صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٧٥٦ وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن محضر اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٧) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-١٠/ ٤٣ /د) وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٠٠) وتاريخ ٦ /٤ /١٤٤٣هـ.
أولا:
قيام مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالآتي:
١- التنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية، للعمل على نقل المشاريع الخاصة بقناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، والشق التشغيلي للهوية الرقمية، بحسب ما ورد في البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأن يكون النقل مقصورا على المشروعات المتعلقة فيها بنود الميزانية التشغيلية الواردة في الجداول ذات الأرقام (١١،١٠،٩،٨) المرافقة لمحضر اللجنة الفنية –المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ- المرافق لبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ.
٢- التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للعمل على الآتي:
أ- نقل الإشراف الإداري –بحسب وثيقة مصفوفة الصلاحيات المرافقة لمحضر اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– على العمليات التشغيلية والموارد البشرية العاملة للمسارات الآتية: قناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، ونقل الشق التشغيلي للهوية الرقمية بالمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من هيئة الحكومية الرقمية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ ٢ /١٢ /٢٠٢١م.
ب- نقل الإشراف الفني –بحسب وثيقة مصفوفة الصلاحيات المرافقة لمحضر اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– على جميع الميزانيات والمشاريع المرتبطة بالمسارات التالية: قناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، والشق التشغيلي للهوية الرقمية بالمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من هيئة الحكومة الرقمية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في نطاق ما يخدم احتياج الأعمال المتعاقد عليها فيما يتعلق بتلك المسارات، وذلك وفقا لما اتفق عليه في محضر اللجنة الفنية المشار إليها في البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، مع مراعاة المدتين المؤقتة أو النهائية –بحسب الأحوال– الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من هذه الفقرة.
ج- النقل النهائي للمسارات الآتية: قناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، والشق التشغيلي للهوية الرقمية بالمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من هيئة الحكومة الرقمية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك ابتداء من تاريخ ٣ /١٢ /٢٠٢١م، والانتهاء من ذلك في تاريخ ٣١ /١٢/ ٢٠٢١م.
ثانيا:
قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالآتي:
١- التنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية، للعمل على نقل اعتمادات البنود التشغيلية والرأسمالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة والبنود المتعلقة بتعويضات العاملين، من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى هيئة الحكومة الرقمية، وذلك بحسب ما هو موضح في الجدول رقم (٦) المرافق لمحضر اللجنة الفنية –المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– المرافق لبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ.
٢- التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية، للعمل على نقل الوثائق والمستندات الخاصة ببرنامج التعاملات الحكومية الرقمية (يسر) والمركز الوطني للتصديق الرقمي، من الوزارة إلى الهيئة، والرفع عما يستلزم الرفع عنه.
٣- التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية والمركز الوطني للتصديق الرقمي وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، للعمل على نقل أجهزة الحاسب الآلي ومعدات وأجهزة الاتصالات المرئية والمسموعة، من البرنامج والمركز الوطني إلى الهيئة، وذلك وفق المرفق رقم (٥) المرافق لمحضر اللجنة الفنية –المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– المرافق لبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ.
ثالثا:
قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة –بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية– بالعمل على نقل تخصيص المباني من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) إلى مصلحة هيئة الحكومة الرقمية، وفق ما اتفق عليه بين الوزارة وهيئة الحكومة الرقمية في هذا الشأن، والرفع عما يستلزم الرفع عنه.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٨٩٣ وتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٤٥٤٢٩/ ١/ ١٤٤٢ وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (١٩٧١) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٣٨/ ٤٢/ د) وتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٢٣) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.
الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وفقا لترتيباتها التنظيمية المرافقة.
قيام المؤسسة العامة للمحـافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على البند (أولا) من هذا القرار –بالآتي:
١- إعداد مشروع تنظيم للمؤسسة، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
٢- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع من تراه، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع تلك الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -تختص بها المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وفقا للترتيبات التنظيمية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع المؤسسة، وذلك إلى حين مباشرتها لتلك الاختصاصات، ويكون لمجلس إدارتها النظر في أعمال تلك الجهات -المتصلة باختصاصات المؤسسة- وتحديد ما ستباشره المؤسسة منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٧٩٦ وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٨٠٣٧ وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٧٤) وتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٩٥) وتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٢هـ، ورقــم (١٦٩٤) وتــاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ، ورقــم (٤١) وتـاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقــم (٢٤١) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٢) وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦/ ٤٣/ م) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، والتوصية رقم (٣-٦/ ٤٣/ د) وتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٢) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على إحلال عبارة “الهيئة السعودية للبحر الأحمر” محل عبارة “هيئة السياحة في البحر الأحمر” الواردة في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ.
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٧٥٥ وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٥٣٠٧/ ١٠٥ وتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤١هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة الرشوة.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٤٤) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٦٧٦ وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/ ٥) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٨٣) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
تعديل نظام مكافحة الرشوة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ- على النحو الآتي:
١- إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة (الخامسة).
٢- تعديل الفقرة (٧) من المادة (الثامنة)، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».
٣- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.