التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) 

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

أنشطة تقديم الخدمات: نشاط يقوم به أشخاص أو يعتزمون القيام به، ويشمل: تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس للمياه، وإنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي أو الزراعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار أو السدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية. ولا يشمل ذلك نشاط الأشخاص الذين يقومون بتعبئة المياه في العبوات.

الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بأي نشاط من أنشطة تقديم الخدمات بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.

المرخص له: كل شخص يحمل رخصة أو إعفاء.

التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمات.

ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية: (الإعفاء، والمستهلك، وتعريفة المياه)؛ المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة.

المادة الرابعة

للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي:

١- وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات اختصاصها.

٢- وضع وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع المياه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٣- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها.

٤- تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، والتحقق من مواءمتها مع معايير ومواصفات المحتوى المحلي ومعايير الاستدامة.

٥- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة بمجالات اختصاصها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٦- إدارة وتخطيط متطلبات البنية التحتية لمشروعات قطاع المياه.

٧- إدارة عملية تخطيط المحافظ الرأسمالية لسلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه.

٨- احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناء على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية. وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشأن.

٩- توطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها.

١٠- تنظيم ورقابة قطاع المياه، من خلال دراسة وإقرار التكاليف والأسعار البينية المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة.

١١- تنظيم الاتفاقيات التجارية مع الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه.

١٢- وضع إطار تنظيمي لخدمات المياه، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة والمرخص لهم؛ لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة جميع أنشطة خدمات المياه -بصفة عامة- سواء للاستخدام العام أو الخاص عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفير هذه الخدمات للمستهلك بأسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.

١٣- الإشراف والرقابة على تطبيق مواصفات وضوابط جودة المياه والأصول التشغيلية والخدمات المرتبطة بهذه الأصول.

١٤- اعتماد المواصفات الفنية والهندسية للأصول التشغيلية لمزودي الخدمة على جميع سلاسل إمداد المياه.

١٥- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بقطاع المياه، مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، داخل المملكة وخارجها، والاشتراك فيها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصها، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

١٨- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.

١٩- تقديم الخدمات أو الأعمال أو المبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصها.

٢٠- إصدار التراخيص والتصاريح المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة.

٢١- مراقبة جميع مقدمي الخدمات في قطاع المياه؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم.

٢٢- مراقبة تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع المياه.

٢٣- تلقي الشكاوى ذات الصلة بمجالات اختصاصها، والتحقيق والبت فيها وفقا لما تقضي به الأنظمة.

٢٤- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٥- العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات اللازمة من خدمات المياه، والعمل على التحقق من إيصالها إلى المناطق التي لم تصل إليها.

٢٦- التأكد من توفير إمدادات مأمونة وموثوقة من المياه يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية.

٢٧- حماية حقوق المستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير أنشطة تقديم الخدمة.

٢٨- التخطيط التكاملي لجميع مكونات سلسلة إمدادات المياه وفقا لخطة العرض والطلب المعتمدة من الوزارة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، وإدارة الأمن المائي، وإعداد تقييم شامل لجاهزية وموثوقية البنية التحتية، والإشراف على أصول المصادر المكملة لأمن الإمداد المائي من المصادر الطبيعية والخزن الاستراتيجي.

٢٩- مراقبة سلسلة الإمداد، وتحليل ورفع كفاءة البيانات والمعلومات المرتبطة بقطاع المياه، ومراقبة تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية.

٣٠- الإسهام في بناء القدرات لقطاع المياه عبر التدريب والتأهيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات التدريبية.

٣١- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة وفقا للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من وزارة المالية.

٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٤- ممثل من وزارة الطاقة.

٥- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

٦- الرئيس التنفيذي.

٧- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية والأنظمة ذات الصلة من أحكام. وله -بوجه خاص- ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص الهيئة، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنها.

٢- إقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بمجالات اختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٤- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٥- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٦- إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٧- إقرار الضوابط الخاصة بإدارة أنشطة تقديم الخدمة في الحالات الضرورية، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها الهيئة على نشاط أي شخص يخالف الأحكام النظامية ذات الصلة.

٨- اعتماد تعريفات أنشطة تقديم الخدمة، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، وفقا للدعم المقرر نظاما.

٩- اعتماد تكلفة أنشطة تقديم الخدمة دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمات.

١٠- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطها؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

١١- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.

١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٣- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٥- الموافقة على إبرام الهيئة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٦- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٧- الموافقة على إقامة العقارات وشرائها وبيعها وتأجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٩- احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل اللازم للخدمات الذي تقدره الهيئة بناء على أسس تجارية والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة، تمهيدا لاستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات المعتمدة.

وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، وقواعد عملها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (ثلاث) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.

٣- يوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع كتابة قبل موعده بوقت كاف، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات، عن بعد ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٧- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٨- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة، يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي- ويتولى الإعداد لاجتماعات المجلس، وإبلاغ أعضائه بمواعيدها، وتهيئة محاضر المجلس وقراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

٩- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

١٠- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها. وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناء عليه، وما يقره المجلس. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، ومنها:

١- الإشراف على إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص الهيئة، ورفعها إلى المجلس.

٢- الإشراف على إعداد الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، ورفعها إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بمجالات اختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة طبقا للوائحها وخططها وبرامجها المعتمدة، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٥- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى المجلس؛ وتنفيذها بعد إقرارها.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس.

٧- اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات، ورفعه إلى المجلس.

٨- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة، ورفعه إلى المجلس.

٩- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، ورفعه إلى المجلس.

١٠- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١١- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٢- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إياه المجلس؛ وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٣- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٤- تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٥- إقرار الخطط والبرامج المتصلة بتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عمل الهيئة، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٦- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٧- التحضير لاجتماعات المجلس.

١٨- إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس.

١٩- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة. ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالترتيبات التنظيمية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان

English

صدر بموجب قرار رفم (٤٥٠٠٧٩٦١٢٣/١) الموافقة على معايير رسوم لوحاد الدعاية والإعلان

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه المعايير، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

المعايير: معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢هـ.

القواعد: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢هـ، وتعديلاتها.

الأمين: أمين المنطقة أو المحافظة بحسب الأحوال وفقا للحدود الإدارية.

اللوحات المؤقتة: اللوحات التي تقام لأغراض مؤقتة مثل الفعاليات ولا تزيد فيها مدة الترخيص على ستة أشهر.

الجدول رقم (١): جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان.

الجدول رقم (٢): جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (١).

المادة الثانية

تهدف هذه المعايير إلى تحديد قيمة رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفقا للفقرة رقم (٣) من المادة الثالثة من القواعد.

المادة الثالثة

تطبق هذه المعايير على اللوحات الواردة في الفقرات رقم (١)، و(٢)، و(٣)، و(٤)، و(١١) من المادة الأولى من القواعد والتي تتولى الوزارة مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها وفقا للمادة الثانية من القواعد.

المادة الرابعة

تستوفى رسوم على لوحات الدعاية والإعلان وفقا للجدول رقم (١) على أساس سنوي؛ وتحتسب قيمة الرسم السنوي كاملة على أساس السنة أو جزء منها.

المادة الخامسة

استثناء من المادة الرابعة، تستوفى رسوم على اللوحات المؤقتة على أساس يومي، ويتم في هذه الحالة تقسيم الرسم السنوي الوارد في الجدول رقم (١) على عدد أيام السنة لاحتساب قيمة الرسم اليومي، وتحتسب قيمة الرسم اليومي كاملة على أساس اليوم أو جزء منه، على ألا تقل قيمة الرسم عن ٥٠ ريالا للرخصة الواحدة في أي حال من الأحوال.

المادة السادسة

لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات داخل المحلات التجارية والتي تتضمن اسم وشعار المحل وأقسامه الداخلية وأسعار منتجاته وصرها وغيرها من اللوحات الداخلية التابعة للمحل، وتلك اللوحات الداخلية الدالة على مخارج الطوارئ، ومداخل ومخارج المجمعات التجارية، ودورات المياه. وتطبق الرسوم الواردة في الفقرتين (٣٫١) و(٣٫٢) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحة محتويات دعائية للغير، ويستثنى من ذلك المنتجات التي يتم بيعها داخل المحل.

المادة السابعة

لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات الإرشادية على الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم في حال تضمنت اللوحة أشكالا جمالية أو مناظير تصورية للمشروع الذي سيتم تنفيذه، وتطبق الرسوم الواردة في الفقرة رقم (٢٫٥) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحة شعار أو اسم الجهة المالكة أو الراعية للمشروع أو المصمم أو المقاول أو المعلومات الخاصة بهم أو أي معلومات أخرى مرتبطة بالمشروع، ولا يسمح بوضع أي محتويات إعلانية أو دعائية أخرى على اللوحات الإرشادية.

المادة الثامنة

ينحصر محتوى اللوحات الإرشادية الخاصة بالمحلات التجارية الواردة في الفقرتين (١٫٢) و(٢٫٢) من الجدول رقم (١) على الاسم والشعار التجاري فقط.

المادة التاسعة

يمكن للمحلات التي تقدم خدمة (طلبات السيارة) وضع لوحات خارجية لعرض قائمة وصر المنتجات، وذلك في الجهة المخصصة لطلبات السيارة، وتطبق عليها الرسوم الواردة في الفقرة رقم (٢٫١) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحات شعار أو اسم المحل أو غيرها من المحتويات الإعلانية.

المادة العاشرة

يستثنى من رسوم اللوحات الواردة في الفقرة (٥,١) من الجدول رقم (١) المركبات الخاصة في نقل السيارات وسحب المركبات.

المادة الحادية عشرة

يتم احتساب الرسوم على اللوحات الواردة في الجدول رقم (١) على المساحة المستغلة من اللوحة بناء على التصنيف الوارد في الجدول رقم (٢).

المادة الثانية عشرة

يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من الأمين، إيقاف إصدار أي نوع من أنواع تراخيص اللوحات الدعائية أو الإرشادية؛ على ألا يتم قبول أي طلبات ترخيص استثنائية في هذه الحالة.

المادة الثالثة عشرة

يكون تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعايير وفق الجدول رقم (٢)، وتستوفى الرسوم في القرى الواقعة في نطاق خدمات أي من الأمانات والبلديات وفق المبالغ المحددة في التصنيف الخامس، وفي حال تعديل تصنيف أي أمانة أو بلدية فيتم تطبيق الرسوم عليها وفقا لتصنيفها الجديد.

المادة الرابعة عشرة

تلغي هذه المعايير كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أصدرتها الوزارة، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.

الجدول رقم (١):
جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان

الرقم

نوع اللوحة مقدار الرسم (ريال) الوحدة
التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع

التصنيف الخامس

١ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (١) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات، المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتيا، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق والشوارع

داخل حدود المدن.

١,١ اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة. ٦٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

١,٢ اللوحات الثابتة. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٢) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.

٢,١ اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية. ٦٠٠ ١٧٥ ١٥٠ ١٦٥ ١٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٢ اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية في حال كان الاسم أو الشعار التجاري

الوارد في اللوحة غير مسجل باسم صاحب الرخصة

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٣ اللوحات الخاصة بالتخفيضات على واجهات المحلات التجارية. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٤ اللوحات التوجيهية في الشوارع التي تدل على مكان المنشآت (مثل

المستشفيات، أو الجامعات أو أماكن إقامة الفعاليات أو غيرها).

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٥ اللوحات في الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم وأسوارها،

أو الحواجز والتي تتضمن اسم أو شعار الجهة أو أحد منتجاتها.

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

– تطبق الرسوم في اللوحات الواردة في الفقرة (٥,٢) على المساحة التي يتم استغلالها من اللوحة وليس على كامل مساحة اللوحة.

– يمنع وضع لوحات إلكترونية لأنواع اللوحات الواردة في البند رقم (٢) من هذا الجدول.

٣ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٣) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن.

٣,١ اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة. ٦٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٣,٢ اللوحات الثابتة. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٤ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٤) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل.

٤,١ اللوحات على الحافلات أو سيارات الأجرة العامة. ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٥ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (١١) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة.

٥,١ اللوحات على المركبات التجارية المستخدمة لنقل البضائع والسلع أو

توفير الخدمات، على أن تكون لنفس مالك المركبة أو المفوض بقيادتها.

٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

– على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الرسم مبلغ (١٠٠٠) ريال سنويا للوحات الواردة في الفقرة رقم (١,٥).

الجدول رقم (٢):
جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (١)

التصنيف الأمانات والبلديات
الأول الأمانات الكبرى*
– أمانة منطقة الرياض

(مدينة الرياض)

٢- أمانة العاصمة المقدسة

(مدينة مكة المكرمة)

٣- أمانة منطقة المدينة المنورة

(مدينة المدينة المنورة)

٤- أمانة المنطقة الشرقية

(مدن الدمام، الخبر، الظهران)

٥- أمانة محافظة جدة

(مدينة جدة)

الثاني الأمانات الأخرى*
١- أمانة منطقة القصيم

(مدينة بريدة)

٢- أمانة منطقة عسير

(مدينة أبها)

٣- أمانة منطقة جازان

(مدينة جازان)

٤- أمانة منطقة حائل

(مدينة حائل)

٥- أمانة منطقة تبوك

(مدينة تبوك)

٦- أمانة منطقة نجران

(مدينة نجران)

٧- أمانة منطقة الجوف

(مدينة سكاكا)

٨- أمانة منطقة الباحة

(مدينة الباحة)

٩- أمانة منطقة الحدود الشمالية

(مدينة عرعر)

١٠- أمانة محافظة الطائف

(مدينة الطائف)

١١- أمانة محافظة الأحساء

(مدينة الهفوف)

١٢- أمانة محافظة حفر الباطن

(مدينة حفر الباطن)

الثالث بلديات (أ)*
١- بلدية محافظة الخرج

٢- بلدية محافظة ينبع

٣- بلدية محافظة القطيف

٤- بلدية محافظة عنيزة

٥- بلدية محافظة خميس مشيط
بلديات (ب)*
١- بلدية محافظة المجمعة

٢- بلدية محافظة الزلفي

٣- بلدية محافظة وادي الدواسر

٤- بلدية محافظة الدوادمي

٥- بلدية محافظة الدرعية

٦- بلدية محافظة شقراء

٧- بلدية محافظة عفيف

٨- بلدية محافظة القويعية

٩- بلدية محافظة العلا

١٠- بلدية محافظة رابغ

١١- بلدية محافظة الجبيل

١٢- بلدية محافظة الخفجي

١٣- بلدية محافظة بقيق

١٤- بلدية محافظة الرس

١٥- بلدية محافظة البكيرية

١٦- بلدية محافظة المذنب

١٧- بلدية محافظة بيشة

١٨- بلدية محافظة ظهران الجنوب

١٩- بلدية محافظة النماص

٢٠- بلدية محافظة محايل عسير

٢١- بلدية محافظة بلجرشي

٢٢- بلدية محافظة تيماء

٢٣- بلدية محافظة صبياء

٢٤- بلدية محافظة فيفا

٢٥- بلدية محافظة القريات

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.
التصنيف الأمانات والبلديات
الرابع بلديات (ج)*
١- بلدية محافظة الأفلاج

٢- بلدية محافظة حوطة بني تميم

٣- بلدية محافظة الغاط

٤- بلدية محافظة السليل

٥- بلدية محافظة ضرماء

٦- بلدية محافظة حريملاء

٧- بلدية محافظة مرات

٨- بلدية محافظة المزاحمية

٩- بلدية محافظة ثادق

١٠- بلدية محافظة الحريق

١١- بلدية حوطة سدير

١٢- بلدية تمير

١٣- بلدية روضة سدير

١٤- بلدية جلاجل

١٥- بلدية محافظة الرين

١٦- بلدية محافظة الدلم

١٧- بلدية محافظة الحناكية

١٨- بلدية محافظة خيبر

١٩- بلدية محافظة بدر

٢٠- بلدية محافظة القنفذة

٢١- بلدية محافظة الليث

٢٢- بلدية محافظة خليص

٢٣- بلدية محافظة رأس تنورة

٢٤- بلدية محافظة النعيرية

٢٥- بلدية محافظة البدائع

٢٦- بلدية محافظة الأسياح

٢٧- بلدية محافظة رياض الخبراء

٢٨- بلدية الخبراء والسحابين

٢٩- بلدية محافظة تثليث

٣٠- بلدية محافظة أحد رفيدة

٣١- بلدية محافظة تنومة

٣٢- بلدية محافظة سراة عبيدة

٣٣- بلدية محافظة بقعاء

٣٤- بلدية تربة حائل

٣٥- بلدية محافظة قلوه

٣٦- بلدية محافظة المندق

٣٧- بلدية محافظة ضباء

٣٨- بلدية محافظة الوجه

٣٩- بلدية محافظة أملج

٤٠- بلدية محافظة حقل

٤١- بلدية محافظة بيش

٤٢- بلدية محافظة أبو عريش

٤٣- بلدية محافظة صامطة

٤٤- بلدية محافظة شرورة

٤٥- بلدية محافظة دومة الجندل

٤٦- بلدية محافظة طبرجل

٤٧- بلدية محافظة رفحاء

٤٨- بلدية محافظة طريف

٤٩- بلدية محافظة رنية

٥٠- بلدية محافظة تربة

٥١- بلدية محافظة الخرمة

التصنيف الأمانات والبلديات
الرابع بلديات (د)*
١- بلدية محافظة رماح

٢- بلدية الحلوة

٣- بلدية الهياثم

٤- بلدية العيينة والجبيلة

٥- بلدية الرويضة

٦- بلدية ساجر

٧- بلدية البجادية

٨- بلدية نفي

٩- بلدية القصب

١٠- بلدية الهدار

١١- بلدية الأرطاوية

١٢- بلدية محافظة الجموم

١٣- بلدية محافظة المهد

١٤- بلدية ينبع النخل

١٥- بلدية محافظة الكامل

١٦- بلدية القوز (القنفذة)

١٧- بلدية محافظة قرية العليا

١٨- بلدية الرفيعة

١٩- بلدية مليجة

٢٠- بلدية محافظة ضرية

٢١- بلدية محافظة عيون الجواء

٢٢- بلدية محافظة النبهانية

٢٣- بلدية محافظة الشماسية

٢٤- بلدية محافظة عقلة الصقور

٢٥- بلدية محافظة البصر

٢٦- بلدية دخنة

٢٧- بلدية محافظة رجال ألمع

٢٨- بلدية محافظة المجاردة

٢٩- بلدية محافظة طريب

٣٠- بلدية محافظة الحرجة

٣١- بلدية بللسمر

٣٢- بلدية البشائر وخثعم

٣٣- بلدية محافظة موقق

٣٤- بلدية محافظة الحائط

٣٥- بلدية محافظة السليمي

٣٦- بلدية محافظة الشملي

٣٧- بلدية جبة

٣٨- بلدية الروضة

٣٩- بلدية الكهفة

٤٠- بلدية الخطة

٤١- بلدية محافظة المخواة

٤٢- بلدية محافظة العقيق

٤٣- بلدية محافظة القرى

٤٤- بلدية محافظة البدع

٤٥- بلدية محافظة أحد المسارحة

٤٦- بلدية محافظة فرسان

٤٧- بلدية محافظة الطوال

٤٨- بلدية محافظة ضمد

٤٩- بلدية محافظة العارضة

٥٠- بلدية وادي جازان

٥١- بلدية الموسم

٥٢- بلدية محافظة يدمة

٥٣- بلدية محافظة حبونا

٥٤- بلدية سلطانة

٥٥- بلدية محافظة العويقيلة

٥٦- بلدية محافظة المويه

٥٧- بلدية يبرين

٥٨- بلدية محافظة وادي الفرع

٥٩- بلدية محافظة بلقرن

٦٠- بلدية صوير

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.
التصنيف الأمانات والبلديات
الخامس بلديات (ه)*
١- بلدية الجمش

٢- بلدية أشيقر

٣- بلدية حلبان

٤- بلدية عروى

٥- بلدية الأحمر

٦- بلدية بدائع العضيان

٧- بلدية الحصاة

٨- بلدية الجله وتبراك

٩- بلدية البديع

١٠- بلدية الحيانة والبرك

١١- بلدية السر

١٢- بلدية عسفان

١٣- بلدية مدركة

١٤- بلدية الحسو

١٥- بلدية النخيل

١٦- بلدية المسيجيد والقاحة

١٧- بلدية العشاش

١٨- بلدية السويرقية

١٩- بلدية ثرب

٢٠- بلدية الصلصلة

٢١- بلدية سليلة جهينة والمربع

٢٢- بلدية حجر

٢٣- بلدية المظيلف

٢٤- بلدية الحلى

٢٥- بلدية الشواق

٢٦- بلدية العرضية الشمالية

٢٧- بلدية سبت الجارة

٢٨- بلدية غميقة

٢٩- بلدية الصرار

٣٠- بلدية اللهابة

٣١- بلدية عريعرة

٣٢- بلدية القليب

٣٣- بلدية جوف بني هاجر

٣٤- بلدية عين دار

٣٥- بلدية القوارة

٣٦- بلدية قبة

٣٧- بلدية أبانات (ضليع رشيد)

٣٨- بلدية الفوارة

٣٩- بلدية العمار

٤٠- بلدية قصيباء

٤١- بلدية شري

٤٢- بلدية الفويلق

٤٣- بلدية قصر ابن عقيل

٤٤- بلدية الدليمية

٤٥- بلدية البطين

٤٦- بلدية الظاهرية

٤٧- بلدية محافظة بارق

٤٨- بلدية محافظة البرك

٤٩- بلدية بحر أبو سكينه

٥٠- بلدية وادي بن هشبل

٥١- بلدية الربوعة

٥٢- بلدية الحازمي

٥٣- بلدية صبح باللحمر

٥٤- بلدية الفرشة

٥٥- بلدية قنا

٥٦- بلدية الصبيخة

٥٧- بلدية بني عمرو

٥٨- بلدية صمخ

٥٩- بلدية النقيع

٦٠- بلدية الثنية وتبالة

٦١- بلدية الأمواه

٦٢- بلدية الواديين

٦٣- بلدية الساحل

٦٤- بلدية محافظة الشنان

٦٥- بلدية محافظة الغزالة

٦٦- بلدية الحليفة السفلى

٦٧- بلدية فيد

٦٨- بلدية الأجفر

٦٩- بلدية انبوان

٧٠- بلدية محافظة الحجرة

٧١- بلدية محافظة غامد الزناد

٧٢- بلدية محافظة بني حسن

٧٣- بلدية بني كبير

٧٤- بلدية معشوقة

٧٥- بلدية بير بن هرماس

٧٦- بلدية القليبة

٧٧- بلدية شواق

٧٨- بلدية المنجور

٧٩- بلدية الشبحة

٨٠- بلدية بداء

٨١- بلدية أبو راكة

٨٢- بلدية محافظة الدرب

٨٣- بلدية محافظة الدائر بني مالك

٨٤- بلدية محافظة العيدابي

٨٥- بلدية محافظة هروب

٨٦- بلدية محافظة الريث

٨٧- بلدية الخوبة

٨٨- بلدية الشقيق

٨٩- بلدية السهي

٩٠- بلدية الحقو

٩١- بلدية الحكامية

٩٢- بلدية العالية

٩٣- بلدية القفل

٩٤- بلدية قوز الجعافرة

٩٥- بلدية محافظة بدر الجنوب

٩٦- بلدية محافظة ثار

٩٧- بلدية محافظة خباش

٩٨- بلدية الوديعة

٩٩- بلدية الحصينية

١٠٠- بلدية بئر عسكر

١٠١- بلدية العيساوية

١٠٢- بلدية أبو عجرم

١٠٣- بلدية الناصفة

١٠٤- بلدية زلوم

١٠٥- بلدية الحديثة

١٠٦- بلدية شعبة نصاب

١٠٧- بلدية لينة

١٠٨- بلدية طلعة التمياط

١٠٩- بلدية ابن شريم

١١٠- بلدية روضة هباس

١١١- بلدية أم خنصر

١١٢- بلدية محافظة ميسان

١١٣- بلدية بني سعد

١١٤- بلدية المحاني

١١٥- بلدية قيا

١١٦- بلدية ظلم

١١٧- بلدية القريع بن مالك

١١٨- بلدية سلوى

١١٩- بلدية البطحاء

١٢٠- بلدية القيصومة

١٢١- بلدية الصداوي

١٢٢- بلدية السعيرة

١٢٣- بلدية الذيبية

١٢٤- بلدية محافظة العيص

١٢٥- بلدية أضم

١٢٦- بلدية العرضية الجنوبية

١٢٧- بلدية محافظة سميراء

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٩) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢٠)

English

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبناء على توصية وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الحادي والعشرين المنعقد في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨م، بدولة الكويت.

وانطلاقا من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس دول التعاون في توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس، وتعزيز كل ما من شأنه تنظيم عمليات النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:

المادة الأولى
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- دول المجلس: دول مجلس التعاون.

٣- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

٤- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون.

٥- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٦- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون).

٧- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس.

٨- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة.

٩- رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة.

١٠- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب أو البضائع أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.

١١- وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس.

١٢- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل.

١٣- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النقل البري الدولي.

١٤- السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل.

١٥- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق.

١٦- البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها.

١٧- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.

١٨- التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة، بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها، أو النقل إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها.

١٩- وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه، بصفته مرسلا أو مالكا للبضاعة أو مفوضا عنه، وفقا لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلى مرسل إليه، ويعتبر إثباتا على تسلم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة.

٢٠- الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو أبعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢١- المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية، سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو على صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل.

المادة الثانية
الهدف والنطاق

١- يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

٢- تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

المادة الثالثة
بطاقة التشغيل

لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

المادة الرابعة
النقل في طريق العودة والدخول الفارغ

١- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٢- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٣- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٤- مع مراعاة حكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقا من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة
وسيلة النقل غير المسجلة

لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة
النقل الداخلي للركاب والبضائع

يحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

المادة السابعة
الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل

تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.

المادة الثامنة
نقل البضائع

١- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

٢- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.

٣- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.

المادة التاسعة
الحمولة الاستثنائية

يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة العاشرة
التزامات الناقل

يلتزم الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.

٢- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.

٣- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.

٤- عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.

٥- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.

٦- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.

٧- إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.

٨- التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.

٩- التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.

١٠- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقا لآلية المنع التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة
التزامات السائق

يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الدخول من المنافذ الرسمية للدولة.

٢- السير على المسارات والطرق التي يسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة.

٣- التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة.

٤- تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها.

٥- التقيد بساعات القيادة والراحة وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة
مدة البقاء

يحظر على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

المادة الثالثة عشرة
الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل

١- يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة الرابعة عشرة
المخالفات والجزاءات الإدارية

تختص السلطة المختصة فرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون).

المادة الخامسة عشرة

١- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الرابعة، أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٢- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الخامسة، أو الثامنة، أو التاسعة) من هذا النظام (القانون) بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد علـــى (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٣- يجازى كل من يخالف أيا من المادتين (الثالثة، أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

المادة السادسة عشرة

يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي:

١- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على (٢٠٠) مائتي كيلوجرام.

٢- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (١٠٠) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة.

٣- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.

٤- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة السابعة عشرة
تكرار المخالفة

مع مراعاة المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة)، تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

المادة الثامنة عشرة
سداد الغرامات المالية

يجوز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات.

المادة التاسعة عشرة
منع الدخول أو العبور

في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد (الثامنة، أو التاسعة، أو الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة العشرون
التظلم

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطة المختصة وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.

المادة الحادية والعشرون
الرسوم والضرائب

تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.

المادة الثانية والعشرون
ضبط المخالفات

يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

المادة الثالثة والعشرون
تطبيق النظام (القانون) واللائحة

على السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون
اللائحة

تصدر السلطة المختصة -وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة- اللائحة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات.

المادة الخامسة والعشرون
نفاذ النظام (القانون)

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣-٠٣-٢٤) وتاريخ١٨ /١٠ /١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧ /٤ /٢٠٢٤م

مقدمة

صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عددا من الإجراءات الجمركية من ضمنها تحديد المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدم للبضائع وآلية استيفائها وفقا للمادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد.

كما يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، استنادا إلى المادة الخامسة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ.

وتهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.

أولا
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٢٣هـ.

الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لغايات العرض والبيع.

مناطق الإيداع: المناطق التي تودع فيها البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفق أحكام نظام الجمارك الموحد والقواعد الصادرة بموجبه.

مستودعات النقل السريع: المناطق والمستودعات التي تكون داخل الدائرة الجمركية لاستكمال إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات والطرود البريدية التي ترد عبر المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط النقل السريع.

الرسوم الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

قيمة البضاعة للأغراض الجمركية: قيمة البضائع التي ترد إلى المملكة وفق أحكام وأسس التقييم الجمركي الموضحة في اللائحة التنفيذية.

المقابل المالي: المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

البيان المجمع: البيان الجمركي المتضمن أكثر من بوليصة شحن.

بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل “خط الشحن” أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بنظام الجمارك الموحد والأنظمة ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الوثيقة، جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.

ثانيا
المقابل المالي للخدمات الجمركية

المادة الثالثة
المقابل المالي لمعالجة البيان الجمركي

١- يفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره (٠.١٥%) من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي، وذلك بحد أدنى قدره (١٥) خمسة عشر ريالا وبحد أعلى قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٢- في حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (١) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.

٣- يستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي، ولا يستحق في الحالات الآتية:

أ- البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها.

ب- البضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقا لأحكام القرار الإداري رقم (٧١٢١) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٥هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

٤- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغا وقدره (١٣٠) مائة وثلاثون ريالا وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط على معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

المادة الرابعة
المقابل المالي لمناطق الإيداع

يفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع وفقا لما يلي:

١- مبلغا قدره (٦٠) ستون ريالا لكل طلب إدخال.

٢- مبلغا قدره (٣٠) ثلاثون ريالا لكل طلب إخراج.

المادة الخامسة
المقابل المالي للأسواق الحرة

١- يفرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة بمبلغ ثابت قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله.

٢- يحدد المحافظ -بقرار منه- فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقا للفئات المشار إليها.

ثالثا
أحكام ختامية

المادة السادسة
رسوم وأجور الخدمات الجمركية الملغاة

تلغى كافة رسوم وأجور الخدمات الجمركية الموضحة في المرفق (١) من هذه الوثيقة للبضائع الواردة والصادرة.

المادة السابعة
النشر والنفاذ

تصدر هذه الوثيقة وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذة بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المرفق (١)

رسوم وأجور الخدمات الجمركية الملغاة

# الخدمات الجمركية
١ خدمة معالجة البيانات الجمركية – نظم وأوراق أخرى
٢ خدمة فحص بالأشعة
٣ خدمة ختم الرصاص
٤ خدمات الحمالة
٥ خدمة تبادل معلومات البيانات الجمركية
٦ خدمة تبادل معلومات تحليل العينات بالمختبرات الخاصة
٧ أجور تواجد الموظفين في الأسواق الحرة أو مناطق الإيداع ومباني (مستودعات) النقل السريع

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٧) الصادر في ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة

English

١- تزويد المركز بوصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف اللازمة، وتقديم قائمة كشف بأسماء المفتشين العاملين لدى الجهة المتقدمة كجهة تفتيش معتمدة مع بيان اختصاصاتهم وكل ما يثبت كفاءتهم الفنية، وعدد سنوات الخبرة للمنشأة في مجال التفتيش على المعدات الثقيلة، وتعبئة النماذج والوثائق المطلوبة من المركز.

٢- تقديم كافة الوثائق باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأخرى عند الحاجة مع تقديم ترجمة باللغة العربية لتلك الوثائق من مكتب معتمد، وفي حال وجد تعارض بين نص اللغة العربية والنص الأجنبي للوثائق فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.

٣- التكامل الإداري والفني والتقني من خلال الربط الإلكتروني بين الجهة المعتمدة والمنصات الإلكترونية لمركز المعدات الثقيلة.

٤- تلتزم الجهة المعتمدة ومنسوبوها بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالاعتماد سواء كانت تحريرية أو شفهية أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزتهم أو ما يكون قد اطلعوا عليه من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص المركز، كما لا يجوز نشر أي معلومة عن الاعتماد وكل ما يتعلق به عبر كافة وسائل الإعلام أو غيرها حتى بعد التوقف عن المهام الموكلة لهم إلا بعد أخذ موافقة خطية مسبقة من المركز.

٥- يجب على الجهة المعتمدة بإخطار المركز كتابيا في حين حدوث أي تغييرات تطرأ على الجهة المعتمدة والمرتبطة ببيانات الاعتماد أو الوضع القانوني والتنظيمي أو أي تغييرات أخرى، خلال ١٥ يوما من تاريخ التغيير.

٦- يلزم أن تمتلك الجهة المعتمدة الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش والرقابة، كما يلزم الحفاظ على هذه الأدوات والمعدات وصيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقا لما تحدده الأنظمة والقرارات المرعية ذات العلاقة.

٧- تكون مدة صلاحية الاعتماد ثلاث (٣) سنوات ميلادية، ويتم تجديد الاعتماد بناء على طلب الجهة المعتمدة، كما يجب لتجديد الاعتماد أن تتقدم الجهة المعتمدة للمركز قبل انتهاء الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل وبما لا يتجاوز ستة أشهر، وأن تكون مستوفية لمتطلبات هذه الضوابط وحصولها على قبول من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٨- يحق للجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة تعليق الاعتماد على أن يكون مسببا، وذلك في حال عدم معالجة السبب أو المتطلب الذي تم رصده خلال ٣ أشهر من معرفتها.

٩- يعد الاعتماد ملغيا بانتهاء مدة الاعتماد، أو بناء على طلب جهة التفتيش والرقابة، أو ما تراه اللجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة على أن يكون مسببا لإلغاء الاعتماد.

١٠- يحدد المركز المقابل المالي لاعتماد جهات التفتيش والرقابة وتجديد الاعتماد، وذلك وفقا لما ورد في لائحة التكاليف المالية، ويعد كل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة غير مسترد.

١١- لا تلغي هذه الضوابط أي التزامات أخرى منصوص عليها في الأنظمة والقرارات واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية.

١٢- يعمل بالوثيقة بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

م

رقم المادة النص السابق

النص بعد التعديل

١

المادة الرابعة

١ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:أ – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.

ب – الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

ج – إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

د – الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

٢ – يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا لأساليب التعاقد المنصوص عليها ق النظام وهذه اللائحة.

١ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي لتنفيذ أعمال داخل المملكة، ما يلي:أ – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.

ب – الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.

ج – إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

د – الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

٢ – يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

٢

المادة  الخامسة

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:١- المادة (التاسعة) من النظام.

٢ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية وفق ما تراه محققا للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:١ – المادة (التاسعة) من النظام.

٢ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.

٣ – المادة (السادسة عشرة) من النظام، والفقرتان (١) و (٤) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة.

٤ – الفقرة (١) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

٥ – الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.

٦ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية – وفق ما تراه محققا للمصلحة – استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

٧ – الفقرة (١) من المادة (الحادية والستين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققا للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عمليا، وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التى تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

٨ – من الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عمليا بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ. وف حال تعذر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع.

٣

المادة العشرون

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه – قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءاتالتأهيل المسبق واللاحق، وفقا للضوابط الآتية:

١ – آلا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم – على الأقل-من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.

٢ – أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة.

٣ – ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.

٤ – يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه – قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبقواللاحق، وفقا للضوابط الآتية:

١ – آلا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم – على الأقل- من ذوي المعرف الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.

٢ – أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة.

٣ – ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.

٤ – يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

٤

المادة السابعة والأربعون

١ – تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقا لأحكام تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل النظام وهذه اللائحة.٢ – فيما عدا الأعمال الإضافية؛ من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

٣ – يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

١ – تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.٢ – لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة فحص عروض الشراء المباشر ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة؛ وتستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم ف خارج المملكة.

٣ – فيما عدا الأعمال الإضافية؛ تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

٤ – يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها قي الفقرة (٣) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

٥

المادة الرابعة والسبعون

مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها – عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات. ١- مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها – عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات.٢ – استثناء مما ورد ف الفقرة (١) من هذه المادة؛ لا يتطلب بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها ف الخارج أن يكون المراقب المالي من ضمن تشكيل لجان فحص العروض على ألا يخل ذلك بمتطلب الحد الأدنى من عدد أعضاء اللجنة المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٦

المادة السادسة والتسعون

١ – تلتزم الجهة الحكومية بتسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة قي الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.٢ – يسلم موقع العمل تسليما أوليا قبل انتهاء مدة العقد القائم ف عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص قي شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد. ١- تلتزم الجهة الحكومية في منافسات الإنشاءات العامة قبل طرح المنافسة بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال محل المنافسة.٢ – استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة: فإنه يجوز للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت ف تنفيذ إجراءات المنافسة أن تقوم بطرح المنافسة قبل التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال، وشريطة أن تذكر الجهة الحكومية ف وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال.

٣ – على الجهة الحكومية تسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.

٤ – يسلم موقع العمل تسليما أوليا قبل انتهاء مدة العقد القائم ف عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء ف تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.

٧

المادة الحادية عشرة بعد المائة

– مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجبألا يقل عن (١٠) ف عقود الإنشاءات العامة وعن (٥) ف العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال

تسليما ابتدائيا، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ –  شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

١ – شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

ج – شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

د – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢ – يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

١- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن(١٠) ف عقود الإنشاءات العامة وعن (٥) ف العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليما ابتدائيا، أو توريد

المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ – شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢ – يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل

المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

٨

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:١ – أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا.

٢ – أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب.

٣ – أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

أولا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:١ – أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا.

٢ – أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو فقي أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.

٣ – أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

– تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ بحيث يجوز

٤ – الاتفاق على التحكيم – بعد أخذ موافقة الوزير أو من يفوضه – وذلك بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

ثانيا: تلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بتزويد وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات والاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الحالات الاضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ١٢-٠٢-٢٤ وتاريخ ١٤ /٠٩/ ١٤٤٥هـ

أولا

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقراراتهم المقدمة للهيئة، بالمطالبة باسترداد تلك الضريبة بأثر رجعي، وذلك اعتبارا من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقا، وذلك بإدراج تلك الضريبة المدفوعة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية لنفاذ هذا القرار، أو الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي تم خلالها التعديل على إقرار ضريبة القيمة المضافة، أيهما حدث لاحقا، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

‌ أ- أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلا كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها.

‌ب- أن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب باستردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقة، على أن يقدم للهيئة الفواتير والمستندات المتعلقة به.

‌ج- أن يكون لدى المطور العقاري المؤهل دليل على أن الضريبة التي سيطالب باستردادها مدفوعة وتتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.

ثانيا

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد بأثر رجعي، وذلك اعتبارا من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٠٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقا، متى ما تم رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد، وذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، من خلال إدراج تلك الضريبة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي رفع فيها الإيقاف، مع مراعاة التالي:

أ- في حال كان المطور العقاري قد استرد الضريبة كشخص مؤهل للاسترداد قبل وضع العقارات تحت الإيقاف، ونتج عن الإيقاف قيامه بتوريد عقاري غير مؤهل للاسترداد، فيجب أن يقوم بسداد مبلغ الضريبة التي سبق استردادها من الهيئة كمطور عقاري مؤهل، وذلك إلى حين رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.

ب- أن يكون المطور العقاري المؤهل قد قام بتعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة التي سيطالب باستردادها كمطور عقاري مؤهل في حال كان مسجلا لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة خلال فترة الإيقاف.

ثالثا

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والمسجلين لدى الهيئة كأشخاص خاضعين للضريبة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة التي تم الإقرار عنها، أو التي تم تعديلها بناء على تقييم الهيئة، عن الخدمات المستوردة الواجب الإقرار عنها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي أو عن السلع المستوردة إلى المملكة والواجب الإقرار عنها ضمن تلك الإقرارات وفق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة، والمرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة، وذلك اعتبارا من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٠٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقا، وذلك بإدراجها ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية لنفاذ هذا القرار أو الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي تم خلالها احتساب تلك الضريبة ضمن الإقرار، أيهما حدث لاحقا، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

أ- أن يكون قد تم احتساب الضريبة المستحقة كضريبة مخرجات عن التوريدات السابقة ضمن إقراراتهم الضريبية للهيئة.

ب- ألا يكون الشخص المؤهل للاسترداد خصم الضريبة المطالب باستردادها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة كضريبة مدخلات.

ج- أن تكون ضريبة المخرجات المستحقة مدفوعة أو تم تسويتها مع الهيئة.

ويعد دفع الضريبة أو تسويتها من خلال الإقرارات المقدمة للهيئة بمثابة مستند سداد للضريبة وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٦-٠٢-٢٤) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٥هـ

English

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الأنظمة واللوائح: تشمل نظام جباية الزكاة، ونظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة السلع الانتقائية، ونظام ضريبة القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ونظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحها التنفيذية والتعليمات الصادرة بشأنها، وأي أنظمة أو لوائح زكوية أو ضريبية أو جمركية يتم إصدارها لاحقا، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.

القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية.

قواعد العمل: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية والتي تفصل بموجبها الجهة القضائية المختصة في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح.

الخلاف: أي خلاف ينشأ عن قرار صادر من الهيئة بموجب صلاحياتها النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، ويضع في ذمة المكلف التزامات يتوجب عليه سدادها نظاما، بما في ذلك المبالغ أو الحقوق التي تكون للمكلف على الهيئة كخلافات الأرصدة الدائنة وطلبات الاسترداد.

اللجنة: اللجنة -اللجان- الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين في شأن قرارات الهيئة وفقا لأحكام هذه القواعد.

الطلب: طلب تسوية الخلاف المقدم من المكلف أو وكيله أو ممثله النظامي، بما في ذلك طلب الهيئة التفاوض مع المكلف لتسوية الخلاف.

المكلف: الشخص -الطبيعي أو الاعتباري- الخاضع للزكاة أو الضريبة أو الرسوم الجمركية بمقتضى الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الثانية
أهداف القواعد

تهدف هذه القواعد إلى توفير إطار نظامي يؤدي لتحقيق ما يلي:

١- تطبيق أفضل الممارسات لحل الخلافات بالطرق والوسائل البديلة.

٢- الحد من المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الهيئة والمكلفين والحد من تدفق الدعاوى والمنازعات للجهة القضائية المختصة.

٣- تعزيز الثقة وزيادة الشفافية بين الهيئة والمكلفين والعمل على خفض تكلفة وأعباء الخلافات والمنازعات بما يساعد على دعم الأعمال ونموها وتشجيع الاستثمارات.

٤- تحصيل مستحقات الخزانة العامة ومستحقات الضمان الاجتماعي بالسرعة والكفاءة اللازمتين، وتخفيض مستوى المخاطر المتعلق بهذه المستحقات والحيلولة دون تعليق المراكز النظامية والمالية للمكلفين لفترات زمنية طويلة.

المادة الثالثة
تشكيل اللجنة

يراعى في تشكيل اللجنة وانعقاد جلساتها ما يلي:

١- تشكل -بقرار من وزير المالية- لجنة أو أكثر من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة والتأهيل القانوني والمحاسبي والفني في مجال الزكاة والضريبة والجمارك، ويحدد في قرار التشكيل النطاق النوعي للخلافات التي تختص اللجنة بتسويتها، ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل تحديدا لسقف الخلاف الذي تختص به إحدى اللجان وصلاحيتها في مراجعة القرارات الصادرة عن لجنة أخرى.

٢- تنعقد جلسات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

٣- للجنة أن تصدر قراراتها بعرضها على الأعضاء بالتمرير، ويلزم في هذه الحالة أن يتم تمرير المحضر على جميع الأعضاء.

٤- يجوز عقد جلسات الاستماع ونظر الخلافات وتوثيق الأعمال وإصدار القرارات واعتمادها والتصويت عليها باستخدام الوسائل الإلكترونية.

٥- يكون للجنة أمانة سر تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وإثبات المداولات وتنظيم سجل الطلبات وإعداد المحاضر والمراسلات والتبليغات وتنظيم جدول أعمالها وجلساتها وإعداد التقارير والقيام بالمهام التي توكل إليها من رئيس اللجنة.

المادة الرابعة
إجراءات طلب تسوية الخلاف

مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسة) و(الثامنة) من قواعد العمل تكون إجراءات تسوية الخلاف وفقا لما يلي من أحكام:

١- للمكلف التقدم بطلب تسوية الخلاف إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئيا أو مضي التسعين يوما دون البت في تظلمه مشتملا على نطاق الخلاف وموضوعه وأسبابه والمستندات المؤيدة له وذلك قبل إقامة الدعوى أمام دوائر الفصل.

٢- تدرس اللجنة الطلب وتخطر المكلف بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام) من تاريخ قيده لديها.

٣- إذا قبلت اللجنة الطلب فلها أن تحدد جلسة أو أكثر للاستماع أو نظر الخلاف بحضور مقدم الطلب أو من يمثله نظاما، ولها استكمال ما يلزم لنظر الخلاف بدراسته مستنديا وإرسال الاستفسارات وطلب التوضيحات من المكلف في حال كانت طبيعة الخلاف لا تستدعي عقد جلسة استماع.

٤- تصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال (ستين) يوما من تاريخ قبوله ولها أن تمدد هذه المدة إلى (ستين) يوما أخرى بموافقة المكلف، وبمرور المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة دون أن يتم البت في الخلاف فيعد ذلك بمثابة صدور قرار -ضمني- منها برفض التسوية.

٥- للمكلف خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التسوية أو قبولها جزئيا أو مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (الرابعة) من هذه المادة دون البت في الطلب، أن يتقدم باعتراضه لدى الجهة القضائية المختصة وفقا لأحكام قواعد العمل.

٦- للجنة التفاوض مع المكلف من أجل تسوية الخلاف في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى لدى دوائر لجان الفصل أو لجان الاستئناف في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلف وقف السير في الدعوى ويكون ذلك من خلال إشعار الهيئة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ببدء التفاوض مع المكلف وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والأمانة.

المادة الخامسة
تعارض المصالح

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة النظر أو إبداء الرأي واتخاذ أي قرار في التسوية المعروضة عليه إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل أو مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة مادية كانت أو معنوية في الشخص أو المنشأة مقدمة الطلب، أو إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بالمكلف أو أي شخص له مصلحة فيه؛ وبحيث تؤثر حالة التعارض هذه أو المصلحة في قدرة العضو المعني على ممارسة مهامه وإبداء رأيه والتصويت على القرارات باستقلالية، وموضوعية، وحياد، وعلى العضو أن يتخذ -فور علمه- بذلك ما يلي:

١- الإفصاح لرئيس اللجنة عن حالة التعارض ليحل العضو الاحتياط محله -إن وجد- أو تتم تسمية عضو بديل إذا دعت الحاجة لذلك.

٢- إذا نشأت حالة التعارض لدى رئيس اللجنة فعليه تكليف من ينوب عنه بشأن الخلاف المتصل بحالة التعارض، وإجراء ما يلزم بشأن استكمال نصاب اللجنة إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة السادسة
قرارات اللجنة

١- تصدر اللجنة قرارها في الخلاف بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات محل الطلب، وتوثق المستندات المقدمة من قبل المكلف وأي مستندات أخرى ترى اللجنة أهمية توثيقها وذلك بالقدر اللازم والكافي لإصدار قرار التسوية.

٢- يعتمد القرار من جميع أعضاء اللجنة الذين شاركوا في نظر الخلاف ويدون في المحضر المعد لذلك أهم الوقائع التي تمت مناقشتها، وللعضو المخالف للأغلبية إثبات وجهة نظره.

٣- تعتمد اللجنة في إصدار قراراتها على ما تنص عليه الأنظمة واللوائح والمبادئ والسوابق القضائية الصادرة في الخلاف المعروض عليها -بما في ذلك المبادئ التي تعتمدها اللجنة المختصة في الهيئة- ولها أن تسترشد بأفضل الممارسات الدولية المطبقة بشأن المعالجات ذات الصلة، مراعية في ذلك الظروف والملابسات التي تكتنف كل طلب.

٤- للجنة أن تقرر عدم تحصن قرار الهيئة إذا ثبت لديها عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح.

٥- للجنة أن تعمل على تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

٦- تعد محاضر اللجنة ومداولاتها وقراراتها سرية ولا يجوز للهيئة أو المكلف الاستناد إلى شيء مما تمت مناقشته من مرئيات أو مما جرى عرضه من مقترحات ومعالجات لتقريب وجهات النظر لدى دوائر لجان الفصل والاستئناف المختصة.

٧- للجنة أن تشعر المكلف برفض الطلب المعروض عليها واعتباره منتهيا دون حل إذا تبين لها أثناء نظر الخلاف عدم جديته أو عدم التزامه بما يطلب منه من مستندات أو لأي أسباب موضوعية أخرى يترتب عليها إصدار قرار في هذا الشأن.

المادة السابعة
التبليغ بالقرار

تبلغ اللجنة المكلف بما تتوصل إليه من قرار بشأن طلب التسوية، وتحدد في القرار المدة الزمنية اللازمة للموافقة عليه وذلك وفقا للأحكام والإجراءات التالية:

١- في حال رفض المكلف قرار التسوية أو انقضت المدة المحددة في التبليغ دون أن يرد للجنة رد من المكلف أو من يمثله، فيعد الخلاف مستمرا بين الهيئة والمكلف ويكون قرار الهيئة قبل البدء بإجراءات التسوية قائما ويعد طلب التسوية كأن لم يكن وتستكمل إجراءات الفصل في الخلاف والنظر فيه وفقا لقواعد العمل.

٢- توثق موافقة المكلف على قرار التسوية كتابة أو ما يقوم مقام الكتابة من خلال وسائل التوثيق الإلكتروني.

٣- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة الثامنة من قواعد العمل، يرفع محضر التسوية النهائي للمحافظ لاعتماده، وباعتماد المحضر والقرار الصادر من اللجنة وإجراء التوثيق اللازم بشأنه على محررات الهيئة، تكتسب تلك المحررات صفة السند التنفيذي، ويطبق بشأنها إجراءات التحصيل والحجز الإلزامية على المستحقات محل التسوية وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح.

٤- يراعى في التنفيذ وتحصيل المستحقات محل التسوية ما تم الاتفاق عليه في حال كانت المبالغ مستحقة الأداء في تاريخ محدد، وما إذا كانت ستحل بشكل دوري فيعتد حينئذ بحلول أول قسط منها دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح بشأن أحكام وإجراءات التقسيط.

المادة الثامنة
أحكام ختامية

١- للجنة عند إجرائها أية مناقشات أو مفاوضات مع المكلف القيام بأي مما يأتي:

أ- الاستعانة بكافة الطرق والوسائل الموضوعية والمعتبرة في سبيل تحقيق الأهداف المناطة بها لحل الخلافات بالطرق البديلة.

ب- الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص أو الجهات الاستشارية المؤهلة لتقديم هذه الخدمات الفنية متى تطلبت الحالة المعروضة ذلك.

ج- مراعاة خاصية العمل التقديري والتفاوضي التي ترتبط بطبيعة عمل الهيئة في التعامل مع المكلفين وما يقدمونه من إقرارات أو إفصاحات بشأن مختلف مواقفهم والتزاماتهم النظامية.

د- إنهاء الخلافات بموجب تسويات مرضية للطرفين والتنازل عن القضايا القائمة التي نشأت عن تلك الخلافات.

هـ- للجنة أن تكتفي بالمعلومات والمستندات التي تم تقديمها في مرحلتي التدقيق ومراجعة الاعتراض بشأن الخلاف المعروض عليها؛ بحيث تعمل على إجراء تقييم لكافة ما تم اتخاذه من إجراءات سابقة على نشوء الخلاف، ولها أن تصدر قرارها في ضوء ذلك أو في ضوء ما تطلبه من معلومات ومستندات إضافية، ولها -عند الاقتضاء- أن تقرر إعادة الحالة للتدقيق والمراجعة مجددا بموافقة المكلف.

٢- دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة، على أعضاء اللجنة بذل العناية اللازمة والمعقولة والمعتادة لإصدار قرار التسوية، ولا يكون عضو اللجنة عرضة لأي مساءلة بسبب تأديته لمهامه وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح وما تنص عليه هذه القواعد ما لم يثبت -للمجلس- وفقا لإجراءات موضوعية وجود سوء نية أو إخلال جسيم.

٣- للجنة أن تعمل على تنظيم أولوية الطلبات وفق تصنيف يأخذ في الاعتبار عددا من المعايير، منها: أهمية الطلب، تعقيداته، أقدميته، قيمة الالتزامات المرتبطة به، وغيرها من الاعتبارات الموضوعية في هذا المقام.

٤- تختص الهيئة وفقا للأنظمة واللوائح بإصدار القرارات المتصلة بالربط والتقييم الزكوي والضريبي والجمركي باعتبارها الجهة المختصة بربط وتقييم وتحصيل وإدارة كل ما يتصل بالزكاة والضريبة والجمارك، وتستمد اللجنة صلاحياتها في تسوية هذه المواقف ومراجعة هذه القرارات من الاختصاص النظامي للهيئة، وللمجلس وحده سلطة الإشراف والرقابة على هذه الصلاحيات.

٥- يعد التبليغ بقرارات وطلبات اللجنة منتجا لآثاره النظامية وتبليغا لشخص المرسل إليه وفقا لبيانات التواصل المسجلة في الطلب أو إذا تم عبر إحدى الوسائل المشار إليها في المادة الثانية عشرة من قواعد العمل.

٦- تطبق بشأن المدد النظامية الأحكام التي نصت عليها المادة السادسة والأربعون من قواعد العمل.

٧- تعد أمانة سر اللجنة المحاضر والنماذج الإجرائية المتصلة بإصدار القرارات والطلبات والتبليغات وتحديد المواعيد وغيره مما تتطلبه مهامها وأعمالها.

٨- على أمانة سر اللجنة أن ترفع للمحافظ نهاية كل عام تقريرا يتضمن نتائج أعمالها والصعوبات التي واجهتها وتوصياتها وأية مقترحات تتضمن تطوير إجراءات عملها وتحسين أدائها.

٩- يصدر المحافظ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

المادة التاسعة
سريان القواعد

تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.