التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٩٠٥/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة العنود رقم (2) بالمنطقة الشرقية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية قطع الأراضي المملوكة بموجب الصك رقم (٣٣٠١١٥٠٠٦٧٤٩) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٨هـ، الواقعة بالمنطقة الشرقية، بمساحة إجمالية مقدارها (٥١٤٩م٢) خمسة آلاف ومائة وتسعة وأربعون مترا مربعا؛ لإنشاء محطة العنود (٢) جهد (١١٥ ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٩٠٤/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الباحة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة بمنطقة الباحة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة بني سار بمحطة مدينة الباحة بمنطقة الباحة، وفقا للآتي: ١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢٧١٢٠٤٠٠٠٤٨٣) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠هـ، بمساحة مقدارها (٣٧٥,٧٥م٢) ثلاثمائة وخمسة وسبعون مترا مربعا وخمسة وسبعون سنتيمترا مربعا.

٢- جزأين من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧١٢٠٦٠٠١٣١٤) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، بمساحة مقدارها (٧٨٧,١٠م٢) سبعمائة وسبعة وثمانون مترا مربعا وعشرة سنتيمترات مربعة.

٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٢٠٢٠٠٠٥١٣) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤١هـ، بمساحة مقدارها (١٦٦٣م٢) ألف وستمائة وثلاثة وستون مترا مربعا. بمساحة إجمالية مقدارها (٢٨٢٥,٨٥م٢) ألفان وثمانمائة وخمسة وعشرون مترا مربعا وخمسة وثمانون سنتيمترا مربعا، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٩٠٣/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة الياسمين رقم (8214) بمدينة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية قطع الأراضي رقم (٥٥٨٦ و٥٥٨٧ و٥٥٨٨ و٥٥٨٩) ضمن المخطط رقم (١٦٣٧ / س)، الواقعة بمدينة الرياض، بمساحة إجمالية مقدارها (٣٤٤٢,٢٠م٢) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون مترا مربعا وعشرون سنتيمترا مربعا؛ لإنشاء محطة الياسمين رقم (٨٢١٤)، جهد (١٣٢ ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٤٢٥٢) تطبيق مرحلة (لربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في (المجموعة الثالثة)

English
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٩١٦/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٠٠٣٠٠٩٩٤٤) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٢هـ، الواقعة في منطقة جازان، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة جازان المركزية بمحطة صامطة، بمساحة إجمالية مقدارها (٢١٣٨,٦٠م٢) ألفان ومائة وثمانية وثلاثون مترا مربعا وستون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٩١٥/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٥٢٦) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٠٥هـ، الواقعة بمنطقة مكة المكرمة، المتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين جهد (٣٨٠ ك. ف) الآتيين: ١- الخط الهوائي الذي يربط محطة توليد المستقلة بالشعيبة بالخط الهوائي الرابط بين محطتي السامر وكيلومتر (١٢)، بمساحة مقدارها (٤٥٨٧,٣٩م٢) أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وثمانون مترا مربعا وتسعة وثلاثون سنتيمترا مربعا.

٢- الخط الهوائي الذي يربط محطة قطار الحرمين (٢) بمحطة الواحة، بمساحة مقدارها (٣١٢٠,٣٢م٢) ثلاثة آلاف ومائة وعشرون مترا مربعا واثنان وثلاثون سنتيمترا مربعا.

بمساحة إجمالية مقدارها (٧٧٠٧,٧١م٢) سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة أمتار مربعة وواحد وسبعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦ – ٢ – ٢٣) الموافقة على تفعيل أحكام المادة (٤٨) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

English

إنَّ مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والأربعين) والفقرة (العاشرة) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٣٨هـ وتعديلاتها، وعلى لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وعلى قرار المجلس رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تفعيل أحكام المادة (٤٨) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٣٨هـ- المتعلقة بتوريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح وذلك على السيارات المستعملة المؤهلة وفقاً لمعايير التصنيف المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تعليق الإلزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ- وذلك على الفواتير الضريبية الواجب إصدارها وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨هـ- عن توريدات السيارات المستعملة المؤهلة، وذلك لحين صدور قرار من محافظ الهيئة بإيقاف التعليق.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٣م.

والله الموفق.

معايير تصنيف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح للسلع المستعملة (السيارات)

تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع مستعملة خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفق أحكام المادة (٤٨) من اللائحة، والتي تستوفي كافة المعايير التالية:

١- أن تكون السيارة المستعملة مسجّلة في المملكة.

٢- أن تكون السيارة المستعملة قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل.

٣- أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيّرت من طبيعتها الأساسية.

٤- أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.

ولا تشمل السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح أيًّا مما يلي:

١- السيارات الجديدة (لا يعني تسجيل السيارة والمسافة المقطوعة لتسليمها للعميل على أن السيارة «مستعملة» وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها).

٢- السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة – بما فيها السيارة المستلَمة بالنيابة عن الشخص.

٣- أي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تُظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٩١٤/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة بمنطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك. ف) الذي يربط محطة توليد جازان المركزية بمحطة شرق أبها المركزية، وفقا للآتي: ١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧١٤١٨٠٠١٣٢٥) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ، بمساحة مقدارها (١٨٢٥٠م٢) ثمانية عشر ألفا ومئتان وخمسون مترا مربعا.

٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢٧١٤٠٥٠٠٣٢٦٤) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٧هـ، بمساحة مقدارها (٧٤٣٠م٢) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثون مترا مربعا.

٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧١٤٠٧٠٠٣٠٧٥) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٨هـ، بمساحة مقدارها (٢٦٩٥,٩٥م٢) ألفان وستمائة وخمسة وتسعون مترا مربعا وخمسة وتسعون سنتيمترا مربعا.

٤- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧١٤١٠٠٠١٧٣٤) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤١هـ، بمساحة مقدارها (٧٣٦م٢) سبعمائة وستة وثلاثون مترا مربعا.

٥- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٤١٠٠٠١٧٣٣) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤١هـ، بمساحة مقدارها (٨٦٧٢م٢) ثمانية آلاف وستمائة واثنان وسبعون مترا مربعا.

٦- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٥ / ٣٦٠ / ٣) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٣٢هـ، بمساحة مقدارها (٢٨٤٨م٢) ألفان وثمانمائة وثمانية وأربعون مترا مربعا.

٧- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٦٧١٤٠٤٠٠٦٩٦٩) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤١هـ، بمساحة مقدارها (٣٥٤٥,٤٠م٢) ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون مترا مربعا وأربعون سنتيمترا مربعا.

٨- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧١٧١٧٠٠٠٩٦٨) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٣١٨٥,٢٠م٢) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وثمانون مترا مربعا وعشرون سنتيمترا مربعا.

٩- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٩٢٩٦٦٦٩) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ، بمساحة مقدارها (٣٧,١٩٣٥م٢) ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون مترا مربعا وسبعة وثلاثون سنتيمترا مربعا.

بمساحة إجمالية مقدرها (٩٢,٤٩٢٩٧م٢) تسعة وأربعون ألفا ومئتان وسبعة وتسعون مترا مربعا واثنان وتسعون سنتيمترا مربعا، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٥٠٠١) تخصيص موقع مجمع مواد الردميات شرق السميراء كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع مواد الردميات شرق السميراء بمحافظة الرس التابع لمنطقة القصيم.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع مواد الردميات شرق السميراء -بمحافظة الرس- التابع لمنطقة القصيم بمساحة (٦) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٢١.٩٦ ٣٦ ٤٣ ٣٦.٩٩ ٤٣ ٢٥
٢ ٤٧.١٨ ٣٦ ٤٣ ٣٦.١١ ٤٢ ٢٥
٣ ٠٥.٧٨ ٣٥ ٤٣ ٠٢.٥٠ ٤٢ ٢٥
٤ ٤٠.٥٣ ٣٤ ٤٣ ٠٣.٣٦ ٤٣ ٢٥

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً : يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في المنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٩٢٣/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة بمنطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة إسكان الخميس بمحطة وادي بن هشبل، بطول (٢٢,٤٢٦كم)، بمساحة إجمالية مقدارها (٧٨٤٩١٠م٢) سبعمائة وأربعة وثمانون ألفا وتسعمائة وعشرة أمتار مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.