التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

English

الفصل الأول
التعريفات والأهداف

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.

القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.

المجلس: مجلس شؤون الجامعات.

الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء الجامعات والكليات الأهلية.

الجامعة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي تتكون من ثلاث كليات/ معاهد أو أكثر.

الكلية المستقلة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي مكونة من قسم علمي أو أكثر ولا تتبع لجامعة.

الكلية: منشأة علمية تابعة للجامعة مكونة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام.

مؤسسة التعليم العالي: الجامعة أو الكلية المستقلة.

مجلس الأمناء: مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي.

مجلس مؤسسة التعليم العالي: مجلس الجامعة أو مجلس الكلية المستقلة.

المالك: الجهة المالكة لمؤسسة التعليم العالي.

النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من مجلس الأمناء تتضمن اسم مؤسسة التعليم العالي ومقرها وتحديد المالك والشكل النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- بمنح مؤسسة التعليم العالي الإذن بمزاولة نشاطها.

أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس: المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات.

المادة الثانية

تهدف مؤسسة التعليم العالي إلى تقديم برامج تعليمية (فوق المستوى الثانوي) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، مع إمكانية تقديم برامج تدريبية في التخصصات العلمية التي تقدمها، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني
الإنشاء والترخيص

المادة الرابعة

تتقدم الجهة التي ترغب في إنشاء مؤسسة التعليم العالي بطلب الإنشاء إلى الأمانة العامة مرفقاً به المتطلبات التالية:

١- الشكل النظامي للجهة المتقدمة بطلب الإنشاء.

٢- دراسة توضح وتثبت الجدوى من إنشاء مؤسسة التعليم العالي معتمدة من مكتب استشاري مرخص في المملكة العربية السعودية.

٣- ما يثبت أن الجهة المتقدمة بطلب الإنشاء لديها الملاءة المالية والإمكانيات لإنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي وفقاً لما تحدده القواعد التنفيذية.

٤- اسم ومقر مؤسسة التعليم العالي.

٥- بيان بالكليات (في الجامعة) والأقسام العلمية والتخصصات.

وللجنة أن تضع الشروط والتعليمات والنماذج والتعهدات المنظمة لذلك.

المادة الخامسة

تشكل اللجنة في الأمانة العامة بقرار من الوزير، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها، وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة لإنشاء مؤسسات التعليم العالي وطلبات تحويل الكليات المستقلة إلى جامعة والتوصية برفعها إلى المجلس.

المادة السادسة

تكون الموافقة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي وفقاً لنظام الجامعات وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة السابعة

يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لمؤسسة التعليم العالي البدء في مزاولة نشاطها قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة وتحدد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.

المادة الثامنة

تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:

١- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.

٢- دراسة طلب إنشاء الكليات والمعاهد داخل الجامعة، أو دمجها، أو إلغائها، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٣- دراسة طلب إنشاء الأقسام العلمية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، وإنشاء المراكز البحثية، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٤- الموافقة على البرامج الدراسية.

٥- الموافقة على إقامة المؤتمرات والندوات.

٦- متابعة أداء مؤسسة التعليم العالي.

ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.

الفصل الثالث
مجلس الأمناء

المادة التاسعة

١- يكون لمؤسسة التعليم العالي مجلس أمناء يُكلَّف بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو التالي:

أ- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسة التعليم العالي.

ب- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسة التعليم العالي.

ج- رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة.

د- ممثل من الأمانة العامة.

٢- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس من غير الوارد ذكرهم في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام الوزير.

٣- لا يزيد عدد الملاك في تشكيل مجلس الأمناء على الثلث.

٤- يجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الأمناء بموافقة الوزير.

٥- يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من المالك الاكتفاء بمجلس أمناء واحد لكليتين مستقلتين أو أكثر، وفي هذه الحال يكون عمداء هذه الكليات أعضاء في مجلس الأمناء الموحد.

٦- إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء فيكلَّف بديل له للمدة الباقية بموافقة الوزير.

٧- يجوز بقرار من الوزير تمديد عمل المجلس بتشكيله القائم بمدة لا تزيد على سنة.

المادة العاشرة

يتولى مجلس الأمناء المهمات التالية:

١- اعتماد النظام الأساسي والتعديل عليه بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.

٢- رسم السياسة الأكاديمية والمالية والإدارية.

٣- حوكمة مؤسسة التعليم العالي، والموافقة على رؤيتها ورسالتها وأهدافها، والتأكد من تحقيقها.

٤- الموافقة على الخطط التطويرية.

٥- ترشيح رئيس الجامعة، وتكليف نوابه وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

٦- ترشيح العميد (في الكلية المستقلة) وتكليف وكلائه.

٧- الموافقة على اللوائح أو القواعد الداخلية المنظمة للشؤون المالية، والإدارية، والأكاديمية، وغيرها.

٨- الموافقة على القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

٩- الموافقة على القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

١٠- الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية.

١١- الموافقة على سياسات الاستثمار والأوقاف، وقبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها، على ألا تتعارض مع أهداف مؤسسة التعليم العالي، ولا تخل بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

١٢- التوصية بالموافقة على البرامج الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسة التعليم العالي، ورفعها إلى الأمانة العامة.

١٣- الموافقة على المقابل المادي للبرامج الدراسية.

١٤- الموافقة على تشكيل المجلس العلمي.

١٥- التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات والمعاهد، والأقسام العلمية والمراكز البحثية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها ورفعها إلى الأمانة العامة.

١٦- الموافقة على إنشاء الكراسي العلمية.

١٧- الموافقة على تشكيل المجالس الاستشارية، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها.

١٨- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم.

١٩- الموافقة على خطة المسؤولية الاجتماعية.

٢٠- تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات مؤسسة التعليم العالي.

٢١- الموافقة على التقرير السنوي لمؤسسة التعليم العالي، وتزويد المالك والأمانة العامة بنسخة منه.

٢٢- اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة التعليم العالي، ورفعه إلى المالك.

٢٣- التوصية بالموافقة على الميزانية السنوية لمؤسسة التعليم العالي ورفعها إلى المالك.

٢٤- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس، وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم.

المادة الحادية عشرة

يختـار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي مؤسسة التعليم العالي؛ ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة، ولا يحق للأمين التصويت في مجلس الأمناء، ولا يحسب ضمن نصاب الحضور.

المادة الثانية عشرة

يجتمع مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي مرة كل أربعة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وممثل الأمانة العامة أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

الفصل الرابع
مجلس مؤسسة التعليم العالي

المادة الثالثة عشرة

يكون للجامعة مجلس باسم «مجلس الجامعة» برئاسة رئيس الجامعة، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- نواب رئيس الجامعة ويعد أقدمهم نائباً لرئيس مجلس الجامعة.

٢- عمداء الكليات والعمادات المساندة.

٣- ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم من مجلس الجامعة، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الأمناء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الرابعة عشرة

يكون لكل كلية مستقلة مجلس باسم «مجلس الكلية» برئاسة عميد الكلية المستقلة، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- وكلاء الكلية ويعد أقدمهم نائباً لرئيس مجلس الكلية.

٢- رؤساء الأقسام العلمية.

٣- ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم من مجلس الكلية، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الأمناء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الخامسة عشرة

يتولى مجلس مؤسسة التعليم العالي المهمات التالية:

١- اقتراح رؤية مؤسسة التعليم العالي ورسالتها وأهدافها، وسياساتها الأكاديمية، والمالية، والإدارية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٢- الموافقة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس.

٣- الموافقة على سياسات القبول ومعاييرها، وتحديد أعداد الطلبة وفقاً للطاقة الاستيعابية.

٤- التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٥- التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٦- منح الدرجات العلمية للخريجين.

٧- التوصية بالموافقة على البرامج الدراسية لمختلف الدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسة التعليم العالي، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٨- الموافقة على تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها في المملكة العربية السعودية.

٩- اقتراح المقابل المالي للبرامج الدراسية، ورفعه إلى مجلس الأمناء.

١٠- التوصية بالموافقة على تشكيل المجلس العلمي، ورفعه إلى مجلس الأمناء.

١١- اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد، والأقسام العلمية والمراكز، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٢- التوصية بالموافقة على إنشاء الكراسي العلمية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٣- التوصية بالموافقة على تشكيل المجالس الاستشارية، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٤- التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين مؤسسة التعليم العالي والمؤسسات المحلية والأجنبية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٥- التوصية بالموافقة على خطة المسؤولية الاجتماعية.

١٦- الموافقة على توفير خدمات أعضاء هيئة التدريس للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الإعارة أو التعاقد معهم.

١٧- الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركاتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.

١٨- الموافقة على الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.

١٩- الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.

٢٠- الموافقة على خطط الأنشطة الطلابية.

٢١- التوصية بالموافقة على التقرير السنوي لمؤسسة التعليم العالي ورفعه إلى مجلس الأمناء.

٢٢- التوصية باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة التعليم العالي ورفعه إلى مجلس الأمناء.

٢٣- اقتراح الميزانية السنوية لمؤسسة التعليم العالي ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٢٤- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس، أو المجالس الأخرى في مؤسسة التعليم العالي، على أن يحاط المجلس علماً بما يتخذ من قرارات، وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة السادسة عشرة

يجتمع مجلس مؤسسة التعليم العالي بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضاء المجلس طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

المادة السابعة عشرة

١- يكون لمجلس مؤسسة التعليم العالي أميناً من أعضائه يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٢- يتولى أمين المجلس التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جداول الاجتماعات، وإبلاغها للأعضاء، والإشراف على تدوين محاضر اجتماعاته وتوثيقها، وإرسال جدول أعماله إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، ويتلقى اقتراحات الأعضاء في شأن جدول الاجتماعات.

الفصل الخامس
المجلس العلمي

المادة الثامنة عشرة

١- للجامعة تشكيل مجلس علمي بعد موافقة مجلس الأمناء.

٢- يشكل المجلس لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

أ- المسؤول عن البحث العلمي في الجامعة رئيساً.

ب- عضوية ممثل من كل كلية/ معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.

ج- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك على الأقل من خارج الجامعة.

ويجوز لمجلس الأمناء الموافقة على إضافة اثنين من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين في الجامعة من ذوي الخبرة في البحث العلمي على ألا يزيد تمثيل أي كلية/ معهد في المجلس العلمي على عضوين.

٣- يكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يرشحه رئيس المجلس العلمي ويصدر تكليفه بقرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يحق للأمين التصويت ولا يحسب ضمن نصاب الحضور.

المادة التاسعة عشرة

يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- التوصية بالموافقة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

٢- التوصية بالموافقة على الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

٣- التوصية بالموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركاتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.

٤- اقتراح القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

٥- اقتراح سياسات تشجيع البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

٦- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.

وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة العشرون

يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة من رئيسه -أو من ينيبه من أعضاء المجلس- عند الحاجة أو إذا قدم إليه ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجامعة، الذي له أن يطلب إدراج أي موضوع يراه في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

المادة الحادية والعشرون

تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة، أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها، فإن بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة، وتنظر في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائياً.

المادة الثانية والعشرون

على مؤسسة التعليم العالي التي ليس لديها مجلس علمي الاستعانة بالمجلس العلمي في جامعة داخل المملكة، وفق اتفاقية بين الطرفين.

الفصل السادس
مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعة الأهلية

المادة الثالثة والعشرون

يكون مجلس الكلية أو المعهد في الجامعة برئاسة العميد، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- الوكلاء، ويكون أحدهم أميناً للمجلس.

٢- رؤساء الأقسام العلمية.

ولرئيس الجامعة أن يضيف ثلاثة -على الأكثر- من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد واثنين -على الأكثر- من خارجها من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.

المادة الرابعة والعشرون

يختص مجلس الكلية أو المعهد في الجامعة بالنظر في الأمور العلمية، والإدارية، والمالية، التي تتعلق بالكلية أو المعهد، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة الخامسة والعشرون

١- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تعد قرارات مجلس الكلية أو المعهد نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية أو المعهد -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها، فإن بقي المجلس على رأيه، تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائياً.

الفصل السابع
مجالس الأقسام

المادة السادسة والعشرون

يكون لكل قسم علمي مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً للمجلس، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويجوز بقرار من رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة -عند الحاجة- أن يضاف إلى عضوية المجلس بعض أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى بناءً على ترشيح من عميد الكلية في الجامعات أو رئيس القسم في الكليات المستقلة.

المادة السابعة والعشرون

يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، وللمجلس تشكيل لجان من أعضائه، أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة الثامنة والعشرون

١- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تعد قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد أو عميد الكلية المستقلة خلال سبعة أيام من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس الكلية المستقلة، وله صلاحية البت فيها.

الفصل الثامن
رئيس الجامعة ونوابه

المادة التاسعة والعشرون

١- يكون للجامعة رئيس يُكلَّف بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة الوزير على ترشيحه من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٢- يُكلَّف رئيس الجامعة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناءً على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء رئيساً للجامعة في أول جلسة له بعد تشكيله.

المادة الثلاثون

يشترط فيمن يُكلَّف رئيساً للجامعة ما يلي:

١- أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً مناسباً.

٢- أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية أو أكاديمية.

٣- أن يكون متفرغاً لهذا العمل.

٤- ألا يكون أحد الملاك.

المادة الحادية والثلاثون

مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس الأمناء، ويتولى إدارة الجامعة وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية، والإدارية، والمالية.

٢- الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقواعد وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس الأخرى في الجامعة.

٣- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبيناً فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى.

٤- ترشيح نائب أو أكثر لرئيس الجامعة، وترشيح عمداء الكليات وعمداء العمادات المساندة.

٥- تمثيل الجامعة أمام الجهات الأخرى.

٦- تكليف وكلاء الكليات والعمادات المساندة ورؤساء الأقسام ومديري المراكز العلمية والبحثية.

ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه من منسوبي الجامعة، كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.

المادة الثانية والثلاثون

يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر، يحدد عددهم ويكلفون بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة بعد موافقة الأمانة العامة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشترط في النائب ما يلي:

١- أن تكون لديه خبرة أكاديمية.

٢- أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية وأكاديمية.

٣- أن يكون متفرغاً لهذا العمل.

٤- ألا يكون أحد الملاك.

المادة الثالثة والثلاثون

يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، ويحل أقدمهم محل رئيس الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.

الفصل التاسع
العمداء ووكلاؤهم

المادة الرابعة والثلاثون

١- يكون للكلية المستقلة عميد يُكلَّف بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة الأمانة العامة على ترشيحه من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- يُكلَّف عميد الكلية المستقلة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناءً على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء عميداً للكلية في أول جلسة له بعد تشكيله.

المادة الخامسة والثلاثون

يكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة في الجامعة، عميد يُكلَّف بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة السادسة والثلاثون

يشترط فيمن يُكلَّف عميداً ما يلي:

١- أن تكون لديه خبرة أكاديمية.

٢- أن يكون متفرغاً للعمل.

٣- ألا يكون أحد الملاك.

المادة السابعة والثلاثون

يتولى العميد إدارة شؤون الكلية أو المعهد، العلمية، والتعليمية، والإدارية، والمالية، وفق هذه اللائحة وما يقرره مجلس الأمناء في مؤسسة التعليم العالي.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يكون للكلية المستقلة والكلية أو المعهد أو العمادة في الجامعة وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس.

٢- يكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكلاء عند تعددهم عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه.

الفصل العاشر
رؤساء الأقسام

المادة التاسعة والثلاثون

يُكلَّف رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاية العلمية والإدارية بقرار من رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال خلو منصب رئيس القسم، يتولى عميد الكلية أو المعهد مهام رئيس القسم حتى يتم تكليف رئيس للقسم على ألا تزيد المدة على أربعة أشهر.

المادة الأربعون

يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم وفق الأنظمة واللوائح وما يقرره مجلس الكلية ومجلس الجامعة أو مجلس الكلية المستقلة، ويقدم رئيس القسم للعميد تقريراً سنوياً عن أعمال القسم.

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة

المادة الحادية والأربعون

١- يتولى مجلس الكلية المستقلة اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، واللوائح والقواعد والقرارات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي.

٢- يجوز للمجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة، بناءً على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة رئيس المجلس، دعوة من يرونه لحضور الاجتماعات ممن له علاقة بالموضوعات المطروحة دون أن يكون له حق التصويت.

٣- لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة حتى الدرجة الثانية.

٤- يحدد المالك المكافآت والمزايا المالية لرئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي وأعضاء مجالس مؤسسة التعليم العالي المكلفين من خارجها.

المادة الثانية والأربعون

لغة التعليم في مؤسسة التعليم العالي هي اللغة العربية، ويجوز بقرار من مجلس مؤسسة التعليم العالي التدريس بلغات أخرى.

المادة الثالثة والأربعون

يجوز لمؤسسة التعليم العالي الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس من مؤسسات التعليم العالي الأخرى أو بالكفاءات المتميزة للتدريس أو العمل متفرغين أو غير متفرغين، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

المادة الرابعة والأربعون

١- تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

٢- تعمل مؤسسة التعليم العالي على تحقيق الاعتماد البرامجي لكل برنامج من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.

المادة الخامسة والأربعون

تتكون موارد مؤسسة التعليم العالي من التالي:

١- ما يخصصه المالك.

٢- الرسوم الدراسية.

٣- المنح الدراسية.

٤- إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية.

٥- الهبات والإعانات، والوصايا، والأوقاف، والتبرعات.

٦- ريع أملاكها واستثماراتها وأوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها.

٧- أي مورد آخر يقره مجلس الأمناء ولا يتعارض مع هذه اللائحة وأهداف مؤسسة التعليم العالي.

على أن تكون جميع الموارد متوافقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات في المملكة العربية والسعودية.

المادة السادسة والأربعون

١- يكون لمؤسسة التعليم العالي ميزانية سنوية يعتمدها المالك.

٢- تمسك مؤسسة التعليم العالي حسابات وسجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

٣- يتولى المراجع الخارجي مراجعة الحسابات والقوائم المالية السنوية لمؤسسة التعليم العالي.

المادة السابعة والأربعون

يقدم المالك الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية اللازمة لقيام مؤسسة التعليم العالي بنشاطها، وتحدد القواعد التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون

تلتزم مؤسسة التعليم العالي بشكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والمعلومات التي تحددها القواعد التنفيذية على أن يكون من بينها بيانات ووثائق وسجلات جميع الطلبة المقيدين والخريجين، وتحدد القواعد التنفيذية آلية التصرف فيها في جميع الأحوال بما فيها تعثر أو توقف نشاط مؤسسة التعليم العالي.

المادة التاسعة والأربعون

لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي أن توقف نشاطها أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الوزير.

المادة الخمسون

عند تعثر مؤسسة التعليم العالي أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً يكون لمجلس شؤون الجامعات الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.

المادة الحادية والخمسون

١- دون الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لمؤسسات التعليم العالي -التي يضعها المجلس أو يضعها الوزير- الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار الخطي.

ب- تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

ج- إيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

د- حل مجلس أو أكثر من مجالس مؤسسة التعليم العالي، وإعادة تشكيلها بقرار من الوزير لمدة فصل دراسي أو أكثر.

هـ- إلغاء الترخيص.

٢- تحدد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- ضمن التصنيف المخالفات التي تُلزم مؤسسة التعليم العالي -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقتها، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن تقوم مؤسسة التعليم العالي بما أُلزمت به تحتسب عليها مخالفة جديدة.

٤- تحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.

المادة الثانية والخمسون

يشرف المجلس على حوكمة وأداء مؤسسة التعليم العالي أكاديمياً، ومالياً، وإدارياً.

المادة الثالثة والخمسون

للأمانة العامة تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لمؤسسات التعليم العالي كإصدار التراخيص وتجديدها وغيرها.

المادة الرابعة والخمسون

يجوز بقرار من الوزير تشكيل مجلس استشاري لمؤسسات التعليم العالي ويحدد القرار الصادر بتشكيله تنظيم عمله وأمانته.

المادة الخامسة والخمسون

ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في المملكة.

المادة السادسة والخمسون

يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال (٦٠) يوماً من موافقة المجلس عليها، ولمجلس الأمناء في مؤسسة التعليم العالي إقرار قواعد تنفيذية خاصة بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

المادة السابعة والخمسون

للمجلس حق تفسير مواد هذه اللائحة.

المادة الثامنة والخمسون

تحل هذه اللائحة محل لائحة الكليات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ١ /٩/ ١٤٢١هـ، ولائحة الجامعات الأهلية الصادرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٤ /٢٨/ ١٤٢٤) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٤هـ.

المادة التاسعة والخمسون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة التأمين

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

الهيئة: هيئة التأمين.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع لها داخل المملكة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.

المادة الرابعة

الهيئة هي الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، ولها -بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع التأمين، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تنفيذها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٤- المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، واستخدامها، وآلية الاستفادة منها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٦- إجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.

٧- وضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين، وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الأعمال، ووضع المتطلبات الخاصة بممارسة كل نوع من أنواع التأمين.

٨- إعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين ونشرها.

٩- اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، بما يسهم في تنمية قطاع التأمين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية.

١٠- تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية، بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقاً للإجراءات النظامية.

١١- إعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين وتحليله بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك.

١٢- إعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم وأعمالهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٣- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٤- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

١٥- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف عليها وتصريف أمورها وإدارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:

١- إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢- إقرار السياسات العامة للهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٣- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٦- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- تعيين العاملين في أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.

٩- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

١٠- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك.

١١- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصاتها.

١٣- الموافقة على مؤشرات قياس أداء الهيئة.

١٤- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية.

وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون الإخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.

٣- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة, ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت على القرارات، عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم.

٧- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٨- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

٩- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها إلى المجلس، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٢- اقتراح السياسات العامة للهيئة، والخطط والبرامج التي تسير عليها لتحقيق أهدافها، ورفعها إلى المجلس، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس، لاستكمال ما يلزم في شأنه.

٤- اقتراح اللوائح بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٥- الإشراف على سير العمل في الهيئة طبقاً للوائحها وخططها وبرامجها المعتمدة.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.

٧- تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٨- الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إياه المجلس.

١٠- اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، والرفع عن ذلك إلى المجلس.

١١- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

١٢- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تتكون موارد الهيئة من الآتي:

أ- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ب- عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

د- الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.

ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

المادة العاشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام لا يقل عن ضعف إجمالي نفقاتها المبيّنة في ميزانياتها السنوية السابقة، وفقاً لما يحدده المجلس في بداية السنة المالية.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المعهد: المعهد الوطني لأبحاث الصحة.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للمعهد.

المجلس: مجلس إدارة المعهد.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمعهد.

الصحة: حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز.

أبحاث الصحة: أبحاث تتبع منهجيات علمية بغرض جمع البيانات ودراستها وتحليلها ومقارنتها واستخلاص النتائج في مجال الصحة، وتشمل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

الأبحاث الانتقالية في مجال الصحة: أبحاث الصحة التي تعمل على نقل المعرفة والاكتشافات المكتسبة من مخرجات العلوم الأساسية –التخصصات العلمية كالأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، وهي العلوم التي تفسر الظواهر الطبيعية والحيوية- إلى مرحلة التطبيق في الممارسات السريرية والمجتمعية؛ للمساهمة في تحسين صحة الإنسان من خلال تطوير الأدوية والتقنيات والأساليب الجديدة للرعاية الصحية.

التجارب السريرية في مجال الصحة: أبحاث الصحة المتصلة بدراسات بحثية تجرى على الإنسان من خلال تحديد مشاركين فيها، مثل: التدخل بالأدوية، أو بالأجهزة الطبية، أو الإجراءات الجراحية أو التشخيصية أو الوقائية، أو العلاج الوهمي، ونحو ذلك.

المادة الثانية

يرتبط المعهد تنظيمياً بوزير الصحة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المعهد إلى الآتي:

١- المساهمة في تحسين صحة المجتمع ورفاهيته وجودة حياته.

٢- تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وضمان جودة وكفاءة مخرجاتها.

٣- تحويل نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة إلى فوائد صحية واقتصادية، بما يشمل استثمارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٤- المساهمة في توحيد جهود الجهات المعنية بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

المادة الرابعة

المعهد هو الجهة المعنية بالإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وله –دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- العمل على تحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٢- اقتراح معايير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٣- اقتراح أوجه الاستثمار وآلياته في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة المحلية والدولية ذات الجدوى العالية من خلال تمويلها –كلياً أو جزئياً- ودعم ممكناتها، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٤- اقتراح الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية فنياً ومهنياً وأكاديمياً، بما يشمل تطوير مسارات وظيفية واضحة ومحفزة للباحثين والمتدربين في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٥- متابعة تنفيذ السياسات والمعايير المهنية والأخلاقية والتنظيمية الخاصة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٦- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية لتمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٧- الإشراف على تنفيذ الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة الممولة من المعهد، وتقويمها وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات والقواعد ذات الصلة.

٨- وضع آليات للاستفادة من نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والإشراف على تنفيذ هذه الآليات.

٩- المساهمة في تمكين الاستفادة من البنى التحتية ذات العلاقة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وإتاحتها وتسهيل الوصول إليها، ودعم نموها وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية؛ وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

١٠- المساهمة في إنشاء وتفعيل الحاضنات والمسرعات للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة مع المنشآت والمراكز العلمية والبحثية في جميع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

١١- القيام بالدراسات والرصد المعلوماتي ذات العلاقة بمجالات تطوير أعمال المعهد.

١٢- عقد الشراكات البحثية مع المنظمات والجهات الدولية لدفع عملية الأبحاث التعاونية متعددة المؤسسات ومتعددة التخصصات لدعم الجهات البحثية داخل المملكة في مجالات اختصاص المعهد، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

١٣- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص المعهد.

١٤- القيام بمهمات التواصل العلمي بما يشمل النشر وإقامة جلسات العمل والتدريب والمؤتمرات المحلية والدولية، وذلك فيما يتعلق باختصاصات المعهد.

١٥- تعزيز التعاون البحثي والتبادل المعرفي مع الجهات النظيرة البارزة دولياً، وتوثيق العلاقات معها من خلال المشاركة فيما تنظمه من مؤتمرات ومنتديات وحلقات نقاش وفعاليات دولية.

١٦- تقديم الدراسات والتوصيات والخدمات الاستشارية وخدمات النشر البحثي ذات الاختصاص في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

١٧- إقامة برامج تدريبية متخصصة في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

١٨- وضع أدلة إرشادية لبناء الكفاءات المتميزة من العلماء والمستشارين في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وتطويرها، وجذبها، واستقطابها.

المادة الخامسة

يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:

١- ممثل من مجلس شؤون الجامعات.

٢- ممثل من وزارة الصحة.

٣- ممثل من وزارة الاستثمار.

٤- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٥- ممثل من هيئة الصحة العامة.

٦- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

٧- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٨- الرئيس التنفيذي.

٩- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل المعهد يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وفيما عدا الرئيس التنفيذي للمعهد، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية من أحكام، وله –بوجه خاص- ما يأتي:

١- إقرار الخطة الاستراتيجية للمعهد، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

٢- إقرار مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٣- اقتراح السياسات الممكنة للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٤- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات المعهد، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها إلى اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

٥- اقتراح لوائح المنح والتمويل لمشاريع الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٦- إقرار تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٧- إقرار السياسات الداخلية والخطط التشغيلية للمعهد وحوكمتها، والإشراف على تنفيذها.

٨- إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد.

٩- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المعهد، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

١٠- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته.

١١- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط المعهد، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٢- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٣- النظر في التقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في المعهد وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك.

١٤- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

١٥- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٦- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد داخل المملكة.

١٧- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود وفقاً للإجراءات النظامية.

١٨- الموافقة على مؤشرات قياس أداء المعهد.

وللمجلس –في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الأجهزة الحكومية. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (مرتين) في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.

٣- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء –على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الأجهزة الحكومية. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز –عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت على القرارات، عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٧- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٨- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المعهد حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

٩- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يعيَّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للمعهد، ورفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح مؤشرات الأداء الرئيسة للمعهد، ورفعها إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد برامج المعهد وسياساتها ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- اقتراح السياسات الداخلية والخطط التشغيلية للمعهد وحوكمتها، ورفعها إلى المجلس.

٥- اقتراح الهيكل التنظيمي للمعهد، ورفعه إلى المجلس.

٦- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المعهد، واقتراح تعديل المعمول به منها، والإشراف على إعدادها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها وتنفيذها بعد إقرارها.

٧- الإشراف على سير العمل في المعهد طبقاً للوائحه وخططه وبرامجه المعتمدة.

٨- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته، ورفعه إلى المجلس.

٩- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط المعهد، ورفعه إلى المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والتقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في المعهد، وتقويم أداء الإدارة التنفيذية؛ ورفعها إلى المجلس.

١١- اقتراح إنشاء فروع للمعهد داخل المملكة، ورفعه إلى المجلس.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إيّاه المجلس.

١٣- تعيين منسوبي المعهد وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

١٤- إقرار الخطط والبرامج المتصلة بتدريب منسوبي المعهد وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عمل المعهد، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة بذلك.

١٥- تمثيل المعهد أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

المادة التاسعة

١- تتكون موارد المعهد المالية مما يأتي:

أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.

ب- عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يقدمها.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المعهد حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة، ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية المعهد ولوائحها المالية.

المادة العاشرة

١- يكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

يرفع المعهد إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المعهد إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجعة الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الخامسة عشرة

تُنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين

English

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيَّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام للمقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

لجنة قيد المقيّمين: اللجنة المشكلة بموجب المادة السابعة من النظام.

المهنة: مهنة التقييم.

المعايير: معايير التقييم التي تعتمدها الهيئة.

الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم، أو الذي يصدر لأغراض خاصة.

قواعد السلوك: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

قواعد التعليم المستمر: قواعد برامج التعليم المهني المستمر.

الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم: تشمل أحكام النظام، واللائحة، وقواعد السلوك، والمعايير، والدليل، وقواعد التعليم المستمر، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.

الجمعية العمومية: جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية.

لجنة الإشراف: اللجنة التي تشرف على انتخاب أعضاء المجلس من للمقيّمين المعتمدين.

الناخبون: جميع الأعضاء الأساسيون في الهيئة، الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية وكانت عضويتهم سارية المفعول وقت فتح باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس.

لجنة النظر: اللجنة التي تنظر في مخالفات الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

الاشتراكات: المقابل المالي المُقرَّر لفئات العضوية وحساب المنشأة، والخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها الهيئة، بما في ذلك المقابل المالي لدراسة الطلبات.

منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنة التقييم.

ساعات الخبرة: ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من خلال القيام بأعمال التقييم، والتي تُحدّد الهيئة آلية احتسابها، واحتساب ما يعادلها من الساعات المُخصَّصة للأعمال غير المباشرة ونحوها مما له صلة بأعمال التقييم.

تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيّم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيّم المعتمد المبيَّنة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يُكلّف المقيّم بأداء مهمة التقييم.

الأنظمة الإلكترونية: الأنظمة أو الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة، وتشمل ما يلي:

أ- البوابة الإلكترونية: بوابة خدمات إلكترونية تشمل جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها، ويوثقون من خلالها أعمالهم ويسجلون فيها خبراتهم.

ب- نظام تقدير: نظام إلكتروني تنشئه الهيئة لإدارة وتنظيم عمليات تقييم وتقدير الأضرار في المراكز المعتمدة منها، ويهدف لتمكين الهيئة من الإشراف والتطوير والتنظيم وبسط الرقابة على مهنة تقييم وتقدير الأضرار في بعض فروع التقييم الأخرى التي قد يضيفها المجلس ضمن فروع التقييم.

ج- أي نظام أو وسيلة إلكترونية تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة.

حساب المنشأة: حساب إلكتروني يُنشئه المقيّم المعتمد في الأنظمة الإلكترونية، وتحدد الهيئة البيانات المطلوبة فيه؛ ويهدف لتنظيم جميع الأعمال الصادرة عن منشآت التقييم، ويزوّد المقيّم المعتمد بواسطته الهيئة ببياناته وعنوانه وكافة المعلومات التي تطلبها، كما يودع فيه تقارير التقييم الصادرة عنه.

ملخص تقرير التقييم: نموذج إلكتروني في الأنظمة الإلكترونية تحدده الهيئة وتحدد البيانات المطلوبة فيه، يلخص من خلاله المقيّم المعتمد تقرير التقييم الصادر عنه.

فرع تقييم أضرار المركبات: الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.

فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل ما يعد داخلاً بطبيعته ضمنهما وفقاً لما يحدده الدليل والمعايير.

الفصل الثاني
العضوية

المادة الثانية

١- تكون فئات عضوية الهيئة -وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وفق الآتي:

أ- أعضاء أساسيون: وهم ‌الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة في أحد فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي تم الحصول على شهادة الزمالة فيه.

ب- أعضاء منتسبون: وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي اجتاز فيه (المستوى الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمالة لذلك الفرع.

ج- أعضاء شرف: وهم الذين يمنحون العضوية من قبل المجلس تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواءً أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية، ولا تحدد هذه العضوية بمدة.

د- الطلبة المنتسبون: وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي يحدده طالب العضوية، ولا تمنح هذه العضوية في أكثر من فرع من فروع التقييم، ولا لمن تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.

٢- تحدد الهيئة -بصفة دورية- الدرجات الجامعية والتخصصات المعتمدة المشار إليها في هذه المادة، على أن تكون الدرجة العلمية ممنوحة من جهة معترف بها.

المادة الثالثة

يتاح لكل من العضو المنتسب والطالب المنتسب اكتساب ساعات الخبرة والعمل في منشأة تقييم مرخصة، على أن يلتزم الطالب المنتسب قبل العمل في أي منشأة باجتياز المستوى (الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمالة في الفرع الحاصل على عضوية فيه.

المادة الرابعة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثانية) من اللائحة، يشترط فيمن يتم منحه عضوية الهيئة الشروط التالية:

١- أن يكون كامل الأهلية.

٢- أن يكون حَسَن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكِم عليه -بحكم مكتسب للصفة النهائية- بحد شرعي أو في جريمة مُخِلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

٣- أن يرفق بطلب التقدم على عضوية الهيئة كافة البيانات والوثائق والمستندات والنماذج التي تطلبها الهيئة.

٤- دفع المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية.

المادة الخامسة

تتولى الإدارة المختصة -التي يعهد إليها بقرار من الرئيس التنفيذي تسجيل وإدارة عضويات الهيئة- دراسة طلبات الحصول على العضوية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح العضوية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل من اللائحة وفقاً لما يلي:

١- يقدم طلب العضوية وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

٢- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط العضوية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب العضوية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.

٣- تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب العضوية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للعضوية إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.

٤- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للعضوية تقوم الإدارة المختصة بإصدار العضوية، وتبليغها إلكترونياً إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.

ويتبع في تجديد العضوية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء العضوية بستين يوماً على الأقل.

المادة السادسة

تكون مدة العضوية ومدة حسابات منشآت التقييم سنة واحدة، تبدأ في أول يوم من كل سنة ميلادية، وتنتهي بنهايتها، ويحتسب المقابل المالي للعضوية وحساب منشآت التقييم على أساس يومي، على أن يكون إجمالي عدد الأيام للسنة الميلادية الواحدة (٣٦٥) يوماً، وفي حال كان الإصدار أو التجديد للعضوية أو حساب المنشأة بعد بدء الربع الأخير من السنة الميلادية -وذلك بنهاية يوم (الثلاثين) من سبتمبر- فيتم احتساب المقابل المالي لهذه الفترة مضافاً إليه المقابل المالي للسنة التالية.

المادة السابعة

١- لا تجدد عضوية العضو الأساسي إذا لم يلتزم -بشكل كلي- بأحكام قواعد التعليم المستمر.

٢- لا تجدد عضوية العضو المنتسب أو الطالب المنتسب من تاريخ حصوله على العضوية ما لم يجتز -كل (سنتين)- الدورة والاختبار اللذين تحددهما الهيئة، ويستثنى من ذلك المنتظمون منهم في مستويات الحصول على شهادة الزمالة.

المادة الثامنة

تضع الهيئة الضوابط اللازمة للاعتماد المهني المتبادل، والضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في فروع التقييم، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات المحلية أو الدولية لمنح أي فئة من فئات العضوية الواردة في اللائحة واحتساب ساعات الخبرة بعد الحصول على العضوية.

المادة التاسعة

يلتزم عضو الهيئة المنتسب والطالب المنتسب بالحد الأعلى السنوي من ساعات الخبرة الذي تحدده الهيئة وذلك في كل فرع من فروع التقييم.

المادة العاشرة

تمنح الهيئة كل عضو من أعضائها -الذين حققوا المتطلبات اللازمة للحصول على فئة العضوية- بطاقة عضوية تبيّن معلوماته، وفئة عضويته، وتاريخ انتهائها، ويلتزم العضو بعدم استعمال البطاقة حال انتهاء العضوية أو إلغائها.

المادة الحادية عشرة

يحدد المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية وحسابات المنشآت بقرار من الهيئة، ويبيّن ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع بأي حال من الأحوال.

المادة الثانية عشرة

تُلغى العضوية في الحالات الآتية:

١- إذا تقدم صاحب العضوية بطلب إلغائها.

٢- إذا أخل العضو بأيٍ من شروط العضوية.

٣- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء العضوية وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل.

٤- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بشطب القيد.

الفصل الثالث
القيد في السجل والترخيص

المادة الثالثة عشرة

١- يشترط فيمن يتم قيده في السجل الشروط الواردة في المادة (الخامسة) من النظام، ويشترط فيمن يتم منحه الترخيص الشروط التالية:

أ- أن يكون حاصلاً على عضوية أساسية سارية.

ب- أن يكون مقيداً في السجل.

ج- أن يرفق بطلب الترخيص ما تطلبه الهيئة من بيانات ووثائق ومستندات ونماذج.

د- دفع المقابل المالي للترخيص.

٢- وفقاً لحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) من النظام، يقصد بالخبرة العملية في التقييم؛ ساعات الخبرة العملية المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة.

المادة الرابعة عشرة

مع عدم الإخلال بما تقضي به أنظمة الهيئات المهنية الأخرى، يجوز للمهنيين الآخرين (أعضاء في هيئات أو منظمات مهنية أخرى) الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم؛ على أن يتوافر في المتقدم الشروط اللازمة لمنح الترخيص.

المادة الخامسة عشرة

يدعو رئيس لجنة قيد المقيّمين أعضاءها للاجتماع كلما دعت الحاجة، ويجوز توجيه الدعوة بالبريد الإلكتروني أو الهاتف، أو الأنظمة الإلكترونية.

المادة السادسة عشرة

لا يكون اجتماع لجنة قيد المقيّمين صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفقاً للنظام، ولا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يمتنع عن التصويت أو أن ينيب غيره فيه، ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

المادة السابعة عشرة

يحرر بانعقاد اجتماع لجنة قيد المقيّمين محضر يشتمل على قراراتها، ويوقع المحضر جميع الأعضاء، ويجوز للجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

المادة الثامنة عشرة

يكون للجنة قيد المقيّمين أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من الرئيس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويضطلع بأعمال سكرتارية اللجنة وبصفة خاصة ما يلي:

١- تقديم الدعم الإداري والفني اللازم.

٢- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة.

٣- إعداد مشروعات محاضر اجتماعات اللجنة ومشروعات قراراتها وفق النماذج التي تعتمدها.

٤- إبلاغ الأعضاء بمواعيد الجلسات وجدول الأعمال.

المادة التاسعة عشرة

تتولى لجنة قيد المقيّمين البت في طلبات القيد في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال بيانات طلب القيد، وللجنة اتخاذ الآتي:

١- قبول الطلب في حال استيفائه الشروط الواردة في النظام واللائحة، ومن ثم إحالته للإدارة المختصة بالهيئة لقيده في السجل.

٢- رفض الطلب على أن يكون القرار مسبباً.

المادة العشرون

تنفذ إجراءات القيد والترخيص عبر الأنظمة الإلكترونية وذلك حسب الخطوات الآتية:

١- يُقَدّم الطلب -بعد دفع المقابل المالي لدراسته الذي تحدده الهيئة- عبر الأنظمة الإلكترونية، ويتولى أمين سر اللجنة مراجعة الطلب والتأكد من سداد المقابل المالي واكتمال وصحة البيانات.

٢- لأمين سر اللجنة إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة في الطلب، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.

٣- يعرض أمين سر اللجنة طلبات القيد على رئيس اللجنة وأعضائها للبتّ فيها.

٤- يبلغ أمين سر اللجنة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، مقدم الطلب بقرار اللجنة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للترخيص -خمسة آلاف ريال- إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.

٥- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للترخيص، تقوم الإدارة المختصة بالهيئة -التي يُعهد إليها بقرار من الرئيس التنفيذي القيد في السجل وإدارته- بقيد مقدم الطلب في السجل، وإصدار ترخيصه، وتزويده بنسخته إلكترونياً.

المادة الحادية والعشرون

١- تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة (خمس سنوات) قابلة للتجديد مدداً مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوماً على الأقل، ولا يقدم قبل أكثر من مائة وثمانين يوماً.

٢- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى الإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة (العشرين/٥) من اللائحة، لاستكمال ما يلزم حيال تجديده بعد التحقق من استيفاء مقدم الطلب لشروط الترخيص.

المادة الثانية والعشرون

لأغراض تطبيق المادة (الثالثة) من النظام؛ لا يجدد الترخيص بعد انتهائه إلا بعد اجتياز المرخص له الدورة والاختبار اللذين تحددهما الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون

تقوم لجنة قيد المقيّمين بالبت فيما يردها من طلبات إبلاغ عن توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة المهنة المشار إليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإحالتها إلى الإدارة المختصة بالهيئة -التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (العشرين/٥) من اللائحة- وذلك للتأشير في السجل إذا كان التوقف مؤقتاً، أو إلغاء القيد إذا كان التوقف نهائيّاً.

المادة الرابعة والعشرون

تبلِّغ لجنة قيد المقيّمين بقرارات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب؛ لتتولى لجنة قيد المقيّمين إحالتها -بقرار- إلى الإدارة المختصة بالهيئة -التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (العشرين/٥) من اللائحة- للتأشير في السجل بذلك أو شطب القيد بحسب الأحوال.

المادة الخامسة والعشرون

يُلغى الترخيص في الحالات الآتية:

١- إذا توقف صاحب الترخيص عن مزاولة المهنة بصورة نهائية.

٢- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.

٣- إذا أخل صاحب الترخيص بأيٍ من شروط الترخيص.

٤- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء الترخيص أو بشطب القيد.

الفصل الرابع
ضوابط مزاولة مهنة التقييم

المادة السادسة والعشرون

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (السادسة) من النظام، فإنه لا يجوز للمقيّم المعتمد أن يزاول أعمال التقييم المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا كان حاصلاً على شهادة الزمالة ومارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الترخيص، على أن يستوفي ما تضعه الهيئة من اشتراطات أو مؤهلات أو اختبارات إضافية، وذلك في الأعمال الآتية:

أ- تقييم الأصول الحكومية لكافة أغراض التقييم.

ب- التقييم لأغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار، أو استئجار الدولة للعقار.

ج- تقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري.

د- التقييم لأغراض التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية.

ه- مراجعة تقارير التقييم المعدة من مقيّمين معتمدين آخرين.

المادة السابعة والعشرون

يجب على المقيّم المعتمد أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه، تنفيذاً لما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك عن طريق ما يلي:

١- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، وفتح (حساب منشأة) لمنشأته، ودفع الاشتراك المقرَّر لهذه الخدمة، وتحديث معلوماته وبياناته في حساب المنشأة بشكل مستمر، ويجب عليه إخطار الهيئة عن أي تغيّر يحدث على تلك المعلومات والبيانات، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التغيّر.

٢- إبلاغ الهيئة بعنوان منشأته وبكل تغيّر يطرأ على هذا العنوان وعند فتح أي فرع آخر له في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ حصوله على ترخيص مزاولة المهنة أو من تاريخ التغيّر أو من تاريخ فتح الفرع، ويكون الإبلاغ عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو كتابةً عند تعذُّر ذلك.

٣- إفادة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأي معلومات، أو بيانات، أو مستندات، أو وثائق تتصل بأعماله.

٤- ‌ إيداع نسخة نهائية من كل تقرير تقييم يصدر عنه في حساب المنشأة، ووضع رمز الإيداع لدى الهيئة في تقريره قبل تسليم التقرير للعميل، مع تسجيل ملخص للتقرير في حساب المنشأة، وفق البيانات التي تحددها الهيئة، ويكون مسؤولاً عن صحة تلك التقارير وملخصاتها.

المادة الثامنة والعشرون

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (الخامسة عشرة) من النظام من وجوب تقيّد المقيّم المعتمد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، فإنه يجب على المقيّم المعتمد مزاولة المهنة وفقاً لما يلي:

١- الالتزام بمزاولة المهنة وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- مزاولة المهنة من خلال منشأة التقييم.

٣- تمكين الهيئة أو من يمثلها من مباشرة اختصاصاتها في مراقبة جودة الأداء المهني، وضبط المخالفات.

٤- ‌أن يبيّن عند توقيعه على تقارير التقييم نوع الفرع الذي رُخّص له بمزاولة المهنة فيه، وفئة عضويته الأساسية.

٥- أن يوقع على جميع التقارير التي يصدرها وفقاً لما حددته المادة (الرابعة عشرة) من النظام، والتأكد من توقيع جميع المشاركين في إعداد التقرير من العاملين لديه في المنشأة، ويعد من المشاركين في إعداد التقرير كل من يزاول أعمال المعاينة أو إعداد الدراسات الاقتصادية أو المالية ونحوها، المرتبطة بتحديد القيمة للأصل محل التقييم.

٦- أن تكون جميع تقارير التقييم الصادرة منه باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إذا اتفق المقيّم المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المقيّم المعتمد بتزويد الهيئة أو أي جهة من الجهات الرسمية المختصة بنسخة معتمدة من تقريره باللغة العربية عند طلبها ذلك.

٧- إعداد ملف عمل متكامل لكل تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبيان لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة التقييم.

٨- يجب أن يكون الملف المشار إليه في الفقرة (٧) من هذه المادة، معداً للفحص والمراجعة، بحيث يوضح المراحل التي مر بها المقيّم المعتمد للوصول إلى نتيجة التقييم، ومبيناً لجميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تمت لإعداد تقرير التقييم، بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ويلتزم المقيّم المعتمد بالاحتفاظ بملف العمل المشار إليه لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي.

٩- وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت- تدل على مزاولة المهنة، على أن تستوفي اللوحة الشروط والمتطلبات التي تضعها الهيئة بهذا الخصوص.

١٠- ‌أن يكون جميع القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم في منشأته من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، ويعملون -تحت إشرافه ومسؤوليته- وفق عقود عمل نظامية، مع تسجيلهم في حساب المنشأة، والتأكد من تجديد عضويتهم في الهيئة قبل انتهائها، ولا يخل ذلك بما يتم وضعه من ضوابط خاصة -تقرها الهيئة- تستثني من بعض أحكام هذه الفقرة بما لا يتعارض مع المتطلبات النظامية والمهنية.

١١- الالتزام بإبراز عضويته وترخيصه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم، بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها، والتأكد من قيام جميع العاملين لديه بالالتزام بأحكام هذه الفقرة.

١٢- ‌مراعاة ما يقضي به نظام العمل ولائحته والتعاميم والقرارات ذات العلاقة، وذلك فيما يتعلق بنسبة الموظفين المهنيين السعوديين في منشأته، الحاصلين على إحدى صفات العضوية الأساسية أو الانتساب أو عضوية الطالب من مجمل عدد الموظفين القائمين بأعمال التقييم، على ألا تقل النسبة في جميع الأحوال عن الآتي:

عدد الموظفين النسبة
من موظف واحد إلى (٢٠) موظفاً ٣٠%
من (٢١) موظفاً إلى (٣٠) موظفاً ٣٥%
من (٣١) موظفاً إلى (٤٠) موظفاً ٤٠%
من (٤١) موظفاً إلى (١٠٠) موظف ٤٥%
أكثر من (١٠٠) موظف ٥٠%

١٣- المساهمة في تدريب الأعضاء المنتسبين والطلاب، وفقاً لما تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.

١٤- ‌تجديد عضويته في الهيئة، وترخيص مزاولته للمهنة قبل انتهائهما، ويُطالب بهذا الالتزام جميع الشركاء إذا كان المقيّم المعتمد شخصاً اعتبارياً.

١٥- الالتزام بما تضعه الهيئة من قواعد وتعليمات تنظم عمل المقيّم المعتمد في منشأة تقييم أخرى غير منشأته.

١٦- الالتزام -بالحد الأدنى- الوارد في نموذجي تقرير التقييم وعقد تقديم خدمات التقييم.

١٧- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات الفنية والمهنية المُبلَّغة له من الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون

١- يجب على المقيّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع الإجراءات الآتية:

أ- إخطار الهيئة والعملاء بالتوقُّف ومدته في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ توقُّفه.

ب- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية المُرخَّصة بأعمال التقييم عند توقُّف أحد الشركاء بصفة نهائية، بتعديل عقد الشركة وفقاً لنظام الشركات وإبلاغ الهيئة بالإجراء الذي اتخذته الشركة في إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.

٢- إذا توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيّاً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات الآتية:

أ- إبلاغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ستين يوماً.

ب- يقدم المقيّم المعتمد بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك.

ج- لا يقبل توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة المهنة، ولا يؤشر بذلك في السجل أو يلغى قيده منه؛ إلا بعد التأكد من قيامه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وللهيئة في حال عدم التزام المقيّم المعتمد بهذه الإجراءات أن تطلب من لجنة النظر إصدار قرار بإلغاء ترخيصه أو شطب قيده، لتُصفى على نفقته جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من اللائحة.

المادة الثلاثون

مع عدم الإخلال بالالتزامات التي يجب على المقيّم المعتمد الالتزام بها، يجب على عضو الهيئة الالتزام بما يلي:

١- التقيّد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- مباشرة أعمال التقييم أو التدرّب عليها عبر منشأة تقييم مُرخَّصة بأعمال التقييم في الفرع الذي حصل على عضوية فيه، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية.

٣- التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها.

٤- إبراز عضويته وترخيص المقيّم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.

٥- عدم العمل في تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل لذات الموضوع إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

٦- الالتزام بأن تكون عضويته في الهيئة سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.

٧- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة.

٨- ‌ العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المُبلَّغة له من الهيئة.

المادة الحادية والثلاثون

تعتمد الهيئة الدليل؛ وذلك لأغراض تعزيز جودة التقييم ورفع الكفاءة المهنية للقائمين بأعمال التقييم.

الفصل الخامس
مراقبة جودة الأداء المهني وضبط المخالفات

المادة الثانية والثلاثون

تعتمد الهيئة ما يلزم من قواعد لضبط المخالفات.

المادة الثالثة والثلاثون

مدة عضوية لجنة النظر ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فإن تعذَّر استمرار أي عضو لأي سبب، أو أبدى رغبته في عدم الاستمرار في عضوية اللجنة، أو غاب عن ثلاثة اجتماعات متواصلة أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول، يُعيَّن مَنْ يحل محله خلال الفترة المتبقية من عضويته.

المادة الرابعة والثلاثون

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو لجنة النظر الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

المادة الخامسة والثلاثون

يلتزم عضو لجنة النظر بما يلي:

١- الحياد والموضوعية في ممارسة أعمال اللجنة.

٢- الإفصاح -كتابة- عن أي حالة تعارض في المصالح لديه حيال القضايا المعروضة على اللجنة، والاعتذار رسمياً عن نظرها أو إبداء رأي فيها.

٣- الامتناع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة.

٤- عدم المشاركة في مداولة أو اتخاذ أي قرار له فيه مصلحة.

٥- الانتظام في حضور جلسات اللجنة، وإذا طرأ مانع يحول دون حضور العضو إحدى جلسات اللجنة، فعليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك.

المادة السادسة والثلاثون

١- تجتمع لجنة النظر في مقر الهيئة أو المكان الذي يحدده رئيسها؛ بشكل دوري -لا يقل عن مرة واحدة كل شهرين- أو كلما دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

٢- يوجه أمين سر اللجنة بعد التنسيق مع رئيس اللجنة، الدعوة لحضور الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه.

٣- يتولى رئيس لجنة النظر إدارة أعمال اللجنة وجلساتها.

٤- تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع أعضائها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها.

٥- تكون مدة الجلسة ساعة واحدة أو جزءاً من الساعة، ويجوز عقد أكثر من جلسة خلال الاجتماع الواحد.

٦- تكون المداولة بين أعضاء لجنة النظر سرية.

٧- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

٨- لعضو اللجنة التحفظ على قرارها، على أن يبيّن وجهة نظره كتابة، ويرفق بقرار اللجنة.

٩- يحرر أمين سر اللجنة محضرَ الجلسة تحت إشراف رئيس اللجنة، على أن يُبيّن في المحضر أسماء أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة ومكان انعقادها ووقتها، ويوقِّع المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها.

١٠- يجوز للجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

المادة السابعة والثلاثون

تصدر لجنة النظر قرارها في القضية المدعى فيها أمامها خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

المادة الثامنة والثلاثون

يكون للجنة النظر أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من الرئيس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويضطلع بأعمال سكرتارية اللجنة، وبصفة خاصة ما يلي:

١- تقديم الدعم الإداري والفني اللازم.

٢- كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إدارياً.

٣- التنسيق بين اللجنة وذوي الشأن، من داخل الهيئة وخارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبليغ بالإشعارات والقرارات.

٤- القيام بأعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها.

٥- إعداد ملف خاص بالقضايا، يُسجَّل فيه ما يلي:

أ- المخالفات بأرقام متسلسلة.

ب- اسم المُخالِف.

ج- تاريخ ورود القضية.

د- وصف المخالفة.

ه- العقوبة التي قررتها اللجنة والقرار الصادر فيها، وتاريخه.

و- حكم ديوان المظالم المتعلق بها متى ما تمَّ التظلم منها أمام الديوان.

المادة التاسعة والثلاثون

تناقش القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة بحسب ترتيبها في الجدول ما لم تر اللجنة غير ذلك، ولها أن تقرر تأجيل بحث أي موضوع أو عرض موضوع غير مدرج على جدول الأعمال إذا كانت له صفة الاستعجال.

المادة الأربعون

يُعيَّن بقرار من الوزير ممثل -أو أكثر- للادعاء أمام لجنة النظر، يتولى رفع القضايا التأديبية أمام اللجنة ضد المخالفين، ويحدد في قرار التعيين مهامه والمكافأة المقررة له.

المادة الحادية والأربعون

١- للجنة النظر بحسب تقديرها مخاطبة من نسبت إليه المخالفة، بعد تزويده بملخص للمخالفة، وطلب تقديم أقواله حيالها، وأي وثائق أو مستندات ذات علاقة بالمخالفة، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة؛ وللجنة كذلك أن تستدعي من نسبت إليه المخالفة للإدلاء بأقواله أمامها.

٢- تنظر لجنة النظر في الوثائق والمستندات والمراسلات المتوافرة، ولها أن تطلب أي معلومات أخرى ترى أهمية الحصول عليها أو استدعاء أي طرف ذي علاقة بالمخالفة والاستماع إلى ما لديه من أقوال حيالها.

المادة الثانية والأربعون

للجنة النظر أن تستعين بمَن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي الفني في أية مسألة معروضة عليها، ولها تحديد مبلغ المكافأة المقرَّرة له، متى كان حضوره بمقابل.

المادة الثالثة والأربعون

للجنة النظر أن تستدعي مَنْ ترى ضرورة حضوره من موظفي الهيئة للاستئناس برأيه في إحدى المسائل المعروضة عليها.

المادة الرابعة والأربعون

للجنة النظر الكتابة للجهات العامة والخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الخامسة والأربعون

للجنة النظر أن تقوم بما تراه ضرورياً لاستكمال النظر في القضايا المعروضة عليها، ولها إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة أو ندب أحد أعضائها لهذه المهمة، على أن يُقدِم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة.

المادة السادسة والأربعون

تراعي لجنة النظر عند تحديد العقوبة أن تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة، على أن يُراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويُعَدُّ من الظروف المشددة ما يلي:

١- ‌ جسامة المخالفة.

٢- ‌ تكرار المخالفة.

٣- ‌ تعدُّد المخالفات.

٤- ‌ إذا ترتب على المخالفة إضرار بالأموال أو بالنظام العام.

٥- ‌ إذا كان ارتكاب المخالفة ناتجاً عن عمد أو إهمال جسيم.

٦- مقدار المنفعة أو الفائدة التي تحققت للمخالف نتيجة المخالفة.

المادة السابعة والأربعون

إذا رأت اللجنة انطواء المخالفة التي تنظرها على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخرى، فعليها أن تحيل ما يُشكِّل جُرماً بموجب تلك الأنظمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وعليها أن تفصل في المخالفة محل النظر ما لم يتبيّن لها أنه لا يمكن الفصل في إحداهما دون الأخرى.

المادة الثامنة والأربعون

يشتمل قرار اللجنة على أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة وتاريخ إصداره، واسم المخالف، وعرض مجمل وقائع المخالفة، وطلبات الادعاء، وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه.

المادة التاسعة والأربعون

تبلغ أمانة سر اللجنة المخالف بقرار اللجنة عبر الأنظمة الإلكترونية، وللصادر بحقه القرار أو من يمثله نظاماً أن يحصل على نسخة مصدقة منه.

المادة الخمسون

في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الشطب، تُصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات التالية:

١- على من صدر بحقه القرار أن يُبلّغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن (ستين) يوماً، وللهيئة التحقق بأي وسيلة تراها من صحة ما قدمه الصادر بحقه القرار من معلومات.

٢- يقدم الصادر بحقه القرار بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك.

٣- إذا لم يلتزم الصادر بحقه القرار بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، تكلّف الهيئة من تراه ليتولى تصفية كافة المعاملات المعلقة لدى الصادر بحقه القرار، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، ويمارس المكلّف بالتصفية عمله وفقاً للأنظمة ذات العلاقة بعد التنسيق مع الهيئة، ويُستوفى من الصادر بحقه القرار ما تحدده الهيئة من أتعاب مستحقة لها ولمن تكلّفه بالتصفية نظير هذه الأعمال.

الفصل السادس
الانتخابات

المادة الحادية والخمسون

تكون عضوية المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في المجلس مُوزَّعة -قدر الإمكان- بين فروع التقييم؛ لضمان تنوع تمثيل المقيّمين المعتمدين في المجلس.

المادة الثانية والخمسون

يشكّل الوزير لجنة للإشراف على الانتخابات من ثلاثة أعضاء، أحدهم على الأقل لا تقل مرتبته عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها من موظفي الوزارة ويتولى مهام رئاسة اللجنة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة، ويكون لها المهام والاختصاصات الآتية:

١- ‌ وضع الإجراءات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق النظام واللائحة.

٢- ‌ تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومكافآت أعضائها.

٣- ‌ إعداد محاضر سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية.

المادة الثالثة والخمسون

١- تعلن لجنة الإشراف عن فتح باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس، وذلك قبل (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل، ويحدد الإعلان تاريخ قفل باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس على أن يكون قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل.

٢- تعلن لجنة الإشراف قائمة أولية للمترشحين والناخبين في مدة أقصاها (عشرة) أيام من تاريخ إقفال باب الترشُّح.

٣- تعلن الأسماء النهائية للمترشحين والناخبين بعد فحص الاعتراضات والتظلمات قبل (سبعة) أيام على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة الرابعة والخمسون

تُنشر في الموقع الرسمي للهيئة وفي الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة مواعيد وإجراءات وتعليمات التصويت والانتخاب المحددة في اللائحة.

المادة الخامسة والخمسون

على المترشح لعضوية المجلس استيفاء الشروط الآتية:

١- إيداع طلب الترشُّح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح حسب شروط وضوابط الانتخابات ووفقاً للنموذج الذي تعتمده اللجنة.

٢- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، ومُرخَّصاً له بمزاولة المهنة، وممارساً لها خلال آخر (ثلاث) سنوات.

٣- أن يكون منتظماً في سداد الاشتراكات لآخر (ثلاث) سنوات.

٤- ألا يكون قد صدر عليه حكم أو قرار تأديبي نتيجة لإخلاله بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم لآخر (ثلاث) سنوات من تاريخ فتح باب الترشُح.

٥- أن يتعهد ببذل الوقت والجهد اللازم للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في المجلس.

٦- ألا يكون قد أمضى في عضوية المجلس دورتين متتاليتين أو جزءاً منها دون انقطاع لدورة كاملة.

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حُكِم عليه -بحكم مكتسب للصفة النهائية- بحد شرعي أو في جريمة مُخِلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

٨- أن يكون مواطناً سعودياً مقيماً في المملكة العربية السعودية.

٩- إرفاق السيرة الذاتية.

المادة السادسة والخمسون

تتم انتخابات عضوية المجلس وفقاً لإجراءات وآليات الترشُّح الآتية:

١- أسلوب الترشح: يكون الترشُّح فردياً ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية لعضوية المجلس.

٢- ضوابط الدعاية الانتخابية:

أ- تصدر لجنة الإشراف القواعد المنظِمة للدعاية الانتخابية.

ب- ‌يتحمل المترشح المقابل المالي لتكاليف الإعلانات الخاصة بحملته الانتخابية، وفق الضوابط التي تحددها لجنة الإشراف لذلك.

ج- يلتزم المترشح بمواعيد الدعاية وقواعدها التي تصدرها لجنة الإشراف.

د- ‌تتولى لجنة الإشراف التأكد من التزام المترشحين بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، ورصد المخالفات التي قد يرتكبها المترشحون، وتصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المترشحين، ويتحمل المترشح المخالف تكاليف التصحيح، ويجوز للجنة في الحالات التي تقدّرها استبعاد المترشح من قائمة المترشحين النهائية.

٣- أسلوب الانتخاب:

أ- ‌يتم التصويت عبر وسائل التقنية الحديثة أو الأنظمة الإلكترونية، وفقاً لما تقرره لجنة الإشراف.

ب- ‌يكون للناخب صوتٌ واحد، وعليه اختيار مترشح واحد فقط عند التصويت، ولا يجوز له الإنابة في التصويت.

ج- ‌ في حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء صوت الناخب وعدم احتسابه.

د- كل ناخب يدلي بصوته إلكترونياً يعامل معاملة العضو الحاضر ويدخل ضمن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية.

٤- وقت الانتخاب: يفتح وقت الانتخاب قبل موعد بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية ويقفل قبل بدء الجمعية العمومية وفقاً لما تحدده لجنة الإشراف، ولا يقبل أي تصويت بعد ذلك، وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تلغى جميع الأصوات ويعاد الانتخاب في الاجتماع الثاني وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

المادة السابعة والخمسون

١- تتولى لجنة الإشراف النظر في الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الآتية:

أ- الاعتراض على قائمة المترشحين الأولية، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشرها والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع المترشحين.

ب- الاعتراض على قائمة الناخبين الأولية، ممَّن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشر قوائم الناخبين والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع الناخبين.

٢- يكون الاعتراض في الأمور الآتية:

أ- عدم انطباق شروط الترشُّح على أحد المترشحين.

ب- عدم انطباق شروط العضوية الأساسية على أحد الناخبين، أو عدم سريان عضويتهم.

ج- المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المترشحون أو الناخبون لتعليمات وإجراءات الانتخابات.

د- ‌الاعتراضات التي ترى اللجنة أهمية الأخذ بها.

ه- ‌القرارات التي تُصدِرها اللجان الفرعية المساندة للجنة الإشراف، والتي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نتائجها.

المادة الثامنة والخمسون

تتولى لجنة الإشراف دراسة الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الواردة، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً، ولها في سبيل ذلك اتخاذ القرارات الآتية:

١- استبعاد أي مترشح من قائمة المترشحين.

٢- استبعاد أي ناخب من قائمة الناخبين.

٣- إيقاف أي نشاط انتخابي.

٤- إيقاف أو إلغاء أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية للانتخابات.

المادة التاسعة والخمسون

١- يفوز بعضوية المجلس المترشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة، حسب المقاعد المحددة لكل فرع من فروع التقييم.

٢- إذا فاز أكثر من مترشح من منشأة واحدة يتم اختيار المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات منهم، وتستكمل عضوية المجلس من المترشحين من المنشآت الأخرى وفقاً لأعداد الأصوات الصحيحة.

٣- إذا تساوت أصوات أكثر من مترشح يُقدَّم المترشح الأقدم عضوية في الهيئة، وفي حال التساوي في الأقدمية تُجرى القرعة بينهم.

٤- إذا قرر المترشح الفائز الانسحاب حل محله المترشح الذي يليه في عدد الأصوات في نفس الفرع.

٥- إذا لم تكتمل المقاعد المحددة لأحد فروع التقييم نظراً لعدم الترشح أو لأي سبب من الأسباب تكون الأولوية للمترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات في المقاعد الأخرى.

المادة الستون

يعلن رئيس لجنة الإشراف نتائج الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية، ويرفق محضر لجنة الإشراف بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.

المادة الحادية والستون

يلتزم عضو المجلس المنتخب بالإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ، ولها صلة بعضويته في المجلس أو قراراته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية في عمله، ولا يجوز لأعضاء المجلس المنتخبين أثناء فترة سريان عضويتهم في المجلس، أن يشترك اثنان منهم أو أكثر في منشأة تقييم واحدة بأي شكل من الأشكال.

المادة الثانية والستون

إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين، لأي سبب من الأسباب، فيحل محله المترشح الذي حاز على أكثر عدد من الأصوات حسب الفرع، وإذا تعذَّر ذلك فالمترشح الذي يليه ثم الذي يليه في عدد الأصوات، وإن لم يوجد مترشح في قائمة الاحتياط لذات الفرع يحلّ محله المترشح الحاصل على أكثر الأصوات في الفروع الأخرى، وتكون مدة عضويته حتى نهاية مدة السلف.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والستون

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة؛ يترتب على عقوبة شطب قيد المخالف إلغاء العضوية، كما يترتب على عقوبة شطب قيد المخالف المقيد في أكثر من سجل، شطبه من السجل في جميع الفروع المقيد فيها، ويطبق ذات المبدأ بالنسبة لعقوبة إلغاء العضوية لمن لديه أكثر من عضوية، ولا يطبق ذلك على عقوبة إلغاء الترخيص لمن لديه أكثر من ترخيص، ويعد لاغياً قيد من ألغي ترخيصه في ذلك الفرع الملغي ترخيصه فيه دون قيده في الفروع الأخرى إن وجدت.

المادة الرابعة والستون

يلتزم المقيد في السجل أو الحاصل على عضوية الهيئة أو المرخص له بمزاولة المهنة -بحسب الأحوال- بإبلاغ الهيئة بشكل فوري بأي تغير يطرأ على استيفائه لشروط القيد أو العضوية أو الترخيص.

ويعد لاغياً -بحسب الأحوال- قيده أو عضويته أو ترخيصه من تاريخ فقده لأي شرطٍ من شروطها، ويكون القرار الصادر من الجهة المختصة بهذا الشأن كاشفاً لذلك الإلغاء وليس منشئاً له.

المادة الخامسة والستون

يطبق في شأن اجتماعات الجمعية العمومية -فيما عدا الانتخابات- الأحكام ذات الصلة بالإعلان والنشر، وإجراء التصويت عبر وسائل التقنية الحديثة أو الأنظمة الإلكترونية الواردة في الفصل (السادس) من اللائحة.

المادة السادسة والستون

لأغراض تطبيق حكم المادة (الخامسة) من النظام، والمادتين (الرابعة) و(الخامسة والخمسين) من اللائحة؛ يقصد بالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة، أي جريمة ينظر المجتمع إلى فاعلها بعين الازدراء، ومنها جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض، وخيانة الأمانة، والاختلاس، والنصب والاحتيال، وجرائم المخدرات.

المادة السابعة والستون

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، فإنه يجب على كل من يتولى عملاً للغير يتطلب التقييم -ولم يكن مقيّماً معتمداً- أن يحصل على تحديد للقيمة من قبل مقيّم معتمد أو أكثر، ويشمل ذلك الأعمال التالية إذا تطلب تنفيذها وجود تحديد للقيمة:

١- إعداد ومراجعة التقارير أو الدراسات المالية أو المحاسبية أو دراسات الجدوى ونحوها.

٢- إدارة إجراءات الإفلاس أو البيع القسري.

٣- أعمال المحاماة والترافع والتمثيل بأي صفة.

٤- أعمال التمويل أو ضمانات القروض.

٥- أعمال التأمين أو الرهون التجارية أو ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة.

المادة الثامنة والستون

تعتبر جميع التبليغات المرسلة عبر الأنظمة الإلكترونية وللعناوين المسجلة فيها -كرقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرهما- أو للعناوين المسجلة لدى الهيئة؛ تبليغات صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية.

المادة التاسعة والستون

يتولى الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- اتخاذ ما يلزم نظاماً لتنفيذ قرارات لجنة النظر.

المادة السبعون

يتولى الرئيس التنفيذي وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام اللائحة.

المادة الحادية السبعون

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار الوزير رقم (٦٣٩) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، ولائحة العضوية الصادرة بقرار المجلس رقم (١/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثانية والسبعون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

English

تمهيد

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل والخدمات اللوجستية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في النشاط.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- الهيئة : الهيئة العامة للنقل.
٢- الرئيس : رئيس الهيئة العامة للنقل.
٣- النشاط : وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية).
٤- الشخص : أي شخص اعتباري أو طبيعي.
٥- المنشأة : كل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية.
٦- الترخيص : وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
٧- المرخص : المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لممارسة النشاط.
٨- عقد الشحن : العقد المبرم بين المستفيد والمرخص الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بترتيبات نقل بضاعة مقابل أجر والتزامات الطرفين ذات الصلة بالنشاط.
٩- المستفيد : الشخص المتعاقد مع المرخص له للحصول على خدمات النشاط بما فيه المرسِل أو المرسَل إليه.
١٠- المرسِل : هو الشخص المرسِل للبضاعة سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه.
١١- الناقل : الشخص المرخص والذي يقوم بعملية النقل بوسائل النقل الخاصة به بنفسه أو من ينيبه ويتحمل مسؤولية عقد النقل.
١٢- وسيلة النقل : كل وسيلة نقل مرخصة لنقل البضائع.
١٣- وسائط النقل : الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل وتشتمل على سبيل المثال لا الحصر؛ الطرق البرية، السكك الحديدية، البحر، الجو.
١٤- النقل متعدد الوسائط : نقل بضاعة بين وجهتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسؤولية المرخص من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه.
١٥- المرسَل إليه : الشخص المستلم للبضاعة بنفسه أو بإنابة غيره.
١٦- المركز الرئيسي : المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
١٧- الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
١٨- البضائع : أية مواد، أو معدات، أو سلع، أو طرود، أو أطعمة، أو غيرها من السلع والأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية.
١٩- المواد الخطرة : أي مادة بسيطة، أو مركبة، أو مخلوطة، أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال، أو الانفجار، أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.
٢٠- وثيقة الشحن : مستند يصدره المرخص بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتًا على استلامه للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسَل إليه بذات الحالة.
٢١- عقد النقل: العقد الذي يبرم بين الناقل والمرخص أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر.
٢٢- أجرة الشحن : المقابل المالي الذي يدفعه المستفيد مقابل تنفيذ عقد الشحن.
٢٣- القوة القاهرة : كل عرض أو حادث غير متوقع وخارج عن إرادة أطراف عقد الشحن ويستحيل معه تنفيذ عقد الشحن.
٢٤- مراقب الخدمة : الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.
٢٥- محضر الضبط : نموذج ورقي أو إلكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة.
٢٦- الأنظمة الإلكترونية : أنظمة أو منصات إلكترونية تتيح للهيئة الرقابة وتسهيل الإجراءات.
٢٧- المقابل المالي : ما يُخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.
٢٨- الغرامات المالية : غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى.
٢٩- نظام النقل العام : نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١/٦/١٣٩٧هـ.
٣٠- اللائحة : اللائحة المنظمة لنشاط وسطاء الشحن (الخدمات اللوجستية).
٣١- وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) : القيام بترتيبات عمليات نقل البضاعة من المرسِل إلى المرسَل إليه وإدارة وتخطيط العمليات الداعمة لنقل البضائع.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها:

١- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال المرخص داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو من المملكة العربية السعودية إلى الدول الأخرى.

٢- لا تسري أحكام هذه اللائحة في الحالات التالية:

أ- عند التعاقد لنقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.

ب – عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل المملوكة من قبل الجهات العسكرية.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

يمارس النشاط من قبل المنشآت فقط بعد الحصول على الترخيص.

المادة الرابعة

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:

١- استيفاء المتطلبات التالية:

أ – طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

ب – سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط.

ج – شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د – شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢ – توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.

٣ – الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

٤ – سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

المادة الخامسة

شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأيٍّ من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (٩٠) تسعون يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغى. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

المادة السادسة

١ – تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (٩٠ يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

٢ – يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

المادة السابعة

١ – مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

أ – يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة خلال مدة (١٨٠) مئة وثمانين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

ب – تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

٢ – لا يسمح للمنشأة بممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) والمادة (الرابعة) يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

١- موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.

٢ – أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.

٣ – أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

٤ – أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

٥ – سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

٦ – سداد المقابل المالي (إن وجد).

٧ – عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

٨ – أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

٩ – استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

المادة التاسعة

١ – يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:

أ – سريان شهادة الزكاة والدخل.

ب – شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصرًا على النشاط.

ج – سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٢ – مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية:

أ – شطب/ إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب – تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج – انتهاء الترخيص دون تجديده.

د – بطلب من المنشأة، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

هـ – وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

و – التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ز – مضي مدة (٩٠) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

ح – إلغاء النشاط من السجل التجاري.

٣ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (٩٠) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

المادة العاشرة

يجوز للمنشأة المرخصة ممارسة النشاط فتح فروع لها في نفس المدينة محل الترخيص أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر من الهيئة ترخيص فرعي لكل فرع بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي ووفق الضوابط التالية:

أ – أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

ب – سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط في حال كان المقر خارج المدينة محل الترخيص الرئيسي.

ج – توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.

د – شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

هـ – شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

المادة الحادية عشرة

١ – شرط الترخيص الواردة في البنود (أ، ب، ج) من المادة (العاشرة)؛ ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص الفرعي على ألا يمارس وسيط الشحن النشاط في الفرع حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

٢ – يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي. على أن يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مئة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

٣ – يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

٤ – يُلغى الترخيص الفرعي بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية:

أ – إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة.

ب – انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

ج – بطلب من المنشأة.

د – التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

الباب الثالث: وثيقة الشحن

المادة الثانية عشرة

١ – يجب على المرخص عند الوساطة في الشحن إصدار وثيقة شحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة، وتكون باسم مرسَل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسِل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى لدى المرخص، على أن تشتمل على البيانات التالية:

أ- مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.

ب – تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.

ج – اسم المرسِل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

د – اسم المرخص وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

هـ – اسم الناقل وبيانات وسيلة النقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه (إن وجد).

و – اسم المرسَل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسِل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك.

ز – نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.

ح – عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة.

ط – الحالة الظاهرة للبضاعة.

ي – قيمة البضاعة المنقولة.

ك – إجمالي أجرة الشحن وتحديد ما إذا كانت أجور الشحن مدفوعة من قبل المرسِل أو تدفع من قبل المرسَل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.

ل – مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية المرخص، وإذا لم يحُدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.

م – مكان تسليم البضاعة.

ن – تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.

س – توقيع المرخص والمرسِل، أو الشخص المفوض منهما.

ع – ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضاً مع الأنظمة ذات العلاقة.

ف – أي تحفظ للمرخص أو المرسِل أو المرسَل إليه -إن وجد- مع بيان السبب.

ص – أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تتطلبها عملية الشحن أو إجراءات أي جهة حكومية أخرى.

٢ – باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقرة (١/س) من هذه المادة، ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة شحن أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.

الباب الرابع: نطاق مسؤوليات المرخص

المادة الثالثة عشرة

١- تبدأ مسؤولية المرخص عن البضاعة منذ استلامه لها، وتنتهي مسؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن.

٢ – مسؤولية المرخص بصفته وكيل أو مفوض بالنيابة:

أ – يتحمل المرخص المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلف البضائع، أو هلاكها، أو فقدانها أو التأخير في شحنها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير نتيجة عدم اتخاذه التدابير اللازمة والإجراءات المعقولة في أداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه جميع التدابير المعقولة واللازمة لتجنب الحادث وتبعاته.

ب – إذا اشترك المرخص أو أي من تابعيه مع أي طرف ثالث، على سبيل المثال لا الحصر، الناقلون وعمال المستودعات وعمال الشحن والتفريغ وسلطات الموانئ ووسطاء الشحن الآخرون، في الخطأ الذي ترتب عليه إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة، لا يسأل المرخص إلا بقدر خطئه أو خطأ تابعيه.

٣ – يعتبر المرخص مسؤولًا بصفته أصيلاً ويعامل معاملة الناقل ويخضع لأحكامه إذا قدم تعهدًا صريحًا أو ضمنيًا من خلال إصدار وثيقة الشحن الخاصة به أو غير ذلك لتحمل مسؤولية النقل.

الباب الخامس: واجبات وحقوق المرخص

المادة الرابعة عشرة

يجب على المرخص ما يلي:

١- التعاقد مع ناقل مرخص عند الوساطة في الشحن، ويبرم باسمه الخاص أو من ينيبه لحساب المستفيد ومصلحته عقد نقل مع الناقل وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقد الشحن.

٢ – استلام البضائع من المرسِل في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، أو استلام البضائع عند وصولها وتجهيزها لشحنها وتسليمها للمرسَل اليه.

٣- تدقيق صحة البيانات الواردة في وثيقة الشحن عند تسلمه البضائع كعدد الحاويات والقطع، والكميات والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها، وإذا لم تتوافر لدى المرخص الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه إثبات تحفظه مع بيان أسباب هذا التحفظ.

٤ – يضمن المرخص مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع المرسِل ويكون مسؤولاً عن عدم تنفيذ الناقل أو عن التأخير في التنفيذ، ويحق للمرخص الرجوع بالمسؤولية على الناقل إذا ثبت أن سبب عدم التنفيذ أو التأخير يعود للناقل.

٥ – تزويد الناقل الذي عهد إليه أمر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها.

٦ – أن يقيد في سجلاته نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها وأية معلومات تتعلق بها.

٧ – اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل لأداء حقوق المرسِل أو المرسَل إليه. وإعلام المرسِل عن أي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل أثناء تنفيذ الناقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسَل إليه تسلم البضائع أو حضوره لتسلمها

٨ – إخطار المرسِل بفقد أو تلف في البضاعة خلال (١٤) يوماً من التاريخ الفعلي لاستلامه لها من المرسِل إذا كان الفقد أو التلف بسبب خطأ أو إهمال من المرسِل.

٩ – توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، وإثباتات التدريب وخطط استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين لديه.

١٠ – التأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها بناء على طلب المستفيد الخطي، على أن يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لأغراض التأمين والأخطار التي يشملها التأمين. وعلى المرخص أن يتخذ ولحساب المستفيد جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على أن يتم ذلك بناء على طلب المستفيد الخطي إذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.

١١ – إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضاعة أن يقوم المرخص أو من ينوب عنه عند استلامها بإعادة تحزيم البضاعة، أو إصلاح الأغلفة، أو زيادتها، أو تخفيضها، أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسِل أو من ينوب عنه.

١٢ – أن يكون مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسِل قد أعلن كتابةً عن رغبته في تسليم البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه المرخص، وفي حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون المرخص مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير.

١٣ – تعامل البضاعة وكأنها مفقودة، ويتحمل المرخص مسؤولية فقد البضاعة في الحالات التالية:

أ- إذا لم تصل البضاعة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه.

ب – بعد انقضاء (٦٠) ستين يوماً من تسلم المرخص للبضاعة؛ إذا لم يُحدد موعد للتسليم.

١٤ – أن يكون مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته إلا إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من تابعيه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:

أ- خطأ صادر عن المرسِل أو المرسَل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.

ب – تقديم المرسِل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد الشحن أو وثيقة الشحن.

ج – قوة قاهرة.

د – عيب كامن أو خفي في البضاعة.

هـ – حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج على ألا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتمدة في نقل مثل هذه البضاعة.

و – سبب آخر يكون خارج سيطرة المرخص وأيٍّ من تابعيه ويمنعه من تنفيذ بنود عقد الشحن.

١٥ – أن يقوم بما يلي إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بشحنها دون ضرر:

أ – رفض تنفيذ عقد الشحن بعد إقرار من المرسِل بعلمه بحالة البضائع.

ب – تنفيذ عقد الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار المرسِل على وثيقة الشحن.

١٦ – الحصول على تصريح من الناقل بوسائل النقل بالخطوط الحديدية عندما يتطلب الأمر استخدام المرخص لأي من مرافق الخطوط الحديدية.

المادة الخامسة عشرة

١ – يحق للمرخص التعاقد مع ناقل متعدد الوسائط شريطة أن يكون مسؤولًا بصفته أصيلاً من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه.

٢ – لا يتحمل المرخص النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسِل والمختومة بختمه إذا تم تسليمها إلى المرسَل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم.

٣ – فيما عدا الخسارة المشتركة، لا يسأل المرخص بصفته الخاضع لأحكام الناقل عن الهلاك أو التلف إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحر.

٤ – إذا لم يتقدم المرسَل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة خلال (١٤) يومًا بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة الشحن ولم يتلق المرخص تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة، يكون للمرخص الحق في انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسَل إليه على النحو التالي:

أ – تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.

ب – تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.

٥ – في حال تجاوزت فترة تأخر المرسَل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام (١٤) يومًا من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، يجوز للمرخص:

أ – بيع البضاعة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ب – أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المستفيد وعلى مسؤوليته.

ج – أو التصرف في البضاعة حسبما يرى المرخص أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.

٦ – يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة كافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها المرخص الواردة في الفقرة (٤) و(٥) من هذه المادة، ويحق للناقل في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف يتكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.

٧ – عندما يمارس المرخص حقوقه المشار إليها في الفقرة (٤) و(٥) من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب المرخص.

الباب السادس: مسؤوليات وواجبات المرسِل

المادة السادسة عشرة

على المرسِل الالتزام بما يلي:

١ – تزويد المرخص بجميع متطلبات الشحن والنقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد الشحن وعقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولاً عن عدم كفاية المستندات والبيانات والمعلومات أو عدم صحتها أو عدم مطابقتها لواقع الحال، ويكون مسؤولاً عن الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك.

٢ – أن يكون مسؤولاً عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرين ممن يعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسِل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صادرة عنه شخصياً.

٣ – أن يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمرخص إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير من المرسِل أو موظفيه أو وكلائه.

٤ – تغليف ووضع علامات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.

٥ – إعلام المرخص كتابةً بطبيعة البضاعة الخطرة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تسليمها للمرخص، وإذا لم يقم المرسِل بإعلام المرخص أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عن الناقل بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى المرخص علم بخطورتها فإنه يكون مسؤولاً أمام المرخص عن كل الخسارة الناتجة عن شحن هذه البضاعة.

٦ – القيام بإعداد البضاعة محل النقل إذا كانت تقتضي إعداداً خاصاً على نحو يحميها من الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تُنقل معها للضرر.

٧ – يجوز للمرسِل وعلى نفقته أن يطلب من المرخص تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتوياتها ويثبت نتائج التدقيق على وثيقة الشحن حسب واقع الحال، وإذا تطلب النقل ترتيبات خاصة فعلى المرسِل إشعار المرخص خطياً بذلك بوقت كافٍ قبل تسليم البضائع إليه.

الباب السابع: مسؤوليات وواجبات المرسَل إليه

المادة السابعة عشرة

١- على المرسَل إليه الالتزام بما يلي:

أ – تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة الشحن.

ب – فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه والتحقق من سلامة البضاعة فإذا امتنع المرخص أو تابعوه عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.

٢ – تسلم المرسَل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على المرخص بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسَل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تُعيِّنه المحكمة المختصة.

٣ – تسلم المرسَل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على المرخص بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى المرخص خلال (٢١) واحد وعشرين يوماً من تاريخ التسليم.

الباب الثامن: أجرة الشحن

المادة الثامنة عشرة

١ – يكون المستفيد مسؤولاً عن دفع أجرة الشحن وغيرها من الرسوم المرتبطة بشحن البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف ذلك.

٢ – تكون أجرة الشحن واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسَل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٣ – إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة الشحن القابلة للتداول عبارة “أجرة الشحن مدفوعة” أو أي عبارة أخرى مشابهة، فلا يكون أي من حائز وثيقة الشحن أو المرسَل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة الشحن.

٤ – إذا تضمنت وثيقة الشحن عبارة “أجرة الشحن قيد التحصيل” أو أي عبارة أخرى مشابهة، فإن ذلك يشكل حكماً يقضي بأن أي حائز لوثيقة الشحن أو مرسِل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولاً بالتضامن مع المرسِل عن سداد أجرة الشحن.

٥ – للمرخص الحق بالحجز على البضائع وأي وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضائع، أو إرسالها، أو إيداعها، أو خزنها وأي تكاليف أخرى مستحقة على المرسِل.

٦ – يلتزم المرخص له بإتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات من المستفيدين -عن بعد- وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

الباب التاسع: حدود المسؤولية عن الأضرار والتأخير في التسليم

المادة التاسعة عشرة

١- يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة الشحن.

٢ – في حال عدم تحديد قيمة البضاعة في وثيقة الشحن، تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر تبادل السلعة، وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعة، فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالية، وإذا تعذّر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تُعيِّنه المحكمة المختصة.

٣ – إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان المرخص مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤوليته يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة شحن البضاعة الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة شحن إجمالي البضاعة طبقاً لعقد الشحن، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.

٤ – لا يحق للمستفيد المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي منه للمرخص خلال (٢١) واحد وعشرين يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسَل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.

الباب العاشر: التشغيل

المادة العشرون

يلتزم المرخص بما يلي:

١ – حفظ سجلات الحركة اليومية للنشاط.

٢ – التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه ونوع البضاعة المطلوب تقديم الخدمات المتفق عليها والتثبت بأنها غير محظورة.

٣ – بالنسبة للمواد الخطرة يجب الإفصاح عنها للجهات المختصة.

٤ – إبرام عقد الشحن -حسب مقتضى الحال- وتنفيذه.

٥ – الحصول على تفويض من المستفيد -إذا لزم الأمر- بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة كممثلٍ عنه.

٦ – الالتزام بمعايير نظام إدارة الجودة بما في ذلك قواعد السلوك المهني.

٧ – اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار الامتثال للمتطلبات التشغيلية للمنشأة بما يتفق مع اللوائح المطبقة ذات العلاقة سواء كانت دولية أو وطنية.

٨ – الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وبما يضمن حقوق المرسِل أو المرسَل إليه بحسب الحال.

٩ – التعاون مع المستفيد بحسب الحال في الاحتفاظ بحقوقه في التأمين على البضائع.

١٠ – تجهيز الوثائق والمستندات التي تصدر عن جميع الجهات المعنية -إذا لزم الأمر- واستيفاء جميع إجراءات الشحن وفق ما هو منصوص عليه في عقد الشحن.

١١ – المحافظة على سلامة البضائع وإيصالها لمكان مقصدها بدون تأخير.

١٢ – استخدام وسائل نقل ملائمة لطبيعة البضاعة المنقولة.

١٣ – في حال نقل البضائع براً، فيقتصر أي تعاقد لنقل البضائع على شاحنات أجنبية على نقل البضائع إلى دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة، وذلك بعد حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة.

١٤ – عدم إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

١٥ – تعيين وتواجد مدير للنشاط المرخص في المركز الرئيسي والفروع.

١٦ – تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط المرخص.

١٧ – تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط المرخص.

١٨ – وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط المرخص.

١٩ – تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.

٢٠ – تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك.

الباب الحادي عشر: المخالفات والعقوبات

المادة الحادية والعشرون

تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق “جدول المخالفات والعقوبات” المرفق بهذه اللائحة ووفقاً للعقوبات والقرارات المعتمدة لدى الهيئة.

المادة الثانية والعشرون

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء؛ واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، لضمان تقديم خدمات النقل بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر الضبط.

المادة الثالثة والعشرون

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.

المادة الرابعة والعشرون

يجوز لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام “لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات بالهيئة” المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (٦٠) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

الباب الثاني عشر: أحكام ختامية

المادة الخامسة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على أطراف عقد الشحن وفقاً للأنظمة والاتفاقيات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم المرخص خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.

المادة السابعة والعشرون

يجب على المرخص الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة الترخيص أو بعد انتهائه.

المادة الثامنة والعشرون

أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويمكن اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك.

المادة التاسعة والعشرون

تلغي هذه اللائحة الفصل الرابع من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرة بقرار وزير النقل رقم (١٢٢ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ والأحكام المتصلة بالوساطة في الشحن، وكذلك لائحة وسيط شحن البضائع بحرًا الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٣/ ٩/ ٣٩) وتاريخ ١٥ /٩ /١٤٣٩هـ، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.

المادة الثلاثون

يجب على المرخص أن يقوم بالحصول على كافة التراخيص والمتطلبات اللازمة من الجهات الأخرى للقيام بأعماله، وذلك بما لا يتعارض مع اشتراطات الجهات الأخرى ذات العلاقة.

المادة الحادية والثلاثون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

الباب الثالث عشر: جدول المخالفات والعقوبات

م وصف المخالفة قيمة المخالفة

(ريال سعودي)

١ ممارسة النشاط بدون ترخيص. ٥٠٠٠
٢ ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص. ٥٠٠٠
٣ ممارسة النشاط بترخيص ملغى. ٥٠٠٠
٤ ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به. ٥٠٠٠
٥ التنازل عن ترخيص النشاط بدون موافقة الهيئة المسبقة. ٥٠٠٠
٦ إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. ٥٠٠٠
٧ عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة. ٥٠٠٠
٨ عدم إصدار وثيقة الشحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة. ٥٠٠٠
٩ عدم تعيين مديرٍ للنشاط في المركز الرئيسي أو الفروع. ١٠٠٠
١٠ عدم تواجد مدير النشاط أو من ينوب عنه في مقر النشاط. ٥٠٠
١١ عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط. ٢٠٠٠
١٢ عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط. ١٠٠٠
١٣ تعاقد المرخص لنقل بضاعة على شاحنة أجنبية للنقل إلى غير دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة بدون حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة. ٥٠٠٠
١٤ عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة. ٣٠٠٠
١٥ عدم وجود وثيقة شحن للبضاعة. ٣٠٠٠
١٦ عدم تضمين وثيقة الشحن للبيانات المطلوبة. ٥٠٠
١٧ عدم التأكد من نوع البضاعة. ١٠٠٠
١٨ عدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه. ١٠٠٠
١٩ تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة لذلك. ٣٠٠٠
٢٠ عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة النشاط. ٥٠٠
٢١ عدم مراجعة المرخص له بممارسة النشاط خلال مدة (١٠) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. ٣٠٠٠
٢٢ عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. ١٠٠٠
٢٣ التعاقد مع ناقل غير مرخص. ١٠٠٠
٢٤ عدم التزام المرخص بإتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات عن بعد. ١٠٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)

English
صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، وتُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢- الوزارة: وزارة الداخلية.

٣- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام.

٤- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشآت الخاصة، المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى مركز المعلومات الوطني بالوزارة.

٥- المنشآت الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمة بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام.

٦- المتعامل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشآت الخاصة.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

(٢ / ١) – يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير الربط التقني بين نظام شموس وبين الأنظمة الأخرى عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية، وكذلك مع القطاع الخاص عبر قناة تكامل خاصة بذلك وفق متطلبات وزارة الداخلية وضوابط حوكمة البيانات والهيكلة الفنية بما يحقق الاستفادة الكاملة بأعلى سرعة وكفاءة، بحيث تكون واجهات الربط مع الجهات الحكومية عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية والمنشآت الخاصة متاحة عبر قناة تكامل شموس مع القطاع الخاص لدى وزارة الداخلية المرتبطة مع قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية والأنظمة الأمنية السحابية وتطبيق (ميدان).

(٢ / ٢) – يقوم مركز المعلومات الوطني بتقديم كافة الخدمات التقنية للجهات المستفيدة (الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة)، لتسهيل نقل وتبادل المعلومات المطلوبة عبر نظام شموس بأعلى سرعة وكفاءة بعد موافقة الجهات المختصة بوزارة الداخلية.

(٢ / ٣) – يعتبر الأمن العام بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، هو الجهة المسؤولة عن التعاقد والإشراف على الجهات المشغلة للنظام التي تقدم الخدمات التقنية والدعم الفني للنظام والتعريف بها ومعالجة متطلبات بقية القطاعات الأمنية وفق متطلبات الهيكلة الفنية لتطبيقات وأنظمة وزارة الداخلية.

(٢ / ٤) – تقوم المنشآت الخاصة بتوفير البيئة اللازمة المطلوبة لتشغيل نظام شموس الأمني بها مثل (موقع لاستخدام النظام – الكوادر البشرية – شبكة الاتصال – الأجهزة الحاسوبية – وغيرها).

(٢ / ٥) – تقوم اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس المشار إليها بالفقرة (٤ / ١) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، بإعداد الدليل الاسترشادي لإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات إصدار العقوبة والتبليغ والتنفيذ، سواءً بشكل ورقي أو إلكتروني عبر واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية (أبشر ميدان، أبشر أعمال، أبشر حكومة) وتحديثها بشكل مستمر.

(٢ / ٦) – تُقدم البلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية عبر قنوات تلقي البلاغات المعتمدة لدى الوزارة أو مراكز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالها.

(٢ / ٧) – يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية بتقديم خدمات ربط بين نظام شموس الأمني والجهات الحكومية المصدرة للتراخيص، لتحديث سجل المنشأة في النظام عند إلغاء النشاط أو نقل ملكيته، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق متطلبات وزارة الداخلية والهيكلة الفنية المعتمدة لديها.

(٢ / ٨) – كل من يُمنح صلاحية الدخول على النظام يعتبر مسؤولاً عن استخدام الصلاحية الخاصة به ويتحمل المسؤولية القانونية عن إساءة استخدامه.

(٢ / ٩) – يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمة خاصة بتسجيل (البلاغات، قياس الأداء، سرعة الاستجابة لتقديم الخدمة للعملاء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية) من خلال مركز اتصال الدعم الفني على مدار الساعة.

(٢ / ١٠) – يقوم الأمن العام بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، بتطوير إجراءات إضافية على واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية (أبشر ميدان، أبشر أعمال، أبشر حكومة)، لتسجيل (التصاريح والموافقات الإلكترونية، المخالفات، العقوبات، الزيارات الميدانية)، والربط الإلكتروني وفق ما يلزم بين قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية مع قناة

التكامل مع القطاع الخاص في نظام شموس والأنظمة الأمنية السحابية وفق الهيكلة الفنية.

(٢ / ١١)- تقوم شؤون التقنية بالوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، بإعداد مواصفات للتجهيزات الفنية المطلوبة بتشغيل النظام بشكل دوري، على أن يوفر القطاع الخاص المواصفات الفنية المطلوبة.

(٢ / ١٢)- لا تتم أي عملية تطوير أو تحديث لنظام شموس إلا بعد موافقة اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس ووفق متطلبات القطاعات الأمنية المستفيدة، وعبر فريق التطوير المركزي للأنظمة الأمنية السحابية بوزارة الداخلية.

المادة الثالثة

يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية:

١- مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.

٢- تأجير السيارات.

٣- شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل.

٤- نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.

٥- نقل المركبات.

٦- تأجير العقار.

٧- المراكز الرياضية.

٨- بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).

(٣ / ١) – يراعى ما ورد في الأنظمة الأخرى من تعاريف للأنشطة الواردة في هذه المادة وما يندرج تحت هذه المسميات من أنشطة تفصيلية لها.

(٣ / ٢) – على مركز المعلومات الوطني إنهاء كافة الإجراءات بشكل آلي للاشتراك لكل منشأة تتقدم بطلب اشتراك في نظام شموس خلال مدة لا تزيد على يومي عمل.

(٣ / ٣) – على الجهات المعنية في شرط المناطق، تسهيل كافة الإجراءات للاشتراك في نظام شموس فيما يخصهم خلال مدة لا تزيد على يومي عمل.

(٣ / ٤) – يعتبر الاشتراك في نظام شموس شرطاً أساسياً لمنح تراخيص التشغيل أو التجديد للمنشآت الخاضعة لهذا النظام ولائحته، ولا يحق لها ممارسة النشاط قبل ذلك.

(٣ / ٥) – يجب إدخال بيانات جميع المستفيدين من النشاط بشكل فوري في نظام شموس دون استثناء لأحد.

(٣ / ٦) – يكون إدخال جميع بيانات المستفيدين من النشاط في نظام شموس بموجب الهويات الوطنية ورخص الإقامة وجوازات السفر، على أن يتحمل مُدخل البيانات مسؤولية ذلك.

(٣ / ٧) – تتولى اللجنة الدائمة لتطوير نظام شموس الأمني الموضحة، المشار إليها بالفقرة رقم (٤ / ١) من المادة الرابعة، تحديد البيانات المدخلة والمخرجات التي تظهر للمنشآت، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

(٣ / ٨) – على المنشآت الخاضعة لنظام شموس، ربط الأنظمة الحاسوبية الخاصة بتسجيل بيانات المستفيدين من النشاط في النظام (عبر بوابة تكامل خاصة بنظام شموس في تكامله مع القطاع الخاص)، وتتاح خدماتها بعد تجميعها في قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية.

(٣ / ٩) – يتولى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تسجيل بيانات المتعاملين معهم في البيع والشراء وتسجيل بياناتهم وفقاً لما ورد في هذا النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة الخاصة بالفوترة الإلكترونية، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك) الوارد في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

(٣ / ١٠) – يكون الاشتراك في نظام شموس لممارسي الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام بموجب السجل التجاري أو الهوية في حال عدم وجود السجل للأنشطة الفردية، مع تسجيل بيانات العميل المستفيد من المنشأة في نظام شموس وأخذ تعهد إلكتروني عليه بتحمل المسؤولية تجاه عملائه.

(٣ / ١١) – يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمات ربط على قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية للأنظمة الخاصة بالأنشطة التجارية لتمرير بيانات العملاء، على سبيل المثال نظاما (تم) و(إيجار) بنظام شموس في جميع المنشآت المسجلة في النظامين.

المادة الرابعة

تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

(٤ / ١)- يُصدر معالي مدير الأمن العام قراراً بتشكيل لجنة رئيسية دائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس، بما يتوافق مع لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١ / ١٢٧٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٨هـ، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (٣٧٥٩ / م ب) وتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٣٢هـ، وتكون اللجنة الرئيسية المشار إليها برئاسة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن وعضوية الجهات التالية:

أولاً: وزارة الداخلية:

١- وكالة وزارة الداخلية للشؤون الأمنية.

٢- الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي.

٣- شؤون التقنية بالوزارة.

٤- مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن بالأمن العام.

٥- الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمن العام.

٦- الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام.

٧- الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن بالأمن العام (أمين للجنة).

٨- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ثانياً: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي:

مركز المعلومات الوطني.

ثالثاً: وزارة التجارة.

رابعاً: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

خامساً: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

(٤ / ٢) – تقوم اللجنة بالمتابعة والإشراف على تطبيق النظام ولائحته، والتزام الجهات المعنية به وتحديث الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة للمتابعة والتحقق من تطبيق عمل النظام الآلي لشموس، واقتراح وسائل تحقق إلكترونية تُنفذ من شؤون التقنية بالتنسيق مع إدارة نظام شموس للتفتيش عن مدى التزام المنشآت، والإشراف على أعمال الوحدات الخاصة بشرط المناطق ومراجعة تقاريرها، ورفع التقارير الدورية لوزير الداخلية.

(٤ / ٣) – يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات التدريبية بالأمن العام، بإعداد برامج تدريبية مستمرة لتأهيل وتدريب المختصين في القطاع الخاص، لإحاطتهم بنظام شموس والتعليمات المتعلقة به، وتأهيل مدربين يعملون على تدريب الكوادر البشرية بتلك القطاعات للتعامل مع النظام.

(٤ / ٤) – يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، بمسؤوليات استضافة البنية التحتية التقنية للنظام، وإتاحة أدوات الإدارة والتشغيل للجهات المسؤولة عن التقنية بوزارة الداخلية، على أن يتولى الأمن العام بوزارة الداخلية مهام جمع متطلبات تطوير النظام بالتنسيق مع اللجنة ومراعاة المهام التشغيلية الواردة في الفقرة رقم (٢/١٢) من اللائحة.

(٤ / ٥)- للجنة طلب مندوب من أي جهة تراها، لمعالجة أي موضوع متعلق بتلك الجهة حيال تطبيقها للنظام ولائحته.

(٤ / ٦)- تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (٤ / ١)، بالرفع بدراسة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية في كفاءة الإنفاق والإيرادات غير النفطية بالوزارة، لتحويل نموذج مشروع النظام التقني (شموس) إلى نموذج تمويل ذاتي ومشاركة دخل مع القطاع الخاص بدلاً من النموذج التشغيلي أو الرأسمالي خلال شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة.

(٤ / ٧)- تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (٤ / ١)، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء، بحصر التطبيقات الإلكترونية للمنشآت التي تقدم الخدمة إلكترونياً والمشابهة لنشاطات المنشآت الخاضعة لأحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل أو المستعمل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصة)، ودراستها في إطار اللجنة، واقتراح عمليات الربط مع قناة تكامل شموس اللازمة معها قبل إعطاء التراخيص لها، وذلك بعد التنسيق مع مكتب البيانات بوزارة الداخلية.

(٤ / ٨) – تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (٤ / ١) بحصر طلبات تقديم الخدمة إلكترونياً من قبل المنشآت الخاضعة لأحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصة)، ودراستها في إطار اللجنة، وإعطاء الموافقات بشأنها قبل إجراء عمليات الربط التقني بينها وبين قناة تكامل شموس مع القطاع الخاص، بعد التنسيق مع مكتب البيانات بوزارة الداخلية.

المادة الخامسة

تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات، وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.

(٥ / ١)- تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام)، عبر اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (٤ / ١)، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة في هذا النظام لربط الإجراءات إلكترونياً بين الأنظمة في تلك الجهات مع النظام الإلكتروني لشموس بالتنسيق مع شؤون التقنية، ومركز المعلومات الوطني.

(٥ / ٢)- تقوم شؤون التقنية بالوزارة بالتنسيق مع الأمن العام، بتجهيز خدمات وتطبيقات للجهات الحكومية على واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية، مثل (أبشر حكومة)، لمراقبة المنشآت المرخصة من قبلها، تحتوي على تطبيق خاص لعرض الإرساليات فقط، وتحقيق الربط لتبادل البلاغات بين الجهة المختصة بالأمن العام والجهات الحكومية فيما يتعلق بالمنشآت المخالفة لأحكام النظام ولائحته.

(٥ / ٣)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمن العام، بتطوير خدمات في نظام شموس الأمني للجهات المختصة بشُرط المناطق لإبلاغ الجهات الحكومية عن المنشآت المُلزمة بالاشتراك في نظام شموس والتي تزاول نشاطها دون ترخيص، كلٌّ فيما يخصه.

(٥ / ٤)- تكون بيئة استضافة قاعدة بيانات شموس على السحابة الأمنية لوزارة الداخلية وفقاً للهيكلة الفنية المعتمدة للأنظمة الأمنية السحابية.

(٥ / ٥)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع اللجنة بإعداد نموذج آلي للمنشآت الخاصة، محدداً البيانات المطلوب تدوينها.

(٥ / ٦)- يقوم مركز المعلومات الوطني -بالتنسيق مع اللجنة- بتوفير صلاحية الرقابة والإشراف على قناة التكامل بين القطاع الخاص للجهة التقنية المختصة في وزارة الداخلية (شؤون التقنية)، مع توفير الأدوات التقنية اللازمة والتدريب التقني والدعم الفني اللازم.

المادة السادسة

تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.

المادة السابعة

يجب على المنشآت الخاصة الالتزام بما يأتي:

١- الاشتراك في نظام شموس.

٢- تسجيل المعلومات بشكل كامل.

٣- تسجيل المعلومات بشكل صحيح.

٤- تسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل.

(٧ / ١)- تلتزم المنشأة بإرسال بيانات المتعاملين معها إلى نظام شموس في مدة لا تتجاوز ستين دقيقة بحد أقصى.

المادة الثامنة

١- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.

٢- تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي:

١- عند مخالفتها للفقرة (١) من المادة (السابعة) من هذا النظام، تكون العقوبة بالترتيب الآتي:

أ- الإنذار.

ب- غرامة قدرها (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار.

ج- غرامة قدرها (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة.

د- إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

٢- عند مخالفتها للفقرات (٤.٣.٢) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الآتي:

أ – الإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.

ب- غرامة قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

ج- غرامة قدرها (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية.

د- إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

(٩ / ١) – تُضبط المخالفة وكافة إجراءاتها حتى إصدار قرار العقوبة، بموجب رقم السجل التجاري (الرقم الموحد) للمنشأة، عدا الأنشطة الفردية وفق ما تم ذكره في الفقرة (٣ / ١٠) من المادة الثالثة من هذه اللائحة، وإن لم يتوفر لها سجل تجاري فتتم إجراءات المخالفة على هوية مالك النشاط.

المادة العاشرة

تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام، بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات، الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم، أو مضي ستين يوماً دون البت فيه، وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

(١٠ / ١) – يتولى مدير الأمن العام إصدار قرارات العقوبة ورقياً أو إلكترونياً عن أي مخالفة لأحكام النظام ولائحته.

المادة الحادية عشرة

تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.

(١١ / ١) – على مركز المعلومات الوطني وإدارة نظام شموس، اتخاذ التدابير الفنية والتقنية اللازمة التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية بيانات العملاء.

(١١ / ٢) – على مركز المعلومات الوطني وإدارة نظام شموس وجميع الجهات المناط بها تطبيق أحكام النظام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام البيانات في غير ما أعدت له.

(١١ /٣ ) – على كل من يحصل على المعلومات بحكم مهامه أو أثناء عمله الحفاظ على سريتها، ويمنع استخدام تلك المعلومات لغير الأغراض المنصوص عليها في النظام ولائحته.

المادة الثانية عشرة

لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.

المادة الثالثة عشرة

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.

يُعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

English
صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

English

الباب الأول
الأحكام العامة

الفصل الأول
التعاريف ونطاق التطبيق

المادة (1)
نطاق التطبيق

١- تسري أحكام هذه الآلية على مستخدمي أنشطة النقل العام عند تقديمها على أراضي المملكة وإلى الدول الأخرى من قبل شركة نقل مرخص لها بمزاولة النشاط.

٢- تُطبَّق هذه الآلية على الفقد أو التلف للأمتعة التي تقع عندما يكون الراكب داخل وسيلة النقل أو كان يهم بالخروج منها أو الدخول إليها، والأمتعة التي تكون على متن وسيلة النقل أو التي تحدث أثناء تحميلها أو تفريغها.

٣- لا يخل تطبيق هذه الآلية بتنفيذ أي من المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والاتفاقيات النافذة في المملكة.

المادة (2)
التعاريف

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت في هذه الآلية المعاني المبيّنة مقابل كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

١- اللائحة: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٥هـ.

٢- الآلية: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

٣- الشخص: أي شخص طبيعي.

٤- المنشأة: أي شخص اعتباري مرخص له من الهيئة بتقديم إحدى خدمات النقل الخاضعة لأحكام هذه الآلية.

٥- النقل: نقل الركاب في أي من أنشطة النقل العام.

٦- وسيلة النقل/ الوسيلة: أي وسيلة مرخصة للنقل على الطرق البرية أو على الخطوط الحديدية أو بحراً، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحافلات، أو القطارات أو الترام أو المترو أو العبّارات.

٧- عقد النقل: أي عقد بين ناقل (أو مزود خدمة) وراكب (أو ركاب) لتوفير خدمة أو أكثر من خدمات النقل.

٨- التذكرة: أي وثيقة مطبوعة أو إلكترونية أو بطاقة يصدرها الناقل وتكون عقداً للنقل وتبين تأكيد حجز رحلة مدفوعة الأجرة وتفاصيلها و/أو تثبت أحقية صاحبها بأن يستقل وسيلة النقل وفقاً للتفاصيل المبيّنة بها.

٩- الناقل (أو مزود الخدمة): أي شخص طبيعي أو منشأة مرخص لأحدهما نظاماً من الهيئة بتقديم إحدى خدمات النقل المنتظم للركاب وأمتعتهم في المملكة ومنها باتجاه الدول الأخرى أو العكس وفقاً لعقد النقل المبرم بينهما.

١٠- الناقل المنفذ (أو الناقل البديل): أي شخص غير الناقل سواءً كان مالك الوسيلة أو مستأجرها أو متعهدها والذي ينفذ فعلياً كل عملية النقل أو جزءاً منها.

١١- موفر التذاكر: أي وسيط يبرم عقود النقل نيابة عن الناقل.

١٢- الشروط الإضافية: الاشتراطات المتعلقة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الحركة المحدودة إلى المركبات والمحطات ومظلات الانتظار ونقاط التوقف ومرافقها.

١٣- الحجز: تخويل ورقي أو إلكتروني، يمنح صاحبه الحق بالاستفادة من إحدى خدمات النقل، شريطة وجود ترتيبات مسبقة ومؤكدة لذلك.

١٤- المحطة: مبنى مجهز بطاقم من الموظفين؛ مخصص لاستقبال الركاب؛ حيث تتوقف وسائل النقل العام في رحلاتها المنتظمة لصعودهم ونزولهم، ويشمل هذا المصطلح أي محطة حافلات أو محطة قطار أو محطة مترو أو رصيف ركاب بميناء أو محطة بحرية.

١٥- نقاط التوقف: أي موقع مخصص لصعود وإنزال الركاب بخلاف المحطة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر نقاط تجمع الحافلات في المطارات ومراكز التسوق وغيرها.

١٦- البنية التحتية: كافة المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لتوفير الخدمة وتشمل المحطات بكافة أشكالها؛ والمباني ومرافق الخدمة والحواجز وأجهزة وأكشاك بيع التذاكر والأرصفة والمواقف والممرات ومظلات الانتظار المخصصة لركاب وسائل النقل.

١٧- مدير البنية التحتية: المنشأة أو الجهة المسؤولة عن حيازة وتشغيل وصيانة البنية التحتية.

١٨- الإلغاء: عدم تشغيل خدمة كانت مقررة للنقل المنتظم بحسب جدول المواعيد المحدد لها مسبقاً.

١٩- التأخير في المغادرة: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لمغادرة وسيلة النقل المنتظمة من نقطة توقف محددة وفقاً للجدول الزمني المعلن ووقت مغادرتها الفعلي أو المتوقع.

٢٠- التأخير في الوصول: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لوصول وسيلة النقل المنتظمة إلى نقطة التوقف المحددة وفقاً للجدول الزمني المعلن ووقت وصولها الفعلي أو المتوقع.

٢١- المواقف: أي موقف أو مرآب للسيارات، أو موقف مخصص لخدمة «وقوف السيارة والركوب لوسيلة النقل بشكل مباشر» وأي ممرات مجاورة لها.

٢٢- مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المخولة من قبل الهيئة بالتفتيش والرقابة على الالتزام بأحكام هذه الآلية واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

٢٣- عداد المواقف: جهاز مخصص لدفع أو قياس أجرة وقوف السيارات وإصدار تذكرة الوقوف المناسبة للأجرة المسدّدة.

٢٤- المركبات سهلة الاستخدام (أو سهلة الوصول إليها): أي مركبة مجهزة للسماح للأشخاص على كراسي متحركة باستخدامها وتمكينهم من التنقل على متنها.

٢٥- الحافلة: مركبة معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم على الطرق وتزيد سعتها على ثمانية ركاب.

٢٦- البيانات الشخصية: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة والمتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

٢٧- الترخيص: مستند صادر عن الهيئة يخوّل صاحبه لمزاولة إحدى خدمات النقل المحكومة في اللائحة.

٢٨- وقت المغادرة: الوقت المحدد لانطلاق الرحلة وفقاً لجدول خدمة النقل المنتظم المحدد من قبل الناقل والمنصوص عليه في عقد النقل أو التذكرة.

٢٩- المخالف: أي شخص يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام هذه الآلية أو اللائحة أو الأنظمة أو اللوائح الأخرى ذات الصلة.

٣٠- الغرامة: تعني مبلغاً ثابتاً من المال يجب على المخالف سداده لدى ثبوت ارتكابه أي فعل مخالف لأحكام هذه الآلية أو اللائحة أو الأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.

٣١- السفينة: وسيلة نقل بحرية أو مختلطة (برمائية)؛ معدة كلياً أو جزئياً لنقل الركاب بحراً.

٣٢- القطار: أي وسيلة معدّة لنقل الركاب على خطوط السكك الحديدية.

٣٣- السائق أو القبطان أو قائد القطار: كل من يقود وسيلة من وسائل النقل.

٣٤- القوة القاهرة: كل حادث عام لاحق على تكوين عقد النقل؛ غير متوقع الحصول عند التعاقد ولا يمكن دفعه، يحدث دون تدخل الناقل، ويصبح معه تنفيذ الناقل لالتزامه مستحيلاً.

٣٥- اللجنة: اللجنة المشكّلة في الهيئة للنظر في الشكاوى المقدمة من الركاب بشأن إخلال الناقل بأحكام هذه الآلية.

٣٦- الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومة بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.

الفصل الثاني
الحقوق العامة لمستخدمي أنشطة النقل

المادة (3)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام أنشطة النقل

١- يحق للركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقه -إن وجد- الاستفادة من خدمات النقل وأي إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقيهم بموجب سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام التي تصدرها، وعدم دفع أي أجرة إضافية لقاء استخدام الخدمة.

٢- ينبغي على الناقل ومدير البنية التحتية إتاحة جميع المعلومات الرئيسية المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، وذلك بأشكال مناسبة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة.

٣- يمكن للراكب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة أن يطلب تلقي المساعدة من العاملين لدى الناقل أو مدير البنية التحتية للصعود على متن وسيلة النقل أو إنزاله منها، وعلى هؤلاء العاملين تقديم المساعدة وتلبية طلبه.

٤- يجب على الناقل إتاحة حجز مقعدين مجاورين أحدهما للشخص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة والآخر للشخص المرافق -إن وجد-.

المادة (4)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب تزويد الركاب بمعلومات واضحة بشأن حقوقهم المنصوص عليها في هذه الآلية، وذلك في محطات ومرافق النقل العام وأينما دعت الحاجة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية، على أن يكون الوصول إليها سهلاً من قبل ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، ويجب أن يراعى اشتمالها على تفاصيل حول كيفية تقديم الشكاوى والجهات المنوط بها التعامل معها وآلية معالجتها.

٢- يلتزم الناقل باستخدام ملخص لأحكام اللائحة والآلية التفصيلية وإتاحته للركاب، يشتمل على الحد الأدنى من المعلومات الواردة في الملحق رقم (٢) بعنوان: معلومات التنقل الأساسية؛ إضافة إلى أي معلومات أخرى تراها الهيئة على أن يكون متاحاً باللغات التي تحددها الهيئة.

المادة (5)
اصطحاب الأمتعة والحيوانات

١- يُسمح للركاب باصطحاب أمتعتهم الشخصية أو أي أشياء أخرى يمكنهم حملها بأنفسهم على متن الوسيلة، ووضعها في الأماكن المخصصة لها -إن وجدت- شريطة ألا تشكل خطراً على سلامة وأمان الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل وفق الشروط المعمول بها لدى الناقل.

٢- يُسمح للركاب من ذوي الإعاقة البصرية اصطحاب حيوانات الخدمة المعتمدة على متن الوسيلة شريطة ألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل، في حال الرفض، يجب على الناقل إبلاغ الشخص المعني بتوافر أي خدمة بديلة متوافقة مع احتياجاته.

٣- يسمح للركاب اصطحاب حيواناتهم الأليفة صغيرة الحجم شريطة وضعها في صندوق أو الأماكن المخصصة لنقلها؛ وألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل.

٤- يجب على الناقل إعداد قائمة بالمواد الممنوعة واعتمادها من قبل الهيئة ونشرها والإعلان عنها على متن الوسيلة، ومراكز بيع التذاكر، ومن خلال التطبيقات الذكية وحيثما أمكن ذلك.

٥- يجوز للناقل بوسائل النقل العام فحص حقائب اليد غير الخاضعة للرقابة وإفراغ محتوياتها عند الحاجة لأغراض الأمن والسلامة.

٦- لا يكون الناقل مسؤولاً عن فقدان أو تلف أو هلاك الأمتعة التي تكون بحيازة الراكب أو نقص أو عيب فيها إلا إذا ثبت.

٧- يجب على الناقل الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المواد المفقودة من الركاب أو التي تم العثور عليها من قبل الناقل أو سُلمت له كمفقودات على متن الرحلة في قاعدة بيانات مخصصة لذلك ويمكن للراكب المطالبة بالوصول إليها.

٨- إذا توفي الراكب أو أصيب بعارض مَرَضي أثناء الرحلة، يلتزم الناقل بطلب المساعدة ومساندة فرق خدمات الطوارئ واتخاذ التدابير اللازمة لإسعافه على متن الوسيلة، والمحافظة على أمتعته وأغراضه لحين تسليمها لذويه أو إلى الشرطة.

المادة (6)
السماح بالدراجات ومعدات التنقل

لا يجوز اصطحاب وسائل النقل ذات العجلات داخل مركبات ومنشآت النقل العام غير القابلة للطي، باستثناء الكراسي المتحركة وأجهزة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة وعربات حمل الأطفال ووسائل التنقل الأخرى الخفيفة التي لا تشكل خطراً على السلامة.

المادة (7)
نظام معالجة الشكاوى والاقتراحات دون الإخلال بأحكام المادة الثانية عشرة من اللائحة،

يلتزم الناقل بالآتي:

١- توفير آلية إلكترونية للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق والتزامات الركاب المشار إليها في هذه الآلية.

٢- إبلاغ الركاب بإجراءات تقديم الشكاوى والاقتراحات، وكيفية اللجوء إليها، وبأي خيارات إضافية أخرى متاحة لهم لمعالجة أي إشكاليات قد يتعرضون لها خلال تنقلهم عند الطلب.

٣- الإعلان عن تفاصيل قنوات التواصل معه واللغات المتاحة لذلك، لتمكين الراغبين من الركاب من تقديم الشكوى من خلال الوسائل الإلكترونية أو عبر الاتصالات الهاتفية أو الحضور الشخصي.

٤- على الناقل أن يصدر إقراراً باستلام كل شكوى وإثبات تاريخها، بصرف النظر عن كيفية تلقيها، وذلك في غضون ٥ أيام عمل من تاريخ استلامها، على أن يزود مقدم الشكوى برقم مرجعي لشكواه والمدة المتوقعة للمعالجة، بهدف معالجة الشكوى ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في هذه الآلية.

٥- الاحتفاظ بسجلات عن عدد وفئات جميع الشكاوى المستلمة والشكاوى التي تم الرد عليها ووقت الاستجابة وإجراءات التحسين الممكنة المتخذة بمدة لا تقل عن سنة ميلادية، وتكون هذه السجلات متاحة للهيئة عند الطلب أو أي جهة أخرى تحددها الهيئة ومختصة لرصد الامتثال لهذه الآلية.

٦- على موظفي الناقل الاطلاع على إجراءات التعامل مع الشكاوى الواردة من الركاب والتجاوب سريعاً معهم؛ ويتطلب في سبيل ذلك مراعاة الآتي:

أ- إرشاد الركاب بشأن كيفية تقديم الشكوى.

ب- التعامل مع مقدمي الشكاوى بكل احترام ومعالجتها باحترافية خلال المدة المحددة.

ج- الطلب من الركاب إعطاء آرائهم وانطباعاتهم بشأن الحل الذي توصل إليه الناقل نتيجة الشكوى وكذلك حيال المعايير والإجراءات التي تم اتباعها خلال عملية معالجة الشكاوى.

د- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع الشكاوى وانطباعات وآراء الركاب عن الكيفية التي تمت فيها معالجة الشكوى بمدة لا تقل عن سنة ميلادية.

المادة (8)
تطبيق الآلية والرقابة على الامتثال

١- تقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة وآليتها التفصيلية ولها في سبيل ذلك صلاحية الرقابة على امتثال الناقلين لأحكام اللائحة وآليتها التفصيلية وطلب السجلات الخاصة بالشكاوى والاطلاع على كيفية التعامل معها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.

٢- تصدر بقرار من الرئيس التعليمات والقرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الآلية التفصيلية.

٣- في حال عدم قبول المشتكي للنتيجة التي توصل إليها الناقل في معالجة شكواه أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، للمشتكي الاعتراض أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة خلال ٦٠ يوماً من تاريخ الإشعار بالرد النهائي للناقل أو من التاريخ الذي كان يجب فيه على الناقل تقديم رده النهائي.

٤- للمشتكي اللجوء للمحكمة المختصة لمطالبة الناقل أو ممثله القانوني بالتعويض المناسب عن أي أضرار يمكن أن تكون قد لحقت به جراء مخالفة الناقل لشروط النقل الواردة في اللوائح التنظيمية أو أحكام هذه الآلية.

٥- على الناقل إعداد السياسات المتعلقة بتقديم الخدمة بناء على هذه الآلية وتقديمها إلى الهيئة للحصول على الموافقة.

المادة (9)
الحق في الخصوصية

على الناقل ومدير البنية التحتية وضع كاميرات داخل وسيلة النقل أو في محطات أو مرافق النقل امتثالاً لمتطلبات نظامية ولمقتضيات الأمن والسلامة وجودة الخدمة، والإعلان عن ذلك من خلال وضع ملصقات في أماكن بارزة داخل المحطة أو المرفق أو الوسيلة توضح وجود تلك الكاميرات، على أن لا يتم استخدام ما تم تصويره إلا لمتطلبات الأمن والسلامة. ويجب على الناقل تمكين الجهات الأمنية من مشاهدة بث تسجيلات كاميرات المراقبة والاحتفاظ بنسخة منها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، وعلى الناقل أن لا يجري أي تعديل على التسجيل.

المادة (10)
منافذ دفع أجرة النقل

١- على الناقل إتاحة منافذ متعددة لتمكين الراكب من دفع ثمن التذكرة بسهولة، ويشمل ذلك الدفع نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية والتطبيقات الذكية أو توفير شباك أو أجهزة مخصصة لبيع التذاكر، والحرص على استمراريتها بأداء عملها بالكفاءة اللازمة.

٢- عند شراء تذكرة للاستفادة من إحدى خدمات النقل، على الناقل أو بائع التذاكر إبلاغ الفئات التي يحق لها الحصول على أجرة مخفضة بذلك، وتحصيل ثمن التذكرة مخفضة عند قيام الراكب بتقديم الدليل على استحقاقها. فإذا لم يتم تقديم هذه التسهيلات، جاز للركاب المطالبة بتعويض يعادل ضعف الفارق بين الأجرة المدفوعة والأجرة المعتمدة التي يحق لهم الاستفادة منها.

الفصل الثالث
الالتزامات العامة لمستخدمي أنشطة النقل

المادة (11)
الالتزامات المتعلقة بأمتعة الركاب والمواد الأخرى

١- على الراكب عدم حمل أي مواد خطرة أو مواد أخرى محظورة منصوص عليها في الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أثناء استفادته من الخدمة، سواء على متن الوسيلة أو داخل المحطات والمرافق التي يتم توفير الخدمة فيها، وعلى الناقل أو مدير البنية التحتية إصدار قائمة بها والحصول على موافقة الهيئة لهذه القائمة والإعلان عنها للركاب قبل استفادتهم من الخدمة.

٢- يمكن أن تشمل المواد المحظورة المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة.

المادة (12)
شروط الرحلة

١- على الراكب أو الغير حال عثوره على أي مقتنيات أو أغراض فقدت من الركاب أو الغير على متن الوسيلة أو في المحطة، الإبلاغ عنها فوراً وتسليمها إلى موظفي الناقل أو مزود الخدمة.

٢- في حال فقدان أي ممتلكات على متن الوسيلة أو في المرافق، يجب على الراكب إبلاغ موظفي الناقل بذلك في غضون ٣٠ يوماً من الاستفادة من الخدمة، مع تقديم تفاصيل عن تلك الخدمة وتوقيتها ومسارها ووصف للمواد المفقودة. في حال عدم المطالبة بالممتلكات المفقودة خلال المدة المحددة جاز للناقل تسليمها للشرطة.

٣- يكون أولياء الأمور والأوصياء مسؤولين عن سوء سلوك أبنائهم القصَّر أو اليافعين المرافقين لهم والإشراف المناسب عليهم طوال رحلتهم.

٤- يجب على الركاب عدم استهلاك أي مواد محظورة على متن الرحلة.

٥- يجب على الركاب الذين يصطحبون حيواناتهم الأليفة الصغيرة على متن الوسيلة إبقاءها في صندوق أو في الأماكن المخصصة لنقلها في جميع الأوقات خلال الرحلة.

المادة (13)
قواعد آداب التصرف

يجب أن يتصف الراكب بالمسؤولية عند استخدامه أياً من خدمات النقل وخاصة التصرف الآمن والتعاون مع موظفي الناقل أو مدير البنية التحتية ومعاملة الركاب الآخرين بكل احترام واستخدام لغة لا تسبب إساءة للآخرين.

المادة (14)
الامتثال لمتطلبات السلامة

لا يجوز للراكب إحضار أي سلاح (بما في ذلك أسلحة الصيد) أو متفجرات أو ألعاب نارية أو أي أغراض أخرى تعرض الوسيلة، أو حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر، أو إحضار أي من المواد المعلن عنها من قبل الناقل بأنها مواد خطرة أو محظورة. كما يجب تجنب استخدام تجهيزات السلامة والوقاية من الحريق إلا في الحالات الضرورية.

المادة (15)
مسؤولية الراكب تجاه الناقل

١- يتحمل الراكب أو الغير المسؤولية تجاه الناقل أو مدير البنية التحتية أو أي مقدم خدمة آخر ذي صلة عن أي خسارة أو ضرر ناتجين عن عدم وفاء الراكب بالتزاماته المنصوص عنها في هذه الآلية أو عدم امتثاله لأي متطلبات نظامية أخرى، ويشمل ذلك أي أضرار تسبب بها في الوسيلة، أو مرفق النقل، أو المحطة، أو أي من مكونات البنية التحتية الأخرى، ما لم يثبت أن الخسارة أو الضرر ناجمان عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو قوة قاهرة.

٢- في حال ثبوت مسؤولية الراكب أو الغير على النحو المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، فإنه يتحمل بالإضافة إلى الغرامة المتوجبة جراء مخالفته التعويض عن الضرر، وتحدد قيمة التعويض المستحق عن الأضرار التي أحدثها أو تسبب بها من قبل الناقل، ويحق للمخالف الاعتراض على قيمة التعويض أمام اللجنة، وتقوم اللجنة بدراسة قيمة التعويض وتعتمد القيمة النهائية المستحقة على المخالف.

المادة (16)
الامتثال للمتطلبات النظامية

على الراكب والغير الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة في كل ما لم يرد به نص في هذه الآلية، بما في ذلك تعليمات الجهات الأمنية والصحية والجهات المعنية الأخرى.

الباب الثاني
الأحكام الخاصة بالنقل البري

الفصل الأول
حقوق مستخدمي الحافلات بين المدن

المادة (17)
مساعدة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من استخدام الحافلات

١- يجب على الناقل تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات؛ شريطة القيام بالآتي:

أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقاً قبل ٢٤ ساعة من الوقت المعلن عنه للرحلة.

ب- أن يعرّف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفاً للاستفادة من الخدمة قبل ٦٠ دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، و٣٠ دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة وللناقل في كل الأحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول.

٢- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكن الراكب من الإعلان عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى تتعلق بجلوسه، عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة، من خلال نظام الحجز لدى الناقل، سواءً تم ذلك عبر الوسائل الإلكترونية الرسمية للمشغّل أو في المحطة أو من خلال التطبيقات الذكية، ويجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد الموظفين المدربين لتوفير المساعدة المطلوبة.

٣- على الناقل أو مدير البنية التحتية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي الإشعارات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ بالحاجة إلى المساعدة.

٤- على الرغم مما ورد آنفاً، إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة، فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من الصعود على متن الحافلة أو النزول منها.

٥- عند الحاجة، يتم توفير نقطة التقاء محددة داخل أو خارج مرفق النقل لا تبعد أكثر من ٨٠٠ متر عن مكان انطلاق الحافلة؛ حيث يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة.

٦- يجب على الناقل إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات والحافلات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، وذلك بوسائل مختلفة من خلال عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل الراكب بما في ذلك الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille). كما يجب على الناقل النشر الفوري لأي تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات.

٧- على الناقل توفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة لضمان تنقل آمن وسهل للأشخاص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه (إن وجد) الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (٥٠%) من قيمة التذكرة والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى عند توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيط الرحلة من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة.

٨- يجب على الناقل توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للشخص المعني خلال ٢٤ ساعة من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهيئة عليها عند الطلب.

٩- يكون رفض الناقل مبرراً فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم الحافلة أو البنية التحتية لا تراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٠- يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالحافلات والمحطات أو المرافق المجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، ويتم النشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالناقل والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة.

١١- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة مجاناً للركاب ذوي الإعاقة في الحافلات والمحطات المعينة، وفقاً للملحق (١- المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة عن الحركة). ويلتزم الناقلون ومشغلو المحطات بتوفير معدات التنقل المطلوبة لنقل الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة ومساعدتهم على ذلك.

١٢- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

١٣- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية، التأكد من توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن تكون الحافلات والمحطات والمنصات المخصصة لها والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة ويسر، والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أي محطات أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ أعمال التجديد الكبرى لها.

المادة (18)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال لا الحصر الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً قبل ٣٠ يوماً على الأقل من بدء تطبيق أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجد.

٣- في حال إلغاء خدمة منتظمة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب إبلاغ الركاب بذلك في أقرب وقت ممكن؛ خلال مدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة من وقت المغادرة المحدد، وكذلك بوقت المغادرة الجديد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشأن. وكلما كان ذلك ممكناً، يتم توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة أو إبلاغ الراكب شخصياً بالتأخير.

٤- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها إبلاغ الركاب المعنيين بالرحلات البديلة.

٥- يجب أن يتلقى الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة معلومات عن الإلغاء أو التأخير والرحلات البديلة بطريقة يمكن الوصول إليها من قبلهم.

المادة (19)
الأمتعة

١- يمكن للركاب إحضار أمتعتهم سهلة الحمل (الأمتعة اليدوية) على متن الحافلة، إلا إنه لا يُسمح بالأمتعة التي قد تتسبب في مضايقة الركاب الآخرين أو التي قد تتسبب بأضرار من أي نوع.

٢- يجوز للمسافرين تسجيل الأمتعة، لقاء أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل وفقاً لشروط النقل المعمول بها لديه.

٣- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب إيصال تسجيل يسمى «قسيمة تسجيل الأمتعة» التي تصدر للراكب وتعتبر دليلاً وافياً على شروط نقلها. يجب أن تبيّن القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها -وإن لم يتم ضمها مع التذكرة- يجب أن تبيّن اسم الناقل وعنوانه والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

٤- يجب على الراكب التحقق من إصدار قسيمة تسجيل الأمتعة وفقاً لتعليماته، وبأن ملصق الأمتعة تتوافر فيه تفاصيل عن اسمه وعنوانه ومكان وصوله.

٥- يجري تسليم الأمتعة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة؛ فإذا لم يتم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بالأمتعة تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا ما تم اعتبار الدليل غير كافٍ، جاز للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة الا بمعرفة الجهة الأمنية المعنية بذلك.

٦- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لدى الناقل لمدة ٣٠ يوماً، يمكن له بعدها تسليمها للشرطة. وفي حال كانت الأمتعة عبارة عن مواد قابلة للتلف كالمواد الغذائية، يتم حينها الاحتفاظ بها لمدة أقصاها ٢٤ ساعة، يقوم بعدها الناقل بالتخلص منها كنفايات وإثبات ذلك في سجلاته.

٧- يحق للناقل التحقق من الحيوانات التي يتم اصطحابها مع الراكب عند وجود مبرّر لذلك؛ وخاصة في حال عدم مراعاة الراكب شروط النقل.

المادة (20)
السماح بالدراجات الهوائية على متن الحافلة

يجوز للراكب إحضار دراجته الهوائية مقابل رسم محتمل؛ وفقاً لشروط النقل المعمول بها لدى الناقل، شريطة أن يكون تصميم الحافلة يسمح بذلك وكانت الدراجة سهلة الحمل والتخزين.

المادة (21)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها قبل وعند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل حافلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

ه- مراقبة خطوط النقل والجداول الزمنية المنشورة للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول إلى محطات النهاية والمحطات الكائنة بينهما المدرجة على طول الطريق. وألا يكون الناقل مسؤولاً عن عدم وجود الركاب في الوقت المحدد لصعود الحافلة وفقاً للجداول الزمنية المعلن عنها.

و- توفير أحزمة أمان ثلاثية في المقاعد المكشوفة وكراسي مخصصة للأطفال يتم تثبيتها بكرسي الحافلة؛ في حال طلب الراكب.

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية كل في نطاق نشاطه، التأكد من أن البنية التحتية لخدمات النقل؛ من وسائل نقل ومحطات ومنصات وأي مرافق أخرى مهيأة لاستقبال واستخدام الركاب وتعمل بصورة جيدة؛ والحرص الدائم كذلك على نظافتها وكفاءتها.

المادة (22)
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة أو إعادة الحجز حال وجود خلل مؤثر على انتظامها

١- في حال إلغاء الرحلة أو تأخرها لأكثر من (١٢٠) دقيقة، يُمنح الركاب أحد الخيارين التاليين:

أ- مواصلة الرحلة أو إعادة تخطيط مسارها باختيار خطوط بديلة دون أي تكلفة إضافية.

ب- التخلي عن الرحلة، واسترداد كامل ثمن التذكرة والعودة إلى نقطة المغادرة.

في حال عدم تقديم الخيارات إلى الراكب على النحو المشار اليها أعلاه، يحصل عندها الراكب على تعويض يعادل ٥٠% من سعر التذكرة للرحلة المتأخرة، بالإضافة إلى استرداد قيمتها.

٢- في حال أصبحت الخدمة غير ممكنة التنفيذ في نقطة خدمة معينة حيث كان يتم توفيرها، يتعين على الناقل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين استمراريتها انطلاقاً من تلك النقطة أو من المحطة التالية المتاحة حيث ينبغي نقل الراكب بوسائل نقل بديلة.

٣- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها.

٤- في الرحلات التي تزيد مدتها على ٣ ساعات، وفي حالة الإلغاء أو تأخير وقت المغادرة لأكثر من ٦٠ دقيقة، يتلقى الركاب مجاناً الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات.

٥- يعفى الناقل من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التأخير في الوصول إلى الوجهة النهائية، إذا أثبت وفقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية بأن ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للحافلة للخطر أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

٦- يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للراكب بأي طريقة سداد يقبلها الراكب؛ إما نقداً، أو عن طريق تحويل مصرفي إلكتروني، أو طلب مصرفي، أو شيكات مصرفية، وكذلك على شكل قسائم لخدمات يوفرها نفس الناقل بذات القيمة.

٧- يتم إرجاع قيمة التذكرة للراكب خلال مدة لا تزيد على ١٤ يوماً من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع إلى الناقل، في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يوماً.

٨- يجب على موظفي الناقل إبلاغ الركاب عند تأخر الخدمة عن موعدها المحدد.

المادة (23)
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وعن أمتعتهم

١- في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة شخصية، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد مستخدميه في ذلك، يحق للراكب أو لورثته الحصول على التعويض المناسب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.

٢- يكون الناقل مسؤولاً عن أي فقد أو تلف في الأمتعة التي يتم تسليمها إليه، من وقت توليه لها إلى حين تسليمها إلى صاحبها.

٣- يتحمل الناقل مسؤولية فقدان أو تلف الأمتعة داخل الحافلة، بما في ذلك الأمتعة الشخصية للراكب المحمولة أو الملبوسة أو الخاضعة لإشرافه في حال كان ناجماً عن حادث تسبب به سائق الحافلة أو أحد مرافقيه.

٤- يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواءً في حالة وفاة الراكب أو إصابته في الحالات التالية:

أ- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

ب- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة أو حرب.

ج- إذا كان المتسبب طرفاً ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل، ويتعيّن على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض من أي أطراف ثالثة تبيّن أو يرى مسؤوليتها بتلك المطالبة.

٥- يكون حد قيمة التعويض عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) ٧٥ ريالاً لكل كيلوغرام.

٦- يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة؛ عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل خاصتهم الذي تسبب به الناقل؛ معادلاً لتكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب.

٧- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٤)، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:

أ- فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.

ب- في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف بصورة جيدة.

ج- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.

د- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.

٨- لا ينطبق الحد من المسؤولية على الناقل في حال عدم بذله العناية الواجبة أو الخطأ أو الإهمال من جانبه أو أي من مستخدميه أو العاملين تحت إشرافه، وكذلك في حال إصابة السائق بعارض مرضي أو عجز جسدي أو عقلي أثناء قيادته للحافلة، أو في حال وجود خلل في الحافلة، حتى لو كان بتدخل أو بفعل طرف ثالث.

٩- لا يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن سبب خارج عن إرادته، على أن يثبت الناقل ذلك.

١٠- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال ١٤ يوماً من تاريخ المطالبة بها.

١١- إذا تم إيجاد الأمتعة المفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، يجب على الناقل العودة إلى بيانات التواصل المتوفرة لديه وإخطار الراكب مالكها بذلك فوراً؛ ودعوته لاستلامها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تلقيه الإخطار، ويجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحق الراكب بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها إن كان التأخير بسبب الناقل.

١٢- يعتبر استلام الراكب لأمتعته دليلاً بيّناً على تسلمه لها كاملةً وبحالة جيدة. ويمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال ٣ أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفهياً أو كتابياً خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.

١٣- تنظر المحكمة المختصة المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية التي تتم وفقاً للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

١٤- يتعيّن على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض على محتواه وطلب رأي شخص من أصحاب الخبرة.

١٥- يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها المتعاقدون معه ووكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.

١٦- لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة.

الفصل الثاني
التزامات مستخدمي الحافلات بين المدن

المادة (24)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- على كل من يود استخدام الحافلة شراء التذكرة المناسبة للخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة للخدمة التي سدد أجرتها، ولهذا الغرض عليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذاكر صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها وفق ما تعتمده الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت.

٥- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.

المادة (25)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب أو الغير؛ سواءً على متن الحافلة أو في أي من المحطات أو المرافق، باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم الحافلة، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالحافلة أو المحطات أو المرافق. يجب على الراكب لهذا الغرض التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الوسيلة.

٢- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

٣- يجب على الراكب بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح على أمتعته المسجلة.

المادة (26)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة مخدومة بموظفين، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة، الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة قبل ٢٤ساعة على الأقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك الامتثال لإرشادات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

المادة (27)
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة

يجب أن يصل الراكب قبل موعد المغادرة الموضح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنه من قبل الناقل، فإن لم يصعد على متن الحافلة في الوقت المحدد، عندها لا يمكن للراكب أن يسترد ثمن التذكرة.

المادة (28)
الالتزامات المتعلقة باستخدام الحافلات ومرافق النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام الحافلات والمحطات والمرافق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في الحافلة أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة للجمهور حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو القيود المفروضة على استخدام مرفق وقوف المركبات.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة؛ إن كان ذلك على متن الحافلة أو في المحطة أو أي مرفق خدمي آخر، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواءً على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.

ب- النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم.

ج- الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- إلهاء السائق أثناء الرحلة.

ه- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

و- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير أي بنية تحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

ز- تجاوز طابور الانتظار.

ح- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة، دون سماعات الأذن، سواء في المحطات أو على متن المركبة.

ط- التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين.

٣- عند التواجد على متن الحافلة، يجب على الراكب مراعاة قواعد السلوك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ- البقاء جالساً طوال الرحلة.

ب- استخدام أحزمة الأمان، ومساعدة الأطفال على ارتدائها.

ج- عدم وضع الحقائب والأمتعة على المقاعد، مع التقيد باستخدام أرفف الأمتعة في حال وجودها.

د- عدم إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، ومنح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة.

٤- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٥- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى الحافلة، السماح أولاً للركاب الذين على متنها بالخروج منها قبل أن يباشر بالصعود على متنها.

٦- للراكب أن يشغل مقعداً واحداً فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٧- لن يسمح للراكب بالاستفادة من خدمة النقل أو سيتم استبعاده من على متن الحافلة إن كان يشكل خطراً على سلامة عمليات النقل أو على الركاب الآخرين، أو في حال إزعاجه لهم بطريقة غير مقبولة، ولا يحق له في هذه الحالة استرداد الأجرة التي سددها، مع ما يعرضه ذلك لعقوبات أيضاً.

المادة (29)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن أو غير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل أو حركة الحافلات التي وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أي مقتنيات قد تعيق حركة الركاب في ممرات الحافلة أو مخارجها.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

٢- ينبغي على الركاب والغير أثناء انتظارهم أو تواجدهم في المحطات أو مواقف الانتظار الجانبية على الطرق، عدم ترك أطفالهم يلعبون على الطريق أو بالقرب من مسار الحافلة، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب من الحافلة حتى توقفها كلياً.

٣- رؤية الراكب لسائق الحافلة وإمكانية السائق من رؤيته أيضاً.

٤- يجب على الراكب الالتزام بالنزول في الأماكن المخصصة وألا يعبر مطلقاً من خلف الحافلة أو من غير الأماكن المخصصة.

٥- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٦- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر يؤثر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

المادة (30)
الامتثال للمتطلبات النظامية للدول الأخرى

عند استخدام الخدمة خارج حدود المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية لجهة إبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.

الفصل الثالث
حقوق مستخدمي الحافلات العامة داخل المدن

المادة (31)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدود على الحركة من الاستفادة من الخدمة

١- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة وإمكانية الوصول في المرافق غير المجهزة بتجهيزات ومعدات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً للركاب ذوي الإعاقة في الحافلات والمحطات المعيّنة، وفقاً للملحق (١-المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة عن الحركة).

٢- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

٣- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، لضمان سهولة ويسر وصولهم إلى الحافلات والمحطات وأماكن انتظار الركاب والمرافق الأخرى، وإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية لدى طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أو تجديد أي محطات أو مرافق أو لدى طلب أي مواد ذات صلة.

المادة (32)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢ – معلومات التنقل الأساسية)، حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً قبل ٣٠ يوماً على الأقل من بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجدت بشرط موافقة الهيئة.

المادة (33)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل حافلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية، كل في نطاق نشاطه، التأكد من أن الحافلات والمحطات والمنصات والمرافق الأخرى مهيأة لاستقبال واستخدام الركاب وتعمل بصورة جيدة؛ والحرص الدائم كذلك على نظافتها وكفاءتها.

الفصل الرابع
التزامات مستخدمي الحافلات العامة داخل المدن

المادة (34)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- على كل من يود استخدام الحافلة، شراء التذكرة المناسبة للخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة، ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- على الراكب حيازة تذكرة أو بطاقة صالحة طوال الرحلة للخدمة التي سدد أجرتها. ولهذا الغرض عليه إظهار أي منهما لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذكرة أو بطاقة صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها تعتمدها الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت.

٥- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها، أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.

المادة (35)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب على متن الحافلة أو في أي من المحطات أو المرافق باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم الحافلة، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو أنه من المحتمل أن تتسبب في إصابة أو عرقلة ركاب آخرين أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالحافلة أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الوسيلة.

٢- على الركاب التقيد باستخدام أرفف الأمتعة متى توافرت وعدم وضع الأمتعة على المقاعد.

٣- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

المادة (36)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

١- يجب على الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة الذين يستخدمون كراسي متحركة أو أي معدات تنقل أخرى، الدخول إلى الحافلات؛ من خلال الأبواب الرئيسة للحافلات ذات الباب المزدوج إذا كان يمكن مرور الكراسي المتحركة أو معدات التنقل من خلال الأبواب بأمان ويمكن وضعها في منطقة تأمين الكراسي المتحركة دون سد الممرات أو المداخل.

٢- يتعين على الناقل التأكد من وضع الكراسي المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الحافلة.

٣- في حال كانت الحافلة ممتلئة وكانت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة أو معدات تنقل أخرى، يجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفادياً لأي خطر على سلامته ولضمان راحة الركاب الآخرين.

المادة (37)
الالتزامات المتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل وشروط الرحلة

يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام الحافلات والمحطات والمرافق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في وسيلة النقل، أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة للجمهور حيث موقع توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة أو المخصصة لفئات معينة من المستخدمين، كتلك المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية أو المخصصة للعائلات، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو القيود المفروضة داخل مرافق وقوف المركبات.

د- عدم إعاقة أو عرقلة تشغيل مركبات النقل العام أو سائقيها.

ه- عدم الدخول أو محاولة الدخول إلى المركبة أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحركها.

و- على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، على أن تكون إعادة التوزيع على نفس الفئة، في حال اضطر الناقل إلى تغيير الفئة عند إعادة التوزيع وتخصيص المقاعد لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، يجب استرداد فارق قيمة التذكرة للراكب.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة قواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواءً على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.

ب- النوم في المواقف المخصصة للركاب على الطرق أو في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- الوصول إلى وسيلة النقل أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

ه- إلهاء السائق أثناء الرحلة.

و- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

ز- تجاوز طابور الانتظار.

ح- إشراك الآخرين أو الطلب منهم الانخراط في أنشطة غير مشروعة أو تخالف لوائح استخدام المرفق العام المعمول بها.

ط- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة، دون سماعات الأذن سواءً في المحطات أو على متن وسيلة النقل. ويجب أيضاً على الركاب أثناء الرحلة أن يضعوا هواتفهم في الوضعية الصامتة وعدم التحدث بها بصوت عالٍ أثناء الرحلة.

ي- وضع الحقائب أو المقتنيات الأخرى على المقاعد.

ك- إغلاق المداخل والممرات في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند الدخول أو الخروج من الحافلة.

ل- دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بذلك من قبل الناقل.

م- التدخين على متن الحافلة أو في أي مكان آخر محظور فيه التدخين.

٣- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٤- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى الحافلة، السماح أولاً للركاب الذين على متنها بالخروج منها قبل أن يباشر الصعود على متنها.

٥- للراكب أن يشغل مقعداً واحداً فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٦- لن يسمح للراكب بالاستفادة من خدمة النقل أو سيتم استبعاده من على متن وسيلة النقل إن كان يشكل خطراً على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو في حال إزعاجه لهم بطريقة غير مقبولة، ولا يحق له في هذه الحالة استرداد الأجرة التي سددها، مع ما يعرضه ذلك من عقوبات أيضاً.

٧- يجب على الركاب عدم تناول الأطعمة في الأماكن المحددة من قبل الناقل، باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل، وفي كل الأحوال يجب التخلص من النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.

٨- يجب على الراكب الالتزام بالصعود على متن الحافلة أو النزول منها فقط في محطات الحافلات الرسمية أو محطات الانتظار المخصصة للركاب على مسارات الطرق، باستثناء الحالات التي يتم الإعلان فيها عن أن الخدمة هي «أشِّر واركب» وحينما يكون بإمكان السائق التوقف في مكان آمن للقيام بذلك.

المادة (38)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أشياء قد تعيق حركة الركاب أو وسيلة النقل.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ز- إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمة.

٢- ينبغي على الركاب والغير الذين ينتظرون أو يتواجدون في المحطات أو في أماكن أو مظلات الانتظار، عدم ترك أطفالهم يلعبون على الطريق وأرصفة تحميل الركاب أو بالقرب من مسار الحافلة، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب منها حتى توقفها كلياً.

٣- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٤- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

٥- يجب أن يتأكد الراكب من أنه بإمكانه رؤية سائق الحافلة وبأن السائق بإمكانه رؤيته أيضاً.

٦- بعد نزول الراكب من الحافلة، يجب ألا يحاول مطلقاً العبور من غير الأماكن المخصصة لذلك.

الباب الثالث
الأحكام الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية

الفصل الأول
حقوق مستخدمي السكك الحديدية بين المدن

المادة (39)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام القطار

١- يجب على الناقل تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات؛ شريطة القيام بالآتي:

أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقاً قبل ٢٤ ساعة من الوقت المعلن عنه للرحلة.

ب- أن يعرّف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفاً للاستفادة من الخدمة قبل ٦٠ دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، و٣٠ دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك وقت معلن للرحلة، وللناقل في كل الأحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول.

٢- في كل الأحوال، ينبغي على الناقل ومدير البنية التحتية بذل كل الجهود الممكنة لتوفير المساعدة، حتى دون إشعار.

٣- يلتزم الناقل بتنفيذ نظام للحجز لمساعدة الركاب ولتسهيل حجز خدمات النقل المطلوبة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.

٤- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكّن الراكب الإعلان عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى تتعلق بإجلاسه، عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة، من خلال نظام الحجز لدى الناقل، سواءً تم ذلك بواسطة المواقع الإلكترونية الرسمية للناقل أو في المحطة، ويجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد الموظفين المدربين لتوفير خدمة المساعدة المطلوبة.

٥- على الناقل أو مدير البنية التحتية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي الإشعارات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ بالحاجة إلى المساعدة.

٦- على الرغم مما ورد آنفاً، إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة، فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من الصعود على متن القطار أو النزول منه.

٧- عند الاقتضاء، يتم توفير نقطة محددة داخل أو خارج المحطة لا تبعد أكثر من ٨٠٠ متر عن مكان انطلاق القطار؛ حيث يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة واختيار أنسب الأماكن لتلك النقطة من حيث سهولة الوصول إليها.

٨- يجب إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات والقطارات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية أو بأي أشكال أخرى يسهل الوصول إليها من قبل الشخص المعني بالخدمة؛ من بينها على سبيل المثال لا الحصر الطباعة كبيرة حجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية. كما يتطلب لدى إجراء تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات على الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعدة على علم بأي قيود محتملة على الاستخدام.

٩- على الناقل السعي جاهداً لتوفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة ضماناً لتنقل سهل وآمن للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه (إن وجد) الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (٥٠%) من قيمتها، والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى لدى توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيطها من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة؛ وذلك في أول فرصة ممكنة.

١٠- يجب على الناقل توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للشخص المعني خلال ٥ أيام عمل من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهيئة عليها عند الطلب.

١١- يكون الرفض مبرراً فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم القطار أو البنية التحتية لا يراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٢- يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالقطارات والمحطات أو المرافق المجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة على متنها على شبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة.

١٣- في المحطات التي لا يتوافر فيها موظفون، يجب على الناقل ومدير البنية التحتية عرض معلومات يسهل الوصول إليها عن أقرب محطة مزودة بموظفين حيث يمكن تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٤- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة مجانًا للركاب ذوي الإعاقة في القطارات والمحطات المعينة، وفقاً للملحق (١ – المساعدة المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة عن الحركة). ويلتزم الناقلون ومشغلو المحطات بتوفير معدات التنقل المطلوبة لنقل الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة ومساعدتهم على ذلك.

١٥- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في (الملحق ٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

١٦- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن تكون القطارات والمحطات والمنصات المخصصة لها والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بسهولة ويسر، والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية لدى طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أي محطات، أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ أعمال التجديد الكبرى لها.

المادة (40)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). وحيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بطريقة يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً قبل٣٠ يوماً على الأقل من بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة -إن وجدت- بشرط موافقة الهيئة.

٣- يتم بيع وتوزيع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة؛ كمكاتب التذاكر، وآلات البيع، والتطبيقات الذكية، والإنترنت، وكذلك على متن القطارات.

٤- في حال إلغاء الرحلة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب إبلاغ الركاب بذلك في أقرب وقت ممكن؛ خلال مدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة من وقت المغادرة المحدد، وكذلك بوقت المغادرة الجديد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشأن. وكلما كان ذلك ممكناً، يتم توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة بناءً على طلب الراكب الذي يجب عليه حينها توفير تفاصيل التواصل معه إلى الناقل.

٥- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها إبلاغ الركاب المعنيين بالرحلات البديلة.

٦- يجب أن يتلقى الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة معلومات عن الإلغاء أو التأخير والرحلات البديلة في أشكال يمكن الوصول إليها.

المادة (41)
الأمتعة

١- يمكن للركاب إحضار أمتعتهم السهلة الحمل (الأمتعة اليدوية) على متن القطار، إلا إنه لا يُسمح بالأمتعة التي قد تتسبب في مضايقة ركاب آخرين أو التي قد تتسبب بأضرار من أي نوع.

٢- يجوز للمسافرين تسجيل الأمتعة، لقاء أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل ووفقاً لشروط النقل المعمول بها لديه.

٣- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب إيصال تسجيل يسمى «قسيمة تسجيل الأمتعة» التي تصدر للراكب وتعتبر دليلاً وافياً على شروط نقلها. يجب أن تبيّن القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها -وإن لم يتم ضمها مع التذكرة- يجب أن تبيّن اسم الناقل وعنوانه والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

٤- يجب على الراكب التحقق من إصدار القسيمة وفقاً لتعليماته، وبأن ملصق الأمتعة تتوفر فيه تفاصيل عن اسم الراكب وعنوانه ومكان وصوله.

٥- تُطبّق البنود (٢) و(٣) و(٤) الواردة آنفاً أيضاً وتعتبر بمثابة الأمتعة كل مركبة يتم نقلها مع نقل الركاب، سواءً كانت تعمل بالطاقة البشرية أو بمحرك (مثل دراجة هوائية أو دراجة نارية أو سيارة أو قارب صغير أو مركبة تزلج مائي على سبيل المثال لا الحصر) التي يتم نقلها مع الراكب وفقاً لاشتراطات النقل الخاصة بالناقل.

٦- يجري تسليم الأمتعة أو المركبة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة؛ فإذا لم يتم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بها تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا ما تم اعتبار الدليل غير كافٍ، جاز للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة أو المركبة الا بمعرفة الشرطة.

٧- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لمدة تصل إلى ٣٠ يوماً، يمكن للناقل بعدها تسليمها للشرطة. وفي حال كانت الأمتعة عبارة عن مواد قابلة للتلف، مثل المواد الغذائية، يتم الاحتفاظ بها لمدة أقصاها ٢٤ ساعة، يقوم بعدها الناقل بالتخلص منها كنفايات وإثبات ذلك في سجلاته.

٨- يحق للناقل فحص أمتعة اليد والأمتعة المسجلة والمركبات المحملة على متن القطار والتحقق من محتوياتها، وكذلك الحيوانات التي يصطحبها الراكب على متن الرحلة في حال وجود مبرّر لذلك؛ وبخاصة عند عدم مراعاة شروط النقل.

المادة (42)
السماح بالدراجات الهوائية على متن الرحلة

يجوز للراكب إحضار دراجته الهوائية مقابل رسم محتمل؛ وفقاً لشروط النقل المعمول بها لدى الناقل، شريطة أن يكون تصميم القطار يسمح بذلك وكانت الدراجة سهلة الحمل والتخزين.

المادة (43)
رفض نقل الراكب

١- لا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الاستخدام أو الأحكام المنصوص عليها في هذه الآلية.

٢- في حال قيام الناقل بالامتناع عن نقل الراكب على الرغم من استيفائه جميع الشروط الواجبة لذلك، يلتزم الناقل بإرجاع ثمن التذكرة مع ترك الخيار للراكب؛ إما بدفع تعويض إضافي له إلى ثمن التذكرة يعادل (٥٠%) من قيمتها، أو منحه تذكرة مجانية تعادل في قيمتها تذكرته المشتراة.

المادة (44)
تخفيض الدرجة

١- لا يعد تخفيض الدرجة على ذات الرحلة امتناعاً من الناقل عن نقل الراكب.

٢- عند عدم توفر مقعد على نفس الدرجة المبينة بالحجز، يلتزم الناقل حال توفر مقعد بديل بدرجة أدنى على ذات الرحلة إبلاغ الراكب بذلك، فإن قبل الراكب بتخفيض درجة الحجز، وجب على الناقل تمكينه من الصعود على متن الرحلة وترك الخيار له بانتقاء أحد شكلي التعويض التاليين:

أ- تعويض الراكب عن فرق السعر بين ذاك المبيّن في تذكرته وبين أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها، بالإضافة إلى تعويض يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة المشتراة.

ب- إذا لم يقبل الراكب بتخفيض الدرجة، فسيتم عندها إعادة قيمة التذكرة المشتراة إليه ونقله مجاناً.

٣- وفي حال عدم توفر مقعد على نفس الدرجة المبيّنة بالحجز وكذلك أي مقعد بديل بدرجة أدنى على ذات الرحلة، يجب على الناقل حينها إعادة قيمة التذكرة للوجهة غير المستخدمة بالإضافة إلى ترك الخيار للراكب بانتقاء أحد شكلي التعويض التاليين:

أ- تعويض إضافي إلى قيمة التذكرة يعادل (٥٠%) من ثمنها.

ب- تذكرة مجانية على نفس الوجهة بنفس الدرجة المحجوزة من قبل الراكب.

٤- لا تعد ترقية درجة الحجز امتناعاً عن نقل الراكب، وبالتالي لا يتوجب على الناقل تعويض الراكب.

المادة (45)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن الوسيلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

ه- مراقبة الجداول الزمنية المنشورة للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول. لن يكون الناقل مسؤولاً عن عدم وجود الركاب في الوقت المحدد لصعود القطار وفقاً للجداول الزمنية المعلن عنها.

٢- يجب على شركات النقل ومديري البنية التحتية التأكد من أن المحطات والمنصات وعربات الخدمة والمرافق الأخرى تعمل بكفاءة وبحالة جيدة، وأن تكون نظيفة وآمنة ومتاحة لاستخدام الركاب.

المادة (46)
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة أو إعادة الحجز حال وجود خلل مؤثر على انتظامها

١- لا يجوز للناقل إلغاء رحلة أو تأخيرها إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك، وعلى الناقل عند تأخير الرحلة إبلاغ الراكب دون إبطاء بالموعد الجديد لانطلاقها.

٢- في حال إلغاء الرحلة يحق للراكب عندها أن يختار بين استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم مع تعويض يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة، أو إيجاد بدائل أخرى للتنقل خلال (٣) ساعات من الوقت المحدد للرحلة الملغاة على درجة مماثلة لدرجة الحجز من دون أي تكلفة إضافية على الراكب، مع تعويض يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.

٣- في حال تأخر الرحلة لما يزيد على ساعتين، يتم تعويض الراكب على النحو التالي:

أ- إعادة كامل ثمن التذكرة لدى عدم رغبة الراكب بإكمال الرحلة.

ب- إذا اختار الراكب إكمال الرحلة رغم التأخير الزائد على (٦٠) دقيقة، فيستحق حينها تعويضاً يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر إذا لم يتجاوز التأخير (٣) ساعات، أما إذا زاد التأخير على ذلك، فيستحق الراكب (٥٠%) من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر.

٤- إذا تجاوز التأخير (٤) ساعات من الوقت المحدد للمغادرة، تعتبر الرحلة حينها ملغاة، وينطبق عليها البند الثاني من هذه المادة.

٥- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها.

٦- يعفى الناقل من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التأخير في الوصول إلى الوجهة النهائية، إذا أثبت وفقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية بأن ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للقطار للخطر أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

٧- يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للراكب بأي طريقة سداد يقبلها الراكب؛ إما نقداً، أو عن طريق تحويل مصرفي إلكتروني، أو طلب مصرفي، أو شيكات مصرفية، وكذلك على شكل قسائم لخدمات يوفرها نفس الناقل بذات القيمة، وفق ما يطلبه الراكب.

٨- لا يستحق الراكب أي تعويض في حال تم إبلاغه بتأخر الرحلة قبل شراء التذكرة، أو إن كان سبب ذلك التأخير يعتمد على انتظام خدمة أخرى لا علاقة للناقل بها، أو لدى إعادة توجيه الرحلة بأقل من ٦٠ دقيقة.

٩- في حالة التأخير في الوصول أو المغادرة لأكثر من ٦٠ دقيقة، يتلقى الركاب مجاناً الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات.

١٠- يتم إرجاع قيمة التذكرة للراكب خلال مدة لا تزيد على ١٤ يوماً من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع

إلى الناقل، في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يوماً.

١١- يجب على موظفي الناقل توفير تأكيد عند تأخر الخدمة، متى طلب منهم الراكب ذلك.

المادة (47)
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم

١- في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة جسدية أثناء استفادته من الخدمة أو لدى دخوله أو خروجه من القطار، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد مستخدميه أو الخاضعين لإشرافه في التسبب بذلك، يحق للراكب أو لورثته الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.

٢- يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواءً في حالة وفاة الراكب أو إصابته في الحالات التالية:

أ- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

ب- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة أو حرب.

ج- إذا كان المتسبب طرفاً ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل أو مدير البنية التحتية للسكك الحديدية، ويتعيّن على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه أي أطراف ثالثة تبيّن أو يرى مسؤوليتها بتلك المطالبة.

٣- لا تترتب المسؤولية على الناقل تحديداً إلا فيما يتصل بالحوادث الناشئة عن النقل بالسكك الحديدية أو تشغيل خطوطها، وكذلك عندما يتم توفير نقل بديل للركاب بسبب ظروف استثنائية لدى تعليق خدمة السكك الحديدية بصورة مؤقتة إذا كان النقل قد تم وفق الاتفاقية التي بين الناقل والراكب.

٤- يقع عبء إثبات أن الخسارة أو الضرر ناجمان عن أسباب تعفي الناقل من المسؤولية، على عاتق الأخير.

٥- في حال وفاة الراكب، وثبوت مسؤولية الناقل، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تنشأ عن الوفاة، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازة، إضافة إلى التعويض المقرر نظاماً للورثة.

٦- في حال الإصابة الشخصية للراكب، وثبوت مسؤولية الناقل، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تتعلق بالعلاج والنقل، إضافة إلى التعويض المقرر نظاماً.

٧- يتحمل الناقل مسؤولية أي فقدان أو تلف تسبب به هو أو أحد موظفيه لأمتعة الراكب من وقت توليه لها ولحين تسليمها، ويشمل ذلك الأمتعة الشخصية المحمولة أو الملبوسة من قبل الراكب أو الخاضعة لإشرافه.

٨- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٢)، ومع مراعاة ما ورد في البندين (٣) و(٤) من هذه المادة، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:

أ- فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.

ب- في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف الجيد للأمتعة.

ج- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.

د- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.

٩- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال ١٤ يوماً من تاريخ المطالبة بها.

١٠- إذا تم إيجاد أمتعة مفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، يجب على الناقل إخطار الراكب مالكها بذلك فوراً إذا كانت بيانات الاتصال به متوفرة لدى الناقل، الذي يجب عليه حينها دعوته لاستلامها خلال ٣٠ يوماً من إشعاره بالعثور عليها؛ ويجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحقه بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها.

١١- يكون حد التعويض المستحق للراكب عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) ٧٥ ريالاً لكل كيلوغرام.

١٢- في حالة الأمتعة المسجلة والتي تم التبليغ عن وجود مواد ثمينة داخلها، يكون مبلغ التعويض بقيمة هذه الأمتعة حسب ما هو محدد في سياسة الأمتعة الخاصة للناقل، والتي يجب عليه نشرها والإعلان عنها على متن الوسيلة، ومراكز بيع التذاكر، ومن خلال التطبيقات الذكية.

١٣- بالإضافة إلى أي مبالغ تعويض مستحقة الدفع وفقاً لهذه المادة، يجب على الناقل أيضاً دفع أي رسوم تتعلق بشحن الأمتعة تحملها الراكب.

١٤- في حال تعرض الأمتعة للتلف، يجب على الناقل دفع تعويض بما يعادل قيمة فقدان الأمتعة، ضمن الحدود المتفق عليها لخسائر الأمتعة سواءً كانت جزئية أو كلية.

١٥- يكون حد التعويض المقرر عن كل ٢٤ ساعة تأخير في تسليم الأمتعة المسجلة (حتى ١٤ يوماً) (٢) ريالين للكيلوغرام الواحد.

١٦- لدى تأخر الناقل في تحميل أو تسليم مركبة لأكثر من ٤ ساعات، يتحمل حينها قيمة تعويض تعادل أجرة نقل المركبة.

١٧- في حال الخسارة الكلية للمركبة بسبب الناقل، يكون التعويض المستحق لمالكها معادلاً لقيمتها السوقية الفعلية حينها أو القيمة المؤمن عليها (إذا أبرز المالك وثيقة التأمين) أيهما أعلى.

١٨- في حال الخسارة الجزئية للمركبة بسبب الناقل (تضرر المركبة القابل للإصلاح)، يكون التعويض المستحق لمالكها معادلاً لقيمة إصلاحها.

١٩- لدى الاختلاف بين الناقل وصاحب المركبة على قيمة التعويض المستحق لصاحب المركبة، يتم اللجوء حينها إلى مقيّم مستقل يتفق عليه الطرفان من أصحاب الاختصاص لتحديد قيمة الإصلاح؛ وما إذا كانت الخسارة كلية أم جزئية.

٢٠- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٨) و(١٩)؛ يحق للمتضرر المطالبة بأي تعويضات أخرى ناشئة عن مسؤولية الناقل المتسبب بالحادث.

٢١- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٨) و(١٩)، يلتزم الناقل بتوفير وسيلة نقل بديلة مماثلة لنفس فئة المركبة المتضررة لحين سداد التعويض أو لحين اكتمال الإصلاح.

٢٢- ترفع الدعوى بشأن مسؤولية الناقل لدى حصول وفاة أو إصابة بين الركاب بوجه الناقل المتسبب، فإذا تعدد الناقلون وكانت الرحلات التي يتم فيها النقل مقسمة على أجزاء تنفذ بواسطة شركات مختلفة، يجوز حينها إقامة الدعوى أو المطالبة بوجه الناقل الأول أو الناقل الأخير أو الناقل الذي قام بجزء النقل الذي وقع فيه الحادث الذي أدى إلى المطالبة أو بوجههم جميعاً باعتبار كل منهم كان طرفاً في عقد النقل.

٢٣- أي مطالبة باسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل يمكن أن تتم بوجه الناقل الذي استوفى ذلك المبلغ أو بوجه أي شخص آخر قام باستيفائه نيابة عنه.

٢٤- تكون المطالبة بشأن تلف أو فقدان الأمتعة لاغية إذا قبل الشخص المعني بها بالحالة التي سلمت له، فيما عدا الحالات التالية:

أ- إذا قام الراكب بإشعار الناقل بوجود الفقد أو التلف قبل الاستلام.

ب- إذا تم إهمال المطالبة من قبل الناقل.

ج- إذا لم يكن الضرر واضحاً عند التسليم؛ وتقدم الشخص المعني بمطالبته خلال ٣ أيام من تاريخ استلام الأمتعة مثبتاً بأن الضرر قد حدث أثناء حيازة الناقل لها.

٢٥- في حال التأخر بتسليم الأمتعة، على الراكب تقديم مطالبته إلى الناقل في غضون ١٤ يوماً.

٢٦- يمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال ٣ أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفهياً أو كتابياً خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.

٢٧- يكون التعويض المستحق للركاب عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل الخاصة بهم الذي تسبب به الناقل؛ بمقدار تكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب الذي يجد نفسه في حاجة إليه.

٢٨- تنظر المحكمة المختصة في المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية وفقاً للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

٢٩- يتعيّن على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض على محتواه وطلب رأي شخص من أصحاب الخبرة.

٣٠- يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها وكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.

٣١- لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة.

الفصل الثاني
التزامات مستخدمي السكك الحديدية بين المدن

المادة (48)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- يجب على كل من يود الاستفادة من الخدمة شراء التذكرة المناسبة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- يجب على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة. وعليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذاكر صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها وفق ما تعتمده الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب. وقد تزيد العقوبة أو يمنع من السفر على نفس الوسيلة في حال تكرار عدم توفر تذاكر صالحة وفق ما تعتمده الهيئة.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت يطلب منه ذلك.

المادة (49)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب على متن القطار أو في أي من محطات أو مرافق السكك الحديدية باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم القطار، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة أو عرقلة ركاب آخرين أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالقطار أو المحطات أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن القطار.

٢- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

٣- يجب على الراكب بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح على أمتعته المسجلة.

المادة (50)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

ما لم تكن سياسات الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة مخدومة بموظفين، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة قبل ٢٤ ساعة على الأقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك التقيد بتوجيهات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

المادة (51)
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة

يجب أن يصل الراكب قبل موعد المغادرة الموضح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنها ووفقاً لإرشادات الناقل، فإن لم يصعد على متن الرحلة في الوقت المحدد، عندها لا يمكن للراكب أن يسترد ثمن التذكرة.

المادة (52)
الالتزامات المتعلقة باستخدام القطارات ومنشآت النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصراً، ومن بين تلك التعليمات على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في القطار أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق موقف المركبات المخصصة للجمهور حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لمركبته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو تجاوز القيود المفروضة على استخدام مرفق موقف المركبات.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة قواعد السلوك عند استفادتهم من خدمة النقل بالسكك الحديدية أو تواجدهم في المحطات والمرافق الأخرى الخاصة بالخدمة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواءً على متن القطار أو في المحطات أو المرافق الأخرى.

ب- النوم في غرف الصلاة أو المعدات أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- الوصول إلى القطار أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

ه- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

و- تجاوز طابور الانتظار.

ز- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن، سواءً في المحطات أو القطارات. ويجب لهذا الغرض على الركاب وضع هواتفهم في الوضعية الصامتة وعدم التحدث بصوت عال بواسطة الهاتف أثناء الرحلة، وخاصة الرحلات الطويلة.

ح- وضع الحقائب والأغراض على المقاعد، والتقيد باستخدام أرفف الأمتعة متى توفرت.

ط- إغلاق المداخل والممرات، ومنح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار.

ي- التدخين على متن الوسيلة أو في المناطق المحظور فيها ذلك.

٣- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى القطار، السماح أولاً للركاب الذين على متنه بالخروج منه قبل أن يباشر هو بالصعود على متنه.

٤- للراكب أن يشغل المقعد المخصص له فقط، وعلى الراكب ألا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٥- يجب على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، وإلا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام هذه الآلية.

٦- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٧- لا يجوز للراكب قطع رحلته واستئنافها بحسب رغبته؛ إلا ما قد يسمح به الناقل وفق شروط النقل المطبقة لديه.

٨- على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل؛ لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة.

المادة (53)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به بالتالي؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أي أغراض قد تعيق حركة الركاب أو القطار.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير الحالات الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ز- إعاقة حركة القطار أو إعاقة تشغيل أو توفير أي من الخدمات المتصلة بالقطار أو بالسكك الحديدية والأنظمة الخاصة بالناقل.

ح- الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار.

٢- ينبغي على الركاب أو الغير الذين ينتظرون أو يتواجدون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة التحميل أو بالقرب من مسار القطار، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب من القطار حتى توقفه كلياً.

٣- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٤- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر على السلامة أو معدات محطمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

المادة (54)
الامتثال للمتطلبات النظامية

عند استخدام الخدمة خارج حدود المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية وإبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.

الفصل الثالث
حقوق مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن

المادة (55)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة

١- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة مجاناً للركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة في القطارات والمحطات المعيّنة، وفقاً للملحق (١- المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة عن الحركة).

٢- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في (الملحق ٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة).

٣- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة، وضمان سهولة ويسر وصولهم إلى القطارات والمحطات وأماكن انتظار الركاب والمرافق الأخرى، وإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أو تجديد أي محطات أو مرافق أو لدى طلب أي مواد ذات صلة.

المادة (56)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً بوقت كافٍ قبل بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجدت.

المادة (57)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة للركاب وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل الرحلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية، كل في نطاق نشاطه، التأكد من أن البنية التحتية لخدمات النقل الخاضعة لأحكام هذه اللائحة؛ من القطارات والمحطات والمنصات وأي مرافق أخرى، مهيأة لاستقبال واستخدام الركاب وتعمل بصورة جيدة؛ والحرص الدائم كذلك على نظافتها وكفاءتها.

الفصل الرابع
التزامات مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن

المادة (58)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- يجب على كل من يود الاستفادة من الخدمة، شراء التذكرة المناسبة للخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- يجب على الراكب حيازة تذكرة أو بطاقة صالحة طوال الرحلة. ولهذا الغرض عليه إظهار أي منهما لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذكرة أو بطاقة صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت.

٥- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها، أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.

المادة (59)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب على متن الوسيلة (كالمترو أو الترام) أو في أي من المحطات أو المرافق باصطحاب أي مواد تتجاوز الأبعاد المحددة (المعلنة) من قبل الناقل، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم القطار، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة أو عرقلة ركاب آخرين أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالوسيلة أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الوسيلة.

٢- على الركاب التقيد باستخدام أرفف الأمتعة متى توفرت وعدم وضع الأمتعة على المقاعد.

٣- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

المادة (60)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

١- يجب على الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة الذين يستخدمون كراسي متحركة أو أي معدات تنقل أخرى، الدخول إلى الوسيلة من خلال المداخل المجهزة لخدمتهم.

٢- يتعيّن على الناقل التأكد من وضع كراسيهم المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الوسيلة.

٣- في حال كانت وسيلة النقل ممتلئة وكانت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة أو معدات تنقل أخرى، يجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفادياً لأي خطر على سلامته ولضمان راحة الركاب الآخرين.

٤- لا يُسمح للركاب باستخدام سلالم متحركة أثناء الجلوس على كرسي متحرك، إلا إذا تمت مساعدتهم من شخص آخر أو من قبل الناقل أو مشغلي المحطات لضمان سلامتهم. في حال توفر مصاعد في المحطات، يجب على الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة استخدامها وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.

المادة (61)
الالتزامات المتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام وسيلة النقل والمحطات والمرافق وضمن النطاق الخاص لاستخدامها فقط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في وسيلة النقل أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج-عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة للجمهور حيث موقع توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة أو المخصصة لفئات معينة من المستخدمين كتلك المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية أو المخصصة للعائلات، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو القيود المفروضة داخل مرافق وقوف المركبات.

د- عدم إعاقة أو عرقلة تشغيل وسيلة النقل العام أو سائقيها.

ه- عدم الدخول أو محاولة الدخول إلى الوسيلة أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحركها.

و- على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، على أن تكون إعادة التوزيع على نفس الفئة.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة أو تواجدهم في المحطات والمرافق الأخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواء على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.

ب- النوم في المواقف المخصصة للركاب على الطرق أو في غرف الصلاة أو غرف الكهرباء أو المعدات

أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- الوصول إلى وسيلة النقل أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

ه- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

و- تجاوز طابور الانتظار.

ز- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن، سواء في المحطات أو وسيلة النقل. ويجب أيضاً على الركاب أن يضعوا هواتفهم في الوضع الصامت وألا يتحدثوا بصوت عال على الهاتف أثناء الرحلة، وخاصةً الرحلات الطويلة.

ح- وضع الحقائب أو الأشياء الأخرى على المقاعد.

ط- إغلاق المداخل والممرات في أماكن تزويد الخدمة الخاصة بوسيلة النقل، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند الدخول أو الخروج من الحافلة.

ي- دخول وسيلة النقل إذا كانت ممتلئة بالركاب.

ك- التدخين على متن الرحلة أو في أي مكان آخر محظور فيه ذلك.

٣- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٤- على الراكب الذي ينتظر الصعود على متن الوسيلة، السماح أولاً للركاب الذين على متنها بالخروج منها قبل أن يباشر بالصعود على متنها.

٥- للراكب أن يشغل مقعداً واحداً فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٦- يجب على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، والا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام هذه اللائحة.

٧- يجب على الركاب عدم تناول الأطعمة في الأماكن المحددة من قبل الناقل، باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل.

المادة (62)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به بالتالي؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أشياء قد تعيق حركة الركاب أو وسيلة النقل.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ز- إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمة.

ح- الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار.

٢- ينبغي على الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة تحميل الركاب أو بالقرب من مسار وسيلة النقل، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب منها حتى توقفها كلياً.

٣- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٤- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

٥- بعد نزوله من وسيلة النقل، يجب ألا يحاول الراكب مطلقاً العبور من غير الأماكن المخصصة لذلك.

الباب الرابع
الأحكام الخاصة بالنقل البحري

الفصل الأول
حقوق مستخدمي النقل البحري

المادة (63)
تذكرة السفر

١- يجب على الناقل إصدار تذكرة سفر للراكب، يبيّن فيها الآتي:

أ- اسم الناقل.

ب- اسم الراكب وجنسيته.

ج- تاريخ إصدار التذكرة.

د- اسم السفينة وجنسيتها.

ه- ميناء المغادرة.

و- تاريخ المغادرة.

ز- ميناء الوصول.

ح- تاريخ الوصول.

ط- الموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة.

ي- أجرة النقل.

ك- درجة المقعد أو الإقامة.

٢- إذا توفي الراكب أو وجد مانع مقبول من الناقل، أمكن له أو لورثته استرجاع ثمن التذكرة كاملاً شريطة إبلاغ الناقل بذلك قبل الموعد المحدد للسفر، وذلك على النحو التالي:

أ- الإبلاغ قبل (٦) ساعات على الأقل لرحلة مجدولة لأقل من ٤ ساعات.

ب- الإبلاغ قبل (٢٤) ساعة على الأقل لرحلة مجدولة لأكثر من ٤ ساعات.

فإذا لم يتم إبلاغ الناقل وفقاً لما ورد في هذا البند، استحق الناقل ربع الأجرة.

٣- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل، يلتزم الناقل برد ثمن التذكرة دون أي تعويض للراكب. فإن ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل، التزم بتعويض يعادل (٥٠%) من ثمن التذكرة بالإضافة إلى رد ثمن التذكرة ويفترض أنَّ تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

٤- إذا توقف السفر لمدة تتجاوز ثلاثة أيام، جاز للراكب فسخ عقد النقل مع التعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل الراكب إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول، وعلى سفينة من ذات المستوى.

٥- للراكب أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهرياً في مواعيد السفر، أو في خط سير السفينة أو في موانئ الرسو الوسيطة المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.

المادة (64)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة

أولاً: أحكام خاصة بالرحلات المجدولة

١- يجب على الناقل تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ شريطة القيام بالآتي:

أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقاً قبل ٢٤ ساعة من الوقت المعلن عنه للرحلة.

ب- أن يعرّف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفاً للاستفادة من الخدمة قبل ٦٠ دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، و٦٠ دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة وللناقل في كل الأحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول.

٢- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكن الراكب من الإبلاغ عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل، سواءً تم ذلك بواسطة شبكة الإنترنت أو في المحطة أو التطبيقات الذكية، ويجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد الموظفين المدربين لتوفير خدمة المساعدة المطلوبة.

٣- يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي إشعارات طلب المساعدة المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

٤- على الرغم مما ورد آنفاً، إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة، فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من الصعود والنزول من على متن السفينة.

٥- عند الاقتضاء، يتم توفير نقطة التقاء محددة داخل أو خارج المحطة لا تبعد أكثر من ٨٠٠ متر عن مكان انطلاق الرحلة؛ حيث يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة واختيار أنسب الأماكن لتلك النقطة من حيث سهولة الوصول إليها.

٦- على الناقل إتاحة المعلومات المتعلقة بالشروط الإضافية إلى الخدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي القدرة المحدودة على الحركة، سواء في محطات أو منصات التحميل في الموانئ؛ وذلك بوسائل مختلفة عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل الراكب بما في ذلك الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille). كما يجب على الناقل النشر الفوري لأي تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات.

٧- على الناقل السعي جاهداً لتوفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة ضماناً لتنقل سهل وآمن للأشخاص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه (إن وجد) الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (٥٠%) من قيمة التذكرة والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى لدى توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيط الرحلة من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة، وذلك في أول فرصة ممكنة.

٨- يجب على الناقل توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للشخص المعني خلال ٢٤ ساعة من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهيئة عليها عند الطلب.

٩- يكون رفض النقل مبرراً فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم السفينة أو البنية التحتية لا يراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٠- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير الحد الأدنى من المساعدة على الأقل مجاناً للركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة إن كان على متن السفينة أو المحطات المعينة وأرصفة التحميل، وفقاً للملحق (١- المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة عن الحركة).

ثانياً: أحكام تنطبق على كافة الرحلات

١- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٣- التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن تكون السفن والمحطات والمنصات المخصصة لها والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بسهولة ويسر، والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو لدى القيام بتشييد أي محطات، أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ أعمال التجديد الكبرى لها.

المادة (65)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء سفرهم، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال الطباعة الكبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب على الناقل الإعلان مسبقاً وإخطار الراكب قبل ٣٠ يوماً على الأقل من بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجد، بشرط موافقة الهيئة.

٣- في حال إلغاء الرحلة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب على الناقل إبلاغ الراكب بذلك بكافة الوسائل المتاحة وفي أقرب وقت ممكن خلال مدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة من وقت المغادرة المحدد، وكذلك بوقت المغادرة الجديد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشأن. وكلما كان ذلك ممكناً، يتم توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة بناءً على طلب الراكب الذي يجب عليه حينها توفير تفاصيل التواصل معه إلى الناقل.

٤- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها إبلاغ الراكب بالرحلات البديلة.

٥- يجب على الناقل تزويد الركاب بمعلومات السلامة والإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، قبل كل رحلة.

المادة (66)
الأمتعة

١- يجوز للمسافرين تسجيل الأمتعة، لقاء أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل ووفقاً لشروط النقل المعمول بها لديه.

٢- تعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات (البرية أو المائية) التي يسلمها الراكب إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.

٣- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب إيصال تسجيل يسمى «قسيمة تسجيل الأمتعة» التي تصدر للراكب وتعتبر دليلاً وافياً على شروط نقلها. يجب أن تبين القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها -وإن لم يتم ضمها مع التذكرة- يجب أن تبيّن اسم الناقل وعنوانه والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

٤- يجري تسليم الأمتعة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة؛ فإذا لم يتم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بها تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا ما تم اعتبار الدليل غير كافٍ، جاز للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة إلا بمعرفة الشرطة.

٥- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لمدة تصل إلى (٣٠) يوماً، يمكن للناقل بعدها تسليمها للشرطة. في حالة المواد القابلة للتلف، مثل المواد الغذائية، يتم الاحتفاظ بها لمدة أقصاها ٢٤ ساعة، وبعد ذلك يقوم الناقل بالتخلص منها كنفايات.

٦- يحق للناقل فحص أمتعة اليد والأمتعة المسجلة والمركبات المحملة على متن السفينة والتحقق من محتوياتها، وكذلك الحيوانات التي يتم إحضارها على متن الرحلة إذا كان هنالك سبب وجيه للاشتباه في عدم مراعاة الراكب لشروط النقل.

٧- يمكن للركاب إحضار أمتعتهم السهلة الحمل على متن السفينة، إلا أنه لا يُسمح بتلك التي قد تسبب إزعاجاً لركاب آخرين أو التي قد تتسبب بأضرار من أي نوع، ويجب أن يبيّن الراكب للربان أو الشخص المكلّف بحفظ الودائع في السفينة الأشياء ذات القيمة المادية أو المعنوية.

٨- تسري على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بحراً المنصوص عليها في الفصل الرابع من النظام البحري التجاري المعمول به في المملكة.

المادة (67)
السماح بالدراجات الهوائية على متن السفينة

يجوز للراكب إحضار دراجته الهوائية مقابل رسم محتمل؛ وفقاً لشروط النقل المعمول بها لدى الناقل، شريطة أن يكون تصميم السفينة يسمح بذلك وكانت الدراجة سهلة الحمل والتخزين.

المادة (68)
حالة السفينة

يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- صلاحية السفينة للملاحة البحرية وفقاً للغرض المخصصة له وبأنها تعمل بكفاءة وبحالة جيدة، وبخاصة لجهة كونها نظيفة ومتاحة للاستخدام الآمن والمريح من قبل الركاب.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- تواجد مجموعة الإسعافات الأولية ومعدات الطوارئ على متن السفينة.

د- تصرف موظفيه بطريقة لائقة مع الركاب، والتزامهم بكافة الأنظمة واللوائح والاتفاقيات ذات الصلة بالخدمة.

ه- الحصول على ترخيص إبحار من المديرية العامة لحرس الحدود قبل الإبحار.

المادة (69)
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة أو إعادة الحجز حال وجود خلل مؤثر على انتظامها

أحكام تنطبق على الرحلات المجدولة

١- في حال الرحلات المجدولة، إذا تم إلغاء الرحلة أو التأخير في المغادرة لأكثر من (١٢٠) دقيقة لخدمات النقل البحري الدولي، يتلقى الركاب مجاناً ما يلي:

أ- الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات.

ب- الإقامة على متن السفينة (إن كانت السفينة مهيأة لذلك) أو في فندق بالإضافة إلى المواصلات بين المحطة ومكان الإقامة. وللراكب أن يتقاضى مبلغاً معادلاً لقيمة المبيت في الفندق إذا لم يكن هنالك حجز متوفر -عند إلغاء الرحلة-.

٢- في حالة الإلغاء أو تأخر انطلاق الرحلة لأكثر من (٩٠) دقيقة، يُمنح الركاب أحد الخيارات التالية:

أ- مواصلة الرحلة أو إعادة تخطيط مسارها مع تحمل الناقل لكافة التكاليف اللازمة لإتمامها على نفس الدرجة.

ب- التخلي عن الرحلة، واسترداد كامل ثمن التذكرة والعودة إلى نقطة المغادرة.

٣- لدى التأخر بالوصول إلى الوجهة النهائية، يحق للراكب الحصول على تعويض بنسبة (٢٥٪) من سعر التذكرة كحد أدنى؛ إذا كان التأخير:

أ- ساعة واحدة لرحلة مجدولة لأقل من ٤ ساعات.

ب- ساعتين (٢) لرحلة مجدولة من ٤-٨ ساعات.

ج- ثلاث (٣) ساعات لرحلة مجدولة لأكثر من ٨ إلى ٢٤ ساعة.

د- ست (٦) ساعات لرحلة مجدولة لأكثر من ٢٤ ساعة.

إذا كان التأخير لأكثر من ضعف المواعيد المشار إليها أعلاه، فيجب أن يكون التعويض بمقدار (٥٠٪) من سعر التذكرة.

٤- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها.

٥- يعفى الناقل من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التأخير في الوصول إلى الوجهة النهائية، إذا أثبت الناقل بأن ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للسفينة للخطر أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

٦- يتم احتساب التعويض بالاعتماد على السعر الذي دفعه الراكب فعلياً مقابل الخدمة المتأخرة.

٧- يمكن دفع التعويضات أو المبالغ المستردة نقداً، أو بواسطة تحويل إلكتروني، أو أمر تحويل مصرفي، أو بواسطة شيكات مصرفية، وكذلك على شكل قسائم خدمات يقوم بتوفيرها نفس الناقل بمبلغ مماثل، وذلك وفقاً لما يطلبه الراكب.

٨- يعفى الناقل من تحمل أي نفقات لقاء إقامة الراكب في الحالات التي يكون فيها إلغاء الرحلة أو التأخر بانطلاقها ناجماً عن سوء الأحوال الجوية -وفقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية- التي تعرض التشغيل الآمن للسفينة للخطر، أو إذا تم إبلاغ الراكب بتأخر الرحلة قبل شراء التذكرة.

٩- لا يستحق الراكب أي تعويض في حالة القوة القاهرة أو إذا كان هو المتسبب بإلغاء الرحلة أو تأخيرها.

١٠- يتم إرجاع قيمة التذكرة للراكب خلال مدة لا تزيد على ١٤ يوماً من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع إلى الناقل، في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يوماً.

١١- يجب على موظفي الناقل توفير تأكيد عند تأخر الخدمة، متى طلب منهم الراكب ذلك.

المادة (70)
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم

١- يلزم الناقل بالتعويض في حال ثبوت مسؤوليته أو مسؤولية الناقل المنفذ أو تابِعيهما عن أي فعل أو امتناع عن فعل أو أي خطأ أو إهمال؛ أدى إلى وقوع حادث نجم عنه وفاة الراكب أو إصابته جسدياً أو فقدان أو تضرر أو تلف أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل.

٢- يعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء الرحلة أو أثناء صعود الراكب على متن السفينة في ميناء المغادرة أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء وسيط، أو أثناء المدة التي يكون فيها الراكب في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو نزوله منها.

٣- تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بحراً أمام المحاكم المختصة في المملكة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً بحسب اختيار المدعي، أن تقام الدعوى المذكورة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء المغادرة، أو ميناء الوصول، أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة.

٤- يعفى الناقل من المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة أو الفقد أو التلف في الحالات التالية:

أ- إذا كانت ناجمة عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

ب- إذا كانت ناجمة عن قوة قاهرة أو حرب.

ج- إذا كان المتسبب طرفاً ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل أو الناقل المنفذ فيه.

د- أي من حالات الإعفاء الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة النافذة في المملكة أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

٥- يتعيّن على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه أي طرف ثالث تبيّن أو يرى مسؤوليته عن سبب تلك المطالبة.

٦- لا يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن سبب خارج عن إرادته، على أن يثبت الناقل ذلك.

٧- يظل الناقل مسؤولاً عن كل ما يترتب على عملية النقل، حتى ولو كان قد عهد إلى ناقل آخر أداء الخدمة نيابة عنه والخاضعة لأحكام هذه اللائحة، ويشمل ذلك أي فعل أو إهمال من جانب الناقل المنفذ ووكلائه الذين يتصرفون في نطاق عملهم، وذلك دون المساس بحق الناقل بالرجوع على الناقل المنفذ. وتنطبق على الناقل المنفذ حين تنفيذه جزءاً من عقد النقل ذات الأحكام التي يخضع لها الناقل الرئيسي بموجب هذه اللائحة.

٨- في حال وفاة الراكب أثناء الرحلة، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تنشأ عن الوفاة، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازة.

٩- في حال الإصابة الشخصية للراكب؛ أثناء تنفيذ عقد النقل، يجب أن يشمل التعويض نفقات علاجه ونقله ونقل أمتعته، إضافة إلى أي تعويض مقرر نظاماً.

١٠- إذا ثبت أن الحادث ناجم عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو موظفيه فإنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر كاملاً.

١١- يجب ألاَّ تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب (٤٠٠.٠٠٠) وحدة حسابية لكل حادثة. ويشمل ذلك مجموع طلبات التعويض التي يقدمها الراكب أو ورثته أو من يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة، وذلك دون المساس بحقوق الراكب المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة في هذه الأحوال.

١٢- يتحمل الناقل مسؤولية أي فقدان أو تلف تسبب به هو أو أحد موظفيه أو من ينوب عنه لأمتعة الراكب المسجلة من وقت توليه لها ولحين تسليمها.

١٣- لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الخسارة الكلية أو الجزئية للمواد أو الأمتعة اليدوية أو الحيوانات التي يكون الإشراف عليها مسؤولية الراكب، ما لم تكن هذه الخسارة أو الضرر ناتجين عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو أحد تابعيه أو وكلائه أثناء توفير الخدمة.

١٤- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٤)، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:

أ- فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.

ب- في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف بصورة جيدة.

ج- إذ كان الفقد أو التلف الذي لحق بمقتنيات الراكب الثمينة مثل النقود، أو السندات القابلة للتداول، أو الذهب أو الأواني الفضية أو المجوهرات أو الحلي أو التحف الفنية، أو النفائس الأخرى؛ باستثناء الحالات التي يتم فيها إيداع هذه المقتنيات الثمينة لدى الناقل بعد التصريح عن ماهيتها. وفي هذه الحالة، يكون الناقل مسؤولاً إلى الحد المنصوص عليه في الفقرة (١٧) من هذه المادة، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على حد أعلى بين الراكب والناقل حين الطلب بإيداع المقتنيات لديه.

د- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، والتي من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.

ه- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.

١٥- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يقم الناقل بتسليمها للراكب خلال ١٤ يوماً من تاريخ المطالبة بها.

١٦- إذا تم إيجاد أمتعة مفقودة خلال سنة من تاريخ الرحلة، يجب على الناقل إخطار الراكب مالكها بذلك فوراً إذا كانت بيانات الاتصال به متوفرة لدى الناقل، الذي يجب عليه حينها دعوته لاستلامها خلال ٣٠ يوماً من إشعاره بالعثور عليها؛ ويجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحقه بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها.

١٧- ما لم يتفق الناقل والراكب على خلاف ذلك، يكون الحد الأعلى للتعويض المستحق للراكب عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) على النحو التالي:

١- (٢٢.٥٠٠) وحدة حسابية في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها داخل غرفة القيادة بالسفينة.

٢- (١٢.٧٠٠) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة الأخرى.

بالإضافة إلى التعويضات المستحقة للراكب بموجب هذه المادة، يجب على الناقل أيضاً سداد أي مبالغ تكبدها الراكب والمتعلقة بتكاليف شحن الأمتعة المفقودة أو التالفة وإعادتها إلى الراكب.

١٨- يكون حد التعويض المقرر عن كل ٢٤ ساعة تأخير في تسليم الأمتعة المسجلة (حتى ١٤ يوماً) ٢ ريال للكيلوغرام الواحد.

١٩- لدى تأخر الناقل في تحميل أو تسليم مركبة، يتحمل حينها قيمة تعويض تعادل أجرة نقلها.

٢٠- في حال الخسارة الكلية أو الجزئية للمركبة، يلتزم الناقل -بالإضافة إلى سداد التعويضات المقررة- بتوفير وسيلة نقل بديلة مماثلة لنفس فئة المركبة المتضررة لحين تعويضه.

٢١- ترفع الدعوى بشأن مسؤولية الناقل لدى حصول وفاة أو إصابة بين الركاب بوجه الناقل المتسبب، فإذا تعدد الناقلون وكانت الرحلات التي يتم فيها النقل مقسمةً على أجزاء تنفذ بواسطة أكثر من ناقل، يجوز حينها إقامة الدعوى أو المطالبة بوجه الناقل الأول أو الناقل الأخير أو الناقل الذي قام بجزء النقل الذي وقع فيه الحادث الذي أدى إلى المطالبة أو بوجوههم جميعاً.

٢٢- أي مطالبة باسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل يمكن أن تتم بوجه الناقل الذي استوفى ذلك المبلغ أو بوجه أي شخص آخر قام باستيفائه نيابة عنه.

٢٣- تكون المطالبة بشأن تلف أو فقدان الأمتعة لاغية إذا قبل الشخص المعني بها بالحالة التي سلمت له، فيما عدا الحالات التالية:

أ- إذا تم تأكيد الفقد أو التلف قبل القبول أو إذا تم إهمال المطالبة من قبل الناقل.

ب- إذا لم يكن الضرر واضحاً عند التسليم؛ وتقدم الشخص المعني بمطالبته خلال ٣ أيام من تاريخ قبوله بالأمتعة مثبتاً بأن الضرر قد حدث أثناء حيازة الناقل لها.

٢٤- في حال التأخر بتسليم الأمتعة، على الراكب تقديم مطالبته إلى الناقل في غضون ١٤ يوماً.

٢٥- يمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية إلى الناقل بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال ٣ أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفهياً أو كتابياً خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.

٢٦- في حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مغادرة الراكب السفينة، وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة، ما لم يثبت الراكب غير ذلك.

٢٧- يتعيّن على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض عليه وطلب رأي شخص من أصحاب الخبرة.

٢٨- تعلق المطالبات؛ لحين البت بها من قبل الناقل وتلقي الراكب رداً صريحاً من قبله.

٢٩- يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها وكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.

٣٠- لا يخل ما تم الإشارة إليه في هذه المادة بحق المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة ضمن المهل المنصوص عليها في النظام البحري التجاري.

الفصل الثاني
التزامات مستخدمي النقل البحري

المادة (71)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- على كل من يود الاستفادة من خدمة النقل البحري، شراء التذكرة المناسبة لدرجة الخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- على الراكب حمل تذكرة صالحة طوال الرحلة للخدمة التي سدد أجرتها. ولهذا الغرض عليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذاكر صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها وفق ما تعتمده الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة صادرة باسمه مخصصة لفئة معينة بما في ذلك التذاكر المخصصة للطلاب أو كبار السن، إثبات هويته واستحقاقه للتذكرة في أي وقت يطلب منه الناقل ذلك.

٥- تؤهل التذكرة صاحبها الصعود على متن السفينة والركوب في فئة النقل المشار إليها فيها أو إشغال الجناح المخصص له (إن كان قد تم حجزه).

المادة (72)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- يجب على الراكب بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح على أمتعته المسجلة.

٢- لا يُسمح للراكب على متن السفينة أو في أي من المحطات أو مرافق النقل باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم السفينة، أو لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو باصطحاب أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالسفينة أو المحطات أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن السفينة.

٣- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

المادة (73)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة (تطبق على الرحلات المجدولة)

ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة أو ميناء مخدومين بموظفين، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة قبل (٤٨) ساعة على الأقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك الامتثال لتعليمات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

المادة (74)
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة (تطبق على الرحلات المجدولة)

يجب أن يصل الراكب قبل موعد المغادرة الموضح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنه من قبل الناقل، فإن لم يصعد على متن الرحلة قبل موعد المغادرة المحدد، عندها لا يمكن للراكب أن يسترد ثمن التذكرة.

المادة (75)
الالتزامات المتعلقة باستخدام السفينة ومنشآت النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة الالتزام بالقواعد الخاصة بالاستفادة من الخدمة، إن كان على متن السفينة أو المحطات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصراً، ومن بين تلك التعليمات على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في السفينة أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق موقف السيارات المخصصة للجمهور حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو تجاوز أي قيود أخرى مفروضة على استخدام مرفق موقف المركبات.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة أو تواجدهم في المحطات والمرافق الأخرى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج؛ سواء على متن السفينة أو في الموانئ أو على أرصفة التحميل أو المرافق الأخرى.

ب- النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- التسبب بإزعاج أو عرقلة الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب.

د- تجاوز طابور الانتظار.

ه- إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبيّن في التذكرة أو الحجز المؤكد.

و- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن، سواء في المحطات أو على متن السفينة. أيضاً، يجب على الركاب أن يضعوا هواتفهم في الوضعية الصامتة وألا يتحدثوا بصوت عالٍ على الهاتف أثناء الرحلة، وخاصةً الرحلات الطويلة.

ز- وضع القدمين على المقاعد.

ح- التدخين على متن السفينة أو في المناطق المحظور فيها ذلك.

٣- لن يسمح للراكب بالاستفادة من الخدمة أو سيتم استبعاده من على متن السفينة إن كان يشكل خطراً على سلامة عمليات النقل أو على الركاب الآخرين، أو لدى إزعاجه لهم بطريقة غير مقبولة، ولا يحق له في هذه الحالة استرداد ثمن التذكرة التي سددها، مع ما قد يعرضه ذلك لعقوبات أيضاً.

٤- على الراكب إبراز بطاقة الهوية أو جواز السفر أو أي وثيقة إثبات رسمية أخرى للهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٥- يجب على الوالدين أو الأوصياء عدم السماح لمن هم دون السن القانونية تحت رعايتهم بمغادرة السفينة في أي ميناء أو محطة دون إشراف مسؤول من شخص بالغ.

٦- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- حيازة أي مواد خطرة.

ب- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

ج- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

د- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ه- الجلوس أو الوقوف أو الاستلقاء أو التسلق على أو فوق أي درابزين خارجي أو داخلي أو حواجز واقية أخرى.

و- السباحة أو الغوص بالقفز من السفينة.

ز- العبث بمعدات أو مرافق أو أنظمة السفينة أو معدات الإنقاذ على متنها.

ح- الدخول إلى مناطق محظورة أو مقصور استخدامها على طاقم السفينة.

ط- أي سلوك غير آمن آخر، بما في ذلك عدم اتباع تعليمات أمن السفينة.

٧- ينبغي على الركاب والغير الذين ينتظرون أو يتواجدون في المحطات أن يتلزموا ومرافقوهم بمتطلبات السلامة سواءً على أرصفة التحميل أو بالقرب من منطقة رسو السفينة، كما ينبغي عليهم عدم الاقتراب منها حتى توقفها كلياً.

٨- للراكب أن يشغل المقعد المخصص له فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٩- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

١٠- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر يؤثر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

١١- لا يُسمح للراكب؛ ولأسباب تتعلق بالسلامة على متن السفينة، بجلب أي مادة تولد حرارة أو تنتج لهباً، لذا يجب على الراكب استيضاح الناقل بهذا الشأن قبل الركوب.

المادة (76)
الامتثال للمتطلبات النظامية

١- عند الإبحار إلى خارج المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية لجهة إبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.

٢- لا يُسمح لركاب السفينة؛ سواء عن عمد أو إهمال بتفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر.

الملاحق

الملحق ١:

المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة

أولاً: المساعدة في الموانئ والمحطات المعينة

أ- يقتضي تقديم المساعدة وإجراء الترتيبات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من التالي:

١- الإبلاغ عن وصولهم إلى المحطة وطلبهم للمساعدة في النقاط المحددة.

٢- الانتقال من النقطة المحددة إلى مكتب تسجيل الوصول وغرفة الانتظار ومنطقة المغادرة.

٣- الصعود على متن السفينة، مع توفير المصاعد والكراسي المتحركة أو غيرها من الوسائل المساعدة اللازمة؛ حسب الاقتضاء.

٤- تحميل أمتعتهم.

٥- استرجاع أمتعتهم.

٦- النزول من السفينة.

٧- اصطحاب حيوان مساعدة معتمد على متن الوسيلة.

٨- الجلوس في المقعد.

٩- التعامل مع جميع معدات التنقل الضرورية، مثل الكراسي المتحركة الكهربائية.

١٠- الاستبدال المؤقت لمعدات التنقل التالفة أو المفقودة بمعدات بديلة مناسبة.

١١- تمكين مرافق الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو القدرة المحدودة على الحركة من تقديم المساعدة اللازمة له؛ سواء في الميناء أو لدى الصعود والنزول.

ب- عند وجود مرافق، يجب تمكينه من قبل الناقل ومدير البنية التحتية من تقديم المساعدة إلى الشخص ذي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة الذي يرافقه، سواء في الميناء أو المحطة أو في عملية إصعاده على متن الوسيلة أو إنزاله منها.

ثانياً: المساعدة على متن الوسيلة

يقتضي تقديم المساعدة وإجراء الترتيبات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من التالي:

١- التزود بالمعلومات الأساسية عن الرحلة بصورة يسهل الوصول إليها عند طلبها من قبل الراكب.

٢- المساعدة على الصعود أو النزول أثناء التوقف في رحلة.

٣- بذل كل الجهود المعقولة لتهيئة المقاعد بشكل يلبي احتياجات الراكب ذي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

٤- المساعدة في الانتقال إلى المراحيض عند الحاجة.

٥- لدى وجود مرافق لتقديم المساعدة للراكب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، يجب على الناقل أن يبذل كل الجهود المعقولة لمنح المرافق مقعداً أو مقصورة بجوار الراكب.

الملحق ٢:

معلومات السفر الأساسية التي يتعين على مقدمي خدمات بيع التذاكر أو مدير البنية التحتية توفيرها

أولاً: معلومات ما قبل الرحلة

١- الشروط العامة المطبقة على عقد النقل.

٢- جداول زمنية وشروط أسرع رحلة.

٣- جداول زمنية وشروط أقل الأسعار.

٤- الاستفادة من الخدمات المتوافرة في المرافق المخصصة لذوي الإعاقة وشروطها.

٥- إمكانية السماح بالدراجات وشرطها.

٦- درجات المقاعد المتوفرة على الرحلة.

٧- الأنشطة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل أو تأخير الخدمات.

٨- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة أو المحطة.

٩- إجراءات استعادة الأمتعة المفقودة.

١٠- إجراءات تقديم الشكاوى.

ثانياً: المعلومات أثناء الرحلة

١- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة.

٢- المحطة أو الميناء التاليين.

٣- التأخير.

٤- خدمات الربط الرئيسية.

٥- قضايا الأمن والسلامة.

* حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل.

الملحق ٣:

التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

أولاً: التوعية بالإعاقة ومتطلباتها

يجب أن يشتمل تدريب الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الركاب ما يلي:

١- التوعية والاستجابات المناسبة لمتطلبات الركاب من ذوي الإعاقة الجسدية أو الحسية (السمعية والبصرية) أو الخفية أو التعليمية، بما في ذلك كيفية التمييز بين القدرات المختلفة للأشخاص.

٢- الحواجز التي يواجها الأشخاص ذوو الإعاقة وذوو القدرة المحدودة على الحركة.

٣- حيوانات الخدمة المعترف بها، بما في ذلك دور واحتياجات حيوان المساعدة.

٤- التعامل مع الأحداث غير المتوقعة؛ كما في حالات الطوارئ والإخلاء.

٥- مهارات التعامل مع الآخرين وطرق التواصل مع الصم والبكم، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات في التعلم.

٦- كيفية التعامل بعناية مع الكراسي المتحركة والوسائل الأخرى المساعدة في التنقل الأخرى.

ثانياً: التدريب على المساعدة في مجال الإعاقة

يشمل تدريب الموظفين الذين يساعدون الأشخاص من ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة بصورة خاصة ما يلي:

١- كيفية مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة للانتقال من وإلى كرسي متحرك.

٢- مهارات تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة للسفر مع حيوان مساعدة معترف به، والتعريف بدور تلك الحيوانات واحتياجاتها.

٣- تقنيات لمرافقة الركاب من ذوي الإعاقة البصرية وللتعامل مع حيوانات المساعدة المعترف بها ونقلها.

٤- فهم أنواع المعدات التي يمكن أن تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة ومعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه المعدات.

٥- استخدام معدات المساعدة على الصعود إلى السفينة وإنزال تلك المعدات والإلمام بإجراءات المساعدة على الصعود إلى السفين وإنزالها التي تحمي سلامة وكرامة ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة.

٦- فهم الحاجة إلى مساعدة موثوقة ومهنية.

٧- إدراك إمكانية أن يعاني بعض الركاب ذوي الإعاقة من حساسية مفرطة في المشاعر أثناء السفر بسبب اعتمادهم على المساعدة المقدمة.

٨- الإلمام بالإسعافات الأولية.

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

جدول المخالفات والعقوبات

الجدول ١: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي راجع قائمة المواد المحظورة الصادرة عن الناقل أو مدير البنية التحتية
٢ عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة مخالفة أجرة النقل ٢٠٠ ريال سعودي + اجرة النقل
٣ استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (١٣ سنة لخدمات النقل العام بين المدن و٨ سنوات لخدمات النقل داخل المدن) المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة
٤ إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدن) أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين مخالفة غير جسيمة رفض تقديم الخدمة أو الوقف في المواقف غير المسموح بها للعامة أو عدم مراعاة قوانين المرور على الطرق أو القيود المفروضة داخل مرفق وقوف المركبات
٥ الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة/ الإنزال من على متن الوسيلة وإحالة المخالفة للشرطة (عند الإنزال من رحلات بين المدن) عند طلب موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة
٦ النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٧ عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرة مخالفة أجرة النقل ٢٠٠ ريال سعودي + أجرة النقل بما في ذلك الحالات التي لا يقوم فيها الراكب من التحقق من صحة تذكرته عند الصعود إلى الخدمة أو إذا قام بتغيير التذكرة أو تزويرها
٨ عدم إثبات الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض) مخالفة أجرة النقل ٢٠٠ ريال سعودي + اجرة النقل ينطبق على الركاب الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة (مثل الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك)
٩ إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرراً للوسيلة أو المرفق المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة
١٠ ‌استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
١١ وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
١٢ الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة مخالفات أخرى رفض تقديم خدمة
١٣ العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزء منه أو الإضرار به مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
١٤ شغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٢: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ ‌إلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ الوصول إلى المناطق المحظورة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٤ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٥ ‌عدم البقاء جالساً طوال الرحلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٦ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي

٧

التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين

مخالفة غير جسيمة

٢٠٠ ريال سعودي

المادة ١٢ من النظام “تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات”
٨

‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٩ وضع القدم على المقاعد مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٣: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ الوصول إلى مناطق غير مسموح بها مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٤ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٥ ‌دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بعدم السماح بذلك من قبل الناقل مخالفة غير جسيمة رفض الإركاب، وفي حال الدخول إلى الحافلة يغرم بمبلغ

١٠٠ ريال سعودي

٦ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٧ تناول الأطعمة على متن الرحلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل
٨ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٩ وضع القدم على المقاعد مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
١٠ إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٤: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ ‌الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ الوصول إلى مناطق غير مسموح بها مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٤ إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٥ التدخين على متن القطار أو في المحطة أو المناطق المحظور فيها التدخين مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٦ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٧ وضع القدم على المقاعد مخالفة طفيفة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٥: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٤ دخول وسيلة النقل بقوة إذا كانت ممتلئة بالركاب مخالفة غير جسيمة رفض الإركاب وفي حال الدخول إلى الوسيلة يغرم بمبلغ ١٠٠ ريال سعودي
٥ التدخين على متن الوسيلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٦ تناول الأطعمة على متن الرحلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل
٧ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٨ وضع القدم على المقاعد مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٩ ‌الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
١٠ إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٦: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي النقل البحري

الرقم ‌المخالفة الغرامة الملاحظات
١ التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية ٢٠٠ ريال سعودي
٢ إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبين في التذكرة أو الحجز المؤكد ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌وضع القدم على المقاعد ٢٠٠ ريال سعودي
٤ التدخين على متن السفينة أو في المناطق المحظور فيها التدخين ٢٠٠ ريال سعودي
٥ تفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر ٣٠٠ ريال سعودي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

English

المادة / الفقرة

النص الحالي

التعديل

الفقرة (٢) من المادة التاسعة ٢- ..ب= المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعدا منها مصاريف عوائد القروض.

وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة

٢- ..ب= المصاريف جائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعدا منها مصاريف عوائد القروض.

وتستثنى البنوك وعوائد القروض المستخدمة في تمويل الأصول الرأسمالية التي يتم تحميلها على قيمة الأصل خلال فترة الإنشاء من تطبيق هذه المعادلة.

الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (٨) من المادة التاسعة ٢-… ويقصد بالالتزامات غير الممولة التزامات الصناديق المستحقة عن السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية السنة المالية. ٢-… ويقصد بالالتزامات غير الممولة التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة اعتبارا من بداية السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية تلك السنة المالية.
المادة الستون ١- يحق للمكلف الاعتراض على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية المحددة بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها إلى الجهة التي أخطرته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية، ويكون الاعتراض مقبولا إذا سلم في أو يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.

٢- تدرس المصلحة الاعتراض، وإذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات، فلها أن تقبل الاعتراض أو جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل على هذا الأساس، وفي حالة استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحة ترفع المصلحة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية.

٣- لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الضريبة المستحقة على أقساط، على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض.

٤- يجوز للمصلحة أو المكلف استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وعند انتهاء مدة استئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولا إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة، كما يجوز لأي من المصلحة والمكلف التظلم من القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤١هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات أو أوامر.
المادة الحادية والستون ١- تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المختصين في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب، أحدهم من موظفي المصلحة، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية.

٢- يعاد تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى.

٣- يخطر رئيس اللجنة كلا من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، على أن يرفق مع إخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة حول اعتراضه، وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة بوقت لا يقل عن تسعين يوما.

٤- إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور، فللجنة الاعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى.

٥- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٦- تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية.

٧- تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوّت معه الرئيس.

٨- لا يجوز أن يقل ربط الضريبة في قرار اللجنة عمّا أقر به المكلف أو ممثله، ولا أن يتجاوز ربط المصلحة.

٩- تخطر اللجنة كلا من المصلحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه، ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائيا ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.

١٠- على مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه.

١١- إذا رغب المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي:

أ- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائي، أو تقديم ضمان بنكي بكامل القيمة ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابلا للتجديد تلقائيا وقابلا للمصادرة بعد صدور القرار النهائي بناء على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أي طرف آخر، وأن يكون وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية.

ب- تقديم عريضة استئناف مسببة، مع أي مستندات إضافية، فضلا عن إيصال السداد أو صورة الضمان البنكي إلى اللجنة الاستئنافية، لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف.

ج- لا يتم الإفراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقدا إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف.

حذف المادة
المادة الثانية والستون ١- يراعى عند اقتراح تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة والستين من النظام، أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب.

٢- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٣- تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المستأنف عليها، وتقديم ضمان بنكي وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها وذلك قبل النظر في الاستئناف من الناحية الموضوعية.

٤- تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الأصوات على ألا يزيد عن ربط المصلحة ولا يقل عن إقرار المكلف.

٥- يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف.

٦- على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه.

٧- يكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم.

٨- يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم.

حذف المادة
الفقرة (١) من المادة (الثالثة والستين) يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا للأسعار الآتية: إتاوة أو ريع، دفعات مقابل خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة ١٥٪ خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية خلاف ما يدفع للمركز الرئيس أو لشركة مرتبطة، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين ٥٪. يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا للأسعار الآتية: إتاوة أو ريع ١٥٪ خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين ٥٪.
الفقرة (٤) من المادة (الثالثة والستين) يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة. يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر سفر دولية مغادرة من المملكة، أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.