التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٠) المتعلق بنظام محاكمة الوزراء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٧٣ وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، في شأن إلغاء الأحكام ذات الصلة في نظام محاكمة الوزراء.

وبعد الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٨) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٣٨٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٨٤٩) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٩٢) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٧ /١٦) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦٤) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على إلغاء الأحكام المتصلة بالتحقيق والمحاكمة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٨) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٣٨٠هـ، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على (مشروع نظام الإجراءات الجزائية لمحاكمة أعضاء مجلس الوزراء) والعمل بموجبه.

ثانيا: الموافقة على إلغاء الأحكام المتصلة بالجرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور نظام العقوبات والعمل بموجبه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٣٣٥ وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٧٧٤ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٩٤١) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٨٨) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٣٣١٥) وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٠١) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٦٩) وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٥هـ، والمحضر رقم (٣١) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٤/٤٥/د) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٩٣ /١٩) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٣٩هـ، ورقم (٧٥/ ٩) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٨٦) وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٢٢ وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٤٧١٨٠٤٥٥ وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٧) وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧١٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨ /٣) وتاريخ ١٢ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١٠) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: إلغاء البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم () دمج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٤٨ وتاريخ ٦ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ٥٠٣٦ وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن الدراسة المعدة من المجمع بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية حيال دمج المركز مع المجمع.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٦٩٦) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٠١) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦-٤٥/١٧/د) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٨٣) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٣هـ- ونقل اختصاص التخطيط والسياسات اللغوية إلى المجمع.

ثانيا: يحل (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) محل (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في جميع ما له من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، محلية كانت أم دولية.

ثالثا: إحلال عبارة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) محل عبارة (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية)، وإحلال كلمة (المجمع) محل كلمة (المركز)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.

رابعا:

١- ينقل موظفو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، ووظائفه (الشاغرة والمشغولة)، وممتلكاته، ووثائقه، واعتماداته، ودراساته، ومبادراته، إلى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

٢- تشكيل لجنة فنية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بعضوية ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٢٩١ وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٤٦٦٣٩ وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٣٩٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٣٧) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١١٣٨) وتاريخ ٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨١٣) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٤ وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١١) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) تعديل المادتين (٧٢) و (١٠٢) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English 

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) عدد أيام عطلة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠١٧ وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١١٥٩٥١ وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠ /٧/ ١٣٩٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (٧٦٤٥٢) وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤٥/٦/د) وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٣٢) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

ثانياً: يكون تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على النحو الآتي:

١- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

ثالثاً: تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار.

رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:

الإجراء النص
عدد أيام عطل العيدين الرسمية يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية:
العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.

خامساً: لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٠) تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

٨ السنة ١٠٢ العدد ٥٠١٧ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠١٧ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١١٥٩٥١ وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (٧٦٤٥٢) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٦ / ٤٥ / د) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٣٢) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقا لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

ثانيا: يكون تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، على النحو الآتي: ١- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

ثالثا: تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقا لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقا للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي: الإجراء النص عدد أيام عطل العيدين الرسمية يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.

خامسا: لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٣) معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة

English

الجمعة ١٤ رجب ١٤٤٥هـ ٢٦ يناير ٢٠٢٤م السنة ١٠٢ العدد ٥٠١٧ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٢٧٧ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٨٠٩٤١ وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم ٣٦٩١ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ، في شأن مقترح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الصادر حيال معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، والمشتملة كذلك على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٨٩٢٦٤٣ وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الصادر في شأن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٤٢٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٢٣) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١٤ / ٤٥ / د) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٢٣) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال الآتي: ١- المصانع القائمة حاليا الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية: تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعضوية ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير، على ألا تقل مرتبتهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وللجنة دعوة من تراه من الجهات الأخرى حال الحاجة. وتتولى هذه اللجنة القيام بالآتي: أ- استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة.

ب- دراسة حالة كل منشأة -واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي- على حدة في ضوء المعلومات المتاحة وفقا للفقرة (أ) من هذا البند، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك.

ج- ترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطا صناعيا خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك.

د- يكون عمل اللجنة المركزية وفقا للمعايير والتوجيهات الأساسية (المرافقة)، على أن تأخذ اللجنة في الاعتبار عند أدائها لأعمالها المعايير البيئية.

وللجنة المشكلة بالفقرة (١) أعلاه الاستعانة بمن تراه للقيام بأي من المهمات المكلفة بها.

٢- المصانع التي ستقام مستقبلا: أ- تقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع  ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراض والثروة المعدنية.

ب- تقوم الوزارات والجهات الحكومية، ذات العلاقة بالاستثمار الصناعي أو التي ترخص لأنشطة صناعية ضمن نطاقها، بتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالطلبات المقدمة للاستثمار الصناعي قبل الترخيص لها لاعتماها.

ثانيا: يرخص بإنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي، أو ممارسة أي نشاط صناعي، يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك وفق الآتي: ١- المشروع أو النشاط الصناعي الذي ينطبق عليه تعريف (المشروع الصناعي) الوارد في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية (٤ISIC) -الصادر بالأمر السامي رقم (٤٤٢٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٣٨هـ- ذات الأثر البيئي المنخفض.

٢- إذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطا بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقا لما تقرره الجهات المختصة بذلك.

٣- تقوم اللجنة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.

ثالثا: تضيف وزارة الاستثمار في تراخيص الاستثمار التي تصدرها الآتي: «على المرخص له الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي».

رابعا: تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بإبلاغ وزارة الاستثمار في حال عدم حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الصناعي من الوزارة أو التصريح البيئي من المركز، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه بناء على نظام الاستثمار الأجنبي.

خامسا: يلغي هذا القرار قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة قرار رقم (٥٣٣) وتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ قرارات مجلس الوزراء

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيئي للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤٨٧ وتاريخ ١ /٥/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ٧٦٥ وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٦) وتاريخ ١/٢/١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١٩ /٤٥/م) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /٩) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٠٦) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام هيئة السوق المالية بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند العمل على إعداد لوائح التسجيل البيني المشار إليها في المادة (الثالثة) من الإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.