التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧٨ ق / أ ع / ٤٥) تطبيق المرحلة الثانية عشرة من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠)

وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع

على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط

والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م، أو لعام ٢٠٢٣م، (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثانية عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٢٨ فبراير ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (١٥٣٣٠٧) تعديلات بشأن تنظيم العمل المرن

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء عن الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (العشرين بعد المائة) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١/٤/١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٦٤٨١) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤١هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل القرار الوزاري رقم (١٤٦٤٨١) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤١هـ، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٧) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٢- تعديل الفقرة (٨) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:

أ – يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (١٦٠) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

٣- تعديل الفقرة (١٠) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على (٩٥) ساعة شهريا، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلا لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (١٦٠) ساعة شهريا لدى صاحب عمل واحد.

٤- تعديل الفقرة (١١) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.

٥- إضافة فقرة برقم (١٢) للبند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي:

يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد، سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

٦- إضافة فقرة برقم (١٧) للبند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي:

يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥٠٠) اعتماد القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م/٢٣) وتاريخ ٦/١/١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على جميع مراكز تقدير القائمة حاليا، وجميع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات، مواءمة أوضاعهم وفقا لأحكام القواعد الموافق عليها بالبند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

تنشر القواعد والقرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.

الرئيس التنفيذي
م. فيصل بن بدر المنديل

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي: قرار رقم (٧٨ ق / أ ع / ٤٥) اعتماد تعديل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي

English

إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وبما له من صلاحيات.

وبناء على المادة الخامسة عشرة من نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤١هـ.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

يقرر ما يلي: أولا: اعتماد تعديل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢١٤ق / أع / ٣٩) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠٨٠) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ، بالصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة حتى صدور ما يعدله أو يلغيه.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لإدارة النفايات: قرار رقم (٥٢٠٨١٠٤) اعتماد معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٣هـ، وإلى المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة، والتي نصت على أنه: “يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ من يلزم لاعتماده وتنفيذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (١٤٨٣٠٢) بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (رابعا) من المادة (الثامنة والثلاثين) بالنص التالي:

ينشئ نائب الوزير للعمل مركزا يختص بتلقي الآتي:

أ- النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.

ب- النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:

– فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقا لإجراءات البندين (خامسا وسادسا) المنصوص عليهما في المادة (٣٨) من هذه اللائحة.

– فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.

ج- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.

د- يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.

٢- إضافة البند تاسعا للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنص التالي:

تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة: قرار رقم (٢٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٤٥هـ، والتي نصت على أن “يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.”

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.

والله الموفق.

مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٥٠٠٧٩٦١٢٤) الموافقة على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٣٩٧ه.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ، القاضي في الفقرة رقم (٣) منه على «يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي)، بناء على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ، القاضي بالموافقة على تحديد معايير رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية، وبعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل هذه المعايير محل معايير تحديد رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ.

ثالثا

يستمر العمل بالرسوم الواردة في القرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ، على العقود الاستثمارية المبرمة بين الأمانة /  البلدية والمستثمرين قبل نفاذ هذه المعايير وذلك حتى انتهاء تلك العقود.

رابعا

تنشر هذه المعايير في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ النشر.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٩) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١١٧١) تعديل نماذج كراسات ومواصفات وعقود واتفاقيات إطارية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية: رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٦٥٢) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤١هـ، ورقم (٧٠٩) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤هـ، ورقم (٨٣٥) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٣٢) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٩٧٧) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (الخدمات الهندسية – إشراف، الخدمات الهندسية – تصميم، خدمات استشارية، عام، خدمات إعاشة، إنشاء طرق، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد الأدوية، توريد، توريد المستلزمات الطبية، تقنية المعلومات، نظافة المدن، المشاركة في الدخل، توريد عسكري، التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تعديل نماذج العقود الآتية: (الخدمات الهندسية – إشراف، الخدمات الهندسية – تصميم، خدمات استشارية، خدمات، إعاشة، إنشاء الطرق، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد الأدوية، توريد عام، توريد المستلزمات الطبية، تقنية المعلومات، نظافة المدن، المشاركة في الدخل، توريد عسكري، التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (توريد عام، خدمات، خدمات استشارية)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبه بدءا من تاريخ ١٩ /٥/ ٢٠٢٤م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.

خامسا

يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص، لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله ولي التوفيق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢٨٢٨١٧) الموافقة على تعديل آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) بتاريخ ١٦ /١/ ١٤٣٨هـ، الصادر بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٣٧هـ، بشأن إيقاف زراعة الأعلاف الخــضراء في مدة لا تتجاوز (ثـلاث) سنـوات، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للزراعة بالخطاب رقــم (٥٢٢٦٨٥٨) بتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٥هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل الفقرة (٢) من البند (خامسا) من آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٤ /١) بتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٣٩هـ، لتصبح كالآتي:

تحال المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قبل المختصين الزراعيين إلى لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.