التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٢٦٥ وتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٠١-٧٤٣٥-١٤٤١ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤١هـ، في شأن مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديلات النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٣٤) وتاريخ ٣٠ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، والمذكرتين رقم (٥٦) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٥١٨) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨١١/ ٤٣/م) وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٢ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٧٣) وتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء من الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– تكون مراجعة واعتماد التعريفة من خلال دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه الموافق عليه بالأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

ثالثا

حذف الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٢) من البند (ثالثا) منه.

٢- تعديل الفقرة (١) من البند (خامسا) منه لتكون بالنص الآتي: «يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل وفق ما تقرره وزارة الطاقة».

٣- حذف البند (سادسا) منه.

خامسا

يعمل بما جاء في البند (رابعا) من هذا القرار بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي –الصادر في شأن الموافقة على البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار– في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٢) الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٠٢١ وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٠ /٥١١٨ وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٥٧) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٥٥) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٢٧٣) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (٣٥٩) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٩٢) وتاريخ ٢٤ /٩ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢-٤٦ /٤٣/د) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٥ /١٦) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٦٥) وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة قبل العمل به، وعلى كل من يقدم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات -وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكامه خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ العمل به.

ثالثا

لا يخل تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ولائحته التنفيذية بما للهيئة الوطنية للأمن السيبراني من اختصاصات ومهمات.

رابعا

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ولها في سبيل ذلك:

١- إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات فيما بينهم، لتحقيق ذلك وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

٢- متابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة، للتحقق من كفايته، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

٣- تحميل مقدم الخدمة تكلفة هذه المتابعة في حال ثبوت تقصيره.

٤- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على مقدم الخدمة المخالف لأحكام هذا البند.

ولمجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقرير إنهاء العمل بهذا البند بعد التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

تحدد المقابلات المالية، المشار إليها في المادة (الرابعة) والمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سادسا

يودع المبلغ المستقطع من المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي لمصلحة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

سابعا

يكون ما يستقطع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من المقابل المالي -وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.

ثامنا

تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الصرف من الحساب المنصوص عليه في البند (سادسا) من هذا القرار أو من حسابات بنكية أخرى تنشأ لهذا الغرض.

تاسعا

قيام كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع وفق ما أشير إليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55110 وتاريخ 4 /9 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 459927 /1 /1442 وتاريخ 11 /7 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (55491) وتاريخ 26 /9 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1751) وتاريخ 5 /8 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (175 /30) وتاريخ 26 /8 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8620) وتاريخ 27/ 9 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8 /7 /1443هـ، الموافق 9 /2 /2022م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١١٣٤ وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم ٠٠٨٩٤٨-٤٣-٠١ وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٧) وتاريخ ١٩/ ١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٨١) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٩ /٢٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٧٥) وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٩) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٧٥٦ وتاريخ ١٤ /٨ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٤١٧٠ وتاريخ ١٠ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٠) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٥٠) وتاريخ ١٥ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٥ /٢٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٧٤) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٧ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) إعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٥٩ وتاريخ ١ /٤ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم ٢٠٦٠٩ وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٣هـ، في شأن محضر اللجنة المشكلة لإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٣) وتاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٢ /٤٣/م) وتاريخ ٧ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧١١) وتاريخ ١ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

إضافة فقرة تحمل الرقم (٤) إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ، بالنص الآتي:

«٤- قيام الديوان العام للمحاسبة –بالتنسيق مع وزارة المالية– بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة

(United Nation Standard Products and Services Code (UNSPSC

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٢) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٧٢٦ وتاريخ ٦ /٨ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٢٢٦٠٤/ ٤٣ وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٦٥) وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦١ /٢٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٥١) وتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة شرم الشيخ بتاريخ ٨ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ١٢ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٩) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٨٨٤ وتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ١٤٠٠١ وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩١) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٩٢) وتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٤ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٨٢) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥) الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٨٧٩ وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية لمركز الإقامة المميزة رقم ٢٣٦٤٣٣ وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٩٧) وتاريخ ٦ /٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (٦٠٥) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٨٢) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٦٠) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٧١١) وتاريخ ٣٠ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٥) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٩٥٦) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٢٠) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢٠ /٤٣/م) وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦١٣) وتاريخ ٢٧ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٠هـ.

ثالثا

إحلال تعريف “المجلس: مجلس إدارة المركز” محل تعريف “اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز” الوارد في المادة (الأولى) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٠هـ، وإحلال كلمة (المجلس) محل كلمة (اللجنة) أينما وردت في النظام.

رابعا

يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها في مركز الإقامة المميزة قبل الموافقة على التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى حين تعديلها بما يتفق مع أحكامه.

خامسا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحياته -الواردة في الفقرة (١٣) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بموجبها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) اعتماد (منصة وزارة الخارجية للتأشيرات) لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٢٧ وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي رقم ٠١ /٤٢ /٦٣٣ وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب إنشاء (المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات).

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٣) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤١هـ، ورقم (٤٩٨) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤١هـ، ورقم (١١٥٢) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤٢هـ، ورقم (٧٣) وتاريخ ١٣ /٢ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١١١٠) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٠٨ /٤٣/م) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٨٦٥ وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٨٥) وتاريخ ٥ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد (منصة وزارة الخارجية للتأشيرات) القائمة حاليا في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون وزارة الخارجية هي مالك المنصة والمطور التقني لها.

ثانيا

أن يستضيف مركز المعلومات الوطني المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

ألا يترتب على اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حاليا لدى وزارة الداخلية ومنصاتها، التي منها: (نظام الحدود، نظام الاستقدام، قواعد التعامل مع الوافدين).

رابعا

أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –من خلال منصاتها- مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

تشكيل لجنة في وزارة الخارجية، بعضوية ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الحج والعمرة، ووزارةالسياحة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومن تراه اللجنة من الجهات الأخرى، من أجل حصر الإجراءات الخاصة بالمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– وتطويرها، مع التأكيد على عدم تأثيرها في اختصاصات تلك الجهات من تنظيم وإشراف وتطوير الإجراءات والحلول التقنية للأعمال المنوطة بها.

سادسا

تشكيل فريق عمل فني في وزارة الخارجية، من الوزارة ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لضمان انتقال استضافة المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– من الوزارة إلى المركز في مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.