التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧)

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة:
المملكة العربية السعودية.

الدول الأعضاء:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا المملكة.

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

نظام المرور:
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

الضوابط:
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.

المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.

المقيم:
الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقا لنظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٦) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

المركبة:
سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.

المادة الثانية

تطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فوض أي منهما بقيادتها- في المملكة؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.

المادة الثالثة

١- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (٩٠) يوما -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (٣٦٥) يوما وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

٢- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقا لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب.

٣- تزود الهيئة وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة

يجب على مالك المركبة، أو المفوض بقيادتها، تسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفقا للمتطلبات والإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة الخامسة

يعاقب كل من يتجاوز مدة البقاء المشار إليها في المادة (الثالثة) من الضوابط، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفا للفقرة (٢٥) من جدول المخالفات رقم (٥) الملحق بالنظام.

المادة السادسة

يصدر محافظ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ الضوابط.

المادة السابعة

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية

English

صدر بموجب قرار رقم (٥٨٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام حقوق المؤلف

English

صدر بموجب قرار رقم (٥٦٠)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وإستونيا

English

صدر بموجب قرار رقم (٥٥٥) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة وعقوباتها

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات الخاصة بنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ونظام إمدادات الطاقة ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٢٧٦١/٤٧٠٢٠١)

المادة الأولى
التعريفات

‏١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في كل من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولوائحه، ونظام إمدادات الطاقة ولوائحه، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولوائحه، كل بحسبه ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الأنظمة:
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ونظام إمدادات الطاقة، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

جداول المخالفات:
جداول المخالفات والعقوبات لأحكام أي من الأنظمة ولوائحها والوثائق التنظيمية المرتبطة بها.

المفتش:
الشخص الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير، لتولي ضبط المخالفات والتحقق منها وإثباتها.

المخالفة:
ارتكاب أي فعل مخالف محدد في جداول المخالفات.

المدعى عليه بالمخالفة:
كل شخص ادعي عليه بأنه باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة بمخالفة أحكام أي من الأنظمة ولوائحها والوثائق التنظيمية المرتبطة بها، سواء أكان فاعلا أصليا أم مسؤولا عن أعمال تابعه المدعى عليه بالمخالفة.

المخالفات الفورية:
المخالفات المحددة كمخالفات فورية في جدول المخالفات والعقوبات لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

المخالفات الجسيمة:
المخالفات التي تؤثر تأثيرا كبيرا ماليا أو اقتصاديا على الدولة، بإخلالها بأمن إمدادات المواد البترولية، أو البتروكيماوية، أو حقوق المستهلك، أو الأهداف العامة لتخصيص الطاقة، أو تنظيم الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله، أو أمن وموثوقية الإمدادات، أو صحة الإنسان وسلامته، المحددة في جداول المخالفات.

اللجنة:
أي لجنة من لجان النظر في مخالفات أحكام أي من الأنظمة.

الأمانة:
أمانة لجان النظر في المخالفات.

الإدارة المختصة:
الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط في المخالفات داخل الوزارة.

صاحب الصلاحية:
نائب الوزير لشؤون البترول والغاز أو من يقوم مقامه أو وكيل وكالة التخصيص الأمثل لموارد الطاقة حسب الاختصاص.

يوم:
يوم تقويمي.

٣‏- تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحا إذا تطلب النص ذلك.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذه اللائحة على أعمال موظفي الضبط المتعلقة بالإثبات والتحقيق في المخالفات المتعلقة بالأنظمة وإحالتها، وإيقاع العقوبات من الإدارة المختصة أو اللجنة المختصة.

المادة الثالثة
التزامات المفتش

على المفتش الالتزام بالآتي:

١‏- إبراز بطاقة (المفتش) لإثبات صفته في المهام التي يباشرها.

٢‏- الإفصاح للجهة المختصة عن أي تعارض للمصالح أثناء ضبط المخالفة.

٣‏- التثبت من وقوع المخالفة، وكفاية الأدلة لإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها.

٤‏- توثيق الواقعة محل المخالفة؛ بما يضمن سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة حيال المخالفة، ومن ذلك: التصوير المرئي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمة، وسحب العينات المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية، والتحفظ عليها وعلى الأدوات المستخدمة في المخالفة إذا لزم الأمر، وجميع المستندات الداعمة لذلك.

المادة الرابعة‏
رصد المخالفة

ترصد الإدارة المختصة المخالفة من خلال الآتي:

١‏- الزيارات التفتيشية.

٢‏- المستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له دوريا.

٣‏- البلاغات عن وقوع المخالفة.

٤‏- أي وسيلة نظامية تثبت وقوع المخالفة.

المادة الخامسة
إثبات المخالفة

١‏- يكون ضبط المخالفات بالوقوف عليها ميدانيا، ما عدا المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال المستندات ذات العلاقة، أو أي وسيلة نظامية تكفل إثبات المخالفة.

٢‏- تحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة إلى الأمانة بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة، وترافقه جميع المستندات الداعمة لذلك، واستثناء من ذلك تحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بمخالفة تصدير مادة بترولية مسعرة، أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو الشروع في ذلك إلى النيابة العامة.

المادة السادسة
متطلبات إثبات المخالفة

تكون متطلبات إثبات المخالفة وفق دليل تعده الأمانة، على أن يتضمن بحد أدنى الآتي:

١‏- محضر «ضبط المخالفة»، متضمنا الرقم التسلسلي الخاص به، وترقيم جميع صفحاته.

٢‏- محضر «سحب العينات» في حال سحب عينات من المادة البترولية أو البتروكيماوية.

٣‏- محضر «سماع الأقوال» بحسب الأحوال.

٤‏- محضر «مشاهدة أو إثبات حالة» بحسب الأحوال.

٥‏- محضر «إثبات عدم التصحيح» بحسب الأحوال.

٦‏- أي مستندات أو أدلة لإثبات المخالفة.

المادة السابعة
تحرير محضر ضبط المخالفة

يحرر المفتش محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

١‏- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.

٢‏- نوع المخالفة ومكان وقوعها (إن وجد).

٣‏- بيانات المخالف: (الاسم، والصفة، ورقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه، ورقم المنشأة الموحد).

٤‏- وصف المخالفة وآلية رصدها.

٥‏- اسم المفتش وتوقيعه.

المادة الثامنة
سماع الأقوال

١‏- على المفتش طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضوريا أو إلكترونيا، ويستثنى من ذلك سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة في نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.

٢‏- يجوز للمفتش طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي إلكترونيا، مع مراعاة الآتي:

أ‏- توثيق جلسة سماع الأقوال بالصوت والصورة، وإبلاغ أطراف الجلسة بذلك.

ب‏- تبلغ الإدارة المختصة المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي بموعد جلسة سماع الأقوال قبل (٣) أيام على الأقل من موعدها، متضمنة رابط دخول الجلسة، وفي حال تعذر دخوله في الموعد المحدد، فيجب عليه إبلاغ الإدارة المختصة بذلك مرفقا ما يثبت ذلك.

ج‏- صحة تدوين الاسم كاملا من المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي، والتأكد من هويته وصفته، ومن وضوح الصوت والصورة.

٣‏- إثبات أقوال المدعى عليه بالمخالفة في محضر سماع الأقوال، مع مراعاة توقيع من س معت أقواله وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته.

٤‏- في حال تعذر سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله؛ يثبت ذلك التعذر أو الامتناع في محضر إثبات حالة.

٥‏- يراعى في محضر سماع الأقوال تضمين البيانات المذكورة في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.

المادة التاسعة
سحب العينات

١‏- للمفتش سحب العينات من المادة المشتبه بكونها بترولية أو بتروكيماوية إذا لزم الأمر.

٢‏- يحرر المفتش محضر سحب العينات على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

أ‏- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.

ب‏- بيانات المدعى عليه بالمخالفة: (الاسم، والصفة، رقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه أو الرقم الموحد للمنشأة).

ج‏- بيانات المادة المشتبه بها والمسحوب منها العينة (مصدر العينة، ونوع المادة المشتبه به، وطبيعة استخدام المادة المشتبه به، والكمية المتوفرة، وحجم الوعاء المحتوي على المادة، وآلية القياس، ومنطقة السحب، وحجم عبوة العينة المسحوبة، وعدد عبوات العينة المسحوبة، وإثبات التمديدات، واتصال الخزانات إن وجد).

٣‏- اسم المفتش وتوقيعه.

٤‏- اسم الشخص الموجود التابع للمنشأة، وتوقيعه مع مراعاة أخذ توقيعه وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع؛ يثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته.

المادة العاشرة
التحفظ على المادة البترولية والبتروكيماوية

١‏- للمفتش التحفظ على كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولوائحه وشروط الترخيص، والنص على جميع ما تم التحفظ عليه في محضر يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

أ‏- اسم المادة المتحفظ عليها، ونوعها، ووصفها، وتصنيفها.

ب‏- الرقم التسلسلي الخاص بالمادة المتحفظ عليها، أو رقم المصنع (إن وجد).

ج‏- سبب التحفظ ومدته.

د‏- مكان التحفظ، ووقته وتاريخه.

هـ‏- تعهد ممن جرى التحفظ على المادة البترولية أو البتروكيماوية التي بحوزته، بعدم التصرف بها إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الوزارة.

٢‏- للمفتش المخول بضبط المخالفة وضع سلسلة أو ملصق محكم على المادة المتحفظ عليها.

٣‏- تراعى إجراءات الأمن والسلامة، ويكون حفظ المادة بحسب ما تقتضيه طبيعتها.

٤‏- تحيل الإدارة المختصة كل ما تم التحفظ عليه وفقا للمحضر المحرر في مدة لا تتجاوز (٧) أيام عمل بعد اكتمال المستندات، إلى الأمانة لعرضه على اللجنة لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.

٥‏- على اللجنة بعد إحالة محضر المادة المتحفظ عليها إصدار قرارها بالاستمرار في إجراءات التحفظ أو إلغائه في مدة لا تتجاوز (٢٠) يوم عمل.

المادة الحادية عشرة
الحالات العاجلة والضرورية

على الإدارة المختصة في الحالات العاجلة والضرورية التي تتطلب صدور قرار من الوزير رفع مذكرة توضيحية إلى الوزير يرافقها ملف الادعاء بالمخالفة والوثائق الداعمة له في مدة لا تتجاوز (٣) أيام، على أن تتضمن المذكرة وصف المخالفة، وآثارها الحالية والمحتملة والإجراءات المقترح اتخاذها.

المادة الثانية عشرة
إجراءات حفظ ملف الادعاء بالمخالفة

تحفظ الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة في الحالات الآتية:

١‏- تعذر استكمال متطلبات إثبات المخالفة، على أن يعتمد الحفظ من مدير الإدارة المختصة.

٢‏- صدور قرار اللجنة بعدم ثبوت المخالفة.

المادة الثالثة عشرة
الإنذار ومنح المهلة التصحيحية

على الإدارة المختصة الالتزام بالآتي:

١‏- إنذار المدعى عليه بالمخالفة غير الجسيمة المحددة في جداول المخالفات، بعد تحرير محضر «ضبط المخالفة»، ومنحه مهلة تصحيحية بحسب عدد الأيام المحددة في جداول المخالفات.

٢‏- التحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة التصحيحية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المدعى عليه بالمخالفة بتصحيحها؛ يتم إيقاع العقوبة للمخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، ويرفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى الأمانة للمخالفات غير الجسيمة، بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة (السادسة) مرافق لها محضر «إثبات عدم التصحيح» خلال المهلة التصحيحية.

٣‏- في مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة إذا تطلب تصحيح المخالفة وقتا يتجاوز المهلة التصحيحية الواردة في جدول المخالفات؛ فعلى المدعى عليه بالمخالفة التقدم بالمبررات والخطة التصحيحية في مدة لا تتجاوز (١٠) أيام من تاريخ الإنذار، ولوكيل الوزارة للتخصيص الأمثل لموارد الطاقة تمديد المهلة التصحيحية للمدعى عليه بالمخالفة لمدة لا تتجاوز (٣٦٥) يوما، وذلك في الأحوال التي تتطلبها الخطة التصحيحية، ويرفع إلى الوزير طلب اعتماد تمديد المهلة التصحيحية التي تزيد على ذلك.

٤‏- لا تضبط المخالفة ذاتها مرة أخرى أثناء المهلة التصحيحية.

٥‏- لا ينذر المخالف مرة أخرى لأجل المخالفة ذاتها قبل إيقاع العقوبة إلا بعد مضي (١٢) شهرا من التاريخ المحدد لانتهاء المهلة التصحيحية بشأن المخالفة وفق جداول المخالفات.

المادة الرابعة عشرة
قواعد إيقاع العقوبات

١‏- يتحقق تكرار المخالفة عند قيام المخالف بارتكابها مرة أخرى خلال (٣) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائيا.

٢‏- عند إيقاع العقوبة للمخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، يشترط انقضاء مدة لا تقل عن (١٤) يوما قبل إيقاع العقوبة مرة أخرى عن المخالفة ذاتها حال تكرارها.

٣‏- للجنة -وفقا لتقديرها‏- إيقاع أي عقوبات غير مالية، بالإضافة إلى الغرامة المحددة وفق جداول المخالفات.

٤‏- تكون عقوبة الشروع أو المشاركة في أي مخالفة منصوص عليها في جداول المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) بنصف عقوبة المخالف في المخالفة المكتملة أو عقوبة الفاعل الأصلي، على ألا تتجاوز نصف الحد الأعلى المبني  أمام كل مخالفة.

٥‏- للجنة -وفقا لتقديرها- إيقاع غرامة تتجاوز الحد الأعلى المقرر لكل مخالفة في جداول المخالفات، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في النظام، وذلك في الأحوال الآتية:

أ‏- تكرار ارتكاب المخالفة (٣) مرات خلال سنة واحدة من تاريخ أول ضبط لها.

ب‏- إذا ترتب على المخالفة خلل في أمن الإمداد، أو أضرار متعدية غير قابلة للمعالجة.

٦‏- يكون إيقاع الغرامة على الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية وفق المحدد للمنشآت المتناهية الصغر في النطاق الثالث في جداول المخالفات.

٧‏- في حال كانت قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر العالمي وقت ضبطها أعلى من الحد الأعلى للغرامة المقرونة بالمخالفة، فللجنة أن توقع العقوبة بما يتجاوز ذلك الحد، وبما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية بالسعر العالمي وقت ضبطها.

المادة الخامسة عشرة
التظلمات على المخالفات الفورية

١‏- يحق لمن تصدر بحقه عقوبة على مخالفة فورية التظلم لدى الوزارة منها في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ إيقاع العقوبة.

٢‏- تنظر لجنة داخلية مشكلة بقرار من الوزير في التظلمات الواردة على عقوبات المخالفات الفورية، وتبت فيها في مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما.

٣‏- يكون التظلم من قرارات اللجان مباشرة أمام المحاكم الإدارية.

المادة السادسة عشرة
الإجراءات والنماذج

تعد الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، وترفعها إلى صاحب الصلاحية للاعتماد.

المادة السابعة عشرة
المراجعة تراجع الإدارة المختصة

هذه اللائحة دوريا، وتعرض نتائج المراجعة على الوزير؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

المادة الثامنة عشرة
السريان

تسري أحكام هذه اللائحة فور اعتمادها من الوزير، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٢٧٣٨/٤٧٠٢٠١)

استنادا إلى المادة (السابعة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ،

وانطلاقا من دور وزارة الطاقة التنظيمي، أعدت هذه اللائحة لتحديد الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل، والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية، والإجراءات الرقابية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.

المادة الأولى
التعريفات

١‏- تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية.

نشاط شبكة الغاز:
إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف، أو غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل.

شبكة توزيع الغاز المستقلة:
شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.

دليل تقديم الخدمة:
القواعد التي تعتمدها الوزارة وتحدد ضوابط تقديم الخدمة بين المرخص لهم والمستهلكين، وكذلك الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.

الرخصة:
إذن يمنح للقيام بنشاط شبكة الغاز.

المرخص له:
الشخص الذي يحصل على رخصة نشاط شبكة الغاز.

كراسة الطرح:
نشرة تصدرها الوزارة تتضمن معلومات تفصيلية بشأن طرح نشاط شبكة الغاز للمنافسة، التي تشمل الجوانب الفنية والمالية والالتزامات والتنظيمات وغيرها من الجوانب المرتبطة بالطرح.

المادة الثانية
أحكام عامة

١‏- على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباتها الواردة في اللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.

٢‏- على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ‏- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ب‏- دليل تقديم الخدمة.

ج‏- أن تكون جميع أجهزته ومعداته والعمليات المرتبطة بها مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة والمقاييس العالمية، ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.

د‏- أن يكون التصميم الهندسي من مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين.

هـ- تركيب عدادات القياس لدى المستهلكين.

و‏- الفحص الدوري السنوي والصيانة للأجهزة والمعدات والشبكة والملحقات التابعة لها، كالمنظمات، وصمامات الغاز، وأنظمة إنذار تسرب الغاز، وعدادات قياس الاستهلاك للمستهلك.

ز‏- نظام السلامة والصحة المهنية وفقا للمقاييس العالمية، مثل: معايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

ح‏- القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.

ط‏- إعداد خطة شاملة للسلامة والموثوقية والصيانة وخطة الإدارة الفنية، على أن يتوفر في الخطة الشاملة الآتي:

‏- تشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل المخاطر على سلامة الممتلكات والجمهور والمستهلكين الناشئة عن النظام، أو الانقطاعات في نقل أو توريد الغاز، وإعادة إمدادات الغاز المنقطعة.

‏- إجراء تقييم كمي شامل للمخاطر.

‏- تنفيذ أعمال التوصيل لعدادات المستهلكين عن طريق أشخاص مختصين لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة.

‏- توفير الوسائل المناسبة لتحقيق عزل الشبكة بالكامل أو أي جزء منها في حالة الطوارئ، والوسائل الكافية للوصول إلى خدمة الشبكة وغيرها من المعدات، وصيانتها، وتوفير الوسائل المناسبة للحفاظ على هيكل الشبكة وتشغيلها، وإعداد دليل لإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وإجراءات عملية فتح عدادات المستهلكين وإغلاقها، وأن تجرى العمليات عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.

ي‏- عدم القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها، أو تخل بها.

ك‏- عدم التوقف عن مزاولة نشاط شبكة الغاز إلا بموافقة سابقة من الوزارة.

ل‏- ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة.

٣‏- للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية إذا استقل نشاط شبكة الغاز محاسبيا عن باقي الأنشطة.

٤‏- عند وجود خلاف بين المرخص له بنشاط شبكة توزيع الغاز المستقلة والمرخص له بنشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة على أي من شروط الاتفاقية فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية ودية بين الطرفين، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

المادة الثالثة
خصائص الغازات ومواصفاتها

تكون خصائص الغازات ومواصفاتها الخاضعة لأحكام النظام وفق الآتي:

١‏- الغاز الجاف: خليط من المركبات الأساسية مثل: الميثان (CH4)، والإيثان (C2H6)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبان (C3H8)، والبيوتان (C4H10)، والبنتان، وأثقل (C5+)، وعلى نسبة لا تتجاوز (٣٪) من النيتروجين، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناء على مصادر الغاز الجاف، على أن تتطابق مواصفات الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (A-120).

٢‏- غاز البترول السائل: خليط من المركبات الأساسية مثل: البروبان (٨H٣C)، والبيوتان (١٠H٤C)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبيلين (٦H٣C)، والإيثان (٦H٢C)، والإيثيلين (٤H٢C)، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناء على درجة حرارة الجو الخارجي ومواصفات الخلط المعتمدة من مصادر غاز البترول السائل الموسمية، على أن تتطابق مواصفات غاز البترول السائل من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (A-١٥٠).

٣‏- الغاز الطبيعي البديل: يحتوي على نسبة عالية من البروبان (٨H٣C)، والبيوتان (١٠H٤C)، تشكل الغالبية العظمى من مكوناته، ويتم إنتاجه عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء، ويكون المزيج شبيها بخصائص الاحتراق للغاز الجاف، ويبلغ متوسط نسبة خلط غاز البترول السائل / الهواء (٦٠ / ٤٠)، على الرغم من أن هذا متغير على نطاق واسع بناء على الغازات التي يتكون منها غاز البترول السائل، وتكون طريقة تحديد نسبة الخلط عن طريق حساب مؤشر (Wobbe) للمزيج ليكون مماثلا للغاز الجاف.

المادة الرابعة
إجراءات التأهيل وطرح المنافسة

للوزارة دعوة من تنطبق عليهم الشروط والراغبين في الحصول على رخصة نشاط شبكة الغاز للدخول في منافسة وفق الضوابط الآتية:

١‏- يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية التي تحددها الوزارة بتعبئة النموذج المعتمد، وتقديم المستندات المطلوبة، مثل:

أ‏- ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة نشاط شبكة الغاز.

ب‏- الخبرات الإدارية والفنية والنظم المالية، وسياسات إدارة المخاطر، والموارد التقنية ونظمها، والإجراءات التشغيلية ونظمها الكافية للوفاء بالالتزامات التجارية والنظامية.

ج‏- أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة في سبيل التحقق من الالتزامات والمتطلبات الواردة في النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.

٢‏- تدرس الوزارة طلبات التأهيل، وتتحقق من استيفائها المستندات المطلوبة، وتجري التأهيل لتحديد المتنافسين المؤهلين.

٣‏- تشعر الوزارة المتنافسين المؤهلين، وتعلن عن ذلك في موقعها الإلكتروني.

٤‏- ترسل الوزارة كراسة الطرح إلى المتنافسين المؤهلين، وتفتح باب استقبال الاستفسارات لجميع المتنافسين وتجيب عنها.

٥‏- للوزارة تعديل كراسة الطرح، أو إعادة طرحها، أو إلغاؤها، وفق ما تراه مناسبا.

٦‏- يقدم المتنافسون عروضهم الفنية أثناء المدة المحددة في كراسة الطرح، ولا يقبل أي عرض يقدم بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال العروض.

٧‏- تفحص الوزارة العروض الفنية وفقا للمعايير المنصوص عليها في كراسة الطرح.

٨‏- تعلن الوزارة عن المتقدم الفائز ‏-وفقا لوسائل الإبلاغ المحددة في كراسة الطرح‏- لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

المادة الخامسة
شروط منح الرخصة

تمنح الوزارة الرخصة للمتقدم الفائز عند استيفاء الآتي:

١‏- تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية.

٢‏- دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة.

٣‏- الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط شبكة الغاز، ومنها ما يأتي:

أ‏- سجل تجاري.

‌ب‏- رخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبيا أو مشتركا.

ج‏- موافقة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما يعادلها.

المادة السادسة
شروط تجديد الرخصة

على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة، مع استيفاء متطلبات شروط منحها المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة خلال المدة التي تسبق انتهاءها بـ(٣٦) شهرا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، و(١٢) شهرا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة.

٢‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

٣‏- دفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.

المادة السابعة
شروط تعديل الرخصة

على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة متضمنا أسباب الطلب ومبرراته.

٢‏- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.

٣‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

المادة الثامنة
شروط نقل الرخصة

على المرخص له عند رغبته في نقل الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على نقل الرخصة متضمنا أسباب الطلب ومبرراته.

٢‏- استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٣‏- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.

٤‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

المادة التاسعة
المقابل المالي

يكون المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف لمدة (١٥) سنة، و(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة لمدة (٥) سنوات، تدفع مرة واحدة قبل منح الرخصة أو عند تجديدها.

المادة العاشرة
بدء الخدمة في نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف

على المرخص له بعد استكمال الأعمال الإنشائية للشبكة التقدم بطلب الحصول على موافقة الوزارة قبل بدء الخدمة متضمنا الآتي:

١‏- شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل.

٢‏- شهادة مطابقة من طرف ثالث تفيد بأن الشبكة مطابقة للالتزامات الفنية المحددة في هذه اللائحة.

٣‏- اتفاقية شراء المنتجات البترولية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، المتضمنة إطلاق مشروع صيانة وتشغيل شبكة الغاز الجاف، واتفاقية التشغيل والصيانة لعداد نقل العهدة للغاز.

٤‏- خطة ربط محطة استلام الغاز من مصدر الغاز المطابقة للالتزامات الفنية والمعايير الخاصة بالشبكة الرئيسية، والمعتمدة من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

٥‏- جرد الأصول وإعداد قائمة بها واعتمادها من مراجع خارجي بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها إلى الوزارة قبل بدء الخدمة.

٦‏- أي متطلبات أخرى ترى الوزارة ضرورتها وفقا لطبيعة الرخصة.

المادة الحادية عشرة
المسؤوليات والالتزامات الفنية

على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- الحصول على الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بحسب المعايير والمتطلبات الفنية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ووفقا للسعر المعتمد.

٢‏- توزيع الغاز الجاف للمستهلكين في نطاق الرخصة وفق التعريفة المعتمدة.

٣‏- شهادة إنجاز سارية للأعمال الميكانيكية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمرافق المشروع الواقعة تحت مظلتها وإشرافها.

٤‏- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:

أ‏- إجراءات إيصال الخدمة.

ب‏- إجراءات التعديل على الخدمة.

ج‏- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.

د‏- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.

هـ‏- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.

و‏- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مقدم الخدمة.

ز‏- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.

ح‏- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).

ط‏- إجراءات إنهاء الاتفاقية.

ي‏- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.

ك‏- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.

ل‏- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.

م‏- عدم القدرة على توفير الغاز بسبب القوة القاهرة.

ن‏- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.

٥‏- تحديث قائمة الأصول المقدمة قبل بدء الخدمة المشار إليها في الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) من هذه اللائحة سنويا، مضافا إليها الأصول الجديدة أو الأصول المشطوبة، وتقديمها للوزارة.

المادة الثانية عشرة
المسؤوليات والالتزامات الفنية

على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- الحصول على غاز البترول السائل من المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وفق أجور النقل.

٢‏- توزيع غاز البترول السائل للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة.

٣‏- شروط الجهات ذات العلاقة ومتطلباتها عند اختيار موقع إنشاء الشبكة المستقلة، وآلية دخول الصهاريج ووسائل النقل الأخرى، وخروجها.

٤‏- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك، تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:

أ‏- إجراءات إيصال الخدمة.

ب‏- إجراءات التعديل على الخدمة.

ج‏- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.

د‏- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.

هـ‏- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.

و‏- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مقدم الخدمة.

ز‏- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.

ح‏- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).

ط‏- إجراءات إنهاء الاتفاقية.

ي‏- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.

ك‏- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.

ل‏- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.

م‏- عدم القدرة على توفير غاز البترول السائل بسبب القوة القاهرة.

ن‏- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.

المادة الثالثة عشرة
إجراءات إصدار الفواتير

دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب أن تتضمن الفواتير الآتي:

١‏- اسم مزود الخدمة وبياناته، ورقم سجله التجاري، وأن تصدر فاتورة ضريبية إلكترونية.

٢‏- تحرير الفاتورة باللغتين العربية والإنجليزية.

٣‏- اسم المستهلك ورقم اشتراكه، والرقم الضريبي إذا كان المستهلك تجاريا.

٤‏- رقم طباعة الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة.

٥‏- رقم الصنف ووصفه (الغاز الجاف، وغاز البترول السائل، والغاز البديل)، والرقم التسلسلي.

٦‏- الكمية وسعر الوحدة، وأجور الخدمات حيثما تطلب.

٧‏- عنوان كل من المورد والعميل.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات الفصل المحاسبي

١‏- على المرخص له أن يقدم إلى الوزارة القوائم المالية السنوية الأولية في موعد لا يتجاوز (٩٠) يوما، والقوائم المالية السنوية المدققة في موعد لا يتجاوز (١٨٠) يوما من نهاية العام المالي.

٢‏- على المرخص له فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه نشاط شبكة الغاز عن غيرها من الأنشطة، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي.

٣‏- يجب أن يلتزم المرخص له عند عملية فصل التكاليف والإيرادات وتقديم وثائق الفصل المحاسبي بالمبادئ والأسس الآتية:

أ‏- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته متسقة مع القوائم المالية المدققة الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، وأن تسوى مع تلك القوائم، وأن تقدم المعلومات والبيانات والتفسيرات الداعمة لتلك التسوية.

ب‏- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته مدعومة بصورة كافية بالأدلة والوثائق والمنهجيات؛ مما يتيح للمراجع الداخلي أو الخارجي تتبع مصدرها ومراجعتها.

ج‏- عندما يتسبب نشاط أو منتج أو خدمة في تكاليف، أو إيرادات أو شراء أصول، يجب أن تنعكس هذه التكاليف أو الإيرادات أو الأصول على إعداد الحسابات ذات الصلة؛ أي يجب أن تكون عملية التخصيص على أساس الدافع الحقيقي للتكلفة أو الإيراد ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة ومفهومة ومتوافقة في عملية التخصيص.

د‏- أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايير المستخدمة في إعداد الفصل المحاسبي متسقة سنويا، ما لم يكن هناك تفسير وتوضيح منطقي لأسباب التغيير والتعديلات، مع تقديم المبررات والوثائق الداعمة لتلك التغييرات.

هـ‏- ضمان شفافية التسوية ووضوحها بين قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم ذات الصلة بعملية الفصل المحاسبي.

و‏- أن تكون الحسابات وعمليات التخصيص والمعلومات والبيانات الأخرى المستخدمة في نظام الفصل المحاسبي التي يجب الاحتفاظ بها وتقديمها للمراجعة مستندة إلى بيانات يمكن التحقق منها.

ز‏- إعداد بيانات الفصل المحاسبي بصورة تضمن عدم إحداث تأثير جوهري في أي قرارات تنظيمية.

ح‏- أن تكون المعلومات مفصلة ودقيقة وخالية من الأخطاء.

ط‏- أن تكون الإدارة التنفيذية العليا للمرخص له مسؤولة عن جودة المعلومات والبيانات ودقتها المقدمة إلى الوزارة ذات الصلة بالفصل المحاسبي.

ي‏- أن تكون الحسابات، والبيانات، والتقارير، والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة الفهم، ويجب عند تقديمها للمراجعة أن تكون في نماذج غير مقيدة، وتستخدم البرامج القياسية وأدوات معالجة البيانات.

٤‏- يجب أن تتضمن وثائق الفصل المحاسبي على الأقل ما يأتي:

أ‏- دليل الفصل المحاسبي: دليل يوضح جميع المنهجيات والأسس والإجراءات التي سيتبعها المرخص له، ويجب أن يتضمن ‏-على الأقل‏- ما يأتي:

‏- تصميم نظام الفصل المحاسبي وهيكله.

‏- معايير تخصيص التكاليف والإيرادات.

‏- وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له.

‏- مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها.

ب‏- نتائج الفصل المحاسبي: تتضمن مخرجات عملية الفصل المحاسبي وفق دليل الفصل المحاسبي ‏-على الأقل‏- ما يأتي:

‏- النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاسبي.

‏- قائمة الدخل والمركز المالي ‏-إن تطلب‏- للنشاط المرخص له.

‏- بيان التسوية بين الفصل المحاسبي والقوائم المالية المدققة.

‏- مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات.

‏- معلومات عن الأصول بما في ذلك سجل الأصول الثابتة.

‏- معلومات عن كميات المبيعات.

‏- بيان مسؤولية الإدارة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

ج‏- الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن بعض معايير تخصيص التكاليف في نظام الفصل المحاسبي.

٥‏- على المرخص له أن يقدم وثائق الفصل المحاسبي سنويا للوزارة في موعد لا يتجاوز (٥) أشهر من نهاية كل عام مالي، وفق الآتي:

أ‏- نسخة إلكترونية من وثائق الفصل المحاسبي وفق الصيغ المحددة من الوزارة، بحسب ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاسبي الموضحة أعلاه، ويجب أن تكون تلك الملفات غير محمية، ويكون تتبع المعلومات والبيانات والتعديل عليها ومراجعتها ممكنا.

ب‏- نسخة إلكترونية موقعة من بيان مسؤولية الإدارة وفق الصيغة المحددة من الوزارة.

ج‏- نسخة إلكترونية من القوائم المالية المدققة للعام المالي ذات الصلة.

٦‏- تراجع الوزارة وتدقق صحة الفصل المحاسبي وموضوعيته في ضوء البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلبات تستدعي التعديل؛ تبلغ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة اللذين تحددهما، ويجب على المرخص له الالتزام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة في المدة الزمنية التي تحددها الوزارة.

٧‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٦) من هذه المادة؛ للوزارة أن تطلب من المرخص له على نفقته الخاصة أن يعني طرفا ثالثا بعد أخذ موافقة الوزارة عليه؛ ليدقق وثائق الفصل المحاسبي ويراجعها، ويقدم إلى الوزارة التقارير اللازمة بشأن عملية المراجعة والتدقيق، مصحوبة بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاسبي.

المادة الخامسة عشرة
صلاحيات المراجعة والتفتيش

١‏- للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة، وشروط الرخصة.

٢‏- على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط شبكة الغاز.

٣‏- على المرخص له تقديم جميع المعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض أعمال المراجعة والتفتيش.

المادة السادسة عشرة
دعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- اشتراطات نسب التوطين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٢- قياس نسبة المحتوى المحلي وهي النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في المنشأة أو نشاط شبكة الغاز مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما.

٣‏- إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها أثناء مدة تقديم خدمات نشاط شبكة الغاز.

المادة السابعة عشرة
الإمداد الآمن للغاز

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- إبلاغ الوزارة مباشرة عند وجود أي حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك.

٢‏- توفير مخزون من الغاز لا يقل عن استهلاك (١٠) أيام، وفقا لمتوسط الاستهلاك اليومي لجميع مستهلكي نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، مع تقديم دراسة توضح المخزون الأمثل وفق حجم المستهلكين وعددهم.

٣‏- إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتحديثها دوريا.

٤‏- إعداد خطط سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، والوسائل، والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل (٦) أشهر.

٥‏- إعداد خطط استمرارية الأعمال لضمان قدرته على الاستمرار في أعماله، والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذا في الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها، ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بانتظام، واختبارها دوريا للتأكد من فعاليتها، وتزويد الوزارة بنسخة منها.

المادة الثامنة عشرة
إجراءات تقويم نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف

لغرض تنفيذ الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تقوم الوزارة في حالة إلغاء الرخصة لتقويم شبكة الغاز الجاف بالآتي:

١‏- مراجعة أصول الشبكة الأساسية.

٢‏- التأكد من سلامة أنظمة الشبكة وأجهزتها وتمديداتها وملحقاتها، وكفاءة عملها.

٣‏- تنفيذ إجراءات أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة وفق أحكام الأيلولة المحددة في الرخصة.

٤‏- الاستعانة ‏-عند الحاجة‏- بطرف ثالث للقيام بمهام تقويم الشبكة.

المادة التاسعة عشرة
المحافظة على المستندات

١‏- على المرخص له الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية المدققة ومعلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لنشاط شبكة الغاز لمدة (٥) سنوات؛ لغرض تدقيقها من الوزارة.

٢‏- على المرخص له الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.

٣‏- على المرخص له أن يحتفظ بالمستندات المتعلقة بنشاط شبكة الغاز، على أن تحتوي بحد أدنى المعلومات الآتية:

أ‏- التراخيص الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

ب‏- المستندات ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال.

ج‏- نسخة من الاتفاقيات مع المرخص لهم.

د‏- تقارير التدريب.

هـ‏- بيانات المبيعات اليومية لكمية الغاز.

٤‏- للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم نسخ أو أخذ عينات من هذه المستندات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

المادة العشرون
سريان العمل باللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها في موقع الوزارة الإلكتروني.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن

English

صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٥١٢١)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية ‏-أينما وردت في هذه الترتيبات‏- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام:
نظام الأحوال الشخصية.

اللائحة:
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.

المادة الثانية

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، تطبق هذه الترتيبات على دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة، والتعليمات الصادرة بشأنها.

المادة الثالثة

يشترط لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة؛ صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية.

المادة الرابعة

لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من الفئات الواردة في (المادة الأولى) من اللائحة، ولمن ح كم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة.

المادة الخامسة

لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين (التاسعة) و(الحادية عشرة) من النظام.

المادة السادسة

دون إخلال بما ورد في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه الترتيبات، تقيد الإدارة المختصة في وزارة العدل دعوى طلب إثبات عقد الزواج، وتكتب إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه بشأن هذا الطلب.

المادة السابعة

إذا أفادت وزارة الداخلية بإجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، أحيل الطلب إلى المحكمة للنظر في الدعوى والفصل فيها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثامنة

إذا أفادت وزارة الداخلية بعدم إجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولمن حكم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة.

المادة التاسعة

١‏- لا تخل الأحكام الواردة في هذه الترتيبات بسماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج، سواء أكانت من أحد الزوجين لمصلحته أو مصلحة الولد، أم من أحد أولادهما أم من ذي مصلحة من غيرهم، ومن ذلك دعاوى النفقة والفرقة والإرث وإثبات النسب وغيرها.

٢‏- لا تعد الأحكام الصادرة في الدعاوى الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة حجة في إثبات عقد الزواج.

المادة العاشرة

تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.