التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٤) الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية

604 ٦٠٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩١٨٣ وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ٥٧٣١ وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية.

وبعد الاطلاع على نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥١٦٢٧) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٠٥) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٥٦) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٦٢٣) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦ /٢٥) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٦٨) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: إلغاء البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ.

ثالثاً: تسري تعديلات النظام -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- اعتباراً من تاريخ نفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعاً: قيام الجهة المختصة -بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية- بالرفع إلى رئيس مجلس الوزراء عما تراه حيال نتائج تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية المناسب في خارج المملكة -بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية- للنظر فيه، وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

خامساً: يحدد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٤) من المادة (الثلاثين) من النظام، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.