التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٢٤) اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على:

١- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٣٩٧/٦/٢١هـ.

٢- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ، وتعديلاته.

٣- قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، القاضي بالموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

٤- قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢هـ، القاضي بتنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض.

٥- قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن ومحافظات المملكة.

٦- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢ /٤/ ٢٠٢٢/ ٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ، القاضي بالموافقة على إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.

٧- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم ٧٢٢ /٤٤ /١ وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا: اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه الإجراءات والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

ثالثا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٥٢/١/١٤٤٤) تخصيص موقع مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل (منطقة الجوف)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل – منطقة الجوف.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل – منطقة الجوف، بمساحة (٢.٥٦) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٣٠.٣٢ ٥٠ ٣٩ ١٥.٧٣ ٤٣ ٢٩
٢ ٥٢.١٣ ٤٩ ٣٩ ٤٥.٢٢ ٤٢ ٢٩
٣ ٤٤.٩٤ ٤٩ ٣٩ ٥٢.٧٢ ٤٢ ٢٩
٤ ٥٤.٥١ ٤٩ ٣٩ ٢٣.٤٥ ٤٣ ٢٩
٥ ٠٤.١١ ٤٩ ٣٩ ٣٥.٣١ ٤٣ ٢٩
٦ ٥٧.٦٥ ٤٨ ٣٩ ٤٢.٠٥ ٤٣ ٢٩
٧ ٣٦.٥٤ ٤٩ ٣٩ ١٤.٤٢ ٤٤ ٢٩

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار

لما خُصّص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير، وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () الموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

English

إن وزيـر المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة (السابعة) من اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٦) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، والتي تنص على أن «يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة».

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠١ / ١٩٣ / ٢٠٢٣) توحيد أنواع منافذ شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية

English

بناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠١ /١٩٣ /٢٠٢٣) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٥هـ، بشأن توحيد أنواع منافذ شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية، واعتماد تحديث المواصفات القياسية.

فقد صدرت القرارات التالية:

أولاً: تحديث المواصفتين القياسيتين السعوديتين التاليتين:

م رقم المواصفة

السعودية المعتمدة

(المطلوب تحديثها)

الرقم الحديث للمواصفة المرجعية رقم المواصفة القياسية

السعودية المعتمدة

(المحدثة)

عنوان المواصفة السعودية

(المحدثة)

(عربي/ إنجليزي)

صفة التطبيق

(اختيارية/ إلزامية)

١ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠١٧ IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠٢٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠٢٣ واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي (USB) للبيانات والقدرة – الجزء ١-٢: مكونات عامة – مواصفات توصيل القدرة ل (USB)

Universal serial bus interfaces for data and power – Part ١-٢: Common components – USB Power Delivery specification

مواصفة إلزامية

على أن يتم الإلزام بها ابتداءً من ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م

٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠١٧ IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠٢٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠٢٣ واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي للبيانات والقدرة (USB) – الجزء ١ – ٣: واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي -مكونات عامة- مواصفات وصلة وكابل ل(USB) من نوع C™

Universal serial bus interfaces for data and power – Part ١-٣: Universal Serial Bus interfaces – Common components – USB Type-C™ cable and connector specification

مواصفة إلزامية

على أن يتم الإلزام بها ابتداءً من ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م

ثانياً: الإلزام بتوحيد أنواع شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لتكون من النوع USB Type-C بحد أدنى، ويكون الإلزام وفقاً للمراحل التالية:

المرحلة تاريخ الإلزام المنتجات
المرحلة الأولى ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية، الكاميرات الرقمية، أجهزة القراءة الإلكترونية، أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، سماعات الرأس، سماعات الأذن السلكية واللاسلكية، السماعات، لوحات المفاتيح، أجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، أنظمة الملاحة المحمولة، مكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر)
المرحلة الثانية ٠١ /٠٤ /٢٠٢٦م أجهزة الكمبيوتر المحمولة

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨٠٠) تطبيق مرحلة (الربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة

English

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٨٠٠) وتاريخ ٠٦ /٠١/ ١٤٤٥هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سابعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣١ مايو ٢٠٢٤م.

ثانياً: تُخطِر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٤٧) تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي ريحي الواقع بمحافظة خليص كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل بوادي ريحي بمحافظة خليص التابع لمنطقة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي ريحي الواقع بمحافظة خليص التابع لمنطقة مكة المكرمة بمساحة (٥٫٣١) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٢٣ ٢٣ ٣٩ ٢ ١٤ ٢٢
٢ ٢٣ ٢٣ ٣٩ ٢٥ ١٣ ٢٢
٣ ٤٠ ٢٠ ٣٩ ٢٥ ١٣ ٢٢
٤ ٤٠ ٢٠ ٣٩ ٢ ١٤ ٢٢

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٤٦) تخصيص موقع مجمع خام البحص والردميات الواقع بالبرزة كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام البحص والردميات بالبرزة بمحافظة خليص التابع لمنطقة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام البحص والردميات الواقع بالبرزة -محافظة خليص- التابع لمنطقة مكة المكرمة بمساحة (٣٫١٤) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤٠ ٣٧ ٣٩ ٣٦ ١ ٢٢
٢ ٥ ٣٧ ٣٩ ٤٨ ٠ ٢٢
٣ ٥٠ ٣٥ ٣٩ ٥٤ ٠ ٢٢
٤ ٥٠ ٣٦ ٣٩ ٤٧ ١ ٢٢

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٤٩) تخصيص موقع مجمع البحص غرب الفز كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام البحص غرب الفز بمحافظة خليص التابع لمنطقة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع البحص غرب الفز -محافظة خليص- التابع لمنطقة مكة المكرمة بمساحة (٢٫١٦) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤١ ٢٩ ٣٩ ٢٠ ٥٩ ٢١
٢ ٢٦ ٢٩ ٣٩ ٥١ ٥٨ ٢١
٣ ٢٢ ٢٨ ٣٩ ١٠ ٥٩ ٢١
٤ ٣٨ ٢٨ ٣٩ ٤٧ ٥٩ ٢١

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٤٣/١/١٤٤٤) تخصيص موقع خام الدولومايت الواقع بشمال شرق مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الدولومايت بشمال شرق مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع خام الدولومايت الواقع بشمال شرق مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف بمساحة (٥٦.١٣) كيلومتراً مربعاً والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٢٧ ٤٢ ٤٠ ٣٩ ٤٥ ٣٠
٢ ٢٧ ٤٢ ٤٠ ١٠ ٤٤ ٣٠
٣ ٢١ ٣٩ ٤٠ ١٠ ٤٤ ٣٠
٤ ٢١ ٣٩ ٤٠ ٣٩ ٤٥ ٣٠

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصّص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٤٨ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات بالجبيهة (محافظة خليص)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع لخام الرمل والردميات بالجبيهة -محافظة خليص- التابع لمنطقة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات بالجبيهة -محافظة خليص- التابع لمنطقة مكة المكرمة بمساحة (٦.٣٩) كيلومتراً مربعاً والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٢٤.٠٠ ٢٨ ٣٩ ٣٩.٠٠ ٠٥ ٢٢
٢ ٢٤.٠٠ ٢٨ ٣٩ ٠٤.٠٠ ٠٢ ٢٢
٣ ١٢.٧١ ٢٧ ٣٩ ٠٤.٠٠ ٠٢ ٢٢
٤ ٢٥.٧٦ ٢٧ ٣٩ ٣٣.٠٩ ٠٣ ٢٢
٥ ٣.١٠ ٢٦ ٣٩ ٤١.٨٢ ٠٣ ٢٢
٦ ٤٥.٧٧ ٢٥ ٣٩ ٠٤.٠٠ ٠٢ ٢٢
٧ ٠٧.٣٢ ٢٤ ٣٩ ٠٦.٩٠ ٠٢ ٢٢
٨ ١١.٢٢ ٢٣ ٣٩ ٤٥.١٥ ٠٤ ٢٢
٩ ٥٥.٠٠ ٢٤ ٣٩ ٣٩.٠٠ ٠٥ ٢٢

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.