التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٣٢) اعتماد اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات

132 ١٣٢

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٥ / ١٩٦ / ٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩٦) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المتضمن «اعتماد اللوائح الفنية».

واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (١٣٢) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ، بشأن اعتماد «اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات» وفقا للوثيقة رقم (م.إ-١٩٦-٢٣-٠٤-٠٢-٠١).

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.