التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية: قرار رقم (٠٠٠٨٢٩ – ٢٥ – ٠٠١) الموافقة على تعديل ضوابط التنزه بمنطقة الصمان

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية،

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ضوابط التنزه بمنطقة الصمان، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق-١-ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ،

واستنادا إلى المادة (التاسعة) من ذات الضوابط والتي نصت على أن «تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي وإحاطة مجلس إدارة الهيئة»،

ونظرا لحاجة الهيئة إلى تنظيم التنزه في منطقة الدهناء،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل ضوابط التنزه بمنطقة الصمان، المعتمدة بقرار مجلس الهيئة رقم (ق-١-ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٤-٢٥-٠٠١) وتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
ماهر بن عبدالله القثمي

صدر في: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٦٠٣) تطبيق المرحلة الثالثة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م أو لعام ٢٠٢٤م، (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٦م وحتى موعد أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٦م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٧ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (ت / ١٥ / ٢٥ / ١) اعتماد الدليل الفني لاشتراطات الإضاءة الخارجية

English

إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي رقم (أ / ٣٨) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرتين (٤) و(٢٠) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وإنفاذا لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية في تطوير النطاق الجغرافي لها والارتقاء بالأعمال والخدمات المقدمة فيه،

ورغبة منها في الحد من التشوه البصري والحفاظ على الهوية البصرية وحماية البيئة الليلية.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد الدليل الفني لاشتراطات الإضاءة الخارجية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون غرامة المخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بالدليل الفني المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفق الآتي:

المخالفة الوحدة المسؤول عن المخالفة مدى التأثير التنبيه المهلة التصحيحية بعد التنبيه قيمة الغرامة بالريال الإجراء في حال التكرار إيضاحات
مخالفة أحكام الدليل الفني للإضاءة الخارجية للمبنى الواحد المالك غير جسيمة ينطبق ١٤ يوماً ٣٠٠٠ مضاعفة الغرامة مع تصحيح / إزالة المخالفة على نفقة المخالف*

*مع مراعاة المادة (٣ / ٢) من القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦) في ١٢ / ٣ / ١٤٤٣هـ.

‏ثالثا

يطبق هذا القرار على مراحل يعلن عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويحدد لكل مرحلة مهلة زمنية تسبق تطبيقها، على ألا تقل عن (ثلاثين) يوما.

رابعا

لا يخل ما تضمنه هذا القرار بسريان القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٣هـ، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

خامسا

ينشر هذا القرار مع الدليل الفني في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويكون نافذا من تاريخ سريان المرحلة الأولى.

سادسا

تتخذ الهيئة كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٢٥٤٧٩١) الموافقة على اعتماد الملحق رقم (١) للدليل الفني لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة (١) من (المادة العاشرة) من نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ،

وإلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ،

وإلى المادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١ /١ /١٤٤٣) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٣هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اعتماد الملحق رقم (١) للدليل الفني لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم، الخاص بالمتطلبات الرقمية اللازمة لتجهيز نظام ميزان الشاحنات الإلكتروني عند مدخل منشأة استلام النفايات (الميزان الجسري).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢١ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٤٦٣) تعديل قرار وزارة المالية رقم ٩٤٧

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠ه، وتعديلاته.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٣٨هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، وعلى الفقرة الفرعية (د / ١) منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

يقرر الآتي

أولا

تعديل المدة الواردة في البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، التي نصت على الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م»، لتكون على النحو الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥م».

ثانيا

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٨ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٢٧٠٧١١) اعتماد دليل ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥/ ٢٣٨٤/ ١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد دليل «ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك» بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م.أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ١ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢ – ٥٧ – ٢٠٢٥) تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ج- تعديل الفقرة (ج) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة مؤسسات السوق المالية، الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٨٣-٢٠٠٥) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٨ /٦ /٢٠٠٥م، المعدلة بقراره رقم (٤-١٢٢-٢٠٢٤) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٦هـ، الموافق ١٦ /١٠ /٢٠٢٤م، لتكون بالنص الآتي:

يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو انتهاء سريان مفعولها أو بنهاية كل فترة دورية تحددها مؤسسة السوق المالية وفقا للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، أيها أسبق، على أن تقوم مؤسسة السوق المالية بمراجعة دورية لدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بيانات العميل مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.

ويعمل بها من تاريخ نشرها.

د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١-٥٤-٢٠٢٥) تعديل لائحتي صناديق الاستثمار والاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- تعديل لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٣٥-٢٠٢٢) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢م، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (ثامنا) من التعليمات، وذلك بإحلال العبارة الآتية: «المادتين السادسة والثمانين والسابعة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر» محل عبارة:

«المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر»، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثانيا

تعديل البند (تاسعا) من التعليمات، وذلك بإحلال العبارة الآتية: «الفقرة (أ) من المادة الخامسة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار» محل عبارة: «الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار»، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ / ٥٣ / ٢٠٢٥) إضافة فقرة إلى المادة الخامسة عشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتعريف إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة الخامسة عشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ٩ /٤ /١٤٣٩هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠١٧م، المعدلة بقراره رقم (٣-١١٤-٢٠٢٤) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٦هـ، الموافق ٧ /١٠ /٢٠٢٤م، وذلك بالنص الآتي:

د- يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحا عاما للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب (حيثما ينطبق). ولأغراض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، تعد الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي المصدر لتلك الشهادات.

ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إضافة تعريف مصطلح «شهادات الإيداع السعودية» إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٢٥هـ، الموافق ٤ /١٠ /٢٠٠٤م، المعدلة بقراره رقم (٣-٦-٢٠٢٤) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٤٥هـ، الموافق ١٧ /١ /٢٠٢٤م، وذلك بالنص الآتي:

أوراق مالية تصدر بهدف الإدراج في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.

ويعمل به من تاريخ نشره.

ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٢ / ٦٠ / ٢٠٢٥) اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤م،

وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٣) الصادر في ٢٠ من يونيو ٢٠٢٥م.