التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٢٣ـ٤) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

الفقرات المضافة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (٥٣٣٠)

أولا

إضافة فقرة للائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة من نظام المرور رقم (١٦ / ‏١‏ / ٥) بما نصها:

(في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها، يتطلب أخذ الموافقة من الجهة المختصة).

ثانيا

إضافة فقرة للمادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (١٧ / ‏٢‏ / ١٣) بما نصها:

(لا تسري أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في هذه المادة ولائحتها التنفيذية على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل بدون تدخل بشري أثناء التشغيل)

ثالثا

إضافة فقرة للمادة الخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٠ / ١٢) بما نصها:

(يلتزم سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق بما ورد من أحكام هذه المادة، أما المركبات ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري فيطبق على مالكها قواعد والتزامات هذه المادة)

رابعا

إضافة فقرة للمادة الحادية والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥١ / ٧) بما نصها:

(يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة)

خامسا

إضافة فقرة للمادة الرابعة والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٤ / ٩) بما نصها:

(يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة)

سادسا

إضافة فقرة للمادة التاسعة والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٩ / ٥) بما نصها:

(تطبق أحكام هذه المادة على مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري)

سابعا

إضافة فقرة للمادة الثامنة والستون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٦٨ / ٤) بما نصها:

(تطبق أحكام هذه المادة على سائقي المركبات ذاتية القيادة، وعلى مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

صدر بموجب قرار رقم (١٠٩٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣)

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٢) بتاريخ ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٧هـ والمنشور في العدد رقم (٥١٦٢) بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، في الصفحتين (٦ و٧)، تحت عنوان(مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا)، وردنا تعديل على اللائحة، وفيما يلي نص اللائحة المحدثة:

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة الوارد تعريف لها في المادة (الأولى) من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعاني المذكورة في تلك المادة.

المادة الثانية

على جهات الرقابة والضبط والتحقيق اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات تضمن اطلاع جهات التحقيق على هويات المبلغ والشاهد والخبير والضحية وعناوينهم؛ المخفاة في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية) من النظام.

المادة الثالثة

١- على المحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه ‏-وفقا لحكم الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام‏- في الحالات الآتية

أ‏- إذا تبين من السجل الجنائي للمتهم أنه سبق له إيذاء شهود أو خبراء.

ب‏- إذا تبين أن المتهم قد يشكل خطرا على الغير.

ج‏- إذا كانت الشهادة أو ما يقدمه الخبراء؛ مرتبط ا بجريمة مشمولة بأحكام النظام وذات صلة بتشكيل عصابي لم يقبض على جميع أطرافه.

٢- على المحكمة ‏-وفقا لحكم الفقرة (٤) من المادة (الثالثة) من النظام- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة

١‏- يهدف برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ‏-المنشأ وفقا لحكم المادة (الرابعة) من النظام- إلى تحقيق أمن وسلامة المشمولين بالحماية، وإدارة وتشغيل البرنامج، وفق أحكام النظام.

٢- يرتبط البرنامج بالنائب العام، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله ‏-بقرار من النائب العام- إنشاء وحدات تنظيمية داخل المملكة، بحسب الحاجة.

٣- تنشأ بقرار من النائب العام الإدارات اللازمة لتسيير الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به ذات الصلة بالجوانب الإدارية، والمالية، والتقنية، وغيرها، بحسب الحاجة.

٤- تشكل إدارة البرنامج من رئيس ونائب له وعضوين؛ من أعضاء النيابة العامة، وممثل من وزارة الداخلية،

٥‏- يعني ويعفى رئيس إدارة البرنامج ونائبه بقرار من النائب العام، ويحدد ذلك القرار عضوي النيابة العامة المشكلين في البرنامج.

٦‏- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

٧- يعد رئيس إدارة البرنامج مسؤولا عن إدارة الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به، ورئاسة اجتماعاته وتنظيمها، واختيار المساعدين اللازمين لإدارة البرنامج.

٨- تصدر قرارات إدارة البرنامج بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس إدارة البرنامج، أو نائبه في حال غياب الرئيس.

٩- دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، لإدارة البرنامج في سبيل تحقيق أهدافه ‏-وفق أحكام النظام‏- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

أ‏- وضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات والإجراءات اللازمة لتقديم الحماية للمشمولين بالبرنامج، وتحديد أدوار الجهات المختصة في تنفيذ البرنامج، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ب‏- تلقي طلبات توفير الحماية وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال متطلبات النظر فيها.

ج- تقديم التوصية إلى النائب العام في طلبات توفير الحماية غير المكتملة ‏-وفق حكم المادة (السابعة) من النظام‏- للحالات التي تبعث على الاعتقاد بإمكان تعرضها لخطر وشيك.

د- دراسة توصيات توفير الحماية الواردة من الجهات المختصة وفق العوامل المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام، وتحديد نوع الحماية بشكل مفصل ‏-إذا كان لها مقتض ‏- بما يتناسب مع الأخطار والظروف والوقائع، وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض أو الاستمرار بالحماية، أو تعديل نوعها.

ه- تقديم التوصية إلى النائب العام في شأن طلبات المساعدة القانونية الواردة من السلطات الأجنبية المختصة في شأن توفير الحماية، وفقا لأحكام النظام.

و- تقديم الدعم للمحكمة لإنفاذ ما تراه من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام.

ز-  التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إدارة شؤون المشمول بالحماية وتقديم سبل الحماية، ومن ذلك استعمال الوسائط الإلكترونية وفقا لأحكام النظام.

ح‏- إخطار المشمول بالحماية في حال تقرر كشف هويته وفقا لأحكام النظام.

ط‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته وفقا لأحكام النظام.

ي‏- اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية بيانات المشمولين بالحماية وفقا لأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.

ك‏- تحديد الالتزامات على المشمول بالحماية، وإعداد تصنيف للأخطار التي قد يتعرض لها.

ل‏- متابعة تنفيذ الحماية مع الجهات المختصة، وإعادة تقييم الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية بشكل دوري؛ لإجراء التعديلات اللازمة بحسب الحاجة.

م‏- إنشاء سجل خاص بالمشمولين بالحماية يتضمن معلومات عنهم وتفاصيل الحماية.

ن‏- اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية من أي إجراء وظيفي مشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.

س‏- مقابلة طالب توفير الحماية أو المشمول بها، عند الاقتضاء.

ع‏- اتخاذ الإجراءات النظامية للرجوع بالتكاليف التي تحملتها الدولة لعلاج المشمول بالحماية على كل من ألحق ضررا به.

ف‏- طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والتي من شأنها مساعدة إدارة البرنامج في دراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها.

ص‏- إصدار قرار إنهاء الحماية وفق أحكام النظام، وإشعار المشمول بالحماية والجهات ذات العلاقة بذلك.

ق‏- الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة لتقديم سبل الدعم للبرنامج والمشمولين بالحماية.

ر‏- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.

ش‏- نشر الوعي بأهمية الإبلاغ عن الجرائم المشمولة بالنظام، وتحفيز العامة على الإسهام في الإجراءات الجزائية من أجل تحقيق العدالة.

ت‏- رفع تقرير ربع سنوي للنائب العام عن سير أعمال البرنامج والصعوبات والتحديات التي تواجهه، والحلول المقترحة.

١٠‏- يكون للبرنامج بنود ضمن ميزانية النيابة العامة، يصرف منها على المشمولين بالحماية لأغراض وسائل النقل والإقامة، والإعاشة، والمساعدات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والخدمات الاستشارية، ووسائل الحماية وتنفيذها، والتعويضات، وغيرها؛ وذلك بحسب ما تقرره إدارة البرنامج بناء على أحكام النظام واللائحة، ووفق أوامر وقرارات وإجراءات وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

١١‏- تقوم وزارة المالية بالاتفاق مع إدارة البرنامج على اعتماد ضوابط وآليات تكفل سرية جميع إجراءات الصرف من بنود البرنامج، وذلك بما يكفل عدم الكشف عن بيانات المشمولين بالحماية.

المادة الخامسة

١‏- يكون تقديم طلب توفير الحماية ‏-المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام- من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، أو من يقوم مقام أي منهم من ولي أو وصي أو وكيل أو محام؛ إلى الجهة الرقابية أو جهة الضبط أو جهة الاستدلال أو جهة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال.

يجب أن تشتمل التوصية ‏-المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام- على جميع البيانات ‏-

٢ والمعلومات اللازمة والإجراءات المتخذة والعوامل المؤثرة وفق أحكام المادة (التاسعة) من النظام، واقتراح نوع الحماية ومدته.

٣‏- على الجهة المختصة المتسلمة لطلب توفير الحماية رفع توصيتها بالقبول أو الرفض إلى إدارة البرنامج خلال موعد أقصاه (٥) أيام من تاريخ تسلمها له.

٤‏- لطالب الحماية التقدم إلى إدارة البرنامج مباشرة بطلبه، وعليها -حال اشتماله على ما يلزم وفق حكم الفقرة (٢) من هذه المادة- إحالته إلى الجهة المختصة للنظر في التوصية في شأنه.

المادة السادسة

يعد من العوامل الأخرى -وفقا لحكم الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) من النظام- التي تنظرها إدارة البرنامج عند دراسة طلب الحماية، الآتي:

١‏- المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية.

٢‏- أهمية المعلومات والأدلة التي يقدمها الشخص المطلوب حمايته.

٣‏- الحالة الصحية والاجتماعية والمادية للشخص المطلوب حمايته.

٤‏- امتداد الخطر أو التهديد إلى زوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص ذوي الصلة الوثيقة بالمطلوب حمايته.

٥- المعلومات المتوفرة لدى إدارة البرنامج من الطلبات السابقة لمقدم الطلب.

٦- الوسائل المتوفرة لدى الإدارة الأمنية.

المادة السابعة

على إدارة البرنامج -عند موافقتها على طلب الحماية وفقا لحكم المادة (الحادية عشرة) من النظام- أن تقوم بتوقيع وثيقة الحماية مع المشمول بها، تحدد فيها حقوق والتزامات الطرفين وأحكام وشروط إدارة البرنامج.

المادة الثامنة

يوكل إلى الإدارة الأمنية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من النظام- المهمات والاختصاصات الآتية:

١‏- توفير ما يلزم لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم، وفقا لما تقرره إدارة البرنامج من إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها.

٢- إعداد تقارير دورية عن المشمولين بالحماية وعن مدى التزامهم بأحكام وثيقة الحماية المبرمة معهم، وعن الأخطار التي تعرضوا لها، ورفعها إلى إدارة البرنامج.

٣- إجراء التقييمات المستمرة للأخطار التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية والتوصية إلى إدارة البرنامج باستمرار الحماية أو تعديل نوعها أو إنهائها.

المادة التاسعة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لإدارة البرنامج تطبيق أي نوع حماية آخر ترى مناسبته وفقا لطبيعة الخطر والضرر، وجسامة السلوك الإجرامي، وظروف الشخص المطلوب حمايته، ومنها:

١- إخضاع وسائل اتصال المشمول بالحماية للرقابة من خلال الإدارة الأمنية، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المشمول بالحماية بذلك.

٢- نقل المشمول بالحماية إذا كان موقوفا أو مسجونا أو مودعا، من مكان توقيفه أو سجنه أو إيداعه إلى مكان آخر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣‏- إصدار هوية مؤقتة للمشمول بالحماية وذلك في أضيق الحدود وعند الحاجة الماسة لاستخدامها لأغراض تقتصر على تدابير الحماية ووفق ضوابط تحددها إدارة البرنامج بالاتفاق مع وزارة الداخلية؛ بما يكفل عدم إساءة استخدامها لغير الغرض الذي أصدرت من أجله، ويعد أي استخدام لتلك الهوية في غير أغراضها والضوابط المحددة لذلك باطلا.

٤‏- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكن المشمول بالحماية، أو وسيلة تنقله.

٥‏- وضع عنوان إقامة آخر للمشمول بالحماية، تحدده إدارة البرنامج.

المادة العاشرة

١‏- لإدارة البرنامج -عند إنهاء الحماية عن أي مشمول بالحماية وفقا للحالات المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام- أن تقرر استمرار الحماية لمن هم عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالشخص الذي قررت إنهاء حمايته، وذلك متى ما وجدت بواعث لضرورة استمرارها.

٢‏- على إدارة البرنامج توجيه إنذار للمشمول بالحماية عند عدم التزامه بتعليمات الحماية المبلغة له؛ ولها إلغاؤه إذا قدم المشمول بالحماية أسبابا معتبرة.

٣‏- على إدارة البرنامج إذا أدلى المشمول بالحماية بمعلومات غير صحيحة أن تتحقق من تعمده ذلك.

٤‏- على الجهة التي رفض المشمول بالحماية التعاون معها أن تبلغ إدارة البرنامج بذلك فورا.

‏٥- لإدارة البرنامج قبل إنهاء الحماية طلب توصيات من الجهة طالبة الحماية والإدارة الأمنية، ومن تراه من الجهات المختصة.

المادة الحادية عشرة

١‏- يكون إبلاغ إدارة البرنامج للمشمول بالحماية بقرار إنهائها ‏-وفقا لحكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام- بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاما، وذلك وفق نموذج تعتمده إدارة البرنامج لذلك، يتضمن رقم القرار، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها، وتاريخ نفاذه.

٢‏- لا تنتهي الحماية حتى يصبح قرار إدارة البرنامج بإنهائها نهائيا.

المادة الثانية عشرة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٧٠٠٨٢٢٥٠٣ / ١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم ٢١ / ١ / ٤٧ / ت بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى
التعريفات

١‏- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في اللائحة‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية.

الهيئة:
الهيئة العامة للأوقاف.

الجهة المختصة:
هيئة السوق المالية.

المنتج الاستثماري الوقفي:
المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

الملحق الوقفي:
وثيقة تحدد الأحكام والشروط الوقفية في المنتج الاستثماري الوقفي.

المحفظة الاستثمارية الوقفية:
محفظة استثمارية مرتبطة بالحساب الاستثماري للوقف.

الصندوق الاستثماري الوقفي:
صندوق استثماري يجمع رؤوس أموال موقوفة، ويديرها ويستثمرها، وفقا لوثيقة الشروط والأحكام، والملحق الوقفي.

الصكوك الاستثمارية الوقفية:
صكوك استثمارية تصدر لتمثل حصصا موقوفة ‏-أو ستؤول إلى وقف-، في ملكية أصول أو منافع أو مشاريع أو حقوق.

الجهة المستفيدة:
الجهة التي تقدم خدمة توزيع الريع على مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي بعد تأسيسه.

اتفاقية الإدارة:
اتفاقية يبرمها الواقف أو الناظر مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الجهة المختصة؛ لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية.

مقدم الطلب:
الشخص الذي يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

المصرح له:
مقدم الطلب الذي صدرت له موافقة من الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

المادة الثانية
أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى الآتي:

١‏- تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

٢‏- دمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية وفقا لمستهدفات الهيئة العامة للأوقاف، المستمدة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تسري أحكام اللائحة على:

١‏- المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

٢‏- مقدمي الطلبات، والمصرح لهم، وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية، ونظارها.

الفصل الثاني
أحكام المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة الرابعة
تأسيس المنتج الاستثماري الوقفي

يجوز تأسيس منتج استثماري وقفي، وفقا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، على أن تضمن الشروط والأحكام الخاصة بالوقف في الملحق الوقفي.

المادة الخامسة
موافقة الهيئة على الطرح

لا يجوز طرح منتج استثماري وقفي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

المادة السادسة
شروط مقدم الطلب

يشترط في مقدم الطلب أن يكون شخصا مخولا نظاما بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة السابعة
الملحق الوقفي

١- يجب أن تتضمن مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ملحقا وقفيا يحدد الشروط والأحكام الخاصة بالوقف، بما يراعي مصلحة الوقف ويحقق الغبطة للموقوف عليهم، وفقا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢‏- يعد الملحق الوقفي جزءا لا يتجزأ من مستندات المنتج الاستثماري الوقفي، وهو المرجع الرئيس في تحديد الأحكام الوقفية الخاصة به.

المادة الثامنة
محتويات الملحق الوقفي

يحدد في الملحق الوقفي الآتي:

١‏- نوع الأصول الموقوفة، سواء أكان الوقف لأعيان الأصول، أم لقيمتها النقدية.

٢‏- الصلاحيات المرتبطة بإدارة هذه الأصول واستثمارها، بما لا يتعارض مع أحكام الوقف واللائحة والأنظمة ذات الصلة.

٣‏- صيغة إنشاء الوقف.

٤‏- مصارف الوقف وآلية حساب وتوزيع العوائد.

٥‏- الأحكام المتعلقة بتوزيع الأرباح في صورة أسهم، وما يعد منها تابع ا للأصل الموقوف، أو تابع ا لريع الوقف.

٦‏- ناظر الوقف وصلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.

٧‏- بيان مآل الأصول عند انتهاء المنتج، أو عدم اكتمال الطرح.

٨‏- أي قيود أو متطلبات خاصة وفق شرط الواقف تتعلق بإدارة المنتج أو استثماره أو إدارة المخاطر، أو الاقتراض باسم الوقف، أو التصرف في أصوله، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.

المادة التاسعة
شروط الطلب

يجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلبه وفق نموذج معتمد تعده الهيئة، مرفقا به الآتي:

١‏- مستندات تخويل مقدم الطلب بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.

٢‏- مسودة الشروط والأحكام أو نشرة إصدار المنتج أو مستند الطرح ‏-حسب الحال-.

٣‏- الملحق الوقفي.

٤‏- طبيعة المشروع أو الأصل الوقفي.

٥‏- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة العاشرة
إجراءات الموافقة على طلب الطرح

١‏- تنظر الهيئة في طلبات الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، ولها طلب استيفاء المتطلبات المبينة في المادة (التاسعة) خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ تقديمها، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٢‏- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتماله، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية (٣٠) يوم عمل.

٣‏- تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مع بيان أسبابه في حال الرفض.

٤‏- لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب جديد بعد استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة، أو زوال أسباب الرفض.

المادة الحادية عشرة
طرح المنتج الاستثماري الوقفي

١‏- بعد صدور موافقة الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب على المصرح له التقدم للجهة المختصة خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة لاستيفاء متطلبات الطرح؛ وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢‏- للمصرح له ‏-بعد استيفاء متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة‏- البدء في تسويق المنتج الاستثماري الوقفي وفق متطلبات الجهة المختصة، شريطة إخطار الهيئة في حال حصول أي تعديل جوهري في البيانات التي صدرت الموافقة بناء عليها.

٣‏- يجب على المصرح له إخطار الهيئة في حال عدم المضي في إجراءات الطرح لأي سبب، وذلك خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ التوقف عن المضي في إجراءات الطرح.

المادة الثانية عشرة
محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفية

محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي هي الورقة المالية، أو قيمتها.

المادة الثالثة عشرة
توثيق الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

١‏- بعد اكتمال طرح المنتج، يجب على المصرح له التقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف، خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطرح.

٢‏- يجب أن تعد وثيقة الوقف بما يتوافق مع الملحق الوقفي.

المادة الرابعة عشرة
تسجيل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

١‏- يجب على المصرح له التقدم لتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقا به الآتي:

أ‏- الشروط والأحكام أو نشرة الإصدار أو مستند الطرح النهائي ‏-بحسب الحال‏- متضمنا الملحق الوقفي للمنتج الاستثماري الوقفي.

ب‏- وثيقة الوقف.

ج‏- بيان المشروع أو الأصل الوقفي ومعلوماته الأساسية.

د‏- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع الوقف والمنتج الاستثماري الوقفي.

٢‏- للهيئة طلب استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة خلال (٥) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلى المصرح له استيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٣‏- تصدر الهيئة شهادة تسجيل الوقف بعد استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة.

المادة الخامسة عشرة
نقل ملكية الأوراق المالية للوقف

يجب على الناظر إنشاء حساب استثماري للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية من الحساب الاستثماري الخاص بالواقفين، إلى الحساب الاستثماري للوقف، وفقا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة
نظارة الوقف

يخضع تعيين ناظر الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي وتحديد صلاحياته ومسؤولياته للأحكام النظامية ذات الصلة بنظارة الوقف، ولشرط الواقف، والملحق الوقفي.

المادة السابعة عشرة
الجهة المستفيدة

يبرم مقدم الطلب أو المصرح له مذكرة تفاهم مع جهة مستفيدة ‏-عند الاقتضاء‏-، تحدد فيها مصارف الوقف وآلية توزيع العوائد، وتضمن بيانات الجهة المستفيدة والأحكام المتعلقة بها في الملحق الوقفي.

المادة الثامنة عشرة
انتهاء المنتج الاستثماري الوقفي

تؤول أصول المنتج الاستثماري الوقفي بعد إنهائه وفقا لما هو محدد في الملحق الوقفي، وفي حال تعذر ذلك تستبدل هذه الأصول بأصول أخرى متوافقة مع شرط الواقف، أو ما تقتضيه المصلحة الراجحة للوقف بعد إذن الجهة المختصة.

الفصل الثالث
المحافظ الاستثمارية الوقفية

المادة التاسعة عشرة
إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية

لا يتطلب إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة العشرون
وقف الأصول المالية

عند توثيق وقف أموال في محفظة استثمارية؛ يجب أن يراعى في وثيقة الوقف البيانات والأحكام المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

المادة الحادية والعشرون
تسجيل الوقف

يجب على الناظر أو من يفوضه طلب تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

المادة الثانية والعشرون
الحساب الاستثماري للوقف

بعد إصدار شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، يجب على الناظر أو من يفوضه القيام بالآتي خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار الشهادة الوقفية:

١‏- استكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري للوقف، وإنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية.

٢‏- البدء في إجراءات نقل الأصول المالية الموقوفة من محفظة الواقف إلى المحفظة الاستثمارية الوقفية، وفقا لإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

المادة الثالثة والعشرون
قيد الحساب الاستثماري والمحفظة الاستثمارية الوقفية في سجل الوقف

يجب على الناظر قيد الحساب الاستثماري للوقف والمحفظة الاستثمارية الوقفية لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إنشاء الحساب الاستثماري الخاص بالوقف، وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقا به الآتي:

١‏- اتفاقية فتح الحساب الاستثماري.

٢‏- اتفاقية الإدارة؛ إذا أسندت إدارة المحفظة إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة.

المادة الرابعة والعشرون
إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية

١‏‏- دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد١ إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة.

٢- في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي:

أ‏- صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة.

ب‏- تحديد المقابل المالي للإدارة.

ج‏- خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات.

د‏- الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي.

ه‏- أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر.

و‏- آلية إنهاء الاتفاقية.

٣‏- يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة.

الفصل الرابع
الصناديق الاستثمارية الوقفية

المادة الخامسة والعشرون
الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي الآتي:

١‏- بيان ما إذا كان الصندوق سينشئ أو يتضمن أصولا وقفية مثل العقارات أو الأسهم أو غيرها.

٢‏- تحديد الجهة المستفيدة وآلية صرف العوائد إليها ‏-إن وجدت-.

‏٣- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي يستثمر فيها، ومستوى المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق.

٤‏- سياسة توزيع الأرباح.

المادة السادسة والعشرون
تحويل الصندوق الاستثماري القائم

يجوز تغيير فئة صندوق استثماري قائم إلى صندوق استثماري وقفي، وتسري عليه أحكام اللائحة ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الجهة المختصة.

المادة السابعة والعشرون
دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية

١‏- دون الإخلال بأحكام الوقف والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع صندوق استثماري وقفي آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة طلب الدمج مرفقا به الآتي:

أ‏- بيان أسباب ومبررات الدمج وأثره على الواقفين، والمستفيدين، والنظار.

ب‏- مشروع اتفاقية الدمج.

ج‏- الملحق الوقفي المعدل أو المستكمل بما يعكس وضع الصندوق بعد الدمج.

د‏- الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.

ه‏- أي مستندات أو متطلبات إضافية ذات علاقة بالمنتج تحددها الهيئة.

٢‏- تتحقق الهيئة من أن الدمج محقق لمصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتحقيق غايات الواقفين.

٣‏- يسري على الصندوق الناتج عن الدمج الأحكام المنصوص عليها في اللائحة بشأن الصناديق الاستثمارية الوقفية.

الفصل الخامس
الصكوك الاستثمارية الوقفية

المادة الثامنة والعشرون
الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية

١‏- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية، الآتي:

أ‏- طبيعة الأصول أو المشاريع محل التمويل، وغرضها، وعوائدها المتوقعة.

ب‏- بيان ما إذا كان الوقف ينشأ من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار، أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.

ج‏- الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك، بما في ذلك حقهم في عوائد الأصول الاستثمارية لاسترداد أصل قيمة الصك وعوائد محددة، أو تنازلهم كليا أو جزئيا عن ذلك لصالح المشروع الوقفي.

الفصل السادس
الإشراف والالتزام

المادة التاسعة والعشرون
التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي

١‏- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقا لاختصاصات كل منهما وصلاحياتها.

٢‏- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعني عليه الآتي:

أ‏- متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف.

ب‏- إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة.

ج‏- إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة الثلاثون
التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي

يعد من التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي ‏-على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- التعديل على مذكرة التفاهم أو اتفاقية الإدارة أو الملحق الوقفي أو مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ‏-حسب الحال‏-.

٢‏- إنهاء المنتج الاستثماري الوقفي أو دمجه أو نقل أصوله.

٣‏- تغيير مصارف الوقف، أو صرف العوائد على غير ما نص عليه شرط الواقف.

٤‏- انتهاء عمل الناظر لأي سبب، أو عدم قدرته على مواصلة عمله، أو تعيين ناظر جديد.

٥‏- أي تغيير آخر من شأنه التأثير على شرط الواقف أو مصارفه.

٦‏- أي قيود أو حجوزات تفرض على المنتج الاستثماري الوقفي من أي جهة نظامية مختصة.

المادة الحادية والثلاثون
تقارير الالتزام في المنتج الاستثماري الوقفي

على الناظر تزويد الهيئة بالآتي:

١‏- ما تطلبه من معلومات أو تقارير تتعلق بالمنتج الاستثماري الوقفي.

٢- تقرير سنوي خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر من نهاية السنة المالية، متضمنا ما يلي:

أ‏- العوائد المحققة والموزعة على مصارف الوقف.

ب‏- العوائد المحققة وغير الموزعة ومبررات عدم التوزيع.

ج‏- إجمالي المصروفات التشغيلية للوقف وتفاصيلها.

د‏- البرامج أو المشاريع الممولة، وأعداد المستفيدين من الريع.

ه‏- مدى الالتزام بتنفيذ شروط الواقف.

و‏- أي وقائع أو بيانات جوهرية قد تؤثر على تحقيق الأغراض الوقفية.

المادة الثانية والثلاثون
تعثر المنتج الاستثماري الوقفي

تنسق الهيئة مع الجهة المختصة بشأن حالات التعثر أو الإخلال التي تؤثر على الالتزام بشروط الواقف أو مآل الأصول الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والثلاثون
الإعفاءات

‏- بناء على طلب تتلقاه أو من تلقاء نفسها، وذلك للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام اللائحة ‏-كليا أو جزئيا دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

المادة الرابعة والثلاثون
الأدلة والنماذج الاسترشادية

للهيئة إصدار الأدلة الإجرائية والنماذج الاسترشادية اللازمة للعمل بأحكام اللائحة، ومن ذلك إعداد نموذج الملحق الوقفي بحسب نوع كل منتج.

المادة الخامسة والثلاثون
الإلغاءات

تحل هذه اللائحة محل لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.

المادة السادسة والثلاثون
الأحكام الانتقالية

تلتزم المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة عند نفاذ هذه اللائحة بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ نفاذها.

المادة السابعة والثلاثون
النشر والنفاذ

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (٩٠) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.