صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦)
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار رقم (٦٧٩)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧)
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة:
المملكة العربية السعودية.
الدول الأعضاء:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا المملكة.
الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
نظام المرور:
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.
الضوابط:
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.
المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.
المقيم:
الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقا لنظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٦) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
المركبة:
سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.
المادة الثانية
تطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فوض أي منهما بقيادتها- في المملكة؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.
المادة الثالثة
١- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (٩٠) يوما -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (٣٦٥) يوما وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
٢- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقا لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب.
٣- تزود الهيئة وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة الرابعة
يجب على مالك المركبة، أو المفوض بقيادتها، تسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفقا للمتطلبات والإجراءات التي تحددها الهيئة.
المادة الخامسة
يعاقب كل من يتجاوز مدة البقاء المشار إليها في المادة (الثالثة) من الضوابط، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفا للفقرة (٢٥) من جدول المخالفات رقم (٥) الملحق بالنظام.
المادة السادسة
يصدر محافظ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ الضوابط.
المادة السابعة
تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (/ ٢ ر ٢٠٢٦ / ٢ /)
صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٩٥٠)
مقدمة
انطلاقاً من اختصاص وزارة الطاقة في تنظيم تراخيص مزاولة أي من العمليات أو الأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٦هـ، ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١/١٢/١٤٣٨هـ، والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ٩/١١/١٤٤٣هـ؛ جرى إعداد هذا الدليل ليكون مرجعاً في بيان أبرز الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بطلبات التراخيص والرخص والموافقات المسبقة الخاصة بهذه الوزارة، مع مراعاة التزام المرخص لهم بما ورد في الأنظمة المشار إليها واللوائح التابعة لها، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
اشتراطات الحصول على التراخيص والموافقات المسبقة لمزاولة العمليات الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة أو محطة توزيع
١- ترخيص مزاولة عملية انشاء مصفاة تكرير
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بإنشاء مصفاة تكرير. |
| المتطلبات | ١-التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢-سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣-ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤- رخصة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥- تقديم دراسة جدوى لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع مستوفية المتطلبات التالية بحد أدنى: أ-اسم المشروع والهدف منه. ب- نوع المشروع (مشروع توسعة أو إنشاء مشروع جديد) وموقعه. ج- القيمة التقديرية لرأس المال. د- مقارنة معيارية إقليمية أو عالمية وارتباطها بأهداف الوزارة. هـ- نطاق العمل والأنشطة المرتبطة به. و- الجدول الزمني لإكمال المشروع. ز- الأثر من المشروع على المحتوى المحلي وتوطين القوى العاملة والناتج المحلي. ح- مصفوفة المخاطر المحتملة وطرق إدارتها والوقاية منها وأثرها على الطلب المحلي. ط- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة وخطط مناولة المواد البترولية والبتروكيماوية. ي- مخططات توضح سير عملية التكرير (BFD & PFD). ٦- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١ – الحصول على موافقة الوزارة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً تقويمياً قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة.٢ – تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة، وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية.٣ – تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.
٤- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٢- ترخيص مزاولة عملية انشاء فرضة.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بإنشاء فرضة استيراد وتصدير للمواد البترولية. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤- رخصة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥- تقديم دراسة جدوى لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع مستوفية المتطلبات التالية بحد أدنى: أ- اسم المشروع والهدف منه. ب- نوع المشروع (مشروع توسعة أو إنشاء مشروع جديد) وموقعه. ج- القيمة التقديرية لرأس المال. د- مقارنة معيارية إقليمية أو عالمية وارتباطها بأهداف الوزارة. هـ- نطاق العمل والأنشطة المرتبطة به. و- الجدول الزمني لإكمال المشروع. ز- الأثر من المشروع على المحتوى المحلي وتوطين القوى العاملة والناتج المحلي. ح- مصفوفة المخاطر المحتملة وطرق إدارتها والوقاية منها وأثرها على الطلب المحلي. ط- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة وخطط مناولة المواد البترولية والبتروكيماوية. ي- مخططات توضح سير عملية التكرير (PFD & BFD). ٦- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١ – الحصول على موافقة الوزارة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً تقويمياً قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة.٢- تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة، وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية.٣- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.
٤- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٣- ترخيص مزاولة عملية انشاء محطة توزيع المواد البترولية.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص إنشاء محطة توزيع للمواد البترولية. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤- رخصة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥- تقديم دراسة جدوى لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع مستوفية المتطلبات التالية بحد أدنى: أ- اسم المشروع والهدف منه. ب- نوع المشروع (مشروع توسعة أو إنشاء مشروع جديد) وموقعه. ج- القيمة التقديرية لرأس المال. د- مقارنة معيارية إقليمية أو عالمية وارتباطها بأهداف الوزارة. هـ- نطاق العمل والأنشطة المرتبطة به. و- الجدول الزمني لإكمال المشروع. ز- الأثر من المشروع على المحتوى المحلي وتوطين القوى العاملة والناتج المحلي. ح- مصفوفة المخاطر المحتملة وطرق إدارتها والوقاية منها وأثرها على الطلب المحلي. ط- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة وخطط مناولة المواد البترولية والبتروكيماوية. ي- مخططات توضح سير عملية التكرير (PFD & BFD). ٦- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على موافقة الوزارة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً تقويمياً قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة.٢- تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة، وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية.٣- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.
٤- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة أو محطة توزيع
٤- ترخيص مزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص تشغيل مصفاة تكرير. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥- إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص إنشاء مصفاة تكرير: أ- البيانات والخطط والرسومات الهندسية النهائية. ب- ملف اعتماد التصاميم الهندسية من أصحاب المصلحة للمشروع. ت- نسخة نهائية لنطاق العمل التفصيلي للمشروع ومطابقته لنطاق العمل في ترخيص إنشاء مصفاة تكرير. ث- نسخة محدثة من دراسة المشروع. ٦- تقديم وثيقة تفيد بتطبيق كامل المعايير الهندسية، ومعايير الأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها مع مقاييس الصناعة العالمية. ٧- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها، وفق نظام المواد الهيدروكربونية، أو مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، أو المنشآت البتروكيماوية عبر الأنابيب أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.٢ – مراقبة عملياته والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وتوفير الحل الأمثل لإدارة المواد البترولية.٣- حرق المواد البترولية أو تصريفها بالقدر الأدنى والمبرر فنياً، وتجنب حرقها أو تصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم بإشعار الوزارة فوراً بذلك، وأن يقوم بعملية الحرق أو التصريف بطريقة آمنة.
٤- مراقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة في جميع العمليات المرخص له بمزاولتها. ٥- إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة بشهادات المواصفات عند طلبها. ٦ – مراقبة أداء العمليات باستمرار ووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع. ٧ – تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدّرة، والمستوردة، والموزّعة، والمستخدمة لقيماً أو وقوداً. ٨ – استخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) متخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي -على أقل تقدير- على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية: أ- موصلات انفصال (Breakaway Coupling). ب- جهاز قياس التدفق (Flowmeter). ت- نظام الحماية من الطفح (Overfill Protection). د- نظام الفصل الجاف (Dry Disconnect System). هـ- نظام استعادة الأبخرة (Vapor Recovery System). ٩ – تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ١٠ – عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٥- ترخيص مزاولة عملية تشغيل فرضة.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص تشغيل فرضة. |
| المتطلبات | ١ – التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥- إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص إنشاء فرضة: أ- البيانات والخطط والرسومات الهندسية النهائية. ب- ملف اعتماد التصاميم الهندسية من أصحاب المصلحة للمشروع. ج- نسخة نهائية لنطاق العمل التفصيلي للمشروع ومطابقته لنطاق العمل في ترخيص إنشاء فرضة. د- نسخة محدثة من دراسة المشروع. ٦- تقديم وثيقة تفيد بتطبيق كامل المعايير الهندسية، ومعايير الأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها مع مقاييس الصناعة العالمية. ٧- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية أو المرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية أو شراء المواد البترولية وتصديرها، أو تشغيل مصفاة تكرير، أو تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، وتصدير المواد البترولية، أو توزيعها لمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية.٢- أن تكون منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية، وللوزارة أن تأذن للمرخص له الذي لديه برنامج فحص وتفتيش بالتصديق على صحة التصميم وسلامة الإنشاء للمنشآت، إذا قدم شهادة تفي بمقاييس الصناعة العالمية وتثبت قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:
أ- استخدام منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة وصيانتها وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية. ب- أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها. ج- التأكد من أن منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مصممة ومركبة بطريقة صحيحة وجاهزة لتنفيذ العمليات، وضمان الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة. ٣- مراقبة عملياته والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وتوفير الحل الأمثل لإدارة المواد البترولية. ٤- حرق المواد البترولية أو تصريفها بالقدر الأدنى والمبرر فنياً، وتجنب حرقها أو تصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم بإشعار الوزارة فوراً بذلك، وأن يقوم بعملية الحرق أو التصريف بطريقة آمنة. ٥- مراقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة في جميع العمليات المرخص له بمزاولتها. ٦- إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة بشهادات المواصفات عند طلبها. ٧- مراقبة أداء العمليات باستمرار ووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع. ٨- تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدّرة، والمستوردة، والموزّعة، والمستخدمة لقيماً أو وقوداً. ٩- استخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) مخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي –على أقل تقدير– على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية: أ- موصلات انفصال (Breakaway Coupling). ب- جهاز قياس التدفق (Flowmeter). ت- نظام الحماية من الطفح (Overfill Protection). د- نظام الفصل الجاف (Dry Disconnect System). هـ- نظام استعادة الأبخرة (Vapor Recovery System). ١٠- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ١١- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٦- ترخيص مزاولة عملية تشغيل محطة توزيع المواد البترولية.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة عملية تشغيل محطة توزيع المواد البترولية. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥- إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص إنشاء محطة توزيع المواد البترولية: أ- البيانات والخطط والرسومات الهندسية النهائية. ت- ملف اعتماد التصاميم الهندسية من أصحاب المصلحة للمشروع. ث- نسخة نهائية لنطاق العمل التفصيلي للمشروع ومطابقته لنطاق العمل في ترخيص إنشاء محطة توزيع المواد البترولية. د- نسخة محدثة من دراسة المشروع. ٦- تقديم وثيقة تفيد بتطبيق كامل المعايير الهندسية، ومعايير الأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها مع مقاييس الصناعة العالمية. ٧- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع، وتوزيع المواد البترولية للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبر الأنابيب أو مرخص له بعملية نقل المواد البترولية.٢- ضمان أن تكون منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية، وللوزارة أن تأذن للمرخص له الذي لديه برنامج فحص وتفتيش التصديق على صحة التصميم وسلامة الإنشاء للمنشآت، إذا قدم شهادة تفي بمقاييس الصناعة العالمية، وتثبت قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة. مع الأخذ بالاعتبار الآتي:
أ- استخدام منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة وصيانتها وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية. ب- أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها. د- التأكد من أن منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مصممة ومركبة بطريقة صحيحة وجاهزة لتنفيذ العمليات، وضمان الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة. ٣- أن يزود المرخص له بعملية نقل المواد البترولية عند النقل عبر الصهاريج بوثيقة لكل شحنة تحتوي على البيانات الآتية بحد أدنى: (رقم الوثيقة، وتاريخ التعبئة ووقتها، وموقع محطة التوزيع، وبيانات العميل، ورقم الهيكل، ونوع المادة، والكمية باللتر، والكثافة المصححة عند درجة حرارة (١٥°م) بوحدة (كجم/م٣)، على أن تسجل بقيمة لا تقل عن رقم عشري واحد بحد أدنى. ٤- مراقبة عملياته والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وتوفير الحل الأمثل لإدارة المواد البترولية. ٥- حرق المواد البترولية أو تصريفها بالقدر الأدنى والمبرر فنياً، وتجنب حرقها أو تصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم بإشعار الوزارة فوراً بذلك، وأن يقوم بعملية الحرق أو التصريف بطريقة آمنة. ٦- مراقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة في جميع العمليات المرخص له بمزاولتها. ٧- إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة بشهادات المواصفات عند طلبها. ٨- مراقبة أداء العمليات باستمرار ووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع. ٩- تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدّرة، والمستوردة، والموزّعة، والمستخدمة لقيماً أو وقوداً. ١٠- استخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) متخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي -على أقل تقدير- على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية: أ- موصلات انفصال (Breakaway Coupling). ب- جهاز قياس التدفق (Flowmeter). ج- نظام الحماية من الطفح (Overfill Protection). د- نظام الفصل الجاف (Dry Disconnect System). هـ- نظام استعادة الأبخرة (Vapor Recovery System). ١١- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ١٢- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية
٧- ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية براً.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البترولية براً. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- رخصة من الهيئة العامة للنقل.
٤- شهادة الفحص الدوري الفني لوسائل النقل ولخزان وسيلة النقل الخاص بالمواد البترولية من الجهات المختصة. ٥- شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للصهاريج التي تقل حمولتها عن (٢٠) عشرين طن. ٦- توفير قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية لكل صهريج وشاحنة حسب النموذج رقم (٤). ٧- توفير (٢٠) عشرين صهريجاً أو شاحنة بحدٍ أدنى عند النقل للغير. ٨- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.٢- القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.٣- تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات.
٤- الصيانة الدورية للصهاريج والشاحنات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. ٥- نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية، إلى مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية. ٦- توفير مواقف تتناسب مع حجم الأسطول وتستوفي متطلبات الجهات ذات العلاقة. ٧- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٨- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٨– ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية بحراً.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البترولية بحراً. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص نشاط أعمال النقل البحري من الهيئة العامة للنقل.
٤- شهادة التسجيل وتراخيص ملاحية للسفن صادرة من الهيئة العامة للنقل. ٥- قائمة بالسفن، والسعة التخزينية. ٦- نوع المواد البترولية المزمع نقلها. ٧- مواقع موانئ التعبئة والتفريغ حسب النموذج رقم (٥). ٨- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١-إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.٢-القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.٣- تزويد قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للسفن.
٤- الصيانة الدورية للسفن والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. ٥- نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة أو تخزين المواد البترولية، إلى مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية. ٦- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة ٧- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٩- ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص نشاط أعمال النقل البحري من الهيئة العامة للنقل.
٤- شهادة التسجيل وتراخيص ملاحية للسفن صادرة من الهيئة العامة للنقل تسمح للسفن محل الطلب بالعمل في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. ٥- تقديم ما يثبت امتلاك سفن التزويد أو استئجارها. ٦- ألا يتجاوز عمر سفينة التزويد (٢٠) عشرين سنة عند التقدم بطلب الحصول على أول ترخيص، وألا يتجاوز عمر سفينة التزويد (٣٠) ثلاثين سنة عند التقدم بطلب تجديد الترخيص. ٧- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.٢- القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.٣- تزويد قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للسفن
٤- الصيانة الدورية للسفن والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. ٥- نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية، وتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية. ٦- توفير مقياس تدفق الكتلة (كوريوليس). ٧- تقديم شهادة (ISO9001) تشمل إدارة الأسطول البحري في المنشأة أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص. ٨- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٩- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البترولية
١٠ – ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البترولية.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية تخزين المواد البترولية للغير، والحاصلين على تراخيص مزاولة أي من العمليات البترولية من وزارة الطاقة. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع، أو الرخصة الخاصة بالمناطق اللوجستية.
٤- مخطط عام للمنشأة يشمل: (عدد الخزانات، والسعة التخزينية، ورسماً تفصيلياً لكل خزان، أو السعة التخزينية للمستودعات في حال كان التخزين للبراميل، أو العبوات، أو ما يماثلها). ٥- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٦- إحداثيات موقع المنشأة. ٧- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، أو استيراد المواد البترولية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية، وتسليمها للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.٢- توفر دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وحدات التخزين والمرافق، وصيانتها.٣- الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٤- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات. ٥- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٦- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية
١١ – ترخيص مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية تعبئة المواد البترولية في عبوات مصممة لذلك، لغرض تداولها. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥- مخططات توضح سير عملية التصنيع (PFD & BFD). ٦- قائمة بالمواد البترولية المراد تعبئتها وكمياتها. ٧- اتفاقية تعبئة مع منشأة مرخص لها (في حال قيام مقدم الطلب بعملية التعبئة لدى منشأة أخرى). ٨- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٩- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ١٠- إحداثيات موقع المنشأة. ١١- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية ومعالجتها، أو شراء المواد البترولية واستخدامها (لقيماً)، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.٢- توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل.٣- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد تعبئتها منفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقوداً لأغراض الحرق.
٤- أن تكون خطوط التشغيل المخصصة للزيوت الخام (البكر) منفصلة عن الزيوت المعالجة. ٥- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية. ٦- تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال كانت مواد بترولية معبأة حسب الملحق رقم (١) ٧- تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة، وتشمل الآتي: أ-وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية. ب-التركيبة الفنية للمادة، متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحسّنات، ومصادرها، وكمياتها. ج- نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية أو اختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج. د- تقديم ما يثبت حصول المادة على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة. ٨- إبلاغ الوزارة عند وجود أي تحديث على الوثائق والمعلومات الفنية. ٩- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ١٠- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها
١٢ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها عبر تحسينها، تنقيتها، أو تأهيلها. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥- رخصة معالجة النفايات الخطرة من المركز الوطني لإدارة النفايات. ٦- رخصة التخلص النهائي من النفايات الخطرة من المركز الوطني لإدارة النفايات (حيثما تطلّب). ٧- قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي حسب النموذج رقم (٢). ٨- مخططات توضح سير عملية التصنيع (PFD & BFD). ٩- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ١٠- إحداثيات موقع المنشأة. ١١- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.٢- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.٣- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيماً متصلة بخط الإنتاج فقط، وأن تكون منفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقوداً لأغراض الحرق.
٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البترولية والموافقات المسبقة لعمليات الاستيراد
١٣ – ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.١- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٢- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٣- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٤- بيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد. ٥- رقم الموقع العالمي الـ (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٦- بيانات المنتجات النهائية للمنشأة. ٧- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة. ٨- مخططات توضح سير عملية التصنيع (BFD & PFD). ٩- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢- تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية استيراد٣- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد.
٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
١٤ – ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- رخصة موقع المنشأة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.
٤- بيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد ٥- رقم الموقع العالمي الـ (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، مستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٦- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة. ٧- الحصول على ترخيص شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية في حال استيراد مواد بترولية لغرض شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية. ٨- إحداثيات موقع المنشأة. ٩- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١. – نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢. تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية استيراد.٣. تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد بترولية معبأة حسب الملحق رقم (١).
٤. الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد. ٥- تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المراد استيرادها للقطاع التجاري، وتشمل الآتي: أ- وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية. ب- التركيبة الفنية للمادة، متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحسّنات، ومصادرها، وكمياتها. ت- نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية، أو اختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج. ث- تقديم ما يثبت حصول المادة على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة. ٦. تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٧. عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
١٥ – إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي.
| الغرض | الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي لكل عملية. |
| المتطلبات | ١. التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢. الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي صادر من وزارة الطاقة.٣. تقديم المستندات الداعمة (فواتير شراء المواد البترولية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ، والنشرة الفنية للمواد البترولية المستوردة (SDS)).
٤. تقديم نسخة من البيانات الجمركية للموافقات المسبقة التي سبق منحها من قبل هذه الوزارة. |
١٦ – إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري.
| الغرض | الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البترولية للقطاع التجاري لكل عملية. |
| المتطلبات | ١. التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢. الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري صادر من وزارة الطاقة.٣. تقديم المستندات الداعمة (فواتير شراء المواد البترولية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ، والنشرة الفنية للمواد المستوردة (SDS)، وعقود، وبيانات العملاء).
٤. تقديم نسخة من البيانات الجمركية للموافقات المسبقة التي سبق منحها من قبل هذه الوزارة. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها والموافقات المسبقة
لعمليات التصدير.
۱۷ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي. |
| المتطلبات | ١. التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢. سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣. ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤. رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥. بيانات المواد البترولية المراد تصديرها ومصدرها والغرض من التصدير. ٦. رقم الموقع العالمي الـ(GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٧. مخططات توضح سير عملية التصنيع (PFD & BFD). ٨. بيان يحدد نوع المواد البترولية وكميتها الناتجة أثناء عمليات الإنتاج على أن تكون كافة المواد النهائية المطلوب تصديرها مضمنة في ترخيص منشأة صناعية الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفق أرقام البنود الجمركية والطاقة الإنتاجية. ٩. الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ١٠. إحداثيات موقع المنشأة. ١١. تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢- تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية تصدير.٣- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية تصدير.
٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
۱۸ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- رخصة موقع المنشأة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.
٤- بيانات المواد البترولية المراد تصديرها ومصدرها والغرض من التصدير. ٥- رقم الموقع العالمي الـ (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٦- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٧- إحداثيات موقع المنشأة. ٨- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢- تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية تصدير٣- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية تصدير.
٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
١٩ – إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي.
| الغرض | الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص بتصدير المواد البترولية للقطاع الصناعي لكل عملية. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- الحصول على ترخيص عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي صادر من وزارة الطاقة.٣- قائمة تحصر الكميات المراد تصديرها مُوضِحة (المادة اللقيم والجهة التي حُصِل منها على اللقيم وبيانات الفواتير والمنتجات النهائية) حسب النموذج رقم (١).
٤- تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها (فواتير شراء المواد البترولية المراد تصديرها، وبيانات استيراد، وعقود). ٥- تقرير صادر من مختبر مرخص من الوزارة بالمواصفات الفنية لكل مادة -يستثنى من ذلك لفات العزل المائي- والاختبارات المطلوبة: Density, Sulfur, Viscosity, Distillation (D86 and SimDist), Elements (ICP)، Flash Point. ٦- إرفاق بيان الصادرات في حال سبق تصدير المادة، أو في حال وجود تصريح سارٍ. ٧- فواتير الشراء للمادة اللقيم. |
٢٠ – إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري.
| الغرض | الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص بتصدير المواد البترولية للقطاع التجاري لكل عملية. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- الحصول على ترخيص عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري صادر من وزارة الطاقة.٣- قائمة تحصر الكميات المراد تصديرها مُوضحة (المادة البترولية والجهة التي حُصل منها على المادة وبيانات الفواتير) حسب النموذج رقم (١).
٤- تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها (فواتير شراء المواد البترولية المراد تصديرها، وبيانات استيراد، وعقود). ٥- تقرير بالمواصفات الفنية للمادة المراد تصديرها يوضح الخصائص الفنية لكل مادة -يستثنى من ذلك لفات العزل المائي- والاختبارات المطلوبة: Density, Sulfur, Viscosity, Distillation (D86 and SimDist), Elements (ICP), Flash Point. ٦- فواتير شراء المادة المراد تصديرها أو بيانات استيراد المادة. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها
٢١ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أو للتدفئة. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.
٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥- شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ٦- شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة. ٧- ترخيص نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية براً. ٨- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة خزانات الوقود للمحركات الخاصة بوسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أو للتدفئة.٢- توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.٣- توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص.
٤- توفير وسائل الدفع الإلكتروني. ٥- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة. ٦- توفير مضخات متعددة للمواد البترولية للمركبات الخفيفة. ٧- توفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود. ٨- تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومرافق المحطة. ٩- إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات، عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG) يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد. ١٠- إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Process Work Permit) يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع مخاطر نشوب الحريق، واعتماد مشرف المحطة المسؤول بحد أدنى. ١١- إيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود، وإيقاف حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات، ومنطقة المظلة عن طريق الحواجز وأقماع الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهريج حمولته في خزانات المحطة. ١٢- – تفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل-PVC) يُوصل بخزان الوقود بالكبس، ويربط بمشبك لتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج. ١٣- توفير نظام استعادة الأبخرة حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة. ١٤- استخدام الأوعية المخصصة للوقود عند التعبئة؛ على ألا تزيد سعتها على (٢٣) لتراً. ١٥- توفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء، للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات. ١٦- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ١٧- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٢٢ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية لتعبئة الوحدات البحرية لغرض استهلاكها. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.
٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥- شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ٦- شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة. ٧- ترخيص نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية براً. ٨- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة الوحدة البحرية لغرض استهلاكها.٢- توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.٣- توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص.
٤- توفير وسائل الدفع الإلكتروني. ٥- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة. ٦- توفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود. ٧- تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومرافق المحطة. ٨- إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG) يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد. ٩- إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Process Work Permit) يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع مخاطر نشوب الحريق، واعتماد مشرف المحطة المسؤول بحد أدنى. ١٠- تفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل-PVC) يُوصل بخزان الوقود بالكبس، ويربط بمشبك لتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج. ١١- توفير نظام استعادة الأبخرة وفق اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة. ١٢- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ١٣- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٢٣ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.
٤- شهادة الفحص الفني للتحقق من استيفاء المركبة متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ٥- شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ٦- شهادة الفحص الدوري للمحطات المتحركة. ٧- بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة العامة للنقل للمركبة. ٨- شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود، ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها. ٩- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، وبيعها للمستهلك لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها.٢- ما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة ونوع المواد البترولية.٣- الحصول على موافقة الجهة المشرفة على الموقع عند الرغبة في توقف المحطة المتحركة في مكان ثابت لتقديم الخدمة.
٤- توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة وفق الترخيص. ٥- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة. ٦- توفير وسائل الدفع الإلكتروني. ٧- تقديم الخدمة وفقاً لسياسات مقدم الخدمة وتنظيم الجهة المشرفة على الموقع. ٨- أن يكون مبيت المحطة المتحركة في محطة الوقود بالجملة، مع ضرورة وجود مواقف مخصصة للمركبة أثناء التوقف. ٩- عدم التعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني الشاملة لمباني المواقف. ١٠- توفير معدات احتواء الانسكابات واستخدامها عند الحاجة. ١١- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ١٢- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٢٤ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة لبيع المواد البترولية للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.
٤- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة (إذا انطبق). ٥- شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها. ٦- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها من خلال مرخص له بنقل المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.٢- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.٣- إجراء المعايرة لأجهزة القياس الخاصة بالمواد البترولية في منشأة المرخص له دورياً من مركز معتمد من الجهات ذات العلاقة.
٤- استخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) مخصص لتعبئة الصهاريج، أو الصهاريج الخاصة بالمحطات المتحركة، يحتوي -على أقل تقدير- على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية: أ- موصلات انفصال (Breakaway Coupling). ب- جهاز قياس التدفق (Flowmeter). ت- نظام الحماية من الطفح (Overfill Protection). ث- نظام الفصل الجاف (Dry Disconnect System). ج- نظام استعادة الأبخرة (Vapor Recovery System). ٥- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات منها. ٦- أن تكون عملية تعبئة الوقود لمحطة الوقود المتحركة والصهاريج التي تقل سعتها عن (٣٢,٠٠٠) لتر. ٧- توفير وسائل دفع إلكترونية. ٨- تأمين مكان مخصص للمحطة المتحركة أثناء تعبئة الوقود مع وجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة الدخول والخروج. ٩- عند إنشاء محطة الوقود بالجملة داخل محطة الوقود؛ على المرخص الالتزام بالآتي: أ- أن تكون التعبئة عن طريق منصة مخصصة للتعبئة (Pumping Platform)، ولا تكون التعبئة بمضخة الوقود المخصصة للمركبات عن طريق جهاز قياس التدفق (Flowmeter). ب- تأمين مكان مخصص للصهريج أثناء تعبئة الوقود مع وجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة الدخول والخروج. ت- توفير الحواجز ومعدات السلامة وإطفاء الحريق في موقع التفريغ، والعلامات، والإشارات التوضيحية، والتحذيرية. ث- توفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية بشكل منفصل عن نظام إدارة مبيعات محطات الوقود. ١٠- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ١١- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٢٥ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة -إذا تطلب ذلك-.
٤- تقديم ما يثبت وجود خبرة مسبقة -سنتين بحد أدنى- في مجال بيع الوقود للسفن داخل المملكة أو خارجها. ٥- تقديم دراسة توقعات مبيعات وقود السفن بأنواعه لمدة (٣) ثلاث سنوات قادمة للمنشأة وذلك في الموانئ المصرح العمل فيها. ٦- ترخيص نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية، أو اتفاقية تزويد مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية. ٧- تقديم ما يثبت امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، على ألا تقل السعة التخزينية الإجمالية عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف متر مكعب، وأن تكون الخزانات الثابتة تتجاوز ما نسبته (٥٠٪) خمسين بالمائة من السعة التخزينية الإجمالية. ٨- تغطية تأمينية شاملة للمسؤوليات المالية والتشغيلية. ٩- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية أو تشغيل الفرضة أو تخزين المواد البترولية، وبيعها للسفن من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.٢- توفير أنواع وقود السفن التي تعتمدها هذه الوزارة للمرخص له وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة.٣- الحصول على شهادة (ISO9001) أو ما يعادلها لمنشأة المرخص له معتمدة من المركز السعودي للاعتماد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٢٦ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.
٤- التراخيص اللازمة من قبل الجهة المشرفة على الموقع الذي سيتم فيه مزاولة العملية محل الترخيص. ٥- بيان بالكميات الشهرية المتوقعة لكل مادة بترولية، والميناء أو الموانئ السعودية المطلوبة. ٦- ترخيص نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية براً. ٧- بيان بالصهاريج المملوكة للمرخص له بنقل المواد البترولية، وأرقام تسجيلها لدى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع. ٨- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للسفن عبر تزويدها بالوقود.٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على المواد البترولية، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله؛ للحصول على المواد البترولية من مرخص له آخر.٣- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.
٤- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٢٧ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.
٤- وثيقة انتفاع مع الجهة المختصة، أو تقديم تعهد بتوفير ذلك في غضون (شهر) من الحصول على الترخيص. ٥- ترخيص نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية براً. ٦- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة قوارب الصيد بالوقود لغرض استهلاكها.٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣- عدم تعبئة خزانات الوقود الإضافية في وحدة الصيد البحرية.
٤- إشعار الوزارة عند وجود نقص في إمدادات المواد البترولية. ٥- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٦- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٢٨ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.
٤- ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني. ٥- نسخة من العقد مع الجهة المشرفة على المطار. ٦- دراسة عن حجم المبيعات المتوقعة، والسعات التخزينية. ٧- ترخيص نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع لنقل المواد البترولية عبر الأنابيب. ٨- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للطائرات عبر تزويدها بالوقود.٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣- الالتزام بمستويات المخزون الآمنة بحسب ما تحدده الوزارة.
٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٢٩- ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر محلات بيع زيوت المركبات. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.
٤- بيان المواد البترولية المراد بيعها، وتحديد استخداماتها. ٥- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٦- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٧- إحداثيات موقع المنشأة. ٨- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها، أو شراء المواد البترولية واستخدامها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، أو شراء المواد البترولية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية أو للمستهلك لتعبئة المحركات أو المعدات لغرض استهلاكها.٢- بيع المواد البترولية المحددة في الترخيص.٣- تقديم ما يثبت حصول المادة على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.
٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها
٣٠- ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيماً).
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها كلقيم في عمليات تصنيع المنتج النهائي. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.
٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ٦- قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي حسب النموذج رقم (٢). ٧- بيان يحدد نوع المواد البترولية الرئيسة والثانوية المراد بيعها وكمياتها. ٨- تقرير يحوي وصفاً مفصلاً لكيفية استخدام المواد البترولية في عملية الإنتاج. ٩- مخططات توضح سير عملية التصنيع (PFD & BFD). ١٠- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ١١- إحداثيات موقع المنشأة. ١٢- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص لها وفق الترخيص.٢- ألا تُستخدم المواد البترولية لُقيماً إلا بعد الحصول عليها بالسعر العالمي.٣- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع؛ للحصول على المواد البترولية عن طريق حساب مستقل بالسعر العالمي، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.
٤- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية. ٥- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لُقيماً متصلة بخط الإنتاج فقط، ومنفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقوداً لأغراض الحرق. ٦- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٧- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٣١-ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها (وقودا).
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها كوقود للمعدات المستخدمة في المصانع والمنشآت التجارية. |
| المتطلبات | ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.
٤- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية للقطاع الصناعي. ٥- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٦- قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها حسب النموذج رقم (٣). ٧- مخطط عام للمنشأة. ٨- إحداثيات موقع المنشأة. ٩- تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص لها وفق الترخيص.٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على المواد البترولية، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج.
٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٣٢– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتوليد الكهرباء.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتوليد الكهرباء. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.
٤– رخصة توليد الكهرباء للموقع من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو كتاب إعفاء من الهيئة. ٥– نسخة من العقد بين الجهة المشغلة لمولدات الكهرباء والجهة المستفيدة. ٦– كشف تفصيلي بالمولدات الكهربائية المستخدمة وأحمالها وكفاءتها وقدرتها الإنتاجية والمعدل الشهري لاستهلاك الوقود. ٧– إحداثيات موقع المنشأة. ٨– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.٢– تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على المواد البترولية، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣– وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.
٤– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٣٣– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، أو المشاريع الإنشائية، أو المشاريع التشغيلية والصيانة، أو المشاريع الساحلية.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، أو المشاريع الإنشائية، أو المشاريع التشغيلية والصيانة، أو المشاريع الساحلية. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.
٤– عقد مع الجهة المالكة للمشروع يحدد فيه نطاق العمل، وجدول الكميات للمواد البترولية المطلوبة، والمعدات المستخدمة لتنفيذ العقد مع تحديد المدة الزمنية لإكمال التنفيذ. ٥– إحداثيات موقع المشروع. ٦– تزويد الوزارة فيما يخص مشاريع إنشاء الطرق بإحداثيات معامل المعالجة والتخزين للمواد البترولية للمشروع في حال كانت خارج نطاق المشروع. ٧– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو تشغيل فرضة، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.٢– تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على المواد البترولية، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣– وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من خطوط الإنتاج.
٤– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٣٤– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها للإنتاج الزراعي والحيواني.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتزويد المعدات المستخدمة للإنتاج الزراعي والحيواني بالوقود. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل زراعي، ورخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.٣– وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.
٤– قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها حسب النموذج رقم (٣). ٥– قائمة بالمعدات في الموقع وكميات الاستهلاك الشهري لكل معدّة. ٦– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.٢– تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على المواد البترولية، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣– وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.
٤– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية
٣٥– ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من هذه الوزارة، أو اتفاقية توريد المواد الأولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية أو استيراد المواد البتروكيماوية أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها (إذا انطبق).
٤– رخصة معالجة النفايات من المركز الوطني لإدارة النفايات (إذا انطبق). ٥– رخصة التخلص النهائي من النفايات الخطرة من المركز الوطني لإدارة النفايات (إذا انطبق). ٦– رخصة تشغيل سارية الصلاحية صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٧– ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ٨– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– الحصول على اللقيم والمواد الأولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية، وتسليم المواد المنتجة للمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.٢– تغطية احتياجات السوق المحلي من المواد البتروكيماوية حسب تعليمات الوزارة.٣– تحديد مواصفات المواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة.
٤– قياس كميات المواد البتروكيماوية المستخدمة في الإنتاج، التي يجري التخلص منها أو حرقها، وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية. ٥– الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة من المركز السعودي للاعتماد. ٦– توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج والمرافق وصيانتها. ٧– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٨– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية
٣٦– ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية براً.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية براً. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة من الهيئة العامة للنقل.
٤– شهادة الفحص الدوري الفني لوسائل النقل ولخزان وسيلة النقل الخاص بالمواد البتروكيماوية من الجهات المختصة. ٥– توفير قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البتروكيماوية لكل صهريج وشاحنة حسب النموذج رقم (٤). ٦– بيانات رخصة سير الصهاريج والشاحنات. ٧– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية.٢– إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.٣– القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البتروكيماوية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.
٤– تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة بدليل للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات. ٥– الصيانة الدورية للصهاريج والشاحنات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. ٦– توفير مواقف للصهاريج والشاحنات تتناسب مع حجم الأسطول وتستوفي متطلبات الجهات ذات العلاقة. ٧– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٨– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٣٧– ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية عبر الأنابيب.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية عبر الأنابيب. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل سارية الصلاحية صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.
٤– مخطط معتمد من الجهة المشرفة على الموقع يحتوي على الرسم التوضيحي للأنابيب (Isometric)، والغرض من استخدامها. ٥– قائمة بجميع المنشآت المتصلة بأنابيب نقل المواد البتروكيماوية. ٦– بيانات المواد البتروكيماوية المنقولة. ٧– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية.٢– الصيانة الدورية للأنابيب والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.٣– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.
٤– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها
٣٨– ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع، أو الرخصة الخاصة بالمناطق اللوجستية.
٤– قائمة بأنواع المواد البتروكيماوية المراد تخزينها. ٥– مخطط عام للمنشأة يشمل: (عدد الخزانات، والسعة التخزينية، ورسماً تفصيلياً لكل خزان، أو السعة التخزينية للمستودعات في حال التخزين للبراميل، أو العبوات، أو ما يماثلها). ٦– إجراءات معالجة المواد البتروكيماوية وآلية تعبئتها وتغليفها. ٧– رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٨– إحداثيات موقع المنشأة. ٩– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية، وتسليمها لمرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها، أو التطبيقات الصناعية، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.٢– مراقبة مستويات التلوث الكيمائي والبيولوجي والإشعاعي، وضمان عدم تجاوزها الحدود المسموح بها الصادرة من الجهات ذات العلاقة.٣– الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات، بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية.
٤– توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات التخزين والمرافق، وصيانتها. ٥– وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان أو الوعاء واسمه على الخزانات أو الأوعية الخاصة بالمواد البتروكيماوية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها. ٦– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٧– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية والموافقات المسبقة لعمليات الاستيراد
٣٩– ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤– رخصة تشغيل سارية الصلاحية صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥– بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصادرها والغرض من الاستيراد. ٦– رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٧– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة. ٨– بيانات المنتجات النهائية للمنشأة. ٩– إحداثيات موقع المنشأة. ١٠– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢– الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة.٣– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.
٤– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٤٠– ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة موقع المنشأة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.
٤– بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد. ٥– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٦– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة. ٧– إحداثيات موقع المنشأة. ٨– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢– الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد، المنشور على موقع الوزارة.٣– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.
٤– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٤١– إجراءات الحصول على الموافقة السابقة لكل عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي.
| الغرض | الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي لكل عملية. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي صادر من وزارة الطاقة.٣– تقديم المستندات الداعمة (فواتير شراء المواد البتروكيماوية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ، والنشرة الفنية للمواد البتروكيماوية المستوردة (SDS)).
٤– تقديم نسخة من البيانات الجمركية للتصاريح التي سبق منحها من هذه الوزارة. |
٤٢– إجراءات الحصول على الموافقة السابقة لكل عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري.
| الغرض | الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري لكل عملية. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري صادر من وزارة الطاقة.٣– تقديم المستندات الداعمة (فواتير شراء المواد البتروكيماوية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ، والنشرة الفنية للمواد البتروكيماوية المستوردة (SDS)).
٤– تقديم نسخة من البيانات الجمركية للتصاريح التي سبق منحها من هذه الوزارة. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها والموافقات المسبقة لعمليات التصدير
٤٣– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع. ٥– بيانات المواد البتروكيماوية المراد تصديرها ومصادرها والغرض من تصديرها. ٦– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٧– ترخيص عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو اتفاقية تسويق مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية. ٨– إحداثيات موقع المنشأة. ٩– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢– تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية تصدير.٣– الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية تصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد، المنشور على الموقع.
٤– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٤٤– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.
٤– بيانات المواد البتروكيماوية المراد تصديرها ومصادرها والغرض من تصديرها. ٥– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٦– إحداثيات موقع المنشأة. ٧– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢– الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية تصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة.٣– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.
٤– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
٤٥– إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي.
| الغرض | الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص بتصدير المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي لكل عملية. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– الحصول على ترخيص عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي صادر من وزارة الطاقة.٣– بيانات المواد البتروكيماوية المراد تصديرها ومصادرها والغرض من تصديرها وكمياتها.
٤– تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها. ٥– إرفاق بيان الصادرات في حال سبق تصدير المادة، أو في حال وجود تصريح سارٍ. |
٤٦– إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري.
| الغرض | الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص بتصدير المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري لكل عملية. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– الحصول على ترخيص عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري صادر من وزارة الطاقة.٣– قائمة تحصر الكميات المراد تصديرها موضّحة (المادة البتروكيماوية والجهة التي حُصِل منها على المادة وبيانات الفواتير) حسب النموذج رقم (١).
٤– تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها (فواتير شراء المواد البتروكيماوية المراد تصديرها، وبيانات استيراد، وعقود). ٥– فواتير شراء المادة المراد تصديرها أو بيانات استيراد المادة. |
اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها
٤٧– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.
٤– الحصول على ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية أو عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها أو عملية استيراد المواد البتروكيماوية. ٥– الرقم التجاري العالمي (GTIN) الخاصة بالمادة البتروكيماوية المعبأة الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٦– رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي. ٧– إحداثيات منشأة تخزين المادة البتروكيماوية. ٨– تسديد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية، وبيعها لمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.٢– نوع المواد البتروكيماوية محل الترخيص المراد توزيعها وبيعها.٣– توفير وثيقة المواصفات الفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها.
٤– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة. ٥– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً. |
اشتراطات الحصول على رخص مزاولة الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
٤٨– ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك في محلات البيع.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك في محلات البيع. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال التسجيل وتعبئة النموذج على موقع الوزارة الإلكتروني.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.
٤– اكتمال الأعمال التحضيرية. ٥– سداد المقابل المالي. ٦– تقديم وصف دقيق لموقع نشاط البيع بالتجزئة محل الرخصة مع إرفاق الإحداثيات. |
| الالتزامات | ١– على المرخص له الالتزام بالآتي:
أ- دليل تقديم الخدمة. ب- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة. ج- أن تكون جميع أجهزته ومعداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي. د- الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعـايـرة لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك. هـ- عدم القيام بأي ممارسة تحد أو تخل بالمنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها. و- عدم التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة إلا بموافقة سابقة من الوزارة. ز- بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة. ح- المحافظة على سرية معلومات المستهلكين. ط- عدم العبث بالصمام أو الغطاء البلاستيكي. ي- عدم بيع الأسطوانات المعيبة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم. ٢– عرض تعريفة بيع الأسطوانات بوضوح في المحل. ٣– توفير مخزون من الأسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومي على الأقل. ٤– تخزين الأسطوانات في منطقة مفتوحة جيدة التهوية. ٥– مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين وتأمين عربة يدوية صغيرة لذلك، لضمان المناولة الآمنة لها، وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة، وفقاً لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ٦– توفير رافعة شوكية مخصصة لتحميل وتنزيل الأقفاص من الشاحنات. ٧– تخزين الأسطوانات داخل أقفاص حديدية في الأماكن المخصصة لذلك. ٨– أن تكون الأسطوانات في وضع رأسي وصماماتها إلى الأعلى، وتخزين الأسطوانات المعبأة والفارغة والمعيبة على نحو منفصل في مناطق محددة مع وضع لوحات إرشادية واضحة للتمييز بينها، ويمنع التخزين بالارتدادات، كما يمنع تخزين أي مواد أخرى مع الأسطوانات. ٩– عدم تداول أي أسطوانة غاز خلاف أنواع الأسطوانات المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة. ١٠– وجود عامل مؤهل واحد على الأقل في ساعات العمل. ١١– مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الرخصة، وعند عدم مزاولة نشاط البيع بالتجزئة أثناء تلك المدة تُعَد الرخصة ملغاة. ١٢– عند الرغبة في تجديد الرخصة، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الرخصة، مع استيفاء شروط منحها، في المدة التي تسبق انتهاءها بـ(٣) ثلاثة أشهر، وتسديد الغرامات المالية المسجلة عليه، ودفع المقابل المالي للتجديد. ١٣– عند الرغبة في تعديل شروط الرخصة أو نقلها، التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة وسداد الغرامات المالية. |
| الالتزامات الفنية عند الرغبة في تقديم خدمة التوصيل | ١– الحصول على موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على المركبة.٢– أن تكون عملية تداول الأسطوانات عن طريق شخص مؤهل.٣– الحصول على بطاقة تشغيل سارية الصلاحية من الهيئة العامة للنقل للشاحنات التي تزن أكثر من (٣٥٠٠) كيلو جرام ذات لوحات تسجيل (نقل خاص).
٤– صيانة مركباته ومعداته بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. ٥– توفير التدريب المستمر وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر غاز البترول السائل ونقل أسطوانات الغاز. ٦– عدم استخدام مركبات توصيل أسطوانات غاز البترول السائل لغير الأغراض المخصصة لها. ٧– في حال توفير تطبيق إلكتروني، على المرخص له تمكين المستهلكين من الآتي: أ- الاطلاع على الاسم التجاري. ب- الاطلاع على المنتجات وأسعارها. ج- الاطلاع على أجور خدمة التوصيل عند الطلب. د- طلب الخدمة، وتحديد موعد تنفيذها، وتتبع حالة الطلب. هـ- تعديل الطلب أو إلغاؤه. و- التواصل لتقديم الاستفسارات ومعالجة الشكاوى. ز- الاطلاع على شروط تقديم الخدمات للمستهلك. ح- تقييم مستوى الخدمة. ط- الاطلاع على إجراءات مكتوبة لمعالجة الشكاوى بحسب دليل تقديم الخدمة. |
| الالتزامات الفنية عند الرغبة في تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات | ١– توفير أجهزة خاصة بتعبئة الأسطوانات الصغيرة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.٢– توفير موقع مناسب داخل منفذ البيع بالتجزئة لتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات، على أن يكون آمناً ومطابقاً لمتطلبات السلامة واشتراطاتها المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، وعدم تعبئتها في غير الأماكن المخصصة لها.٣– وضع لوحة تبين أجور تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات وربطها بالحجم.
٤– تعبئة الأسطوانات الصغيرة في منطقة مفتوحة جيدة التهوية. ٥– ألا تقل مساحة منفذ البيع بالتجزئة عن (٤٠٠) متر مربع. ٦– إجراء فحص نظري للأسطوانة والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب قبل تعبئتها. ٧– صيانة أجهزة تعبئة الأسطوانات باستمرار وفقاً لمعايير الشركة المصنعة. ٨– يمنع تعبئة الأسطوانات من أسطوانة أخرى مباشرة. ٩– أن يحصل جميع العاملين بمنافذ البيع على تدريب في مجال السلامة والحماية من الحريق والتعامل الآمن مع أسطوانات غاز البترول السائل. ١٠– عدم تعبئة أي أسطوانة غير متوافقة مع متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ١١– أن تُعبأ الأسطوانات من أشخاص مؤهلين |
٤٩– ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.
٤– اكتمال الأعمال التحضيرية. ٥– تقديم وصف دقيق لموقع نشاط البيع بالتجزئة محل الرخصة مع إرفاق الإحداثيات. ٦– سداد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– على المرخص له الالتزام بالآتي:
أ- دليل تقديم الخدمة. ب- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة. ج- أن تكون جميع أجهزته ومعداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي. د- الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك. هـ- عدم القيام بأي ممارسة تحد أو تخل بالمنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها. و- عدم التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة إلا بموافقة سابقة من الوزارة. ز- بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة. ح- المحافظة على سرية معلومات المستهلكين. ط- عدم العبث بالصمام أو الغطاء البلاستيكي. ي- عدم بيع الأسطوانات المعيبة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم. ٢– أن يكون تصميم الأقفاص وموقعها وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. ٣– عرض تعريفة بيع الأسطوانات على الأقفاص أو عن طريق شاشة العرض التابعة لمركز الخدمة. ٤– تزويد الأقفاص بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر أسطوانات معبأة على مدار اليوم. ٥– أن يكون تخزين الأسطوانات في أقفاص في منطقة مفتوحة جيدة التهوية. ٦– عدم تخزين الأسطوانات على مقربة من أسطوانات تحتوي على غازات أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال. ٧– فصل تخزين الأسطوانات المعبأة عن الأسطوانات الفارغة. ٨– مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين، لضمان المناولة الآمنة لها، وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة، وفقاً لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ٩– عدم استخدام أقفاص الأسطوانات لغير الأغراض المخصصة لها. ١٠– إجراء فحص دوري للأقفاص، والتأكد من سلامتها قبل تخزين الأسطوانات بها، وصيانتها بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. ١١– تزويد الأقفاص بأبواب محكمة الإغلاق لمنع العبث بالأسطوانات، وتثبيتها بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد. ١٢– تزويد الأقفاص بنظام تأريض فعّال. ١٣– ألا يتجاوز عدد أرفف أقفاص التخزين عن (٣) ثلاثة أرفف بحد أقصى. ١٤– حماية موقع تخزين الأسطوانات بحاجز ثابت مناسب يمنع وصول المركبات إليها وفقاً للممارسات الهندسية في المواقع التي يتوقع فيها حركة مستمرة للمركبات. ١٥– ألا يسمح سقف القفص بدخول مياه الأمطار أو تجمعها. ١٦– مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الرخصة، وعند عدم مزاولة نشاط البيع بالتجزئة أثناء تلك المدة تُعَد الرخصة ملغاة. ١٧– عند الرغبة في تجديد الرخصة، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الرخصة، مع استيفاء شروط منحها، في المدة التي تسبق انتهاءها بـ(٣) ثلاثة أشهر، وتسديد الغرامات المالية المسجلة عليه، ودفع المقابل المالي للتجديد. ١٨– عند الرغبة في تعديل شروط الرخصة أو نقلها، التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة وسداد الغرامات المالية. |
٥٠– ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية.
| الغرض | الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.
٤– اكتمال الأعمال التحضيرية. ٥– تقديم وصف دقيق لموقع نشاط البيع بالتجزئة محل الرخصة مع إرفاق الإحداثيات. ٦– سداد المقابل المالي. |
| الالتزامات | ١– على المرخص له الالتزام بالآتي:
أ- دليل تقديم الخدمة. ب- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة. ج- أن تكون جميع أجهزته ومعداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي. د- الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك. هـ- عدم القيام بأي ممارسة تحد أو تخل بالمنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها. و- عدم التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة إلا بموافقة سابقة من الوزارة. ز- بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة. ح- المحافظة على سرية معلومات المستهلكين. ط- عدم العبث بالصمام أو الغطاء البلاستيكي. ي- عدم بيع الأسطوانات المعيبة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم. ٢– أن يكون تصميم مكائن البيع الذاتية وموقعها وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. ٣– عرض تعريفة بيع الأسطوانات والخدمات على شاشة العرض لمكائن البيع الذاتية. ٤– تعبئة مكائن البيع الذاتية بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر أسطوانات معبأة على مدار اليوم. ٥– عدم تخزين الأسطوانات على مقربة من أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال. ٦– صيانة مكائن البيع الذاتية باستمرار وفقاً لمعايير الشركة المصنعة. ٧– حماية موقع تخزين الأسطوانات بحاجز ثابت مناسب يمنع وصول المركبات إليها وفقاً للممارسات الهندسية في المواقع التي يتوقع فيها حركة مستمرة للمركبات. ٨– تزويد مواقع تخزين الأسطوانات بالعلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة وتثبيتها في مكان بارز. ٩– تثبيت مكائن البيع الذاتية بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد. ١٠– إعداد دليل يبين للمستهلك طريقة التعامل مع مكائن البيع الذاتية، على أن يشمل معالجة الأسطوانات المعيبة. ١١– مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الرخصة، وعند عدم مزاولة نشاط البيع بالتجزئة أثناء تلك المدة تُعَد الرخصة ملغاة. ١٢– عند الرغبة في تجديد الرخصة، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الرخصة، مع استيفاء شروط منحها، في المدة التي تسبق انتهاءها بـ(٣) ثلاثة أشهر، وتسديد الغرامات المالية المسجلة عليه ودفع المقابل المالي للتجديد. ١٣– عند الرغبة في تعديل شروط الرخصة أو نقلها، التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة وسداد الغرامات المالية. |
٥١– رخصة تحت التأسيس لممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة (محل بيع، ومكينة بيع ذاتية، وأقفاص).
| الغرض | الحصول على موافقة الجهة المشرفة على هذا النشاط وذلك قبل البدء بأعمال الإعداد والتحضير لممارسة النشاط. |
| المتطلبات | ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص. |
| الالتزامات | ١– إخطار الوزارة مباشرة عند حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة.٢– عدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على رخصة وزارة الطاقة. |
النموذج رقم (١)
نموذج حصر كميات المواد البترولية أو البتروكيماوية حسب فواتير الشراء
| اسم المنشأة: | ||||||||||||
| رقم الطلب لدى الوزارة: | ||||||||||||
| م | رقم الفاتورة |
تاريخ الفاتورة |
مصدر الشراء (اسم الشركة، السجل التجاري) |
المادة | الكمية (QTY) |
وحدة القياس |
المنتج النهائي (إذا انطبق) |
|||||
| ١ | ||||||||||||
| ٢ | ||||||||||||
| ٣ | ||||||||||||
| ٤ | ||||||||||||
| ٥ | ||||||||||||
| ٦ | ||||||||||||
| ٧ | ||||||||||||
| ٨ | ||||||||||||
| ٩ | ||||||||||||
| ١٠ | ||||||||||||
| ١١ | ||||||||||||
| ١٢ | ||||||||||||
| ١٣ | ||||||||||||
| ١٤ | ||||||||||||
| ١٥ | ||||||||||||
| ملحوظات: يتطلب إرفاق نموذج منفصل عند اختلاف أي مما يأتي: |
المجموع الكميات بالفواتير |
|||||||||||
| مصدر الشراء |
المادة اللقيم | وحدة القياس | المنتج النهائي | نسبة اللقيم من المنتج النهائي (إذا انطبق) | % | |||||||
كما تقر الشركة ______________________ بصحة البيانات المفصح عنها أعلاه وفي حال ثبوت خلاف ذلك فإنه يحق للوزارة اتخاذ ما تراه مناسب بموجب نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحته التنفيذية. التوقيع/
النموذج رقم (٢)
قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي
| المنتج النهائي | |||||
| المواد الداخلة في صناعة المنتج |
نوع المواد (بترولية، غير بترولية) |
الكمية السنوية | وحدة القياس |
نسب المواد |
مصدر الشراء |
| المجموع | ١٠٠% | ||||
يتطلب إرفاق نموذج لكل منتج نهائي يدخل في صناعته مادة أو مواد بترولية بحسب دليل الاشتراطات.
كما تقر الشركة ______________________ بصحة البيانات المفصح عنها أعلاه وفي حال ثبوت خلاف ذلك فإنه يحق للوزارة اتخاذ ما تراه مناسب بموجب نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحته التنفيذية. التوقيع/
النموذج رقم (٣)
قائمة بالمواد البترولية وكمياتها، والغرض من استخدامها (وقود(
| م | المادة البترولية | الكمية السنوية (لتر/ سنة) | الغرض من الاستخدام |
معدل الاستهلاك (لتر/ شهر) |
| ١ | ||||
| ٢ | ||||
| ٣ | ||||
| ٤ | ||||
| ٥ | ||||
| ٦ | ||||
| ٧ | ||||
| ٨ | ||||
| ٩ | ||||
| ١٠ |
النموذج رقم (٤)
قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية أو المادة البتروكيماوية لكل صهريج وشاحنة
| م | نوع المادة | السعة التخزينية |
نوع المركبة | رقم اللوحة | سنة الصنع | الرقم التسلسلي |
| ١ | ||||||
| ٢ | ||||||
| ٣ | ||||||
| ٤ | ||||||
| ٥ | ||||||
| ٦ | ||||||
| ٧ | ||||||
| ٨ | ||||||
| ٩ | ||||||
| ١٠ |
النموذج رقم (٥)
قائمة بالسفن، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية المزمع نقلها، ومواقع موانئ التعبئة والتفريغ
| م | اسم السفينة بالعربي |
اسم السفينة بالإنجليزي |
إشارة النداء |
رقم التسجيل |
السعة التخزينية |
نوع المادة البترولية |
موقع ميناء التعبئة |
موقع ميناء التفريغ |
| ١ | ||||||||
| ٢ | ||||||||
| ٣ | ||||||||
| ٤ | ||||||||
| ٥ | ||||||||
| ٦ | ||||||||
| ٧ | ||||||||
| ٨ | ||||||||
| ٩ | ||||||||
| ١٠ |
الملحق رقم (١)
(اشتراطات المواد البترولية المعبأة)
| المواد المعبأة | ١- زيوت تشحيم محركات (البنزين، الديزل، المعدات الثقيلة، التوربينات، محركات الدورة الثانية) بكافة درجاتها. ٢- زيوت تشحيم القير والجربوكس بكافة درجاتها. ٣- زيوت تشحيم ناقل الحركة الأوتوماتيك (ATF) والعادي بكافة درجاتها. ٤- زيوت الفرامل بكافة درجاتها. ٥- زيوت الهيدروليك بكافة درجاتها. ٦- زيوت التروس الصناعية. ٧- زيوت غسيل المحركات. |
||
| الاشتراطات | ١- ترميز كل عبوة للمادة المعبأة برقم تسلسلي مميز (SN) لا يتكرر لأي عبوة أخرى. ٢- ترميز كل حاوية على مستوى التغليف للمواد المعبأة (الطبلية، البرميل، الكرتون/ الصندوق، العبوة) وفق معايير منظمة (GS1) العالمية وتضمينها في باركود ثنائي الأبعاد (Data matrix) متضمناً البيانات الآتية: |
||
| مستوى التغليف |
متطلبات الباركود | البيانات المطبوعة | |
عبوة |
Data matrix (GS1) مشفرة بالمعلومات التالية رقم لـGTIN الخاص بالمادة تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج نوع زيت الأساس اسم مصنع المادة وموقعه الرقم التسلسلي المميز (SN) الخاص بالعبوة |
رقم لـGTIN الخاص بالمادة تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج الرقم التسلسلي المميز الخاص بالعبوة |
|
برميل |
Data matrix (GS1) مشفرة بالمعلومات التالية رقم لـGTIN الخاص بالمادة تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج رقم لـSSCC الخاص بالشحنة |
رقم لـGTIN الخاص بالمادة تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج رقم لـSSCC الخاص بالشحنة |
|
حاوية |
Data matrix (GS1) مشفرة بالمعلومات التالية رقم لـGTIN الخاص بالمادة تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج رقم لـSSCC الخاص بالشحنة |
رقم لـGTIN الخاص بالمادة تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج رقم لـSSCC الخاص بالشحنة |
|
كرتون/ |
Data matrix (GS1) مشفرة بالمعلومات التالية رقم لـGTIN الخاص بالمادة تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج رقم لـSSCC الخاص بالشحنة |
رقم لـGTIN الخاص بالمادة رقم لـSSCC الخاص بالشحنة |
|
طبلية |
Data matrix (GS1) مشفرة بالمعلومات التالية رقم لـGTIN الخاص بالمادة تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء رقم دفعة الإنتاج رقم لـSSCC الخاص بالشحنة |
رقم لـGTIN الخاص بالمادة رقم لـSSCC الخاص بالشحنة |
|
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٧)
الفصل الأول
في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
مادة (١)
يقصد بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في أحكام هذا التشريع كل مادة طبيعية أو مركبة من تلك المواد المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية الملحقتين بهذا التشريع. ويستثنى منها المستحضرات المبينة في الجدول الثالث من المجموعة الأولى.
مادة (٢)
تشتمل المجموعة الأولى على ستة جداول وتشتمل المجموعة الثانية على أربعة جداول تحوي قوائم بالمواد المخدرة، والمؤثرات العقلية والمستحضرات المستثناة منهما، والحد الأقصى لكميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين تجاوزه في الوصفة الواحدة، والنباتات الممنوع زراعتها، وأجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا التشريع.
مادة (٣)
لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون تعديل أي من الجداول الملحقة بهذا التشريع بعد التنسيق مع الجهات المعنية إما عن طريق الحذف أو الإضافة أو تغيير النسب فيها كلما اقتضت الظروف ذلك.
مادة (٤)
لا يجوز زراعة أو إنتاج أو صنع أو تحويل أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو الاتجار أو بيع أو شراء أو تسليم أو تسلم أو تمويل أو تعاطي أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو صرفها طبيا أو تسهيل ذلك، أو التبادل عليها أو التنازل عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك أو المساهمة فيه، أو التعامل بأية صورة أخرى فيه إلا وفقا للأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا التشريع.
الفصل الثاني
في الزراعة والإنتاج والتصنيع
مادة (٥)
لا يجوز زراعة أي نبات من النباتات المبينة بالجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحق بهذا التشريع، أو التعامل أ- بأية صورة مع تلك النباتات، أو مع أي جزء منها، أو مع بذورها في أي طور من أطوار نموها.
يعتبر زارعا في حكم هذا التشريع كل من قام بعمل من أعمال البذر بقصد الإنبات أو بأي عمل من أعمال العناية ب - بالنبات منذ بذره وحتى نضجه وجنيه.
يستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٦) من المجموعة الأولى ج - الملحق بهذا التشريع.
مادة (٦)
أ- للوزير المختص الترخيص، وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (١٠) من هذا التشريع، لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من تلك النباتات المحظور زراعتها وفقا للفقرة (أ) من المادة (٥)، وذلك للأغراض الطبية والبحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها، ووفقا للشروط التي توضع لذلك.
ب- للوزير المختص أيضا الترخيص في استيراد أي نبات من تلك النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى أو بذورها. مع مراعاة الشروط والقيود الواردة في المواد ١٠،١١،١٢،١٤،١٥ من هذا التشريع والخاصة بتنظيم عملية استيراد تلك النباتات.
مادة (٧)
أ- لا يجوز إنتاج أو تصنيع أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي من تلك المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية الملحقتين بهذا التشريع.
ب- يعتبر إنتاجا في حكم هذا التشريع كل فصل للمادة المخدرة أو للمؤثر العقلي عن أصله النباتي أو من مادته الأولية.
ج- يعتبر تصنيعا في حكم هذا التشريع كافة العمليات -غير الإنتاج- التي يتم بها الحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي. ويشمل التنقية والاستخراج والتركيب والإدخال وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أية صورة أخرى منه، وكذلك كافة العمليات التصنيعية الأخرى.
مادة (٨)
أ- لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية إنتاج أو صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بعد الحصول على ترخيص وزير الصحة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا التشريع.
ب- لا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها وفقا للفقرة السابقة إلا في صنع المستحضرات المرخص لها بتصنيعها وبالنسب المحددة طبيا، مع عدم الإخلال بأحكام مزاولة مهنة الصيدلة.
الفصل الثالث
في الترخيص بالاستيراد والتصدير والنقل
مادة (٩)
أ- تشكل لجنة عليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كل دولة من دول المجلس وتضم في عضويتها المختصين بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأجهزة المعنية.
ب- تختص اللجنة العليا بوضع الخطة العامة لمواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية.
مادة (١٠)
أ- للحصول على ترخيص بالاستيراد أو بالتصدير أو بالنقل أو بالاتجار، يتقدم طالب الترخيص بطلب إلى وزير الصحة مبينا فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المراد استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو الاتجار فيها، وطبيعتها وكميتها والمحل المطلوب الترخيص بالاتجار فيه، والأسباب المبررة للاستيراد أو التصدير أو النقل أو الاتجار، وكافة البيانات الأخرى التي قد يرى إضافتها إلى ذلك الطلب. على أن يصدر الترخيص متضمنا لكافة تلك البيانات.
ب- يمنح هذا الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. على أن يعتبر هذا الترخيص في جميع الحالات لاغيا إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
ج- لوزير الصحة رفض منح الترخيص المطلوب أو تخفيض الكمية المطلوبة.
مادة (١١)
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة في ضوء القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (١٢)
لا يجوز منح تراخيص الاستيراد أو التصدير أو النقل المشار إليها في المادتين السابقتين إلا لمن يلي:
أ- مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها، والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ب- معامل التحاليل الكيميائية التي يتطلب عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ج- المصانع والمحال المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
د- المستشفيات غير الحكومية المرخص لها بذلك لأغراض العلاج.
ه- المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
و- الصيدليات ومستودعات الأدوية.
ويصدر الترخيص باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته بناء على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة أن ترفض منح الترخيص أو تخفض الكمية المطلوبة.
مادة (١٣)
لا يجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو صنع أو استخراج أو فصل أو إنتاج أو حيازة أو إحراز أو بيع أو شراء المؤثرات العقلية المبينة في الجداول ٢،٣،٤ من المجموعة الثانية أو التعامل فيها بأية صورة أخرى إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا التشريع.
مادة (١٤)
أ- لا يجوز لمصلحة الجمارك تسليم أو تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستوردة أو المصدرة إلا بمقتضى إذن سحب أو تصدير يقدم من ذوي الشأن صادر بناء على الترخيص الممنوح لهم من وزير الصحة وفقا للفقرتين (أ)، (ب) من المادة (١٠) من هذا التشريع.
ب- على مصلحة الجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير أن تحتفظ بأصل إذن السحب أو التصدير، وإعادته بعد إتمام إجراءات التسليم والتسلم للجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة لحفظه لديها وفقا لنص المادة (٤٣) من هذا القانون.
ج- يجب على المرخص له بتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يرفق مع كل إرسالية نسخة من ترخيص التصدير وعلى الوزارة أن ترسل بالبريد بعلم الوصول نسخة من الترخيص إلى البلد المستورد والطلب من المستورد إعادته إليها بعد استلام المخدرات أو المؤثرات العقلية المرخص بها مؤشرا عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستوردة.
مادة (١٥)
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى.
ويجب أن يكون إرسالها -ولو كانت بصفة عينة- داخل طرود أو شحنات مؤمن عليها ومبين على غلافها الخارجي الاسم الكامل للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي وطبيعته وكميته ونسبة تركيزه، وكذلك كافة البيانات الكاملة للمرخص له باستيراده أو تصديره أو نقله.
مادة (١٦)
يجوز لوزير الصحة بعد موافقة وزارة الداخلية أو الجهة المختصة الترخيص في مرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر أقاليم البلاد إلى دولة أخرى بشرط سبق حصول المرخص له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها. على أن يوضح في الترخيص وسيلة النقل ومسارها ونوع المخدر واسمه العلمي والتجاري وكميته ونسبته وكافة البيانات الأخرى الخاصة بشحنته.
مادة (١٧)
يستثنى من الأحكام السابقة الخاصة بنظام الاستيراد والتصدير والنقل، التعامل مع العقاقير الطبية التي تحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي واللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، والتي تحملها وسائل النقل الدولية عند دخولها أو خروجها من البلاد عبر المنافة القانونية. بشرط أن يكون مصرحا بتلك المواد من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالمواد التي يحملها عند الوصول إليها أو مغادرتها.
الفصل الرابع
في الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
مادة (١٨)
لا يجوز التعامل بأي صورة في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها أو الوساطة في التعامل أو في الاتجار إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك وفقا لأحكام الفقرات (أ)، (ب) من المادة (١٠) من هذا التشريع.
مادة (١٩)
لا يجوز منح هذا الترخيص إلى كل من:
أ- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو بعقوبة في جريمة السكر ما لم يرد إليه اعتباره.
ب- المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع.
ج- المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال، أو على المصلحة العامة، أو على الأعراض أو في الجرائم المخلة بالآداب، أو في أي جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، وكذلك المحكوم عليه للشروع في أي من تلك الجرائم ما لم يرد اعتباره.
د- من سبق فصله تأديبيا من وظيفة عامة لأسباب مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
ه- إذا كانت الجهة طالبة الترخيص شخصا معنويا وجب مراعاة أحكام الفقرات السابقة في ممثله القانوني.
و- في جميع الأحوال يعتبر الترخيص ملغيا بعد منحه لصاحبه أو ممثله القانوني إذا صدر حكم قطعي عليه بإدانته في جريمة أو بعقوبة من تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (٢٠)
لا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في الصيدليات أو المستودعات أو مصانع الأدوية أو المحال التي تتعامل بذلك، وذلك بعد التأكد من مراعاتها لكافة الشروط المحددة للمواصفات الخاصة بها والصادرة بقرار من وزير الصحة.
مادة (٢١)
يعين للمحل المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أيا كان نوعه، صيدلي يكون مسؤولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا التشريع. على أن يراعى في تعيينه واستمراره في إدارة المحل كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا التشريع.
مادة (٢٢)
مع مراعاة أحكام المادة (١٠) من هذا التشريع يصدر ترخيص الموافقة على الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بالتعامل معها من وزير الصحة موضحا به بالإضافة إلى كافة البيانات الخاصة بطالب الترخيص، البيانات الخاصة بالمحل المطلوب ترخيص الاتجار فيه، ومرفقا به الرسومات التفصيلية الموضحة له.
مادة (٢٣)
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو في المؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها أن يبيعوا أو يسلموا أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت، إلا للأشخاص أو الجهات التي حددتها المادة (١٢) من هذا التشريع.
على أن يتم ذلك بعد ترخيص من وزير الصحة، وصدور قرار منه يوضح فيه كافة الشروط والإجراءات الخاصة بكيفية تنفيذ ترخيصه بالموافقة على تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المباعة أو المتنازل عنها.
مادة (٢٤)
كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها ألغي ترخيصه أو لم يجدد عند انتهاء مدته، تصفى موجوداته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية تحت إشراف لجنة يشكلها وزير الصحة لهذا الغرض.
مادة (٢٥)
جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة للمحل المرخص له بالاتجار أو بالتعامل فيها وكذلك المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول في نفس يوم ورودها أو صرفها في سجلات خاصة مرقومة الصحائف بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة ويجب أن يذكر في هذه السجلات تاريخ الورود واسم البائع وهويته وعنوانه، وتاريخ الصرف واسم المشتري وهويته وعنوانه، ويذكر في الحالتين اسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وغير ذلك من البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة.
مادة (٢٦)
على مديري الصيدليات والمحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها أن يرسلوا بكتاب إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر من كل سنة، كشفا تفصيليا موقعا عليه منهم موضحا فيه الوارد والمنصرف والباقي من تلك المواد خلال الفترة المذكورة. وذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة لهذا الغرض. ويسري ذلك أيضا على كافة المستشفيات والمستوصفات الخاصة وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب.
الفصل الخامس
التعامل الطبي في المخدرات والمؤثرات العقلية
أولا
بالنسبة للأطباء مادة (٢٧)
لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب إصدار وصفات طبية بمواد مخدرة أو بمؤثرات عقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج ووفقا لما تقضي به الأصول العلمية المعترف بها. ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد استعماله الشخصي لها.
كما لا يجوز للأطباء أن يسلموا أيا من تلك المواد لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم في علاج حالاتهم إلا عند الضرورة القصوى وفي أضيق نطاق ممكن.
مادة (٢٨)
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتنظيم الترخيص في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها والمنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا التشريع، يجوز لوزير الصحة التصريح للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة كميات مناسبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها بقصد علاج مرضاهم عند الضرورة الملحة، بشرط أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة أصلا له دون أي تغيير.
ويجوز لهؤلاء الأطباء علاج مرضاهم بتلك المواد خارج عياداتهم في الحالات الطارئة.
مادة (٢٩)
يقوم الأطباء بتحرير الوصفات الطبية الخاصة بصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضاهم من الصيدليات على النماذج المسلمة لهم من قبل الجهة الإدارية المختصة في وزارة الصحة بعد قيام تلك الجهة بترقيم كل وصفة برقم مسلسل عام، وختمها بخاتمها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية كافة البيانات والشروط الأخرى اللازم استيفاؤها قبل تسليم تلك الوصفات للأطباء.
ثانيا
بالنسبة للصيادلة مادة (٣٠)
يجب على المدير المسؤول عن الصيدلية المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حفظ كل منها في أوعيتها الأصلية، وفي مكان خاص بها يحكم إغلاقه وبصورة لا تترك أي فرصة لإمكان العبث فيها.
مادة (٣١)
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب، أو بموجب رخصة صادرة من وزارة الصحة مع التقيد بالأحكام التالية:
أ- التأكد من تحرير الوصفة الطبية بمعرفة طبيب متخصص موقعا عليها بخاتمه، ومدونة بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلاف لها، وكذلك التأكد من تحريرها على نموذج الوصفات الطبية المصروفة للأطباء من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة وفقا لأحكام المادة (٢٨) من هذا التشريع.
ب- حظر صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفات طبية بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها على أن يذكر ذلك على الوصفة.
ج- التقيد بما سبق وروده في نص المادتين ٢٥،٢٦ من هذا التشريع.
مادة (٣٢)
يجوز لوزير الصحة إصدار بطاقات الرخص المشار إليها في المادة (٣٠) من هذا التشريع، التي يتم بمقتضاها قيام الصيدليات بصرف كميات محددة من المواد المخدرة للأشخاص التاليين:
أ- الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب.
ب- الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات التي ليس بها صيادلة.
ج- المرضى الذين تستلزم حالتهم الصحية ومقتضيات علاجهم كميات تزيد عما يجوز حصولهم عليه بموجب وصفة طبية طبقا لما نصت عليه المادة (٣١) من هذا التشريع.
مادة (٣٣)
يحدد وزير الصحة كافة البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية والرخص التي يتم بمقتضاها صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من الصيدليات أو من المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو بالتعامل فيها، والتي من أهمها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل، وطبيعتها وكميتها، وكذلك كافة البيانات الشخصية الخاصة بصاحب الوصفة أو الرخصة.
مادة (٣٤)
يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتاريخ الصرف مع التوقيع على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضحا به، بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلافه، التاريخ واسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وكميتها بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها. وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
مادة (٣٥)
لا ترد الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لحاملها بعد تمام صرف ما فيها من تلك المواد، ويحظر استعمالها أكثر من مرة. وعلى الصيدلي حفظها بالصيدلية بعد التأشير عليها بتاريخ صرفه للمواد المدونة بها، ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية. ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من تلك الوصفة مختومة بخاتمها.
على ألا يجوز استخدام تلك الصورة في الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو على أية أدوية أخرى تحتوي على تلك المواد بأي نسبة كانت.
مادة (٣٦)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٢٥) ,(٢٦) من هذا التشريع، ينظم بقرار من وزير الصحة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو الخاصة.
ثالثا
بالنسبة للمرضى مادة (٣٧)
يجوز للأشخاص المرضى حيازة عقاقير أو مستحضرات طبية تحتوي على مواد مخدرة بقصد استعمالهم لها لأسباب صحية بحتة، مع التقيد بحكم الفقرة (ب) من المادة (٣١) من هذا التشريع. وذلك بعد صرفهم لها إما بموجب وصفات طبية في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، وإما بموجب بطاقات الرخص الخاصة وذلك إعمالا لنص المادة (٣١)، والفقرة (ج) من المادة (٣٢) من هذا التشريع.
مادة (٣٨)
على الأشخاص المرضى استعمال تلك العقاقير والمستحضرات الطبية بأنفسهم وفقا لما تقضي به الأصول الطبية، والالتزام بما تقضي به تعليمات التداوي والعلاج وعدم إساءة استعمالهم لها سواء بالنسبة لهم أم بالنسبة للغير.
مادة (٣٩)
لا يجوز للأشخاص المشار إليهم في المادتين السابقتين التنازل بأية صورة لأي شخص آخر ولأي سبب كان، عن العقاقير أو المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو عن أي جزء منها. وفي حالة عدم استعمال العقار أو المستحضر أو تبقى جزء منه دون استعمال فعلى حائزه رده للجهة التي يحددها وزير الصحة.
الفصل السادس
في التسجيل والرقابة والتفتيش
مادة (٤٠)
تشكل الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة لجنة خاصة تتولى القيام بكافة الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عمليتي الرقابة والتفتيش على الصيدليات والمحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها في ضوء الأحكام المنصوص عليها في الفصلين الرابع والخامس من هذا التشريع.
مادة (٤١)
تعين اللجنة المشار إليها في المادة السابقة عددا من المفتشين الصحيين المتخصصين والمعترف لهم بصفة الضبطية القضائية، للتفتيش على مدى التزام الصيدليات والمحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها بالأحكام المنظمة لعمليتي التسجيل والتداول المنصوص عليها في مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا التشريع. على أن تحدد اللائحة التنفيذية كافة القواعد المنظمة لطبيعة عملهم، وكذلك كافة الآثار -غير الجنائية- المترتبة على نتائج تفتيشهم.
مادة (٤٢)
دون ما إخلال بحكم المادة (٢٥) من هذا التشريع، تنشئ الجهة المختصة بوزارة الصحة سجلا خاصا يقيد فيه الأشخاص والهيئات والمحال المرخص لهم باستيراد وتصدير ونقل وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيها. ويتضمن هذا السجل كافة البيانات الضرورية التي تطلبها تلك الجهة.
مادة (٤٣)
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المادتين (٢٥)، (٤٢) من هذا التشريع. كما تحفظ أيضا كل من أذونات السحب والتصدير المنصوص عليها في المادة (١٤)، والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (٢٧) للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل السابع
في العقوبات والتدابير
مادة (٤٤)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة من خمسين ألفا إلى مائتين وخمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء بحسب الأحوال كل من:
أ- استورد أو صدر أو هرب أو مول بنفسه أو بواسطة غيره بقصد الاتجار غير المشروع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في جداول المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المدرجة بالجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحق بهذا التشريع أو أي جزء من أجزائها أو بذورها.
ب- أنتج أو صنع بنفسه أو بواسطة غيره بقصد الاتجار غير المشروع، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجةفي المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية الملحقة بهذا التشريع.
ج- زرع بنفسه أو بواسطة غيره بقصد الاتجار غير المشروع نباتا من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحق بهذا التشريع، أو أي جزء من أجزائه.
د- في كل الأحوال يعاقب بالإعدام كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم السابقة، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها وحيازتها.
مادة (٤٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى مائة وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء كل من:
أ- نقل بنفسه أو بواسطة غيره بمقابل أو بغير مقابل لأي قصد كان، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية أو نباتا من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع أو أي جزء من أجزائها أو بذورها. وذلك قبل الحصول على التراخيص المنصوص عليها في المادتين (١٠،١١) من هذا التشريع.
ب- حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو سلم أو استلم أو توسط أو سهل في شيء من ذلك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع أو أي جزء من أجزائها أو بذورها، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام هذا التشريع.
ج- رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار فيها أو وصفها أو التعامل فيها بأية صورة، وتنازل عنها أو بادل عليها أو تصرف فيها بمقابل بشكل آخر مخالف للغرض الذي رخص له من أجله.
د- أدار أو هيأ أو أعد بمقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية الملحقين بهذا التشريع.
ه- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة من خمسين ألفا إلى مائتين وخمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم السابقة، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
مادة (٤٦)
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا، كل من قدم بغير مقابل مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية الملحقين بهذا التشريع، أو ارتكب أيضا بغير مقابل فعلا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة السابقة.
مادة (٤٧)
أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك الواردة في الجداول ٢،٣،٤ من المجموعة الثانية المرفقة بهذا التشريع وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام هذا التشريع.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها كل من حاز أو أحرز مؤثرات عقلية من تلك الواردة في الجداول ٢،٣،٤ من المجموعة الثانية وكان ذلك بقصد التعاطي.
مادة (٤٨)
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا، كل من استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية، أو زرع نباتا من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع أو حازها أو أحرزها أو اشتراها. وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك وفقا لأحكام هذا التشريع.
مادة (٤٩)
يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو نباتا من النباتات المشار إليها في المادة السابقة، إحدى المصحات أو العيادات النفسية والاجتماعية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحة أو في العيادات تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في المصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين. كما لا يجوز أن يودع في المصحة من لم يمض على خروجه منها أكثر من ثلاث سنوات. ويراعى في تحديد حالة العود أحكام المادة (٨٠) من هذا التشريع.
مادة (٥٠)
وتتشكل لجنة علاج الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية، المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي: أ- وكيل وزارة الصحة. رئيسا ب- والأعضاء الآتي بيانهم أو من ينوب عنهم:
– رئيس محكمة أو قاض يندبه وزير العدل.
– مندوب من الجهة المختصة بمكافحة المخدرات.
– مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
– مدير إدارة الصحة العقلية والنفسية بوزارة الصحة.
– مدير المصحة.
ولوزير الصحة تشكيل لجان أخرى مماثلة لتلك اللجنة مع تحديد الاختصاص المكاني لكل منها. ولهذه اللجان أن تستعين في سبيل تأدية مهمتها بكل من تراه من المتخصصين في هذا الشأن.
مادة (٥١)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في هذا التشريع يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٤٨) من هذا التشريع، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام هذا التشريع.
مادة (٥٢)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وكان يجرى فيه تعاطيها أو تناولها بأية وسيلة مع علمه بذلك.
ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصولهما أو فروعهما أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.
مادة (٥٣)
يجوز للمحكمة تشديد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز الجلد تعزيرا، في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٤٦،٤٨،٥١ من هذا التشريع إذا ما توافر في حق الجاني حالة من الحالات الآتية:
أ- إذا كان الجاني من الموظفين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو من الموظفين العموميين الذين لهم أي اتصال بهذه المواد.
ب- إذا اشترك الجاني في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع قاصر لو كان الشخص الذي قدم إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصرا.
ج- إذا كان الجاني عائدا وسبق إدانته والحكم عليه في جرم مماثل لتلك الجرائم وفقا لما تقضي به القواعد العامة في نظام العود.
مادة (٥٤)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في هذا التشريع يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية، أو في النباتات أو في البذور المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع، أو رخص له بالتعامل في أي منها بأية صورة كانت. ثم ارتكب فعلا يخالف به حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا التشريع أو في القرارات المنفذة له، أو بشكل يخل بواجباته المفروضة عليه فيها، والخاصة بكيفية الاتجار في تلك المواد أو النباتات أو بكيفية التعامل فيها.
مادة (٥٥)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها كل من يحوز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتي:
– ١٠٪ في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.
– ٥٪ في الكميات التي تزيد على جرام وحتى ٢٥ جراما بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على ٥٠ سنتيجراما.
– ٢٪ في الكميات التي تزيد على ٢٥ جراما.
– ٥٪ في المواد المخدرة أو في المؤثرات السائلة أيا كان مقدارها.
مادة (٥٦)
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا التشريع، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر في أي من الدول الأعضاء، وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليهما في الفقرة السابقة إلى الموت.
مادة (٥٧)
يعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا التشريع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (٥٨)
لا تقام الدعوى الجنائية على كل من تتوافر في حقه إحدى الحالات الآتية:
١- من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية الملحقتين بهذا التشريع، من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصحة لمدة لا تزيد عن الشهر، فإن ثبت إدمانه وحاجته للعلاج وقع إقرارا بالبقاء في المصحة إلى أن تقرر اللجنة المشار إليها في المادة (٥٠) الإفراج عنه. ولا يجوز أن تزيد مدة البقاء بالمصحة بقصد العلاج عن سنتين.
٢- إذا قام أحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في اتخاذ إجراءات ضبطه أو إبلاغ لجنة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، بإدمان الزوج أو القريب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. مع طلب إيداعه إحدى المصحات لعلاجه من حالة الإدمان. وعلى اللجنة المذكورة أن تفصل في طلبهم بقبول الإيداع أو برفضه بعد إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة الحالة. وللجنة أن تأمر بإيداع الزوج أو القريب تحت الملاحظة والعلاج بالمصحة وفقا للمدد المحددة في الفقرة السابقة.
مادة (٥٩)
تراعى السرية التامة حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية. ولا تترتب على علاجهم بالمصحة وفقا للمادة (٥٨) من هذا التشريع أية آثار قانونية كتلك المترتبة على صدور الأحكام القضائية بإدانتهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها كل من يفشي سرا اطلع عليه بحكم عمله، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة أي شخص آخر.
مادة (٦٠)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل تحكم المحكمة في جميع الجرائم المنصوص عليها فيه بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات أو البذور المضبوطة والمدرجة في المجموعتين الأولى والثانية من هذا التشريع. وكذلك مصادرة جميع الأموال والأدوات والوسائل والآلات المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجرائم المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
ولوزير الداخلية أو جهة الاختصاص أن تقرر تخصيص تلك الأموال والأدوات والوسائل والآلات المحكوم بمصادرتها لجهاز مكافحة المخدرات أو أي جهة معنية أخرى متى كانت لازمة لمباشرة نشاطها.
مادة (٦١)
يجوز للجهة المختصة أن تقدم طلبا كتابيا إلى السلطة القضائية للتحقيق في المصادر الحقيقية للأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استورد أو صدر أو نقل أو وزع أو أنتج أو صنع أو تملك أو حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية من هذا التشريع.
أو تبادل عليها أو صرفها أو تلاعب في صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منه، أو أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي تلك المواد، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها فعلا في غير الأحوال المرخص بها في هذا التشريع.
ويشمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم وزوجه وأولاده القاصرين أو غيرهم ممن يعولهم في داخل البلاد أو في خارجها.
مادة (٦٢)
إذا تبين للمحكمة أن مصدر أموال المتهم أو أيا من هؤلاء المذكورين في المادة السابقة واحد من الأفعال الموضحة في
المادة (٦١) قضت المحكمة بمصادرة هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة (٦٣) للسلطة المختصة أن تصدر في أي وقت ودون الحاجة إلى إعلان مسبق أمر تجميد أو حجز أو أي إجراء وقائي آخر بغرض الموافقة على وجود الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال رهن احتمال مصادرتها، ولكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر إلى السلطة القضائية المختصة.
مادة (٦٤)
يعلن كل ذي شأن بقرارات تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط وذلك لأحكام القانون.
مادة (٦٥)
١- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء كل من:
أ- أخفى أو موه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع علمه بأنها متحصلة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم.
ب- حول أو نقل أموالا متحصلة من أية جريمة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة على الإفلات من العقاب.
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم الأموال مع علمه وقت اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها بأنها متحصلة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب).
د- سهل بأي وسيلة من وسائل الاحتيال أو حاول خلافا للواقع تبرير شرعية مصدر أموال أو بضائع ناتجة أو متحصلة من أي جريمة من جرائم المخدرات المنصوص عليها في هذا التشريع.
ه- ساعد عن علم في استثمار أو في إخفاء أو في تحويل عائدات هذه الجرائم.
٢- تخضع للمصادرة الأموال والمتحصلات المستمدة من أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه
المادة وإذا حولت هذه المتحصلات أو بدلت إلى أموال أخرى من نوع آخر خضعت هذه الأموال للمصادرة.
٣- للسلطة المختصة في كل الأحوال أن تأمر بتقديم أو بالتحفظ على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية، ولا يجوز لأي طرف آخر أن يمتنع عن ذلك بحجة سرية العمليات المصرفية.
مادة (٦٦)
إذا اختلطت متحصلات الأموال المحكوم بمصادرتها في المادتين (٦٢،٦٥) من هذا التشريع بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال عرضة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المتحصلات أو الأموال التي اكتسبت بطريقة غير مشروعة وحتى إن حولت ملكيتها إلى شخص آخر مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
مادة (٦٧)
تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء السلطة القضائية. ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من الوزير المختص أو ممن ينيبه.
وللوزير المختص أو من ينيبه أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة ما للانتفاع بها في الأغراض المشروعة المرخص لها بمباشرتها.
مادة (٦٨)
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبطية القضائية المختصين بقطع كل زراعة ممنوعة لنبات من تلك النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحق بهذا التشريع، وجميع أوراقها وبذورها وجذورها، ثم حفظ تلك الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن الجهة المختصة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية. على أن تصدر المحكمة قرارا بشأنها في ضوء ما يقضي به حكم المادة السابقة.
مادة (٦٩)
يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بحيازتها إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٤٥،٤٦،٤٨ من هذا التشريع.
ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٥١) من هذا التشريع. على أن يحكم بالإغلاق نهائيا إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق عليه.
مادة (٧٠)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا التشريع يجوز الحكم بحرمان المحكوم عليه، الذي خالف واجبات الترخيص له بممارسة أي مهنة متعلقة بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها بأي صورة، من ممارسة تلك المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويعاقب المحكوم عليه بهذا الحرمان بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها عند مخالفته للحكم الصادر بهذا الحرمان.
مادة (٧١)
يجوز لوزير الداخلية (أو لجهة الاختصاص) أن يأمر أو أن يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية على من سبق الحكم عليه أكثر من مرة، أو اتهم كذلك لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل كافية تشير إلى تورطه في إحدى تلك الجرائم:
أ- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو التدريب الحرفي أو المهني التي تخصصها وزارة العمل أو الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض.
ب- تحديد الإقامة في جهة معينة أو منع الإقامة فيها.
ج- منع سفر الوطني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
د- إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد مرة ثانية.
ه- حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
و- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم بها عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. وفي حالة مخالفة الصادر ضده لهذا التدبير يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها.
مادة (٧٢)
تتولى لجنة علاج الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادة (٥٠) من هذا التشريع دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسرة المدمن على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الذي يودع في مصحة للعلاج. وإذا رأت اللجنة أن وجود المدمن في المصحة قد أدى إلى انعدام موارد أسرته المالية أو أصابها بنقص شديد يهدد استمرارها في أداء رسالتها، ترفع اللجنة تقريرا لوزير الشؤون الاجتماعية للأمر بصرف إعانة شهرية مناسبة لتلك الأسرة.
مادة (٧٣)
يعهد بقرار من لجنة علاج الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية برعاية المدمن بعد استيفائه للعقوبة المحكوم بها عليه، أو خضوعه للتدبير الذي وقع عليه على أن تتم تلك الرعاية في مؤسسة تنشأ خصيصا لهذا الغرض.
وعلى المؤسسة أن تسعى لتوفير عمل لمن يتقرر رعايته وأن تراقب طريقة معيشته، مع تقديم النصح والمعونة إليه.
الفصل الثامن
الأحكام الختامية
مادة (٧٤)
لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع بمضي المدة، ولا تسقط بها العقوبات الصادرة فيها.
مادة (٧٥)
يعاقب على الشروع في كافة الجرائم المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا التشريع بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا. ويعاقب عليه في بقية الجرائم الأخرى بمدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الجريمة التامة متى كان قد بدأ في تنفيذها، وأوقف التنفيذ أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.
مادة (٧٦)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا التشريع كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل البلاغ منه بعد تمام الجريمة وأثناء التحقيق معه متى مكن السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لجريمته في النوع والخطورة.
مادة (٧٧)
كل من اشترك في ارتكاب جريمة من تلك الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا التشريع يعاقب بذات العقوبات المقررة لها سواء كان ذلك الاشتراك قد تم بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة أو بأية صورة أخرى.
مادة (٧٨)
فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع واجبة النفاذ فورا بالرغم من استئنافها أو الطعن فيها بأية وسيلة أخرى.
مادة (٧٩)
فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الأحكام الصادرة غيابيا واجبة النفاذ على الجناة فور ضبطهم.
مادة (٨٠)
يراعى في تشديد العقوبة وفقا للعود (تكرار الجريمة) جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في المواد ٤٦،٤٧،٤٨،٥٤،٥٥،٥٦ من هذا التشريع.
مادة (٨١)
بالنسبة لكافة الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع، إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
مادة (٨٢)
يجوز للمحكمة، أو للسلطة صاحبة الاختصاص في ذلك، عند الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٤٦،٤٨،٥١،٥٢،٥٤،٥٥،٥٦،٥٩،٦٩،٧٠ من هذا التشريع أن تأمر في نفس الحكم، أو بعد صدوره، بإيقاف تنفيذ العقوبة على الجاني إذا لم يسبق له ارتكاب أي جريمة منها. وذلك إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه، أو سنه، أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا التشريع مرة أخرى، ويجب أن يبين في الحكم أسباب وقف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار المترتبة على الحكم.
مادة (٨٣)
كل مواطن ارتكب وهو خارج البلاد فعلا يعتبر جريمة وفقا لأحكام هذا التشريع يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى الوطن وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
ولا تقام الدعوى الجنائية على من ارتكب إحدى تلك الجرائم في الخارج وثبت أن المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه، أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى تلك العقوبة.
مادة (٨٤)
لوزير الداخلية أو الجهة المختصة أن يضع القواعد اللازمة لتنظيم قيمة المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية، أو نبات من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٧)
مقدمة
تتشارك دول الخليج العربية منذ قيام مجلس التعاون على تبني سياسة التنسيق بهدف الوصول إلى التكامل في كافة المجالات الأمنية، ومن خلال جهود حثيثة على مختلف المستويات انتهت إلى إعداد خطط استراتيجية أمنية، ومن بينها القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون، شارك مختصين أمنيين من الجهات الأمنية بدول المجلس في إعدادها ووضع أهدافها وسياساتها بما يتماشى مع ما تشهده دول المجلس من نهضة شاملة في جميع المجالات الصناعية والطبية والتعليمية والبحثية والتجارية والنقل وأخرى بدول مجلس التعاون، وما نتج عن ذلك من توسع في التعامل والاستخدام للمواد الخطرة، الأمر الذي سيترتب عليه احتمالية وقوع مخاطر أو حوادث بصفة عرضية أو مقصودة، مما يتطلب العمل معه ومواجهته من قبل فرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون.
حيث دعت الضرورة القصوى، وما ارتأته الجهات الأمنية المختصة بدول المجلس بأن يكون القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لمواجهة تلك الحوادث نابعا من تطلعات واقعية وذات أهداف قابلة للتنفيذ ومحققة للغايات التي وضعت من أجلها، وبما يعمل على تنظيم وتحديد الآليات التي من شأنها أن تساهم في تسهيل عملية تدخل الفرق ميدانيا، وطلب الدعم المشترك فيما بين الدول الأعضاء، بالتنسيق مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ الذي مقره بدولة الكويت الشقيقة في حال وقوع أي من الحوادث الطارئة والمحتملة للمواد المحظورة.
ومن هذا المنطلق وبدافع الأمل في مستقبل أفضل يأتي إيجاد وتحديث القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون، لتتصف بالشمولية والنظرة المستقبلية في ارتباطها بالواقع الذي تعيشه منطقة الخليج العربي، وما تواجهه اليوم من مستجدات ومتغيرات وتحديات إقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات على أمن واستقرار دول المجلس، مما يتطلب أهمية تضافر الجهود الأمنية المشتركة بين دول المجلس كافة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات والعمل على تلافي آثارها أو الحد منها، وفقا للآتي:
أ- الرؤية: تحقيق الأمن الشامل لدول المجلس.
ب- الرسالة: رفع مستوى التنسيق والتعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الشامل لدول المجلس.
ت- المنطلقات والأهداف:
– التزام دول المجلس في حماية أمنها واستقرارها.
– الاستعداد لمواجهة المخاطر الإقليمية والدولية المحيطة بدول المجلس.
– تطلعات حكومات وشعوب دول المجلس لتحقيق التكامل والتعاون المشترك.
– مواكبة العمل الأمني المشترك لدول المجلس للمتغيرات والتطورات الأمنية المتلاحقة والمتسارعة.
– تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس.
– رفع كفاءة الأجهزة الأمنية بذات المجال بدول المجلس.
وبعد العرض على لجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الأربعين، والمنعقد في سلطنة عمان في تاريخ…….الموافق ……..- نوفمبر ٢٠٢٣، بالموافقة على القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون.
قرر الآتي
المادة الأولى
تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللوائح والقرارات المنفذة له بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمواجهة حوادث المواد الخطرة وما يرتبط بها من مخاطر.
المادة الثانية
تعريفات
١- المواد الخطرة:
هي تلك المواد التي من ضمن التصنيفات الدولية (التسع) وتشكل خطرا على الصحة العامة والممتلكات، والتي لها تأثير على البيئة عند تصنيعها، تعبئتها، تداولها، نقلها وتخزينها.
٢- الحادث:
هو أي حادث ينتج من المواد الخطرة، وتسبب إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات والبيئة.
٣- CBRN:
هي المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
٤- المواد الكيميائية:
هي عبارة عن مادة لها تركيب كيميائي محدد وثابت يمكن أن تكون المادة نقية أو (عناصر أو مركبات) أو مزيج، كما إنها يمكن أن تتواجد في إحدى حالات المادة (صلبة أم سائلة أم غازية).
٥- المواد البيولوجية:
هي المواد التي تحتوي على الكائنات الدقيقة، والتي لا ترى بالعين المجردة.
٦- المواد المشعة:
هي المصادر والعناصر التي ينتج عنها انبعاث إشعاعات وطاقة على شكل جسيمات وموجات.
٧- المواد النووية:
هي المواد التي تحتوي على نظائر مشعة أو مادة نووية يمكن أن تطلق إشعاعات مؤينة، على سبيل المثال لا الحصر، اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم بأي شكل من الأشكال الفيزيائية أو الكيميائية.
٨- المواد المتفجرة:
هي مركبات أو مخاليط كيميائية سريعة الاشتعال أو الاحتراق لديها القدرة على حدوث تفاعلات كيميائية طاردة للحرارة وتؤدي إلى إنتاج كمية هائلة من الغازات مصحوبة بحرارة أو ضوء مع لهب وصوت وضغط عالي.
٩- الغازات الخطرة:
هي الغازات القابلة للاشتعال أو المضغوطة أو السامة أو الآكلة التي تشكل خطرا على الصحة عند تواجدها في الهواء وأيضا تعتبر إحدى حالات المادة وهي جزيئات حرة تملأ المساحات الفارغة في درجة الحرارة والضغط الطبيعيين.
١٠- السوائل القابلة للاشتعال:
هي السوائل القابلة للاحتراق أو سريعة الاشتعال عند تعرضها لأي مصدر من مصادر الحرارة عند وصولها إلى نقطة الوميض الخاصة بها.
١١- المواد الصلبة الخطرة:
هي مواد صلبة جافة على شكل مساحيق أو بودرة أو غبار أو حبيبات تكون خطرة وقابلة للاشتعال، والمواد المعرضة للاحتراق التلقائي، والمواد التي تتفاعل بشدة مع الماء أو تكون رطبة وتطلق غازات قابلة للاشتعال.
١٢- المواد المؤكسدة:
هي المواد المعطية للأكسجين التي تساعد في اشتعال المواد العضوية أو تكون سبب عمليات الأكسدة وتنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تلامسها مع مواد أخرى خصوصا المواد القابلة للاشتعال.
١٣- المواد السامة:
هي المواد التي ينتج عنها ضرر بليغ على حياة البشر أو تؤدي إلى الوفاة، وذلك بتفاعلها المباشر مع مكونات الجسم نتيجة امتصاص أنسجة الجسم ودخولها في مجرى الدم عند التعرض لها عن طريق أحد منافذ الجسم من خلال (الاستنشاق – الابتلاع – الامتصاص – الحقن).
١٤- المواد الآكلة:
هي مواد حمضية أو قلوية تتسبب في تدمير وتلف الخلايا الحية عند ملامستها وينتج عنها تآكل شديد في طبقات الجلد والأنسجة والعضلات حتى العظام بالإضافة إلى وسائل النقل التي تنقل هذه المواد.
١٥- مواد خطرة متنوعة:
هي المواد التي لم يتم ذكرها في الفئات السابقة والتي تشكل خطرا أثناء نقلها تحت ظروف درجات حرارة خاصة.
١٦- عمليات التطهير:
هي عملية إزالة التلوث ومخلفات المواد الخطرة على الأفراد والمعدات والآليات واحتوائها بطريقة آمنة.
١٧- عمليات الكشف:
هي عملية التعرف على المواد الخطرة وقراءة نسبتها في موقع الحادث.
١٨- مناطق التحكم:
هي المناطق التي يتم تقسيمها عند حدوث حادث مواد خطرة بناء على السلامة ودرجة الخطر، وهناك العديد من المصطلحات التي تستخدم لوصف المناطق التي يتضمنها أحد حوادث المواد الخطرة، ومن أجل الأغراض الخاصة بهذا المستند فإن تلك المناطق تعرف على أنها المناطق الساخنة والدافئة والباردة.
١٩- الرقم التعريفي الدولي الموحد:
هو الرقم الذي تخصصه لجنة خبراء الأمم المتحدة لأية مادة خطرة بشأن نقلها كما هو منشور في توصيات الأمم المتحدة ودليل النقل البحري الدولي للبضائع الخطرة وقواعد منظمة النقل المدني الدولية ولوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو رقم مكون من أربعة أرقام للتعرف على المادة الخطرة.
٢٠- صحيفة بيانات سلامة المادة:
هي التي يقصد بها المعلومات الخاصة بإجراءات السلامة للمواد الخطرة الصادرة من الشركات المنتجة في بلد المنشأ.
٢١- مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ:
هو أحد المراكز التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون (الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية) والذي يعنى بتنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ.
٢٢- فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون:
هو فريق تقديم المساعدة الذي سوف ينتقل من دولته إلى دولة الحدث لتقديم الدعم أثناء الاستجابة لمواجهة حوادث المواد الخطرة.
٢٣- نقطة الاتصال الوطنية:
نقطة الاتصال في كل دولة من دول الخليج التي تكون حلقة الوصل فيما بين المراكز / غرف العمليات الوطنية بالدول الأعضاء مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة.
٢٤- القائد الميداني:
هو من يتولى إدارة الحدث والمسؤول عن فرق الاستجابة الميدانية للدول الأعضاء في الدولة الطالبة للدعم.
٢٥- رئيس الفريق المختص:
هو من يتولى أعمال فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بالدول الأعضاء.
٢٦- ضابط اتصال الفريق:
يكون حلقة الوصل ما بين فريق الاستجابة الميدانية ونقطة الاتصال الوطنية بالدول الأعضاء.
٢٧- مراكز التدخل في حوادث المواد الخطرة:
هي مراكز متخصصة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة (الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية).
٢٨- البلاغ:
هي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ وتمريرها بدول الأعضاء.
٢٩- التدخل:
هو أي إجراء يقصد به تقليل أو تفادي التعرض للمواد الخطرة التي فقدت السيطرة عليها نتيجة لوقوع حادث.
المادة الثالثة
تحديد الأهداف الرئيسية لفرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون
١- تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك لقدرات الاستجابة الميدانية الطارئة.
٢- تسهيل عملية طلب الدعم المشترك فيما بين دول المجلس في حال الاستجابة الميدانية الطارئة.
٣- دعم الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بالتنسيق مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة.
٤- المساهمة في تحليل المخاطر المحتملة لحوادث المواد الخطرة.
المادة الرابعة
الهيكل التنظيمي للفرق الميدانية
١- رئيس فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢- ضابط اتصال فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون.
٣- فريق الاستجابة.

المادة الخامسة
تحديد عمليات التنسيق وإجراءات العمل فيما بين فرق الاستجابة الميدانية والجهات ذات العلاقة المشتركة
١- أن تكون العلاقة فيما بين الفرق بالدول الأعضاء ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ عن طريق التنسيق مع المراكز الوطنية المعتمدة لديها.
٢- يندرج دور المركز وعلاقته بفرق الاستجابة الميدانية بالدول الأعضاء وفق ما هو محدد بالمادة السادسة.
٣- أن يقوم المركز بتقديم كافة الإمكانات والخبرات المتاحة لديه من الجانب التنسيقي، وما يتعلق بالمشاركة في خطط عمل المخاطر الإقليمية والدولية وفق ما هو محدد بالمادة السادسة.
المادة السادسة
تحديد مهام فرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون
١- الانتقال والمشاركة في حوادث المواد الخطرة التي تقع في دول المجلس عند الطلب.
٢- تزويد المركز بالمعلومات المتعلقة بالأجهزة والمعدات والآليات المتاحة بشكل دوري ضمن النموذج المحدد وعند الطلب، ليتسنى تعميمها على الدول الأعضاء.
٣- المشاركة في تحديد وتحديث وتوحيد المفاهيم والتعاريف الخاصة بالمواد الخطرة.
٤- المساهمة في تحديد المواصفات الفنية والقياسية للمعدات والآليات والتجهيزات الخاصة بحوادث المواد الخطرة.
٥- جمع وتحديث المعلومات ومتابعة المستجدات والتقنيات الحديثة والخاصة بمواجهة حوادث المواد الخطرة.
٦- المشاركة في تحليل وتقييم المخاطر المحتملة ذات العلاقة بالمواد الخطرة.
٧- إعداد وتنفيذ التمارين والسيناريوهات والفرضيات اللازمة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة، وتقييمها، وتبادل الخبرات والتجارب والزيارات الميدانية فيما بين دول المجلس والدول المتقدمة.
٨- تعمل الفرق المعنية المشاركة تحت مظلة القيادة والسيطرة لدى الدولة طالبة الدعم.
٩- إعداد الإجراءات التشغيلية وتحديثها لفرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة.
المادة السابعة
مهام واختصاصات مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة
١-المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى، والتي قد تطال آثارها وتبعاتها أيا من دول المجلس واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها.
٢- تلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها، وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز وتمريرها للدول الأعضاء.
٣- وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة، وإعداد أدلة استرشادية لكيفية وضع خطط إدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس، وأدلة استرشادية بإجراءات المواجهة والتصدي لها.
٤- المساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إدارة حالات الطوارئ، وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال الدعم لدول المجلس.
٥- تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ، وكذلك جهود الدعم المشترك لدول المجلس للدول التي تتعرض للكوارث خارج دول المجلس.
٦- العمل على توحيد المواصفات الفنية لمعدات وآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ، وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في هذا الشأن، وكذلك العمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بإدارة الطوارئ.
٧- إعداد قواعد بيانات الخبراء المحليين والدوليين في مجال إدارة الطوارئ وتحديد الآلية المناسبة للاستفادة منهم، وكذلك بحالات الطوارئ الإقليمية والدولية وتحليلها وتعميم الدروس المستفادة منها.
٨- ربط المركز بنقطة اتصال في كل دولة من دول المجلس، وتحقيق التكامل بين المراكز الوطنية المعنية بالتنبؤ بالطوارئ والإنذار المبكر في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها.
٩- بناء علاقة مع مراكز التنبؤات الدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه والاستفادة من خدماتها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك بالدول الأعضاء.
١٠- التنسيق والاتصال بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه للاستفادة من خبراتها العلمية والفنية والتدريبية.
١١- تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات البيئية والتقنية وتنظيم لقاءات ومؤتمرات وورش عمل علمية وفنية في مجال إدارة الطوارئ بدول المجلس.
١٢- اقتراح برامج التأهيل والتدريب والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، لتنفيذ برامج تدريبية للجهات المختصة عن إدارة الطوارئ بدول المجلس.
١٣- تعزيز ونشر الوعي المعرفي للمواطنين والمقيمين، بما يتعلق بحالات الطوارئ باستخدام الوسائل المختلفة.
المادة الثامنة
تصنيف المواد الخطرة
١- تصنيف المواد الخطرة (HAZMAT):
يعتبر النظام العالمي للمواد الخطرة من أفضل الطرق المتبعة لتصنيف المواد الخطرة حيث قسمت المواد الخطرة إلى٩ مراتب وتشترك كل مرتبة في السمات المميزة لها ولتفاوت مدة الخطورة داخل كل مرتبة فقد تم إجراء تقسيم داخلي في هذا النظام لبعض من مرتبات الخطورة إلى فروع تشترك هذه الفروع فيما بينها مع مرتبة الخطورة المتفرعة عنها وتتفق خواص المواد الخطرة في كل فرع بسمات مشتركة بينهما وسوف نستعرض فيما بعد مراتب الخطورة وفروع كل منها، مع تعريف بخواص المواد الكيميائية بكل مرتبة قد تكون أرقاما مرتبة الخطورة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة محددة في أسفل إشارة التحذير من الأخطارأو في أوراق الشحن الخاصة بتلك المواد وقد يكتفى في بعض الحالات بذكر رقم مرتبة الخطورة ليستغنى به عن كتابة الوصف الكامل لتلك المادة ولذلك يجب معرفة ما تعنيه هذه الأرقام في نظام التصنيف هذا معرفة جيدة.

| صورة توضيحية للملصقات التعريفية للمواد الخطرة الفئة ١: المتفجرات (Explosives – ١ Class):- مواد متفجرة مع خطر انفجار واسع النطاق (١,١)
– مواد متفجرة مع خطر قذف شديد (١,٢) – مواد متفجرة مع توليد حرائق وقذف شديد لكن بدون خطر واسع النطاق (١,٣) – خطر توليد حريق أو قذف محدود (١,٤) – مواد غير حساسة مع خطر انفجار واسع النطاق (١,٥) – مواد غير حساسة على الإطلاق (١,٦) |
![]() |
| الفئة ٢: الغازات الخطرة (Gases Dangerous – ٢ Class):- الغازات القابلة للاشتعال (٢,١)
– الغازات المضغوطة (٢,٢) – الغازات السامة (٢,٣) |
![]() |
| الفئة ٣: السوائل القابلة للاشتعال (Liquids Flatimable – ٣ Class) | ![]() |
| الفئة ٤: المواد الصلبة (Solids Dangerous – ٤ Class)- مواد صلبة قابلة للاشتعال (٤,١)
– المواد القابلة للاحتراق التلقائي (٤,٢) – المواد القابلة للاشتعال عند تلامسها مع الماء (٤,٣) |
![]() |
| الفئة ٥: المواد المؤكسدة (Peroxide Organic and Oxidizers – ٥ Class)- المواد المؤكسدة (٥,١)
– البيروكسايد العضوية (٥,٢) |
![]() |
| الفئة ٦: المواد السامة (Substances Toxic – ٦ Class)- المواد السامة (٦,١)
– المواد المسببة للعدوى (٦,٢) |
![]() |
| الفئة ٧: المواد المشعة (Materials Radioactive – ٧ Class)- مواد منخفضة الإشعاع (٧,١)
– مواد متوسطة الإشعاع (٧,٢) – مواد شديدة الإشعاع (٧,٣) |
![]() |
| الفئة ٨: المواد الآكلة (Substances Corrosive – ٨ Class) | ![]() |
| الفئة ٩: متنوعات من المواد الخطرة (Materials Hazard Miscellaneous – ٩ Class)٢- تصنيف أسلحة الدمار الشامل (CBRN) (أ) الأسلحة الكيميائية
– العوامل العصبية (غازات السارين والسومان) – العوامل المسببة للتقرحات (غازات الخردل واللويسات) – العوامل الدامية (غازات السيانيد والأرسين) – العوامل الرئوية (غازات الكلور والفوسجين) – العوامل لأعمال الشغب (الغاز المسيل للدموع بخاخ الفلفل) (ب) الأسلحة البيلوجية – الفيروسات – البكتيريا – الفطريات – الطفيليات (ت) الأسلحة الإشعاعية والنووية – الصواريخ النووية – القنابل القذرة – القنابل الهيدروجينية |
![]() |
المادة التاسعة
آليات الدعم والإسناد
١- الدعم والإسناد لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ:
أ- يتولى المركز كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التنسيق في مجال الدعم والإسناد فيما بين دول المجلس عند الطلب وذلك بما يتوافق مع اختصاصات ومهام المركز.
ب- يتطلب تقديم كافة المساعدات والتسهيلات لشحن وعبور وإعطاء الأولوية في الإفراج بالسرعة الممكنة لفرق الاستجابة الميدانية بالدول الأعضاء.
٢- الدعم والإسناد للفرق الميدانية:
أ- من مسؤوليات رئيس الفريق إدارة المخزون ومراقبته.
ب- على فرق الاستجابة الميدانية التأكد من جاهزية الآليات والمعدات والأجهزة.
ت- التنسيق مع القائد الميداني فيما يخص آلية التعامل مع مخلفات المواد الخطرة.
المادة العاشرة
الاتصالات
١- ربط الفرق الميدانية بنقطة اتصال مع مركز الاتصالات الوطنية في كل دولة من دول المجلس والمرتبطة مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالكويت، لتحقيق التكامل فيما بين المراكز الوطنية المعنية.
٢- تقوم الدولة طالبة الدعم بتوفير أجهزة الاتصال لتنظيم عملية التواصل فيما بين القائد الميداني ورؤساء الفرق الميدانية من الدول الأعضاء أثناء وقوع الحدث.
٣- توفر الدولة طالبة الدعم كافة التسهيلات لفرق الاستجابة الميدانية مقدمة الدعم باستخدام الشبكات المتاحة لعمليات الاتصال فيما بين أعضاء الفريق الميداني وفق ضوابط تحددها الدولة طالبة الدعم.
المادة الحادية عشرة
القيادة والسيطرة
تكون القيادة والسيطرة بالدولة طالبة الدعم، بحيث يتم تطبيق النظام المعمول به لدى الدولة، وتعمل جميع الفرق مقدمة الدعم تحت قيادة الدولة الطالبة، مما يساعد ذلك على توفير كافة الإمكانيات المتاحة من كافة الجهات والمؤسسات المعنية المشاركة في إدارة الحادث.
المادة الثانية عشرة
التدريب والتطوير
يتطلب التدخل في حوادث المواد الخطرة الإلمام بهذه المواد، والتعرف على خواصها والمقدرة على التعرف عليها والتعامل معها بأعلى معايير الأمان، لذلك يجب على فرق التدخل الحصول على التدريب المناسب الذي سيساعدهم على مجابهة هذه الحوادث على أكمل وجه مع الحفاظ على سلامتهم خلال مواجهة الحوادث، وعلى ذلك يجب وضع دورات تدريبية بأهداف ومواضيع تحقق هذه المعايير عند إتمام فرق التدخل لها:
١- الأهداف من دورات التدخل في حوادث المواد الخطرة:
– التعرف على الاشتراطات العالمية الصحية وإجراءات السلامة للعاملين في مجال مجابهة حوادث المواد الخطرة.
– تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد الخطرة.
– تحديد واكتشاف المواد الخطرة عن طريق العلامات الدولية والرموز الخاصة بالمواد الخطرة.
– تحديد المخاطر المصاحبة لحوادث المواد الخطرة.
– تحديد مهمات الحماية الشخصية المناسبة لنوعية حادث المواد الخطرة.
– القيادة والسيطرة في حوادث المواد الخطرة وسلامة العاملين عليها.
– وضع الأساليب التكتيكية للسيطرة والقيادة في حوادث المواد الخطرة.
– تنفيذ الخطط الاستراتيجية لحوادث جميع فئات المواد الخطرة.
– إزالة أثر ملوثات حوادث المواد الخطرة وتطهير مكان الحادث والمناطق المتأثرة به.
٢- المواضيع التي يجب أن تكون جزءا من الدورات التدريبية للتدخل في حوادث المواد الخطرة:
– التعرف على الاشتراطات العالمية الصحية وإجراءات السلامة للعاملين في مجال مجابهة حوادث المواد الخطرة.
– مفهوم تقييم مخاطر المواد الخطرة.
– أنواع المواد الخطرة: المواد البيولوجية، المواد الكيميائية والمواد المشعة والنووية.
– دورات الإطفاء والمواد الخطرة التأسيسية والمتقدمة.
– طرق التعرف على حوادث المواد الخطرة.
– المخاطر المصاحبة لحوادث المواد الخطرة.
– معدات السلامة والوقاية الشخصية المناسبة لاستجابة حوادث المواد الخطرة.
– القيادة والتحكم والسيطرة وأولويات التكتيكات واستراتيجيات التحكم في الحادث.
– عمليات الكشف والتعامل والتطهير من تلوث المواد الخطرة بمكان الحادث والأماكن المتأثرة.
– تخزين وشحن ونقل وتداول وتوزيع المواد الخطرة عبر البر والجو والبحر.
– إدارة الكوارث والأزمات الناتجة عن المواد الخطرة.
– وضع الاستراتيجيات التي تحد من مخاطر المواد الخطرة وفق الأطر القانونية التي تنظم ذلك.
٣- معايير تقييم التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية:
– خلال عملية استخلاص الدروس المستفادة بعد التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية، من المهم أن يتم الاستفادة من النظام الاسترشادي الموحد لإعداد وتنفيذ التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية لتحديد معايير التقييم والتي تشمل بحسب طبيعة الحالة على:
– إعداد وتصميم التمرين بما في ذلك انتقاء السيناريو بصورة موائمة لمكونات النظام الاسترشادي.
– تحقيق الغاية والهدف / الأهداف الاستراتيجية للتعامل مع حالة الطوارئ خلال التمرين.
– قيام الجهات المشاركة بعمليات الاستجابة بأدوارها ومهامها وفقا لهياكل إدارة حالات الطوارئ المعتمدة.
– فعالية عمليات وإجراءات الاستجابة / لجان الاستجابة / مواقع الاستجابة ووضوح نطاقها.
– اتساق أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة أو الأفراد المعنيين مع المهام والمسؤوليات.
– فعالية آلية طلب الإسناد وآلية التصعيد.
– فعالية إجراءات خفض وإعلان انتهاء الحالة الطارئة.
– اتساق التمرين بشكل عام مع الخطط العامة والأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل الجهات المعنية للحالة الطارئة، والموائمة معها.
المادة الثالثة عشرة
النفاذ
لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ومن في حكمهم بدول المجلس إجراء التعديلات المناسبة على هذا النظام (القانون) كلما دعت الحاجة، ويؤخذ به كقانون استرشادي لدول المجلس.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.









