التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠١١٢٣٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المؤسسة العامة للري

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القوائم الأولى والثانية والثالثة للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ

English

صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ / ‏١٤٤٦ ‏/ حادي عشر)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ /١٤٤٦/ عاشرا) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٦هـ


١- تعديل المادة (٥/١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لتكون بالنص الآتي:

تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها بعد انتهاء المدة أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمرا جديدا بالمنع.

٢- حذف المادة (٦/١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٦٠٠٨٢٥٣٨٩)

المادة الأولى
التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.

٢- الوزير:
وزير البلديات والإسكان.

٣- النظام:
نظام البلديات والقرى.

٤- الأمين/ رئيس البلدية:
صاحب الصلاحية الذي يقع في نطاق إشرافه طائفة أصحاب الحرف والمهن.

٥- الأمانة/ البلدية:
جهاز له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمارس الوظائف الموكلة إليه بموجب الأنظمة واللوائح.

٦- الحرفة أو المهنة:
عمل متقن يحتاج إلى خبرة ومهارة يمارسه الحرفي أو المهني بعد فترة كافية من التدريب والتعليم واكتساب الخبرة.

٧- أعضاء الحرف والمهن:
جميع الحرفيين أو المهنيين من أصحاب الحرف والمهن «الممارسـين» لنشاط واحد أو الدلالين أو السماسرة أو التجار أصحاب المحلات على مختلف مستوياتهم المهارية، المرخصين من (الأمانات/ البلديات).

٨- رئيس الحرفة والمهنة:
شخص طبيعي يتم انتخابه لرئاسة أعضاء الحرف أو المهنة ورعاية مصالحهم.

٩- نائب رئيس الحرفة والمهنة:
شخص طبيعي يتم انتخابه ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

١٠- اعتماد ترشيح:
هي وثيقة تصدر من الوزارة تسمح لرئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه بممارسة مهام الرئاسة لفترة زمنية محددة.

١١- المقر:
العنوان الدائم لممارسة رئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه مهام عمله.

١٢- الجهات ذات العلاقة:
هي جميع الجـهات التي لـها عـلاقة بعمل الحرفة والمهنة.

١٣- لجنة الإشراف:
هي اللجنة التي تشرف على انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم.

١٤- لجنة النظر في الطعون:
هي اللجنة المختصة في النظر في اعتراضات المترشحين على إجراءات أو نتائج الانتخابات.

١٥- الطائفة:
مجموعة تضم أصحاب الحرفة أو المهنة من الممارسين أو الدلالين أو أصحاب المحلات.

المادة الثانية

١- تتولى الوزارة اعتماد ترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم وإلغاءه.

٢- تختص الأمانة/ البلدية بمراقبة وتنفيذ مواد وتعليمات هذه اللائحة.

المادة الثالثة
تحديد مسميات الطوائف

١- تحدد الأمانة/ البلدية مسميات الطوائف بعد اعتمادها من الوزارة دوريا وفقا لتوفر حرف ومهن الطائفة في نطاقها.

٢- تنشر الأمانة/ البلدية مسميات الطوائف في موقعها الإلكتروني.

المادة الرابعة
شروط المترشح

أولا

يشترط في المترشح الشروط التالية:

١- أن يكون سعوديا/ سعودية.

٢- ألا يكون موظفا حكوميا على رأس العمل.

٣- أن يكون من سكان المدينة التي يمارس بها النشاط ومقيما بها بشكل دائم.

٤- ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره على أن يقدم إقرارا بذلك.

٥- أن يكون ممارسا فعليا للحرفة أو المهنة المرشح لرئاستها لمدة لا تقل عن خمس سنوات للنشاط/ الأنشطة الموضحة في رخصة النشاط التجاري وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، على أن يقدم إقرارا بذلك.

٦- أن يكون نائب الرئيس ممارسا فعليا للنشاط لمدة لا تقل عن سنتين للنشاط/ الأنشطة الموضحة في رخصة النشاط التجاري وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، على أن يقدم إقرارا بذلك.

٧- أن يكون قادرا على أداء واجبات المهنة أو الحرفة.

٨- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، كحد أدنى.

٩- ألا يقل العمر عن ٣٠ عاما وألا يزيد عن ٦٥ عاما ميلاديا.

١٠- أن يتم توفير مقر لإدارة شؤون الحرف والمهن، لممارسة أعمال الرئيس وتحديد أوقات عمله.

١١- أن يقدم برنامجا انتخابيا لتنظيم وتطوير الحرفة والمهنة، على أن يلتزم بتنفيذه بعد اعتماده من الأمانة/ البلدية.

ثانيا

للأمين/ رئيس البلدية استثناء بعض المترشحين من شرط العمر والمؤهل بقرار مسبب.

المادة الخامسة
آلية الانتخابات والترشيح

١- يعتمد الأمين فتح باب انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم للطوائف المعتمدة في الأمانة/ البلدية، والإعلان عنها في الوسائل المناسبة كالصحف المحلية، الأسواق، موقع الأمانة/ البلدية الإلكتروني وغيرها.

٢- تقوم لجنة الإشراف بإعلان الترشح وتلقي الطلبات والتأكد من أحقية المترشح واستيفاء جميع اشتراطات المترشحين لرئاسة الحرفة والمهنة أو نائبه، واستبعاد من لم يستوف الشروط.

٣- تكون فترة الترشح (خمسة عشر) يوما، ويجوز تمديدها بقرار من لجنة الإشراف إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.

٤- يكون أسلوب الترشيح فرديا ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية.

٥- يتم التعريف بالمترشحين عن طريق الأمانة/ البلدية وتحت إشراف لجنة الإشراف باتباع الوسائل المهنية المناسبة التي تكون عادله للمترشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني للانتخابات.

٦- تنشر لجنة الإشراف قائمة بأسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني للأمانة/ البلدية ليتسنى للناخبين الاطلاع عليها.

٧- تقوم لجنة الإشراف بفرز الأصوات وعدها وتقر الفائز بأكثرية الأصوات، فإن تساووا يقدم الأعلى مؤهلا، فإن تساووا تجرى قرعة بينهم.

٨- إذا لم يتقدم إلا مترشح واحد رئيسا أو نائبا توقف إجراءات الانتخابات ويعد فائزا بالتزكية.

٩- يتم الرفع للوزارة لاعتماد أسماء المرشحين من رؤساء الحرف والمهن ونوابهم.

١٠- يعتمد الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه محاضر وقرارات لجنة الإشراف ولجنة النظر في الطعون.

١١- لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير وبناء على توفر الأسباب الموجبة لذلك.

المادة السادسة
آلية التصويت

١- يتم التصويت من خلال صناديق الاقتراع ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية الانتخابات كوسيلة مساعدة وفقا لما تقرره لجنة الإشراف.

٢- تحدد لجنة الإشراف بالأمانة/ البلدية موعد إجراء التصويت ومكانه وفقا لما تقرره، على أن يكون تاريخه قبل مدة كافية من تاريخ انتهاء مدة الرئاسة (الرئيس/ نائب الرئيس).

٣- يكون للناخب صوت واحد، وفي حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء التصويت.

المادة السابعة
محظورات الترشيح

يحظر على المترشح القيام بالآتي:

١- الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين أو مخالفة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٢- استخدام المساجد أو المرافق العامة أو المنشآت الحكومية أو دور العلم أو الجمعيات الخيرية أو الأندية الرياضية أو الثقافية أو الهيئات العامة أو جمعيات النفع العام وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها لأغراض الحملة الانتخابية.

٣- استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة من داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثامنة
انتهاء رئاسة الرئيس أو نائبه

تنتهي رئاسة الرئيس أو نائبه في الأحوال التالية:

١- العجز الطبي وعدم القدرة على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم (الأمانة/ البلدية) بإسناد تسيير الأعمال والمهام لنائب الرئيس لحين اعتماد رئيس جديد للحرف والمهن.

٢- العجز الطبي وعدم قدرة نائب الرئيس على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم الأمانة/ البلدية بتكليف نائب رئيس جديد للحرف والمهن.

٣- عند تقديم الاستقالة، على أن يتم الإخطار خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها.

٤- عند صدور حكم قضائي بالإدانة في أي من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة التاسعة
مدة دورة رئاسة الرئيس أو نائبه

١- أربع سنوات من تاريخ اعتماد المرشح (رئيسا/ نائبا).

٢- للأمانة المختصة مخاطبة الوزارة لتمديد مدة الرئاسة لمدة سنة واحدة، وفقا لمستوى أداء رئيس الحرفة والمهنة في تأدية أعماله.

٣- يجوز لرئيس الحرفة والمهنة ونائبه الترشح لفترات متتالية في حال كان مستوفيا لشروط الترشيح.

المادة العاشرة
اختصاصات رؤساء الحرف والمهن أو نوابهم

١- تمثيل أعضاء الحرف والمهن أمام كافة الجهات الرسمية.

٢- مواجهة وحل المشكلات أو المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الحرف والمهن فيما بينهم أو مع من يتعاملون معهم.

٣- الإشراف الميداني على ممارسات أعضاء الحرف والمهن من حيث التزامهم بالنصوص المنظمة لشؤون الحرفة أو المهنة.

٤- البت في المشكلات الفنية من واقع خبراته الحرفية أو المهنية.

٥- دعم البلديات والجهات ذات العلاقة في ضبط الأسواق والتعاملات مع أعضاء الحرف والمهن.

٦- معاونة (دعم) أعضاء الحرف والمهن وكافة المنتمين إليها في إصدار التراخيص.

٧- التسجيل المنظم لقواعد البيانات، والتحديث المستمر لها بما يفي بمتطلبات التوثيق لشؤون الحرفة أو المهنة وتعاملاتها.

٨- تأهيل وتطوير أعضاء الحرف والمهن بالأساليب الحديثة في مزاولة الحرفة أو المهنة، وذلك عبر برامج ودورات تدريبية تخصص لذلك.

٩- توجيه أعضاء الحرف والمهن لمصادر الدعم الحكومي والأهلي المتاحة، وجهات التمويل والاستثمار لتوسيع أعمالهم.

١٠- إبلاغ أعضاء الحرف والمهن في الالتزام بأخلاقيات وآداب الحرفة أو المهنة، والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.

١١- مخاطبة (الأمانة/ البلدية) المختصة بالمخالفين من أعضاء المهنة أو الحرفة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

١٢- رفع تقرير (ربع سنوي) للأمانة أو البلدية المختصة، وتشمل التقارير؛ الإيجابيات والسلبيات والدعم المطلوب.

١٣- إبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بحالات البيع المتعلقة بالمهنة والحرفة غير النظامية التي تتم داخل الأسواق وإبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بالحالات المرصودة.

١٤- تقديم المشورة والرأي والدعم الفني في مجال اختصاص الحرفة أو المهنة لأي من الجهات الحكومية المعنية حال طلبها.

١٥- لرئيس الحرف والمهن تفويض بعض صلاحياته لنائبه، ويكون ذلك وفق محضر معتمد من (الأمانة/ البلدية) المختصة.

المادة الحادية عشرة
لجنة الإشراف على الانتخابات

١- تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات بقرار من الأمين، مكونة من ثلاثة أعضاء أو أكثر مضافا لها عضو من الجهات ذات العلاقة والجهة المشرفة على النشاط، تصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة، ويصدر الأمين قواعد عمل اللجنة.

٢- يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجنة، وتكون رئاستها من ممثلي الجهاز البلدي.

٣- ترتبط اللجنة تنظيميا بالأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه، ويحق لرئيس اللجنة -حال دعت الحاجة- تشكيل فريق عمل مساند -تحت إشرافه- لا يزيد على ثلاثة موظفين.

٤- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في الإشراف أو حضور جلسات اللجنة إذا كان له مع المرشح صلة قرابة، ويجب عليه الإفصاح في حالة وجود تعارض مصالح.

٥- يحرر لكل اجتماع محضر يتضمن أسماء وتوقيعات الأعضاء المشاركين وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات.

٦- يتولى رئيس اللجنة إدارة أعمال الجلسة، وتوقيع القرارات من جميع الأعضاء المشاركين وتعتمد من الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.

٧- تحتفظ اللجنة بصور القرارات والمحاضر وكل ما يتعلق بعملها لسهولة الوصول إليها عند الحاجة.

٨- يحق للجنة طلب أو الاطلاع على أي مستند ترى أهميته لاستكمال أعمالها.

٩- يحق للجنة الرفع للأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه واتخاذ ما يلزم للإحالة للجهات المختصة في حال ثبت لها تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة.

المادة الثانية عشرة
لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية

١- تشكل لجنة النظر في الطعون والمخالفات الانتخابية بقرار من الأمين على ألا تقل عن ثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة، ويكون رئيسها مختصا قانونيا أو شرعيا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة، ويصدر الأمين قواعد عملها.

٢- تقوم لجنة النظر باستقبال الشكاوى والفصل في الطعون بالنظر في اعتراضات المرشحين على إجراءات أو نتائج الانتخابات والفصل في الاعتراضات.

٣- يجوز لكل مترشح الطعن في نتائج الانتخابات النهائية أمام لجنة النظر في الطعون بتقديم طلب اعتراض مكتوب خلال مدة أقصاها (٥) أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج.

٤- تقوم لجنة الطعون بالنظر في طلبات الطعون والبت فيها خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استقبال الطلب.

٥- ترتبط اللجنة تنظيميا بالأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه، ويحق لرئيس اللجنة -حال دعت الحاجة- تشكيل فريق عمل مساند لا يزيد على ثلاثة موظفين ويكون تحت إشراف ومتابعة الرئيس.

٦- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في نظر الطعن أو حضور جلساته إذا كان له مع المرشح مصلحة أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.

٧- تتحقق اللجنة من طلبات الطعن المقدمة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، والنظر في صحة الطعن من عدمه والتأكد من سلامة إجراءات أو نتائج الانتخابات، ولها الحق في إعادة الطلبات إلى مصدرها في حال وجود نقص مؤثر في البيانات.

٨- يتولى رئيس اللجنة إدارة أعمال الجلسة، وأخذ توقيعات الأعضاء المشاركين، وإذا تبنى عضو وجهة نظر مختلفة فيتم إرفاقه مع القرار ويعتمد من قبل الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.

٩- تحتفظ اللجنة بصور القرارات والمحاضر والمستندات اللازمة للرجوع إليها عند الحاجة.

١٠- يحق للجنة طلب أو الاطلاع على أي مستند ترى اللجنة أهميته لاستكمال أعمالها.

١١- يجوز للجنة مخاطبة أي جهة أخرى وطلب الإفادة عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالطلب المعروض أمامها، واستدعاء من تراه لاستكمال أعمالها.

١٢- يحق للجنة الرفع للأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه لمخاطبة الجهات المختصة في حال ثبت لها تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة.

١٣- يبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.

١٤- لمقدم الطلب التظلم أمام المحاكم الإدارية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثالثة عشرة
أحكام عامة

١- يعمل بهذه اللائحة بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢- تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من القرارات والتعليمات ذات الصلة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التنزه في منطقتي الصمان والدهناء داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (٠٠٠٨٢٩ – ٢٥ – ٠٠١)

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط:
ضوابط التنزه في منطقتي الصمان والدهناء.

المحمية:
محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة:
هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

منطقة الصمان:
جزء من منطقة الصمان الداخلة ضمن نطاق المحمية بموجب الأمر السامي رقم (٤٢٧٥٣) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ، والتي تقدر مساحتها بـ(١٢,٤٣٦ كلم٢) وفق الخارطة المرفقة بهذه الضوابط.

منطقة الدهناء:
جزء من منطقة الدهناء الداخلة ضمن نطاق المحمية، والتي تقدر مساحتها بـ(٧,٤٧٠ كلم٢) وفق الخارطة المرفقة بهذه الضوابط.

التصريح:
وثيقة تمنحها الهيئة للشخص قبل البدء بالتنزه أو التنقل داخل منطقة الصمان، أو منطقة الدهناء.

المصرح له:
أي شخص يمارس من أي شخص بقصد النزهة، أو السياحة، أو الترويح عن النفس، أو غير ذلك داخل منطقة الصمان، أو منطقة الدهناء.

المنطقة:
منطقة الصمان، أو منطقة الدهناء -بحسب التصريح- الصادر من الهيئة للمصرح له.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم التنزه والتنقل بالمنطقة داخل النطاق الجغرافي للمحمية بما يساهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤١هـ، وإلى نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.

المادة الثالثة

يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط بالمنطقة دون غيرها، وللهيئة تحديد مناطق أخرى لتطبيقها.

المادة الرابعة

يسمح بالتنزه والتنقل داخل المنطقة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى (السادسة) مساء، مع ضرورة تسجيل الدخول للمنطقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمنع التنزه أو التنقل خلال، أو خارج هذه الأوقات بدون الحصول على تصريح من الهيئة، -ويستثنى من ذلك- أهالي المراكز الإدارية الواقعة داخل المنطقة المسجلين لدى الهيئة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات التالية:

١- عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة، أو بالحياة البرية وما يرتبط بها من حيوانات أو نباتات، أو القيمة الجمالية فيها.

٢- المحافظة على النظافة العامة للمنطقة، وعدم ترك النفايات بأنواعها، أو دفنها أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو حملها لخارج المنطقة.

٣- اتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التنقل، وتجنب دهس الغطاء النباتي، أو تعريض المنطقة للتلوث.

٤- أن يكون التنقل بالمركبات مقيدا داخل المنطقة باتباع المسارات القائمة مسبقا.

٥- عدم القيام بأي أعمال تتعلق بالاحتطاب وجمع الحطب، أو نقله، أو الصيد، أو إتلاف أي من مقدرات المنطقة.

٦- الالتزام بعدم إطعام الحيوانات أو إحداث ضوضاء تتسبب في إزعاج المتنزهين أو الكائنات الفطرية.

٧- تجنب استخدام آلة التنبيه (بوق المركبة) داخل المنطقة إلا للضرورة وفي أضيق الحدود.

٨- الالتزام بأحكام هذه الضوابط والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ذي الصلة بها.

المادة الخامسة

تمنح الهيئة تصريح التنزه أو التنقل داخل المنطقة خارج الوقت المحدد المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، باعتماد من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- وفقا للآلية التالية:

١- تقديم طلب التصريح قبل (يومي) عمل من تاريخ التنزه أو التنقل داخل المنطقة، على أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات الآتية:

أ- نسخة من الهوية الوطنية / الإقامة سارية المفعول.

ب- تاريخ ووقت المدة المطلوبة.

ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.

د- بيانات المركبة مع إرفاق صورة من رخصة السير.

هـ- إحداثيات الموقع المراد التنزه فيه.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد بالموافقة / الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ استلام الطلب وإشعار طالب التصريح.

المادة السادسة

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات الآتية:

١- تقديم معلومات غير صحيحة.

٢- السير على الغطاء النباتي بالمركبات أو استحداث مسارات جديدة.

٣- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها كالمنقل ونحوه.

٤- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق).

٥- المساس بأي طريقة للكائنات الفطرية.

٦- قطع الأشجار والنباتات أو نقلها أو العبث بها.

٧- عدم جمع الموارد الطبيعية، مثل: الأزهار، الصخور وغيرها.

٨- عدم دخول المركبات داخل الروضات.

٩- عدم دخول الدراجات النارية.

١٠- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.

١١- عدم الدخول في غير الأوقات المسموح بها، أو الدخول بدون التسجيل في موقع الهيئة خلال الأوقات المسموح بها.

١٢- أي من الممارسات الأخرى المخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

المادة السابعة

١- يلتزم المتنزه بإخلاء المنطقة عند انتهاء الفترة المسموح بها للتنزه.

٢- للهيئة الرجوع على المتنزه في حال تسبب بالإضرار أو التلوث، أو التدهور البيئي بدفع التعويضات.

المادة الثامنة

للمفتش البيئي ضبط المخالفات وإبعاد المخالف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة التاسعة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة العاشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الخريطة


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.