التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للأمن الغذائي.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

الأمن الغذائي:
تأمين الغذاء الكافي والآمن والمغذي للجميع، بطريقة مستقرة دائمة من خلال عمل منسق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

السلع الاستراتيجية:
السلع الغذائية المستمر طلبها على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها.

نظام الإنذار المبكر:
نظام آلي لجمع المعلومات يمكن الجهات المعنية الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بأسواق السلع الغذائية من خلال المتابعة الدقيقة للأسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامة الغذاء على المدى الطويل.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالأمن الغذائي، والمشرفة على وفرة جميع السلع الاستراتيجية، وتهدف إلى تنظيم الأمن الغذائي وتعزيزه وتطويره، بما يكفل حماية المصالح الوطنية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- ممارسة الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٢- اقتراح السلع الاستراتيجية، وتحديثها متى ما لزم الأمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٣- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات والخطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي والتعافي منها وإدارتها والإشراف عليها، وتحديثها، والرفع عما يتطلب وفق الإجراءات النظامية.

٤- تصميم وإدارة نظام الإنذار المبكر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- وضع خطط وسياسات الخزن الاستراتيجي فيما يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- وضع المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وذلك دون إخلال بأي معايير أو ضوابط معتمدة لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

٧- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقا لاختصاصها.

٨- توفير بيئة استثمارية للمستثمرين والقطاع الخاص -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في مجالات عمل الهيئة، والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع الجهود ذات الصلة.

٩- تنمية مصادر إيراداتها من خلال الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يكفل أداء مهماتها وتحقيق أهدافها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.

١٠- رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات.

١١- مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.

١٢- قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي لجميع مراحل سلسلة القيمة، ووضع السياسات والخطط والمستهدفات اللازمة للحد من الفقد والهدر الغذائي بما يشمل إعادة التدوير، وتطوير البرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لاختصاصاتها.

١٣- وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

١٤- التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة.

١٥- وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٦- متابعة الامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات.

١٧- الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها وأدائها مهماتها.

١٨- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

١٩- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٠- دعم البحوث والدراسات في مجالات الأمن الغذائي، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

٢١- تمثيل المملكة -إقليميا ودوليا- في حدود مجالات الأمن الغذائي، وفقا للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ب- ممثل من وزارة المالية.

ج- ممثل من وزارة التجارة.

د- ممثل من وزارة الداخلية.

هـ،- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.

و- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ز- الرئيس التنفيذي.

ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

٢- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

٣- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٤- يختار الرئيس نائبا من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- الموافقة على مقترحات تحديد وتحديث السلع الاستراتيجية، واعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- الموافقة على مقترحات مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي، تمهيدا للرفع عنها.

٣- اعتماد المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، وما تصدره الهيئة من تراخيص وفقا لاختصاصها.

٤- إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.

٥- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها.

٦- إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.

٧- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

٨- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.

١١- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، التي تقدم للهيئة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٥- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (٢) و(٤) و(٥) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١٢) و(١٤) و(١٥) من هذه المادة- إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع المجلس.

٧- للرئيس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

٨- يجوز -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس -أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات الهيئة العامة واستراتيجياتها وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح تحديد السلع الاستراتيجية وتحديثها، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

٣- اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٥- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.

٦- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٧- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

٩- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقا للوائح الهيئة.

١٠- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية.

١١- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

١٢- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

١٣- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها.

١٤- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهداف الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٦- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائح الهيئة.

١٧- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.

ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

هـ – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة العاشرة

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تقديم الخدمة الكهربائية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٢ / ٦٠ / ٢٠٢٥)

تحميل


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٣) الصادر في ٢٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون ‏-على سبيل المثال وليس الحصر‏- ما يأتي:

١‏- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢‏- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

١‏- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢‏- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣‏- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

١‏- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أم الخاص.

٢‏- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١‏- تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢‏- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣‏- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤‏- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد للآخر.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١‏- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢‏- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف للآخر ‏-كتابة‏- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣‏- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤‏- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٠ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ١١ / ‏١٢‏ / ٢٠٢٤م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

عن حكومة مملكة إسواتيني
فوليلي شاكانتو
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٠) الصادر في ٣٠ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٧)


المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذا التنظيم ‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة:
المملكة العربية السعودية.

الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزير:
وزير النقل والخدمات اللوجستية.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
رئيس الهيئة.

الطيران المدني:
جميع ما يتعلق بالطيران، عدا الطيران العسكري.

إقليم المملكة:
الأراضي البرية والبحر الإقليمي للمملكة والمجال الجوي الذي يعلوهما.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها؛ بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ‏- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة ‏- ممارسة الاختصاصات والقيام بالمهمات الآتية:

١‏- وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- الرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال.

٣‏- إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بالطيران المدني.

٤‏- وضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، وفقا للمتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥‏- البت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وفقا للإجراءات التي تضعها الهيئة.

٦‏- إصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.

٧‏- البت في طلبات تقديم الخدمات الاستشارية ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني وفقا للإجراءات التي تضعها الهيئة.

٨‏- وضع معايير موحدة للمطارات الذكية وتقنيات الاتصالات لتحسين تجارب المسافرين وإثرائها، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمحلية دون إخلال بأمن المعلومات والبيانات في مجال الطيران المدني، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

٩‏- تنظيم برامج حماية البيئة في مجال الطيران المدني، والإشراف عليها ‏-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- بما يتماشى مع المعايير المحلية والدولية.

١٠‏- الموافقة على التعاقدات بين مشغل المطار المرخص له والأطراف الخارجية، لأغراض السلامة والأمن والتسهيلات ومعايير جودة الخدمة؛ وذلك دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

١١‏- الإشراف على إدارة استخدام ترددات الاتصال الجوي المرخصة للاستخدام في مجال الطيران المدني، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

١٢‏- إصدار دليل للطيران السعودي، يحتوي على معلومات الطيران اللازمة للملاحة الجوية في إقليم المملكة، وإصدار نشرات معلومات الطيران المدني.

١٣‏- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن سلامة وأمن الطيران المدني في إقليم المملكة.

١٤‏- تعريف المصطلحات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وذلك دون إخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكة.

١٥‏- اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكة.

١٦‏- الموافقة على الاتفاقيات والترتيبات التجارية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية أو الأجنبية، وذلك عند تشغيلها من إقليم المملكة وإليه، على أن تراعى في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكة.

١٧‏- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات ذات العلاقة بالطيران المدني، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٨‏- تمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية واللجان ذات العلاقة بالطيران المدني، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٩‏- إقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات العلاقة بالطيران المدني، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٠‏- التحقيق فنيا في حوادث ووقائع الطيران المدني، دون إخلال باختصاصات المركز الوطني لسلامة النقل.

المادة الخامسة

١‏- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ‏- الرئيس.

ب‏- ما لا يتجاوز (خمسة) ممثلين من الجهات الحكومية.

ج‏- ما لا يتجاوز (ثلاثة) أشخاص من القطاع الخاص.

٢‏- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٣‏- يرفع رئيس المجلس إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما يتصل بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، تمهيدا لصدور أمر من رئيس مجلس الوزراء بذلك.

٤‏- يصدر بتعيين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

٥- فيما عدا رئيس المجلس والرئيس، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٦‏- لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس ‏-في حال غيابه‏- من ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١‏- إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، تمهيدا للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢‏- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا للرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

٣‏- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٤‏- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥‏- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.

٦‏- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٧‏- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٨‏- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

٩‏- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقا للآليات والإجراءات النظامية المتبعة.

١٠‏- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١١‏- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٢‏- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته ‏-عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) من هذه المادة‏- إلى رئيس المجلس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

وللمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها.

ويكون للجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية الاختصاصات المفوضة بها والمهمات المعهودة إليها.

المادة السابعة

١‏- تعقد اجتماعات المجلس في الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢‏- يجتمع المجلس ‏-بناء على دعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه‏- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل.

٣‏- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤‏- يجوز للمجلس ‏-عند الحاجة، ووفقا لما يقدره رئيسه‏- أن يعقد الاجتماعات وأن يصوت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم على الأقل. ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٥‏- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

وتحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة.

٦‏- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧‏- للمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره رئيس المجلس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وله ‏-على وجه الخصو‏ص- ممارسة الصلاحيات الآتية:

١‏- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقا للسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المعتمدة.

٢‏- اقتراح سياسات واستراتيجيات الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٣‏- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس لإقراره.

٤‏- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٥‏- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٦- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

٧‏- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

٨‏- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة في حدود أهداف الهيئة، ووفقا لما تحدده اللوائح.

٩‏- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٠‏- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة واللوائح وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١١‏- إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١٢‏- الموافقة على ابتعاث وتدريب منسوبي الهيئة، وفقا للوائح المنظمة لذلك.

١٣‏- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إياها، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٤‏- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

١٥‏- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١‏- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ‏- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات التي تصدرها.

ج‏- عوائد استثماراتها.

د‏- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

هـ‏- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢‏- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانية الهيئة ولوائحها المالية والإدارية.

المادة العاشرة

١‏- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، ويكون لها احتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السابقة؛ يودعان في حساب الهيئة بعد أن تودع إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢‏- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة ‏-عدا الرئيس‏- لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وتعاملاتها المالية وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود والديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي ‏-خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية‏- تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء ‏-خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية‏- تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٨) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٢٤٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

المادة الثانية المعدلة من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

English

صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (٥٢٦٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٢٤٨٤٤٧)

مقدمة

الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأودعه في ظاهر الأرض وفي باطنها، وسالت به أودية وينابيع في الأرض، وجعله حياة لكل شيء، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد.

فبالإشارة إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ، والذي نص في البند (ثالثا) على أن «تعد وزارة البيئة والمياه والزراعة ‏-خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام‏- وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تسمى (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)، وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة»؛ فقد قامت الوزارة على ضوء ذلك بمراجعة التقارير التفصيلية لمصادر المياه المختلفة، التي أجرتها سابقا، وهي مادة الكود، ومستهدف إعداده، وكذلك مراجعة أكواد المياه العالمية المتعلقة بمصادر المياه، مثل الولايات الأمريكية التي تقع في منطقة ذات مناخ جاف مشابه للمملكة، وأكواد الدول التي تقع في المناطق شبه الجافة في أفريقيا، وآسيا، والمماثلة لبعض الأجزاء من مناطق المملكة خاصة المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية.

تعد هذه الأكواد تشريعات منظمة تهدف إلى تحقيق مستهدفات محددة تتعلق بمصادر المياه، من خلال آليات وأدوات صيغت على شكل مواد نظامية وقواعد، وقد تضم كامل أو بعض المواد القانونية الصادرة مسبقا في مجال ما، وتختلف فلسفة الكود من دولة لأخرى من الناحية القانونية بحسب البيئة التشريعية.

اتضح من خلال الدراسة لهذه الأكواد أن من أكثرها تقدما ونضوجا هي تلك الصادرة من الولايات ذات المناخ الجاف في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية، من ناحية تطور الأكواد المتعلقة بمصادر المياه، لأن الإصدار الأول من بعضها كان في أوائل أو منتصف القرن الميلادي المنصرم، كذلك فإن الكود النموذجي الذي أصدرته الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين يعد نموذجا عالميا لكود تنظيمي روجعت فيه أكواد جميع الولايات الأمريكية سواء الجافة أو شبه الجافة والرطبة.

وفي ضوء البيئة التنظيمية للمياه في المملكة فإن نظام المياه ولائحته التنفيذية، وما أصدرته الوزارة من الشروط والضوابط المتعلقة بمصادر المياه، قد أوفت بالأمور التنظيمية الداعمة لإدارة مستدامة لمصادر المياه؛ من خلال إسناد المهام، وتفصيل شروط الاستخدام والرخص.

وتكاملا مع ما أنجز يأتي الكود السعودي مفصلا لآليات محددة في معظمها بزمن، تقوم من خلالها الوزارة ‏-وبمرجعية تشريعية‏- بتنظيم أعمالها الفنية، التي من خلالها يتخذ القرار على أسس علمية، وبآليات للإشراك المجتمعي، وأطر تضمن سلامة البيانات ودقتها.

وإذا كانت القرارات تتطلب منظومة من الأسس الاقتصادية والمجتمعية والبيئية؛ فقد كان لكل هذه النواحي طيف من المبادئ الأساسية التي بني عليها الكود وصولا إلى آليات صناعة القرار.

وعلاوة على أن الكود قد بني على توافق مع نظام المياه ولائحته التنفيذية؛ فإنه بني أيضا على مواد محددة من النظام الأساسي للحكم، ومثال ذلك ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام: «جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام، ويبني النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها».

وقد أورد نظام المياه في مواده الأحكام العامة ووسائل استغلال الثروة المائية، وتنظيم استخداماتها المختلفة، وصدر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد من الضوابط والشروط المنظمة للاستخدامات المختلفة، كما جاءت اللائحة التنفيذية بمواد تنفيذية تتعلق بمصادر المياه، غير أن الحاجة بقيت قائمة إلى أدوات معيارية بحسب الممارسات العالمية والاستراتيجيات المحلية تنظم آليات فنية لوسائل استغلال الثروة المائية وحمايتها وتنميتها، لما فيه المصلحة العامة للدولة وأمنها واقتصادها، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بأن تكون هناك آلية تحدد مخرجات داعمة لاتخاذ القرار، ومحددة بزمن، وتحمل الصبغة التشريعية التي تسير على نهجها السلطة التنفيذية والإدارة الفنية للثروات المائية المتمثلة في مصادر المياه، ويأتي الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها والأدلة الفنية والاسترشادية التي ستصدر معه ليقوم بهذا الدور.

وحيث إن المادة (الخامسة عشرة) من النظام الأساسي للحكم نصت على أنه: «لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام»، فيأتي الكود كذلك لتنظيم الأدوات الفنية التي تستند عليها السلطة التنفيذية لاستنباط حالة المصادر التي على ضوئها قد تمنح امتيازا أو استثمارات لمورد مصادر المياه، ولا يمكن اتخاذ قرار عادل بمنح امتياز إلا بوجود معلومات فنية معيارية ومحايدة لدعم القرار، وهذا مما سيضيفه هذا الكود.

وكما أن المادة (الثانية والعشرين) من النظام الأساسي للحكم نصت على أن «يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة»؛ فقد استند في هذه الخطة العملية ‏-خلال إعداد هذا الكود‏- على الآتي:

١‏- الدراسات التفصيلية التي أجرتها الوزارة سابقا لجميع مصادر المياه في المملكة.

٢‏- البرنامج الثاني من الاستراتيجية الوطنية للمياه، الذي قام على أساس علمي من خلال دراسة الوضع القائم في المملكة، ووضع برنامج لإدارة مصادر المياه بأدوات تحاكي الممارسات العالمية الفاعلة.

٣‏- منهج الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، الذي اعتمدته الأمم المتحدة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

٤‏- أكواد المياه العالمية التي تمثل حالة متقدمة في إدارة مصادر المياه، مثل: الولايات ذات المناخ الجاف في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية.

٥‏- النموذج المعياري الذي أصدرته جمعية المهندسين المدنيين الأمريكية، والذي يعد نتاج دراسة ممحصة لأكواد المياه المختصة بالمصادر في الولايات الأمريكية للأحوال المناخية الجافة وشبه الجافة والمطيرة.

وحيث نصت المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساسي للحكم على أن: «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها»؛ فقد اشتمل الكود على ما يحقق حماية الأوساط المائية من مصادر المياه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحماية البيئة، ومن خلال مواد تؤس س لمراقبة جودة مصادر المياه وكشف حالات تأثرها بأي شوائب وملوثات وآليات التعامل معها.

ونظرا لأن حماية الأرواح والممتلكات ركيزة أساس في النظام الأساسي للحكم، ولترابط مصادر المياه السطحية وإدارتها بحماية الأرواح والممتلكات المتمثلة في إدارة المياه السطحية من خلال السدود لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة وكذلك حماية الممتلكات؛ فقد أفرد الكود فصلا خاصا بتنظيم سلامة السدود واستخدامات التشريعات المنظمة لذلك.

ومن أبرز ملامح الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها تقسيم أراضي المملكة إلى وحدات إدارية تسمى (نطاقات إدارة مصادر المياه)، تقوم من خلالها الوزارة بتركيز الأعمال التفصيلية المستمرة بحسب المعطيات الفنية والإدارية لكل منطقة، بما في ذلك ما يتعلق بمصادر المياه، مثل: المناخ والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمشاركة المجتمعية بحسب نظام المناطق، وبما يتحقق مع ممارسات الإدارة المتكاملة لمصادر المياه التي تعنى بالإشراك المجتمعي على جميع مستوياته.

وتصدر من خلال هذه النطاقات تقارير فنية مفصلة لكل منطقة، والتي تسمى نطاقا لإدارة مصادر المياه، وتصدر دوريا ومفصلة لمحتواها، مع الرفع بشكل دوري إلى مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خصوصا القرارات المتعلقة باستدامة المصادر، والتي تعد مكونا أساسا للنهضة المجتمعية والاقتصادية والبيئية.

ويتوافق الكود مع كل ما أصدرته الوزارة مسبقا لتنظيم مصادر المياه، وما تصدره من لوائح واشتراطات وضوابط، ويشمل ذلك:

١‏- شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها.

٢‏- شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.

٣‏- شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)، وتصنيف مخالفاتها.

٤‏- شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج)، وتصنيف مخالفاتها.

٥‏- ضوابط تنظيم عمل مأموري الضبط لمخالفات أحكام نظام المياه، المتعلقة باختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة ولوائحها.

وكذلك سترفق أدلة فنية ابتدائية مع إصدار الكود، وتحدث هذه المرفقات إلكترونيا بشكل مستمر، وتشمل:

١‏- نبذة عن أكواد المياه.

٢‏- دليل لمصادر المياه في كل منطقة ومحافظة يشمل الطبقات الحاملة للمياه والسدود.

٣‏- دليل استرشادي لآليات التحصيص لمصادر المياه.

٤‏- تقييم أولي لتحديات مصادر المياه في المملكة.

٥‏- وثائق ذات علاقة بمراجع الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها.

علما أن الكود قد روجع من قبل جهات استشارية دولية، وسيحدث كل (٥) سنوات بمشيئة الله.

ونسأل الله أن يكون (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها) لبنة إضافية في التشريعات المحققة لاستدامة مصادر المياه، وأمن الدولة واستقرارها، ونمائها المجتمعي، والاقتصادي، والبيئي.

١‏- التمهيد

١،١،١ يعرف هذا الإصدار ب «الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها» ويشار إليه ب «الكود».

٢،١،١ هذه الوثيقة غير قابلة للتداول أو النشر بأي شكل من الأشكال من أي طرف خارج الوزارة دون إذن خطي مسبق من صاحب الصلاحية.

٣،١،١ تنشر هذه الوثيقة بعد اعتمادها في الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة الرسمي.

٤،١،١ تتولى وكالة الوزارة للمياه مراجعة هذه الوثيقة بصفة دورية، وتحديثها كل خمس سنوات ميلادية.

٥،١،١ دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها، واختصاصاتها وفقا لأنظمتها، تتولى الوزارة متابعة تطبيق الكود، ومراقبته.

٦،١،١ يختص هذا الكود بمصادر المياه التقليدية، والتي تشمل المياه السطحية (بما في ذلك مياه البحار قبل عمليات التحلية)، والمياه الجوفية (المتجددة وغير المتجددة)، ومياه الأمطار، ويشار إلى هذه المصادر في الكود ب(مصادر المياه).

٢‏- التعريفات

١،١،٢ لأغراض تطبيق الكود، تفس ر الألفاظ والعبارات الواردة فيه وفق المعاني المحددة لكل منها في المادة (الأولى) من نظام المياه، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

٢،١،٢ النظام: نظام المياه.

٣،١،٢ الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٤،١،٢ الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

٥،١،٢ اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير البلديات والإسكان؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.

٦،١،٢ الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.

٧،١،٢ المؤسسة: المؤسسة العامة للري.

٨،١،٢ لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقا لأحكام النظام.

٩،١،٢ وحدة الكود: هي وحدة إدارية تتولى إدارة نطاق مصادر المياه.

١٠،١،٢ المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

١١،١،٢ نشاط إمدادات المياه للأغراض الزراعية: ضخ المياه للاستخدام الزراعي من المصادر الجوفية أو السدود، أو المياه المحلاة، أو المنقاة، أو المعالجة، ونقلها إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، وتجميع مياه الصرف الزراعي، ونقلها.

١٢،١،٢ اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه والخاصة بمهام الوزارة.

١٣،١،٢ اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاصات الوزارة ولوائحها.

١٤،١،٢ نشاط تقديم الخدمة: أنشطة تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس المشمولة في اختصاصات الهيئة، ونشاط إنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار والسدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي، ونقلها، ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط تعبئة المياه في العبوات.

١٥،١،٢ المياه الافتراضية: كمية المياه المستخدمة في السلعة أو الخدمة.

١٦،١،٢ نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.

١٧،١،٢ الاستخدام الحضري: استخدام المياه للأغراض المنزلية، والتجارية، والمرافق العامة، والري، والتشجير، والحدائق العامة، ونحوها.

١٨،١،٢ البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.

١٩،١،٢ المواصفة القياسية الدولية ١٧٠٢٠  ISO / IEC: تحدد هذه المواصفة المتطلبات الخاصة بعمل هيئات التفتيش، بما يشمل كفاءتها، وجدارة الجهات القائمة بالتفتيش، ونزاهة واتساق أنشطة التفتيش التي تنفذها.

٢٠،١،٢ المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتقنيات تحلية المياه.

٢١،١،٢ المياه المنقاة: مياه مصدرها المياه الجوفية أو السدود، أزيلت ملوثاتها، وقللت ملوحتها عبر سلسلة من العمليات الصناعية والكيميائية من خلال محطات التنقية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.

٢٢،١،٢ المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي، عولجت بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.

٢٣،١،٢ تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.

٢٤،١،٢ توزيع المياه: عملية إيصال المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستفيدين أو المستهلكين، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.

٢٥،١،٢ نقل المياه: عملية نقل المياه من مواقع الإنتاج إلى نقاط توزيع المياه الرئيسة.

٢٦،١،٢ تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.

٢٧،١،٢ المتاجرة: شراء المياه بالجملة من مرخ ص له؛ لأجل بيعها بالجملة، ولا يشمل ذلك بيعها للمستهلك.

٢٨،١،٢ بيع المياه بالتجزئة: شراء المياه بالجملة من مرخ ص له؛ لأجل بيعها بالتجزئة على المستهلك.

٢٩،١،٢ رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه ‏-باستثناء مياه البحر‏- بموجب النظام ولوائح الوزارة.

٣٠،١،٢ رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.

٣١،١،٢ المستهلك: كل شخص يستخدم المياه لاستهلاكه الخاص.

٣٢،١،٢ المياه الجوفية المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية التي تصلها بشكل طبيعي كمية مناسبة من المياه قياسا بكمية المياه المسحوبة منها خلال العام الواحد.

٣٣،١،٢ المياه الجوفية غير المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية لا تصلها تغذية بشكل طبيعي، أو تصلها كمية ضئيلة جدا من المياه قياسا بكمية المياه المخزنة فيها.

٣٤،١،٢ المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.

٣٥،١،٢ مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي، أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية أو صناعية أو زراعية حسب ما ورد في نظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث.

٣٦،١،٢ مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.

٣٧،١،٢ الطبقات الجوفية: طبقات صخرية لها مسامية ونفاذية تمكنها من تخزين المياه وإمرارها خلالها.

٣٨،١،٢ المياه العابرة للحدود: مياه سطحية أو جوفية تعبر الحدود الدولية.

٣٩،١،٢ المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغير خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.

٤٠،١،٢ الخزن الاستراتيجي للمياه: خ زن المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد.

٤١،١،٢ العطاء الآمن للمصدر: كميات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته.

٤٢،١،٢ حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر.

٤٣،١،٢ المياه الرمادية: المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات ‏-باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

٤٤،١،٢ الملوثات: أي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو حيويا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.

٤٥،١،٢ معالجة مياه الصرف: تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنة صحيا وبيئيا.

٤٦،١،٢ المعالجة الحيوية: عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.

٤٧،١،٢ المعالجة الثنائية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

٤٨،١،٢ المعالجة الثلاثية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

٤٩،١،٢ النويدة المشعة: هي ذرة تحتوي على أعداد زائدة من النيوترونات أو البروتونات، مما يمنحها طاقة نووية زائدة، ويجعلها غير مستقرة.

٥٠،١،٢ الري الزراعي المقيد: ري المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.

٥١،١،٢ الحمأة: مواد صلبة مترسبة ناتجة عن محطات معالجة الصرف، وتشكل خطرا على الصحة والبيئة.

٥٢،١،٢ المياه المعبأة: مياه صالحة للشرب تعبأ في عبوات صحية محكمة الغلق.

٥٣،١،٢ المياه غير المعبأة: مياه صالحة للشرب تعبأ في عبوات غير محكمة الغلق.

٥٤،١،٢ الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

٥٥،١،٢ العقوم: حواجز ترابية أو من الحصى، تعمل بشكل مستقيم أو منحن، وتستخدم لتحديد الأراضي، أو توجيه مسار السيول، أو تحقيق أغراض أخرى.

٥٦،١،٢ حصاد المياه: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواء حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.

٥٧،١،٢ خزان التحلل: خزان يحفر في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط معينة.

٥٨،١،٢ مصايد الدهون أو الزيوت: وحدات ذات تصميم هندسي خاص متصلة بتمديدات الصرف الصحي الداخلية في المطابخ التجارية، والمطاعم، والمصانع الغذائية، والفنادق، ومحطات غسيل وتشحيم السيارات، وتعمل على فصل الدهون والزيوت والشحوم من المخلفات السائلة قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو إلى خزانات التحلل أو التجميع.

٥٩،١،٢ المناطق الخاصة: المجمعات السكنية والتجارية، والمدن الصناعية والتقنية والاقتصادية، والمشروعات، والمناطق الحرة والعسكرية، والمحميات الطبيعية، ونحوها.

٦٠،١،٢ السنة المطرية: وهي سنة تبدأ من أول فصل الخريف وتنتهي بنهاية فصل الصيف.

٦١،١،٢ الإدارة المتكاملة لمصادر المياه: الإجراءات والتدابير التي تعزز التنسيق التفاعلي والمنهجي بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه، بهدف تعظيم القيمة الاجتماعية والاقتصادية للمياه، مع ضمان استدامة مصادر المياه والمحافظة على البيئة.

٦٢،١،٢ ترشيد المياه: الاستخدام الأمثل لأقل كمية من المياه تكفي لتلبية الاحتياج، وفقا للاستعمال الطبيعي المعتاد والمبني على العرف المتوافق مع المبادئ الشرعية، والتعليمات النظامية.

٦٣،١،٢ الإسراف في المياه: الاستخدام غير الرشيد للمياه.

٦٤،١،٢ المستفيد: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد بمن في ذلك مزاولو الأنشطة والمستخدمون والمستهلكون.

٦٥،١،٢ البصمة المائية: التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في الدولة.

٦٦،١،٢ التصرف بحق الاستخدام: نقل بعض أو كل كمية المياه المرخص بها إلى طرف آخر.

٦٧،١،٢ تنمية مصادر المياه: زيادة كمية المياه في المصدر، أو تخفيض الطلب عليه.

٦٨،١،٢ الري الزراعي غير المقيد: ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء.

٦٩،١،٢ السجل: سجل حقوق المياه المنصوص عليه في النظام.

٧٠،١،٢ طوارئ وأزمات المياه: الانقطاع المفاجئ للمياه أو النقص الشديد في كمياتها المتوفرة مقابل الطلب الفعلي لتجمع سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي واحد على الأقل، أو تلوث المصدر المستخدم لتلبية احتياجاته.

٧١،١،٢ المستخدم: من يستخدم مصدر مياه، سواء كان ذلك بموجب رخصة أو بالتمكين المباشر.

٧٢،١،٢ مصادر المياه المساندة: مياه الأمطار ومياه الصرف المعالجة ومياه المصادر المساندة.

٧٣،١،٢ المياه المحوزة: المياه التي يحفظها المستخدم أو المستفيد في خزانات أو عبوات أو أحواض خاصة.

٧٤،١،٢ هدر المياه: الاستخدام غير الرشيد للمياه، أو السماح بتدفق المياه بدون سبب، أو تسربها قصدا أو إهمالا.

٧٥،١،٢ حرم المصدر: هي المنطقة المؤثرة في المصدر المائي، والتي يمنع فيها استخدام المصدر أو الحفر للوصول إليه أو تنميته أو الإعداد لذلك، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة حسب اللوائح والأنظمة، كما يحظر فيها الإضرار بالمصدر أو بناه الأساسية بشكل مباشر أو غير مباشر.

٧٦،١،٢ الجدوى المائية: وتعرف بالقيمة النسبية للماء، وهي إضافة قيمة نسبية لكمية المياه المستخدمة من أحد المصادر (الجوفية، أو السطحية، أو المجددة)، ضمن الجدوى الاقتصادية، تحددها لوائح الوزارة، وتضاف في رخصة استخدام المصدر.

٧٧،١،٢ الحصاد الاستراتيجي: العمل على استدامة مصادر المياه، والمحافظة عليها للوصول إلى إدارة متكاملة لها عن طريق حصاد المياه.

٧٨،١،٢ المياه البلدية: هي المياه التي نقيت لتطابق مواصفاتها المواصفات المعتمدة لمياه الشرب غير المعبأة من قبل مقدمي الخدمة المرخص لهم.

٧٩،١،٢ مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للدولة.

٨٠،١،٢ منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.

٨١،١،٢ منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفض طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة، وتترسب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.

٨٢،١،٢ حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.

٨٣،١،٢ حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءا من حدود المياه السطحية ومكونا من مكوناتها.

٨٤،١،٢ رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه ‏-باستثناء مياه البحار‏- بموجب النظام ولوائح الوزارة.

٨٥،١،٢ رخصة تنمية مصدر مياه: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.

٨٦،١،٢ الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

٨٧،١،٢ المرخص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة إنشاء مصدر ماء سطحي، أو استخدامه، أو تنميته.

٨٨،١،٢ حصاد مياه الأمطار والسيول: تقنية طبيعية أو صناعية تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، ويعاد استخدام هذه المياه لاحقا للأغراض الحضرية أو الزراعية أو الصناعية، أو يعاد حقنها في باطن الأرض لشحن الطبقات المائية وتعزيز المصادر المائية.

٨٩،١،٢ السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.

٩٠،١،٢ البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقا في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.

٩١،١،٢ الشيب: منصة تتكون من أنابيب ترفع المياه إلى مستوى فوق سطح الأرض بغرض تعبئة صهاريج المياه.

٩٢،١،٢ رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم يتم ترسيبها في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.

٩٣،١،٢ التركيبة المحصولية: هي إحدى الركائز الأساسية لأي خطة زراعية لترشيد استهلاك المياه، ويتطلب فيها تحديد المساحة المزروعة التي يمكن استغلالها والنشاطات الزراعية واختيار أنواع وأصناف ملائمة لظروف كل منطقة وحسب مناخها.

٩٤،١،٢ الخطة الزراعية: تحدد النسبة المئوية لكل محصول من المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية.

٩٥،١،٢ تحصيص المياه: كميات المياه التي يمكن تخصيصها للاستخدامات المختلفة في المنطقة، ويتم تحديدها استنادا إلى المياه المتاحة للاستخدام والطلب.

٩٦،١،٢ نطاقات إدارة المصادر: مساحات ذات حدود جغرافية محددة تدار بشكل متكامل لأسباب فنية أو تنظيمية، وعند إصدار الكود تتطابق هذه النطاقات مبدئيا مع حدود المناطق الإدارية للمملكة.

٩٧،١،٢ النطاقات الابتدائية: هي مناطق تتطابق ابتدائيا عند إصدار الكود مع الحدود الجغرافية للمناطق الإدارية بالمملكة.

٩٨،١،٢ اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود: هي لجنة تقوم بالإشراف على تطوير ومتابعة مؤشرات الكود وترفع أعمالها إلى الوزير.

٩٩،١،٢ اللجنة الفنية لتطبيق الكود: لجنة متخصصة تتولى الإشراف على الممارسات الفنية، ومتابعتها، وتطوير مؤشرات الكود، وتصدر مقترحاتها فيما يخص كل مشروع في الوزارة.

١٠٠،١،٢ وحدة متابعة تطبيق الكود: وهي وحدة إدارية تقوم بمتابعة تطبيق أحكام الكود في حدودها الإدارية ومرجعيتها للوزارة.

١٠١،١،٢ إدارة تطبيق الكود: هي إدارة في هيكل الوزارة تعنى بإدارة وحدات تطبيق الكود للمناطق ومتابعة أدائها.

١٠٢،١،٢ حق الامتياز: يمنح حق الامتياز لبعض مصادر المياه في منطقة بهدف الحفاظ على التقنين والحفاظ على مصادر المياه في مساحة محدودة من الأراضي.

١٠٣،١،٢ تحويز المياه: إحداث تغيير في معالم سطح الأرض أو إنشاءات بغرض تجميع وخزن مياه الأمطار والسيول.

١٠٤،١،٢ الملكية الخاصة للمياه: تمنح الملكية الخاصة من خلال منح الرخص والتصاريح المتعلقة باستخدامات مصادر المياه وبعد رفعها إلى سطح الأرض من المصدر الجوفي من قبل المرخص له، أو نقلها من مصدرها السطحي إلى حوزته.

١٠٥،١،٢ النطاقات الحرجة: نطاقات يكون فيها أي تغيير في مصادر المياه أو في مستوى الطلب عليها خطرا يهدد استدامة المخزون الجوفي لمياه الشرب، أو يؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية أو المجتمعية أو البيئية.

١٠٦،١،٢ الصافي المائي الإيجابي: ترشيد استخدام المياه، وإعادة تجميعها، وإعادتها إلى الطبيعة بكميات تعادل كمية المياه المستخدمة؛ مما يضمن تعويضا بنسبة ١٠٠٪.

١٠٧،١،٢ الخزن الجوفي: هي عملية حقن المياه في باطن الأرض سواء من خلال الآبار أو شحن الطبقات السطحية الحاملة للمياه في مساحات محددة مثل بحيرات السدود.

١٠٨،١،٢ الميزان المائي: كمية المياه التي تستخدم سنويا من كافة المصادر المائية معادلة بكميات المياه الداخلة للنظام المائي في مساحات معينة.

١٠٩،١،٢ السحب الآمن: هو كمية المياه الوسطية التي يمكن استخراجها من مياه سطحية أو جوفية، على امتداد فترة زمنية طويلة، دون إلحاق ضرر بالمصادر المائية كالاستنزاف أو التلوث.

١١٠،١،٢ الهاطل المطري: هي كمية المطر الهاطل ويعبر عنه بوحدة الطول ووحدة الزمن.

١١١،١،٢ وحدة التفتيش: وحدة ميدانية تشرف على تطبيق وتنفيذ اشتراطات ومواد الكود وإدارة المصادر المائية.

١١٢،١،٢ المناطق القاحلة: هي مناطق تتميز بنقص حاد في المياه المتاحة إلى حد الشح، ويكون معدل الهبوط المطري أقل من ٢٠٠ ملم وبتبخر يتجاوز هطول الأمطار.

١١٣،١،٢ المناطق شبه القاحلة: هي مناطق ذات معدلات أمطار منخفضة، ولا تتمتع بإنتاجية عالية، ويقع معدل الهطول المطري السنوي فيها بين ٢٥٠ و٥٠٠ ملم.

١١٤،١،٢ التكوينات الثانوية: هي طبقات س ميت بالثانوية إما لمحدودية امتدادها الجغرافي، أو لانخفاض إنتاجيتها مقارنة بالطبقات الرئيسة.

١١٥،١،٢ مناطق الشح المرتفع: هي مناطق يتم فيها نقص الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب، أو نقص في إمدادات المياه العامة.

١١٦،١،٢ اللجنة الإشرافية لسلامة السدود: هي لجنة تشكل في الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة، وتعمل على مراجعة كافة التقارير لوحدات سلامة السدود بالمناطق، وترفع تقاريرها إلى اللجنة الإشرافية.

١١٧،١،٢ وحدة سلامة السدود: تعمل في كل منطقة إدارية يقع في نطاقها الجغرافي سد مائي، وتعمل بالتنسيق الكامل مع المؤسسة العامة للري.

١١٨،١،٢ برامج مراقبة المياه الجوفية: تشمل هذه البرامج مراقبة مناسيب المياه في الآبار، وفق جدول زمني محدد، وبفترات زمنية ثابتة.

١١٩،١،٢ موارد البادية: هي آبار مياه تخصصها الوزارة لسقيا البادية لتوفير المياه في المناطق النائية أو مناطق رعي الماشية.

١٢٠،١،٢ المنصة الإلكترونية لأطلس مصادر المياه: يتم اعتماد منصة إلكترونية لشرح كافة مصادر المياه واستخداماتها.

١٢١،١،٢ الزراعة المرشدة: اعتماد زراعات ذات أنماط زراعية مرشدة في جميع نطاقات مصادر المياه.

١٢٢،١،٢ نظام تصنيف التزام المستخدمين: هو نظام يصنف مستخدمي مصادر المياه بحسب التزامهم بالشروط والضوابط التي أصدرتها الوزارة، ويعرب عنه بثلاثة ألوان: (الأحمر، والبرتقالي، والأخضر).

١٢٣،١،٢ الدرع العربي: قطاع جيولوجي يمثل جزءا من صفيحة القشرة القارية التابعة لحقبة ما قبل الكمبري، ويغطي بشكل عام الجزء الغربي من المملكة، حيث يتواجد في هضبة نجد الوسطى، ومنطقة الحجاز، وعسير، ويمتد جنوبا حتى الهضبة اليمنية والسواحل الشمالية لبحر العرب.

١٢٤،١،٢ الرف الرسوبي: قطاع جيولوجي يقع إلى الشرق من الدرع العربي، ويشكل ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية، وقد كانت هذه المنطقة جزءا من بيئة بحرية، وبسبب الحركات انحسرت المياه التي تحيط بالدرع العربي على فترات متقطعة مخلفة وراءها طبقات من الرواسب.

١٢٥،١،٢ الإغلاق الرسمي لمصادر المياه: إصدار قرار وزاري بإيقاف استخدام أحد مصادر المياه، ووضع لوحة توضح حالة الإغلاق وتحمل شعار الوزارة.

١٢٦،١،٢ مشغل البئر: شخص يسند إليه تشغيل المضخة على البئر، أو فتح البئر في حالة الآبار النابعة، وذلك من قبل المستخدم المرخص له، أو المرخص له نفسه، إذا كان هو من يقوم بذلك.

١٢٧،١،٢ المياه المالحة: مياه موجودة في الطبيعة يفوق تركيز الأجزاء الصلبة المذابة فيها ٣٥٠٠٠ جزء في المليون جزء.

١٢٨،١،٢ المياه شبه المالحة: مياه موجودة في الطبيعة يتراوح تركيز الأجزاء الصلبة المذابة فيها من ١٠٠٠ إلى ٣٥٠٠٠ جزء في المليون جزء.

١٢٩،١،٢ السدود الكبيرة: هي السدود التي يبلغ ارتفاعها (١٥) مترا أو أكثر، محسوبا من أدنى نقطة في أساس السد إلى قمته، أو السدود التي يتراوح ارتفاعها بين (٥) و(١٥) مترا وتستوعب حجما مائيا لا يقل عن (٣) ملايين متر مكعب.

١٣٠،١،٢ الحفر: هو عملية حفر الأرض للوصول إلى مصادر المياه، أو تنفيذ أنشطة قد تؤثر على إدارة المياه السطحية والجوفية، بما في ذلك الحفاظ على كميتها وجودتها.

٣‏- أهداف ونطاق وتفعيل الكود

١،٣ أهداف الكود

١،١،٣ يهدف هذا الكود إلى تطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمياه ٢٠٣٠ بما يتعلق بمصادر المياه.

٢،١،٣ تفعيل آليات تحصيص كميات المياه من المصادر للاستخدامات المختلفة بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ٢٠٣٠، بما في ذلك استدامة المصادر.

٣،١،٣ تحصيص المياه للاستخدامات المختلفة بكفاءة تضمن الحفاظ على المصادر وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها.

٤،١،٣ دعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق خطة علمية عادلة لإدارة مصادر المياه وبحسب أفضل الممارسات العالمية التي أقرتها الدولة.

٥،١،٣ تعزيز دور البيانات والمعلومات والتقارير الدورية الداعمة لاتخاذ القرار.

٦،١،٣ تعزيز الشفافية والإشراك المجتمعي في إدارة مصادر المياه.

٧،١،٣ وضع الآليات المنظمة لسلامة السدود.

٨،١،٣ حماية المخزون الجوفي الاستراتيجي لمياه الشرب.

٩،١،٣ تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة.

٢،٣ نطاق تطبيق الكود

١،٢،٣ تسري أحكام هذا الكود على مصادر المياه في كافة النطاق الجغرافي الذي تمتد إليه حدود الدولة البرية والبحرية فيما عدا مياه زمزم وما يتعلق بها.

٢،٢،٣ لا يجوز استثناء أي شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا، من الامتثال لأحكام هذا الكود.

٣،٢،٣ تخضع جميع الأنشطة التي تؤثر على حركة المياه الطبيعية لأحكام هذا الكود، ولكل ما تصدره الوزارة من أنظمة ولوائح وتعليمات ذات صلة.

٣،٣ تفعيل تطبيق الكود

١،٣،٣ تتولى الوزارة تفعيل وتطبيق هذا الكود، بالإضافة إلى تحديثه إن لزم، والتنسيق مع الوزارات والهيئات والقطاعات الخاصة والأفراد والجهات المعنية، كما تتولى الوزارة مسؤولية الإشراف والمراقبة والتفتيش وإصدار التراخيص وكل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا الكود بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح الصادرة من الوزارة والوزارات الأخرى والمراكز البيئية، وللوزارة التنسيق في ذلك وفقا لما تقتضيه الحالة النظامية.

٢،٣،٣ فيما عدا الصلاحيات الممنوحة للوزير في نظام المياه، يمنح وكيل الوزارة للمياه جميع الصلاحيات المنصوص عليها للوزارة في أحكام الكود.

٣،٣،٣ تقوم الوزارة بإشراك خبراء سعوديين من ذوي الاختصاص في مجالات المياه والمجالات المتعلقة بها، ويتم تدريبهم على تطبيق الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها لتفعيل إدارة مصادر المياه.

٤،٣،٣ تخضع جميع عمليات التفتيش المنصوص عليها في هذا الكود لإشراف المركز السعودي للاعتماد، الذي يتولى اعتماد جهات التفتيش المخولة بتنفيذ متطلبات هذه الوثيقة.

٥،٣،٣ تحدد الوزارة مساحات لإدارة مصادر المياه تسمى (نطاقات إدارة مصادر المياه)، وتعيد الوزارة حدود هذه النطاقات بناء على التالي:

أ‏- مناطق الاحتياج والاستخدام لمصادر المياه.

ب‏- تشابه الخواص الطبيعية لسطح الأرض وباطنها.

ج‏- تحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة مصادر المياه.

٦،٣،٣ تتطابق الحدود الجغرافية لنطاقات إدارة مصادر المياه، في المرحلة الأولية وعند تطبيق هذا الكود، مع الحدود الجغرافية للتقسيم الإداري لمناطق الدولة، وقد تمتد دراسات التقييم الفني المرتبطة بهذا الكود إلى خارج هذه النطاقات وتسمى (النطاقات الابتدائية لإدارة مصادر المياه).

٧،٣،٣ تتولى الوزارة تشكيل (اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)، ويشار إليها في هذا الكود بـ(اللجنة الإشرافية)، وتتولى اللجنة الإشراف على تطوير ومتابعة مؤشرات الكود، وترفع تقارير أعمالها إلى الوزير، وتعقد اجتماعاتها مرتين سنويا على الأقل لمراجعة مراحل تنفيذ الكود، على أن يتزامن ذلك مع تاريخ إصدار الكود.

٨،٣،٣ تكون اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود على النحو الآتي:

أ‏- وكيل الوزارة للمياه (رئيسا).

ب‏- ثلاثة أعضاء من وكالة الوزارة للمياه.

ج‏- خبير في مصادر المياه ونائب له.

د‏- عضو من وكالة الوزارة للبيئة.

هـ- عضو من الهيئة السعودية للمياه.

وللجنة رفع توصية إلى صاحب الصلاحية بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ مواد الكود، على أن يكون أعضاؤها من نفس الجهات المشمولة في اللجنة الوزارية وفقا لنظام المياه، بالإضافة إلى ذلك يمكنها الرفع بمقترح لتشكيل لجنة وطنية لسلامة السدود.

٩،٣،٣ تتولى الوزارة تشكيل (اللجنة الفنية لتطبيق كود مصادر المياه)، ويشار إليها في هذا الكود بـ(اللجنة الفنية)، لمتابعة الممارسات المرتبطة بتطبيق الكود والإشراف عليها، وتشمل مهامها الآتي:

– تطوير مؤشرات الكود، وتحليل تقارير حالة المياه.

– امتلاك واستخدام التجهيزات الفنية لإجراء الفحوصات الميدانية والتأكد من حالة المياه وجودتها.

– التنسيق مع الجهات المعنية التي تمارس أنشطة قد تؤثر على جودة وكميات وتكوينات المياه الجوفية، مثل: استخدام مياه البحر والمياه الجوفية في عمليات الاستخلاص المعزز لإنتاج النفط، ومشاريع حقن ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض.

١٠،٣،٣ تضم اللجنة الفنية خبراء في مصادر المياه وإدارتها، وخبراء في القانون، والأنظمة، والتخصصات الأخرى التي ترى الوزارة الحاجة إليها، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الوزارة أو خارجها، بما في ذلك الشركات، والجامعات، ومراكز الأبحاث، وأي جهات أخرى محلية تقرها الوزارة، وتشمل التخصصات التي تضمها اللجنة الفنية:

أ‏- خبراء في المياه الجوفية.

ب‏- خبراء في المياه السطحية.

ج‏- خبراء في تنمية مصادر المياه.

د‏- خبراء في استدامة الموارد.

هـ‏- خبراء في معالجة المياه.

و‏- خبراء في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه.

ز‏- خبراء في سياسات وتنظيم المياه.

ح‏- خبراء في القانون.

ط‏- خبراء في البيئة.

١١،٣،٣ تستحدث الوزارة «إدارة الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها» في هيكلها، ويشار إليها في هذا الكود ب(إدارة الكود)، ويكون مقرها بالوزارة، وترتبط جميع وحدات الكود إداريا بها، وتتولى متابعة أعمال جميع وحدات الكود ورفع تقاريرها إلى اللجنة الفنية.

١٢،٣،٣ تستحدث الوزارة لكل منطقة إدارية (وحدة متابعة تطبيق الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها في منطقة … «يذكر اسم المنطقة») ويشار إليها ب(وحدة الكود)، وتتولى الوحدة تفعيل ومتابعة تطبيق أحكام الكود في حدود هذه المنطقة الإدارية، والتنسيق مع فروع الوزارة في ذلك، ومتابعة ما يوكل إليها من نطاقات إضافية لإدارة مصادر المياه، ولإدارة الكود أن تستعين بمن تراه لتحقيق ذلك.

١٣،٣،٣ تحدد الوزارة السنة المطرية لكل نطاق إداري في الدولة، بحيث تبدأ وتنتهي بتواريخ محددة، وبناء على ذلك تتخ ذ الإجراءات اللازمة لجميع أعمال الرصد وإعداد التقارير السنوية وفق هذه الدورة السنوية.

١٤،٣،٣ تتولى اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود تحديد الحد الأدنى الواجب الحفاظ عليه من كميات مصادر المياه لكل نطاق إداري في الدولة، وذلك لتلبية الاحتياجات البشرية في كل من الحالات العادية وحالات الطوارئ، ويجب أن يكون هذا التحديد متوافقا مع خطة العرض والطلب وخطط الطوارئ المعتمدة.

١٥،٣،٣ تتولى اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود تحديد أولويات الاستخدامات المختلفة للمياه، والتي تشمل الاستخدامات الحضرية، والزراعية، والعمرانية، والصناعية، وذلك بشكل مفصل، وبما يتماشى مع خطط الأمن الغذائي وأولويات الأنشطة الاقتصادية، مع مراعاة تحقيق التوازن البيئي.

١٦،٣،٣ ترفع اللجنة الفنية تقاريرها إلى اللجنة الإشرافية، استنادا إلى ما تعده إدارة الكود من تقارير دورية.

١٧،٣،٣ تتولى اللجنة الفنية، من خلال أعمال إدارة الكود، إجراء حصر سنوي للتحديات المتعلقة بمصادر المياه، وإحالتها كمواضيع بحثية إلى المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، بهدف المساهمة في إيجاد حلول لها.

١٨،٣،٣ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، يتم دعم كل وحدة للكود بالكوادر البشرية التالية:

أ‏- متخصصون في مصادر المياه الجوفية.

ب‏- متخصصون في مصادر المياه السطحية.

ج‏- متخصصون في معايرة وتشغيل أجهزة رصد مصادر المياه الجوفية والسطحية وجمع بياناتها.

د‏- متخصصون بالقانون للقيام بالأعمال القانونية اللازمة.

هـ‏- متخصصون في مجالات أخرى تقرر الوزارة الحاجة إليهم لتسيير الأعمال وتطبيق الكود.

و‏- متخصصون في علوم البيئة.

٤‏- رؤية الكود

١،٤ مبادئ عامة

١،١،٤ لكل شخص في المملكة حق الحصول على مياه نظيفة، وآمنة، للشرب والاستخدام البشري المباشر، وبمقابل مناسب، وهو حق من حقوق الإنسان تحميه الدولة بموجب الشريعة الإسلامية، ويتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وتقوم الوزارة بتخصيص كميات مناسبة من مصادر المياه كمخزون استراتيجي للأجيال، ويقدر بالطرق العلمية، وتتم حمايته وفقا لأحكام هذا الكود.

٢،١،٤ تعد جميع مصادر المياه ثروة وطنية، ويبين الكود وسائل استغلال هذه الثروة، وحمايتها، وتنميتها، بما لا يتعارض مع أي من الأنظمة واللوائح الصادرة، ولما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

٣،١،٤ يجوز منح حق الامتياز باستخدام بعض مصادر المياه، بما يحقق تقنين الاستخدام وترشيده، ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للري، وبما يحقق استدامة المصادر والنماء الاقتصادي والبشري والبيئي، دون المساس بمصادر مياه الشرب ومخزونها الاستراتيجي الطبيعي للأجيال.

٤،١،٤ تشمل المياه الجوفية جميع المياه في باطن الأرض على كامل امتدادها الجغرافي وأعماقها داخل الدولة وحدودها البحرية.

٥،١،٤ تحدد حدود المياه السطحية بأعلى مستوى تصله المياه في ذروتها، ويعد حرم المصدر جزءا منه ومكونا من مكوناته.

٦،١،٤ تسري بموجب أحكام هذا الكود، جميع الشروط والضوابط الخاصة باستخدام المياه السطحية والجوفية والأمطار وآليات استخراج الرخص وتصنيف مخالفاتها كما جاءت في وثائقها ولوائحها الخاصة بها والتي أصدرتها الوزارة مسبقا، أو ما سيتم إصداره مستقبلا، وعلى الوزارة تحديث تلك الشروط والضوابط وتطويرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتضمينها في ملحقات الكود.

٧،١،٤ يتم العمل على الأوساط المائية البيئية بشكل متكامل مع الجهات المعنية بالبيئة بما يحقق حمايتها واستدامتها لتحقيق قيمة مجتمعية وبيئية واقتصادية، وتعد رأس مال وطنيا طبيعيا، وتقدر قيمته بالمعطيات المتعلقة حسب الممارسات العلمية العالمية.

٨،١،٤ الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، بما تتميز به من شمولية ومرونة، ممارسة عالمية تقرها الاستراتيجية الوطنية للمياه ٢٠٣٠ بالدولة، وتمثل هذه الإدارة الإطار الحاكم في هذا الكود، ويطبق نهجها بما يتناسب مع الخصائص الطبيعية لمصادر المياه والهيكل التنظيمي في الدولة والاستراتيجيات الوطنية.

٩،١،٤ لا يجوز لأي فرد أو جهة استخدام المياه من مصادرها إلا للاستخدامات النافعة والمحددة في نظام المياه ولوائحه التنفيذية ومواد هذا الكود.

١٠،١،٤ تعد الرسائل الإلكترونية والبريد الإلكتروني وما ينشر عبر وسائل التواصل إخطارا رسميا ملزما للمستخدم بما تقرره الوزارة لإدارة مصادر المياه في الدولة.

١١،١،٤ لا يجوز حيازة المياه إلا بما تسمح به مواد الكود والشروط والضوابط الصادرة من الوزارة.

٥- ملكية وحقوق استخدام مصادر المياه التقليدية

١،٥ ملكية مصادر المياه التقليدية

١،١،٥ جميع الثروات المائية التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات؛ ملك للدولة، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.

٢،١،٥ تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، حدود أحرام مصادر المياه المملوكة للدولة، مثل:

الأودية، ومجاري المياه، والسباخ، والبرك، والبحيرات، والمستنقعات، والأراضي الرطبة، والأحرام الخاصة بها، وذلك بناء على أعلى منسوب محتمل للمياه على ضفافها.

٣،١،٥ في حالة عدم اكتمال أعمال حدود مصادر المياه، يعتمد على المعاينات الميدانية، والخرائط المتوفرة لتحديد الحدود الطبيعية للأودية، ومجاري المياه، والسباخ، والبرك، والبحيرات، والمستنقعات، والأراضي الرطبة، والحرمات الخاصة بها، وتخضع هذه المناطق إلى ضوابط الحماية المعتمدة إلى حين اعتماد التحديد النهائي والرسمي لها.

٤،١،٥ تعد البنى الأساسية التي تنشأ على الأودية وفي حدود مصادر المياه، مثل الحواجز المائية والعقوم المقامة على الأملاك العامة والمخصصة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها، ملكا للدولة.

٥،١،٥ فيما عدا الأملاك الخاصة، تعد مياه الأمطار الهاطلة على أرض الدولة بحدودها البرية ضمن مصادر المياه السطحية المملوكة للدولة.

٦،١،٥ في حال حدوث أي تغيير في المجرى الطبيعي للأودية، أو تشكل سبخ، أو برك، أو بحيرات، أو مستنقعات، أو قيعان، أو مفائض، أو أراض رطبة جديدة، سواء كان ذلك نتيجة عوامل طبيعية أو بسبب التدخل البشري؛ أو قيعان، أو مفائض، أو أراض يتم إدراجها مع ضفافها وحرماتها ضمن مصادر المياه السطحية.

٧،١،٥ للدولة أن تمنح ملكية خاصة لمياه المصادر من خلال رخص وتصاريح الاستخدام، ولا تعد المياه ملكا للمرخ ص أو المصرح له إلا بعد رفعها إلى سطح الأرض من المصدر الجوفي أو نقلها من مصدرها السطحي إلى حوزته.

٨،١،٥ يحظر على مستخدمي مصادر المياه الجوفية الادعاء بملكية المياه في الطبقات الجوفية، بغض النظر عن مساحات الأراضي التي يملكونها وتحتوي على تلك المصادر.

٩،١،٥ للوزارة الحق في استعمال الأملاك الخاصة لبناء منشآت للحماية من أخطار الفيضانات بالتنسيق مع المالك أو بنزع الملكية من أجل الصالح العام وفق أنظمة الدولة.

٢،٥ الانتفاع وحقوق استخدام مصادر المياه

١،٢،٥ دون إخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى، يتم الانتفاع بمصادر المياه بحسب ما ورد في الكود، والأنظمة ذات العلاقة، ووفقا لما تصدره الوزارة من شروط وضوابط.

٢،٢،٥ من حق أي مواطن جمع مياه الأمطار المتساقطة على أسطح منشأته الخاصة والاستفادة منها.

٣،٢،٥ يحق لأصحاب الحقوق المكتسبة المثبتة على أي مصدر مائي استعمال المياه بموجب ترخيص سنوي تتحدد فيه كمية المياه المخصصة لكل منهم حسب توفر المياه في ذلك المصدر.

٤،٢،٥ يلتزم المرخ ص له بعدم استخدام المياه الجوفية في غير الغرض الذي أعطي بموجبه رخصة الحفر إلا بعد موافقة الوزارة.

٥،٢،٥ تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة، عند الحاجة، وخلال مدة تحددها لوائح الوزارة، قبول نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر، إذا كان النشاط المقام على المصدر مرخصا لتقديم الخدمة.

٦،٢،٥ عند انتقال ملكية الأرض المشتملة على مصدر مائي، فإن الترخيص لا ينتقل تبعا للأرض إلى المالك الجديد، ويلزم لانتقاله مراجعة الوزارة، واستيفاء المتطلبات وانتفاء الموانع، والرفع بالنموذج المعتمد لطلب التصرف بالمصدر.

٧،٢،٥ يحق للوزارة، بقرار من اللجنة الوزارية وبناء على اقتراح الوزير، حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة، وذلك لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، وتعزيز الخزن الاستراتيجي، كما يحق لها رفع صفة الحظر عن تلك المصادر، وتعويض أصحاب رخص الاستخدام وفقا لما تحدده لوائح الوزارة، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين في أي مشاريع. وفي حال كان هناك نشاط مرخ ص من الهيئة مقاما على المصدر، تنس ق الوزارة مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة، قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.

٨،٢،٥ يحق للوزارة عدم منح رخص جديدة لاستغلال مصدر المياه في النطاقات التي يصنف فيها هذا المصدر على أنه في حالة حرجة، والاقتصار على منح رخص الاستخدام من أجل مياه الشرب في حالة عدم وجود بديل لتوفير مياه الشرب في هذه المناطق.

٩،٢،٥ يحق للوزارة سحب رخصة الاستخدام الخاصة ببئر أو آبار كل من يقوم باستخدام مصادر المياه الجوفية في إنشاء بحيرات أو برك تجميلية أو سياحية، ويلتزم المستخدم بردم بئر المصدر.

١٠،٢،٥ يحق للوزير إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها؛ لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو عدم صلاحية المياه للاستخدام المخصص لها، أو لأي سبب يرتبط بالأمن المائي، أو الغذائي، أو البيئي، أو الصحة العامة. وفي حال وجود نشاط لتقديم الخدمة مرخ ص به من المنظم ومقام على المصدر؛ تنس ق الوزارة مع الهيئة خلال سنة قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.

١١،٢،٥ يحق للوزارة إلغاء رخصة مصادر المياه، أو تعليقها، أو تخفيض الكمية المحدودة في الحالات التالية:

أ‏- في حال اقتضت أسباب تتعلق بشح المياه، أو نقصها أو طرأت أسباب تتعلق بالأمن المائي، أو البيئي أو الصحة العامة أو للأسباب المناخية والطبيعية الطارئة.

ب‏- في حال قيام المرخص له بنشاط يؤدي إلى تلوث المياه أو مخالفة أي شرط من اشتراطات الرخصة.

٦‏- صلاحيات الوزارة في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه

١،٦ آليات التخطيط الاستراتيجي للإدارة المتكاملة

١،١،٦ للوزارة الصلاحية في تنسيق وتطبيق الكود والنظام وفقا لأولويات الاستخدامات التالية:

أ‏- الاحتياجات البشرية الأساسية.

ب‏- سقيا الحيوانات.

ج‏- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض، وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الإشرافية لمتابعة تطبيق الكود بناء على اقتراح الوزارة.

٢،١،٦ إدراكا لأهمية التخطيط لاستخدام مصادر المياه، سواء للاستخدام البشري والاستخدامات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني، وخصوصا الأمن الغذائي، تتولى الوزارة إعداد منهجية واضحة لعملية التخطيط لاستخدامات مصادر المياه لتحقيق النفع للجميع واستدامة المصادر.

٣،١،٦ تعد الوزارة وتصدر وثيقة بخطط ومعايير وآليات حماية مصادر المياه في الدولة خلال ثلاث سنوات من إصدار وثيقة الكود، على أن تشتمل ما يلي:

أ‏- تعريف مفصل بمصادر المياه في المناطق وأنواعها ومواقعها في الدولة.

ب‏- تعريف مفصل بآليات ومعايير حماية مصادر المياه وأهدافها وضوابطها.

ج‏- تحديد مخاطر التلوث لمصادر المياه في الدولة بطريقة مفصلة.

د‏- تحديد آليات قياس المخاطر.

هـ‏- جميع ما يتعلق بحماية كميات ونوعيات مصادر المياه.

٤،١،٦ تعتمد الوزارة التعريف والمفهوم العالمي للإدارة المتكاملة لمصادر المياه، ويطبق مرحليا على نطاقات إدارة مصادر المياه في الدولة، بناء على حالة المرحلة، وكما تقيمها الوزارة.

٥،١،٦ تتولى الوزارة إدارة مصادر المياه الجوفية في كل نطاق بناء على العوامل المحلية الخاصة به، ويشمل ذلك ما يلي:

أ‏- تحديد كمية السحب أثناء الضخ من الآبار.

ب‏- تحديد أدنى مسافة مسموح بها بين الآبار.

ج‏- تحديد القطر الإنتاجي للآبار.

د‏- تحديد أوقات الضخ من الآبار في حال حدوث هبوطات في مناسيب المياه تتطلب ذلك.

هـ‏- فرض حفر آبار مراقبة على المستخدم.

و‏- فرض تحويل البئر الإنتاجية إلى بئر مراقبة عند الحاجة، مع وضع آلية تدريجية لتحويل الآبار من إنتاجية إلى آبار مراقبة، بما لا يؤثر على أنشطة المستثمر.

٦،١،٦ تحدد الوزارة لكل نطاق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي قد تتأثر سلبا بسبب نوعية المياه أو الشوائب.

٧،١،٦ تحدد الوزارة بدائل للإمداد من مصادر المياه، أو المصادر غير التقليدية الخاصة بالنطاقات الحرجة لإدارة مصادر المياه، وإعداد خطة تحول لذلك بناء على ما يلي:

أ‏- كميات الحد الأدنى للمياه المحددة للاحتياجات البشرية.

ب‏- خطط الطوارئ.

ج‏- التركيبة المحصولية.

د‏- خطط الزراعة.

هـ‏- خطط التنمية.

٨،١،٦ تصدر الوزارة الضوابط المتعلقة بإعادة تحديد النطاقات خلال سنتين (على الأقل) من تاريخ إصدار الكود.

٩،١،٦ تعد الوزارة وتصدر، خلال سنتين من إصدار الكود، خطة ودليلا مرجعيا لآلية إدارة النطاقات، وذلك بالاستفادة من الطرق العلمية والتجارب الدولية المماثلة لهذه النطاقات، من حيث مصادر المياه، والجغرافية والمناخ، والخطط التنموية، والنمو السكاني، والعمراني.

١٠،١،٦ تعد الوزارة وتصدر، خلال ستة أشهر من إصدار الكود، دليلا فنيا استرشاديا لآليات تحديد النطاقات في الكود.

١١،١،٦ تقوم الوزارة، خلال عامين من إصدار وثيقة الكود، بإعادة تحديد نطاقات إدارة مصادر المياه، وتصنيفها إلى مناطق إدارية بالتسميات التالية:

أ‏- نطاق عادي لإدارة مصادر المياه.

ب‏- نطاق نشط لإدارة مصادر المياه.

ج‏- نطاق حرج لإدارة مصادر المياه.

١٢،١،٦ تعد الوزارة وتصدر خطة للمدى القصير والمتوسط والطويل تسمى (الخطة الوطنية لتنمية مصادر المياه)، بهدف تطوير مصادر المياه وإمداداتها واستخداماتها، بما يضمن الاستدامة الزراعية، والصناعية، والتعدينية، والاقتصادية، والأنشطة المجتمعية، مع الحفاظ على البيئة.

١٣،١،٦ تعد الوزارة استراتيجية الثقافة المائية للدولة، وتصدر نسختها الأولى خلال سنتين من تاريخ إصدار الكود.

١٤،١،٦ تعد الوزارة وتصدر خطة زمنية وموضوعية لتنفيذ جميع ما ورد في الكود خلال سنة من تاريخ إصدار الكود.

١٥،١،٦ تعد الوزارة وتصدر آلية فنية للإغلاق الرسمي لمصادر المياه، وتضع نموذجا موح دا تبين فيه حيثيات الإغلاق، وذلك خلال سنة من تاريخ إصدار الكود، ويعد أي تعد على المصدر المغلق تعديا على أملاك الدولة.

١٦،١،٦ تعد الوزارة وتصدر خطة استراتيجية لتنمية مصادر المياه، خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود، وتشمل: تحديد الأهداف، والأولويات، ومؤشرات الأداء، والتواريخ المستهدفة لتحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة.

١٧،١،٦ تصدر الوزارة دليلا للنطاقات يوضح الوفرة المائية في كامل نطاقات إدارة المياه، لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالزراعة، ويمكن للوزارة تحديد حقول تسمى (حقول آبار مياه الري)، وفقا لمعايير تحددها.

١٨،١،٦ تحدد الوزارة خارطة طريق لكل نطاق خاص بإدارة مصادر المياه للوصول لأعلى فعالية وكفاءة للاستخدامات، في خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود، وتبدأ في تطبيقها بقرار وزاري.

١٩،١،٦ للوزارة، وبالمعايير التي تعدها، تطبيق مفهوم الصافي المائي الإيجابي لإدارة مصادر المياه.

٢٠،١،٦ تعد الوزارة وتصدر خطة لتأهيل الشركات المتخصصة في ضبط ومعايرة أجهزة القياس، وذلك خلال سنتين من إصدار الكود.

٢١،١،٦ تصدر الوزارة تقريرا يسمى (خطة بدائل الإمداد لمصادر المياه لغير مياه الشرب) لكل نطاق، ويتضمن المصادر غير التقليدية، والعوامل الاقتصادية، وذلك لتقليل مخاطر إيقاف استخدام المصدر.

٢٢،١،٦ على جميع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة أن تعد تقريرا بالخطط التنموية الخاصة بها، واحتياجاتها المائية من المصادر خلال سنتين من إصدار وثيقة الكود، وأن تحدث كل خمس سنوات، ويجب أن يشتمل التقرير على الآتي:

أ‏- جدول زمني للخطة التنموية.

ب‏- كميات المياه.

ج‏- استخدامات المياه.

د‏- نوعيات المياه.

هـ‏- المخرجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

و‏- خطة تدوير المياه والنفايات أو التخلص منها.

٢٣،١،٦ يجب أن يكون لكل حوض مائي خطط لتفعيل الإدارة المتكاملة لمصادر المياه.

٢٤،١،٦ تعد الوزارة خططا استباقية لإدارة مصادر المياه في حالات الأزمات والطوارئ المائية؛ لضمان استجابة فعالة بإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة، وذلك لتحقيق الآتي:

أ‏- التزام الأفراد والجهات المعنية بنظام المياه لضمان استدامة وتوزيع عادل لمصادر المياه أثناء الطوارئ.

ب‏- الحفاظ على المياه للاستخدامات الضرورية مثل: شرب الإنسان والحيوانات، وكذلك استخدامات المياه في الإسعافات الأولية والمستشفيات.

ج‏- تقليل هدر المياه بأقصى حد ممكن من خلال إصلاح التسريبات واستخدام تقنيات توفير المياه في المنازل والمنشآت العامة.

د‏- توزيع المياه بطريقة عادلة لضمان وصولها إلى الجميع، بما في ذلك المناطق النائية.

هـ‏- إمكانية استخدام تقنيات تحلية مياه البحر أو تنقية المياه في حالة نقص المياه لزيادة الموارد المتاحة.

و‏- الحفاظ على البيئة المائية وعدم تلويث المصادر المائية أثناء حالات الطوارئ.

ز‏- إمكانية التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لضمان توفير الدعم الفني والموارد اللازمة.

٢٥،١،٦ للوزارة تفعيل الاعتماد على حسابات قيمة المياه في مختلف الاستخدامات، وكذلك اعتبارها رأس مال طبيعيا في عملية التحصيص.

٢٦،١،٦ يجب أن تكون الأولويات مرتبطة مباشرة بخطة السعة والطلب التي تقوم الوزارة بإعدادها وتحديثها.

٢٧،١،٦ تقوم الوزارة بإعداد دراسة تفصيلية تتعلق بمصادر المياه وأثر التغيرات المناخية ووضع خطط التخفيف والتكيف المتعلقة بذلك.

٢٨،١،٦ تعد الوزارة وتصدر دليلا ولوائح إرشادية لتنظيم حقوق وواجبات الانتفاع من المصادر المائية ومواردها بشكل قانوني لتحقيق ما يلي:

أ‏- ضمان الحق الأساسي في الحصول على المياه اللازمة التي تؤمن المتطلبات الأساسية لاحتياجات البشر، بما فيها الصرف الصحي.

ب‏- بيان حقوق المنتفعين من المياه للأغراض المتنوعة من الشرب والزراعة، والصناعة، والترفيه، وغيرها.

ج‏- ضمان حقوق الانتفاع من المياه بما يحفظ التوازن بين احتياجات البشر والحفاظ على البيئة.

د‏- أن يكون حق الاستخدام بشكل متزن ومستدام، بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.

ه‏- مشاركة المنتفع في تغطية التكاليف المالية لمعالجة المياه المستخدمة.

٢٩،١،٦ تقوم الوزارة باعتماد مسار شامل لدراسة تقويم وتطوير إدارة كود مصادر المياه بمختلف الأطر المؤسسية والتنظيمية متضمنة:

أ‏- عملية تخطيط استراتيجي طويلة المدى في ضوء نظام المياه والاستراتيجيات الوطنية.

ب‏- إعداد وتنفيذ خطط تنمية لمدة خمس سنوات على الأقل لاستدامة مصادر المياه في الدولة.

ج‏- تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر المياه المتاحة من خلال تطوير خدمات مصادر المياه بما يضمن الأمن المائي والغذائي والتنمية الاقتصادية القائمة على العدالة الاجتماعية.

د‏- تطوير مصادر المياه بهدف توفير احتياجات القطاعات الأكثر احتياجا، وتحقيق الإنصاف في توزيع المياه على كافة مناطق الدولة وللقطاعات المختلفة.

هـ‏- العمل على إعادة استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية والصناعية والتي من شأنها تقليل التلوث، وحماية المصادر المائية العذبة من الاستنزاف.

و‏- ترسيخ مفهوم ترشيد المياه لضمان الاستخدام العادل للوصول إلى إدارة مصادر المياه بكفاءة تقنية ومالية.

٣٠،١،٦ تعد الوزارة دراسة بالآليات الخاصة باستعادة الأنظمة الإيكولوجية والبيئية في الجزء المائي منها والتي تضررت سابقا، وتحدد الآليات لتفعيل استعادتها من خلال مبادراتها والمبادرات الوطنية الأخرى.

٣١،١،٦ تصدر الوزارة استراتيجية شاملة للخزن الجوفي لمياه الشرب خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الكود وترفع للجنة الوطنية.

٣٢،١،٦ تقوم الوزارة بإجراء دراسات إقليمية لمصادر المياه شبه المالحة والمالحة في كل من الرف الرسوبي والدرع العربي لتحديد الجدوى الاقتصادية والبيئية لاستخدام تلك المياه.

٣٣،١،٦ تقوم الوزارة بإجراء دراسة شاملة، خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الكود، تشمل خيارات وجدوى إنشاء مشاريع لتحلية المياه شبه المالحة في الطبقات الحاملة للمياه للاستخدامات الآتية:

أ‏- الزراعية.

ب‏- الحضرية.

ج‏- الصناعية.

٣٤،١،٦ يتم إعداد الخطط المتعلقة بمياه الشرب اعتمادا على:

أ‏- الخطط الاستراتيجية والفنية في الدولة.

ب‏- المخاطر التي تهدد استدامة مصادر المياه.

ج‏- التقارير الدورية من إدارة الكود بالوزارة.

د‏- بدائل الإمداد.

٢،٦ آليات تطبيق الإدارة المتكاملة

١،٢،٦ في إطار تطبيق خطط إدارة المصادر وتحقيق المؤشرات المستهدفة؛ تقوم الوزارة ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- باستخدام الوسائل الآتية:

أ‏- الإشراك المجتمعي في تطبيق حوكمة المياه.

ب‏- برامج التوعية المجتمعية.

ج‏- تفعيل أدوات وآليات الحوكمة.

د‏- استحداث نقاط مراقبة لمصادر المياه الجوفية والسطحية ذات الأهمية لتحقيق المستهدفات.

هـ‏- استخدام جميع التقنيات الحديثة لقياس الاستهلاك والتدفق وذلك لتفعيل حوكمة تحصيص استخدامات مصادر المياه.

و‏- تخصيص مصادر بديلة تقليدية وغير تقليدية.

٢،٢،٦ تنفذ الوزارة مشاريع استعاضة صناعية للمياه الجوفية.

٣،٢،٦ تقوم الوزارة بمراجعة حقوق استخدام المياه والتحصيص القائم كل ٣ سنوات والتحقق من الامتثال للكود وتصدر تقريرا بذلك بنهاية السنة الميلادية بدءا من مرور سنتين من إصدار الكود.

٤،٢،٦ تقوم الوزارة بتنسيق الخطط بناء على الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالتحصيص حسب كمية ونوعية المياه في مصادر المياه وتضمن في دليل النطاقات الإدارية لمصادر المياه خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود.

٥،٢،٦ تعد الوزارة وتصدر ضوابط الحالات التي يتم فيها إيقاف استخدام المصدر سواء لحماية المخزون المائي أو لأسباب بيئية وتصدر هذه الضوابط خلال سنتين من إصدار الكود.

٦،٢،٦ تصدر الوزارة تقريرا دوريا كل ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الكود يسمى (حالة مصادر المياه في المملكة)، ويتم رفعه إلى:

أ‏- مجلس الوزراء.

ب‏- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ج‏- مجلس الشورى السعودي.

٧،٢،٦ يتضمن (تقرير حالة مصادر المياه في المملكة) الذي تصدره الوزارة كل ثلاث سنوات الآتي:

أ‏- حالة الوفرة المائية.

ب‏- حصر جميع الآبار العامة والخاصة المحفورة في كل تكوين جوفي مع إيضاح الاستخدامات وكميات السحب.

ج‏- التغذية الطبيعية والصناعية للمياه الجوفية.

د‏- حصاد مياه الأمطار.

هـ‏- الطلب على المياه.

و‏- الميزان المائي.

ز‏- التكوين الجوفي تحت الاستغلال المفرط، وكذلك المصادر المائية الملوثة والأكثر حساسية للتلوث.

ح‏- خطط إدارة مصادر المياه كما ونوعا في الدولة على المدى القصير والبعيد لتحقيق مستهدفات نظام المياه ومؤشراته.

٨،٢،٦ تصدر إدارة الكود من خلال الوحدات الإدارية للكود تقريرا كل ثلاث سنوات يسمى (حالة مصادر المياه في المنطقة الإدارية) ويشمل:

أ‏- الوصف الجيولوجي للمنطقة في سياق جيولوجيا الدولة.

ب‏- توصيف للطبقات الحاملة للمياه.

ج‏- توصيف الأحواض الهيدرولوجية بالمنطقة.

د‏- توصيف للمياه السطحية وكمياتها وحركتها.

ه‏- توصيف حالة النطاقات: عادية ونشطة وحرجة.

و‏- توصيف لآليات حصاد مياه الأمطار.

ز‏- خطط تطوير حصاد مياه الأمطار.

ح‏- جدول بجميع مستخدمي مصادر المياه.

ط‏- كميات الاستخدام.

ي‏- قائمة بالمستخدمين.

ك‏- وضع حالة التراخيص.

ل‏- حالة المخالفات.

م‏- تحاليل المياه وتلوثها ومشاكل منسوب المياه الجوفية.

ن‏- صور جوية تبين المساحات المروية مع الرخص الصادرة في نفس المنطقة.

‏س- قائمة الآبار بالمنطقة مع تحديد التكوينات المستهدفة وكميات الضخ.

ع‏- قائمة الآبار المعتمدة في المراقبة النوعية والكمية للتكوينات الجوفية.

ف‏- نتائج التحاليل الكيمائية لعينات مياه آبار المراقبة.

ص‏- مناسيب المياه الجوفية في جميع الطبقات الحاملة.

ق‏- الوفرة المائية في جميع المصادر.

ر‏- المخاطر.

‏ش- خطط درء المخاطر.

ت‏- التغير في مستويات المياه ومعدلاتها.

ث‏- نطاقات إدارة مصادر المياه.

خ‏- إحصائيات حالات الخلاف على مصادر المياه حسب سجلات الوزارة.

ذ‏- نشاطات الإشراك المجتمعي في تطبيق حوكمة المصادر وخططها المستقبلية.

‏ض- نشاطات الوزارة للتوعية المجتمعية بما يتعلق بالمصادر.

ظ ‏- المؤشرات الأساسية لإدارة مصادر المياه للمناطق.

٩،٢،٦ تصدر الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دليلا فنيا يبين الوفرة المائية للنشاطات البيئية واستدامتها ويحدث كل ٥ سنوات من إصدار وثيقة الكود.

١٠،٢،٦ تقوم الوزارة بتشكيل اللجان المحلية لمستخدمي مصادر المياه في المناطق المختلفة والتي ترتبط بوحدات الكود، وتحديد مهامها، وتقدم كافة تقاريرها إلى اللجنة الفنية.

١١،٢،٦ تتكون اللجنة المحلية من:

أ‏- الإدارة المعنية بتطبيق الكود بالوزارة (رئيسا).

ب‏- عضو من وكالة الوزارة للمياه.

ج‏- ثلاثة أعضاء من المزارعين المحليين بالمنطقة الإدارية.

د‏- عضو من الشركات الزراعية في المنطقة الإدارية.

هـ‏- عضو من المؤسسة.

١٢،٢،٦ في حال اشتراك حدود نطاق إدارة مصادر المياه في الحدود الجغرافية بالمناطق الإدارية المسندة لوحدتين إداريتين للكود أو أكثر؛ تقوم الوزارة بتحديد الوحدة المسؤولة عن هذا النطاق، ويتم التنسيق لتفعيل آليات حوكمة المخالفات والرخص.

١٣،٢،٦ يسمح بزيادة لا تتجاوز ١٥٪ عن المقننات المائية.

١٤،٢،٦ تنظم الوزارة وتعقد ورش عمل لشرح الأدلة الفنية المتعلقة بنظام النطاقات بعد إصداره، بحيث تكون المشاركة مفتوحة في الورش وتعقد سنويا حضوريا أو عن بعد.

١٥،٢،٦ تعد الوزارة وتنفذ ورش عمل حول منهجية حساب الجدوى الاقتصادية المبنية على قيمة المياه من أجل تحسين فاعلية استخدام مصادر المياه.

١٦،٢،٦ تنشئ الوزارة معارض تثقيفية للكود يتم من خلالها نشر الوعي بالكود، على أن تكون المعارض مؤقتة ودائمة.

١٧،٢،٦ يساهم معرض الكود في رفع الوعي والامتثال من قبل المستخدمين، ويتضمن معلومات ومطبوعات توعوية لما يلي:

أ‏- مصادر المياه في الدولة والمنطقة.

ب‏- البنى الأساسية.

ج‏- كميات السحب والاستخدام.

د‏- محطات الرصد المناخي.

هـ‏- أنظمة مراقبة الآبار.

و‏- البيانات.

ز‏- قيمة المياه.

ح‏- العدادات.

ط‏- الاستشعار عن بعد.

ي‏- نماذج الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها.

ك‏- الإدارة المتكاملة للمياه.

ل‏- الاستدامة.

١٨،٢،٦ تعد وتصدر الوزارة تقريرا فنيا لكل نطاق لإدارة مصادر المياه، وذلك بما يتعلق بالسحب الآمن وتحديد الآتي:

أ‏- آليات السحب من الآبار الضامنة لاستدامة مصادر مياه الشرب.

ب‏- المستويات التشغيلية الآمنة لإمدادات مياه الشرب.

ج‏- معدلات الضخ المخفضة للشوائب الطبيعية في المياه الجوفية.

د‏- معدلات الضخ المخفضة لاحتمال تزايد درجات الملوحة في الآبار.

١٩،٢،٦ على الوزارة تضمين معلومات المياه الافتراضية وقيمتها في تقرير يرفع إلى اللجنة الإشرافية خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الكود.

٢٠،٢،٦ للوزارة العمل على تشكيل فريق خاص من عدة جهات لمتابعة أعمال مصادر المياه الدولية المشتركة وتطويرها مع الدول المجاورة، ويتم تزويد الفريق بالكفاءات المتخصصة اللازمة.

٢١،٢،٦ تعد الوزارة تقريرا بجاهزية مصادر المياه، وبناها التحتية لحالات الطوارئ خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود على أن تكون متوائمة ومتوافقة مع آليات الاستجابة المناسبة.

٢٢،٢،٦ تصدر الوزارة تقريرا سنويا مفصلا للسنة المطرية يتضمن تعريفا مفصلا بمصادر المياه في النطاقات المختلفة، على أن يشمل -على سبيل المثال لا الحصر‏- الخرائط الجيورقمية المحدثة للتوزع الجغرافي للعناصر التالية:

أ‏- المرتفعات.

ب‏- المنحدرات.

ج‏- الجيولوجيا.

د‏- الغطاء النباتي.

هـ‏- الغطاء العمراني.

و‏- الأحواض المائية وشبكة الأودية الرئيسة والفرعية.

ز‏- العيون والأفلاج.

ح‏- الفوالق.

ط‏- معاملات البخر لكل حوض هيدرولوجي.

ي‏- معاملات الرشح لكل حوض هيدرولوجي.

ك‏- معاملات الجريان لكل حوض هيدرولوجي.

ل‏- الامتداد الجغرافي للتكوينات الجوفية ومنكشفاتها.

م‏- معاملات التخزين لكل تكوين جوفي.

ن‏- معاملات النقولية لكل تكوين جوفي.

‏س- منشآت حصاد مياه الأمطار.

ع‏- شبكة مراقبة مصادر المياه السطحية والجوفية (الأمطار، وجريان الأودية، والسدود، والتكوينات الجوفية) كما ونوعا.

ف‏- شبكة مراقبة الطقس.

ص‏- مستويات المياه الجوفية ومعدلات التغيير في منسوب المياه الجوفية.

ق‏- معدلات التغير في مخزون المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.

ر‏- عناصر تقييم جودة المياه (الأملاح، والنيترات، والأكسجين).

‏ش- التوزع الجغرافي لآبار استخدام المياه الجوفية المتجددة وحالتها واستخداماتها.

ت‏- كميات استخدام المياه ومصادرها واستخداماتها (تقرير حالة المياه).

ث‏- الأنماط المناخية وتغيراتها خ‏- تصنيف السنة إلى سنة عادية، ورطبة، ورطبة جدا، وجافة أو جافة جدا ؛ بناء على أكثر من ثلاثة مؤشرات علمية معتمدة في تصنيف درجة الجفاف.

ذ‏- كميات حصاد المياه بجميع الطرق.

‏ض- خطط مقترحة لطرق جديدة لحصاد مياه الأمطار.

ظ‏- مشاريع الحقن للتكوينات الجوفية وخططها.

غ‏- الهاطل المطري ومعدلات السيول وتوزيعها خلال ال٢٤ شهرا الأخيرة.

أ‏- الحاجة إلى تعيين نطاقات جديدة لقياس المؤشرات.

ب‏- منحنيات التبخر للمناطق المختلفة.

ج‏- خطة عمل شاملة لتحسين أداء المؤشرات.

د‏- خطط عمل مصادر المياه لسلسلة الإمداد.

هـ‏- جميع ما تقرره الوزارة.

٢٣،٢،٦ تصدر الوزارة تقريرا سنويا لكل منطقة إدارية بمواقع وكميات الزيادة عن المقننات بناء على آليات القياس المعتمدة من الوزارة.

٢٤،٢،٦ تعد الوزارة وتصدر بعد ثلاث سنوات من إصدار الكود تقريرا شاملا يسمى (تقرير الوفرة المائية لمصادر المياه)، ويحدث سنويا، ويشمل مناطق الرف الرسوبي والدرع العربي.

٢٥،٢،٦ تقوم الوزارة بدراسة بيانات عناصر المناخ موسميا بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد وذلك:

أ‏- لتحقيق الاستفادة المثلى من البيانات المسجلة والمتوقعة.

ب‏- الاستفادة في دراسات وتصاميم المنشآت المائية.

٢٦،٢،٦ تتعاون الوزارة مع الجهات والمراكز المختصة بالبيئة لتطوير آليات تحمي الوسائط المائية المرتبطة بمصادر المياه من التلوث، وإعداد الدراسات المتعلقة بذلك.

٢٧،٢،٦ تتولى الوزارة تحصيص مصادر المياه للاستخدامات المختلفة للأغراض التنموية، بناء على قرار اللجنة الوزارية بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية الحالية والمستقبلية.

٢٨،٢،٦ تنفذ الوزارة مشاريع تجريبية للخزن الجوفي للمياه، تشمل الاستعاضة الصناعية، ومشاريع الخزن والاسترجاع.

٢٩،٢،٦ على الوزارة أن تصدر خلال أربع سنوات من إصدار الكود دليلا لأولويات المناطق المخصصة للخزن الجوفي الاستراتيجي وذلك بناء على:

أ‏- خطط الطوارئ.

ب‏- خطط العرض والطلب.

ج‏- وفرة المياه من الموارد غير التقليدية.

د‏- توفر البنى الأساسية الداعمة.

٣٠،٢،٦ تعد الوزارة، خلال سنتين من تاريخ إصدار الكود، برامج تحفيزية لاعتماد الخزن الجوفي الاستراتيجي كأداة لاستمرارية الإمداد وإدارة الطوارئ في جميع البرامج المجتمعية والاقتصادية.

٣١،٢،٦ تعد وحدات الكود جدولا سنويا لزيارة مواقع مستخدمي مصادر المياه، للتأكد من مدى نظاميتها وحوكمتها، وحالة تركيب العداد على البئر، وقياس معدل الضخ، إضافة إلى قياس مستوى المياه وبعض الخواص الكيميائية، مثل درجة الملوحة والقلوية والتوصيل الكهربائي، وأخذ عينات مياه للتحليل الكيميائي، وتصدر الوزارة الأدلة والنماذج لجميع الأعمال المسندة إلى فروعها، وما تراه لازما.

٣٢،٢،٦ لتحديد مسارات الأودية المائية والأحواض وخصائصها يتم اتباع ما يلي:

أ‏- استخدام خرائط ارتفاعات سطح الأرض ذات الأعلى دقة، وكذلك المعلومات الرقمية المتاحة من الأقمار الصناعية ذات الدقة المكانية الأعلى في حال توافرها.

ب‏- في المناطق ذات الطبوغرافية المستوية أو شبه المستوية يتم إجراء رفع مساحي ميداني وتصوير حقلي، مع توضيح الإحداثيات والتاريخ، بالاستفادة من مخططات هيئة المساحة الجيولوجية.

ج‏- التدقيق والمعايرة لنتائج تحديد أحواض التصريف ومسارات الأودية والشعاب، والتحقق بالزيارات الميدانية لضمان الدقة المطلوبة.

د‏- يتم تصحيح مجاري الأودية والشعاب بناء على الزيارات الميدانية، وصور الأقمار الاصطناعية ذات الدقة العالية، والخرائط الطبوغرافية.

ه‏- الاستفادة من الزيارات الميدانية والأعمال الحقلية في تصحيح مجاري الأودية بدقة وإظهار علاقة منطقة الدراسة بالبيئة المحيطة.

و‏- تحديد جميع الخصائص المتعلقة بمجرى الوادي، بما في ذلك الرتبة، والطول، والعرض، والعمق، ومعدل التصريف.

٣٣،٢،٦ تعد الوزارة الاختبارات اللازمة لمنح الرخصة للعاملين على التنقيب عن مصادر المياه.

٣٤،٢،٦ يمنح ممثلو الوزارة الصفة والتأهيل اللازمين بعد برامج التدريب، ولا يسمح لأي شخص آخر بتمثيل الوزارة.

٣٥،٢،٦ يتم إنشاء نماذج رياضية ورقمية لكل نطاق إداري، بما يتوافق مع أهداف خطته الخاصة، والتي يمكن في ضوئها دراسة التوقعات لمختلف سيناريوهات إدارة المصادر.

٣٦،٢،٦ في حال ظهور أي مؤشرات تدل على عدم صلاحية المصدر للاستخدام، تقوم الوزارة ‏-بالاستعانة بمن تراه‏- باستحداث دراسة متخصصة تشمل الظواهر والمؤشرات، والأدلة الفنية والعلمية، وما تتطلبه من مؤشرات أخرى مثل: التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والإشعاعية، وحركة المياه ونمذجة مؤشرات المخاطر، والسيناريوهات البديلة، وبدائل الإمداد.

٣٧،٢،٦ تستحدث الوزارة تصريحا يسهل دخول كافة الأفراد العاملين بالتفتيش إلى المنشآت التي لديها محطات معالجة وإجراء المراقبة ومتابعة المخالفات ذات العلاقة بمصادر المياه.

٣٨،٢،٦ تعد الوزارة معايير وآليات لتدريب وتأهيل جميع العاملين في نشاط التنقيب عن المياه، ويحظر على أي جهة العمل في التنقيب عن مصادر المياه الجوفية إذا كان أحد أفراد طاقمها الميداني المتخصص غير مؤهل من الوزارة، وتطبق هذه المادة ابتداء من مرور سنتين من إصدار الكود.

٣٩،٢،٦ تنظم الوزارة ورشة تدريبية لضوابط وإجراءات التفتيش للمواقع والمنشآت والمناطق الخاصة للعاملين في الوزارة أو من يمثلها، ويتم تدريب جميع ممثلي الوزارة عليها من خلال ورشة عمل قياسية.

٤٠،٢،٦ تقوم الوزارة بعمل اتفاقيات مع المؤسسات الأكاديمية للمشاركة في تأهيل كوادر بشرية قادرة على إدارة مصادر المياه بكفاءة عالية.

٤١،٢،٦ تؤهل الوزارة فرق التفتيش المتعلقة بتطبيق الكود للقيام بعمليات التفتيش الخاصة بكل ما يتعلق بالمياه المجددة واستخداماتها خلال سنة من تاريخ إصدار الكود.

٤٢،٢،٦ يجب على اللجنة الفنية تحديد الفجوات الخاصة بالبيانات اللازمة لكل نطاق لإدارة مصادر المياه.

٤٣،٢،٦ تعد وحدة الكود بالنطاق الإداري جدولا سنويا يسمى (جدول المسح والتفتيش لكود مصادر المياه) والآليات اللازمة لذلك، على أن يتم تغطية كامل المنطقة الجغرافية التابعة للمنطقة الإدارية بهذا الجدول.

٤٤،٢،٦ على إدارة الكود إنشاء منصة لمتابعة البيانات ذاتية التسليم من جميع الأشخاص والجهات والأشخاص المسؤولين عن تسليمهم البيانات ذاتيا.

٤٥،٢،٦ يتم إسناد كل ما يخص الأمور التنفيذية إلى وحدة الكود للمنطقة.

٤٦،٢،٦ تعد وحدة الكود بالمنطقة الإدارية وتصدر خطة سنوية تسمى (خطة مراقبة نوعية وكمية مصادر المياه)، وتطبق على جميع المصادر وفقا للمعايير الآتية:

أ‏- تؤخذ (١٠٠٠) عينة على الأقل في كل نطاق إداري سنويا.

ب‏- تجرى التحاليل بحسب الحاجة لتحقيق أهداف النطاقات الإدارية المصادر.

ج‏- تدرج نتائج التحليل سنويا في التقرير إلى اللجنة الإشرافية.

د‏- يحتوي التقرير على الإجراءات الحوكمية والفنية المقترحة لتحسين الإدارة في النطاق.

٤٧،٢،٦ تصدر وحدة الكود تقريرا شهريا لعمليات التفتيش، باستخدام نموذج موحد، وتقوم وحدة الكود في المنطقة بمتابعة ذلك.

٤٨،٢،٦ تصدر وحدة تطبيق الكود لكل منطقة تقريرا سنويا عن عمليات التفتيش ونتائجها والملاحظات التي تتطلب إجراءات من اللجنة الإشرافية.

٤٩،٢،٦ تصدر إدارة الكود بالوزارة تقريرا بالإجراءات المتخذة للتخفيف من حالات التلوث ونتائجها، وذلك خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود.

٥٠،٢،٦ تشكل في كل منطقة إدارية (لجنة محلية لمستخدمي مصادر المياه)، تضم ممثلين من الوزارة، ومن أعضاء ممثلين لجميع شرائح المجتمع المستخدمين لمصادر المياه باختلافات استخداماتهم وأنشطتهم.

٥١،٢،٦ تعمل (اللجنة المحلية لمستخدمي مصادر المياه) على ما يلي:

أ‏- تقييم استعمال مصادر المياه على المستوى المحلي في إطار كود المياه والاستراتيجيات الوطنية للمياه.

ب‏- الانفتاح على المجتمع المحلي لتعزيز التصرف التشاركي لمصادر المياه.

ج‏- القيام بورش عمل يشارك فيها جميع قطاعات المجتمع المحلي لإبداء آرائهم في كيفية التصرف في مصادر المياه.

د‏- إعداد خطط لتشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة ومشاريع مصادر المياه.

هـ‏- رفع تقارير سنوية للوزارة خاصة بمخرجات عمل اللجنة.

٥٢،٢،٦ تشكل الوزارة لجنة لتقييم مخاطر تزايد الظواهر المناخية المتطرفة على السدود المائية القائمة، وتراعي ما يلي:

أ‏- التغيرات المناخية التي تجتاح المنطقة ولم تؤخذ بالاعتبار سابقا.

ب‏- تقادم معظم السدود القائمة والتي بنيت منذ عشرات السنوات.

ج‏- التأكد من برامج إدارة وتشغيل السدود.

د‏- مراقبة الترسبات في السدود والعمل على إزالتها.

هـ‏- التأكد من فاعلية نظم المراقبة والرصد والإنذار المبكر وتحديثه بصفة مستمرة.

و‏- انجرافات التربة وخاصة في حزم المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تؤثر في تربة الأرض أسفل وحول الهيكل الأساسي للسد ومنشآته.

٣،٦ آلية ترشيد الاستهلاك

١،٣،٦ تعد الوزارة، بالتنسيق مع المؤسسة، نموذجا يسمى (خطة ترشيد استخدام مصادر المياه)، ويرفق بجميع طلبات الترخيص، ويبدأ تطبيقه خلال سنة من تاريخ إصدار الكود.

٢،٣،٦ تتولى الوزارة، بالتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، والمؤسسة، تطوير آليات قياس الترشيد لدى جميع الأشخاص والجهات ذات العلاقة، وتصدر وثيقة تسمى (آليات تطبيق سياسات الترشيد في استخدام مصادر المياه).

٣،٣،٦ يجب على جميع مستخدمي مصادر المياه الالتزام بلوائح ومواصفات كل من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، والمؤسسة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بما في ذلك:

١- أحكام اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٢- مضمون أدلة الترشيد الصادرة من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

٣‏- يعتمد في تطبيق هذا الكود ما يصدر من المؤسسة من أكواد وتنظيمات متعلقة بممارسات الري في النشاط الزراعي والتي تصدر بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الفاو.

٤،٣،٦ تنظم الوزارة ‏-بالتنسيق مع اللجنة المحلية لمستخدمي مصادر المياه‏- ورش عمل تعرف بالآتي:

أ‏- اللائحة الفنية لمضمون أدلة ترشيد استهلاك المياه المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ب‏- أدلة الترشيد الصادرة من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

٥،٣،٦ تنسق الوزارة مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة، لإصدار وثيقة تحدد الآليات المالية (المنح والقروض…) لتحفيز المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه، وذلك خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود.

٦،٣،٦ تنظم الوزارة ورشة عمل كل سنتين عن استدامة مصادر المياه، ولها في ذلك التنسيق مع الفروع في المناطق، وبحضور اللجنة الفنية ومن تراه، على أن تشتمل ورشة العمل على ما يلي:

أ‏- مفهوم الاستدامة للمياه.

ب‏- الأثر الإيجابي الإقليمي لتركيب العدادات على استدامة مصادر المياه.

ج‏- إجراءات الوزارة لاستدامة القطاعات الاقتصادية بما يتعلق بمصادر المياه.

د‏- الحوكمة التشاركية لاستخدام المياه.

هـ‏- مخاطر عدم حوكمة وتقنين سحب المياه.

و‏- المنافع الاقتصادية للمزارع من عملية تقنين وترشيد استخدام المياه.

ز‏- قيمة المياه.

ح‏- جميع ما تقرره الوزارة.

٧،٣،٦ تقوم الوزارة ‏-بالتنسيق مع المؤسسة‏- بتقدير الاستهلاك الزراعي ومقارنته بالمقننات المائية باستخدام الوسائل المتقدمة متمثلة في الآتي:

أ‏- الاستشعار عن بعد المتعلقة بالأقمار الصناعية والمحطات الأرضية وآليات ضبطها.

ب‏- وسائل التحقق الأرضي المباشر من قياسات الاستشعار عن بعد.

ج‏- تقنية الطائرات المسيرة (الدرون).

٨،٣،٦ تتولى الوزارة، عند منح الرخص، تحديد التكوين المنتج، وسقف كمية السحب، والأجهزة المناسبة، والمواصفات اللازمة، بما في ذلك: قدرة المضخة، وقطر أنابيب السحب، وعمق خط الهواء لمتابعة تغري مستوى المياه بالبئر، وأي متطلبات أخرى تراها الوزارة.

٩،٣،٦ تخصص الوزارة حوافز للمؤسسات الفعالة والعاملة على توعية المستخدمين لمصادر المياه بالطرق المثلى للاستخدام، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الكود.

٤،٦ آليات الاستعداد لحالات الطوارئ المائية

١،٤،٦ تعمل الدولة على توفير مخزون استراتيجي طبيعي من مياه المصادر لضمان احتياجات الشرب، والاحتياجات البشرية، ولجميع حالات الطوارئ المحتملة التي يتم تحديدها من قبل الجهات ذات العلاقة، وبناء على ذلك يتم إنشاء البنى الأساسية والتي تشمل التقنيات والإنشاءات المحققة لذلك.

٢،٤،٦ تتخذ الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة، الإجراءات اللازمة لتوفير المياه من المصادر خلال حالات الطوارئ المائية، وذلك لتجنب نفاد المخزون المائي، من خلال اتباع إجراءات صارمة لترشيد استهلاك المياه، ويشمل ذلك ما يلي:

أ‏- تحديد كمية المياه المطلوبة لكل فرد يوميا.

ب‏- معالجة المياه إذا كانت المياه المتاحة غير صالحة للاستخدام البشري.

٣،٤،٦ تنسق الوزارة مع الهيئة السعودية للمياه، والجهات ذات العلاقة، لضمان توزيع المياه من المصادر بشكل منصف خلال حالات الطوارئ المائية، وذلك من خلال ما يلي:

أ‏- تحديد كمية المياه المتاحة من المصادر وتوزيعها بشكل منصف بين المناطق المختلفة.

ب‏- تحديد الأولويات في استخدام المياه من المصادر، مثل توفير المياه للاستخدامات الأساسية مثل الشرب والنظافة الشخصية.

ج‏- توفير المياه من المصادر للمناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه، سواء نتيجة الجفاف أو لأي أسباب أخرى.

د‏- توفير المياه من المصادر للمناطق الأكثر ندرة بمصادر المياه والتي تحتاج إلى مياه لاستدامة سبل المعيشة.

هـ‏- تحسين مصادر المياه وكفاءة استخدامها.

٤،٤،٦ تعد الوزارة وتصدر خطة خاصة بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع مصادر المياه المستقبلية والمتعلقة بخطط الطوارئ، بما في ذلك ما يتعلق بالتخفيف والتكيف للتغيرات المناخية.

٥،٤،٦ يجب أن تأخذ الخطط المعتمدة على مصادر المياه التغيرات المناخية بعين الاعتبار، وبحسب مخاطر تلك التغيرات المناخية تعد خطط لبدائل الإمداد المؤقتة.

٦،٤،٦ تصدر الوزارة ‏- ضمن آليات الطوارئ ‏- آليات محددة للتعامل مع حالات احتمال وقوع الضرر على مصادر المياه المخصصة للشرب خلال سنتين من إصدار الكود.

٧،٤،٦ في حالات الطوارئ المائية، وبعد تقييم الوضع المائي، تتولى الوزارة فرض القيود والإجراءات اللازمة على استهلاك المياه من المصادر، بما في ذلك حظر الاستخدامات التي تؤثر سلبا على الخزن الاستراتيجي، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:

أ‏- ترشيد استهلاك المياه من المصادر وتوفيرها للاستخدامات الضرورية فقط.

ب‏- الحفاظ على مخزون المياه من المصادر وتجنب نفادها.

ج‏- عدم استخدام المياه من المصادر لأغراض غير ضرورية، مثل: ري الحدائق والمساحات الخضراء، وتقنين الزراعات التي تستنزف مخزون المياه، وغسيل السيارات بالمياه العذبة.

٨،٤،٦ تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على توفير المياه من المصادر أثناء حالات الطوارئ المتعلقة بمصادر المياه، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

أ‏- التحكم في الوصول إلى مصادر المياه لتوزيعها بشكل منظم، وضمان أن يتم الوصول إلى المياه بالتساوي وفقا لاحتياجات الأفراد.

ب‏- توزيع المياه من المصادر بشكل عادل بين جميع الفئات والأشخاص المتأثرين، دون أي تمييز.

ج‏- توجيه السكان للتعامل مع المياه من المصادر بحذر وتقليل الاستهلاك.

د‏- تنفيذ حملات توعية للتشجيع على ترشيد استهلاك المياه من المصادر.

هـ‏- ضمان توفير مياه من المصادر نظيفة ومعقمة للشرب والاستخدام الشخصي لمنع انتشار الأمراض المعدية.

و‏- مراقبة جودة مياه المصادر بشكل دوري لضمان سلامتها وصلاحيتها للشرب والاستخدام.

ز‏- تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في الممارسات المحلية لترشيد استهلاك المياه من المصادر.

ح‏- فرض غرامات على المخالفين.

٩،٤،٦ تعد الوزارة وتصدر خرائط الوفرة والشح المائي بشكل دوري، بحيث تتماشى مع حالات احتياجات الطوارئ والمخزون الاستراتيجي لمياه الشرب والاحتياجات الزراعية، بما يتعلق بالأمن الغذائي لكل منطقة إدارة مصادر مياه.

١٠،٤،٦ تعد الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة، خطة للتحول لحالة الطوارئ المتعلقة بمصادر المياه، وذلك وفقا لخطط الطوارئ التي تحددها الجهات ذات العلاقة، ويجب أن تكون هذه الخطة شاملة ومفصلة لجميع نطاقات إدارة مصادر المياه، ويتم إصدارها خلال سنتين من تاريخ إصدار الكود.

١١،٤،٦ يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وللدفاع المدني حق استخدام المياه من أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وصهاريج نقل المياه وفقا للشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

١٢،٤،٦ من أجل حماية الأموال والاستثمارات التي تم تخصيصها بناء على الوفرة المائية، يمكن للوزارة الحق بتطبيق الأسبقية في الاستخدام وفقا لما يتناسب مع النظام والاستراتيجية الوطنية للمياه، وبما لا يتعارض مع أولويات الوزارة والصلاحيات المخولة لها في الكود واللوائح والأنظمة المختلفة بهدف حماية الأموال والاستثمارات المخصصة بناء على الوفرة المائية.

١٣،٤،٦ تضع الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، آليات فعالة للاستجابة السريعة لحالات المخاطر والطوارئ المتعلقة بمصادر المياه.

٧‏- حماية كميات ونوعية مصادر المياه والحفاظ عليها

١،٧ اشتراطات عامة:

١،١،٧ يتم تحصيص كميات المياه من المصادر بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع أخذ استدامة المصدر في الاعتبار، وفق خطة علمية عادلة.

٢،١،٧ تتولى الوزارة التنسيق الكامل مع المؤسسة في كل ما يتعلق بالسدود، بما في ذلك تشغيلها، وصيانتها، وإدارتها.

٣،١،٧ تنسق الوزارة مع الهيئة السعودية للمياه في كل ما يتعلق بمصادر المياه المرتبطة بسلاسل الإمداد.

٤،١،٧ يمنع استخدام مصادر المياه في كل ما يتعلق بتحسين المظهر، مثل الملاعب الرياضية، والساحات الخضراء، والاستراحات، والحدائق العامة والمنزلية، والمتنزهات، وكذلك في أعمال النظافة التكميلية، مثل غسل المنازل، والسيارات، والطرقات، وذلك في حال توفر مصدر بديل من المياه غير التقليدية.

٥،١،٧ تصدر الوزارة نشرة دورية للمستخدمين لكل نطاق نشط أو حرج، توضح فيها حالة المياه في المنطقة، وآليات إدارة مخاطر الشح بجميع مسبباته، وذلك خلال سنة من تصنيف المنطقة.

٦،١،٧ تراجع الوزارة ما يلي، وذلك لتقليل المخاطر على المنشآت المائية، وتصدر تقريرا بذلك خلال سنتين من إصدار الكود:

أ‏- البيانات المناخية والهيدرولوجية.

ب‏- جميع الدراسات المكتبية والميدانية المعدة في هذا الشأن.

٧،١،٧ تنسق الوزارة مع الهيئة السعودية للمياه فيما يتعلق بإجراءات تكثيف مراقبة نوعية مياه الشرب من المصادر في النطاقات ذات المخاطر المرتفعة.

٨،١،٧ يحظر على المستخدم سحب المياه من مصدرها بما يزيد على الكمية المحددة بالرخصة، وعلى الوزارة إخطار المرخص له إذا ثبتت زيادة استخدامه لكمية المياه المقررة.

٩،١،٧ تصدر اللجنة الفنية تقريرا يعكس حصول أي تلوث للمياه الجوفية أو السطحية ناتج عن الأنشطة البشرية، ويرسل إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك كل سنتين من تاريخ إصدار الكود.

١٠،١،٧ تصدر الوزارة آليات منظمة لتصدير المحاصيل الزراعية، بما يضمن عدم استنزاف مصادر المياه، وتعممها على الجهات ذات العلاقة.

١١،١،٧ في حال ظهور مؤشرات تدل على استخدام المياه المعالجة بطريقة مخالفة للمعايير المعتمدة، أو أولويات الاستخدام المقرة من قبل الوزارة؛ تقوم الوزارة بتخصيص المنطقة كنطاق نشط، وتستحدث المؤشرات المتعلقة بالمدخلات التالية:

أ‏- دراسات نوعيات مياه المصادر.

ب‏- البلاغات.

ج‏- بيانات وزارة الصحة.

د‏- بيانات الاستشعار عن بعد.

ه‏- بيانات الحياة الفطرية.

و‏- بيانات الثروة الحيوانية.

ز‏- بيانات هيئة الغذاء والدواء.

١٢،١،٧ تنسق الوزارة مع الهيئة السعودية للمياه لتكثيف مراقبة نوعية المياه المستخدمة في النطاقات ذات المخاطر المرتفعة.

١٣،١،٧ تنفذ الوزارة خطة متكاملة لاستصلاح الطبقة الملوثة وفقا لأحدث الوسائل والتقنيات العلمية المتطورة.

١٤،١،٧ للوزارة استخدام التقنيات الحديثة لاستصلاح النظم المائية البيئية.

١٥،١،٧ تتخذ الوزارة جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن سلامة مصادر المياه المخصصة للشرب، وفي حال وجود أي مؤشرات تدل على حدوث ضرر على تلك المصادر، فللوزارة الحق في القيام بما تراه مناسبا لضمان سلامة هذه المصادر، والاستعانة بمن تراه لتحقيق ذلك.

١٦،١،٧ تعد الوزارة الآليات المناسبة لمراقبة التزام الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية مصادر المياه من التلوث.

١٧،١،٧ يلتزم المرخص له بإجراء التحاليل الدورية على حسابه الخاص سنويا للعناصر الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة، والاحتفاظ بها في الموقع، أو عند طلب الوزارة لذلك.

١٨،١،٧ تعد الوزارة دليلا يتضمن الآليات المقللة من الآثار السلبية لنوعية المياه في المصادر والشوائب فيها، بما في ذلك النويدات الطبيعية المشعة.

١٩،١،٧ تحدد الوزارة جميع الأنشطة التي قد تؤدي إلى تلوث مصادر المياه، وتصدر تقريرا بذلك كل سنتين من تاريخ إصدار الكود باسم (النشاطات ذات العلاقة بحماية مصادر المياه من التلوث).

٢٠،١،٧ تنسق الوزارة مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فيما يتعلق بالآتي:

أ‏- تطبيق معايير الأمان الإشعاعي على مصادر المياه المحتوية على نويدات مشعة.

ب‏- وضع الإرشادات الفنية المتعلقة بالكشف عن التلوث الإشعاعي ومعالجته.

ج‏- إشراف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على الدراسات والتقارير المتعلقة بالمياه التي تحتوي على نويدات مشعة.

٢١،١،٧ في حال حدوث مؤشرات تدل على وجود تلوث في مصادر المياه تتولى الوزارة:

أ‏- تحديد التلوث من حيث الكم والنوع في الطبقات الحاملة.

ب‏- وضع برنامج لتحديد مدى انتشار التلوث.

ج‏- إعداد خطة متكاملة لاستصلاح ومعالجة المصدر وإعداد تقرير بذلك.

د‏- تحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٢،١،٧ تستحدث الوزارة نظاما لأطياف المستخدمين باستخدام ألوان تعكس درجة امتثالهم للكود وجميع ما ينظم استخدامات مصادر المياه.

٢٣،١،٧ تكون ألوان أطياف المستخدمين: الأحمر، والبرتقالي، والأخضر.

٢٤،١،٧ يتم تحديد النطاقات التزاما بالمعايير التالية:

أ‏- الامتثال لرخص استخدام مصادر المياه.

ب‏- التسليم الذاتي لمعلومات مصادر المياه الأساسية.

ج‏- الامتثال للمقننات المائية.

د‏- الأنظمة المرشدة لاستخدام المياه.

هـ‏- جميع ما يتعلق بالامتثال لهذا الكود.

٢٥،١،٧ يحظر استيراد المياه غير المعبأة أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

٢٦،١،٧ يحظر تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة لمصادر المياه التي تحددها الوزارة.

٢٧،١،٧ تصدر اللجنة الفنية، خلال سنتين من تاريخ إصدار الكود، تقريرا يتضمن آليات حساب المؤشرات الآتية:

أ‏- مؤشر المحافظة على مصادر المياه كما ونوعا.

ب‏- مؤشر تنمية مصادر المياه.

ج‏- مؤشر ضمان استدامة مصادر المياه.

د‏- مؤشر إدارة مصادر المياه.

هـ‏- مؤشر متوسط نصيب الفرد من المياه من المصادر المتجددة، ومتوسط نصيب الفرد من جميع مصادر المياه.

و‏- مؤشر تنظيم مصادر المياه.

ز‏- مؤشر تنظيم الحقوق الخاصة بأوجه استخداماتها.

ح‏- مؤشر شح المياه غير المتجددة.

ط‏- مؤشر شح المياه المتجددة.

ي‏- جميع ما تقرره الوزارة.

٢،٧ حماية المياه الجوفية

١،٢،٧ يجب على جميع الجهات والأشخاص الالتزام بمعايير حماية المياه الجوفية الواردة في نظام المياه، ولائحته التنفيذية، والكود.

٢،٢،٧ تشجع الوزارة على إنشاء محطات معالجة المياه حتى في التجمعات السكانية الصغيرة، عن طريق القطاع الخاص، وذلك للحد من تصريف مياه الصرف الصحي إلى باطن الأرض.

٣،٢،٧ لإثبات تجاوز المقننات المائية في استخدام المياه الجوفية؛ تعتمد الوزارة على الطرق التالية للتحقق من هذه الزيادة:

أ‏- الإفصاح الذاتي لبيانات الاستخدام الخاصة بالآبار من قبل المستخدم.

ب‏- تركيب عدادات لاستهلاك المياه من آبار المياه الجوفية.

ج‏- الطرق المعتمدة على الاستشعار عن بعد.

د‏- الطرق المعتمدة على الحساسات التي تثبت في الأرض.

ه‏- الهبوط في منسوب المياه الجوفية عن طريق آبار المراقبة.

و‏- معدلات الهبوط في آبار الضخ.

ز‏- النماذج الهيدروجيولوجية.

٤،٢،٧ للوزارة الحق في تركيب أجهزة مؤقتة أو دائمة في مواقع الاستخدام، وذلك للرصد والتحقق من كميات المياه المستخدمة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الأجهزة، بالتنسيق مع المستخدم.

٥،٢،٧ على جميع مستخدمي المياه الجوفية، وعلى الآبار التي يتم حفرها بعد إصدار الكود، تركيب عداد أو وضع آلية لحساب التدفق، بما لا يتعارض مع اللوائح الصادرة من الوزارة.

٦،٢،٧ تعد الوزارة، خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود، تقريرا يتضمن قائمة بالآبار التي يجب إغلاقها أو ترشيد استهلاكها لإنهاء الحالة الحرجة في نطاقات إدارات مصادر المياه غير المتجددة، بناء على الآتي:

أ‏- خطة تعويض المستخدمين.

ب‏- خطة مبنية على تقارير الوفرة المائية في النطاقات للتعويض عما ينتج من انخفاض في كميات المحاصيل المتعلقة بالأمن الغذائي.

ج‏- إمكانية التعويض عن المحاصيل التي تعد من مقومات الأمن الغذائي حسب تصنيف النطاق.

د‏- عدم إمكانية تحقيق خروج المنطقة من الحالة الحرجة إلا بإغلاق البئر.

٧،٢،٧ تحدد الوزارة الحد الأقصى لمعدلات الهبوط في المياه الجوفية، للطبقات المتجددة وغير المتجددة على مستوى الدولة.

٨،٢،٧ تصدر الوزارة تقريرا سنويا يحدد المناطق التي يسمح فيها بترخيص حفر الآبار في النطاقات الإدارية لمصادر المياه، وفق دراسات تضمن استدامة استثمار الطبقات الحاملة للمياه، وتمنع استنزافها.

٩،٢،٧ تقوم الوزارة بدراسة النطاقات الحرجة بشكل سنوي، وإصدار خرائط جغرافية سنوية توضح فيها حالة النطاقات التي تصنف فيها مصادر المياه على أنها في حالة حرجة.

١٠،٢،٧ يمنع حفر أي بئر مهما كان نوعها، أو الغرض من استخدامها، إلا برخصة صادرة من الوزارة.

١١،٢،٧ يحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه الجوفية أو أحرامها.

١٢،٢،٧ يمنع تعميق البئر، أو تنظيفها، أو استبدالها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة التي تفوضها.

١٣،٢،٧ تحدد الوزارة الحالات التي تستوجب إيقاف رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها، وتصدر بشأنها الضوابط أو القرارات اللازمة، وذلك لأسباب تتعلق بشح المياه، أو نقصها، أو عند الاقتراب من مؤشر شح المياه، أو بلوغه، أو تخطي مؤشر شح المياه الحد الأقصى، أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي.

١٤،٢،٧ يمنع حفر الآبار في المناطق المحظور الحفر فيها بموجب أوامر سامية إلا بعد موافقة المقام السامي.

١٥،٢،٧ تصدر الوزارة خطة تطبق كل ثلاث سنوات لخفض معدلات الهبوط في المياه الجوفية للوصول بها إلى ما دون الحد الأقصى، وتشمل جميع النطاقات الإدارية لمصادر المياه.

١٦،٢،٧ يجب على الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية، أو الآثار، أو الثروات المعدنية، أو الطاقة الحرارية، أو ما يماثلها، إبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها، وتسليم الوزارة جميع البيانات والمعلومات والخرائط المتوفرة لديها بهذا الخصوص، ويسري هذا الالتزام على هذه الجهات، سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو من خلال جهة أخرى.

١٧،٢،٧ يحق للوزارة حظر حفر الآبار أو استخدامها أو إبقاؤها في أي منطقة على امتداد مساحة أراضي الدولة، وذلك من أجل حماية مصادر المياه سواء بما يتعلق بكمياتها أو نوعياتها.

١٨،٢،٧ تقوم الوزارة بما يلي:

أ‏- تحديد مواقع حقول المياه الجوفية الحالية والمستقبلية في ضوء خطط الإمداد بما يعزز خطط الطلب والعرض بالكميات التخطيطية.

ب‏- إنشاء نصف قطر حماية يتم بموجبه منع الحفر وإعطاء مناطق الحقول الأولوية في تفعيل السياسات المتعلقة بمنع الحفر والاستخدام وتطبيق سياسات الترشيد لاستخدام المياه.

ج‏- مراقبة الأنشطة التي يمكن أن تلوث أو تغير نوعية المياه في الحقول إضافة إلى القيام بتحديد منطقة حماية حول الحقول الحالية والمستقبلية.

د‏- العمل مع الوزارات الأخرى المعنية بالطاقة، والصناعة، والتعدين، والبلديات، وغيرها، على إعداد وثيقة تسمى «آليات حماية مصادر المياه» للأنشطة ذات العلاقة، على أن يتم إصدارها خلال سنتين من إصدار وثيقة الكود.

١٩،٢،٧ لا يسمح بإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب على (الآبار) إذا أمكن إقامة الأشياب على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا (للمياه المجددة) في دائرة نصف قطرها (٥) كلم، عدا الظروف الخاصة التي تقررها الوزارة.

٢٠،٢،٧ للوزارة الحق في تحديد عدد الأشياب في كل منطقة أو جهة حسب مواقع الأشياب ونوع الطبقة الحاملة للمياه.

٢١،٢،٧ لا يسمح بإقامة أشياب إذا أثبتت الدراسة الهيدروجيولوجية وجود ضرر على الآبار المجاورة.

٢٢،٢،٧ في حالة الحاجة الماسة لإقامة أشياب مياه غير صالحة للشرب داخل حدود مناطق النشاط الزراعي؛ تقوم الوزارة بتحديد أدنى مسافة ممكنة بين الآبار بحسب الموقع من خلال الدراسات الهيدرولوجية، ويتم تقنين الكميات المسموح ببيعها على النحو الآتي:

أ‏- الدرع العربي والتكوينات الثانوية التي لا يعول عليها كمصادر مياه شرب: لا تزيد الكمية على (١٠٠) م٣ / يوم.

ب‏- التكوينات الثانوية التي يعول عليها كمصادر مياه شرب: لا تزيد الكمية على (٢٠٠) م٣ / يوم.

ج‏- الرف الرسوبي (الطبقات الرئيسة): لا تزيد الكمية على (٤٠٠) م٣ / يوم.

٢٣،٢،٧ تصدر الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ضوابط وإجراءات لحماية المياه الجوفية أثناء عمليات الحفر الخاصة بالنفط والتعدين وأعمال التشييد والبناء، وذلك خلال ثلاث سنوات من إصدار هذا الكود.

٢٤،٢،٧ تلتزم شركات الحفر الخاصة بالنفط والتعدين وأعمال التشييد والبناء بتنفيذ إجراءات حماية المياه الواردة بلائحة حماية المياه الجوفية.

٣،٧ حماية المياه السطحية

١،٣،٧ يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواء في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢،٣،٧ يحظر القيام بأي نشاط داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حرمها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

٣،٣،٧ يتم الحفاظ على كل ما يتعلق بمصادر المياه السطحية وعدم التأثير على نوعية المياه والأنشطة واستخدامات الأراضي في (مجاري أو قنوات) المياه والبحيرات وغيرها من المصادر والحرم المائية المباشرة وفق الآتي:

أ‏- يمنع إجراء أي تبديل أو تغيير في حدود هذه المجاري، ويمنع البناء في أراضيها للمنفعة الخاصة، ويسمح للنفع العام بعد موافقة الوزارة.

ب‏- يمنع جرف الرمل والحصى والحجارة من هذه المجاري دون موافقة مسبقة من الوزارة.

ج‏- يشترط لنشاطات ركوب القوارب والمراكب الشراعية والمراكب ذات المحركات في المياه السطحية للبحيرات الداخلية الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة.

د‏- تخضع أي نشاطات أو أعمال أخرى في أراضي المجاري والحرم إلى موافقة مسبقة من الوزارة.

٤،٣،٧ عند استخدام الآبار لسحب مياه البحر يجب تقديم تقرير لدراسة مفصلة تثبت الآتي:

أ‏- عدم سحب مياه جوفية مصدرها مياه الأمطار.

ب‏- عدم تأثر الأنظمة البيئية الحساسة عند التقاء المياه الجوفية بمياه البحر.

ج‏- عدم تأثر مناسيب المياه الجوفية في الطبقات الحاملة للمياه المحاذية للساحل.

٥،٣،٧ يحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه السطحية أو أحرامها.

٤،٧ حماية مياه الأمطار وأعمال الحصاد

١،٤،٧ تعمل الوزارة على الاستفادة من كل الوسائل التقليدية أو غير التقليدية في حصاد مياه الأمطار، وتوظيف التقنيات المتقدمة لتعظيم الاستفادة.

٢،٤،٧ يلتزم المرخ ص له بحصاد المياه بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.

٣،٤،٧ تضاف كميات مياه الاستمطار إلى حسابات المصادر المائية السطحية والجوفية، وتدار بما يتوافق مع خطط إدارة المصادر المتعلقة بالكود.

٤،٤،٧ تتولى الوزارة تنظيم وتنفيذ برامج توعوية للمجتمع، وذلك لتثقيفهم حول أمن مصادر المياه، والتأهب والاستعداد في حال حصول حوادث متعلقة بها، وكيفية التخفيف من حدتها والاستجابة لها.

٥،٤،٧ يجب أن تشمل تقارير دراسة السدود والخزانات ما يلي:

أ‏- أعمال المساحة الحقلية.

ب‏- مخططات التنفيذ للمنشأة.

ج‏- الدراسات الهيدرولوجية.

د‏- الدراسات الجيولوجية.

هـ‏- الدراسات الهيدروجيولوجية.

و‏- الدراسات الزلزالية.

ز‏- الدراسات الجيوفيزيائية.

ح‏- الدراسات الجيوتقنية.

ط‏- دراسات الجدوى.

ي‏- التصميم النهائي التفصيلي.

ك‏- خطة تشغيل أجهزة الرصد والمتابعة ونقل البيانات وأعمال الصيانة الدورية.

ل‏- الحسابات الهندسية للتصميم.

م‏- خطة إدارة الرسوبيات الواردة لخزان السد.

ن‏- تحليل انهيار السد.

‏س- خطة الطوارئ ونظام الإنذار المبكر.

ع‏- الأثر البيئي والاجتماعي.

ف‏- تأثير التغير المناخي.

٦،٤،٧ تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آليات منح مساعدات لتشييد منشآت تعمل على حماية الأملاك الخاصة الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات.

٧،٤،٧ تعد الوزارة دراسات هيدرولوجية لتحديد مواقع مقترحة لإقامة السدود لكامل أراضي الدولة.

٨،٤،٧ تحدد الوزارة، بالتنسيق مع المؤسسة، أحرام جميع السدود متضمنة:

أ‏- حجم السد.

ب‏- حدود وحجم بحيرة السد.

ج‏- منطقة المستجمع المائي للسد.

د‏- الأودية والقنوات الموجودة خلف السد.

هـ‏- الجهات المسؤولة عن الأودية والقنوات خلف السد وحدود مسؤولياتها.

٩،٤،٧ تحدد الوزارة أولويات بناء السدود، بالتنسيق مع المؤسسة، وفقا للنطاقات واحتياجاتها، وبناء على دراسات متعلقة بالآتي:

أ‏- موارد مياه الشرب.

ب‏- درء المخاطر والفيضانات.

ج‏- التنمية الزراعية.

د‏- التغيرات المناخية.

ه‏- الاستدامة البيئية.

و‏- التنمية الاقتصادية.

ز‏- التنمية الريفية.

ح‏- التنمية السياحية.

ط‏- تربية الأسماك وإنتاج الطاقة الكهرومائية.

١٠،٤،٧ تحدد الوزارة، بالتنسيق مع المؤسسة، المواقع الملائمة لتشييد السدود والخزانات وفق أولويات الاستخدام.

١١،٤،٧ يجب تركيب الأجهزة التالية على السدود الكبيرة:

أ‏- أجهزة قياس التسرب Leakage measuring devices

ب‏- أجهزة قياس الحركة Movement measuring devices

ج‏- أجهزة قياس ضغط الماء المسامي Pore water pressure measuring devices

د‏- أجهزة قياس الانبعاج والحركة Devices for measuring dent and movement

هـ‏- أجهزة قياس الحرارة Temperature measuring devices

و‏- أجهزة قياس البخر Evaporation measuring devices

ز‏- أجهزة قياس تشوه القص Shear deformation measuring devices

ح‏- أجهزة قياس منسوب المياه في البحيرة وآبار المراقبة Devices for measuring water levels in the lake and monitoring wells

ط‏- أجهزة قياس عمق الرواسب Sediment depth measuring devices

ي‏- أجهزة قياس الزلازل Seismic measuring devices

ك‏- أجهزة قياس التيار Current measuring devices

ل‏- كاميرات داخل السد وغرفة التحكم والبحيرة Cameras inside the dam, the control room and the lake

م‏- نظام إنذار للفيضانات أسفل السدود السطحية الكبيرة Flood warning system below large surface dams

ن‏- أجهزة قياس التدفق من المخرج ومن المفيض المائي Devices for measuring flow from the outlet and the spillway ‏

س- تركيب أجهزة رقمية لقياس التدفق على مسافة مناسبة قبل السد مما يساعد في حسن إدارة المخزون أثناء جريان الأودية.

Digital devices to measure the flow at an appropriate distance before the dam, which helps in good management of the stock during the flow of the valleys

ع‏- نصب أجهزة شبكة جيوديسية لجسم السد ومنشآته والمنطقة المحيطة به.

Installing geodetic network devices for the dam body, its facilities and the surronding area

ف‏- جميع ما يلزم تركيبه من أجهزة لتأمين السلامة للسكان والسد والبنى التحتية وإدارة المخزون.

All necessary devices to be installed to ensure the safety of residents, the dam and infrastructure

١٢،٤،٧ عند رغبة الأفراد أو أي جهة في إقامة سد، يرفع طلب إقامة السد إلى الجهة المعنية بالوزارة، لدراسة وتقييم الطلب بالتنسيق مع المؤسسة، وفي حال جدوى إقامة السد في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب التواصل مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى الوزارة لاستكمال الدراسات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

أ‏- دراسات الرفع المساحي الحقلي.

ب‏- الدراسات الهيدرولوجية الجيولوجية.

ج‏- الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.

د‏- دراسة تقييم المخاطر الزلزالية.

هـ‏- الدراسات الحقلية الجيوتقنية.

و‏- التصميم الهندسي لجسم السد وملحقاته.

ز‏- أجهزة الرصد والمراقبة.

ح‏- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.

ق‏- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي واعتمادها من الجهات المعنية.

ي‏- إذا كان السد مصنفا على أنه «ذو خطورة عالية»، فيجب القيام بدراسة انهيار السد ‏- Dam Break Analysis – ورسم خرائط الغمر – Inundation Maps – على مقياس رسم مناسب.

١٣،٤،٧ تتولى الوزارة، بالتنسيق مع المؤسسة، اعتماد المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة السد، ومدة التنفيذ، ويرفع الطلب إلى الجهة المعنية بالوزارة، لإصدار الترخيص اللازم، ثم يحال الترخيص إلى المؤسسة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ السد.

١٤،٤،٧ تشكل الوزارة، بالتنسيق مع المؤسسة، اللجنة الإشرافية لسلامة السدود، على النحو الآتي:

أ‏- يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير.

ب‏- يحدد الوزير آليات عمل اللجنة.

ج‏- تعتمد اللجنة تقريرا عند نهاية كل سنة زوجية ميلادية يسمى (حالة سلامة السدود في الدولة).

د‏- تتولى اللجنة متابعة تنفيذ إجراءات سلامة السدود، وتصدر تقريرا كل سنتين بذلك، ولها الاستعانة بإحدى المؤسسات الوطنية متى دعت الحاجة إلى ذلك.

١٥،٤،٧ تهدف اللجنة الإشرافية لسلامة السدود إلى:

أ‏- التأكد من تطبيق واتباع إجراءات حماية السدود من الانهيار لجميع السدود في الدولة.

ب‏- تطبيق واتباع معايير سلامة السدود.

ج‏- تكوين لجنة متابعة فنية خاصة لبعض السدود.

د‏- في حال تكوين لجنة متابعة خاصة لبعض السدود يتم تحديد مخرجاتها وخلال فترة زمنية محددة.

هـ- التأكد من جاهزية السدود القائمة واستدامتها فنيا، واقتراح تطويرها في حال المتغيرات.

و‏- رفع التقارير الخاصة بها للوزارة.

ز‏- على الجهة المسؤولة عن صيانة وتشغيل السدود لكل نطاق إعداد وتفعيل خطة سلامة السد في ضوء تقرير سلامة السدود.

ح‏- على الجهة المسؤولة عن صيانة وتشغيل السدود إعداد تقرير سنوي متضمنا آلية وتفعيل خطة سلامة السدود.

١٦،٤،٧ للجنة الوطنية لسلامة السدود الاستعانة بمن تراه من خبراء السدود الدوليين، وبيوت الخبرة المعتمدة، عند دراسة وتنفيذ السدود الكبيرة التي يكون ارتفاعها أكثر من ٣٠ مترا، وأساساتها ذات خصائص جيولوجية صعبة.

١٧،٤،٧ إذا كان صاحب طلب إنشاء سد يرغب في إقامة المشروع داخل أملاكه الخاصة، يجب تعهد صاحب الطلب بالآتي:

أ‏- التعهد بتقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية حسب ما تراه الوزارة والمؤسسة، وفقا للتكاليف التقديرية التي ستحددها الوزارة والمؤسسة، حسب مواصفات الإنشاء بما يكفل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.

ب‏- الالتزام بتنفيذ السد في الموقع المحدد وفقا لمواصفات الوزارة، ويكون تحت إشراف المؤسسة أو من تفوضه، وإكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون تنفيذ السد من قبل مقاول معتمد من المؤسسة.

ج‏- الالتزام بتسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسة للقيام بتشغيله وصيانته.

د‏- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية بجميع مراحلها، لضمان الجودة ومدى مناسبة التصميم، وإصدار الإذن ببدء الاستخدام.

هـ‏- الالتزام باتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (SBC) وملحقاته فيما يخص جميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء وفق معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).

١٨،٤،٧ تعد الوزارة، بالتنسيق مع المؤسسة، الاختبارات اللازمة والآليات المتبعة لمنح العاملين تصاريحهم للعمل في مجال سلامة السدود.

١٩،٤،٧ تشكل الوزارة «وحدة سلامة السدود» لكل منطقة إدارية يقع في نطاقها الجغرافي سد مائي للعمل على سلامة السدود، إلا في حالة عدم وجود أي سد في المنطقة، وللوزارة توسعة حدود نطاق العمل لأي من هذه الوحدات بحيث تصبح مسؤولة عن أكثر من منطقة، وذلك بناء على عدد السدود القائمة في المناطق الإدارية المجاورة.

٢٠،٤،٧ تضم (وحدة سلامة السدود) التخصصات الآتية:

أ‏- كبير المهندسين.

ب‏- كبير خبراء سلامة السدود.

ج‏- مختص في المياه السطحية.

٢١،٤،٧ تراجع وحدة سلامة السدود حالة أعمال السدود نهاية كل شهر، وتصدر تقريرا مختصرا عن تقدم سير الأعمال، وتحتفظ به في سجلات الوزارة، وقواعد البيانات التفاعلية.

٢٢،٤،٧ تحفظ جميع السجلات ورقيا لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى النسخ الإلكترونية المخزنة في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.

٢٣،٤،٧ تكون جميع سجلات سلامة السدود، الإلكترونية والورقية، متاحة لأعضاء لجان سلامة السدود.

٢٤،٤،٧ تلتزم كل وحدة من وحدات سلامة السدود، فيما يتعلق بجميع السدود الواقعة في المنطقة الإدارية التابعة لها، بالقيام بما يلي:

أ‏- المسح المستمر لكل سد.

ب‏- عمليات التفتيش على السد.

ج‏- مراقبة تشغيل وصيانة السد.

د‏- التأكد من اتباع جميع معايير السلامة وتوثيق ذلك في التقارير الشهرية.

٢٥،٤،٧ على وحدة سلامة السدود اقتراح جميع ما يتعلق بتكامل سلامة السد من النواحي التالية:

أ‏- التصميم.

ب‏- التشييد.

ج‏- الإصلاحات.

د‏- التعديلات على جسم السد.

هـ- ما يتعلق ببحيرة السد.

و‏- جميع الوحدات البنائية والهندسية المتعلقة بالسد.

٢٦،٤،٧ تقوم وحدة سلامة السدود بتصنيف السدود من حيث المخاطر، وحساسيتها للتعرض للمخاطر.

٢٧،٤،٧ تقوم وحدة سلامة السدود لكل منطقة بإنشاء سجل لكل سد يشمل جميع معلومات الصيانة، والتشغيل، وأعمال التفتيش، والمسوحات، وتكون هذه السجلات متوفرة ورقيا لمدة دائمة، وإلكترونيا في قواعد بيانات الوزارة.

٢٨،٤،٧ تزود وحدة سلامة السدود الجهات المختصة بجميع البيانات الخاصة بالسد عند وقوع حدث يؤثر على سلامته، وتقيس المتغيرات الهندسية المتعلقة بالحدث، وذلك ضمن حدود منطقتها الإدارية.

٢٩،٤،٧ تعد وحدة سلامة السدود للمنطقة تعليمات السلامة لجميع أنواع السدود، وتوفرها لذوي العلاقة وأصحاب السدود الخاصة.

٣٠،٤،٧ تلتزم الجهة ذات العلاقة بالسد بتعليمات السلامة للسد.

٣١،٤،٧ تحتفظ الجهة المالكة للسد في سجلاتها بالمعلومات التالية:

أ‏- معلومات المياه.

ب‏- أساسات السد.

ج‏- الهندسة الإنشائية للسد.

د‏- حوض التصريف المائي للسد.

هـ‏- استخدامات المياه بعد السد.

و‏- البنى الأساسية التي قد تتأثر بفتح السد.

ز‏- السجلات المتعلقة باقتصاديات السد إن وجدت.

ح‏- المخاطر التي قد تنتج عن أي خلل في السد.

٣٢،٤،٧ يجب على كل جهة مالكة أو مشغلة للسد إنشاء نظام معلوماتي متقدم ومحدث لمشاركة جميع المعلومات المتعلقة بسلامة السد.

٣٣،٤،٧ يجب أن يكون كل فرد من أفراد وحدة سلامة السدود للمنطقة، والطواقم الفنية المتعلقة بها، مؤهلا ومجتازا للاختبارات اللازمة وفقا لمعايير محددة تضعها الوزارة.

٣٤،٤،٧ تقرر الوزارة الاختبارات اللازمة للتأكد من تأهيل أفراد وحدة سلامة السدود والطواقم الفنية المتعلقة بها.

٣٥،٤،٧ تخضع جميع السدود في النطاقات الإدارية أو حسب ما تحدده الوزارة لأحكام سلطة وحدة سلامة السدود بالمنطقة، وعلى الجهة المالكة للسد التعاون الكامل في النواحي الآتية:

أ‏- التفتيش.

ب‏- التحليلات الهندسية المتعلقة بتحسين أداء السلامة للسد.

٣٦،٤،٧ يسمح بالدخول الفوري لأي شخص يمثل وحدة سلامة السدود إلى موقع السد، ومراجعة جميع السجلات، والقيام بالتفتيش اللازم وما يشمله من استخدام الأجهزة بأنواعها.

٣٧،٤،٧ على الشخص المختص بعد دخوله إلى موقع السد، وقيامه بأعمال التفتيش، والفحص الفني، أن يقوم بإعداد وإصدار تقرير عن الحالة، وتحديد الإجراءات المطلوب اتباعها، وذلك من خلال توثيقها في تقرير نموذج تفتيش السلامة.

٣٨،٤،٧ لا تسقط أي من المسؤوليات المنوطة بالجهات والأشخاص المالكة للسدود من أي مسؤولية مقررة سابقا.

٣٩،٤،٧ يجب إجازة كل جهة تتولى إنشاء أو إجراء أي تعديل في السد، وذلك من خلال تصنيفها ضمن قائمة الجهات المجازة لهذه الأعمال، وللوزارة أن تقوم بإسقاط إجازة الجهة التي تخالف هذه المادة.

٤٠،٤،٧ على جميع المهندسين العاملين والمشاركين في تصميم السدود أن تتم إجازتهم للقيام بالأعمال، وذلك من خلال اختبار معد لذلك، علاوة على متطلبات الهيئة السعودية للمهندسين.

٤١،٤،٧ يجب على أي جهة تقوم بتصميم أي سد القيام بإقراره متضمنا الآتي:

أ‏- تحقيق سلامة التصميم وفق الأكواد المختصة.

ب‏- تحقيق المواصفات التشغيلية المطابقة لمتطلبات لجنة سلامة السد.

ج‏- تحقيق مراعاة معايير ضبط الجودة.

د‏- إقرار جميع السدود قبل إنشائها أو تعديلها من قبل اللجنة الإشرافية لسلامة السدود.

٤٢،٤،٧ قبل أن تقوم الجهة ذات العلاقة بملء السد بالمياه يجب أن يتم تصميم خواص ومعايير الملء، وخطة الملء، وعلى وحدة سلامة السدود أن تقوم بتفتيش واختبار السد، والإشراف على ذلك قبل البدء في الملء.

٤٣،٤،٧ يجب على الجهة المشغلة للسد التأكد من توفر الكادر المؤهل وبالعدد الكافي لتشغيل وصيانة السد.

٤٤،٤،٧ لا تعفي أي مادة منصوصة في هذا الكود من أي مسؤوليات أو التزامات، أو مهام فيما يتعلق بإنشاء، أو تشغيل، أو صيانة، أو الإشراف على السد أو بحيرته.

٤٥،٤،٧ على الجهة المعنية بتشغيل وصيانة السد توفير وحدة لسلامة السد تسمى «وحدة سلامة السد»، ويجب أن تتم إجازتهم من قبل الوزارة وفقا لمعايير معينة.

٤٦،٤،٧ على كل مالك أو مشغل للسد القيام بتفتيش وفحص السد قبل المواسم المطرية في المنطقة.

٤٧،٤،٧ على وحدة سلامة السد الخاصة بتشغيل السد تفتيش وفحص السد خلال وبعد أي عاصفة مطرية.

٤٨،٤،٧ على كل مالك أو مشغل للسد أن يقوم بالآتي:

أ‏- اتباع الإرشادات وقوائم التفتيش.

ب‏- تسكين العدد الكافي من المهندسين في السد خلال فترات العواصف المطرية، أو أي حالة طبيعية، أومن صنع الإنسان قد تسبب أي مخاطر.

ج‏- إرسال تقارير التفتيش وفحص السدود إلى وحدة سلامة السدود المتعلقة بالكود، والتي يجب بدورها أن تراجع التقارير وتقدم التوصيات المناسبة لتقليل المخاطر ورفع جودة تنفيذ خطة سلامة السدود.

٤٩،٤،٧ على كل مالك أو مشغل للسد تركيب الحد الأدنى من عدد الأجهزة، وفق المواصفات والتعليمات التي تحقق سلامة السد في جميع أحواله التشغيلية.

٥٠،٤،٧ على كل مالك أو مشغل للسد الاحتفاظ بسجل لقراءات الأجهزة الخاصة بسلامة السد وتحليلاتها، وإرسالها لوحدة سلامة السدود المتعلقة بالكود.

٥١،٤،٧ على كل مالك أو مشغل للسد:

أ‏- تركيب محطة رصد مائي ومناخي مجاورة للسد.

ب‏- إرسال جميع بيانات المحطة وتحليلات بياناتها إلى وحدة سلامة السدود المتعلقة بالكود.

ج‏- تركيب محطة أو محطات رصد زلزالي خاصة بالسدود التي يزيد ارتفاعها على ٣٠ مترا مجاورة للسد.

د‏- الاحتفاظ بجميع معلومات الرصد الزلزالي وتحليلاتها وإرسالها إلى وحدة سلامة السدود المتعلقة بالكود.

حالات الطوارئ في السدود

٥٢،٤،٧ على كل مالك أو مشغل للسد القيام بالتالي:

أ‏- جمع البيانات المناخية والمائية المؤثرة على السد.

ب‏- إنشاء نظام إنذار خاص بأي احتمال ممكن لحدوث فيضان.

ج‏- اختبار نظام الإنذار.

د‏- تركيب أحدث الأنظمة العلمية والفنية المثبتة الجدوى، والتي تستجد، وباستخدامها ترفع جودة سلامة السدود.

هـ‏- تقديم البيانات المتوفرة والمتعلقة بالحد الأقصى المتوقع للجريان القادم والمنصرف للمياه، والإنذارات والتأثيرات المتوقعة من ذلك، أو أي آثار سلبية للسكان أو الأحياء سواء في المنبع أو المصب، وعلى السلطات توفير هذه البيانات للعامة.

و‏- التعاون مع الجهات المعنية بشأن أنظمة الإنذار، وتزويدها بالبيانات ذات الصلة حول أي مخاطر محتملة.

ز‏- إجراء تقييم للمخاطر بشكل دوري، ووفقا للمعطيات المناخية، على أن يكون أول تقييم خلال سنة من إصدار الكود.

خطة إجراءات السلامة

٥٣،٤،٧ على كل مالك أو مشغل للسد القيام بالآتي:

١‏- إعداد خطة للطوارئ قبل ملء السد للمرة الأولى، وتحديثها بصفة دورية متى دعت الحاجة إلى ذلك.

٢‏- استكمال خطط الطوارئ لجميع السدود المنشأة قبل إصدار هذا الكود، وذلك خلال سنة من إصداره، ويجب أن تتكامل هذه الخطط مع الخطط القائمة، وأن تشمل إجراءات حماية الأشخاص والأحياء والممتلكات الواقعة في اتجاهي المنبع والمصب من السد، ويشمل ذلك جميع حوادث الطوارئ التي يمكن أن تطرأ نتيجة وجود السد أو تشغيله والمتضمنة للآتي:

أ‏- أنواع الطوارئ التي قد تنتج عن تشغيل السد والبحيرة.

ب‏- تشخيص وتقييم حوادث الطوارئ الكارثية التي قد تحدث نتيجة انهيار السد بما في ذلك مناطق التأثير، والسكان، والبنى الأساسية، والسكنية.

ج‏- خطط الإنذار وخرائط التركز السكاني، وطرق التعامل مع الحدث الكارثي لتقليل الخسائر وخاصة البشرية.

د‏- أي عوامل أخرى تؤثر على الحالة الطارئة.

هـ‏- سرعة الاستجابة من خلال تنفيذ خطة الطوارئ في حالة حدوث الطوارئ أو احتمالها، أو حدوث أي نوع من المخاطر على السكان أو الممتلكات، أو البيئة.

و‏- عند إعداد خطط للطوارئ يجب الحصول على الاستشارات المتعلقة بالكوارث من المنظومات والجهات ذات الصلة، بما يشمل جميع ما يتعلق بأعمال الإغاثة وبصورة بينة، وذلك للتنسيق والاستعداد لحالات الطوارئ بجميع احتمالاتها.

التقييم الشامل لسلامة السدود

٥٤،٤،٧ تخضع عمليات التفتيش والجهات القائمة بها إلى شروط المركز السعودي للاعتماد؛ لضمان الحيادية في أعمال التفتيش.

٥٥،٤،٧ على مالك أو مشغل السد التأكد من تقييم شروط السلامة في السد، خلال سنتين للسدود الكبيرة، وخمس سنوات لبقية السدود من إصدار الكود، ويشمل ذلك التالي:

١‏- مراجعة وتحليل البيانات المتوفرة للتصميم والإنشاء، والتشغيل، والصيانة، وحالة البناء.

٢‏- تقييم عام للحالة الهيدرولوجية المتعلقة بتصميم السد.

٣‏- السلامة الزلزالية للسد بما في ذلك معطيات المنطقة.

٤‏- تقييم إجراءات التشغيل والصيانة وطرق التفتيش.

٥‏- تقييم أي أحوال خاصة بالموقع.

٦‏- يجب إجراء تقييم شامل للسدود في الحالات الآتية:

أ‏- عند إجراء تعديلات على جسم السد.

ب‏- عند اكتشاف أي أحوال غير عادية لجسم السد.

ج‏- في حالة حدوث حالة زلزالية أو مائية متطرفة.

٥٦،٤،٧ تتابع الوزارة، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، تنفيذ إجراءات خطط الوقاية من الفيضانات والسيول، وترفع تقريرا سنويا لمجلس المخاطر الوطنية يوضح الجاهزية لمدى تنفيذ الإجراءات المطلوبة بما يتعلق بمصادر المياه.

٥٧،٤،٧ تعتمد الوزارة آلية لتحديد إمكانية حدوث حالات مناخية مغايرة للتوقعات المبنية على الإحصاءات ولها تأثير على السدود، وتصدر تقريرا بذلك فيما يتعلق بمصادر المياه وإدارتها خلال ٣ سنوات من إصدار الكود.

٥٨،٤،٧ تصدر الوزارة خارطة جغرافية تحدد المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات والسيول، وذلك خلال أربع سنوات من إصدار هذا الكود، على أن يتم تحديث الخارطة سنويا.

٥٩،٤،٧ تعد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خططا واستراتيجيات لإدارة الفيضانات والسيول، تتضمن ما يلي:

أ‏- تقييم المخاطر، وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات والسيول، ووضع إجراءات للتحذير والإخلاء إذا لزم الأمر.

ب‏- عمل اللوحات التحذيرية في مواقع السيول والسبخات.

ج‏- إعداد خرائط للمناطق المعرضة لخطر الفيضانات، وتصنيفها وفقا لمستويات الخطر.

د‏- تحديد معايير البناء والتصميم للمنازل والمباني في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات والسيول.

٦٠،٤،٧ تحدث الوزارة الدراسات التفصيلية للأحواض المائية المتعلقة بمخاطر الفيضانات، ومجابهة مخاطرها، كل خمس سنوات، وتتضمن ما يلي:

أ‏- تقدير المخاطر المحتملة الناتجة عن الحسابات الهيدرولوجية خارج المدن ومشاركتها مع الجهات المعنية مثل وزارة البلديات والإسكان.

ب‏- في خارج حدود المدن تقوم الوزارة باقتراح البنى التحتية اللازمة في الحوض المائي.

ج‏- تحديث شبكة أنظمة الرصد والمراقبة والإنذار المبكر لسكان المناطق الأكثر عرضة للفيضانات والسيول.

د‏- تنظيم استخدام المياه بشكل مناسب لتجنب تجمع المياه وحدوث الفيضانات والسيول.

هـ‏- تنظيم ومراقبة تدفق المياه وتوجيهها بشكل فعال وفقا لظروف المناخ والتضاريس.

و‏- ضمان عدم تجاوز قدرة السدود وخزاناتها على استيعاب الهطولات المطرية الغزيرة.

ز‏- منع أعمال التجريف غير المنظم.

ح‏- تنظيف وتهذيب مجاري الوديان والشعاب للحفاظ على المجرى المائي من المعوقات والرسوبيات.

ط‏- تشجيع الممارسات التي تحافظ على الغطاء النباتي والحياة الفطرية والأماكن الرطبة والمستنقعات، والتي تلعب دورا مهما في امتصاص المياه وتقليل خطر الفيضانات.

ي‏- آليات تعزيز التوعية والتثقيف بشأن مخاطر الفيضانات والسيول والإجراءات الاحترازية وكيفية التصرف في حالة حدوثها.

ك‏- وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لمعاقبة المخالفين والمتسببين في زيادة مخاطر الفيضانات والسيول.

٦١،٤،٧ تعيد الوزارة دراسة أحواض الوديان الموسمية والشعاب بشكل مفصل، بسبب الظواهر المناخية المتطرفة، بهدف تجنب المخاطر والكوارث، وذلك من خلال تنفيذ الآتي:

أ‏- تحديد وتأهيل المناطق الأكثر تعرضا للعواصف المطرية التي تسبب السيول الجارفة.

ب‏- تحديث البيانات الهيدرولوجية سنويا، بالاعتماد على البيانات المناخية الحديثة.

ج‏- تفعيل أنظمة الرصد والمراقبة، وتعزيز قدرات الإنذار المبكر.

د‏- إقرار منطقة محرمة للوادي كما هو معمول به في الأنهار والبحيرات.

هـ‏- إعادة النظر في تصاميم المنشآت القائمة بما يتناسب مع التغييرات المناخية الطارئة.

و‏- عدم السماح ببناء تجمعات سكنية في الأودية، حتى لو بني سد عليها.

ز‏- وضع تصاميم جيوهندسية تساعد على تشتيت مياه السيول من أقرب نقطة من تكونها.

ح‏- توسيع وتهذيب المجرى المائي للوادي من بداية المروحة الفيضية، أو السهل المروحي، وصولا إلى المجرى الرئيس للوادي.

ط‏- دراسة إمكانية تحويل تصريف الوادي إلى بعض الشعاب والأحواض المائية المجاورة، إذا سمحت طبوغرافية المنطقة بذلك، لتخفيف شدة تدفق السيل، والمساهمة في تغذية المياه الجوفية.

ي‏- إنشاء مصدات تهدئة على طول امتداد مسار السيل للحد من سرعة تدفق السيل، والسيطرة على كمية الرواسب التي تحملها السيول معها، والتي تتراكم في خزانات السدود المقامة على هذه الأودية.

ك‏- في حالة تطلب بناء سد وخزان أو أكثر على الأودية، يتم العمل على استثمار المنطقة بشكل يحولها إلى قيمة مضافة في الموقع العام للمنطقة المحيطة، ويخلق متنفسا للعامة كجزء من حلول متكاملة لمشروع السد والخزان.

ل‏- متابعة أعمال الصيانة الدورية للسدود، ورفع الرواسب التي لها تأثير على كفاءة التخزين والسلامة الإنشائية للمنشآت، وتحديد أحرام الأودية، وغير ذلك من الحلول التي تسعى إلى تهدئة شدة تصريف السيل المائي لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

٦٢،٤،٧ تتولى الوزارة، أثناء حالات الجفاف، تحديد الآتي:

أ‏- درجة الجفاف (جاف أو جاف جدا) وامتدادها الجغرافي والزمني.

ب‏- أولويات استخدام المياه.

ج‏- القيود المفروضة على بعض الأنشطة أو جميع الأنشطة فيما يخص استخدام المياه.

د‏- القيود أو المحظورات على الاستخدام العام للمياه.

هـ‏- آلية استعمال احتياطيات المياه.

٨- مراقبة مصادر المياه ومشاركة البيانات والمعلومات

١,٨ مراقبة المياه الجوفية والنوعية

١،١،٨ تعد جميع البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بمصادر المياه ملكا للدولة، وتخضع للحماية، ولا يجوز استخدامها أو استغلالها إلا بموجب أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

٢،١،٨ تتولى الإدارة المعنية في الوزارة جمع كل البيانات، والتقارير، والدراسات، والعمل على أرشفتها ومتابعة تحديثها، بما يضمن توفر كل البيانات المتعلقة بهذا الشأن؛ لاتخاذ القرارات المناسبة، وتطوير العمل، وتحديثه، وضمان جودته.

٣،١،٨ تقوم الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمراقبة وحماية الأنظمة البيئية المائية، بما في ذلك ضمان تكامل البيانات، وصيانة البنى التحتية والمنشآت والأجهزة الخاصة بها.

٤،١،٨ تنشئ الوزارة قاعدة بيانات تشمل جميع مستخدمي مصادر المياه، تشمل أرقام التواصل المعتمدة لمستخدمي المصادر، ويجب أن تتيح قاعدة البيانات للمستخدمين إدخال البيانات الدورية المطلوبة.

٥،١،٨ تنشأ في كل فرع من فروع الوزارة نهاية طرفية حاسوبية مرتبطة بقاعدة البيانات بالوزارة، ويتم من خلالها إدخال البيانات المتعلقة بنطاق إدارة مصادر المياه والمتعلقة بتطبيق الكود.

٦،١،٨ تعد الوزارة قاعدة بيانات رقمية تجمع كل المعطيات الفنية الخاصة بالسدود وخزاناتها، وتشمل ما يلي:

أ‏- مساحة الحوض الهيدرولوجي الخاص بالسد.

ب‏- المعاملات الخاصة بالحوض الهيدرولوجي.

ج‏- معدلات الأمطار الساقطة بالحوض الهيدرولوجي للسد.

د‏- كمية التدفق الواردة على السد.

ه‏- نسبة الرواسب بالتدفق.

و‏- منسوب المياه بالسد.

ز‏- المساحة المغطاة بالمياه.

ح‏- حجم المياه بالسد.

ط‏- فاقد المياه عن طريق البخر.

ي‏- حجم التصريف.

ك‏- مستوى المياه في آبار المراقبة أسفل السد.

٧،١،٨ عند عمل الدراسات المناخية والمطرية يتم تحليل البيانات المطرية من خلال:

أ‏- تجميع قياسات كمية الهاطل المطري بالوحدات المعتمدة من جميع المصادر المتاحة والتابعة لكل من: الوزارة، والمركز الوطني للأرصاد، والجهات ذات العلاقة.

ب‏- تحليل جودة بيانات المحطات المطرية، وإدراج نتائج التحليل ضمن تقرير الدراسة الهيدرولوجية، وتصحيح الأخطاء والبيانات المفقودة، واعتماد النتائج من قبل الوزارة.

ج‏- في حال تجاوزت نسبة أخطاء القياسات المتعلقة بكمية الهاطل المطري داخل حوض التصريف المائي (١٠٪)، أو في حال عدم وجود العدد الكافي من المحطات المطرية، يمكن استخدام البيانات المطرية المقدرة من الأقمار الاصطناعية، بشرط معايرتها وتصحيحها قبل اعتمادها في الدراسة الهيدرولوجية.

د‏- استخدام طرق حساب علمية معتمدة محليا وعالميا لتحديد القياسات التي ستعتمد في أي تصميم، واستخراج العواصف المطرية التي ستتكرر كل (٥، ١٠، ٢٥، ٥٠، ١٠٠ سنة)، وإدراج نتائج تلك الطرق في التقارير.

هـ‏- احتساب قيم كمية الهاطل المطري الخاص بكل حوض تصريف من خلال تطبيق طرق تحليل تقريبية لعمق الهاطل المطري بواسطة الحسابات الإحصائية والحسابات المباشرة المعتمدة.

و‏- احتساب كمية الهاطل المطري للفترات التي تتكرر كل: (٥، ١٠، ٢٥، ٥٠، ١٠٠ سنة) لكل محطة مطرية، واستنباط العلاقة بين الشدة المطرية (أي كمية الأمطار خلال وحدة زمنية) وفترات تكرار هذه العواصف.

ز‏- يقوم المختصون باحتساب عمق أعلى كمية هاطل مطري يومي وشهري وسنوي لكل حوض تصريف، من خلال طرق التحليل المكاني للأمطار، واعتماد الطريقة الأكثر دقة؛ بالاعتماد على نتائج التحليل الإحصائي، وكذلك احتساب عمق الهاطل المطري الذي يتكرر كل (٥، ١٠، ٢٥، ٥٠، ١٠٠ سنة).

ح‏- استخدام أحدث البرامج الإحصائية لتحليل عمق الهاطل المطري التي تقرها الوزارة أو المنظم.

٢,٨ مشاركة البيانات والمعلومات

١،٢،٨ تصدر جميع التقارير والمعلومات من مركز معلومات المياه.

٢،٢،٨ تقوم الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات للمياه في مركز معلومات المياه تشمل: بيانات المصادر التقليدية الجوفية، والسطحية، وكذلك بيانات بدائل الإمداد بأنواعه من الموارد غير التقليدية مثل مياه التحلية والمياه المعالجة.

٣،٢،٨ تستحدث في الوزارة منصة إلكترونية تشمل متابعة جميع متطلبات تطبيق الكود بمؤشراته، وتنشأ لها نهايات طرفية في الفروع.

٤،٢،٨ تقوم الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه، وعلى الوزارة متابعة ذلك وما يترتب عليه.

٥،٢،٨ تنشئ الوزارة نظاما إلكترونيا مرتبطا بأنظمة المعلومات الخاصة بمصادر المياه، يتاح للجهات ذات العلاقة الاطلاع عليه بما يدعم امتثالها ونشاطها، وينشر عبر موقع الوزارة.

٦،٢،٨ تعد الوزارة آلية معيارية لتحديد التوزيع الجغرافي، والحد الأدنى لعدد نقاط مراقبة مصادر المياه، وخصوصا ما يتعلق بمناسيب المياه في الطبقات الحاملة للمياه والسدود.

٧،٢،٨ تعد الوزارة برنامجا خاصا متعلقا بنطاقات إدارة المصادر؛ وذلك لمراقبة نوعية المياه، ويتم من خلاله:

أ‏- إصدار خرائط نوعية المياه في المصادر.

ب‏- إصدار خرائط بالشوائب الطبيعية في المياه مثل النويدات.

ج‏- إصدار خرائط بمناطق المخاطر وأنواعها.

د‏- إصدار الخطط الخاصة بتقليل المخاطر.

ه‏- إصدار آليات تنفيذ خطط مراقبة النطاقات الجغرافية المختلفة لمصادر المياه.

و‏- متابعة مؤشرات قياس خطط المراقبة وأثرها وتوثيقها في التقارير السنوية.

٨،٢،٨ يعد العبث المتعمد في جميع أجهزة القياس أو البيانات المتعلقة بها تعديا على أملاك وبيانات الدولة.

٩،٢،٨ تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية بحماية الأنظمة البيئية الطبيعية في تنفيذ عمليات مراقبة الأنظمة الهيدروجيولوجية، ورصد أي مؤشرات أخرى ذات تأثير مباشر على هذه الأنظمة البيئية.

١٠،٢،٨ تحدد الوزارة آليات اختيار المواقع الأمثل لأجهزة الرصد والقياس لكل نطاق لإدارة مصادر المياه، بما يحقق تغطية جميع المصادر لضمان الحساب الأدق للمؤشرات لدعم اتخاذ القرار.

١١،٢،٨ تقوم الوزارة بوضع تحذيرات وحدود واضحة لأجهزة الرصد والمراقبة، بحيث تشمل الآتي:

أ‏- الإشارة إلى أن الجهاز مرفق من مرافق الدولة.

ب‏- التحذير من العقوبات المترتبة على التعدي وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

١٢،٢،٨ يحق للوزارة تركيب أنظمة كاميرات مراقبة أو إلزام المستخدمين في المواقع بتركيبها.

١٣،٢،٨ تطور الوزارة آليات التحكم في عمليات المراقبة، بما يمكن من التحقق من سلامة المنشآت المائية في نطاقات إدارة مصادر المياه.

١٤،٢،٨ في حال إرسال عينات إلى المختبرات لتحليلها، يتم أخذ العينات بواسطة فنيين مختصين، وإرسالها طبقا لمعايير الاختبارات المطلوبة، وإجراء تحاليل الاختبارات في معامل معتمدة من قبل الوزارة.

١٥،٢،٨ تقوم الوزارة بمتابعة ومراقبة طرق تشغيل المنشآت المائية من خلال شبكات مراقبة تعمل عن بعد.

١٦،٢،٨ تراقب الوزارة مصادر المياه لكافة المستخدمين من القطاعين العام والخاص، ولها أن تستعين بكل من تراه مناسبا لرصد المؤشرات المختلفة، والتي تشمل:

أ‏- مناسيب المياه السطحية والجوفية الساكنة والمتحركة من خلال القياس الدوري.

ب‏- التحليل الكيميائي والبكتريولوجي والإشعاعي، ويكون ذلك دوريا وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.

ج‏- التغيرات في إنتاجية الآبار عند حدوثها.

د‏- التغير في لون أو رائحة المصادر عند حدوثها.

هـ‏- جميع ما تقرره الوزارة.

١٧،٢،٨ تشترط الوزارة الحد الأدنى لعدد نقاط المراقبة وتكرار رصد وأخذ العينات، وذلك من خلال إعداد كتيب للأنشطة المختلفة، ومنها الصناعية، والتعدينية، وما يتعلق بآبار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع، ومحطات الوقود، ومراكز صيانة السيارات والمعدات.

١٨،٢،٨ للوزارة الحق في مراقبة تنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستعانة بالجهات المختصة، ولمأموري الضبط دخول المواقع بغرض التفتيش وضبط المخالفات.

١٩،٢،٨ على مشغلي آبار إنتاج مياه الشرب إنزال أنبوب لقياس منسوب المياه الثابت والمتحرك.

٢٠،٢،٨ على جميع مشغلي الآبار الإنتاجية غير المخصصة للشرب تركيب أنبوب لقياس منسوب المياه المتحرك والثابت في الآبار التي يتم إنشاؤها بعد صدور الكود أو عند القيام بأعمال الصيانة للبئر.

٢١،٢،٨ تعد جميع برامج مراقبة المياه الجوفية مرتبطة بخطط الإدارة المتكاملة لمناطق إدارة المصادر على أن تحدد الفجوات بموجبها.

٢٢،٢،٨ يلتزم المرخص له (متى طلبت منه الوزارة ذلك) تركيب جهاز تتبع على معدات الحفر التابعة له حسب مواصفات الوزارة وعلى حسابه الخاص، ويكون الجهاز قادرا على نقل البيانات فوريا إلى موقع الوزارة والالتزام بصيانته.

٢٣،٢،٨ على مالك معدات الحفر الالتزام بتركيب لوحة معدنية على منصة معدات الحفر (الثابتة، والمتحركة)، موضحا فيها اسم المالك، ورقم الرخصة ورقم الهيكل.

٢٤،٢،٨ تؤهل الوزارة المختبرات المعتمدة في جميع نطاقات الدولة لإجراء التحاليل المتعلقة بتنفيذ الكود، وتكون تلك المختبرات مسؤولة عن صحة التحاليل وآليات أخذ العينات من الأفراد والقطاعين العام والخاص.

٢٥،٢،٨ تعمل الوزارة على التحديث المستمر لتجهيزات شبكات مراقبة مصادر المياه، بما يواكب التطور التكنولوجي، ويوفر معلومات آنية ودقيقة حول جودة وكميات مصادر المياه، ويشمل ذلك التنسيق مع الأفراد والقطاعين العام والخاص.

٢٦،٢،٨ على الشركات الزراعية التي تمتلك أكثر من بئر في نفس المزرعة تخصيص بئر مراقبة مجهزة بجهاز آلي لقياس مستوى المياه، وتكون تحت إشراف الوزارة.

٢٧،٢،٨ تعتبر جميع آبار الاستخدام الحكومية والخاصة نقاط مراقبة لمصادر المياه في الدولة، وعلى الوزارة إلزام أصحابها بتجهيزها بأدوات تسمح بأخذ عينات مائية منها، إضافة إلى قياس منسوب المياه فيها.

٢٨،٢،٨ تقوم الوزارة بالتحديث الدوري لبيانات برنامج حصر المصادر ويسمى (سجل مصادر مياه الشرب وموارد البادية)، وذلك كل سنتين من تاريخ إصدار الكود، ويشمل السجل جميع ما يتعلق بمصادر مياه الشرب مثل:

أ‏- تصاميم الآبار.

ب‏- عددها.

ج‏- السحب الآمن.

د‏- تاريخها.

هـ‏- قطر الحماية.

و‏- أي مخاطر محتملة.

ز‏- مناسيب المياه فيها.

٢٩،٢،٨ يجب على مستخدمي الآبار التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة وإنشاء حساب للبئر، وفقا لتوجيهات الوزارة.

٣٠،٢،٨ على صاحب البئر تعبئة بيانات الإنتاج من مياه البئر في النموذج الرسمي المعتمد من الوزارة، وللوزارة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع تجاوز كمية المياه المقررة في الرخصة أو التصريح من قبل المستخدم.

٣١،٢،٨ على مستخدمي الآبار الاحتفاظ بجميع النماذج الورقية الرسمية المتعلقة بسجلات الإنتاج للآبار لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وإدخال البيانات في الموقع الإلكتروني للوزارة.

٣٢،٢،٨ تصدر الوزارة نشرة دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بمصادر المياه ذات العلاقة بالمستخدمين، بما يخدم الشفافية في استخدام مصادر المياه.

٣٣،٢،٨ على جميع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، وكافة الجهات ذات العلاقة، تسليم البيانات، والمعلومات، ونسخ من الوثائق المتعلقة بمصادر المياه للوزارة بمجرد الحصول عليها، أو بمجرد طلبها من قبل الوزارة.

٣٤،٢،٨ يجب على أصحاب المزارع إجراء تحليل كيميائي وبكتريولوجي لمصادر المياه بالمزارع مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وذلك في أحد المعامل المعتمدة من قبل الوزارة، على أن تقوم هذه المعامل بأخذ وإرسال العينات تحت مسؤوليتها، كما يجب على أصحاب المزارع الاحتفاظ بالتحاليل في سجلات ورقية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وإدخال بياناتها في موقع الوزارة الإلكتروني.

٣٥،٢،٨ تقوم الوزارة بإنشاء منصة إلكترونية باسم (المنصة الإلكترونية لأطلس مصادر المياه)، لنشر وتحديث الحالة العامة للمصادر في مناطق الدولة الإدارية خلال ثلاث سنوات من إصدار الكود، وتحدثه بصفة مستمرة.

٣٦،٢،٨ يجب تسليم كافة البيانات المتعلقة بأعمال التنقيب عن مصادر المياه خلال سنة من تاريخ إصدار الرخصة الخاصة بذلك، ويتم تسلميها بعد ذلك كل سنة في حالة استمرار أعمال التنقيب.

٣٧،٢،٨ تقوم الوزارة بتطوير استراتيجيات تعظيم الاستفادة من البيانات، وبناء قدرات العاملين الفنيين والكادر الإداري، وذلك لتحقيق استدامة المصادر.

٣٨،٢،٨ استنادا على البيانات والمعلومات الخاصة بنطاق إدارة مصادر المياه؛ تقوم الوزارة بالآتي:

أ‏- تصوير آبار المستخدمين من الأفراد والجهات الحكومية والشركات.

ب‏- إجراء قياسات واختبارات على الآبار.

ج‏- إيقاف أو تقليل الضخ من المصادر لفترات محدودة أو بشكل نهائي.

٣٩،٢،٨ يجب إدخال بيانات المؤشرات للتحاليل الكيميائية والبيولوجية بواسطة المختبر، عبر منصة تعلن عنها الوزارة وما تراه من وسائل اتصالات.

٤٠،٢،٨ يجب أن يتضمن العقد المبرم بين المرخ ص له (بالحفر، أو التنظيف، أو التعميق، أو الردم) والمقاول بيانات رخصة الحفر (رقمها، وتاريخها، والشروط الفنية المدونة بها)، وتعتبر هذه البيانات جزءا لا يتجزأ من العقد، ويجب كذلك أن يتضمن العقد بندا عن التصرف في البئر القديمة.

٤١،٢،٨ يجب أن يكون لكل معدة من معدات الحفر بطاقة تسجيل بحسب النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

٤٢،٢،٨ يلتزم مستخدمو المصادر بتزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني، بشكل واضح وصحيح، وموافاة الوزارة بأي تحديثات تطرأ عليها.

٤٣،٢،٨ يجب إرفاق صورة من صك التملك، أو أي وثيقة رسمية تفيد بحق التصرف في الملك، في حال رغبة مقدم الطلب بإقامة منشأة لحصاد مياه الأمطار والسيول داخل أملاكه الخاصة، أو داخل حدود الامتياز أو التخصيص.

٣,٨ التنسيق مع الجهات ذات الصلة

١،٣،٨ يجب على جميع مستخدمي مصادر المياه في مختلف القطاعات، بما فيها الوزارات، والجهات، والهيئات، والأفراد، والقطاع الخاص، التنسيق مع الوزارة قبل بدء أي نشاط، أو إصدار أي رخصة لنشاط يستخدم أو يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مصادر المياه في الدولة. وقد يشمل الكود بعض المواد المتعلقة بالتنسيق مع القطاعات الرئيسة المستخدمة لمصادر المياه، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

القطاع الزراعي

٢،٣،٨ تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، احتساب كمية المياه الافتراضية الداخلة في منتجات النشاطات المختلفة لكل نطاق خاص بإدارة المصادر خلال ٣ سنوات من إصدار الكود.

٣،٣،٨ تعد الوزارة، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، خطة للانتقال إلى أنماط الزراعة المرشدة كلما أمكن، في جميع نطاقات إدارة مصادر المياه، وذلك خلال سنتين من تاريخ إصدار الكود.

٤،٣،٨ تعد وفرة المياه متطلبا أساسيا للأمن الغذائي وللتنمية الاقتصادية، ويتم تخصيص حصص من مصادر المياه لذلك بحسب الأولويات الواردة في نظام المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الزراعي.

٥،٣،٨ تقوم الوزارة بتحديد المحاصيل الزراعية الضرورية للأمن الغذائي، وذلك من خلال المعلومات الواردة من هيئة الأمن الغذائي والجهات ذات العلاقة، وبناء خطة التحصيص لمصادر المياه.

٦،٣،٨ تعد الوزارة دراسة مفصلة لآليات الإمداد الزراعي، بما في ذلك تخصيص مصادر المياه للمرخ ص لهم بالإمداد الزراعي في جميع النطاقات الجغرافية.

٧،٣،٨ تقوم الوزارة بتحصيص مصادر المياه وكمياتها اللازمة لإنتاج المحاصيل المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك من خلال إعداد خطة تتماشى مع خطط هيئة الأمن الغذائي، ووكالة الزراعة، والجهات ذات العلاقة، ووفقا للوفرة المائية في كل نطاق.

٨،٣،٨ لا يجوز تخصيص أي أراض للتوسع الزراعي الأفقي الجديد دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

٩،٣،٨ تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ضبط عمليات تصدير المحاصيل المروية بالمياه المستخرجة من مصادر المياه غير المتجددة.

١٠،٣،٨ بناء على الاستراتيجية الوطنية للزراعة، ونظام الزراعة، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة؛ تقوم الوزارة بتخصيص كميات المياه اللازمة للأغراض الزراعية.

١١،٣،٨ عند تعديل أي من المقننات المائية في منطقة، يمنح المستخدمون مددا كافية لتصحيح أوضاعهم، وفقا للتعديلات، وبحسب التقدير الفني لكل حالة.

١٢،٣،٨ تقرر الوزارة، بالتنسيق مع المؤسسة، الضوابط والاشتراطات اللازمة لنظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة والتخلص منها بطريقة آمنة، بما لا يخالف أحكام نظام المياه ولائحته.

١٣،٣،٨ تعمل الوزارة، بالتنسيق مع المؤسسة، على تحديث دراسات جدوى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والحضري، في استخدامات المياه، لتحقيق أعلى درجات استدامة المصادر، والنشاطات الاقتصادية خلال خمس سنوات من إصدار الكود.

القطاع الصناعي والتعدين

١٤،٣،٨ تعد الوزارة دليلا يتضمن كميات المياه الافتراضية المستخدمة في المنتجات الصناعية، والتجارية، والتعدينية، والطاقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٥،٣،٨ تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإصدار ضوابط إجراءات التدخل لحماية مصادر المياه من التلوث في حالات الحوادث المرتبطة بأنشطة النفط، والتعدين، والصناعة، وما يماثلها، وذلك خلال سنتين من إصدار هذا الكود.

١٦،٣،٨ تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتوفير كل التجهيزات والمعدات اللازمة لحماية مصادر المياه من التلوث في حالات الحوادث المرتبطة بأنشطة النفط، والتعدين، والصناعة، وما يماثلها، وذلك خلال سنتين من إصدار هذا الكود.

١٧،٣،٨ يمنع ترخيص أي مشروع صناعي أو تعديني قبل استيفائه لشروط وضوابط أحكام نظام البيئة ولوائحها، وذلك لحماية مصادر المياه والبيئة من التلوث، بما في ذلك استكمال دراسات الجدوى البيئية والموافقة عليها.

القطاع الخاص والاستثمار في قطاع المياه

١٨،٣،٨ تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إصدار استراتيجية مشجعة لجذب الاستثمار في قطاع إدارة مصادر المياه، وذلك خلال سنتين من إصدار الكود، لتحقيق ما يلي:

أ‏- الاستفادة من الاستثمار في أعمال الري والزراعة والصناعة والأعمال الأخرى.

ب‏- تعزيز الشفافية في قطاع مصادر المياه.

ج‏- التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى الأساسية لمصادر المياه.

د ‏-الاستثمار على مستوى البنى الأساسية مثل بناء السدود.

هـ‏- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين إدارة مصادر المياه وزيادة الكفاءة في استخدامها.

و‏- الاستثمار في رفع الوعي بأهمية مصادر المياه وضرورة المحافظة عليها.

ز‏- الاستثمار في تحسين كفاءة استخدام مصادر المياه وتقليل الهدر والفاقد.

ح‏- الاستثمار في البحث والتطوير لاستخدام تقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه من المصادر.

١٩،٣،٨ تعد الوزارة، خلال سنة من تاريخ تطبيق الكود، الأطر التنظيمية لحث القطاع الخاص على تفعيل (المسؤولية المجتمعية)؛ بما يحقق استدامة مصادر المياه، ومن ذلك تطبيق الصافي المائي الإيجابي في استخداماته للمصادر.

٢٠،٣،٨ تشمل موارد المياه الآتية التي يمكن بها تطبيق مبدأ الصافي الإيجابي الآتي:

أ‏- تحلية مياه البحر.

ب‏- تحلية المياه الجوفية شبه المالحة.

ج‏- حصاد مياه الأمطار.

د‏- حصاد المياه من الهواء.

هـ‏- الحقن الاصطناعي.

و‏- أي مصدر جديد يستحدث بالتقنيات المبتكرة.

٢١،٣،٨ إعمالا لدور القطاع الخاص وتشجيعا للاستثمار، على الوزارة القيام بما يلي:

أ‏- تحديد البيانات والمعلومات التي يمكن توفيرها للقطاع الخاص.

ب‏- تحديد المقابل المالي للبيانات والمعلومات والخدمات والأنشطة عموما.

ج‏- نشر آليات وإجراءات تقديم الطلبات والدفع، وغيرها مما تراه الوزارة لازما، وبما يحقق الحوكمة، والعدالة، والشفافية، وتساوي الفرص.

د‏- جميع ما تقرره الوزارة.

هـ‏- استحداث منصة مخصصة للبيانات والمعلومات والخدمات والأنشطة ذات الصلة.

٩. شروط وضوابط إصدار الرخص

١,٩ شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها

١،١،٩ تسري جميع الأحكام المتعلقة بشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة من الوزارة.

٢,٩ شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها

١،٢،٩ تسري جميع الأحكام المتعلقة بشروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة من الوزارة.

٣,٩ شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

١،٣،٩ تسري جميع الأحكام المتعلقة بشروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، الصادرة من الوزارة.

٤,٩ شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها

١،٤،٩ تسري جميع الأحكام المتعلقة بشروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة من الوزارة.

١٠‏- الأدلة الفنية

١،١،١٠ يرفق بهذا الكود أدلة فنية أولية تصدر بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، وتعتبر جزءا منه، وهذه الأدلة الفنية هي:

أ‏- مقدمة في أكواد المياه العالمية (مرفق رقم ١).

ب‏- تعريف عام بمصادر المياه في المملكة (مرفق رقم ٢).

ج‏- تعريف بآليات تحصيص مياه المصادر (مرفق رقم ٣).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٨) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي

English

صدر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية رقم (١-٤٦٦١-٢١) وتاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٥م

قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة:
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات لاحقة عليهما.

القواعد:
قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي.

ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي:
الإجراءات الصادرة عن الهيئة لقياس نسب المحتوى المحلي، والتي يتم الاتفاق عليها بين مكتب المراجعة المؤهل والطرف الذي يقيس نسبة المحتوى المحلي لديه (وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى).

تقرير المحتوى المحلي:
مجموعة من الوثائق التي يقوم مكتب المراجعة المؤهل بتزويدها للمنشأة بعد تنفيذه لارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي للمنشأة والمتضمنة (تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، نموذج قياس المحتوى المحلي المعد من المنشأة، خطاب الإفصاح الموقع من المنشأة، إقرار موقع من قبل الفرد المؤهل كخبير)، وأي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

مكتب المراجعة:
كل جهة تمارس مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء كانت مكتبا فرديا أو شركة مهنية.

مكتب المراجعة المؤهل:
مكتب المراجعة الذي تم تأهيله من قبل الهيئة وفقا للقواعد.

الشريك المؤهل:
الشريك المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والذي تم تأهيله -من قبل الهيئة- كشريك مؤهل وفقا للقواعد.

الفرد المؤهل:
العامل لدى مكتب المراجعة الذي تم تأهيله -من قبل الهيئة- وفقا للقواعد كفرد خبير أو ممارس.

المادة الثانية
الهدف

تهدف القواعد إلى وضع إطار لتنظيم تأهيل مكاتب المراجعة والشركاء فيها والعاملين بها لتدقيق نسب المحتوى المحلي.

المادة الثالثة
أحكام عامة

أ- لا يجوز لمكتب المراجعة تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي ما لم يكن مؤهلا وفق القواعد.

ب- يقدم طلب التأهيل بموجب القواعد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.

ج- تنشر الهيئة -من خلال موقعها الإلكتروني- قائمة بمكاتب المراجعة المؤهلة، وتحدثها بشكل دوري.

د- يحق للهيئة طلب المستندات أو البيانات أو المعلومات -التي تراها لغرض تطبيق القواعد- من مكاتب المراجعة المؤهلة، وذلك للتحقق من استيفاء المكاتب للمتطلبات الواردة في القواعد.

هـ- يجوز للشريك المؤهل أن يقوم بدور الفرد المؤهل كخبير وذلك في حال استيفائه شروط التأهيل الخاصة بالفرد المؤهل كخبير.

و- لا تخل القواعد بأي أنظمة أو تعليمات أو التزامات صادرة عن الجهات المختصة في المملكة، وتسري هذه القواعد على مكاتب المراجعة، والشركاء فيها، والعاملين بها.

ز- على مكتب المراجعة المؤهل اتخاذ ما يكفل التزام الشريك المؤهل والفرد المؤهل لديه بأحكام القواعد.

المادة الرابعة
شروط ومتطلبات التأهيل

أ- يشترط لتأهيل مكتب المراجعة لتنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي استيفاء الشروط الآتية:

١- أن يكون مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٢- أن يكون ملتزما بنسب توطين الوظائف بحسب ما يصدر عن الجهة المختصة أو وفق الأحكام النظامية أو التنظيمية ذات العلاقة.

٣- أن يكون لديه شهادة محتوى محلي سارية، وأن يحقق نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي حال اشتراطه من قبل الهيئة.

٤- أن يكون لديه أثناء تقديم طلب التأهيل ثلاثة أفراد سعوديين مؤهلين على الأقل؛ أحدهم بمستوى خبير، واثنان بمستوى ممارس بموجب القواعد، وللهيئة تعديل الحد الأدنى للعدد المطلوب من الأفراد السعوديين المؤهلين وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها.

٥- أن يكون لديه برنامج (أو أداة) شامل يتم استخدامه للقيام بالإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وتوثيق كافة الإجراءات وخطوات التنفيذ، وحفظ وأرشفة أعمال الإجراءات المتفق عليها المنجزة.

٦- أن يكون -بحد أدنى- أحد الشركاء في مكتب المراجعة مؤهلا وفقا للقواعد.

٧- ألا يكون قد صدر ضد مكتب المراجعة -أو أحد الشركاء به- حكم نهائي يتعلق بالآتي:

– حكم وفقا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

– عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة.

– عقوبة بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التأهيل.

– عقوبة بالإيقاف بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التأهيل.

٨- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٩- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ب- يشترط لتأهيل الشريك المسؤول عن ارتباط الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي استيفاء الشروط التالية:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٣- أن يكون قد مارس مهنة المراجعة بعد حصوله على الترخيص وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة لتقديم طلب التأهيل.

٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي يتعلق بالآتي، ما لم يرد له اعتباره:

– حكم وفقا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

– عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة.

– عقوبة بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التأهيل.

– عقوبة بالإيقاف بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التأهيل.

٥- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٦- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ج- يشترط لتأهيل الفرد استيفاؤه الشروط الآتية:

أولا: شروط التأهيل لمستوى خبير:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون -بحد أدنى- حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو حاصلا على شهادة الزمالة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفي حال كانت شهادة البكالوريوس صادرة عن جامعة غير سعودية، فيجب معادلتها من الجهة المختصة في المملكة.

٣- أن يتوفر لديه خبرة في أعمال المراجعة -لدى أحد مكاتب المراجعة المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة- لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الزمالة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

٤- أن يكون قد قام بالعمل -بحد أدنى- على خمسة تقارير للإجراءات المتفق عليها خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ طلب التأهيل.

٥- ألا يكون -إذا كان مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة- قد صدر ضده حكم نهائي يتعلق بمخالفة المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ما لم يرد له اعتباره.

٦- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره.

٧- اجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة.

٨- إكمال البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة كمتطلب إلزامي.

٩- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

١٠- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ثانيا: شروط التأهيل لمستوى ممارس:

١- أن يكون -بحد أدنى- حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو حاصلا على شهادة الزمالة أو عضوية الانتساب من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفي حال كانت شهادة البكالوريوس صادرة عن جامعة غير سعودية، فيجب معادلتها من الجهة المختصة في المملكة.

٢- أن يتوفر لديه خبرة في أعمال المراجعة -لدى أحد مكاتب المراجعة المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة- لمدة لا تقل عن سنة واحدة للأفراد السعوديين، ولا تقل عن ثلاث سنوات للأفراد غير السعوديين، وذلك بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو شهادة الزمالة أو عضوية الانتساب من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

٣- ألا يكون -إذا كان مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة- قد صدر ضده حكم نهائي يتعلق بمخالفة المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ما لم يرد له اعتباره.

٤- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره.

٥- اجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة.

٦- إكمال البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة كمتطلب إلزامي.

٧- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٨- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الخامسة
شروط ومتطلبات قبول تقارير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي

يشترط لقبول الهيئة تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي استيفاء الشروط الآتية:

أ- أن يوقع تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي من قبل الشريك المؤهل.

ب- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

المادة السادسة
التزامات المؤهلين وشروط استمرار التأهيل

أ- يلتزم مكتب المراجعة المؤهل -دون الإخلال بشروط ومتطلبات التأهيل الواردة في القواعد- أن يستوفي بشكل مستمر أثناء سريان التأهيل الشروط الآتية:

١- الالتزام بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٢- الالتزام بالإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وإتمام تقرير المحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الحصول على كافة المتطلبات من الجهة أو المنشأة التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها.

٣- الالتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة.

٤- الالتزام بكافة ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وتوجيهات.

٥- وجود شريك مؤهل -بحد أدنى- وفقا للقواعد.

٦- ألا يقل عدد الأفراد المؤهلين لدى مكتب المراجعة المؤهل أثناء سريان التأهيل عن ثلاثة أفراد سعوديين مؤهلين -خبير واحد وممارسان اثنان- كحد أدنى، وللهيئة تعديل الحد الأدنى لعدد الأفراد السعوديين المؤهلين، وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها.

٧- ألا يقوم بإسناد تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي لمصادر خارجية و / أو التعاقد من الباطن لتنفيذها، سواء بشكل كامل أو جزئي.

٨- الاحتفاظ بالمستندات الداعمة المتعلقة بتقرير المحتوى المحلي لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير، وذلك دون الإخلال بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة والأحكام النظامية ذات العلاقة، وتمكين الهيئة من الاطلاع عليها حال طلبها. وإذا كان تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي والمستندات الداعمة المتعلقة به ذات صلة بنزاع، أو تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بها إلى حين تسوية النزاع أو الانتهاء من التحقيق.

٩- الحصول على موافقة الهيئة لتنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي في حالة وجود أو نشوء تعارض في المصالح بين مكتب المراجعة المؤهل والجهة و / أو المنشأة التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها، سواء قبل أو أثناء إعداد تقرير المحتوى المحلي.

١٠- أن يكون لديه شهادة محتوى محلي سارية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة عليه تجديدها خلال مهلة لا تتجاوز (٣) أشهر من انتهائها.

١١- أن يحقق نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي حال اشتراطه من قبل الهيئة.

ب- يلتزم الفرد المؤهل كخبير -دون الإخلال بشروط ومتطلبات التأهيل الواردة في القواعد- أن يستوفي بشكل مستمر أثناء سريان التأهيل الشروط الآتية:

١- الالتزام بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٢- الالتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة.

٣- الالتزام بكافة ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وتوجيهات.

٤- المشاركة في تنفيذ خمسة ارتباطات للإجراءات المتفق عليها على الأقل في السنة الواحدة.

٥- حضور الاجتماعات التي تعقدها أو تطلبها الهيئة.

٦- حضور ما لا يقل عن ٥٠٪ من ورش العمل -المحددة من الهيئة- والتي تقدمها خلال السنة الواحدة.

٧- التوقيع على الإقرار الوارد في تقرير المحتوى المحلي والذي يؤكد أنه قام بدوره.

المادة السابعة
الإعفاء

​للهيئة -ووفقا لتقديرها ودون الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة- إعفاء مقدم طلب الحصول على التأهيل من بعض المتطلبات الواردة في هذه القواعد.

المادة الثامنة
متطلبات الإشعار

أ- يجب على مكتب المراجعة المؤهل إشعار الهيئة كتابيا خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع أي من الآتي:

١- بحال كانت أي من شروط التأهيل الواردة في القواعد لم تعد مستوفاة من قبل مكتب المراجعة المؤهل أو من قبل أي من الشركاء المؤهلين أو الأفراد المؤهلين العاملين لديه.

٢- تحديث قائمة الشركاء المؤهلين في مكتب المراجعة المؤهل، عند وقوع أي سبب لتحديث قائمة الشركاء.

٣- وجود أي تحديثات تؤثر على شروط تأهيل مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل لديه.

٤- تغير في المعلومات المقدمة للهيئة عند تقديم طلب التأهيل.

٥- استثناء من إشعار الهيئة كتابيا خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحالات الواردة أعلاه؛ يجب على مكتب المراجعة المؤهل إشعار الهيئة كتابيا فور وقوع أي من الحالات الآتية:

٥-١ رفع دعوى قضائية ضد مكتب المراجعة المؤهل أو ضد الشريك المؤهل في المكتب، إذا كان موضوع الدعوى يؤثر على أعمال المكتب أو مزاولة مهنة المراجعة.

٥-٢ رفع دعوى قضائية ضد الفرد المؤهل الذي يعمل لدى مكتب المراجعة المؤهل، إذا كان موضوع الدعوى يؤثر على أعمال الفرد المؤهل أو مزاولة مهنة المراجعة.

٥-٣ صدور حكم أو قرار نهائي ضد مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل لديه، يتعلق بمزاولة مهنة المراجعة أو جرائم الاحتيال أو التصرفات المخلة بالأمانة أو النزاهة.

ب- يجب على مكتب المراجعة المؤهل عند توقفه عن ممارسة المهنة أو تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي بقرار منه أو بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة المختصة، إشعار الهيئة فورا وتزويدها بخطة تتضمن بحد أدنى الآتي:

١- إشعار الهيئة مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي سيتوقف مكتب المراجعة المؤهل فيه عن ممارسة المهنة أو تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، ومدة التوقف وأسباب ذلك.

٢- إشعار عملائه من الجهات والمنشآت التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لدى مكتب المراجعة المؤهل قبل فترة معقولة بالقرار أو الحكم الصادر في شأن توقفه عن ممارسة المهنة أو تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٣- استكمال أي ارتباطات للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي قائمة ومتبقية لديه على أكمل وجه أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق عملائه ممن يقيسون نسب المحتوى المحلي لديه، ودون إخلال بالأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

٤- عدم التعاقد أو الاتفاق مع أي جهة أو منشأة أو فرد لتنفيذ ارتباطات إجراءات متفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٥- تقديم تقرير إلى الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذه الخطة، وتزويد الهيئة بأي مستجدات حيالها حال طلبها.

ج- لا يعفى مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل كخبير لدى مكتب المراجعة المؤهل من المسؤولية المترتبة عن أعمالهم في تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي قبل التوقف عن ممارسة أعمال المؤهلين بها وفق القواعد.

المادة التاسعة
إجراءات الهيئة تجاه طلب التأهيل

أ- للهيئة عند دراسة طلب التأهيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.

٢- طلب حضور مقدم طلب التأهيل أو ممثله للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بطلب التأهيل.

٣- طلب تقديم معلومات إضافية.

٤- التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم طلب التأهيل.

ب- تدرس الهيئة طلبات التأهيل وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام جميع المعلومات والمستندات ذات العلاقة بالطلب.

ج- يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التأهيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- الموافقة على طلب التأهيل.

٢- الموافقة على طلب التأهيل بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

٣- تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية وفقا لما تراه ضروريا لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق، أو إتاحة تقديم معلومات إضافية.

٤- رفض طلب التأهيل مع بيان الأسباب.

د- تبلغ الهيئة مقدم طلب التأهيل بالقرار الصادر عنها بموجب البند (ج) من هذه المادة.

المادة العاشرة
حالات عدم الامتثال

أ- يجوز للهيئة في حال عدم امتثال مكتب المراجعة المؤهل -أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل كخبير لديه- بأي من أحكام القواعد أو التعليمات أو التوجيهات الصادرة عن الهيئة، اتخاذ أي إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

١- طلب تصحيح حالة عدم الامتثال.

٢- الإنذار.

٣- تعليق استقبال مكتب المراجعة المؤهل لأي طلبات ارتباط للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٤- تعليق تأهيل الشريك المؤهل للتوقيع على تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٥- تعليق تأهيل مكتب المراجعة المؤهل في تنفيذ ارتباطات للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٦- تعليق تأهيل الفرد المؤهل كخبير فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٧- إلغاء تأهيل الشريك المؤهل فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وللهيئة منع الشريك المؤهل من تقديم طلب تأهيل جديد لمدة معينة وذلك وفق ما تراه.

٨- إلغاء تأهيل مكتب المراجعة المؤهل لتنفيذ ارتباطات للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وللهيئة منع مكتب المراجعة المؤهل من تقديم طلب تأهيل جديد لمدة معينة وذلك وفق ما تراه.

٩- إلغاء تأهيل الفرد المؤهل كخبير فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وللهيئة منع الفرد المؤهل كخبير من تقديم طلب تأهيل جديد لمدة معينة وذلك وفق ما تراه.

ب- في حال ظهر للهيئة وجود حالة اشتباه بمخالفة نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وذلك في التقارير المرفوعة للهيئة، فيتم إحالة الحالة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للنظر فيها واستكمال الإجراء اللازم، ويحق للهيئة تعليق تأهيل مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل كخبير لديه -كإجراء احترازي- إلى حين صدور حكم أو قرار نهائي من الجهات المختصة.

ج- للشخص الصادر في شأنه إجراء من الهيئة وفقا للفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة، التقدم إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرارها وطلب مراجعة قرارها المتخذ، ويجب على الشخص الصادر في شأنه القرار أن يقدم المستندات المؤيدة لطلب مراجعة الهيئة لقرارها الصادر وفق هذه المادة.

د- تتخذ الهيئة قراراتها بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اكتمال الوثائق والمستندات ذات العلاقة.

هـ- للشخص الصادر في شأنه القرار حال إلغاء تأهيله تقديم طلب تأهيل جديد، وللهيئة النظر في الطلب واتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وفقا لأحكام المادة (التاسعة) من القواعد.

و- للشخص الصادر في شأنه القرار التظلم من قرارات الهيئة الصادرة بموجب القواعد أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة الحادية عشرة
النفاذ

١- تسري أحكام هذه القواعد على طلبات التأهيل الجديدة بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشر القواعد في الجريدة الرسمية.

٢- يمنح المؤهلون فترة تصحيحية (٣٦٥) يوما من تاريخ نشر القواعد في الجريدة الرسمية، لتطبيق أحكام القواعد.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٩) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٤٦٠٠٠٠٧٩٤١)

تحميل


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.