التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (١٩١٢) الموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

English
صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٢) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٥٠٠٠٠١٨٨١) إعلان التسجيل العيني للعقار في المناطق العقارية

English
صدر في: ١٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتجارة الخارجية: إعلان رقم (١) الإعلان عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج محسنات الخرسانة (SNF)

English
صدر في: ٧ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: قرار رقم (١٣٥) الموافقة على تعديل لائحة الإتلاف

English

قرار هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم (١٣٥) وتاريخ ٠٦ /٠٥/ ١٤٤٥هـ

إن هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بناءً على المادة (الرابعة /٣) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، المتضمنة أن هيئة المركز تختص بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات، وإشارة إلى الأمر السامي رقم (٧/ ١٣٧٩/م) بتاريخ ٢١ /٧/ ١٤١٦هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الإتلاف، وبناءً على برقية الديوان الملكي رقم (١٥١٠) بتاريخ ٧ /١/ ١٤٤٥هـ، المتضمنة التوجيه الكريم بإبلاغ المركز بأن هيئة المركز تختص بتعديل أو إلغاء اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات المقرة من هيئة المركز والموافق عليها بأمرٍ سامٍ، وتنفيذاً للتوجيه الكريم المُبلَّغ ببرقية الديوان الملكي رقم (٤٧٦٠٨) بتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، بمراجعة لائحة الإتلاف وتضمينها الأحكام والإجراءات المتعلقة بمبادرة “آمن للوثائق الحكومية”، وبناءً على محضر هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم (٥٥) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ، الذي تمت فيه الموافقة على تعديل لائحة الإتلاف (وفق الصيغة المرفقة).

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة:

تقرر ما يلي:

١- الموافقة على تعديل لائحة الإتلاف (وفق الصيغة المرفقة).

٢- تُبلَّغ الأجهزة الحكومية بنسخة من تعديل اللائحة.

٣- على مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إنفاذ ذلك.

رئيس هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
فهد بن محمد العيسى

صدر في: ٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٣٧٧١) تطبيق المرحلة التاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطّلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة-، وذلك اعتباراً من ١ يونيو ٢٠٢٤م وحتى موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م.

ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحدّدة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١١٣٠) إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في الرياض والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ /٨ /٢٠٢٣ /٣) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (١٧٠ /٤١ /١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

ثانياً: يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (١٤/ت/٢٠٢٣) إقرار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً.

واستناداً للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، والمعدّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات ذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُعد اسم السعودية ملكاً عاماً للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا الاسم للضوابط الآتية:

١- أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كياناً صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز.

٢- أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

ثانياً: تُعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة العربية السعودية ملكاً عاماً للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أي منها للضوابط الآتية:

١- أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

٢- ألا يُحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

ثالثاً: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى.

رابعاً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز أو معنى يُشير للدولة سواءً باللغة العربية أو أي لغة أخرى.

خامساً: يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدّية لذلك المعنى.

سادساً: يلتزم مالك العلامة التجارية المُسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة.

سابعاً: لا يَمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم.

ثامناً: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.

تاسعاً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.

عاشراً: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

حادي عشر: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار اعتماد اشتراطات استيراد المعدات الثقيلة وضوابط جهات التدريب وقواعد التأهيل والترخيص لمشغليها

English

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ (٢٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ)، المتضمن الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدات الثقيلة)، وإشارة إلى الفقرة (رابعا) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، والتي تنص على «تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».

وإشارة إلى الفقرة (خامسا) من الترتيبات التنظيمية المذكورة أعلاه والتي تنص على «تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه».وإشارة إلى اجتماع اللجنة الإشرافية رقم (٤) المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ، فقد أصدرت اللجنة القرارات التالية: أولا: القرار رقم (٠٢ / ٠٤ / ٢٠٢٣): اعتماد اشتراطات الاستيراد للمعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٤-٢٣-٠٤-٠٢).

ثانيا

القرار رقم (٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٣): اعتماد ضوابط جهات التدريب لمشغلي المعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٤-٢٣-٠٤-٠٥).

ثالثا

القرار رقم (٠٦ / ٠٤ / ٢٠٢٣): اعتماد القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٤-٢٣-٠٤-٠٧).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٠٢٠١/١٥٩٥) تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البيوتان المملوك للشركة العربية للبتروكيماويات

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (٧) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٢٧هـ، القاضي بترخيص الشركة السعودية للبتروكيماويات بتملك خط أنابيب لنقل البيوتان وتشغيله، والقرار الوزاري رقم (٠١-٥٩٢٩-١٤٤١) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على تعديل الترخيص من الشركة السعودية للبتروكيماويات إلى الشركة العربية للبتروكيماويات، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البيوتان المملوك للشركة العربية للبتروكيماويات لتصبح (٧١١,٥٠) سبعمائة وأحد عشر ريالا وخمسين هللة لكل ألف برميل من البيوتان.

ثانيا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره، ويسري العمل به لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

ثالثا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

خامسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٠٢٠١/١٥٩٤) تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البروبان المملوك للشركة العربية للبتروكيماويات

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (٢) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٢٣هـ، القاضي بترخيص الشركة العربية للبتروكيماويات بتملك خط أنابيب لنقل البروبان وتشغيله، وإلى البند (ثامنا) من الملحق رقم (٢) من القرار الوزاري للترخيص رقم (٢) -المذكور أعلاه-، المتضمن بأنه «يجوز للوزارة، حسبما تراه إجراء تعديلات على تعرفة الخدمة المطبقة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البروبان المملوك لشركة العربية للبتروكيماويات لتصبح (٣٣٥,٥٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ريالا وخمسين هللة لكل ألف برميل من البروبان.

ثانيا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره، ويسري العمل به لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

ثالثا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

خامسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.