صدر بموجب قرار رقم (ت / ٦ / ٢٧ / ٢٦)
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار وزير الداخلية رقم (٣٠٩٠)
صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٤٠١٨٤)
المادة الأولى
التعريفات
لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام المياه.
الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة الهيئة الهيئة السعودية للمياه.
الوكالة:
وكالة الوزارة للمياه.
المؤسسة:
المؤسسة العامة للري.
المركز:
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الشروط والضوابط :
شروط وضوابط استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية وتصنيف مخالفاتها.
مياه الصرف:
مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها أو طعمها، أو رائحتها أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.
مياه الصرف الصحي:
مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.
المياه المعالجة:
مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا ؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.
المياه غير الصالحة للاستخدام:
مياه تغیرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.
الملوثات:
أي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو حيويا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.
معالجة مياه الصرف:
تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنة صحيا وبيئيا.
المعالجة الحيوية:
عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.
المعالجة الثنائية:
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى.
المعالجة الثلاثية:
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى.
محيط مجرى:
مصب المياه المعالجة المنطقة الممتدة من مخرج تصريف المياه المعالجة حتى مسافة 3 كيلومترات من نهاية جريان المياه بعرض ٥٠٠ متر من كل جانب من جوانب المجرى.
الري الزراعي المقيد:
ري المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.
المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات – باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.
الحقن:
ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.
المادة الثانية
المستند النظامي
تم إعداد هذه الشروط والضوابط استنادا إلى أحكام نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ، وذلك بهدف تنظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في نطاق اختصاص الوزارة وتصنيف المخالفات المرتبطة بها.
المادة الثالثة
أحكام عامة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
فيما يتعلق بمهام الوزارة:
١ – يحظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض.
٢- يمنع منعا باتا تصريف مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى البيئة المحيطة.
٣- تتولى الوزارة وضع معايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهامها.
٤- للمركز وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.
ه- تتولى المؤسسة العامة للري مراقبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة وإشعار الوزارة عند وجود أي مخالفات
٦- يمنع منعا باتا استخدام المياه المعالجة ثنائيا أو ثلاثيا في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة.
٧- يمنع منعا باتا استخدام المياه المنصرفة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة من خلال السحب المباشر من المجرى أو عن طريق النقل بالصهاريج لأي غرض
٨- يحظر حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في طبقات المياه الجوفية من خلال الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
المادة الرابعة
شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثنائيا
يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة في الأغراض التالية فقط:
أ- الري الزراعي المقيد.
ب- الصناعة.
ج- التعدين.
د- الأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال.
المادة الخامسة
شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيا يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا
في جميع الأغراض بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة فيما عدا:
أ- الشرب.
ب – مصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب.
ج- مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة.
د الاستخدامات المنزلية هـ – الصناعات الغذائية.
و – زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه.
المادة السادسة
شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة للأغراض الزراعية
١ – يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه.
٢- يسمح استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل (۳) أشهر في مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل وفي حالة عدم مطابقتها لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها يتم التوقف فورا عن الاستخدام ، أما في حالة مطابقة نتائج التحاليل لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها تصرح الوزارة باستخدام هذه الآبار في زراعة النبات والأشجار الأخرى ما عدا النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية أو تكون الثمرة على تلامس مباشر مع هذه المياه.
المادة السابعة
شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه
١ – يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في:
أ- الشرب.
ب الاستخدامات المنزلية.
ج – الصناعات الغذائية.
د مصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب.
هـ – مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة.
٢ – يسمح باستخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل (۳) أشهر في مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل وفي حالة مطابقة نتائج التحاليل لمعايير المياه غير الصالحة للشرب تصرح الوزارة باستخدام هذه الآبار كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب، أما في حالة عدم مطابقتها لمعايير المياه غير الصالحة للشرب يتم التوقف فورا عن الاستخدام.
تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة
| م | المخالفة | التصنيفمن حيث الجسامة | الإجراء الأولي | مقدار الغرامة الأولى(الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة الثانية | مقدار الغرامة الثالثة(الحد الأعلى) ريال | الإجراء المرادف |
| ١ | استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض | جسيمة | لا ينطبق | ٤٠٠,٠٠٠ | لا ينطبق | ٦٠٠,٠٠٠ | الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| ٢ | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠,٠٠٠ | لا ينطبق | ٣٠٠,٠٠٠ | الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| ٣ | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة | جسيمة | لا ينطبق | ١٠٠,٠٠٠ | لا ينطبق | ٢٠٠,٠٠٠ | الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| ٤ | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه | جسيمة | لا ينطبق | ٥٠,٠٠٠ | لا ينطبق | ٧٠,٠٠٠ | إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| ٥ | استخدام المياه المعالجة ثنائياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة | جسيمة | لا ينطبق | ٤٠,٠٠٠ | ٦٠,٠٠٠ | ٨٠,٠٠٠ | حال التكرار بعد تطبيق الغرامة الثانية تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| ٦ | استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة | جسيمة | لا ينطبق | ٣٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | حال التكرار بعد تطبيق الغرامة الثانية تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| ٧ | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية | جسيمة | لا ينطبق | ١٠٠,٠٠٠ | لا ينطبق | ٢٠٠,٠٠٠ | التوقف الفوري عن الاستخدام وفي حال عدم التوقف تطبيق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة |
| ٨ | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة | جسيمة | لا ينطبق | ٨٠,٠٠٠ | لا ينطبق | ١٠٠,٠٠٠ | التوقف الفوري عن الاستخدام وفي حال عدم التوقف تطبيق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة |
| ٩ | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه | جسيمة | لا ينطبق | ١٠٠,٠٠٠ | لا ينطبق | ٢٠٠,٠٠٠ | إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| ١٠ | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه | جسيمة | لا ينطبق | ٦٠,٠٠٠ | لا ينطبق | ٨٠,٠٠٠ | إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبيق العقوبة بالحد الأعلى |
| ١١ | السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرض | غير جسيمة | إنذار بالتوقف الفوري عن السحب | ٢٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى |
| ١٢ | نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج واستخدام المياه لأي غرض | غير جسيمة | إنذار بالتوقف الفوري عن النقل | ٢٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى |
| ١٣ | عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل (٣) أشهر لدى مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل | غير جسيمة | إنذار وإجراء التحاليل المطلوبة خلال ١٥ يوماً | ١٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى |
| ١٤ | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها | غير جسيمة | إنذار بالتوقف الفوري عن النقل | ١٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى |
| ١٥ | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب | غير جسيمة | إنذار بالتوقف الفوري عن النقل | ١٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى |
نموذج (1) محاضر ضبط مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة
أنه في يوم ……………………. الموافق ……/……./………14هـ، تم ضبط ………………………………………………..
سجل مدني………………………………………./سجل تجاري…………………………………………………………
يقوم بـ
| م | التأشير | نوع المخالفة |
| ١ | □ | استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض |
| ٢ | □ | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية |
| ٣ | □ | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة |
| ٤ | □ | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه |
| ٥ | □ | استخدام المياه المعالجة ثنائياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة |
| ٦ | □ | استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة |
| م | التأشير | نوع المخالفة |
| ٧ | □ | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية |
| ٨ | □ | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة |
| ٩ | □ | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه |
| ١٠ | □ | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والورقية والدرنية والورقية التي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه |
| ١١ | □ | السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرض |
| ١٢ | □ | نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج واستخدام المياه لأي غرض |
| ١٣ | □ | عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل (٣) أشهر لدى مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل |
| ١٤ | □ | عدم التوقف عن استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها |
| ١٥ | □ | عدم التوقف عن استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب |
بيانات الموقع
| المنطقة | المحافظة | المركز | الحي |
| الإحداثيات | شمالاً | شرقاً | |
| بيانات مأمور الضبط: | اسم المخالف: | ||
| الاسم: | الاسم: | ||
| التوقيع: | التوقيع: | ||
| رقم الجوال المرتبط بأبشر | |||
نموذج (۲) محضر تحقيق ضبط مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
رقم المحضر:…………… …………. …………….
فتح المحضر يوم ……. الموافق / / ١٤هـ، في تمام الساعة ……………… من قبل مأمور الضبط (اسم) محرر المحضر ثلاثياً)………. الموظف بإدارة وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………
وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو …..
وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:…………………)
أولاً: ما هو اسمك ورقم الهوية الوطنية / هوية مقيم / سجل تجاري ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟
ج / …………………………………………….
ثانياً: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علماً بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضيط)
ثالثاً: (في حال وجود شاهد ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد ؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد)
ج / .. …………. …………. …………. …………. …………. ………….
رابعاً: هل لديك أقوال أخرى؟
ج / .. …………. …………. …………. …………. …………. ………….
وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة .. …………. ………….بتاريخ…………. …………. ………….
| اسم المخالف: ………………………………………….رقم الهوية الوطنية: ……………………………………
رقم الجوال: …………………. ……………………… التوقيع: …………………….. |
اسم مأمور الضبط: …………………………………..التوقيع: ………………………………………. |
نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)
أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ……………… ……………… ………………
رقم (الهوية الوطنية / هوية مقيم): ……………… ……………… ………………
بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب / وحدة) لدى الموظف: ……………… ………………
بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم : …… ……………………… الموافق / / ١٤هـ، في تمام ا الساعة: ………………
لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قِبَل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.
الاسم: ……………… ……………… ………………
التاريخ: ……………… ……………… ………………
نموذج (٤) محضر اتصال موحد
| الاتصال الأول | الاتصال الثاني | الاتصال الثالث | ||||||
| تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه: | ||||||||
| الاسم: | ||||||||
| رقم السجل المدني : | ||||||||
| رقم الإقامة: | ||||||||
| رقم الجوال : | ||||||||
| اليوم / | التاريخ / | الساعة ( ) | ||||||
| الإفادة : | ||||||||
| تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف | لم يتم الرد | الهاتف مغلق | خارج الخدمة | بريد صوتي | ||||
| تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم | بتاريخ | |||||||
| في تمام الساعة ( ) | وذلك من أجل ( ) | |||||||
| تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات. | ||||||||
| أخرى. | ||||||||
| معد محضر الاتصال | بحضور | اعتماد محضر الاتصال (المدير) | ||||||
| الاسم/ | الاسم/ | الاسم/ | ||||||
| التاريخ / | التاريخ / | التاريخ / | ||||||
| الساعة / | الساعة / | الساعة/ | ||||||
| وسيلة الاتصال / | وسيلة الاتصال / | وسيلة الاتصال / | ||||||
| التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / | ||||||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)
معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي
| # | المعايير |
| أولاً | أ) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع التجزئة النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة.
ب) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال الفترات السابقة على تاريخ طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة. ج) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مُطابقة والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة. |
| ثانياً | سلع انتقائية مُطابقة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تتطابق مع بعضها البعض في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد السلع التي ينطبق عليها هذا التعريف من اعتبارها سلعاً انتقائية مُطابقة.
سلع انتقائية مُماثلة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجارياً، رغم عدم تماثلها التام من جميع النواحي، مع الأخذ في الاعتبار الجودة والشهرة التجارية عند تحديد ما إذا كانت السلع الانتقائية مُماثلة. |
| ثالثاً | تُطبِّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
نطاق السلع الانتقائية وتعريفها
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)
| # | المعايير |
| أولاً | يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات –المستوردة– التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم استيرادها وطرحها للاستهلاك في المملكة بغرض استخدامها من قبل المستورد في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص، هو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة. |
| ثانياً | يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم طرحها للاستهلاك في المملكة، بغرض استخدامها من قبل شخص آخر –بخلاف الشخص الذي طرحها للاستهلاك في المملكة– في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص عائد لذلك الشخص الآخر، هو سعر بيعها إلى الشخص المرخص له بإنتاج السلع الانتقائية الأخرى، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وقبل احتساب أي خصومات أو عروض تجارية، أو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، أيهما أعلى. |
| ثالثاً | بخلاف الحالات الواردة ضمن البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، على أساس سعر بيع التجزئة للمشروب النهائي الجاهز للشرب المحضر منها، وبحسب معامل التخفيف المحدد في الإرشادات الموضحة على العبوات الخاصة بتلك المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات أو وفق البيانات التغذوية الخاصة بها. وتُطبّق أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، في حال عدم توفّر إرشادات معدل التخفيف أو ثبوت عدم صحتها. |
| رابعاً | للهيئة أن تطلب من الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تزويدها بالأدلة الداعمة اللازمة لتأكيد أنّ المركزّات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات، التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، قد تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى، ولم تخصص لأغراض البيع بالتجزئة، ولم يتم طرحها للاستهلاك في المملكة لأي غرض آخر بخلاف استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى وفق ما هو موضح ضمن تلك البنود. |
| خامساً | في حال حدوث تغيير في القصد من استخدام المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، بعد طرحها للاستهلاك في المملكة، مما يؤدي إلى عدم انطباق الحالات المنصوص عليها ضمن البنود السابقة، يجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة إعادة احتساب الضريبة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وهذا القرار، والإفصاح عن الضريبة الصحيحة للهيئة من خلال التعديل على البيان الجمركي أو الإقرار الضريبي الذي تمّ بموجبه التصريح عن الضريبة المستحقة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة. |
| سادساً | تُطبِّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (٣) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
لائحة اللجان الحكومية المشتركة
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩)
