التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) الموافقة على نظام الخطوط الحديدية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٧٤٥٧٦ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم ٧٩٠٤٠ وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، المشتملتين على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٥٠٥٢ وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام الخطوط الحديدية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٨٢) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١١٧٧) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٦٠٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٥٦) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٣٠) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٤٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٢٨٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٧٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٩ / ٤٣) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٧١) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يحل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- عند نفاذه، محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا: تتولى وزارة النقل والخدمات اللوجستية –وفقا للإجراءات النظامية- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الخطوط الحديدية، والإشراف على تنفيذها، بما يحقق التكامل مع قطاعات النقل الأخرى في المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.

رابعا: قيام الهيئة العامة للنقل، في ضوء ما تضمنه النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفي ضوء نقل الاختصاصات الإشرافية والتنظيمية والرقابية على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبعد صدور مشروعي: (نظام النقل البري على الطرق، وتنظيم الهيئة العامة للطرق)، بالنظر في مناسبة تعديل تنظيمها أو إعداد تنظيم جديد وفقا لذلك، والرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في شأنه.

خامسا: تمارس الهيئة العامة للنقل صلاحياتها الواردة في المادة (الثامنة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩١) الموافقة على لائحتين تنظيميتين للمنشآت والبرامج الاجتماعية غير الحكومية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٤٢٩ وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد الاطلاع على مشروعي اللائحتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٠٠هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩١) وتاريخ ٤ /٩/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٠٤) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (٢٧٧٣) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٩٩) وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٩٩٦) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ،

ورقم (٢٤٥٢) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨١٣) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١١٦٩/م) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩١ /١٤) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٥٦) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغتين المرافقتين.

ثانيا: على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عند اعتماد البرامج التدريبية للمنشآت التابعة لها والموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، مواءمتها لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثالثا: على كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع اللائحتين -المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار- وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من نفاذهما، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية.

رابعا: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

خامسا: أن يكون تطبيق الأحكام المتعلقة بالدعم المالي وما في حكمه، الواردة في اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناء على البند (ثامنا) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٢/٤/ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم ٢٨٥٨٣ وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٢هـ- وذلك دون إخلال بأحكام اللائحة المشار إليها، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

سادسا: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

سابعا: يحدد المقابل المالي المذكور في المادة (الثالثة) من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦) تعديل الفقرة (٢) من المادة الخامسة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٩٢٦ وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٥هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل المادة (الخامسة) من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز.

وبعد الاطلاع على تنظيم دارة الملك عبدالعزيز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٢٧) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٥٣٤/م) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٨٠٨) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٨٧٩) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، لتصبح فقرتين بالنص الآتي:

«٢- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/١) أمر ملكي.

٣- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/١) أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) حذف عبارة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٩١٠ وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ١٧٠٦ وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣٧) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (٣٧٨٣) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٧٦٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥ / ٤٥ / م) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٠٠ / ٢٧) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٦ / ٧) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦١٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

حذف عبارة «ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود» الواردة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٧هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٥) تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٨٧٢ وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس لجنة سياسات سوق العمل رقم ٣٢١٦٠ وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها لمدة (٣ سنوات إضافية).

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٦٦) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٠٦) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٠٧٨/م) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٩٩) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٦٦٢ وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة رقم ٣٥٦١ وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٩٠) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٩٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٧٩ /٤٥/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٤٩) وتاريخ ١٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ.

ثالثا: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

رابعا: يستمر مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الحالي -المشكل بناء على البند (سابعا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك لمدة سنة أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٩) الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٤٤٢ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٦٩٦٩٩ وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٣٩هـ، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ٨١٩ وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٥٩) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٧١) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠١) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٣) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥) وتاريخ ١٨ /١٢/ ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (١١٢٧) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٣٤٢) وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٨ /٤٥/م) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٢٤٣٨ وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٢٤١/٦١) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٠هـ، ورقم (١٩٦ /٣٧) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٣ /١٢) وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦١) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: يخصص لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا برنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثالثا: قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- بإدراج احتياجاتها المالية لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ضمن مشروع ميزانياتها السنوية القادمة، لتبحث وفقا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٦) ‫الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي‬

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧١٣٢ وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي رقم ٤٤٠١٠٥٥٦٦٧ وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، في شأن الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٨٨٧) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٦٦) وتاريخ ٢٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٣٦٩/م) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٢٥) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانيا: تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «يعامل الموظفون الذين يتقرر نقلهم وتحويلهم من وزارة التعليم إلى المعهد وفقا للقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ».

ثالثا: يمارس مجلس أمناء المعهد صلاحياته الواردة في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٥٥ وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي صندوق التنمية الوطني رقم ٤٣٠١٥٠٨ وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم ٤٣٠٢٤٠٧ وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١١) وتاريخ ١٤ /١/ ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (١٥٧٠) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٣٦) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٥/٣/ت) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٢٥ /٣٢) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٥ /١٦) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٥١) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: يحدد رأس مال صندوق البنية التحتية الوطني، وآلية تمويله، بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٠) المتعلق بنظام محاكمة الوزراء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٧٣ وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، في شأن إلغاء الأحكام ذات الصلة في نظام محاكمة الوزراء.

وبعد الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٨) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٣٨٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٨٤٩) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٩٢) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٧ /١٦) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦٤) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على إلغاء الأحكام المتصلة بالتحقيق والمحاكمة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٨) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٣٨٠هـ، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على (مشروع نظام الإجراءات الجزائية لمحاكمة أعضاء مجلس الوزراء) والعمل بموجبه.

ثانيا: الموافقة على إلغاء الأحكام المتصلة بالجرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور نظام العقوبات والعمل بموجبه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.