التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٥) الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٠٢٧ وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٤٤٧٣ وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، ومذكرته التوضيحية.

وبعد الاطلاع على نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٦٧٣١) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٧٢) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٥٩) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٤٣٨) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٢٠) وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٧ /١٥) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٦٢ /٤٤/م) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٢٣) وتاريخ ٧ /١٠ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

١- إحلال تعريف «الوزارة: وزارة المالية» محل تعريف «الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

٢- إحلال تعريف «الوزير: وزير المالية» محل تعريف «الرئيس: رئيس الجهة المشرفة».

٣- إضافة تعريف «المجلس: مجلس إدارة الهيئة».

٤- تعديل تعريف «السجل» وذلك بإحلال عبارة «لدى الهيئة» محل عبارة «لدى الجهة المشرفة» الواردة في عجز التعريف.

٥- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «الجهة المشرفة»، وإحلال كلمة «الوزير» محل كلمة «الرئيس»، وإحلال كلمة «المجلس» محل عبارتي «مجلس الإدارة» و»مجلس إدارة الهيئة»، أينما وردت في النظام، عدا ما نصت عليه هذه التعديلات.

ثانياً: تعديل المادة (الرابعة) وذلك بإحلال عبارة «ينشأ في الهيئة» في بداية المادة محل عبارة «ينشأ في الجهة المشرفة».

ثالثاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:

«تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.

ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة».

رابعاً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

«بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده».

خامساً: إحلال كلمة «الهيئة» محل عبارة «الجهة المشرفة» في المواد (العاشرة)، و(الحادية والعشرين)، و(الرابعة والثلاثين)، و(الخامسة والثلاثين)، مع حذف كلمة «والهيئة» الواردة قبل عبارة «والعميل بذلك خلال» في المادة (الحادية والعشرين).

سادساً: تعديل المادة (الثالثة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي:

«تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي…».

٢- إضافة ثلاث فقرات على النحو الآتي:

«٦- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.

٧- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.

٨- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها».

سابعاً: حذف عبارة «والمنتسبين» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين).

ثامناً: تعديل المادة (السابعة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة على النحو الآتي:

أ- تعديل بدايتها لتكون «يكون للهيئة» بدلاً من «يدير الهيئة».

ب- حذف الفقرة الفرعية الخاصة ب»ممثل وزارة المالية»، وإضافة فقرة فرعية تنص على الآتي «الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً»، وتعديل ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.

٢- حذف الفقرة (٦) من المادة.

تاسعاً: تعديل المادة (الثامنة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرات (١١) و(١٢) و(١٤) لتكون بالنصوص الآتية:

«١١- استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.

١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.

١٤- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى».

٢- إضافة فقرتين إلى المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، وذلك على النحو الآتي:

«١٥- التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

١٦- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.

وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته».

عاشراً: إضافة عبارة «وأعمال، وتراخيص» إلى عجز الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين).

حادي عشر: تعديل المادة (الثانية والثلاثين) على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة إلى البند (أولاً) تنص على الآتي:

«و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل».

٢- تعديل ترتيب بقية فقرات البند (أولاً) بما يتناسب مع إضافة الفقرة المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه.

ثاني عشر: إضافة الفقرة (ح) ضمن الإحالات الواردة في البند (ثانياً) من المادة (الثالثة والثلاثين).

ثالث عشر: إضافة عبارة «أو أي وسيلة أخرى» إلى عجز الفقرة (ج) من المادة (الرابعة والثلاثين).

رابع عشر: تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) على النحو الآتي:

١- إحلال «المجلس» محل «الرئيس».

٢- إضافة عبارة إلى عجز المادة تنص على الآتي: «وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم -مجتمعين أو منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي».

خامس عشر: إضافة عبارة «وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت» قبل عبارة «أعضاء لجنة قيد المقيّمين»، من المادة (السادسة والثلاثين).

سادس عشر: تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

«يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد».

سابع عشر: إضافة عبارة «على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم» إلى عجز المادة (الثانية والأربعين).

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٣) الموافقة على التقويم الدراسي للعام (1445 هـ) والقواعد المنظمة له

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٩٨٩ وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٤٠١٠٩٣٦٣٣ وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ، في شأن التقويم الدراسي للعام ١٤٤٥هـ (٢٠٢٣ /٢٠٢٤م)، والقواعد المنظمة له.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٦) وتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٦٩ /٤٤/م) وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٢٨٦) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥٨) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على التقويم الدراسي للعام ١٤٤٥هـ (٢٠٢٣ /٢٠٢٤م)، وفقاً للجدولين المرافقين.

ثانياً: الموافقة على القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٢٤٣ وتاريخ ٢٠ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للموانئ الاستمرار في صيانة الإشارات الضوئية (المساعدات الملاحية)، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٨٤) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١١٥٨) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٨) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٢٥) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٥١) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٦٨) وتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٧٦) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (٧١٥٨) وتاريخ ١١ /٤ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٩ /٤٤/م) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٩ /٥٧) وتاريخ ١/ ٢ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٨٤) وتاريخ ٤ /٩/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على قيام الهيئة العامة للموانئ بالآتي:

١- تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، والإشراف عليها، ومراقبتها، بما يشمل وضعها أو إزالتها أو تغيير أماكنها وأنواعها، لضمان سلامة الملاحة والبيئة البحرية.

٢- وضع إشارات ضوئية بحرية (مساعدات ملاحية) مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، وفقاً لاحتياج وزارة الدفاع (القوات البحرية) ووزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود)، وبما يضمن سلامة الملاحة والبيئة البحرية، وصيانتها، واتّخاذ ما يلزم لتحديث مواقعها على الخرائط.

٣- إدراج المبالغ المطلوبة للأعوام المالية القادمة لوضع وتركيب وصيانة الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية)، وكذلك المبالغ اللازمة لتوفير وتحديث المعدات والأجهزة البحرية الخاصة بذلك، وذلك عند مناقشة ميزانياتها ضمن مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، وفقاً للأسقف المُقرَّة.

٤- التنسيق مع وزارة المالية لدراسة العقود القائمة لدى الهيئة المتعلقة بالاختصاص الوارد في الفقرة (٢) من هذا القرار، ووضع إطار عمل لتغطية تكاليفها، وتخصيص الموارد المالية اللازمة في ضوء ذلك في السنة المالية القادمة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / / ١ / ١٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٤٤٧ وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة رقم ٢٧٦٢٩ وتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٣هـ، في شأن مقترح تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٢) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٨٦٢) وتاريخ ١٣/ ٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٠٨) وتاريخ ١/ ٧ /١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٦ /٤٤/د) وتاريخ ١٢/ ٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٣٧) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل البند (ثالثاً) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «وزير الاقتصاد والتخطيط» محل عبارة «وزير التجارة».

٢- تعديل ديباجة البند (حادي عشر) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «في وزارة الاقتصاد والتخطيط» محل عبارة «في الهيئة»، وإحلال عبارة «ويكون للجائزة أمين عام يختاره رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة» محل عبارة «ويكون محافظ الهيئة أميناً عاماً للجائزة».

٣- تعديل الفقرة (١) من البند (ثالث عشر) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «وزارة الاقتصاد والتخطيط» محل كلمة «الهيئة».

ثانياً: قيام اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بالرفع عن مشروع تنظيم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة وفقاً للبند (رابع عشر) من الترتيبات التنظيمية للجائزة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٢هـ- خلال موعد أقصاه (اثنا عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة المالية، لنقل الموارد المالية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة وكل وثيقة خاصة بها إلى الأمانة العامة للجائزة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٥٥٢ وتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير التعليم رقم ١١٥١٦ وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليهما نقل اختصاص إصدار تراخيص الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤ /١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٦٢) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٤٩ /٤٤/م) وتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٨٥) وتاريخ ٤/ ٩ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

ثانياً: قيام وزارة التعليم بعكس الاختصاص -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- في مشروع نظام التعليم.

ثالثاً: استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية إلى حين نفاذ مشروع نظام التعليم.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) الموافقة على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٧٠٨ وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مسار حوكمة فاتورة الجهات شبه الحكومية، والدراسة المستقلة للمزايا المالية لرؤساء الهيئات الذين يعينون على مراتب عليا (وزير، أو الممتازة)، ومشروع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠ /٧ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩ /١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٣٠ه.

وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ /٥ /١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٠٩٧/م ب) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٣٢هـ، والسلالم المرافقة له.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٨٢٤٠) وتاريخ ١٩ /٢ /١٤٣٩هـ، ورقم (٥٢١٧٦) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الوزراء المبلغة بالموافقة الكريمة عليه ببرقية الديوان الملكي رقم ٤٩١٠١ وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥١) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (٢٠٨٠) وتاريخ ١٣ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٤٩) وتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧٤٧) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٦٧) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ -٦ /٤٤/ت) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٥٧) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- ولديها لوائح إدارية وسلالم رواتب وأحكام تنظم البدلات والمكافآت والمزايا المالية، خاصة بعامليها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية سارية وقت صدور القواعد، القيام بالآتي:

١- تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بعامليها، لمراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة وفقاً للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة والتعديلات اللازمة على السلالم، لاستكمال ما يلزم حيال تعديلها.

٢- مراجعة لوائحها الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، واقتراح تعديلها وفقاً لنموذج اللائحة الإدارية الموحد وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية المنصوص عليها في القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتم في هذا الشأن، للتحقق من توافقها مع النموذج والقائمة المشار إليهما. وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة، لاستكمال ما يلزم حيال تعديل اللائحة الإدارية.

على أن يتم إنفاذ كافة ما ورد في هذا البند خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً.

ثالثاً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- عدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، بالزيادة، إلى حين الانتهاء من أعمال المراجعة -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وتعديلها وفقاً للأحكام الواردة في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

رابعاً: على جميع الأجهزة العامة -بعد استكمال ما تضمنه البند (ثانياً) من هذا القرار- القيام بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد وفقاً للقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنتيجة الحصر وفقاً للآليات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، لإحالتها إلى فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. ويقوم الفريق بدراسة الحالات واقتراح المعالجات المناسبة في شأنها بما لا يخل بالنصوص النظامية ذات الصلة والأحكام الواردة في العقود المبرمة مع العاملين، ولا يؤثر في أجر العامل الإجمالي (الأجر الأساسي مضافاً له بدل النقل وبدل السكن) بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز.

خامساً: لا يخل تطبيق القواعد –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالآتي:

١- قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٣٩هـ، وتعديلاتها.

٢- قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٠ ه، وتعديلاتها.

٣- القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤ ه.

٤- سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية على بنود التشغيل، المعتمد بالأمر السامي رقم (٤٠٩٧ /م ب) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٢ ه، والفئات المطبق عليها السلم بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٣٠ ه.

٥- لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ /٥ / ١٣٩٩ ه، وسلم رواتب المعينين على بند الأجور، المعتمد بالأمر السامي رقم (٤٠٩٧ /م ب) وتاريخ ٢٥/ ٦ / ١٤٣٢هـ.

٦- الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٩) وتاريخ ١٠/ ٧ / ١٣٩٧ ه، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠ ه، وما قضى به توجيه مجلس الوزراء المُبلَّغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٤٩١٠١ وتاريخ ٢٧ /٨ / ١٤٤٢ ه، المتعلقة بتنظيم التعاقد للقيام ببعض أعمال الوظائف المشمولة بسلالم الخدمة المدنية.

سادساً: قيام وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم لمراجعة الآلية المشار إليها في المادة (الثامنة) من قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٣٩ ه، -وفقاً للصلاحيات المخولة لهما- وتعديل الآلية فيما يتعلق بالأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى بما يتناسب مع أسقف الأجور وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين في الأجهزة العامة التي ستعتمد وفقاً للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

سابعاً: على جميع الأجهزة العامة -غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة- الارتباط بالنظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٨٢٤٠) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٩ ه، والأمر السامي رقم (٥٢١٧٦) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٠ ه، وتقوم وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.

ثامناً: قيام وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من ضوابط وسياسات وإجراءات بما يمكن جميع الأجهزة العامة -سواءً كانت مشمولة في الميزانية العامة للدولة أو خارجها- من تسجيل جميع وقوعاتها الوظيفية وصرف الحقوق المالية لموظفيها من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٨٢٤٠) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٩ ه، والأمر السامي رقم (٥٢١٧٦) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٠ه، على أن يكون تطبيق ذلك وفق خطة تدريجية تضعها الوزارتان، وأن تلتزم تلك الأجهزة بذلك.

تاسعاً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- القيام بمراجعة أنظمتها وتنظيماتها ولوائحها وغيرها من الوثائق النظامية، واقتراح تعديلها وفقاً للأحكام الواردة في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

عاشراً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية برفع تقرير مشترك حيال تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- يتضمن أبرز نتائج تطبيق القواعد والأحكام الأخرى ذات الصلة بتطبيقها، وما حققته من مستهدفات مسار حوكمة فاتورة الجهات شبه الحكومية، ومدى التزام الأجهزة العامة بتطبيقها، والمعوقات التي واجهتهما، والمعالجات المقترحة في شأنها، وذلك بعد مرور (٣) سنوات من تاريخه.

حادي عشر: لا يترتب على تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة للأعوام المالية القادمة.

ثاني عشر: قيام المجلس الصحي السعودي -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية- بمواءمة الدراسة القائمة لديه في شأن إعداد لائحة عمل موحدة تتضمن سلالم الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والمزايا المالية لجميع الإداريين السعوديين، والممارسين الصحيين والإداريين غير السعوديين، العاملين في قطاعات الشؤون الصحية العسكرية والمدنية، وفي الهيئات، الصادر في شأنها التوجيهان الكريمان المبلغان ببرقيتي الديوان الملكي رقم ٢٢٥١٠ وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ورقم ٧٥١٠٥ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، مع ما ورد في هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٠) الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٥٢٩ وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢٠٨٠١٠٠٠٢ وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٤هـ، في شأن إنشاء مؤسسة لحديقة الأمير محمد بن سلمان باسم (مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان) الواقعة غرب مدينة الرياض.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٢٢) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٩٠) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٦٧ /٤٤/م) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٦٦) وتاريخ ١٠ /١٠ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس إدارة مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان صلاحياته الواردة في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

ثالثاً: استثناءً مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ الموافقة على التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رابعاً: تتفق مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة من الاستفادة من إيراداتها، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩) تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٣٣ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل مرتبة محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي الواردة في المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة لتكون المرتبة الممتازة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٣٦) وتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٤٤) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وذلك بإحلال عبارة “يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة” محل عبارة “يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات والرخص التعدينية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٨٠٨ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ١٩٧٣ وتاريخ ٢٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتِّ في الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٩٤) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٨٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٨) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٤٥) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدَّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣- ٤٤/٢٢ / د) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتّ في الاعتراضات المقدّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، بالصيغة المرافقة.

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٩٩٧ وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٧٢٥١ وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩٩٨٧) وتاريخ ١٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٤٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ /١٨) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٦٥) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٥ /١٠/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي- بإجراء التعديل اللازم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، -باتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة (السادسة) من المذكرة- على النسخة العربية الموقعة وما يقابلها على النسخة الإنجليزية الموقعة للمذكرة، وذلك بحذف عبارة «وفي حال وجود اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي» الواردة في عجز المذكرة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.