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته.
٤- في حال تعذر سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله؛ يثبت ذلك التعذر أو الامتناع في محضر إثبات حالة.
٥- يراعى في محضر سماع الأقوال تضمين البيانات المذكورة في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.
المادة التاسعة
سحب العينات
١- للمفتش سحب العينات من المادة المشتبه بكونها بترولية أو بتروكيماوية إذا لزم الأمر.
٢- يحرر المفتش محضر سحب العينات على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
أ- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.
ب- بيانات المدعى عليه بالمخالفة: (الاسم، والصفة، رقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه أو الرقم الموحد للمنشأة).
ج- بيانات المادة المشتبه بها والمسحوب منها العينة (مصدر العينة، ونوع المادة المشتبه به، وطبيعة استخدام المادة المشتبه به، والكمية المتوفرة، وحجم الوعاء المحتوي على المادة، وآلية القياس، ومنطقة السحب، وحجم عبوة العينة المسحوبة، وعدد عبوات العينة المسحوبة، وإثبات التمديدات، واتصال الخزانات إن وجد).
٣- اسم المفتش وتوقيعه.
٤- اسم الشخص الموجود التابع للمنشأة، وتوقيعه مع مراعاة أخذ توقيعه وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع؛ يثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته.
المادة العاشرة
التحفظ على المادة البترولية والبتروكيماوية
١- للمفتش التحفظ على كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولوائحه وشروط الترخيص، والنص على جميع ما تم التحفظ عليه في محضر يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
أ- اسم المادة المتحفظ عليها، ونوعها، ووصفها، وتصنيفها.
ب- الرقم التسلسلي الخاص بالمادة المتحفظ عليها، أو رقم المصنع (إن وجد).
ج- سبب التحفظ ومدته.
د- مكان التحفظ، ووقته وتاريخه.
هـ- تعهد ممن جرى التحفظ على المادة البترولية أو البتروكيماوية التي بحوزته، بعدم التصرف بها إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الوزارة.
٢- للمفتش المخول بضبط المخالفة وضع سلسلة أو ملصق محكم على المادة المتحفظ عليها.
٣- تراعى إجراءات الأمن والسلامة، ويكون حفظ المادة بحسب ما تقتضيه طبيعتها.
٤- تحيل الإدارة المختصة كل ما تم التحفظ عليه وفقا للمحضر المحرر في مدة لا تتجاوز (٧) أيام عمل بعد اكتمال المستندات، إلى الأمانة لعرضه على اللجنة لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.
٥- على اللجنة بعد إحالة محضر المادة المتحفظ عليها إصدار قرارها بالاستمرار في إجراءات التحفظ أو إلغائه في مدة لا تتجاوز (٢٠) يوم عمل.
المادة الحادية عشرة
الحالات العاجلة والضرورية
على الإدارة المختصة في الحالات العاجلة والضرورية التي تتطلب صدور قرار من الوزير رفع مذكرة توضيحية إلى الوزير يرافقها ملف الادعاء بالمخالفة والوثائق الداعمة له في مدة لا تتجاوز (٣) أيام، على أن تتضمن المذكرة وصف المخالفة، وآثارها الحالية والمحتملة والإجراءات المقترح اتخاذها.
المادة الثانية عشرة
إجراءات حفظ ملف الادعاء بالمخالفة
تحفظ الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة في الحالات الآتية:
١- تعذر استكمال متطلبات إثبات المخالفة، على أن يعتمد الحفظ من مدير الإدارة المختصة.
٢- صدور قرار اللجنة بعدم ثبوت المخالفة.
المادة الثالثة عشرة
الإنذار ومنح المهلة التصحيحية
على الإدارة المختصة الالتزام بالآتي:
١- إنذار المدعى عليه بالمخالفة غير الجسيمة المحددة في جداول المخالفات، بعد تحرير محضر «ضبط المخالفة»، ومنحه مهلة تصحيحية بحسب عدد الأيام المحددة في جداول المخالفات.
٢- التحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة التصحيحية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المدعى عليه بالمخالفة بتصحيحها؛ يتم إيقاع العقوبة للمخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، ويرفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى الأمانة للمخالفات غير الجسيمة، بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة (السادسة) مرافق لها محضر «إثبات عدم التصحيح» خلال المهلة التصحيحية.
٣- في مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة إذا تطلب تصحيح المخالفة وقتا يتجاوز المهلة التصحيحية الواردة في جدول المخالفات؛ فعلى المدعى عليه بالمخالفة التقدم بالمبررات والخطة التصحيحية في مدة لا تتجاوز (١٠) أيام من تاريخ الإنذار، ولوكيل الوزارة للتخصيص الأمثل لموارد الطاقة تمديد المهلة التصحيحية للمدعى عليه بالمخالفة لمدة لا تتجاوز (٣٦٥) يوما، وذلك في الأحوال التي تتطلبها الخطة التصحيحية، ويرفع إلى الوزير طلب اعتماد تمديد المهلة التصحيحية التي تزيد على ذلك.
٤- لا تضبط المخالفة ذاتها مرة أخرى أثناء المهلة التصحيحية.
٥- لا ينذر المخالف مرة أخرى لأجل المخالفة ذاتها قبل إيقاع العقوبة إلا بعد مضي (١٢) شهرا من التاريخ المحدد لانتهاء المهلة التصحيحية بشأن المخالفة وفق جداول المخالفات.
المادة الرابعة عشرة
قواعد إيقاع العقوبات
١- يتحقق تكرار المخالفة عند قيام المخالف بارتكابها مرة أخرى خلال (٣) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائيا.
٢- عند إيقاع العقوبة للمخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، يشترط انقضاء مدة لا تقل عن (١٤) يوما قبل إيقاع العقوبة مرة أخرى عن المخالفة ذاتها حال تكرارها.
٣- للجنة -وفقا لتقديرها- إيقاع أي عقوبات غير مالية، بالإضافة إلى الغرامة المحددة وفق جداول المخالفات.
٤- تكون عقوبة الشروع أو المشاركة في أي مخالفة منصوص عليها في جداول المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) بنصف عقوبة المخالف في المخالفة المكتملة أو عقوبة الفاعل الأصلي، على ألا تتجاوز نصف الحد الأعلى المبني أمام كل مخالفة.
٥- للجنة -وفقا لتقديرها- إيقاع غرامة تتجاوز الحد الأعلى المقرر لكل مخالفة في جداول المخالفات، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في النظام، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- تكرار ارتكاب المخالفة (٣) مرات خلال سنة واحدة من تاريخ أول ضبط لها.
ب- إذا ترتب على المخالفة خلل في أمن الإمداد، أو أضرار متعدية غير قابلة للمعالجة.
٦- يكون إيقاع الغرامة على الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية وفق المحدد للمنشآت المتناهية الصغر في النطاق الثالث في جداول المخالفات.
٧- في حال كانت قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر العالمي وقت ضبطها أعلى من الحد الأعلى للغرامة المقرونة بالمخالفة، فللجنة أن توقع العقوبة بما يتجاوز ذلك الحد، وبما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية بالسعر العالمي وقت ضبطها.
المادة الخامسة عشرة
التظلمات على المخالفات الفورية
١- يحق لمن تصدر بحقه عقوبة على مخالفة فورية التظلم لدى الوزارة منها في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ إيقاع العقوبة.
٢- تنظر لجنة داخلية مشكلة بقرار من الوزير في التظلمات الواردة على عقوبات المخالفات الفورية، وتبت فيها في مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما.
٣- يكون التظلم من قرارات اللجان مباشرة أمام المحاكم الإدارية.
المادة السادسة عشرة
الإجراءات والنماذج
تعد الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، وترفعها إلى صاحب الصلاحية للاعتماد.
المادة السابعة عشرة
المراجعة تراجع الإدارة المختصة
هذه اللائحة دوريا، وتعرض نتائج المراجعة على الوزير؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
المادة الثامنة عشرة
السريان
تسري أحكام هذه اللائحة فور اعتمادها من الوزير، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢)
صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٢٧٣٨/٤٧٠٢٠١)
استنادا إلى المادة (السابعة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ،
وانطلاقا من دور وزارة الطاقة التنظيمي، أعدت هذه اللائحة لتحديد الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل، والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية، والإجراءات الرقابية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.
المادة الأولى
التعريفات
١- تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية.
٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة:
لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية.
نشاط شبكة الغاز:
إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف، أو غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل.
شبكة توزيع الغاز المستقلة:
شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.
دليل تقديم الخدمة:
القواعد التي تعتمدها الوزارة وتحدد ضوابط تقديم الخدمة بين المرخص لهم والمستهلكين، وكذلك الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.
الرخصة:
إذن يمنح للقيام بنشاط شبكة الغاز.
المرخص له:
الشخص الذي يحصل على رخصة نشاط شبكة الغاز.
كراسة الطرح:
نشرة تصدرها الوزارة تتضمن معلومات تفصيلية بشأن طرح نشاط شبكة الغاز للمنافسة، التي تشمل الجوانب الفنية والمالية والالتزامات والتنظيمات وغيرها من الجوانب المرتبطة بالطرح.
المادة الثانية
أحكام عامة
١- على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباتها الواردة في اللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.
٢- على المرخص له الالتزام بالآتي:
أ- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
ب- دليل تقديم الخدمة.
ج- أن تكون جميع أجهزته ومعداته والعمليات المرتبطة بها مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة والمقاييس العالمية، ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.
د- أن يكون التصميم الهندسي من مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين.
هـ- تركيب عدادات القياس لدى المستهلكين.
و- الفحص الدوري السنوي والصيانة للأجهزة والمعدات والشبكة والملحقات التابعة لها، كالمنظمات، وصمامات الغاز، وأنظمة إنذار تسرب الغاز، وعدادات قياس الاستهلاك للمستهلك.
ز- نظام السلامة والصحة المهنية وفقا للمقاييس العالمية، مثل: معايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).
ح- القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.
ط- إعداد خطة شاملة للسلامة والموثوقية والصيانة وخطة الإدارة الفنية، على أن يتوفر في الخطة الشاملة الآتي:
- تشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل المخاطر على سلامة الممتلكات والجمهور والمستهلكين الناشئة عن النظام، أو الانقطاعات في نقل أو توريد الغاز، وإعادة إمدادات الغاز المنقطعة.
- إجراء تقييم كمي شامل للمخاطر.
- تنفيذ أعمال التوصيل لعدادات المستهلكين عن طريق أشخاص مختصين لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة.
- توفير الوسائل المناسبة لتحقيق عزل الشبكة بالكامل أو أي جزء منها في حالة الطوارئ، والوسائل الكافية للوصول إلى خدمة الشبكة وغيرها من المعدات، وصيانتها، وتوفير الوسائل المناسبة للحفاظ على هيكل الشبكة وتشغيلها، وإعداد دليل لإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وإجراءات عملية فتح عدادات المستهلكين وإغلاقها، وأن تجرى العمليات عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.
ي- عدم القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها، أو تخل بها.
ك- عدم التوقف عن مزاولة نشاط شبكة الغاز إلا بموافقة سابقة من الوزارة.
ل- ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة.
٣- للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية إذا استقل نشاط شبكة الغاز محاسبيا عن باقي الأنشطة.
٤- عند وجود خلاف بين المرخص له بنشاط شبكة توزيع الغاز المستقلة والمرخص له بنشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة على أي من شروط الاتفاقية فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية ودية بين الطرفين، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.
المادة الثالثة
خصائص الغازات ومواصفاتها
تكون خصائص الغازات ومواصفاتها الخاضعة لأحكام النظام وفق الآتي:
١- الغاز الجاف: خليط من المركبات الأساسية مثل: الميثان (CH4)، والإيثان (C2H6)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبان (C3H8)، والبيوتان (C4H10)، والبنتان، وأثقل (C5+)، وعلى نسبة لا تتجاوز (٣٪) من النيتروجين، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناء على مصادر الغاز الجاف، على أن تتطابق مواصفات الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (A-120).
٢- غاز البترول السائل: خليط من المركبات الأساسية مثل: البروبان (٨H٣C)، والبيوتان (١٠H٤C)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبيلين (٦H٣C)، والإيثان (٦H٢C)، والإيثيلين (٤H٢C)، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناء على درجة حرارة الجو الخارجي ومواصفات الخلط المعتمدة من مصادر غاز البترول السائل الموسمية، على أن تتطابق مواصفات غاز البترول السائل من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (A-١٥٠).
٣- الغاز الطبيعي البديل: يحتوي على نسبة عالية من البروبان (٨H٣C)، والبيوتان (١٠H٤C)، تشكل الغالبية العظمى من مكوناته، ويتم إنتاجه عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء، ويكون المزيج شبيها بخصائص الاحتراق للغاز الجاف، ويبلغ متوسط نسبة خلط غاز البترول السائل / الهواء (٦٠ / ٤٠)، على الرغم من أن هذا متغير على نطاق واسع بناء على الغازات التي يتكون منها غاز البترول السائل، وتكون طريقة تحديد نسبة الخلط عن طريق حساب مؤشر (Wobbe) للمزيج ليكون مماثلا للغاز الجاف.
المادة الرابعة
إجراءات التأهيل وطرح المنافسة
للوزارة دعوة من تنطبق عليهم الشروط والراغبين في الحصول على رخصة نشاط شبكة الغاز للدخول في منافسة وفق الضوابط الآتية:
١- يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية التي تحددها الوزارة بتعبئة النموذج المعتمد، وتقديم المستندات المطلوبة، مثل:
أ- ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة نشاط شبكة الغاز.
ب- الخبرات الإدارية والفنية والنظم المالية، وسياسات إدارة المخاطر، والموارد التقنية ونظمها، والإجراءات التشغيلية ونظمها الكافية للوفاء بالالتزامات التجارية والنظامية.
ج- أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة في سبيل التحقق من الالتزامات والمتطلبات الواردة في النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.
٢- تدرس الوزارة طلبات التأهيل، وتتحقق من استيفائها المستندات المطلوبة، وتجري التأهيل لتحديد المتنافسين المؤهلين.
٣- تشعر الوزارة المتنافسين المؤهلين، وتعلن عن ذلك في موقعها الإلكتروني.
٤- ترسل الوزارة كراسة الطرح إلى المتنافسين المؤهلين، وتفتح باب استقبال الاستفسارات لجميع المتنافسين وتجيب عنها.
٥- للوزارة تعديل كراسة الطرح، أو إعادة طرحها، أو إلغاؤها، وفق ما تراه مناسبا.
٦- يقدم المتنافسون عروضهم الفنية أثناء المدة المحددة في كراسة الطرح، ولا يقبل أي عرض يقدم بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال العروض.
٧- تفحص الوزارة العروض الفنية وفقا للمعايير المنصوص عليها في كراسة الطرح.
٨- تعلن الوزارة عن المتقدم الفائز -وفقا لوسائل الإبلاغ المحددة في كراسة الطرح- لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة.
المادة الخامسة
شروط منح الرخصة
تمنح الوزارة الرخصة للمتقدم الفائز عند استيفاء الآتي:
١- تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية.
٢- دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة.
٣- الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط شبكة الغاز، ومنها ما يأتي:
أ- سجل تجاري.
ب- رخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبيا أو مشتركا.
ج- موافقة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما يعادلها.
المادة السادسة
شروط تجديد الرخصة
على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة الالتزام بالآتي:
١- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة، مع استيفاء متطلبات شروط منحها المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة خلال المدة التي تسبق انتهاءها بـ(٣٦) شهرا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، و(١٢) شهرا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة.
٢- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.
٣- دفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.
المادة السابعة
شروط تعديل الرخصة
على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة الالتزام بالآتي:
١- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة متضمنا أسباب الطلب ومبرراته.
٢- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.
٣- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.
المادة الثامنة
شروط نقل الرخصة
على المرخص له عند رغبته في نقل الرخصة الالتزام بالآتي:
١- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على نقل الرخصة متضمنا أسباب الطلب ومبرراته.
٢- استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
٣- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.
٤- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.
المادة التاسعة
المقابل المالي
يكون المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف لمدة (١٥) سنة، و(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة لمدة (٥) سنوات، تدفع مرة واحدة قبل منح الرخصة أو عند تجديدها.
المادة العاشرة
بدء الخدمة في نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف
على المرخص له بعد استكمال الأعمال الإنشائية للشبكة التقدم بطلب الحصول على موافقة الوزارة قبل بدء الخدمة متضمنا الآتي:
١- شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل.
٢- شهادة مطابقة من طرف ثالث تفيد بأن الشبكة مطابقة للالتزامات الفنية المحددة في هذه اللائحة.
٣- اتفاقية شراء المنتجات البترولية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، المتضمنة إطلاق مشروع صيانة وتشغيل شبكة الغاز الجاف، واتفاقية التشغيل والصيانة لعداد نقل العهدة للغاز.
٤- خطة ربط محطة استلام الغاز من مصدر الغاز المطابقة للالتزامات الفنية والمعايير الخاصة بالشبكة الرئيسية، والمعتمدة من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
٥- جرد الأصول وإعداد قائمة بها واعتمادها من مراجع خارجي بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها إلى الوزارة قبل بدء الخدمة.
٦- أي متطلبات أخرى ترى الوزارة ضرورتها وفقا لطبيعة الرخصة.
المادة الحادية عشرة
المسؤوليات والالتزامات الفنية
على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بحسب المعايير والمتطلبات الفنية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ووفقا للسعر المعتمد.
٢- توزيع الغاز الجاف للمستهلكين في نطاق الرخصة وفق التعريفة المعتمدة.
٣- شهادة إنجاز سارية للأعمال الميكانيكية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمرافق المشروع الواقعة تحت مظلتها وإشرافها.
٤- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:
أ- إجراءات إيصال الخدمة.
ب- إجراءات التعديل على الخدمة.
ج- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.
د- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.
هـ- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.
و- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مقدم الخدمة.
ز- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.
ح- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).
ط- إجراءات إنهاء الاتفاقية.
ي- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.
ك- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.
ل- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.
م- عدم القدرة على توفير الغاز بسبب القوة القاهرة.
ن- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.
٥- تحديث قائمة الأصول المقدمة قبل بدء الخدمة المشار إليها في الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) من هذه اللائحة سنويا، مضافا إليها الأصول الجديدة أو الأصول المشطوبة، وتقديمها للوزارة.
المادة الثانية عشرة
المسؤوليات والالتزامات الفنية
على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- الحصول على غاز البترول السائل من المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وفق أجور النقل.
٢- توزيع غاز البترول السائل للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة.
٣- شروط الجهات ذات العلاقة ومتطلباتها عند اختيار موقع إنشاء الشبكة المستقلة، وآلية دخول الصهاريج ووسائل النقل الأخرى، وخروجها.
٤- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك، تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:
أ- إجراءات إيصال الخدمة.
ب- إجراءات التعديل على الخدمة.
ج- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.
د- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.
هـ- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.
و- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مقدم الخدمة.
ز- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.
ح- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).
ط- إجراءات إنهاء الاتفاقية.
ي- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.
ك- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.
ل- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.
م- عدم القدرة على توفير غاز البترول السائل بسبب القوة القاهرة.
ن- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.
المادة الثالثة عشرة
إجراءات إصدار الفواتير
دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب أن تتضمن الفواتير الآتي:
١- اسم مزود الخدمة وبياناته، ورقم سجله التجاري، وأن تصدر فاتورة ضريبية إلكترونية.
٢- تحرير الفاتورة باللغتين العربية والإنجليزية.
٣- اسم المستهلك ورقم اشتراكه، والرقم الضريبي إذا كان المستهلك تجاريا.
٤- رقم طباعة الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة.
٥- رقم الصنف ووصفه (الغاز الجاف، وغاز البترول السائل، والغاز البديل)، والرقم التسلسلي.
٦- الكمية وسعر الوحدة، وأجور الخدمات حيثما تطلب.
٧- عنوان كل من المورد والعميل.
المادة الرابعة عشرة
إجراءات الفصل المحاسبي
١- على المرخص له أن يقدم إلى الوزارة القوائم المالية السنوية الأولية في موعد لا يتجاوز (٩٠) يوما، والقوائم المالية السنوية المدققة في موعد لا يتجاوز (١٨٠) يوما من نهاية العام المالي.
٢- على المرخص له فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه نشاط شبكة الغاز عن غيرها من الأنشطة، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي.
٣- يجب أن يلتزم المرخص له عند عملية فصل التكاليف والإيرادات وتقديم وثائق الفصل المحاسبي بالمبادئ والأسس الآتية:
أ- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته متسقة مع القوائم المالية المدققة الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، وأن تسوى مع تلك القوائم، وأن تقدم المعلومات والبيانات والتفسيرات الداعمة لتلك التسوية.
ب- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته مدعومة بصورة كافية بالأدلة والوثائق والمنهجيات؛ مما يتيح للمراجع الداخلي أو الخارجي تتبع مصدرها ومراجعتها.
ج- عندما يتسبب نشاط أو منتج أو خدمة في تكاليف، أو إيرادات أو شراء أصول، يجب أن تنعكس هذه التكاليف أو الإيرادات أو الأصول على إعداد الحسابات ذات الصلة؛ أي يجب أن تكون عملية التخصيص على أساس الدافع الحقيقي للتكلفة أو الإيراد ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة ومفهومة ومتوافقة في عملية التخصيص.
د- أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايير المستخدمة في إعداد الفصل المحاسبي متسقة سنويا، ما لم يكن هناك تفسير وتوضيح منطقي لأسباب التغيير والتعديلات، مع تقديم المبررات والوثائق الداعمة لتلك التغييرات.
هـ- ضمان شفافية التسوية ووضوحها بين قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم ذات الصلة بعملية الفصل المحاسبي.
و- أن تكون الحسابات وعمليات التخصيص والمعلومات والبيانات الأخرى المستخدمة في نظام الفصل المحاسبي التي يجب الاحتفاظ بها وتقديمها للمراجعة مستندة إلى بيانات يمكن التحقق منها.
ز- إعداد بيانات الفصل المحاسبي بصورة تضمن عدم إحداث تأثير جوهري في أي قرارات تنظيمية.
ح- أن تكون المعلومات مفصلة ودقيقة وخالية من الأخطاء.
ط- أن تكون الإدارة التنفيذية العليا للمرخص له مسؤولة عن جودة المعلومات والبيانات ودقتها المقدمة إلى الوزارة ذات الصلة بالفصل المحاسبي.
ي- أن تكون الحسابات، والبيانات، والتقارير، والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة الفهم، ويجب عند تقديمها للمراجعة أن تكون في نماذج غير مقيدة، وتستخدم البرامج القياسية وأدوات معالجة البيانات.
٤- يجب أن تتضمن وثائق الفصل المحاسبي على الأقل ما يأتي:
أ- دليل الفصل المحاسبي: دليل يوضح جميع المنهجيات والأسس والإجراءات التي سيتبعها المرخص له، ويجب أن يتضمن -على الأقل- ما يأتي:
- تصميم نظام الفصل المحاسبي وهيكله.
- معايير تخصيص التكاليف والإيرادات.
- وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له.
- مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها.
ب- نتائج الفصل المحاسبي: تتضمن مخرجات عملية الفصل المحاسبي وفق دليل الفصل المحاسبي -على الأقل- ما يأتي:
- النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاسبي.
- قائمة الدخل والمركز المالي -إن تطلب- للنشاط المرخص له.
- بيان التسوية بين الفصل المحاسبي والقوائم المالية المدققة.
- مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات.
- معلومات عن الأصول بما في ذلك سجل الأصول الثابتة.
- معلومات عن كميات المبيعات.
- بيان مسؤولية الإدارة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
ج- الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن بعض معايير تخصيص التكاليف في نظام الفصل المحاسبي.
٥- على المرخص له أن يقدم وثائق الفصل المحاسبي سنويا للوزارة في موعد لا يتجاوز (٥) أشهر من نهاية كل عام مالي، وفق الآتي:
أ- نسخة إلكترونية من وثائق الفصل المحاسبي وفق الصيغ المحددة من الوزارة، بحسب ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاسبي الموضحة أعلاه، ويجب أن تكون تلك الملفات غير محمية، ويكون تتبع المعلومات والبيانات والتعديل عليها ومراجعتها ممكنا.
ب- نسخة إلكترونية موقعة من بيان مسؤولية الإدارة وفق الصيغة المحددة من الوزارة.
ج- نسخة إلكترونية من القوائم المالية المدققة للعام المالي ذات الصلة.
٦- تراجع الوزارة وتدقق صحة الفصل المحاسبي وموضوعيته في ضوء البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلبات تستدعي التعديل؛ تبلغ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة اللذين تحددهما، ويجب على المرخص له الالتزام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة في المدة الزمنية التي تحددها الوزارة.
٧- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٦) من هذه المادة؛ للوزارة أن تطلب من المرخص له على نفقته الخاصة أن يعني طرفا ثالثا بعد أخذ موافقة الوزارة عليه؛ ليدقق وثائق الفصل المحاسبي ويراجعها، ويقدم إلى الوزارة التقارير اللازمة بشأن عملية المراجعة والتدقيق، مصحوبة بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاسبي.
المادة الخامسة عشرة
صلاحيات المراجعة والتفتيش
١- للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة، وشروط الرخصة.
٢- على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط شبكة الغاز.
٣- على المرخص له تقديم جميع المعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض أعمال المراجعة والتفتيش.
المادة السادسة عشرة
دعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- اشتراطات نسب التوطين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
٢- قياس نسبة المحتوى المحلي وهي النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في المنشأة أو نشاط شبكة الغاز مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما.
٣- إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها أثناء مدة تقديم خدمات نشاط شبكة الغاز.
المادة السابعة عشرة
الإمداد الآمن للغاز
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- إبلاغ الوزارة مباشرة عند وجود أي حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك.
٢- توفير مخزون من الغاز لا يقل عن استهلاك (١٠) أيام، وفقا لمتوسط الاستهلاك اليومي لجميع مستهلكي نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، مع تقديم دراسة توضح المخزون الأمثل وفق حجم المستهلكين وعددهم.
٣- إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتحديثها دوريا.
٤- إعداد خطط سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، والوسائل، والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل (٦) أشهر.
٥- إعداد خطط استمرارية الأعمال لضمان قدرته على الاستمرار في أعماله، والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذا في الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها، ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بانتظام، واختبارها دوريا للتأكد من فعاليتها، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
المادة الثامنة عشرة
إجراءات تقويم نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف
لغرض تنفيذ الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تقوم الوزارة في حالة إلغاء الرخصة لتقويم شبكة الغاز الجاف بالآتي:
١- مراجعة أصول الشبكة الأساسية.
٢- التأكد من سلامة أنظمة الشبكة وأجهزتها وتمديداتها وملحقاتها، وكفاءة عملها.
٣- تنفيذ إجراءات أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة وفق أحكام الأيلولة المحددة في الرخصة.
٤- الاستعانة -عند الحاجة- بطرف ثالث للقيام بمهام تقويم الشبكة.
المادة التاسعة عشرة
المحافظة على المستندات
١- على المرخص له الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية المدققة ومعلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لنشاط شبكة الغاز لمدة (٥) سنوات؛ لغرض تدقيقها من الوزارة.
٢- على المرخص له الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.
٣- على المرخص له أن يحتفظ بالمستندات المتعلقة بنشاط شبكة الغاز، على أن تحتوي بحد أدنى المعلومات الآتية:
أ- التراخيص الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
ب- المستندات ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال.
ج- نسخة من الاتفاقيات مع المرخص لهم.
د- تقارير التدريب.
هـ- بيانات المبيعات اليومية لكمية الغاز.
٤- للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم نسخ أو أخذ عينات من هذه المستندات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
المادة العشرون
سريان العمل باللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها في موقع الوزارة الإلكتروني.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٨٦٦٤)
صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٥١٢١)
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام:
نظام الأحوال الشخصية.
اللائحة:
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.
المادة الثانية
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، تطبق هذه الترتيبات على دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة، والتعليمات الصادرة بشأنها.
المادة الثالثة
يشترط لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة؛ صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية.
المادة الرابعة
لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من الفئات الواردة في (المادة الأولى) من اللائحة، ولمن ح كم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة.
المادة الخامسة
لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين (التاسعة) و(الحادية عشرة) من النظام.
المادة السادسة
دون إخلال بما ورد في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه الترتيبات، تقيد الإدارة المختصة في وزارة العدل دعوى طلب إثبات عقد الزواج، وتكتب إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه بشأن هذا الطلب.
المادة السابعة
إذا أفادت وزارة الداخلية بإجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، أحيل الطلب إلى المحكمة للنظر في الدعوى والفصل فيها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الثامنة
إذا أفادت وزارة الداخلية بعدم إجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولمن حكم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة.
المادة التاسعة
١- لا تخل الأحكام الواردة في هذه الترتيبات بسماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج، سواء أكانت من أحد الزوجين لمصلحته أو مصلحة الولد، أم من أحد أولادهما أم من ذي مصلحة من غيرهم، ومن ذلك دعاوى النفقة والفرقة والإرث وإثبات النسب وغيرها.
٢- لا تعد الأحكام الصادرة في الدعاوى الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة حجة في إثبات عقد الزواج.
المادة العاشرة
تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
لائحة صندوق دعم الجمعيات
صدر بموجب قرار رقم (ت / ٦ / ٢٧ / ٢٦)
| النسخة | تاريخ اعتماد اللائحة | نوع التعديل |
| الأولى | محضر مجلس الإدارة الثالث رقم (م / ٣ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م | تطوير لائحة صندوق دعم الجمعيات |
| الثانية | محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ١ / ٢٢) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢م | تعديل المادة السابعة |
| الثالثة | محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ١٠ / ٢٣) وتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣م | تعديل المواد: الخامسة، السابعة، العاشرة، العشرين |
| الرابعة | محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ٦ / ٢٧ / ٢٦) وتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٦م | تطوير لائحة صندوق دعم الجمعيات |
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
اللائحة:
لائحة صندوق دعم الجمعيات.
الصندوق:
صندوق دعم الجمعيات.
اللجنة:
اللجنة الإشرافية للصندوق.
المركز:
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
المجلس:
مجلس إدارة المركز.
الجمعية:
الجمعية المرخصة وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
رئيس اللجنة:
رئيس اللجنة الإشرافية للصندوق.
العضو:
عضو اللجنة الإشرافية للصندوق، ويشار إلى أعضاء اللجنة مجتمعين ب«الأعضاء».
أمين اللجنة:
أمين اللجنة الإشرافية للصندوق.
الدعم:
المنح والإعانات والخدمات المقدمة لبرامج الجمعيات، بما يضمن تطويرها واستمرار أعمالها.
المنع:
قرار يتخذ بحق الجمعية في حال تحقق إحدى حالات المنع، يتم بموجبه حرمانها من الحصول على دعم معين.
الحجب:
قرار يتخذ بحق الجمعية في حال تحقق إحدى حالات الحجب، يتم بموجبه حرمان الجمعية بشكل مؤقت أو دائم من الحصول على الدعم المقدم من الصندوق.
المادة الثانية
التنظيم
يرتبط الصندوق تنظيميا بالمجلس، وذلك وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة الثالثة
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها، بما يضمن استدامة أعمالها عن طريق تقديم الدعم للجمعيات، من خلال:
١- دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسية وإسهاماتها التنموية.
٢- دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تنمية واستدامة الموارد المالية للجمعيات.
٣- دعم البرامج التي تسهم في تطوير وتأهيل العاملين في الجمعيات وتنمية قدراتهم الوظيفية.
٤- دعم الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات وبرامجها.
٥- دعم المبادرات التطوعية ذات العلاقة بالجمعيات التي تسهم في تحسين مستوى العمل التطوعي في الجمعيات.
٦- دعم الجمعيات الناشئة والمسهمة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها.
٧- دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها.
المادة الرابعة
اختصاصات الصندوق
يقوم الصندوق بالاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة الثالثة من اللائحة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
١- تقديم الدعم للجمعيات، حسب سياسة الدعم التي يعتمدها المجلس.
٢- تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحيازتها ورهنها وبيعها، حسب ما يقرره المجلس.
٣- قبول التبرعات والهبات والأوقاف، حسب القواعد المنظمة لذلك.
٤- تنمية موارد الصندوق والعمل على تحقيق استدامته المالية.
٥- استثمار أمواله المتحصلة من التبرعات والهبات والأوقاف، والأموال الفائضة من حل الجمعيات، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطيات اللازمة ويجنبه المخاطر المحتملة.
٦- إنشاء صناديق فرعية متخصصة لدعم جمعيات محددة أو أنواع متخصصة من الجمعيات.
٧- إبرام الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أهداف ومهام الصندوق.
٨- تقديم المشورة والدعم الفني للجمعيات في مجال الاستدامة المالية.
٩- تقويم الوضع المالي للجمعيات.
١٠- بناء وتصميم تدخلات تمكينية متنوعة؛ لتعزيز مستوى الاستدامة المالية للجمعيات وتحديد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة المالية.
١١- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية للجمعيات.
١٢- إجراء الدراسات والبحوث في مجال تمكين الجمعيات.
١٣- متابعة وتقويم الدعم المقدم للجمعيات، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية ويدعم الاستدامة المالية لهذه الجمعيات.
المادة الخامسة
أجهزة الصندوق
يتكون الصندوق من الأجهزة الآتية:
١- اللجنة.
٢- الإدارة التنفيذية.
الفصل الثاني
اللجنة
المادة السادسة
تشكيل اللجنة
١-تشكل اللجنة من رئيس وأعضاء يعينهم المجلس من أعضائه أو من غيرهم بقرار منه، ويكون من بينهم من يأتي:
أ- رئيس يعينه مجلس إدارة المركز من أعضائه أو ممن يراه.
ب- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في المجال القانوني.
ج- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في مجال العمل الاجتماعي والتنموي.
د- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ه- الرئيس التنفيذي للمركز.
و- ممثل من بنك التنمية الاجتماعية.
ز- ممثل من منصة إحسان.
٢- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بالمركز تحديد المرشحين لعضوية اللجنة، والرفع بذلك إلى المجلس؛ للنظر في صدور قرار منه يقضي باعتماد قرار تشكيل اللجنة.
٣- يختار رئيس اللجنة في أول اجتماع لها بعد تشكيلها نائبا له من الأعضاء.
٤- يكون للجنة أمين يعني بقرار من رئيس اللجنة، ويتولى أمانتها وفق المهام المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.
المادة السابعة
حالات إنهاء العضوية
١- يفقد عضو اللجنة عضويته في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا غاب عن حضور اجتماعات اللجنة أربعة اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر.
ب- إذا قام بأي عمل أو نشاط قد يلحق ضررا بمصالح الصندوق، أو خالف الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات ذات الصلة.
ج- إذا قدم طلبا يعتذر فيه عن العضوية، ووافق المجلس على ذلك.
٢- إذا فقد أحد أعضاء اللجنة عضويته للأسباب المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو شغرت عضويته لأي سبب آخر؛ فللمجلس أن يعني بديلا عنه للمدة المتبقية من عضويته، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المذكورة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (السادسة) من اللائحة.
المادة الثامنة
مدة العضوية
تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت أعضائها من قبل المجلس.
المادة التاسعة
مهام وصلاحيات اللجنة
تتولى اللجنة الإشراف على الصندوق ومراجعة أعماله وتقديم ما تراه من توصيات حيالها إلى المجلس؛ بما يعزز تحقيق مستهدفاته ورفع مستوى أدائه، ولها بوجه خاص ما يأتي:
١- التوصية للمجلس باعتماد ما يأتي:
أ- استراتيجية الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- السياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارد الصندوق، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
ج- الميزانية السنوية لنشاط الصندوق ونفقاته.
د- التوصية للمجلس باعتماد السياسات الإدارية والمالية.
ه- سياسة وخطة استثمار أموال الصندوق وتنميتها.
و- سياسات الإفصاح والشفافية.
ز- سياسات تمكين الجمعيات، وسياسات متابعة البرامج والمشاريع المدعومة وقياس الأثر.
ح- سياسات الشراكات.
ط- السياسات اللازمة لخدمات وأعمال الصندوق.
ي- مصفوفة صلاحيات المنح.
ك- التقرير الخاص بأداء الصندوق؛ تمهيدا لتضمينه ضمن التقرير السنوي للمركز والرفع عنه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
ل- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بعمل الصندوق.
٢- قبول الأوقاف والهبات والتبرعات.
٣- الموافقة على فتح حسابات للصندوق لدى البنوك في المملكة.
٤- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي للصندوق عن سير العمل.
٥- اعتماد أدلة وإجراءات عمل الصندوق.
٦- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بأعمال الصندوق.
المادة العاشرة
اجتماعات اللجنة
١- تجتمع اللجنة بشكل دوري بدعوة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، أو بناء على طلب (ثلاثة) من أعضائها، على ألا تقل اجتماعاتها عن (أربعة) اجتماعات في السنة.
٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة أغلبية أعضاء اللجنة عقد أي من الاجتماعات في مكان آخر داخل المملكة.
٣- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
٤- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٥- لا يحق لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ما لم يكن ذلك بسبب وجود حالة تعارض في المصالح وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.
٦- يجوز عند الحاجة توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وعقدها والتصويت على توصياتها وقراراتها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.
٧- للجنة متى ما دعت الحاجة عقد اجتماعات استجابة لأي من الآتي:
أ- طلب من رئيس المجلس.
ب- طلب من رئيس اللجنة.
ج- طلب من ثلاثة من أعضائها.
٨- لرئيس اللجنة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت.
٩- يجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفق تقدير رئيس اللجنة التصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، أو بالتمرير على أعضاء اللجنة والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء اللجنة جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية الأصوات على الأقل.
١٠- يجوز لأي عضو التحفظ على أي توصية أو قرار تتخذه اللجنة، على أن يكون ذلك مسببا، وإذا خرج أي عضو من اجتماعات اللجنة قبل انتهائه فيقتصر تحفظه إن وجد على القرارات المتعلقة بالبنود التي حضر مناقشتها، على أن ينص في المحضر على البنود التي لم يحضر مناقشتها، وإذا فقد الاجتماع النصاب بعد خروج العضو تؤجل مناقشة بقية البنود للاجتماع اللاحق.
المادة الحادية عشرة
مهام رئيس اللجنة
يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:
١- إدارة اجتماعات اللجنة، والإشراف على عملية اتخاذ القرارات أو التوصيات والتصويت عليها، وإعلان النتائج، بمساعدة أمين اللجنة.
٢- الإشراف على أعمال اللجنة وأمانتها.
٣- متابعة الالتزام باللائحة.
٤- التحقق من سلامة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وإبلاغ المجلس بأي ملحوظات يراها بهذا الخصوص.
٥- متابعة تفعيل قرارات وتوصيات اللجنة بالتنسيق مع أمين اللجنة.
٦- تمثيل اللجنة أمام المجلس.
المادة الثانية عشرة
مهام الأعضاء
يتولى أعضاء اللجنة المهام الآتية:
١- التعاون على تحقيق أهداف الصندوق.
٢- الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة أو أي اجتماعات أخرى يتم الدعوة لها ضمن اختصاصات اللجنة.
٣- المساهمة في مناقشة الموضوعات المطروحة في جدول أعمال اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
٤- دراسة ما يحيله المجلس إلى اللجنة من موضوعات وفقا لمهامها ومسؤولياتها.
٥- اقتراح إضافة ما يرون أهميته من موضوعات ضمن جدول اجتماع اللجنة، على أن يكون الموضوع ضمن اختصاصات اللجنة.
المادة الثالثة عشرة
مهام أمين اللجنة
يتولى أمين اللجنة أعمال أمانة اللجنة وتكون مهامه:
١- تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات ذات العلاقة التي يمكن الاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات والتوصيات.
٢- إعداد التقارير التي تحتوي على المعلومات، وتعميمها على أعضاء اللجنة في اجتماعاتها.
٣- تزويد رئيس اللجنة بجدول أعمال اللجنة، وزمن مناقشة كل موضوع مدرج فيه، والموضوعات المقترح طرحها للنقاش، والقرارات المطلوب اتخاذها من اللجنة، والوثائق الداعمة، وذلك قبل الاجتماع بستة أيام عمل على الأقل.
٤- تعميم جدول الأعمال على أعضاء اللجنة، وزمن مناقشة كل موضوع مدرج فيه، والقرارات المطلوب اتخاذها، والوثائق الداعمة، وذلك قبل خمسة أيام عمل من موعد انعقاد الاجتماع.
٥- تقييد اجتماعات اللجنة بجدول الأعمال، باستثناء أي بنود طارئة يوافق عليها رئيس اللجنة.
٦- حضور اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر الاجتماعات، وتعميم هذه المحاضر خلال ثلاثة أيام عمل على كافة أعضاء اللجنة؛ للموافقة عليها، وتحرير المحاضر وفقا للنموذج المعد لذلك.
٧- التنسيق مع من تطلب اللجنة دعوتهم إلى اجتماعاتها، وتشمل الاستشاريين المختصين في أي مجال، أو المستشارين القانونيين، أو من ترى اللجنة ضرورة دعوته، ومشاركتهم جدول الأعمال والمستندات ذات العلاقة بالاجتماع.
٨- متابعة القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة في الاجتماعات السابقة، وما تم بشأنها.
٩- يوزع الأمين في نهاية ربع كل سنة على الأعضاء القائمة المحدثة لسجل متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها مصحوبة بمحضر الاجتماع، وذلك لضمان اطلاع الأعضاء على أحوال ومستجدات تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
١٠- يرفع الأمين لرئيس اللجنة أي معوقات تواجه تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها أو توصياتها.
١١- تبليغ التوصيات والقرارات ومخرجات الاجتماعات لمجلس الإدارة للإحاطة وللمعنيين بالتنفيذ بالإدارة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة
محاضر الاجتماعات
يعد أمين اللجنة محضر الاجتماع وذلك على النحو الآتي:
١- يجب إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، على أن يتضمن المحضر ما يأتي:
أ- عنوان المحضر ورقمه وتاريخه.
ب- تاريخ ووقت ومكان انعقاد اللجنة، أو عدد الاجتماعات بحسب الأحوال.
ج- أسماء الحضور (الحاضرين، الغائبين).
د- مقدمة حول الموضوع ووقائعه.
ه- الإشارة إلى الأساس القانوني لتشكيل اللجنة، كقرار تشكيلها وموضوعه.
و- الموضوعات المدرجة والمناقشات والمداولات.
ز- التوصية النهائية للجنة (رأي الأغلبية) مسبوقة بالحيثيات / الأسباب / المستندات.
ح- التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرون على أي من القرارات أو التوصيات التي أصدرتها اللجنة.
ط- إثبات نتائج التصويت.
ي- توقيع كل عضو وتاريخ توقيعه، وللعضو المتحفظ أن يذكر بجانب توقيعه عبارة «مع التحفظ المشار إليه، أو التحفظ المرفق، أو الملاحظة المرفقة».
ك- الإشارة إلى ما إذا كان التوقيع قد تم بالحضور أو بالتمرير مع التقيد بالأنظمة في حال عدم جواز التوقيع بالتمرير.
٢- يجوز لكل عضو اقتراح تغييرات على صياغة المحضر أو محتواه خلال ثلاثة أيام عمل من تسلمه، ويصبح المحضر نهائيا إذا لم تقترح أي تغييرات أو تعديلات خلال هذه الفترة بعد اعتماد رئيس اللجنة على محتواه والتوقيع عليه.
٣- إذا اقترحت تغييرات أو تعديلات لمحضر الاجتماع أو اعترض رئيس اللجنة على المحتوى فيتم التعديل أو التغيير بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة.
٤- لا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات على محضر الاجتماع من شأنها تغيير منطوق القرار الذي صوت عليه الأعضاء أو مضمونه.
٥- يعتمد المحضر بعد توقيعه ورقيا أو إلكترونيا من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين، ويزود أمين اللجنة رئيس اللجنة والأعضاء بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده.
٦- يضم إلى محضر الاجتماع جميع المستندات والوثائق ذات الصلة به.
٧- يرفع رئيس اللجنة جميع توصيات اللجنة إلى المجلس بحسب الاختصاص؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها، وللمجلس قبول أو رفض أو حفظ ما يرفع إليه من توصيات.
٨- يرفع رئيس اللجنة خلال ثلاثة أيام من انتهاء اجتماعها إلى الرئيس الموضوعات التي لم تتوصل اللجنة إلى قرار بشأنها، والتقارير ذات المخاطر الحرجة.
٩- يشار إلى الموضوعات المرفوعة للمجلس إشارة واضحة في المحضر، وتدون في سجل متابعة تنفيذ القرارات.
المادة الخامسة عشرة
تعارض المصالح
١- الأصل ألا يكون لعضو اللجنة صلة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الصندوق والمركز.
٢- إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة التصويت عليه.
٣- إذا شك العضو فيما إن كان واقعا في تعارض للمصالح أم لا فيجب عليه طلب الرأي والإرشاد من رئيس اللجنة.
المادة السادسة عشرة
سرية المعلومات
يجب على الأعضاء المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام أو الحديث باسم اللجنة، ويشمل الالتزام بالمحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب على الأعضاء التوقيع على نموذج «إقرارات والتزامات العضو» الذي يعده المركز لهذا الغرض.
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
المادة السابعة عشرة
الرئيس التنفيذي للصندوق
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعني بقرار من المجلس -أو من يفوضه- يتضمن صلاحياته، ومزاياه، ومستحقاته، ويكون مسؤولا أمام المجلس واللجنة عن إدارة الصندوق وانتظام العمل فيه، وتنفيذ سياساته ولوائحه وقرارات المجلس واللجنة، وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحه له.
المادة الثامنة عشرة
مهام الرئيس التنفيذي للصندوق
يتولى الرئيس التنفيذي للصندوق تنفيذ المهام الآتية:
١- إعداد استراتيجية الصندوق، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
٢- تنفيذ السياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارد الصندوق في ضوء أهدافه، ووفقا للأنظمة ذات العلاقة.
٣- إعداد السياسات اللازمة للصندوق ورفعها للجنة لاعتمادها من المجلس.
٤- إعداد مصفوفة صلاحيات المنح.
٥- تنفيذ الخطط والموازنات ومتابعة الأداء الفعلي لعمل الصندوق.
٦- إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق، والرفع بذلك للجنة المراجعة بالمركز لمراجعتها والتوصية بشأنها.
٧- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق.
٨- الإشراف على تنفيذ السياسات بعد اعتمادها.
٩- إجراء الدراسات اللازمة لاستثمارات الصندوق، والتوصية بالإسهام في مشاريع استثمارية.
١٠- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعن الأداء الإداري والمالي له، والرفع بها للجنة.
١١- رفع التقرير السنوي الخاص بالصندوق للجنة خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة.
١٢- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالصندوق، وفق الميزانية السنوية المعتمدة.
١٣- الإشراف على منسوبي الصندوق، طبقا للصلاحيات الممنوحة له، ووفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
١٤- تمثيل الصندوق أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وله تفويض غيره.
١٥- اقتراح الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع إبرامها مع الجهات ذات العلاقة بعمل الصندوق، وإعدادها بعد موافقة المجلس.
١٦- إعداد الأدلة والإجراءات لعمل الصندوق.
١٧- إعداد وتعديل مدد تقديم خدمات الصندوق.
١٨- يجوز له بعد موافقة المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الصندوق أو المركز.
الفصل الرابع
مالية الصندوق
المادة التاسعة عشرة
موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي:
١- ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.
٢- ما يتلقاه من التبرعات، والهبات، والأوقاف وذلك وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
٣- الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
٤- العائد من استثماره لموارده.
٥- ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
المادة العشرون
السنة المالية
١- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
٢- تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ تنفيذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
٣- يراعي الصندوق في تصرفه بالموارد المشروطة شروط المتبرعين والواقفين، ويراعي فيما يرد إليه من أموال الزكاة الإنفاق منها على مصارفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الحادية والعشرون
استثمارات الصندوق
للصندوق استثمار أمواله في مجالات مختلفة، ومنها:
١- النقد وما في حكمه.
٢- الأوراق المالية ذات العائد الثابت.
٣- الصناديق الاستثمارية.
٤- العقارات.
٥- المشاريع التنموية.
المادة الثانية والعشرون
محظورات الاستثمار
يحظر على الصندوق الدخول في أي من الاستثمارات الآتية:
١- الاستثمارات المخالفة للشريعة الإسلامية.
٢- الاستثمارات في شركات أو أصول تعد مخالفة للأنظمة واللوائح.
٣- الاستثمار في الأوراق المالية التي يعلق التعامل بها في أسواق الأوراق المالية.
٤- الاستثمار خارج المملكة.
الفصل الخامس
دعم الجمعيات وآليات الحجب والمنع
المادة الثالثة والعشرون
دعم الجمعيات
يقدم الصندوق الدعم للجمعيات بعد استيفائها للضوابط الآتية:
١- أن يكون ترخيص الجمعية ساريا ومعتمدا من الجهة المختصة.
٢- أن تكون الجمعية مسجلة في البوابة الإلكترونية لمنصة الصندوق.
٣- تعبئة نموذج الدعم المعتمد من الصندوق وخلال الفترات المعتمدة.
٤- وجود حساب بنكي نشط مسجل ضمن بيانات الجمعية في المركز.
٥- أن تستوفي الجمعية جميع المتطلبات والشروط الخاصة بالدعم وفقا للسياسات المعتمدة.
٦- عدم وجود ملاحظات أو مخالفات نظامية أو إدارية أو مالية على الجمعية من الجهات ذات العلاقة.
المادة الرابعة والعشرون
حالات المنع
للصندوق منع الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات المنع الآتية:
أ- الإخلال بشروط أو ضوابط الدعم، وفق ما تحدده السياسات المعتمدة.
ب- تقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتقديمها.
ج- إذا قدمت الجمعية على طلب دعم سبق لها الحصول عليه، ويعد من الدعم الذي يمنح لمرة واحدة للجمعية.
د- إذا قدمت الجمعية على أكثر من دعم في ذات الوقت، وذلك حسب تقدير الصندوق.
المادة الخامسة والعشرون
حالات الحجب
للصندوق حجب الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات الحجب الآتية:
أ- اشتباه وجود مخالفات مالية أو إدارية أو ارتباطات غير مشروعة لم تعالج.
ب- إساءة استخدام اسم الصندوق أو الجهة الداعمة بما يضر بالسمعة.
ج- عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
د- صدور قرار من الجهات ذات الاختصاص بحق الجمعية، يقضي بتعليق أعمالها أو يؤثر على مركزها التنظيمي.
ه- استخدام الدعم في غير الأغراض المحددة دون موافقة مسبقة.
و- عدم الالتزام بتقديم التقارير الدورية أو التقارير الختامية وفق المتطلبات الزمنية المحددة.
ز- ثبوت تقديم معلومات أو وثائق مزورة أو مضللة.
المادة السادسة والعشرون
قرارات الحجب أو المنع
١- على الصندوق إشعار الجمعية بقرار الحجب أو المنع مسببا.
٢- للصندوق رفع القرار الصادر بالمنع أو الحجب عن الجمعية في حال قدمت الجمعية ما يثبت استيفاء أو تصحيح الأفعال الموجبة لقرار الحجب أو المنع.
المادة السابعة والعشرون
استرداد الدعم
يحق للصندوق استرداد ما بقي من الدعم المقدم للجمعية في حال صدور قرار نهائي من الصندوق بحجب الدعم أو منعه، أو في حال تم حل الجمعية اختياريا أو إجباريا.
المادة الثامنة والعشرون
لجنة النظر في التظلمات
١- يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة للنظر في طلبات التظلمات على قرار الحجب أو المنع، ويحدد في القرار أعضاء اللجنة ومدتها وما تتمتع به من صلاحيات، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية.
٢- يحق لكل جمعية خلال ستين يوما من تاريخ إشعارها بقرار الحجب أو المنع الاعتراض أمام لجنة النظر في التظلمات على قرارات الحجب أو المنع، ويحق لها التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
الفصل السادس
مراقبة أعمال الصندوق
المادة التاسعة والعشرون
آليات الرقابة
على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:
١- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمنتسبين، وأعضاء اللجنة، والعاملين فيه، والمتعاملين معه ماليا بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسيل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.
ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة الثلاثون
ضمانات الدعم
يتمتع الدعم المالي الذي يمنحه الصندوق بالضمانات المقررة للأموال العامة، وتحصل من قبل المركز وفقا للأنظمة والتعليمات، كما تطبق عليه كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالرقابة والمراجعة.
المادة الحادية والثلاثون
نظمة اللوائح والسياسات
الم تسري اللوائح والسياسات الإدارية والمالية الخاصة بالمركز على منسوبي الصندوق.
المادة الثانية والثلاثون
سريان اللائحة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها، وللمجلس حق تفسيرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض رقم (١١٢٦٠١)
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.
