التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٠٠١ وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٤٢٠٢٨٩٣ وتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٧٦) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٩٣) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٣٤) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٢١) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/١١١٦/م) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٨١/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١/١) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٩٦) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ، من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن يتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وأن يخصص له برنامج خاص ضمن ميزانية البنك، للصرف على نفقاته.

ثالثاً: حذف الفقرة (١٧) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٣٧هـ، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

رابعاً: تشكيل لجنة فنية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاستكمال ما يلزم لنقل الممتلكات والوثائق والأموال والمبادرات –بما في ذلك رأس المال الحالي– والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة –المرتبطة بالبرنامج وبتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بما فيها مبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة)– إلى البنك، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

خامساً: قيام صندوق التنمية الوطني بمراجعة أنظمة الصناديق والبنوك التابعة له، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما تضمنه نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٣٩٣ وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٤٦٦٨٩ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٧٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٧١) وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢١ /٦/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) وتعديل اسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٢١١ وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم ١٨٠٠٦ وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٥٤٩ وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، وبرقية معاليه رقم ١١٠ وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، في شأن حوكمة قطاع الفضاء.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٦٣) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٥٤) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٦٠/م) وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١١١-٤٤/٣) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٠٠) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات (نائباً للرئيس)، وصاحب السمو وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي رئيس أمن الدولة، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع.

ثانياً: قيام المجلس الأعلى للفضاء -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أو من يفوضه، بإعداد مشروع تنظيم له، مع الأخذ في الاعتبار كل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

ثالثاً: قيام معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بالرفع عن مشروع تنظيم لتحويل الهيئة إلى وكالة الفضاء السعودية، تُعنى بقيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، واقتراح ما يلزم في شأن الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة، على أن يؤخذ في الاعتبار جميع الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

رابعاً: إلغاء الفقرة (١) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

خامساً: ١- تعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) ليكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).

٢- نقل الاختصاص التنظيمي والرقابي لقطاع الفضاء المدني من الهيئة السعودية للفضاء إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وقيام الهيئتين -بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني- بإنفاذ ما ورد في هذه الفقرة.

على أن يؤخذ في الاعتبار كل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٠١٢ وتاريخ ٣٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٥٦٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٦٢٣٣٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١٧٣) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٩٢) وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٥٩) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٤/٣/د) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٧٢) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء، باستمرار المجلس الصادر في شأنه الأمران الساميان رقم (٦٢٣٣٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١٧٣) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، إلى حين انتهاء مدة (الثلاث) سنوات المنصوص عليها في البند (رابعاً) سالف الذكر.

ثالثاً: تطبيق اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن -الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ- على هيئة تطوير الأحساء.

رابعاً: يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

خامساً: تشكيل لجنة من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الأحساء، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الأحساء، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير المنطقة الشرقية إلى هيئة تطوير الأحساء.

سادساً: يقترح مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء -وفقاً للفقرة (٢) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- المراكز التابعة لمحافظة الأحساء التي تدخل في النطاق الإشرافي للهيئة، ويرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، للنظر في صدور أمر منه يقضي بالموافقة على ذلك.

سابعاً: تبدأ السنة المالية الأولى لهيئة تطوير الأحساء من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية

-المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) تسمية اليوم (الحادي عشر) من شهر نوفمبر من كل عام بـ(يوم الغذاء العضوي)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٧٠ وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٠٥٣٨٤ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح يوم الغذاء العضوي.

وبعد الاطلاع على سياسة الزراعة العضوية في المملكة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٠٢) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٩٦) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٢٧١/م) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٤٨) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تسمية اليوم (الحادي عشر) من شهر نوفمبر من كل عام ب(يوم الغذاء العضوي).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٧٣٢ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من كل من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٢٤٤٢٥ وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح تعديل تعريف كلمتي «الوزارة» و«الوزير» الواردتين في المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٥٧) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٣٣) وتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ /٣/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٩) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٨٤/م) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة «الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان» محل عبارة «الوزارة: وزارة التجارة».

٢- إحلال عبارة «الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان» محل عبارة «الوزير: وزير التجارة».

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، بسريان التراخيص الصادرة للمكاتب والشركات الهندسية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣١) وضع قاعدة عامة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٧٨٩ وتاريخ ١٥ /٦ /١٤٤٢هـ، في شأن وضع قاعدة عامة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص (الملغاة)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٠١١) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٧١) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-١/ ٤٤/د) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠١٩) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعامل الجهات التي باشرت قبل صدور القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ، عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، وفق الآتي:

١- بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص استناداً إلى القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص (الملغاة) الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٢٩هـ، أو قواعد وترتيبات خاصة بها صادرة بقرارات من مجلس الوزراء، فتستمر في تطبيق إجراءات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد والترتيبات.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص دون أن يصدر لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، وليست من الجهات المشمولة بالقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٢٩هـ، فتستكمل عمليات التحول أو التخصيص استناداً إلى القواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ -بعد موافقة وزارة المالية– دون ربط عمليات التحول أو التخصيص بتطبيق الفقرة (٥) من المادة (السادسة والعشرين) من تلك القواعد والترتيبات، على أن تقوم تلك الجهات بتطبيق مقتضى تلك الفقرة بعد الانتهاء من إجراءات التحول أو التخصيص.

ثانياً: تعامل الجهات التي لم تباشر قبل صدور القواعد والترتيبات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ، عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، وفق الآتي:

١- بالنسبة إلى الجهات التي سبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي لم يسبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً للقواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزراء الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٦٢١ وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٢٩٨٥ وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٢٩) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢هـ، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٦٤٣) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١/ ٤٤/د) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٧) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالآتي:

١- إنشاء منصة إلكترونية للقيام بكل ما يلزم في سبيل تيسير تطبيق الأحكام الواردة في الحوكمة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٢- إعداد تقرير تقويم للحوكمة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد مرور (سنة) من تاريخ الموافقة عليها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لاتخاذ ما يراه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٠٠١ وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٥٦٨ وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٤) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٥) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٤٤) وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) تعديل بعض مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بالبرقية رقم ٨٠٢٥٠ وتاريخ ٢٣ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم بأن يكون تعيين رئيس مجالس الجهات الموضحة في البيان (المرافق للبرقية) بقرار من مجلس الوزراء، واستكمال ما يلزم بهذا الشأن، وأن يراعى استمرار رئاسة المجالس الحالية إلى حين تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٣٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٥) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٧٠) وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٣٦هـ، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء» محل عبارة «يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء».

ثانياً: تعديل صدر الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه، لتكون بالنص الآتي: «أ- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:».

ثالثاً: تعديل البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء».

رابعاً: تعديل صدر المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للمجلس رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلاً من:».

خامساً: استمرار رئيس مجلس الأمناء المشار إليه في البند (أولاً)، ورئيس مجلس إدارة كل من الجهتين المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً)، ورئيس المجلس المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار، إلى حين تعيين رئيس للمجلس بناءً على التعديلات الواردة في هذا القرار في كل منها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.