التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات رقم (ق/٤٦ /٢٠٢٤) وتاريخ ١٠ /٠٢/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ /٠٨/ ٢٠٢٤م

تمهيد

بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤٦) وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٥هـ، القاضي بأن «للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ، القاضي في البند (أولا) «الموافقة على إنشاء برنامج باسم برنامج (سخاء) لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، القاضي في الفقرة (٧) من المادة (الرابعة) «مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي: ٧- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك». وبعد الاطلاع على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/١ /٢٢ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٦هـ.

فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/٤٦ /٢٠٢٤) وتاريخ ١٠ /٢ /١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ /٨ /٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي.

أولا

تطبق الهيئة ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/١ /٢٢ /٢٠٢٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٦هـ، -وما يصدر بشأنها من تعديلات- عند تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، وذلك بعد التحقق من عدم وجود احتياج للهيئة أو إحدى الجهات الحكومية للعقار، ويكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في تلك الضوابط ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

ثانيا

يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض توفير المقرات وتشغيلها لصالح الكيان غير الربحي وفقا لما يلي:

١- ألا يكون قد منح الكيان غير الربحي أرضا، أو خصص له عقار من عقارات الدولة لهذا الغرض.

٢- أن يكون وفق تقدير الاحتياج الذي تحدده الهيئة، وألا يزيد مجموع مساحة ما يخصص للكيان لهذا الغرض على (٢.٥٠٠م٢).

٣- يجوز للكيان غير الربحي استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة ٣٠% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للكيان وفقا لما يحدد في قرار التخصيص.

٤- يسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح مركز تنمية القطاع غير الربحي ويحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

ثالثا

يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض إقامة المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتي تكون غير هادفة للربح وتخدم مختلف المجالات كالمجال الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي أو الصناعي أو الثقافي أو السياحي أو التقني وغيرها من المجالات، وتستهدف إحداث تحول إيجابي ومستدام في المجتمع، وفقا لما يلي:

١- وجود كيان غير ربحي ينشأ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- وجود متبرع.

٣- وجود مشروع يحقق غرضا تنمويا واجتماعيا غير هادف للربح.

٤- إعداد دراسة جدوى للمشروع توافق عليها الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المشروع.

٥- يجوز استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة ٣٠% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للمشروع.

٦- يسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح الجهة الحكومية التي يدخل نشاط مشروع الكيان غير الربحي ضمن اختصاصاتها ويحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

رابعا

يكون إنشاء المباني على العقارات المخصصة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق المعايير والمواصفات التي تعتمدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك دون الإخلال باشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة.

خامسا

تؤول إلى الدولة ملكية جميع المباني الثابتة التي تضيفها أو تقيمها الكيانات غير الربحية على عقارات الدولة عند استردادها.

سادسا

ترفع طلبات تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الكيانات غير الربحية وفقا لما يلي:

١- يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي للهيئة توصيته حيال تخصيص عقارات الدولة بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثانيا) من هذا القرار.

٢- يرفع برنامج سخاء توصيته حيال تخصيص العقار بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثالثا) من هذا القرار.

سابعا

إذا انتفت حاجة الكيان غير الربحي إلى العقار أو في حال تعثره؛ فينسق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- مع الهيئة لإعادة تخصيصه لمشروع آخر. وفي حال عدم وجود مشروع آخر يعاد للهيئة؛ لتتولى التصرف به كعقار من عقارات الدولة.

ثامنا

يعد مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- تقريرا سنويا عن حالة العقار المخصص وطبيعة نشاط استغلاله.

تاسعا

للجهة الحكومية المخصص لها عقار للدولة -بعد موافقة الهيئة- تمكين الكيانات غير الربحية من استغلال جزء من العقار لمزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية في المباني والمرافق التابعة لها.

عاشرا

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل بعض مواد نظام العمل

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (٩ / ٤٤)

١- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) بالنص الآتي:

الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض.

الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.

٢- تعديل المادة (السابعة)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:

أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

٢- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ تطبق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

٣- يراعى أن تضمن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.

٣- تعديل اسم الفصل (الأول) من الباب (الثاني)؛ ليكون «قنوات التوظيف»، وإحلال كلمة «قنوات» محل كلمتي «وحدة» و«وحدات» أينما وردتا في المواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

٤- تعديل صدر المادة (الثانية والعشرين)؛ ليكون بالنص الآتي: «توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:». وتعديل الفقرة (٣/٣) من المادة لتكون بالنص الآتي: «مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم».

٥- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «مكتب العمل المختص» الواردة في المواد (الخامسة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

٦- تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون «توظيف ذوي الإعاقة»، وإحلال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمة «المعوقين»، وعبارة «التي يشغلها ذوو الإعاقة» محل عبارة «التي يشغلها المعوقون» الواردة في المادة (الثامنة والعشرين).

٧- تعديل المادة (الثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة.

وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

٢- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

٨- تعديل اسم الفصل (الثالث) من الباب (الثاني)؛ ليكون «المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية»، وتعديل المادة (الحادية والثلاثين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو الشركات» بعد كلمة «المكاتب» الواردة في المادة.

٩- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.

١٠- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عد متجددا لمدة مماثلة.

١١- تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)؛ لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي:

لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات

هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاما. كما تحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاما- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.

١٢- تعديل الفقرة (١) من المادة (الأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

١٣- تعديل المادة (الثانية والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

١٤- تعديل المادة (الثالثة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.

١٥- تعديل المادة (الرابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

١٦- تعديل المادة (السادسة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.

١٧- تعديل المادة (السابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.

١٨- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقا لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكما يقضي بذلك.

١٩- تعديل المادة (الحادية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

٢٠- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجا موحدا لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.

٢١- تعديل المادة (الثالثة والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

إذا كان العامل خاضعا للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوما. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.

٢٢- تعديل المادة (الحادية والستين)؛ وذلك بإضافة الفقرات الآتية:

٤- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

٥- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

٦- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

٢٣- تعديل المادة (الثانية والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوما -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رفض تظلمه أو لم يبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوما من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوما -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.

٢٤- إضافة فقرتين إلى المادة (الرابعة والسبعين)؛ بالنص الآتي:

٣ (مكرر)- الاستقالة.

٧ (مكرر)- صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.

٢٥- تعديل المادة (الخامسة والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، وفق ما يلي:

أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارا كتابيا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعارا كتابيا بذلك للعامل قبل (ستين) يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.

٢- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناء على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعارا كتابيا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.

٢٦- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والسبعين مكرر)، بالنص الآتي:

١- يعد طلب الاستقالة المقدم مقبولا إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوما دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.

٢- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوما المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.

٤- لا يصح أن يحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.

٥- يعد عقد العمل ساريا خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.

٦- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام.

٢٧- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

٢٨- تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.

٢٩- تعديل المادة (الحادية والخمسين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعا، منها وجوبيا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداء من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهرا) دون أجر.

٢- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

٣٠- تعديل المادة (الثامنة والستين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.

٣١- تعديل المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى.

٣٢- تعديل المادة (الثانية والثمانين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

٣٣- تعديل المادة (السادسة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يختص مفتشو العمل بما يأتي:

١- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٢- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

٣- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.

٤- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٥- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.

٦- اقتراح الغرامة المناسبة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات.

٣٤- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.

٣٥- تعديل المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة)؛ وذلك بإضافة عبارة «ومسؤوليهم في مكان العمل» بعد كلمة «وكلائهم» الواردة في المادة.

٣٦- تعديل المادة (التاسعة بعد المائتين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.

٣٧- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر)، بالنص الآتي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه.

٣٨- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين بعد المائتين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو من ينيبه» بعد كلمة «الوزير» الواردة في المادة.

٣٩- إلغاء المواد (الخامسة والتسعين بعد المائة، والسابعة والتسعين بعد المائة، والثالثة بعد المائتين، والخامسة بعد المائتين، والسادسة بعد المائتين، والسابعة بعد المائتين، والثامنة بعد المائتين).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام جمع التبرعات

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٤٣)

المادة الأولى

لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام جمع التبرعات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك.

الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق آلية محددة.

حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يدعى من خلاله إلى جمع التبرعات.

الجهة المرخصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاما بإصدار تراخيص لجمع التبرعات.

الجهة المرخص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخصة.

المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم تبرعا نقديا أو عينيا لأي جهة مرخص لها.

المادة الثانية

١- يقصر جمع التبرعات على الجهة المرخص لها.

٢- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخص لها من السعوديين.

المادة الثالثة

لا يجوز لأي جهة مرخص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:

١- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي.

٢- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.

٣- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

المادة الرابعة

للجهة المرخص لها تلقي التبرعات العينية من خلال مقرها الرئيس، أو فروعها، أو المواقع المرخص لها بجمع التبرعات فيها، على أن يثبت ذلك في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يسلم المتبرع نسخة منها.

المادة الخامسة

يحظر على الجهة المرخص لها ما يلي:

١- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها.

٢- تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

المادة السادسة

١- على الجهة المرخص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها.

٢- يجب أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

المادة السابعة

لا يجوز للجهة المرخص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.

المادة الثامنة

تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل الآتية:

١- وسائل الإعلام المحلية.

٢- شركات الاتصالات المحلية، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

٣- اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات.

٤- المطبوعات التي تعدها الجهة المرخص لها، وفقا لنظامها أو لائحتها.

٥- وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت.

٦- أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.

المادة التاسعة

على الجهة المرخص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تضمن دعوتها البيانات الآتية:

١- رقم الترخيص.

٢- أرقام حساباتها البنكية المعتمدة.

٣- عنوان مقرها الرئيس، أو فروعها، وأرقام هواتفها.

٤- معلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات.

المادة العاشرة

تزود الجهة المرخص لها الجهة المرخصة، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحة فيه التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للجهة المرخص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.

المادة الثانية عشرة

على الجهة المرخص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخص لها توقيعا أساسيا. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة

تلتزم الجهة المرخص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات، ومفردات إيراداتها، ومصروفاتها، مؤيدا بالمستندات.

المادة الرابعة عشرة

إذا خالفت الجهة المرخص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخصة أن تصدر قرارا بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخص لها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوما، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناء على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.

المادة السادسة عشرة

تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة

١- يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.

٢- تعاقب الجهة غير المرخص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٣- تعاقب الجهة المرخص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٤- تعاقب أي جهة تخالف حكم المادة (السابعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار.

٥- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٦- تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٧- تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

٨- إذا شكلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناء على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

٩- لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات الصلة.

المادة الثامنة عشرة

تصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.

المادة التاسعة عشرة

يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.

المادة العشرون

لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤ /٨ /١٤٣٦هـ.

المادة الحادية والعشرون

تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون

يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣ /١٣٩٦هـ-، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والعشرون

يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام سلامة المنتجات

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٣٦)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام سلامة المنتجات.

اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح.

مراقبة الأسواق: أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح.

الجهات المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقا لأحكام النظام واللوائح.

المنتج: أي منتج يوضع أو يعرض في الأسواق.

فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصائص محددة.

الوضع في الأسواق: وضع المنتج في الأسواق.

العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان لمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل.

المستهلك: شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم منتجا.

سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولا للاستخدام النهائي.

الصانع: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع منتج، أو يوكل تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه أو تحت علامته التجارية.

الممثل المعتمد: شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية.

المستورد: شخص طبيعي أو اعتباري يستورد منتجا من خارج المملكة العربية السعودية إلى أحد أسواقها.

الموزع: شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- يعرض المنتج في الأسواق، أو يقدم في مجال النشاط التجاري ما لا يقل عن خدمتين من الخدمات الآتية: (التخزين في المستودع، والتغليف، وتحديد العنوان، وتجهيز الإرسالية) دون أن يكون مالكا للمنتج. ولا يشمل الموزع من يقدم أيا من الخدمات الآتية: (الخدمات البريدية، وخدمات توصيل الطرود، وخدمات نقل البضائع).

المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.

اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس، التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة إلزامية وفقا لأحكام النظام.

المتطلبات: جميع القواعد والوسائل والإجراءات التي يجب الالتزام بها وفقا لأحكام النظام، وتشمل المتطلبات الأساسية.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، أو ذات الصلة بالخطر والمخاطر التي يجب التعامل معها.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميا.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دولي.

تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية.

إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل أنشطة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقا لأحكام النظام واللوائح.

إقرار المطابقة: وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج مستوف للمتطلبات.

مؤشر المطابقة: إجراء يحدد نسبة المنتجات المطابقة في الأسواق مع جميع الالتزامات المعمول بها والمتطلبات الأساسية.

الخطر: أي خاصية أو عمل أو إغفال يشكل أو يحتمل أن يشكل خطرا على سلامة المستهلك في الأسواق أو على الممتلكات أو على البيئة.

المخاطر: الجمع بين احتمال حدوث الخطر وشدته، بما في ذلك الحالات التي قد لا تكون فيها الآثار ظاهرة أو فورية.

تقييم المخاطر: عملية تحديد أي خطر يمثله منتج ما والخطوات التي يجب اتخاذها لمنع هذا الخطر أو إزالته أو الحد منه أو التحكم فيه.

المخالفة الجسيمة: المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة المستهلك أو سلامته أو الممتلكات أو البيئة.

المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.

نظام التتبع: نظام يتيح تحديد وتتبع المنتج، والمشغل الاقتصادي المشارك في سلسلة الإمداد الخاصة به.

ويشمل ذلك تطوير حلول إلكترونية ووضع ملصق على المنتج أو عبوته أو مستندات مصاحبة في حال تعذر وضعه على المنتج.

الإجراءات التصحيحية: الإجراءات المتخذة لمنع أو تقليل أو إزالة الخطر المؤثر في السلامة.

استدعاء المنتج: إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات التي سبق وضعها أو عرضها للمستخدم النهائي.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الثانية

يهدف النظام إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات.

المادة الثالثة

تطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المادة الرابعة

تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام:

١- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية.

٢- تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات التي تقرر وفقا للنظام مع شدة الخطر وخطورة المخالفة.

٣- التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.

٤- الشفافية في تطبيق أحكام النظام، وإشراك جميع أصحاب المصالح.

الباب الثالث

التزامات السلامة العامة المادة الخامسة: تحظر صناعة المنتجات غير الآمنة أو استيرادها أو تسويقها أو تداولها أو الإعلان عنها.

المادة السادسة

١- يكون المنتج آمنا إذا كان استخدامه -في ظل ظروف الاستخدام العادية- لا يمثل خطرا، أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة -التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة- وتوافر فيه جميع المتطلبات الأساسية وكان متوافقا مع اللوائح الفنية.

٢- في حال عدم وجود متطلبات أساسية أو لوائح فنية ذات صلة، فإن المنتج يعد آمنا إذا كان مطابقا للمواصفات السعودية -في حال توافرها- أو للمواصفات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة.

المادة السابعة

عند تقييم ما إذا كان المنتج في الأسواق آمنا، يجب أن يراعى الآتي:

١- خصائص المنتج -بما في ذلك تكوينه- وتعليمات استخدامه وتركيبه وإصلاحه.

٢- تأثير المنتج في المنتجات الأخرى في حال استخدامه معها.

٣- طريقة عرض المنتج، وبيان معلوماته، وتعليمات وتحذيرات استخدامه، وتعليمات التخلص منه، وغيرها من المؤشرات والمعلومات المتعلقة به.

٤- المستهلك الذي قد يتعرض لخطر عند استخدام المنتج.

٥- توقعات المستهلك المشروعة -المتعلقة بالسلامة- لاستخدام المنتج.

المادة الثامنة

لا تعد إمكانية تحقيق مستويات أعلى من السلامة للمنتج، أو إمكانية الحصول على منتج آخر أقل خطرا؛ سببا كافيا لاعتبار المنتج غير آمن.

المادة التاسعة

يجب على كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد -المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق- ما يأتي:

١- التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن.

٢- التأكد من أن المنتج يتوافق تماما مع أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتج، بما في ذلك المتطلبات الأساسية.

٣- تقييم المخاطر المحتملة في المنتج تقييما كافيا لتمكين نفسه من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

وتحدد إجراءات عمليات تقييم المخاطر وفقا للوثائق الإرشادية الصادرة من الهيئة.

٤- تقديم ما يثبت أن المنتج آمن عند طلب الجهات المختصة، بما في ذلك مطابقته -عند الاقتضاء- للوائح الفنية أو المواصفات ذات الصلة، والإجراءات التصحيحية التي اتخذت لضمان سلامة المنتج.

وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقا لما جاء في حكم هذه المادة.

المادة العاشرة

يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج، والتي لا تكون واضحة له، وذلك بما يمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء ذلك الخطر.

المادة الحادية عشرة

يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد أن يضع على المنتج: اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علاماته التجارية، وتفاصيل الاتصال به. وتحدد اللوائح شروط وكيفية وضع هذه البيانات.

المادة الثانية عشرة

يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد اتخاذ الترتيبات اللازمة للبقاء على اطلاع بالمخاطر التي قد يسببها المنتج الذي يوضع من قبلهم في الأسواق، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة التي تتضمن تحذير المستهلك واستدعاء المنتج.

المادة الثالثة عشرة

يجب على الموزع -في حدود نشاطه- ما يأتي:

١- العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان الالتزام بالمتطلبات.

٢- عدم عرض المنتجات -في الأسواق- التي يعلم أو يفترض أن يعلم بناء على المعلومات التي في حوزته أو بصفته المهنية أنها لا تتوافق مع المتطلبات.

٣- المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج، وحفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشأ المنتج، والتعاون في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغل الاقتصادي.

المادة الرابعة عشرة

إذا علم المشغل الاقتصادي -بناء على ما لديه من معلومات- أو كان من المفترض أن يعلم -بناء على معلوماته المهنية- بأن المنتج يمثل خطرا، فعليه إبلاغ الجهات المختصة بذلك على الفور، وأن يقدم لهم معلومات عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها.

المادة الخامسة عشرة

يجب على المشغل الاقتصادي أن يحدد للجهات المختصة أي مشغل اقتصادي آخر قدم له المنتج وأي مشغل اقتصادي آخر سلم له المنتج؛ في حال طلبت الجهات المختصة منه ذلك.

الباب الرابع
التزامات السلامة الخاصة

المادة السادسة عشرة

في حال كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص به فيجب ربطه بالهيئة. ويجوز للهيئة أن تطلب منه -في حال لم يكن لديه نظام تتبع خاص به- الالتزام بنظام التتبع الخاص بالهيئة نظير مقابل مالي يصدر بقرار من المجلس وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة السابعة عشرة

يجب أن تتضمن اللوائح الفنية جميع المعلومات والمتطلبات التي يتحقق من خلالها من سلامة المنتج للاستخدام أو الاستهلاك، وأن يكون من بينها ما يأتي:

١- المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج.

٢- الإحالة للمواصفات السعودية أو الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

٣- طريقة تقييم المخاطر التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج.

٤- إجراءات تقويم المطابقة على المنتج أو فئة المنتج.

٥- نوع وطبيعة المعلومات المقدمة إلى المستهلك.

٦- تحديد المحتويات وشكل الوثائق الفنية لإعدادها وتوفيرها.

٧- المتطلبات المتعلقة بالمصطلحات والرموز المستخدمة والتعبئة؛ ووضع علامات أو شارات على المنتج.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد، الذي يضع في الأسواق منتجا يخضع للائحة فنية، بما يأتي:

١- تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة؛ وفقا للوائح أو اللوائح الفنية.

٢- تكليف إحدى الجهات المقبولة إذا لزم تدخل جهة تقويم المطابقة في إجراء تقويم المطابقة.

٣- أن يعد ملفا فنيا كاملا يشتمل على جميع الوثائق اللازمة لإثبات أن المنتج يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية.

٤- إصدار إقرار مطابقة يؤكد فيه -تحت مسؤوليته الخاصة- أن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية.

٥- وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتج؛ وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح.

تحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقا لما جاء في حكم هذه المادة.

الباب الخامس
جهات تقويم المطابقة

المادة التاسعة عشرة

في حال فرضت اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج تدخل جهة تقويم المطابقة لإجراء تقويم مطابقة محدد؛ فيجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق أن يسند مهمة إجراء تقويم المطابقة إلى إحدى الجهات المقبولة.

المادة العشرون

يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على أن تكون مقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفقا لأحكام النظام واللوائح.

المادة الحادية والعشرون

تلتزم الجهات المقبولة بالمحافظة على السرية المهنية في كل ما يتعلق بالوقائع والممارسات والمعلومات التي تطلع عليها من خلال المهمات الموكولة إليها في إطار القبول.

المادة الثانية والعشرون

١- يجب على الجهات المقبولة ألا تفرض أي إجراءات لتقويم المطابقة خلاف تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية.

٢- يجب على الجهات المقبولة أن تلتزم بنطاق القبول عند تقديم خدماتها وفق اللوائح الفنية ذات الصلة.

المادة الثالثة والعشرون

تكون جهات تقويم المطابقة مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها أو تتعاقد من الباطن من أجل تقديمها.

الباب السادس
مراقبة الأسواق

المادة الرابعة والعشرون

تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقا للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.

المادة الخامسة والعشرون

تتولى الهيئة الآتي:

١- إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريا؛ وفقا للإجراءات النظامية.

٢- التأكد من الالتزام بجميع المتطلبات المفروضة على المشغل الاقتصادي والمتطلبات الأساسية المطبقة على المنتجات الموضوعة والمعروضة في الأسواق.

٣- المحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة للمنتجات المعروضة في الأسواق.

المادة السادسة والعشرون

يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

١- الدخول -في أي وقت- لمنشآت المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.

٢- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

٣- استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر.

٤- إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناء على ما تحدده اللوائح- إلى حين استكمال إجراءات الضبط.

٥- التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام، وعلى الوثائق المتعلقة بها.

٦- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

٧- الاحتفاظ -عند الضرورة- بالوثائق وملف المعلومات التي ج معت لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.

٨- سحب عينات من المنتجات من أجل اختبارها من قبل جهة تقويم المطابقة.

المادة السابعة والعشرون

تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة الثامنة والعشرون

يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.

المادة التاسعة والعشرون

١- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

٢- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فعالة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.

المادة الثلاثون

يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- أن تأمر بإتلاف المنتج المخالف لأحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على أن تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. وتحدد اللائحة كيفية تشكيل هذه اللجنة وآلية عملها.

الباب السابع
المسؤولية عن الخلل في المنتج

المادة الحادية والثلاثون

يعد الصانع مسؤولا عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي قام بوضعه في السوق. وتحدد اللوائح الخلل الموجب لقيام المسؤولية.

المادة الثانية والثلاثون

١- يعد صانعا للمنتج كل من: الصانع، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص -بوصفه صانعا- يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على المنتج.

٢- في حال كان مقر الصانع خارج المملكة، يتحمل المستورد أو الممثل المعتمد جميع مسؤولياته وواجباته القانونية. وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل منهما وفقا لأحكام النظام.

٣- في حال تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول عن الوضع في السوق حيال الأضرار الناتجة عن خلل موجود في المنتج، فإن جميع المشغلين الاقتصاديين يكونون مسؤولين بالتضامن عن تلك الأضرار ما لم يكشف خلال أجل معقول عن هوية الصانع أو المستورد في حال المنتج المستورد حتى لو كانت هوية الصانع معلومة، وذلك دون إخلال بحق أي مشغل اقتصادي في الرجوع على المشغل الاقتصادي الآخر.

الباب الثامن
إيقاع العقوبات

المادة الثالثة والثلاثون

١- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسا لها.

٢- تتولى اللجنة الآتي:

أ- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل المخالفة.

٣- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

٤- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة الرابعة والثلاثون

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.

ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة).

٢- يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.

٣- يتولى المحافظ -أو من ينيبه- توقيع عقوبة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، وعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة التي لا يتجاوز مقدارها (عشرة) آلاف ريال؛ على من يخالف أحكام النظام واللوائح بناء على توصية من المفتش. وفي حال إيقاع عقوبة الإنذار على مخالفة غير جسيمة فيمنح المشغل الاقتصادي مهلة تصحيحية -وفقا لما تحدده اللوائح- لمعالجتها قبل إيقاع الغرامة أو إغلاق المنشأة بحسب ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- يصدر المجلس -ضمن اللوائح- جدولا يتضمن الآتي:

أ- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -منصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبة -منصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- ومقدارها ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

المادة الخامسة والثلاثون

١- يعاقب كل من تسبب عمدا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات.

٢- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

الباب التاسع
أحكام ختامية

المادة السادسة والثلاثون

يصدر المجلس اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السابعة والثلاثون

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام المواصفات والجودة

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٣٦)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المواصفات والجودة.

اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المنتج: أي منتج يوضع أو يعرض في الأسواق.

فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصائص محددة.

العملية: مجموعة من الأنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحول المدخلات إلى مخرجات.

الخدمة: أي مخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي أو بدون مقابل.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميا.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، وتعتبر المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدولية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي.

الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس، ولا تعتبر مواصفة وفقا لأحكام النظام.

الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص؛ التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.

تبني المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتسقة التي تبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية أو إقليمية أو وطنية أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة.

اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتسقة التي تبدأ بإعداد أو تبني مواصفة أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفة سعودية أو وثيقة ذات صلة.

سحب المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: إلغاء تبني أو اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة وما يترتب عليه من آثار.

التقييس: مجموعة من الأنشطة المتسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

دليل المواصفات: دليل تعده الهيئة للأغراض المرجعية، يحتوي على جميع المواصفات والوثائق ذات الصلة المعتمدة والمتبناة أو المسحوبة.

منظمات التقييس الدولية: منظمات التقييس الدولية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية على مستوى العالم.

منظمات التقييس الإقليمية: منظمات التقييس الإقليمية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية في نطاق إقليمي محدد.

الجودة: الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات أو توقعات أو أهداف.

خصائص الجودة: ميزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما يأتي:

١- شروط الاستخدام أو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص.

٢- شروط التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.

٣- الكفاية.

٤- الأداء أو المتانة أو الاستدامة.

علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الثانية

يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.

المادة الثالثة

يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:

١- مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.

٢- الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.

٣- توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.

٤- مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.

٥- الإسهام في التنمية المستدامة.

٦- الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.

٧- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.

المادة الرابعة

يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي:

١- ضمان مستوى عال من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات؛ وحماية النباتات والممتلكات والأمن والبيئة.

٢- الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

٣- تعزيز التجارة العادلة في السوق.

٤- حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.

٥- تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

٦- تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.

٧- الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.

المادة الخامسة

١- الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقا لنظامها.

٢- تقوم الهيئة بالإشراف على جميع الأنشطة ذات العلاقة في مجال التقييس والجودة، وتنسيقها.

٣- على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.

المادة السادسة

تتولى الهيئة -تنفيذا لأحكام النظام- ما يأتي:

١- إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٣- مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٤- اعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٥- دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات.

٦- تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر.

٧- إعداد دليل للمواصفات وتحديثه.

٨- المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية.

٩- تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية والإقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات.

١٠- جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحة للعموم بمقابل مالي.

١١- العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقا لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.

١٢- تشجيع تطبيق المواصفات السعودية.

١٣- القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.

الباب الثالث
إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة

المادة السابعة

١- تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.

٢- تشكل الهيئة فرقا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية.

٣- يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس -أو من يفوضه- وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة.

٤- تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه.

المادة الثامنة

تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة) وإجراءات طرحهما للعموم.

المادة التاسعة

تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية.

وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن المواصفة الوطنية تصبح الأساس الذي يعتمد عليه وفق ما تقدره الهيئة.

المادة العاشرة

١- تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية و(SASO) باللغة الإنجليزية.

٢- تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة، ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

١- تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة.

٢- يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص، أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط والأحكام التي تحددها اللوائح.

الباب الرابع
مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة

المادة الثانية عشرة

١- تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريا أو بناء على طلب أي من الجهات ذات العلاقة.

٢- يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة

١- يكون -اختياريا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

٢- يجوز للجهات الحكومية -وفقا لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميا، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

الباب الخامس
الجودة

المادة الرابعة عشرة

تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

المادة الخامسة عشرة

يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.

المادة السادسة عشرة

يجوز للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.

المادة السابعة عشرة

١- تمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقا للإجراءات والشروط المنصوص  عليها في اللوائح ذات الصلة.

٢- لا يسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي:

أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.

ب- التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.

الباب السادس
ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات

المادة الثامنة عشرة

يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.

المادة التاسعة عشرة

يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.

المادة العشرون

١- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

٢- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.

المادة الحادية والعشرون

١- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسا لها.

٢- تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.

٣- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

٤- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة الثانية والعشرون

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة).

ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة.

ج- غرامة لا تزيد على مليون ريال.

٢- يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٤٦ / ١)

مقدمة

يهدف هذا الدليل إلى تحديد الإجراءات الواجب على المراقبين اتباعها عند ارتكاب أي من مخالفات أحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ، وآليتها التفصيلية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل برقم ١ / ٩ / ٢٠٢٣ / ٣ وتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣م.

المادة الأولى
التعاريف

يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح التعريف
الهيئة الهيئة العامة للنقل.
اللائحة لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ.
الدليل دليل إجراءات ضبط المخالفات.
الراكب عميل متعاقد مع الناقل للحصول على الخدمة.
الغير شخص يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير الركاب أو الموظفين.
الجهة هي الجهة المخولة من قبل الهيئة لضبط المخالفات سواء من الجهات الحكومية أو الناقل.
المراقب هو الشخص المخول له من الهيئة سواءً من منسوبي الهيئة أو من غيرها من الجهات الحكومية أو الناقل؛ ضبط ما يصدر من الركاب والغير من مخالفات أحكام اللائحة وآليتها التفصيلية.
بطاقة التعريف وثيقة صادرة من الهيئة يوضح فيها بيانات المراقب المحددة في هذا الدليل.
المخالفة أي فعل مخالف لأحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.
المخالف كل شخص سواءً الراكب أو الغير ارتكب فعلاً مخالفاً يعاقب عليه بموجب أحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.
محضر الضبط وثيقة صادرة بشكل ورقي أو إلكتروني تحرر من قِبل المراقب، وتتضمن مخالفة أو أكثر من أحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.
إشعار التبليغ بالمخالفة وثيقة ورقية أو إلكترونية موجهة للشخص المخالف لإشعاره بالمخالفة.
اللجنة لجنة النظر في مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل المشكلة وفق الفقرة (١) من المادة السابعة عشرة من اللائحة.

المادة الثانية
التزامات المراقب

على المراقب عند أداء مهامه مراعاة الآتي:

١- الإلمام التام بأحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.

٢- إبراز بطاقة التعريف.

٣- ارتداء الزي الرسمي المعتمد من الهيئة.

٤- القيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية لمختلف الأشخاص دون تمييز.

٥- المحافظة على حسن المظهر بما يتلاءم مع المتطلبات الوظيفية.

٦- بذل العناية القصوى لإنجاز المهام المقررة من خلال جمع الوثائق، ومعلومات المخالف المحددة نظاما لإتمام عملية الضبط.

٧- عدم استغلال السلطة الوظيفية الممنوحة له، أو التعس ف في استخدامها لتحقيق مصالح، أو منافع شخصية.

٨- عدم إفشاء المعلومات، والتعامل مع الوثائق والمعلومات التي تحصل عليها أثناء القيام بعمله بسرية تامة وفقا للأنظمة والتعليمات.

٩- عدم الإدلاء لوسائل الإعلام بأي معلومة تتصل بالعمل إلا بعد موافقة الهيئة الكتابية.

١٠- عدم الدخول في أي نقاش حاد أو جدال مع المخالف أو مستخدمي وسائل النقل وبما يكفل المحافظة على صورة الهيئة.

١١- تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله وفق المادة الخامسة من هذا الدليل.

المادة الثالثة
الاستعانة بالجهات الأمنية

على المراقب الاستعانة برجال الأمن وإثبات ذلك في محضر الضبط في حال قيام الراكب أو الغير بأي من الحالات التالية:

١- مقاومة الضبط أو محاولة الهرب، أو الامتناع عن الالتزام بتعليمات المراقب.

٢- الامتناع عن إبراز التذكرة أو ما يثبت سداد الأجرة أو الأوراق الثبوتية.

٣- إذا خشي المراقب وجود خطر من الراكب قد يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي به أو بالآخرين.

٤- إذا تبين للمراقب أثناء عمله وقوع جريمة في وسيلة النقل أو مرافق النقل.

المادة الرابعة
بطاقة التعريف

يجب أن تحتوي بطاقة التعريف للمراقب على صورته الشخصية، وتتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:

١- الاسم الثلاثي.

٢- الرقم الوظيفي.

٣- المسمى الوظيفي.

٤- الجهة التي يمثلها المراقب.

المادة الخامسة
محضر الضبط

يجب أن يتضمن محضر الضبط سواء كان ورقيا أو إلكترونيا -بحد أدنى- البيانات الآتية:

١- اسم المخالف وهويته.

٢- تاريخ ووقت ضبط المخالفة.

٣- مكان وقوع المخالفة.

٤- إيراد وقائع المخالفة قدر الإمكان، وتسبيب إثبات ارتكابها وإيقاع الجزاء.

٥- مبلغ الغرامة المالية المقررة عن المخالفة.

٦- النص النظامي الذي بناء عليه تم تحرير المخالفة.

٧- أي بيانات أخرى تراها الهيئة.

المادة السادسة
إشعار التبليغ بالمخالفة

أولا: يجب أن يتضمن إشعار التبليغ بالمخالفة الورقي أو الإلكتروني -بحد أدنى- البيانات الآتية:

١- رقم محضر الضبط.

٢- قيمة المخالفة.

٣- مكان وقوع المخالفة.

٤- وقت المخالفة.

٥- وصف المخالفة.

٦- اسم المخالف.

٧- الجهة موقعة المخالفة.

٨- النص النظامي الذي تمت مخالفته.

٩- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع الجزاء، وإجراءات ذلك.

١٠- توقيع مستلم المخالفة في حال كان الإشعار ورقيا، وفي حال امتناع أو هروب المخالف فيتم إثبات ذلك في الإشعار ومحضر ضبط المخالفة.

١١- تحديد تاريخ صدور قرار إيقاع الجزاء، ونفاذه.

ثانيا

يسلم إشعار المخالفة ورقيا أو إلكترونيا، أو بأي وسيلة تبليغ معتمدة من الهيئة.

المادة السابعة
آلية الاعتراض

يحق لكل ذي مصلحة خلال ٦٠ يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة.

المادة الثامنة

آلية الضبط: يقوم المراقب بعد الشخوص على الحالة باستيقاف المخالف وتحرير محضر الضبط وتسليم المخالف إشعار التبليغ بالمخالفة مع مراعاة آلية التوثيق وفق الجداول المرفقة بهذا الدليل.

المادة التاسعة
النفاذ

يعمل بهذا الدليل من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الجدول ١
المخالفات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب

الرقم المخالفة آلية توثيق المخالفة
١ حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة. إضافة صورة المواد المخالفة إلى محضر الضبط.
٢ عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة. إضافة بيانات الرحلة وأجرتها إلى محضر الضبط.
٣ استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (١٣ سنة لخدمات النقل العام بين المدن و ٨ سنوات لخدمات النقل داخل المدن). لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
٤ إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدن) أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
٥ الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
٦ النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٧ عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرة. إضافة صورة التذكرة وبياناتها إلى محضر الضبط.
٨ عدم إثبات الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض). إضافة صورة التذكرة وبياناتها إلى محضر الضبط.
٩ إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرراً للوسيلة أو المرفق. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
١٠ ‌استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواءً على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق. إضافة صورة الوسيلة المضبوطة إلى محضر الضبط.
١١ وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
١٢ الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
١٣ العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزءٍ منه أو الإضرار به. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
١٤ شغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

الجدول ٢
المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن

الرقم المخالفة آلية ضبط وتوثيق المخالفة
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٢ ‌إلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٣ الوصول إلى المناطق المحظورة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٤ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية. إضافة وصف الواقعة إلى محضر الضبط.
٥ ‌عدم البقاء جالساً طوال الرحلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٦ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٧ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٨ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٩ وضع القدم على المقاعد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

الجدول ٣
المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن

الرقم المخالفة آلية ضبط وتوثيق المخالفة
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٢ الوصول إلى مناطق غير مسموح بها. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٣ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية. إضافة وصف الواقعة إلى محضر الضبط.
٤ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٥ ‌دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بعدم السماح بذلك من قبل الناقل. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٦ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٧ تناول الأطعمة على متن الرحلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٨ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٩ وضع القدم على المقاعد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
١٠ إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

الجدول ٤
المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي النقل البحري

الرقم ‌المخالفة آلية ضبط وتوثيق المخالفة
١ التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية. إضافة وصف الواقعة إلى محضر الضبط.
٢ إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبين في التذكرة أو الحجز المؤكد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٣ ‌وضع القدم على المقاعد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٤ التدخين على متن السفينة أو في المناطق المحظور فيها التدخين. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٥ تفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢)

أولا
مفهوم الحوكمة والهدف من هذا الدليل

لغرض هذا الدليل، يقصد بالحوكمة الترتيبات (سواء الرسمية أو غير الرسمية) التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها، بما يوفر التوجه الاستراتيجي للجهة، ويضمن تحقيق أهدافها، وإدارة مخاطرها، واستخدام مواردها بشكل مسؤول يهدف إلى الحفاظ على قيم الدولة عند مواجهة التحديات والتغيرات.

يهدف هذا الدليل الاسترشادي إلى تعزيز وإبراز مفهوم الحوكمة في جميع الجهات العامة وتوحيدها وتعزيز تطبيق أبرز مبادئها وممارستها بما يتوافق مع مهماتها واختصاصاتها وطبيعة عملها، وبما ينسجم مع الأنظمة والسياسات العامة للدولة التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من الهدر المالي للميزانية العامة للدولة.

وترتكز أهمية الحوكمة على الإفصاح والشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة والاستدامة؛ للحد من استغلال السلطة لأغراض خاصة، وذلك عن طريق إخضاع نشاط القطاع لمجموعة من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى ضبط ومراقبة أعماله، لحماية أصوله وتحقيق الجودة والتميز في الأداء من ناحية، والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية من ناحية أخرى، وكذلك تحقيق مستوى من الكفاءة والتعاون لدى الأفراد والمؤسسات لإيجاد بيئة اجتماعية داعمة ومحفزة على التطور والنمو والإبداع.

ثانيا
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

– الجهات العامة: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق وما في حكمها، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.

– أصحاب المصلحة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمكنه التأثير في عمل الجهات العامة أو تربطه بها مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة. ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الموظفون والمستفيدون والمتعاملون والموردون.

– نظام الرقابة الداخلية: السياسات والعمليات والقواعد التي تتبعها الجهة العامة لضمان تحقيق فاعلية وكفاءة أعمالها، وسلامة تقاريرها المالية، بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

– الهيكل التنظيمي: رسم تنظيمي يوضح شكل الجهة، متضمنا إداراتها وأقسامها الداخلية وارتباطاتها ببعضها، ومهامها ومسؤولياتها.

– السياسات والإجراءات: القواعد المشتملة على الآليات العملية لإنجاز المهمات سواء لعموم الجهة أو لإدارات أو موضوعات محددة.

– مصفوفة الصلاحيات: وثيقة أو جدول يتضمن تحديد صلاحيات جميع المسؤولين بالجهات العامة وحدود التفويض ونوعه ومدته.

– الإدارة الإشرافية: السلطة المهيمنة على شؤون أي من الجهات العامة والمختصة بإدارة وتصريف أمورها ووضع استراتيجيتها، سواء كانت مجلس إدارة أو لجنة إشرافية أو وزيرا أو محافظا أو من في حكمهم.

– المسؤول التنفيذي: من يمنح صلاحية إدارة شؤون أي من الأجهزة العامة وتسيير أعمالها بصفة يومية.

– الإدارة التنفيذية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الجهة العامة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.

– تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليا أو ظاهريا أو محتملا.

ثالثا
مبادئ الحوكمة

لتطبيق نظام حوكمة فعال، تقوم هذه المبادئ على تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة في الجهات العامة، والتحفيز على تطبيقها حسب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

– سيادة النظام: تأدية الجهات لأعمالها وفق الأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمنع وقوع التعسف أو سوء استخدام السلطة من قبل أصحاب الصلاحية، وتوثيق القرارات والسياسات الداخلية.

– النزاهة والقواعد الأخلاقية: ضمان التزام منسوبي الجهات العامة بأخلاقيات العمل وقيم النزاهة والأمانة وقيم تعزز سلوك الأمانة والنزاهة، واتخاذ القرارات والإجراءات بالطريقة التي تحقق المصلحة العامة، مع وجود سياسات وإجراءات تكفل اتخاذ اللازم عند وجود حالة عدم التزام.

– الرقابة والمساءلة: ضمان قدرة الجهة العامة على تطبيق مختلف أشكال الرقابة والرصد والمتابعة على أعمال منسوبيها، وخضوع الجهة العامة للرقابة الداخلية حسب نظام الرقابة الداخلية، وللمساءلة الخارجية من قبل الجهات الرقابية المختصة.

– الإفصاح والشفافية: تعزيز شفافية الجهة العامة المتعلقة بسياساتها وقراراتها وإجراءاتها وخططها الاستراتيجية واستخدامها للموارد، مع وجود آلية واضحة لتصنيف المعلومات السرية، والإفصاح عن المعلومات العامة، وإيجاد قنوات تواصل فعالة مع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز ثقتهم.

– حقوق الأطراف ذوي العلاقة: وجود سياسات وممارسات لدى الجهة العامة تضمن احترام حقوق الأطراف ذات العلاقة بأعمالها، من منسوبيها وأصحاب المصلحة، مع قيام الجهة العامة بتقييم مدى الامتثال والتقيد بتلك السياسات وضمان توافقها مع الأنظمة ذات العلاقة.

– الكفاءة وفاعلية الأداء: ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة للجهة لتنفيذ مهماتها على الوجه المطلوب، والتأكد من أن البرامج والمشاريع تحقق الأهداف المرجوة بما يتوافق مع استراتيجيتها، ويحقق مبدأ الكفاءة وفاعلية الأداء، وذلك من خلال التخطيط السليم ووضع استراتيجية وأهداف قابلة للتحقيق والقياس، وإيجاد مؤشرات قياس الأداء للمتابعة وتقييم العمل.

– القيادة: وضع استراتيجيات مستدامة ورسم السياسات والتوقعات -من قبل الإدارة الإشرافية- بما يحقق المصلحة العامة ويتواءم مع السياسات العامة في الجهة العامة والدولة، ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، والعمل على الفصل بين المسؤوليات من خلال وجود مهام عمل واضحة لكل من الإدارة الإشرافية والمسؤول التنفيذي والمنسوبين، واختيار أصحاب الكفاءة والنزاهة والمصداقية والخبرة بما يضمن استقلاليتهم في أداء مهماتهم، دون التأثير في قراراتهم، وإيجاد آلية واضحة وشفافة لتعيين القيادات وتقييمهم.

– الاستدامة: وضع استراتيجية وأهداف تضمن استدامة الجهة وعملها، وتعزز قدرتها على التأثير إيجابيا في البيئة والمجتمع والتنمية الاقتصادية، وتكفل بقاءها بشكل دائم، وذلك من خلال وضع سياسات ومعايير تتواءم مع السياسات الوطنية للاستدامة، ومتابعة تطبيقها ورفع التقارير بذلك.

رابعا
أهمية الحوكمة في الجهات العامة

تؤدي الحوكمة في الجهات العامة دورا مهما ومحوريا في تعزيز أداء الجهة وتحقيقها لأهدافها التي أنشئت من أجلها، إذ إن التحديد الدقيق لأدوار وصلاحيات الإدارة الإشرافية والمسؤول التنفيذي والإدارة التنفيذية ومنسوبي الجهة والعناية في اختيارهم، مع وجود معايير مهنية لتقييم أدائهم وأداء الجهة ومخرجاتها، يعد عنصرا مهما نحو نجاح الجهة في أدائها لمهماتها وتحقيقها لأهدافها العامة. إضافة إلى أن إقرار مبدأ الشفافية في العمل يعزز من أداء الجهة العامة ويدعم كفاءتها وفاعليتها.

ومن هذا المفهوم، يتضح أن دور الحوكمة هو تحقيق المواءمة بين واجبات وحقوق الجهة العامة وحقوق المستفيدين وأصحاب المصلحة، وضمان تحقيق استراتيجيات وأهداف الجهة بشكل خاص، والخطط الاستراتيجية للدولة بشكل عام.

خامسا
أبرز أهداف الحوكمة في الجهات العامة

– تعزيز قدرة الجهات العامة على أداء مهماتها، وتحقيق أهدافها، بما يتواءم مع السياسات العامة ويحقق الأهداف الوطنية.

– تعزيز ثقة المتعاملين مع الجهة العامة، وحماية حقوقهم.

– تعزيز الرقابة وتفعيلها، وسن الضوابط والأنظمة الداخلية للجهة.

– ضمان الإفصاح والشفافية والعدالة والمساءلة والالتزام.

– تعزيز مبدأ الاستدامة في أعمال الجهة بما يحقق الأهداف الوطنية.

– تعزيز كفاءة وفاعلية أداء الإدارة الإشرافية في الجهة.

– وضع معايير مهنية لتقييم أداء الجهة ومخرجاتها.

– تحديد أدوار وصلاحيات الإدارة الإشرافية والإدارة التنفيذية، تحديدا دقيقا يكفل الفصل بين المهمات والصلاحيات والمسؤوليات.

سادسا
مسؤولية تطبيق الحوكمة في الجهة العامة

تتطلب الحوكمة التركيز على العناصر التنظيمية التي تقود الجهة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذلك بتصميم هياكل تنظيمية وأطر تشغيلية متكاملة تكون مرنة ومرتبطة بأهداف الجهة والسياسات العامة للدولة.

ويأتي هذا الدليل الاسترشادي خطوة أولى لتحقيق الحوكمة الرشيدة في الجهات العامة، مما يستلزم معه إتاحة الفرصة للجهات العامة لتعزيز ثقافة الحوكمة السليمة، والتصحيح التدريجي، بما في ذلك توضيح الصلاحيات والفصل بين السلطات ووضع معايير أولية للأداء، وضمان كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم الأداء، فضلا عن وضع جدول زمني يوضح مراحل التصحيح وتطبيق الحوكمة في الجهات العامة؛ إذ إن جميع ذلك يعد محققا لتحسين مخرجات الجهة ورفع كفاءة أدائها، مما ينعكس على الأداء الكلي للاقتصاد الوطني.

وعليه، فإن مسؤولية تطبيق هذه الحوكمة العامة تناط بالإدارة الإشرافية ابتداء ثم بالمسؤول التنفيذي والإدارة التنفيذية ثم بمنسوبي وموظفي الجهة العامة. ولتطبيق ذلك، فإن على الجهة تحديد الوحدة أو الإدارة التنظيمية المعنية بتطبيق ما ورد في هذا الدليل من خلال الممارسات والإجراءات المتبعة في الجهة العامة، مع أهمية ارتباطها مباشرة بالإدارة الإشرافية أو المسؤول التنفيذي في الجهة أو من يفوض بناء على مصفوفة الصلاحيات في الجهة العامة، حيث تعنى هذه (الوحدة أو الإدارة التنظيمية) بتقييم الوضع الراهن لحوكمة الجهة وتحديد ما تحتاج إليه من أدوات لتطبيقها بشكل واضح ومكتوب، وأن تشتمل تلك الأدوات، على سبيل المثال، على الضوابط والإجراءات ونماذج العمل التي تؤكد على تطبيق الحوكمة في الجهة العامة، مع استمرار التقييم بشكل دوري ومنتظم، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وإعداد تقرير مفصل عن نتائج التقييم والمعوقات التي تواجه الجهة وسبل حلها؛ والرفع بذلك إلى الإدارة الإشرافية أو المسؤول التنفيذي بحسب الحال، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة السليمة، والتصحيح التدريجي، الذي من شأنه تحسين مخرجات الجهة العامة ورفع كفاءة أدائها، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأداء الكلي للدولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٢١٣٢١)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الشروط والضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المياه.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الشروط والضوابط والإجراءات: شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص إنشاء مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهام الموكلة إليها بموجب النظام.

الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.

الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للري.

المستفيدون: الجهات العامة والخاصة والأفراد بمن في ذلك مزاولو الأنشطة والمستخدمون والمستهلكون.

المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.

مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.

منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.

منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفض طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترس ب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.

حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.

حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءا من حدود المياه السطحية ومكونا من مكوناتها.

البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.

نشاط تنمية مصدر مياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.

رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه -باستثناء مياه البحار-بموجب النظام ولوائح الوزارة.

رخصة تنمية مصدر مياه: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.

الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المرخ ص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة إنشاء مصدر ماء سطحي، أو استخدامه، أو تنميته.

حصاد مياه الأمطار والسيول: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواء حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.

السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.

البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقا في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.

العقوم: منشآت يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لحصاد مياه السيول لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

الحواجز: إنشاءات يتم تشييدها داخل حدود الأودية والشعاب باستخدام المواد الطبيعية أو الخرسانية لتهدئة مياه السيول والحد من أخطارها، مما يمنع انجراف التربة، ويزيد من نسبة تغذية المياه الجوفية.

الخلجان: إنشاءات يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم تترسب طبيعيا في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.

الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

المادة الثانية
أنواع الرخص والموافقات

١- رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول:

أ- رخص إنشاء السدود السطحية.

ب- رخص إنشاء السدود الجوفية.

ج- رخص إنشاء البرك.

د- رخص إنشاء البحيرات الجبلية.

ه- رخص إنشاء حاجز أو عقم أو خليج.

و- رخص إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول.

٢- رخص منشآت تنمية مصادر المياه:

أ- رخصة إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٣- الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه:

أ- الموافقة على استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها.

ب- الموافقة على نهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية.

ج- الموافقة على أنشطة الاستغلال التعديني.

د- الموافقة على إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر.

ه- الموافقة على إنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها.

المادة الثالثة
الشروط والأحكام العامة

دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها في الجريدة الرسمية.

١- لا يجوز إقامة أي منشأة لغرض حصاد مياه الأمطار والسيول أو أي نشاط قد يؤثر على مصادر المياه السطحية، إلا بعد الحصول على رخصة صادرة من الوزارة، وفقا للمواصفات الفنية والتصميم الهندسي التي تحددها الوزارة أو المؤسسة، وتحت إشرافهما أو من تفوضهما.

٢- لطلبات رخص مصادر المياه السطحية (رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول) و (رخص منشآت تنمية مصادر المياه) يتم التقدم ورقيا لحين الانتهاء من الأتمتة ومن ثم التقدم عبر بوابة نما من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.

٣- إرفاق صورة من صك التملك، (عقد إيجار صادر من الوزارة، أو قرار الامتياز، أو قرار التخصيص، أو موافقة الإمارة وخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية).

٤- في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن أفراد فيجب إرفاق وكالة شرعية من جميع الشركاء تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخص مصادر المياه السطحية حسب النوع.

٥- في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخص مصادر المياه السطحية حسب النوع.

٦- إرفاق كروكي عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالموقع المراد إقامة المشروع عليه.

٧- تعتبر حدود وحرم مصدر المياه السطحية جزءا منه ومكونا من مكوناته، ويحظر فيها استخدام المصدر أو الحفر للوصول إليه، أو تنميته، أو القيام بأي أعمال تحضيرية أو تمهيدية، أو إنشائية إلا بعد الحصول على (الرخصة /  الموافقة) اللازمة من الوزارة.

٨- تعتبر أي منشأة لحصاد مياه الأمطار تقام خارج حدود الملكية ملكا عاما للدولة.

٩- على المرخ ص له إقامة منشأة حصاد المياه ضمن حدود الموقع، ووفقا للإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، والتأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من خطوط الخدمات مثل: أنابيب المياه، والصرف الصحي، والغاز، وكابلات الهاتف، والكهرباء أو أي عوائق أخرى.

١٠- على المرخ ص له الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير.

١١- يجب إرفاق صورة من صك التملك، أو قرار الامتياز أو قرار التخصيص، في حال رغبة مقدم الطلب بإقامة منشأة لحصاد مياه الأمطار والسيول داخل أملاكه الخاصة، أو داخل حدود الامتياز أو التخصيص.

١٢- ‌يلتزم مقدم الطلب (الأفراد وقطاع الأعمال المتبرعون) بتقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية (حسب ما تراه الوزارة /  المؤسسة) لاحقا، وحسب الآلية المنظمة لقبول التبرعات أو الإنشاء على الحساب الخاص، وفقا للتكاليف التقديرية التي ستحددها الوزارة /  المؤسسة، حسب مواصفات الإنشاء بما يكفل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.

١٣- على المرخ ص له الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في الرخصة.

١٤- تنتهي رخصة الإنشاء بمجرد استخدامها، أو بانتهاء المدة المقررة لها.

١٥- على المرخ ص له الالتزام بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.

١٦- على المرخ ص له الالتزام بأي شروط أخرى تعتمدها الوزارة، وفقا لما تقتضيه كل حالة.

١٧- تعد البنى الأساسية التي تنشأ على ملكية خاصة والمعدة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها ملكا خاصا للمرخ ص له.

١٨- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية أو الجوفية، سواء في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

١٩- لا يجوز القيام بأي نشاط داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حرمها، إلا بعد الحصول على رخصة / موافقة صادرة من الوزارة.

٢٠- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه السطحية أو أحرامها.

٢١- في حال وجود مخالفات صادرة على طالب الرخصة، لا يتم إصدار الرخصة أو تجديدها إلا بعد تسويتها.

٢٢- للوزارة الحق في مراقبة تنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول ولمأموري الضبط دخول المواقع بغرض التفتيش وضبط المخالفات، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

٢٣- على المرخ ص له الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها الالتزام بقواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني.

٢٤- مدة رخصة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول ومنشآت تنمية مصادر المياه من (١ إلى ٣) سنوات من تاريخ إصدار الرخصة، بحسب نوع المنشأة.

المادة الرابعة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية

١- تقديم طلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه أو للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- تنفيذ السد في الموقع المحدد وحسب المواصفات المعتمدة من (الوزارة /  المؤسسة) وتحت إشرافهما أو من تفوضهما، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون تنفيذ السد من قبل مقاول معتمد من المؤسسة أو الوزارة.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- اتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (SBC) وملحقاته فيما يتعلق بجميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).

د- تسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسة العامة للري للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا السدود المقامة من قبل الجهات الحكومية، أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة، فتقوم هذه الجهات بتشغيل وصيانة السدود المقامة من قبلها.

ه- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.

٣- تقوم المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب واستيفاء المعلومات الأولية الخاصة بإنشاء السدود.

ب- ‌موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ج- ‌موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات وتواقيع المستفيدين.

٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة وتقييم الطلب بالتنسيق مع المؤسسة العامة للري وفي حال جدوى إقامة السد في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى (الوزارة /  المؤسسة) ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

أ- دراسات الرفع المساحي الحقلي.

ب- الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.

ج- الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.

د- دراسة تقييم المخاطر الزلزالية.

ه- الدراسات الحقلية الجيوتقنية.

و- التصميم الهندسي لجسم السد وملحقاته.

ز- أجهزة الرصد والمراقبة.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.

ط- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

٥- تعتمد (الوزارة /  المؤسسة) المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة السد، ومدة التنفيذ.

٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٧- يحال الترخيص للمؤسسة العامة للري لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ السد.

٨- تتولى (الوزارة /  المؤسسة) الإشراف على جميع مراحل إنشاء السد، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخ ص من الوزارة أو المؤسسة، وطبقا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

المادة الخامسة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات والخزانات لتجميع مياه الأمطار والسيول

١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على المعلومات الأولية الخاصة بالموقع المطلوب، ويشمل ذلك الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- ‌تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وصيانته بشكل دوري، وإزالة الرسوبيات المتجمعة فيه.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- عدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.

٣- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.

٤- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لتجميع مياه الأمطار والسيول.

ب- تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة.

ج- أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.

د- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ه- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات.

٥- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة بركة أو بحيرة أو خزان التجميع وإعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٧- يحال الترخيص لفرع المنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار إمارة أو محافظة المنطقة بذلك.

٨- يتولى فرع الوزارة الإشراف على إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان التجميع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذه البركة أو البحيرة أو خزان التجميع من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.

المادة السادسة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء الحواجز والعقوم والخلجان لحصاد مياه الأمطار والسيول

١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.

٢- الالتزام بتوقيع التعهد من قبل مقدم الطلب وفقا للآتي:

أ- تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وصيانته بشكل دوري، وإزالة الرسوبيات المتجمعة فيه.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- عدم منع الآخرين من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.

د- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.

٣- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لحصاد مياه الأمطار والسيول.

ب- تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة.

ج- أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.

د- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ه- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات.

٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة المشروع وإعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

٥- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٦- يحال الترخيص لفرع الوزارة بالمنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار إمارة المنطقة بذلك.

٧- يتولى فرع الوزارة الإشراف على إنشاء المشروع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذا العقم أو الحاجز من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.

المادة السابعة
شروط وضوابط إصدار رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لمصادر المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملا على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، وكمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- تنفيذ الحقن في الموقع المحدد وبحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه وإكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وأن يكون تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول معتمد من الوزارة.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- الالتزام بتسليم المشروع حال الانتهاء من بنائه إلى الوزارة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا مشاريع الحقن المقامة من قبل الجهات الحكومية أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة فتقوم هذه الجهات بتشغيلها وصيانتها.

٣- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، والتأكد من كمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.

ب- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ج- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات وتواقيع المستفيدين.

٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للدراسة والتقييم وفي حال جدوى إقامة المشروع في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة، والمعتمدة لدى الوزارة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

أ- دراسات الرفع المساحي الحقلي.

ب- الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.

ج- الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.

د- الدراسات الجيوكيميائية.

ه- الدراسات الحقلية الجيوتقنية.

و- التصميم الهندسي للمشروع وملحقاته.

ز- أجهزة الرصد والمراقبة.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.

ط- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

٥- تعتمد الإدارة العامة لمصادر المياه المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة المشروع، ومدة التنفيذ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٧- يحال الترخيص للإدارة العامة لمصادر المياه لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ المشروع.

٨- تتولى الإدارة العامة لمصادر المياه الإشراف على جميع مراحل إنشاء المشروع، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخ ص من الوزارة، وطبقا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

المادة الثامنة
شروط وضوابط إصدار الموافقات لإزالة رسوبيات السدود المتجمعة في أحواضها

١- تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على الغرض والكمية والموقع المراد نقل الرسوبيات إليه.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- عدم تأثير تجريف الرواسب على البنى الأساسية لجسم السد وأساساته وملحقاته.

ب- نقل الرواسب إلى الموقع المحدد في الموافقة ولذات الغرض.

ج- عدم تجاوز سمك الرواسب وكميتها المحددة من قبل الوزارة.

د- تسوية التربة أثناء وبعد الانتهاء من عمليات التجريف.

ه- يقوم الفرع بدراسة الطلب وتعبئته واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- تتولى المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة إصدار الموافقة اللازمة بالكمية والغرض المطلوبين، ومتابعة الالتزام بشروط الموافقة.

٤- يستثنى من هذه الشروط مقاولو تشغيل وصيانة السدود.

٥- في حالة نقل رسوبيات السدود بغرض استغلالها بالبيع أو الاستخدام لغير الغرض الزراعي فيجب الحصول على رخصة تعدينية.

٦- في حالة نقل رسوبيات السدود للغرض الزراعي يجب توفر سجل زراعي مطور.

المادة التاسعة
شروط وضوابط وإجراءات إصدار الموافقات لنهل الرمال ورواسب الأودية

دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فإن اشتراطات قطاع المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص نهل الرمال ورواسب الأودية، هي على النحو التالي:

١- عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من بحيرات السدود والأحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٢- عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من داخل حدود حقول المياه، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٣- عدم نهل البطحاء والرمال من الأودية الرئيسية والمنكشفات الجيولوجية التي تؤثر على مصادر المياه.

٤- عدم القيام بإحداث حفر أو دراكيل، أو رمي المخلفات والملوثات في بطون الأودية، أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه.

٥- الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.

المادة العاشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات لأنشطة الاستغلال التعديني

دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن اشتراطات قطاع مصادر المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص أنشطة الاستغلال التعديني، على النحو التالي:

١- ألا تقع هذه الأنشطة داخل حدود أحواض وبحيرات سدود الشرب والأحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٢- ألا تقع هذه الأنشطة داخل حقول مياه الشرب الشاملة، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٣- عدم إحداث الحفر والدراكيل، ورمي المخلفات والملوثات في مجاري الأودية أو المنكشفات الجيولوجية، أو إعاقة الجريان الطبيعي على طول مجرى الوادي أو روافده.

٤- الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، وذلك خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.

المادة الحادية عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي

دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، يجب أخذ موافقة وكالة الوزارة للمياه ممثلة في الإدارة العامة لمصادر المياه، قبل الترخيص من قبل الجهة المعنية بإصدار تراخيص مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي وفقا للشروط والضوابط الآتية:

١- عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي في أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية أو في حقول مياه الشرب الحالية أو المستقبلية أو في المناطق المحظورة أو على المنكشفات الصخرية الجيولوجية وفي بطون الأودية.

٢- عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي أو ما يؤثر تأثيرا مباشرا على مصادر المياه من حيث الكمية أو النوعية، إلا بعد تقديم دراسة عن الأثر البيئي معتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

المادة الثانية عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع محطات التحلية

يجب الحصول على موافقة خطية من الوزارة قبل الشروع في إنشاء محطات التحلية، استنادا لحكم المادة (التاسعة) من نظام المياه.

المادة الثالثة عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على إنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية على السدود

يتم دراسة الطلب من قبل لجنة تشكل من وكالة الوزارة للمياه، والمؤسسة العامة للري، ووكالة الوزارة للأراضي والمعلومات الجيومكانية، ووكالة الوزارة للاستثمار والتخصيص، للموافقة عليها من عدمه، حسب الموقع والغرض وبما لا يؤثر على نوعية مياه السد واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الأمن والسلامة لمرتادي السدود.

 استمارة استيفاء المعلومات

لإنشاء (البرك والبحيرات الجبلية والخزانات والحواجز والعقوم والخلجان) لحصاد مياه الأمطار والسيول

المنطقة: المحافظة: المركز: اسم الوادي:
طول الوادي: عرض الوادي:
الموقع بالاتجاه والمسافة:
نوع المشروع:

الإحداثيات

خط الطول

خط العرض

الارتفاع عن سطح البحر

عدد السكان:

عدد المزارع: المساحات المزروعة:

عدد الآبار اليدوية:

متوسط العمق: مستوى الماء:

نوعية المياه:

عدد الآبار الأنبوبية: متوسط العمق:

مستوى الماء:

سمك الرسوبيات: الطبقة المنتجة:
ملاحظات عامة:
هل يوجد معارضات أو نزاع على الموقع المقترح؟ نعم لا
هل يوجد مزارع أو أملاك خاصة أو عامة في الموقع؟ نعم لا
هل يوجد مخططات زراعية أو مشاريع مائية قائمة أو مقترحة حول الموقع؟ نعم لا
ما هي مصادر المياه الحالية مع تحديد الكمية والنوعية؟

يرفق رسم كروكي من مكتب معتمد توضيحي للموقع بالنسبة للمحافظة، وللموقع المقترح وأبعاده.

أسماء وتواقيع المزارعين المجاورين بالموافقة على إقامة المشروع إذا كان الغرض زراعيا

ت الاسم رقم السجل المدني

التوقيع

١
٢
٣
٤
٥

التوصيات:

وعلى ذلك تمت الموافقة وجرى التوقيع:

معد التقرير: رئيس المركز أو المحافظ: مدير فرع الوزارة بالمنطقة:
الاسم: الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع: التوقيع:

التعهدات

السادة /  فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة……………………………………. المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى طلبي المقدم لفرع الوزارة للحصول على:
رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول:

☐ إنشاء سد سطحي.

☐ إنشاء سد جوفي.

☐ إنشاء بركة.

☐ إنشاء بحيرة جبلية.

☐ إنشاء خزان تجميع.

☐ إنشاء عقم.

☐ إنشاء حاجز.

☐ إنشاء خليج.

رخص منشآت تنمية مصادر المياه:
إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

باسم (……………………………….) هوية وطنية /  سجل تجاري رقم ……………………………

الواقع في محافظة ……………………….. بمركز…………………………، أتعهد أمام فرع الوزارة

بأنني اطلعت على نظام المياه ولائحته التنفيذية، وعلى شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، وملتزم حرفيا بتنفيذ ما تضمنته.

اسم مقدم الطلب:

السجل المدني:

السجل التجاري:

الصفة:

رقم الجوال:

التوقيع:

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (١-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

١

إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢

إنشاء سد سطحي أو جوفي خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

١٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٣

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة أو من تفوضه لإنشاء السد.

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

٤

تنفيذ السد من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة أو من تفوضه.

٨٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل والتعاقد مع مقاول معتمد أو تحمل تكاليف الإزالة.

٥

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء السد والإشراف عليه.

١٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

٦

عدم إتمام بناء السد. ٨٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة.

٧ عدم تسليم السد المرخ ص للأفراد بإنشائه للمؤسسة العامة للري بعد الانتهاء من تنفيذه.

١٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (١٥) يوما

الإحالة للجهات الأمنية.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٢-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

٨

إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

١٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٩

إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٠

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع.

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

١١

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع والإشراف عليه. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٢

عدم إتمام بناء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع إذا كان الموقع خارج الملك الخاص.

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحم تكاليف الإزالة.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٣-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

١٣

إنشاء حاجز أو عقم أو خليج داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.  

 ١٠,٠٠٠

 

 ٢٠,٠٠٠

 

 غير جسيمة

 

 إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٤

إنشاء حاجز أو عقم أو خليج خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.  

٢٠,٠٠٠

 

٣٠,٠٠٠

 

غير جسيمة

 

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٥

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء الحاجز أو العقم أو الخليج.  

٢٠,٠٠٠

 

٣٠,٠٠٠

 

غير جسيمة

 

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٦

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء حاجز أو عقم أو خليج والإشراف عليه.  

١٠,٠٠٠

 

٢٠,٠٠٠

 

غير جسيمة

 

إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٧

عدم إتمام بناء الحاجز أو العقم أو الخليج.  ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٤-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

١٨

إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. ١٥٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٩

إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. ١٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٠

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية. ٨٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢١

تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة.

٦٠,٠٠٠

٩٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل والتعاقد مع مقاول معتمد أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٢

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع الحقن والإشراف عليه. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٣

عدم إتمام إنشاء مشروع الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٥٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٤

عدم تسليم مشروع الحقن المقام من الأفراد للوزارة بعد الانتهاء من تنفيذه. ١٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

الإحالة للجهات الأمنية.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٥-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

٢٥

إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة. ١٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ جسيمة

التقدم للحصول على الموافقة خلال (١٥) يوما.

٢٦

القيام بأي أعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية أو حرمها بدون موافقة الوزارة. ٥٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة

تحمل تكاليف الإزالة.

٢٧

التعدي على بحيرات السدود. ٥٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ جسيمة

تحمل تكاليف إزالة التعدي.

٢٨

نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة. ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

التقدم للحصول على الرخصة خلال (١٥) يوما أو مضاعفة العقوبة.

٢٩

تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرة السد أو تجاوز العمق أو المسافة المرخص بها.

٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

تسوية الموقع أو مضاعفة العقوبة.

٣٠

عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع، أثناء وبعد الانتهاء من عمليات تجريف الرواسب من أحواض السدود. ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

٣١

التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي وآبار المراقبة. ٣٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

جسيمة

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (١- ٥)

أنه في يوم ………………… الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط ……………………………………

سجل مدني……………………………………… / سجل تجاري………………………………………………..

يقوم ب

م

نوع المخالفة

١ ☐ إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٢ ☐ إنشاء سد سطحي أو جوفي خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٣ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة أو من تفوضه لإنشاء السد.
٤ ☐ تنفيذ السد من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة أو من تفوضه.
٥ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء السد والإشراف عليه.
٦ ☐ عدم إتمام بناء السد.
٧ ☐ عدم تسليم السد المرخص للأفراد بإنشائه للمؤسسة العامة للري بعد الانتهاء من تنفيذه.

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٢- ٥)

م

نوع المخالفة

٨ ☐ إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٩ ☐ إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٠ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع.
١١ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع والإشراف عليه.
١٢ ☐ عدم إتمام بناء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع إذا كان الموقع خارج الملك الخاص.

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٣-٥)

م

نوع المخالفة

١٣ ☐ إنشاء حاجز أو عقم أو خليج داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٤ ☐ إنشاء حاجز أو عقم أو خليج خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٥ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء الحاجز أو العقم أو الخليج.
١٦ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء حاجز أو عقم أو خليج والإشراف عليه.
١٧ ☐ عدم إتمام بناء الحاجز أو العقم أو الخليج.
١٨ ☐ إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٩ ☐ إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٢٠ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.
٢١ ☐ تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة.
٢٢ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع الحقن والإشراف عليه.
٢٣ ☐ عدم إتمام إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.
٢٤ ☐ عدم تسليم مشروع الحقن المقام من الأفراد للوزارة بعد الانتهاء من تنفيذه.

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٥- ٥)

م

نوع المخالفة

٢٥ إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة.
٢٦ القيام بأي أعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية أو حرمها بدون موافقة الوزارة.
٢٧ التعدي على بحيرات السدود.
٢٨ نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة.
٢٩ تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرة السد أو تجاوز العمق أو المسافة المرخص بها.
٣٠ عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع، أثناء وبعد الانتهاء من عمليات تجريف الرواسب من أحواض السدود.
٣١ التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي وآبار المراقبة.

بيانات الموقع

المنطقة المحافظة المركز الحي
الإحداثيات شمالا شرقا
بيانات مأمور الضبط: اسم المخالف:
الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع:

نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

رقم المحضر: ……………………..

فتح المحضر يوم ……………….. الموافق  /   /  ١٤هـ في تمام الساعة ……………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) ………………………………..الموظف بإدارة ……………….

وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………………………………………..

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (…………………………………………………………)

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب: –

أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم /  سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثانيا: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط)

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثالثا: (في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).

ج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

رابعا: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة……………………. بتاريخ………………………………..

اسم المخالف: …………………………………………………

رقم الهوية الوطنية: ………………………………………..

التوقيع:………………………………………………………….

اسم مأمور الضبط: ………………………………

التوقيع: ……………………………………………..

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): …………………………………………………………………………..

رقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم): ………………………………………………………………………..

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع /  مكتب /  وحدة) لدى الموظف / ……………………………..

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة: ………..

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………………………………………………………….

التاريخ: ………………………………………………………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد
☐ الاتصال الأول ☐ الاتصال الثاني ☐ الاتصال الثالث

تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:

الاسم:

رقم السجل المدني:

رقم الإقامة:

رقم الجوال:

اليوم/                   التاريخ/                        الساعة (             )

الإفادة:

☐ تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف              ☐ لم يتم الرد       ☐ الهاتف مغلق                ☐ خارج الخدمة               ☐ بريد صوتي

☐ تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم                بتاريخ

في تمام الساعة (               ) وذلك من أجل (              )

☐ تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.

☐ أخرى.

معد محضر الاتصال بحضور اعتماد محضر الاتصال (المدير)
الاسم/ الاسم/ الاسم/
التاريخ/ التاريخ/ التاريخ/
الساعة/ الساعة/ الساعة/
وسيلة الاتصال/ وسيلة الاتصال/ وسيلة الاتصال/
التوقيع/ التوقيع/ التوقيع/

المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية (١-٤)

المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات والخزانات لتجميع مياه الأمطار والسيول (٢-٤)

المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء الحواجز والعقوم والخلجان لحصاد مياه الأمطار والسيول (٣-٤)

المسار الإجرائي لإصدار رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية (٤-٤)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠٢١٣٠٨)

المادة الأولى:
المستفيدون وأغراض استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)

أولاً
المستفيدون

١- قطاع الأفراد.

٢- القطاع الحكومي.

٣- قطاع الأعمال.

٤- القطاع غير الربحي.

ثانيا
استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)

يكون استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتخصيصها وفقا للأولويات الآتية على الترتيب:

 ١- الاحتياجات البشرية الأساسية.

٢- سقيا الحيوانات والطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض.

المادة الثانية:
الشروط والأحكام العامة

١- لا يجوز استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) إلا بموجب رخصة استخدام صادرة من الوزارة.

٢- على كل من لديه (بئر /  آبار) في عقاره ولمختلف الأغراض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، خلال (سنة واحدة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، للحصول على رخصة الاستخدام.

٣- للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) التقدم عبر بوابة (نما) وذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.

٤- في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار).

٥- على المرخ ص له الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وإبرازها لمراقبي الوزارة بحسب ما يطلب من قبل المراقبين سواء كان ذلك بالوسائل (الإلكترونية أو يدويا).

٦- يحظر استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لغير الغرض المرخص له.

٧- يجب التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له.

٨- يجب على كل من يحصل على رخصة حفر بئر جديدة أو بديلة أو تعميق أو تنظيف بئر سابقة، التقدم خلال (٣٠) يوما من تاريخ الانتهاء من الحفر أو التعميق أو التنظيف للحصول على رخصة الاستخدام أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.

٩- يجب التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

١٠- على المرخ ص له الالتزام بعدم تجاوز كميات المياه المحددة في رخصة الاستخدام.

١١- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

١٢- يلتزم المرخ ص له باتباع قواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني عند استخدام البئر وتشغيله وتحصينه بحيث لا يشكل خطرا من أي نوع كان.

١٣- على من انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر ولدى المالك السابق رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)، التقدم للوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نقل ملكية الأرض، لنقل رخصة الاستخدام له بعد استكمال المتطلبات اللازمة، أو إصدار رخصة استخدام جديدة في حال عدم حصول المالك السابق للرخصة.

١٤- يجب على كل المرخ ص لهم باستخدام المياه على مختلف أنواعها الترشيد في استخدامها وعدم هدرها، واستخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه.

١٥- يجب على المرخ ص له التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات، وإبلاغ الوزارة بذلك.

١٦- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي ملوثات داخل البئر بما فيها مياه الصرف الزراعي.

١٧- للوزارة الحق في مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

١٨- يلتزم المرخ ص له عند إلغاء النشاط أو انتفاء الحاجة من الاستخدام التقدم للوزارة بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (تسعين) يوما.

‌١٩- مدة رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) (سنتان) يبدأ سريانها من تاريخ صدورها (قابلة للتجديد).

المادة الثالثة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الحضرية (الاحتياجات البشرية الأساسية)

١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الحضرية (الشرب) للجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة لها:

‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.

ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

د- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.

ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.

و- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

ز- التعهد بمشاركة نتائج تحليل نوعية المياه بشكل دوري كل (٣) أشهر.

٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأشياب الصالحة للشرب:

 ‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقمها.

ج- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.

د- موافقة شركة المياه الوطنية على إقامة المنهل بما يضمن التزام الشركة بالإشراف على الشيب وفق الضوابط المنظمة لديها.

ه- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.

و- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

ز- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة.

ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٣- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع مياه الشرب الخيرية:

أ- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إفادة صريحة من إمارة المنطقة بأن يكون الموقع المحفورة فيه البئر خاليا من النزاعات القبلية أو الفردية.

ب- ‌‌‌إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ج- ‌إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

د- ‌إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.

ه- ‌ تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.‌ و- ‌تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.

ز- ‌ إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٤- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لأغراض الغسيل وسقيا المزروعات في الأراضي السكنية الواقعة بالدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل):

‌‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

‌ب- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.

‌ج- التعهد بعدم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بعد موافقة الهيئة السعودية للمياه والجهات ذات العلاقة.

‌د- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٥- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للبلديات والجهات الحكومية لمشاريع التشجير بمناطق الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف): ‌

أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق رسم هندسي (كروكي) يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

‌ج- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.

‌د- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.

‌ ه- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٦- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للمساجد ومحطات الوقود:

أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.

ج- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.

د- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.

و- إفادة من شركة المياه الوطنية بحالة ارتفاق الموقع بخدمات الصرف والامتثال لمتطلباته.

ز- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٧- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع إنشاء الطرق:

‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- تعهد بتسليم الآبار وما عليها من تجهيزات للوزارة عند الانتهاء من إنشاء الطريق، وفي حال انتفاء حاجة الوزارة إليها يلتزم المرخ ص له بردم البئر بحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها ومن مقاول معتمد.

‌ج- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

المادة الرابعة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية

١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي:

‌‌‌‌‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إعلان موثق في منصة إحكام.

ج- إرفاق السجل الزراعي المطور.

‌د- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

ه- إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة.

و- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة على الرف الرسوبي: ‌

أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

‌ب- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

ج- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إعلان موثق في منصة إحكام.

د- إرفاق السجل الزراعي المطور.

‌ه- أن تحتوي الأرض على أنشطة زراعية أو حيوانية قائمة.

‌و- عدم ممارسة أنشطة مقيدة أو محظورة.

ز- إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة.

ح- يتعهد صاحب المزرعة باستخدام الوسائل المرشدة للمياه خلال (سنة)من تاريخ حصوله على الرخصة، ووفقا لما تعتمده الوزارة للمقننات المائية.

ط- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، للمزارع التي تساوي أو تزيد مساحتها على (٥٠) هكتارا.

ي- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

المادة الخامسة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض التنموية والعمرانية والبيئية

١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأشياب غير الصالحة للشرب:

أ- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقمها.

ب- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة.

ج- توفير نقطة بيع (مدى) للأشياب القائمة في المدن والمحافظات الرئيسية.

د- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لتنمية الغطاء النباتي أو المنتزهات الوطنية أو مواقع مبادرة السعودية الخضراء أو مراكز الحياة الفطرية أو المحميات:

‌‌‌‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- أن تكون الجهة المتقدمة للطلب هي الجهة المعنية أو بموافقتها.

ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

د- تقديم دراسة مائية عن الآبار إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي، بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.‌

ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.

‌و- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.

‌ز- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.

‌ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

المادة السادسة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الصناعية

١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع الثلج ومصانع المواد الغذائية ومصانع العصائر: ‌

أ- ‌‌إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة.

‌ج- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضافا به النشاط.

د- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.

ه- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

و- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.

‌ز- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للمشاريع التعدينية والكسارات ومصانع البلوك والطابوق والأسمنت والخرسانة الجاهزة والمصانع الأخرى:

‌‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق عقد إيجار مع الجهة الحكومية المختصة أو حق امتياز.

‌‌ ج- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضافا به النشاط.

‌ د- إرفاق الترخيص الصناعي.

ه- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

و- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.‌ ‌

ز- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.

ح- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.

ط- في حال توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.

ي- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٣- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لهيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية: ‌‌‌

أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بمياه الشرب من أي مصادر لديها.

ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

د- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.

ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.

و- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.

ز- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.

‌ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

المادة السابعة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمن انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة

أ- أن تكون حالات البيع تمت بعد نهاية فترة الإفصاح بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ، وحتى اعتماد هذه الشروط.

ب- يجب على من انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة التقدم عبر بوابة (نما) بطلب الحصول أولا على رخصة تصحيح وضع (البئر /  الآبار) خلال (٦٠) يوما من تاريخ اعتماد هذه الشروط.

ج- ومن ثم التقدم عبر بوابة (نما) للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) خلال (٣٠) يوما من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع (البئر /  الآبار).

د- تطبيق شروط وضوابط رخص الاستخدام المشار إليها في هذه الوثيقة بحسب موقع البئر والغرض من الاستخدام.

ه- على من يقوم بشراء عقار يوجد به (بئر /  آبار) غير مرخصة بعد اعتماد هذه الشروط التأكد من نظامية وضع (البئر /  الآبار) المحفورة في العقار (وجود رخصة حفر، شهادة إفصاح، تصحيح وضع) حتى لا تطبق عليه الغرامة المقررة.

المادة الثامنة:
رخص أخرى لاستخدامات المياه الجوفية (الآبار) لم تذكر في هذه الشروط

تصدر رخص استخدام الآبار الأخرى، مثل: الآبار المشتركة والآبار الجدية، وآبار الحقن والتغذية من قبل لجنة فنية تشكل من وكالة الوزارة للمياه بحسب موقع البئر والغرض منها.

التعهدات

السادة /  وزارة البيئة والمياه والزراعة…………………………….. المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى طلبي المقدم للحصول على رخصة استخدام مصدر مائي (بئر  /  آبار) باسم (……………………………..) هوية وطنية رقم ………………
سجل تجاري …………………….الواقع في منطقة………….محافظة………..
بمركز…………………………، أتعهد بأنني اطلعت على شروط وضوابط
إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، وملتزم بتنفيذ ما تضمنته.

اسم المرخ ص له:
السجل المدني /  السجل التجاري:
رقم الجوال /  الاتصال:
التوقيع:
الصفة:

تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وما يقابلها من جزاءات

وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (١-٢)

م المخالفة الإجراء الأولي مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال من حيث الجسامة
١ تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.   ٣٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
٢ استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.   ٣٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
٣ استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.   ٥٠٠٠ ١٠،٠٠٠ جسيمة
٤ الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. إنذار، والتقدم للحصول على تجديد رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، مضاعفة العقوبة في حال الاستمرار. ٢٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ غير جسيمة
٥ الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. إنذار، والتقدم للحصول على تجديد رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، مضاعفة العقوبة في حال التكرار. ١٠٠٠ ٢٠٠٠ غير جسيمة
٦ تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة. إنذار، مضاعفة العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار. ٢٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ غير جسيمة
٧ تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة. إنذار، مضاعفة العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار. ٤٠٠٠ ٨٠٠٠ غير جسيمة
٨ عدم نقل رخصة الاستخدام من المالك السابق إلى المالك الحالي. إنذار، والتقدم لنقل رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، مضاعفة العقوبة في حال التكرار. ١٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ غير جسيمة

تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وما يقابلها من جزاءات

وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٢-٢)

م المخالفة الإجراء الأولي مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال من حيث الجسامة
٩ عدم الالتزام بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات على الآبار المستهدفة، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة. إنذار، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما، مضاعفة العقوبة في حال التكرار. ٣٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠ غير جسيمة
١٠ منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما. إنذار، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين)، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. ٤٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠ غير جسيمة
١١ العبث في عداد المياه وناقل البيانات.   ٥٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ جسيمة
١٢ تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض غير الزراعية.

إنذار، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.

ريالان عن كل متر مكعب زائد ٣ ريالات عن كل متر مكعب زائد غير جسيمة
١٣ تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض الزراعية وفقا للمقننات المائية. إنذار. دفع المقابل المالي وفق ما تقرره اللجنة الوزارية غير جسيمة
١٤ عدم إلغاء رخصة الاستخدام عند إلغاء النشاط. والتقدم بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. ١٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ غير جسيمة
١٥ عدم الاحتفاظ برخصة الاستخدام أو عدم إبرازها لمراقبي الوزارة. إنذار، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. ٣٠٠٠ ٥٠٠٠ غير جسيمة
١٦ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات.   ٢٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ جسيمة
١٧ إعاقة مراقبي الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش.   ٢٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ جسيمة
١٨ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية.   ١٠٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ جسيمة إزالة الضرر أو ردم البئر

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية

وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (١- ٢)

إنه في يوم …….. الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط………………
سجل مدني……………………. / سجل تجاري…………………………….

يقوم بــ:

م نوع المخالفة
١  ☐تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.
٢  ☐استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.
٣  ☐ استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.
٤ ☐ الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.
٥ ☐ الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.
٦ ☐ تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة.
٧ ☐ تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة.
٨ ☐ عدم نقل رخصة الاستخدام من المالك السابق إلى المالك الحالي.
٩ ☐ عدم الالتزام بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات على الآبار المستهدفة، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية

وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٢-٢)

م نوع المخالفة
١٠ ☐ منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما.
١١ ☐ العبث في عداد المياه وناقل البيانات.
١٢ ☐ تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض غير الزراعية.
١٣ ☐ تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض الزراعية وفقا للمقننات المائية.
١٤ ☐ عدم إلغاء رخصة الاستخدام عند إلغاء النشاط.
١٥ ☐ عدم الاحتفاظ برخصة الاستخدام أو عدم إبرازها لمراقبي الوزارة.
١٦ ☐ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات.
١٧ ☐ إعاقة مراقبي الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش.
١٨ ☐ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية.
بيانات الموقع
المنطقة المحافظة المركز الحي
الإحداثيات شمالا شرقا
بيانات مأمور الضبط: اسم المخالف:
الاسم: الاسم:

 

نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

رقم المحضر : ……………………..

فتح المحضر يوم ……………….. الموافق  /   /  ١٤ه،
في تمام الساعة ……………………………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) …………………………الموظف بإدارة …………….
وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) ……………
وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (……………………………………………..)

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:

أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم /  سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / …………………………………………………………………………………

ثانيا:ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط)

ج / …………………………………………………………………………………

ثالثا :(في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد)

ج / …………………………………………………………………………………

رابعا :هل لديك أقوال أخرى؟

ج / …………………………………………………………………………………

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة…………. بتاريخ………………………
اسم المخالف: ……………………. اسم مأمور الضبط: ……………………….
رقم الهوية الوطنية: …………….. التوقيع:………………………………………

التوقيع:………………………….

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (…….)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ……………………………………
رقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم): ……………………………………..
بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع /  مكتب /  وحدة) لدى الموظف / ……………………………..
بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق  /   /  ١٤ه،
في تمام الساعة: ………..

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………………………………………………………….
التاريخ: ………………………………………………………………
التوقيع: ………………………………………………………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد
☐الاتصال الأول  ☐الاتصال الثاني  ☐الاتصال الثالث

تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:

الاسم:
رقم السجل المدني:
رقم الإقامة:
رقم الجوال:
اليوم/            التاريخ/                   الساعة (            )

الإفادة:

تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف     ☐لم يتم الرد    ☐ الهاتف مغلق    ☐خارج الخدمة    ☐ بريد صوتي
☐تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم                 بتاريخ
في تمام الساعة (                 ) وذلك من أجل (                        )
☐تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.
☐أخرى.

معد محضر الاتصال بحضور اعتماد محضر الاتصال (المدير)
الاسم / الاسم / الاسم /
التاريخ / التاريخ / التاريخ /
الساعة / الساعة / الساعة /
وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال /
التوقيع / التوقيع / التوقيع /

خارطة مائية لحدود الدرع العربي والرف الرسوبي والمنطقة المستثناة في الرف الرسوبي


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.