التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) الموافقة على نظام الإثبات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٣٨٨ وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم ٤٠ وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الإثبات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٨٤) وتاريخ ٢٦ /١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٤٨٣٧) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٧١٦) وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٦) وتاريخ ٢٦ /٣/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٨٢١) وتاريخ ١٠ /٤/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٢١٢/م) وتاريخ ٢٦ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٤٣) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧/٣٦) وتاريخ ٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠٥) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية».

ثالثا

تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».

رابعا

أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- يبقى صحيحا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٢) تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية

English

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) اعتماد إيدارات ومصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٤/١٤٤٣ه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٥٣٥٤) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٨٥٩) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٣/٥/ت) وتاريخ ١٨ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٤٠٢٩) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي :

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١.٠٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف وخمسة وأربعين مليار ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (٩٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال.

٣- يقدر الفائض بمبلغ (٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعين مليار ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا في شأن أي مما يأتي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ– في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ.

٢- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٣- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٤- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ أو السنوات المالية التالية.

٥- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٦- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

رابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ– في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ.

٢- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٣- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

٤- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

خامسا

تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا.

٢- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة.

٣- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.

٤- منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (حادي عشر) من هذا القرار، أو منحها جزءا منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة- للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

سابعا

فيما عدا ما ورد في البندين (خامسا) و(سادسا) من هذا القرار، وتحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الجهات الحكومية -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الجهات الحكومية -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.

ثامنا:

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية -استثناء من الفقرة (١) من هذا البند- بما يلي:

أ- تخصيص الإيرادات المحصلة الزائدة على المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية -تنفيذا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم (٣٣٩٠١) وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٢هـ، للجهات الحكومية -التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام أو التي أدرجت ضمن الميزانية خلال هذا العام – التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.

ب- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (١٥٠٧٦) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٣هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٣١هـ.

تاسعا

لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (رابعا) من هذا القرار.

عاشرا:

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٤- على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.

حادي عشر

يستمر العمل -حتى نهاية السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ- بالفقرات (٢-أ) و(٢-ب) ويضاف إليها أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية و(٢-ج) و(٢-د) من البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٢هـ.

ثاني عشر

يستمر العمل -حتى نهاية السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ- بالبنود (ثالثا)، و(عاشرا)، و(حادي عشر)، و(ثاني عشر) و(رابع عشر) -على أن تشمل الصلاحيات الواردة في الفقرة (٣) المستويات، وأن يكون تشكيل اللجنة من ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، و(خامس عشر)، و(سادس عشر)، و(سابع عشر)، من المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٢هـ.

ثالث عشر

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (حادي عشر) منه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) تعديل الفقرة (ه) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٥٦٠ وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١٤٤٢ /٤٧٩٣٧ /٢ /١ وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على استثناء قبول الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس البنات.

وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٤) وتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦-١٢ /٤٣/د) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٩٤) وتاريخ ١٠ /٤ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ، لتكون بالنص الآتي:

«أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

١- رياض الأطفال وفقا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية.

٢- الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن.

ب- ألا يتجاوز عمر الطالب (١٢) سنة أثناء الدراسة في المرحلة.

ج– أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية و السلاحف في البحر الأحمر

English

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) إحلال عبارة “الهيئة السعودية للبحر الأحمر” محل عبارة “هيئة السياحة في البحر الأحمر”

English

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) تعديل نظام مكافحة الرشوة

English

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) انضمام المملكة ممثلة في وزارة الطاقة إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان

English

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٣) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

English

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢) الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد

English

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.