التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل بجمهورية الجزائر

52 ٥٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٦١٢ وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي النائب العام رقم ٨٥١٠٠/س وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٥/ ٣٨) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦١٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.