التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتجارة الخارجية: قرار رقم (٥٥) اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

English

الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة الأولى

تنطبق معاني الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من النظام على اللائحة، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة، المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المنتَج محل الشكوى: المنتَج الموجَّه إلى المملكة الذي تَدّعِي الصناعة المحلية أنه يُستورَد بسعر مُغرِق أو يتلقى دعماً مخصصاً أو يُستورَد بكميات متزايدة.

طلب الشكوى: تقدمه الصناعة المحلية أو من ينوب عنها على نماذج الشكوى المعدَّة من قِبَل الإدارة بغرض طلب تسجيل الشكوى ودراسة مدى إمكانية بدء التحقيق.

الشكوى: طلب الشكوى الذي قبلته الإدارة مُستندياً وتم تسجيله في سجل الشكاوى.

ارتباط/مرتبط: عندما ترد في وصف العلاقة بين أطراف، تعني أن أحد الأطراف له سلطة مباشرة أو غير مباشرة في التحكم في الطرف الآخر، أو أن كلا الطرفين يتحكم فيهما طرف ثالث بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن كلا الطرفين يتحكمان بشكل مباشر أو غير مباشر بطرف ثالث، ويثبت تحقُق حالة التحكم عندما يكون الطرف له سلطة قانونية أو تشغيلية لممارسة قيود أو إصدار قرارات مُلزِمة على الطرف الآخر.

قوائم الأسئلة: نماذج الأسئلة التي تُعدها الإدارة ويتم إتاحتها للأطراف المعنَّية بحسب صفة كل طرف مَعنّي بالتحقيق أو المراجعة وبحسب طبيعة التحقيق أو المراجعة، وتقدم الأطراف المعنَّية من خلالها الإجابات والمعلومات اللازمة لإجراء التحقيق أو المراجعة.

الملف العام: الملف الذي يتاح للأطراف المعنَّية ويحتوي على المعلومات غير السرية وملخصات غير سرية للمعلومات السرية التي قدمتها الأطراف المعنية بالتحقيق أو المراجعة، والمعلومات والتقارير غير السرية التي استخدمتها أو أصدرتها الهيئة للتوصل إلى نتائجها.

الصناعة الشاكية/الشاكي: الصناعة المحلية أو من ينوب عنها أو جزء منها التي تمثل الصناعة المحلية في الشكوى بنسبة تمثيل توافق أحكام الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

النتائج الأولية أو النهائية: ما تتوصل إليه الإدارة من حقائق ونتائج وتوصيات من خلال الدراسة والتحقق من المعلومات التي حصلت عليها أو استخدمتها الإدارة خلال التحقيق أو المراجعة، وتعرضه في التقرير الأوَّلي أو النهائي المعتمَد من المحافظ.

الصناعة المحلية الناشئة: صناعة تقوم بإنتاج منتج جديد لم يكن يُنتَج من قبل بالمملكة أو لم يكن يُنتَج بشكل تجاري مستقر.

المنتَج الجديد: قد يكون مُنتَجاً جديداً كلياً بالمملكة، أو منتَجاً أُدخل عليه تطوير أو تحوُّل كبير جعله يتميز بشكل جوهري عن المنتَج الموجود بالمملكة.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم ما يلزم من أحكام لقيام الهيئة بمهامها فيما يتعلق بتقديم طلبات الشكاوى وطلبات المراجعات ومباشرة التحقيقات والمراجعات، وغير ذلك من أحكام مُحالة لها من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) بتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، والأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية المعتمدة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) بتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ بشأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

الفصل الثاني: الشكوى
المادة الثالثة

١- باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من اللائحة، لا يبدأ تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية أو تحقيق التدابير الوقائية إلا بناءً على تلقي الإدارة للشكوى.

٢- فور تقديم طلب شكوى وفقاً للمادة (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة، تسجل الإدارة الشكوى برقم خاص في سجل الشكاوى، وتصدر الإدارة قرارًا بقبول طلب الشكوى مُستنديَّا، وتشعر به الصناعة الشاكية.

المادة الرابعة

١- يشترط لقبول طلب الشكوى مُستنديَّا من الصناعة الشاكية أن يكون مقدماً من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها، ولأغراض قبول طلب الشكوى وبدء التحقيق، تحدد الإدارة إن كانت الشكوى مُقدَّمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها عن طريق دراسة مستوى تأييد أو معارضة المنتجين المحليين الذين أبدوا موقفهم صراحة بشأن الشكوى للإدارة، وتعتبر الشكوى مُقدَّمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها إذا تم تأييدها من قبل منتجين محليين يمثل مجموع إنتاجهم نسبة تزيد على خمسين بالمائة من مجموع إنتاج المنتج المشابه للمنتجين المحليين الذين أبدوا موقفهم صراحة بتأييد أو معارضة الشكوى للإدارة، ولا يبدأ التحقيق في جميع الأحوال إذا كان مجموع إنتاج المنتجين المحليين للمنتج المشابه المؤيدين للشكوى صراحة، يمثلون نسبة تقل عن خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي إنتاج المنتج المشابِه بالمملكة، وللإدارة عدم التقيد بنِسَب تمثيل الصناعة المحلية المنصوص عليها في هذه الفقرة لأغراض قبول طلب الشكوى وبدء التحقيق في تحقيقات التدابير الوقائية.

٢- تقدم الصناعة الشاكية إلى الهيئة مستنداً موثّقاً وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، تحدد فيه من يمثلها أو ينوب عنها في تقديم طلب الشكوى والتحقيق، وتمنح بموجبه ممثليها أو من ينوب عنها الحق والصلاحية في تقديم وتلقي المعلومات السرية وغير السرية من الهيئة وتمثيلها في تلقي جميع الإعلانات والإشعارات وغير ذلك من إجراءات ومتطلبات قبول الشكوى والتحقيق.

٣- تقدم الصناعة الشاكية إلى الهيئة خطاباً مُوثَّقاً وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، تتعهد فيه ومن يمثلها أو ينوب عنها بأنهم مسؤولون عن صحة المعلومات المقدمة للهيئة خلال الشكوى والتحقيق، وأن المعلومات المقدَّمة منهم في طلب الشكوى وخلال التحقيق هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود المعلومات الصحيحة المتوافرة لديهم، وأن هذه المعلومات لم ولن تتضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحة يقصد بها الإخلال بمصالح أي طرف آخر بالشكوى أو بالتحقيق، وأنهم يتحملون بذلك التبعات الجزائية لمخالفة ذلك وفقاً لأنظمة المملكة ذات العلاقة، وتتعهد الصناعة الشاكية وممثليها بالسماح للهيئة بالاحتفاظ بالمعلومات المقدمة في الشكوى والتحقيق، بما فيها المعلومات الورقية والإلكترونية السرية وغير السرية، سواءً كانت صوراً ضوئية أو أصلية للفترة التي تراها الهيئة مناسبة والتي لا تقل عن فترة فرض التدابير.

٤- لأغراض قبول طلب الشكوى وإجراء التحقيق في حالتي مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، للإدارة عند تحديد الصناعة المحلية أن تستبعد مُنتجي المنتَج المشابِه الذين ثبت ارتباطهم بمصدري أو مستوردي المنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق أو كانوا هم أنفسهم مستوردين للمنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق، بشرط أن يتوافر لديها أسباب تجعلها تعتقد أو تشتبه في أن حالة الارتباط قد نتج عنها اختلاف في سلوك المنتِج المحلي المرتبط المعني عن سلوك المنتِج المحلي المستقل.

المادة الخامسة

١- يشترط لقبول طلب الشكوى مُستندياً أن يتضمن أدلة على وجود الإغراق أو الدعم المخصَّص، وأدلة على وجود الضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وفي تحقيقات التدابير الوقائية، أن يتضمن أدلة على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به، وأدلة على وجود علاقة سببية بينهما.

٢- يوفِّر الشاكي -بقدر ما هو متاح له من معلومات- كافة المعلومات التي تطلبها الإدارة في طلب الشكوى بما فيها البيانات الآتية:

أ- تعريف بالشاكي ووصف حجم وقيمة إنتاج الشاكي من إجمالي الإنتاج بالمملكة من المنتج المشابه، بما في ذلك قائمة بأسماء المنتجين المشاركين بطلب الشكوى وحجم وقيمة إنتاج كل منهم، وبقدر الإمكان توفير قائمة بالمنتجِين المحليين المعروفين الآخرين للمنتَج المشابِه بالمملكة وحجم وقيمة إنتاج كل منهم من المنتَج المشابِه.

ب- وصف تفصيلي للمنتَج محل الشكوى المدّعَى إغراقه أو حصوله على دعم مُخصَّص أو استيراده بكميات متزايدة.

ج- في طلب شكوى مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، يقدم الشاكي اسم الدولة أو أسماء الدول ذات المنشأ أو المصدِّرة للمنتَج محل الشكوى إلى المملكة، وحجم وقيمة واردات كل منهم من المنتج محل الشكوى إلى المملكة، ويوفر قائمة بأسماء المصدرين أو المنتجين الأجانب المعروفين، وقائمة بالمستوردين للمنتج محل الشكوى، وفي طلب شكوى التدابير الوقائية، يقدم بياناً تفصيلياً بواردات المنتج محل الشكوى.

د- في طلب شكوى مكافحة الإغراق، يوفر الشاكي معلومات عن سعر بيع المنتَج محل الشكوى الموجَّه للاستهلاك المحلي في سوق دولة أو دول المنشأ أو التصدير، أو المعلومات المتوافرة عن أسعار بيع المنتج محل الشكوى عند بيعه من دولة أو دول المنشأ أو التصدير إلى دولة ثالثة، أو معلومات عن القيمة العادية المقدَّرة للمنتَج محل الشكوى في السوق المحلي لدولة أو دول المنشأ أو التصدير، ويوفر الشاكي أسعار تصدير هذه الدولة أو الدول للمنتج محل الشكوى إلى المملكة، كما يوفِّر عند الحاجة أسعار بيع هذا المنتج لأول مشترٍ مستقل في المملكة، أما في طلب شكوى التدابير التعويضية يقدم الشاكي أدلة على وجود الدعم ونوعه ومقداره في دولة أو دول المنشأ أو التصدير.

ه- تطور حجم واردات المنتَج محل الشكوى، وأثر الواردات على أسعار المنتَج المشابِه في سوق المملكة، وأثر ذلك على الصناعة المحلية من خلال العوامل والمؤشرات التي توضح حالة الصناعة بما فيها العوامل المنصوص عليها بالفصل (السابع) و(الثامن) من اللائحة بحسب طبيعة الشكوى.

٣- إذا كان طلب الشكوى يحتوي على معلومات سرية، يقدم الشاكي نسخة سرية ونسخة غير سرية لطلب الشكوى وفقاً للفصل (الرابع) من اللائحة.

المادة السادسة

١- خلال فترة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قبول طلب الشكوى مستنديًا وتسجيلها في سجل الشكاوى، تدرس الإدارة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى لتحديد مدى وجود أدلة كافية تبرر البدء بالتحقيق، وتتخذ الإدارة قرارها بشأن الشكوى.

٢- تبحث الإدارة الأدلة المقدمة في الشكوى على وجود الإغراق أو الدعم المخصص والضرر في وقت متزامن لتحديد قرارها بالتوصية ببدء التحقيق أو اتخاذها قراراً برفض الشكوى.

٣- عندما تتوصل الإدارة إلى وجود أدلة كافية بالشكوى تبرر بدء التحقيق، ترفع تقريرها للمحافظ بالتوصية ببدء التحقيق.

٤- تشعر الهيئة حكومات الدول المصدرة المعنيَّة في الشكوى بتلقيها شكوى مُؤيدَة مستنديَّا بعد قبول الإدارة لطلب شكوى مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية وتسجيلها وقبل اتخاذ المحافظ قراره ببدء التحقيق.

٥- في تحقيقات التدابير التعويضية، تقوم الهيئة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (٤) من هذه المادة، بدعوة حكومات الدول المصدرة المعنيَّة لإجراء مشاورات بهدف توضيح الادعاءات بالشكوى ومحاولة التوصل إلى حل متبادل تقبله الأطراف المشاركة في المشاورات، وتتيح الهيئة لحكومات الدول المصدرة المعنيَّة فرصة مناسبة لإجراء هذه المشاورات، والاطلاع على المعلومات غير السرية المرتبطة بالادعاءات، سواءً قبل اتخاذ القرار ببدء التحقيق أو خلال سير التحقيق -وقبل اتخاذ القرارات الأولية أو النهائية- وذلك للتوصل إلى حلول يقبلها الأطراف، ولا تمنع أو تعطل إتاحة الفرصة لإجراء المشاورات من قيام الهيئة ببدء التحقيق أو التوصل إلى نتائج أولية أو نهائية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية طبقاً لأحكام النظام واللائحة.

٦- عند توصل الإدارة إلى عدم وجود أدلة كافية تبرر بدء التحقيق، تصدر قراراً مسبباً برفض الشكوى وتشطبها من السجلات، وتشعر الشاكي بقرارها المسبَّب.

٧- تُرفَض الشكوى أو يتم إنهاء التحقيق بالنسبة للدولة المصدِّرة التي يتبين أن حجم وارداتها الموجهة إلى المملكة الفعلية أو المحتملة المغرقة أو التي تتلقى دعماً مخصصاً من المنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق يقل عن ثلاثة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج، ما لم يكن مجموع نسبة واردات الدول المصدِّرة المعنيَّة بالتحقيق -التي يقل كل منها عن ثلاثة في المائة- تمثل مجتمعة أكثر من سبعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج، أو عندما يكون هامش الإغراق لهذه الدولة يقل عن اثنين في المائة، أو أن مقدار الدعم يقل عن واحد في المائة بحسب القيمة، أو عندما يكون حجم الضرر من هذه الدولة يمكن تجاهله.

٨- لا تُصدِر الهيئة الإعلان العام عن تلقي الإدارة الشكوى قبل صدور قرار المحافظ ببدء التحقيق.

٩- للشاكي أو من يمثله سحب طلب الشكوى قبل اتخاذ قرار بدء التحقيق، وللصناعة المحلية أو من يمثلها طلب إنهاء التحقيق قبل اعتماد المحافظ نتائج التحقيق النهائية، وفي هذه الحالات يجوز بقرار من المحافظ سحب وشطب الشكوى من سجلات الإدارة أو إنهاء التحقيق إلا في حال فرض تدابير مؤقتة، فيصدر القرار بشأن الإنهاء من الرئيس.

المادة السابعة

في حالات استثنائية، للإدارة رفع تقرير للمحافظ بالتوصية ببدء تحقيق دون تلقي طلب شكوى من الصناعة المحلية، بشرط أن يتوافر لديها أدلة كافية على وجود الإغراق أو الدعم المخصَص، وأدلة على وجود الضرر وعلاقة سببية بينهما، أو على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به وعلاقة سببية بينهما، وذلك بشكل يتناسب مع أحكام المادة (الخامسة) من اللائحة لتبرير بدء التحقيق.

الفصل الثالث: إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
المادة الثامنة

١- يتخذ المحافظ قراره في شأن بدء التحقيق خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الإدارة توصيتها ببدء التحقيق، وإذا قرر المحافظ عدم بدء التحقيق، يتم إشعار الصناعة الشاكية بقرار المحافظ المسبَّب.

٢- بموجب الفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، عند اتخاذ المحافظ قرارًا ببدء التحقيق، تقوم الهيئة بالإعلان العام عن قرار بدء التحقيق في الجريدة الرسمية، وتقوم الهيئة بإشعار حكومات الدول المعنيَّة المصدِّرة للمنتَج الخاضع للتحقيق والأطراف المعنيَّة المعروفة لدى الهيئة ببدء تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، أما في تحقيقات التدابير الوقائية، فتشعر الهيئة لجنة الوقاية بالمنظمة وفقاً للمادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة، على أن يتضمن كلاً من الإعلان والإشعار أو يتاح في تقرير منفصل المعلومات الآتية:

أ- اسم الدولة أو الدول المصدرة المعنية في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتعريف بالمنتَج الخاضع للتحقيق.

ب- تاريخ بدء التحقيق وتحديد فترة التحقيق.

ج- الأسس المقدَّمة من الشاكي حول الادعاء بوجود الإغراق أو الدعم المخصص أو الزيادة في الواردات.

د- ملخص للعوامل التي يستند عليها الشاكي في الادعاء بالضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به.

ه- تحديد معلومات التواصل الخاصة بالهيئة لتمكين الأطراف المعنيَّة وأشخاص المصلحة العامة من التواصل معها.

و- تحديد كيفية حصول الأطراف المعنيَّة على قوائم الأسئلة.

ز- الشروط والحدود الزمنية المسموح فيها للأطراف المعنيَّة للإعلان عن نفسها كطرف معني وتقديم المرئيات والمعلومات والإجابات على قوائم الأسئلة كتابياً.

ح- الإطار الزمني المسموح فيه للأطراف المعنيَّة طلب تسجيلهم في جلسة الاستماع.

ط- الشروط والحدود الزمنية المسموح فيها لأشخاص المصلحة العامة الإعلان عن أنفسهم كأشخاص مصلحة عامة وتقديم المرئيات والمعلومات كتابياً.

٣- عند بدء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، توفر الهيئة النص الكامل غير السري للشكوى المسجلة لحكومات الدول المصدِّرة المعنيَّة وللمصدرين والمنتجين المعنيين المعروفين لديها، وتتيح النص غير السري للأطراف الأخرى المعنيَّة عند طلبهم، وللهيئة في حال كون عدد المصدِرين والمنتجين المعنيين كبير أن توفر نص الشكوى غير السري لحكومات دول المصدِرين المعنيين أو للاتحادات التجارية الخاصة بالمصدِرين والمنتجين، وفي تحقيقات التدابير الوقائية، للهيئة توفير النص الكامل غير السري للشكوى أو إتاحة تقرير غير سري يتضمن المعلومات الجوهرية التي تم على أساسها التقرير ببدء التحقيق، مما يسمح للأطراف المعنيَّة الدفاع عن مصالحهم.

٤- عند بدء التحقيق دون شكوى وفقاً للمادة (السابعة) من اللائحة، تقدم الهيئة المعلومات والمبررات التي استندت عليها لبدء التحقيق في الإعلان العام والإشعار أو تتيح ذلك في تقرير منفصِل وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة.

٥- تمنح الهيئة الأطراف المعنية فرصة للتعليق وإبداء المرئيات على الشكوى وإعلان بدء التحقيق في حدود الفترة الزمنية الممنوحة لهم وفقاً للفقرة (٣) من المادة (التاسعة) من اللائحة.

المادة التاسعة

١- تتيح الهيئة للأطراف المعنيَّة (خمسة عشر) يوماً على الأقل من تاريخ إعلان بدء التحقيق لتسجيل أنفسهم بالتحقيق، وذلك بناءً على الشروط التي تحددها الهيئة بالإعلان العام.

٢- توفر الهيئة للأطراف المعنيَّة قوائم الأسئلة، وتحدد فيها أو في الإعلان العام الشروط الفنية والمتطلبات الواجب توافرها في المعلومات والمستندات المقدَّمة من قِبَل الأطراف المعنيَّة إلى الإدارة.

٣- تمنح الهيئة الأطراف المعنيَّة (سبعة وثلاثين) يوماً على الأقل لتقديم إجاباتهم على قوائم الأسئلة من تاريخ إرسال قوائم الأسئلة للأطراف المعنيَّة، أو من تاريخ إرسال القوائم إلى حكومات الدول المصدرة المعنيَّة في التحقيق أو من تاريخ إتاحتها، وللإدارة وفقاً لتقديرها متى كان ذلك عملياً قبول تمديد هذه الفترة بموجب موافقة كتابية بالتمديد لفترة لا تزيد عادة على (عشرة) أيام، بناءً على طلب كتابي مسبَّب مقدَّم إلى الإدارة من قِبَل الطرف المعني، بشرط أن تتلقى الإدارة طلب تمديد الفترة من الطرف المعني قبل دخول الفترة الأصلية في الأيام الخمسة الأخيرة، وللإدارة وفقاً لتقديرها إذا وجدت ضرورة لذلك تمديد هذه الفترات لما يتعدى الفترات الأصلية، على أن يتم منح هذا التمديد إلى كافة الأطراف المعنية بالتحقيق.

٤- تحتفظ الإدارة في الملف العام بالأدلة والمرئيات والإجابات التي قدمها أي من الأطراف المعنيَّة ويتم إتاحتها لباقي الأطراف المعنيَّة، وذلك مع التقيّد بأحكام حماية المعلومات السرية، وتمنح الإدارة للأطراف المعنيَّة (ثلاثة) أيام على الأقل للتعليق على الأدلة والمرئيات والإجابات من تاريخ إتاحتها في الملف العام.

٥- تتيح الإدارة كلما كان ذلك عملياً، فرصاً مناسبة للطرف المعني بناءً على طلب كتابي للاطلاع على المعلومات غير السرية بالملف العام خلال إجراء التحقيق.

٦- تتيح الإدارة للأطراف المعنيَّة الفرصة الكاملة للدفاع عن مصالحهم وتقديم مرئياتهم، وفي تحقيقات التدابير الوقائية تتيح للأطراف المعنيَّة تقديم مرئياتهم حول ما إذا كان التدبير الوقائي يخدم المصلحة العامة.

٧- تسمح الإدارة للأطراف المعنيَّة -الذين طلبوا كتابة خلال الفترة المحددة من الهيئة لتقديم طلبات تسجيل الأطراف المعنيَّة في جلسة الاستماع- بالمشاركة في جلسة الاستماع أو بإجراء أي ترتيبات مناسبة أخرى، بهدف عرض الأطراف المعنيَّة مرئياتهم وتقديم حججهم إلى الأطراف المعنية الأخرى، ومناقشة الآراء المتعارضة والمختلفة، مع ضرورة الحفاظ على المعلومات السرية، ولا تأخذ الإدارة أياً من المعلومات الشفهية المقدَّمة في جلسة الاستماع في اعتبارها إلا إذا قُدّمت كتابةً من قبل الطرف المعني خلال فترة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ عقد الجلسة، مع التزام الطرف المعني بتقديم نسخ غير سرية وسرية لهذه المعلومات إن كانت تحتوي على معلومات سرية، وتتيح الإدارة هذه المعلومات للأطراف المعنيَّة الأخرى في الملف العام وفقاً للفقرة (٤) من هذه المادة.

٨- يقدم الطرف المعني إلى الهيئة مُستنَداً موثّقاً وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يحدد فيه من يمثله أو ينوب عنه في التحقيق، ويمنح بموجبه ممثليه أو من ينوب عنه الحق والصلاحية في تقديم وتلقي المعلومات السرية وغير السرية من الهيئة، وتمثيل الطرف المعني في تلقي الإعلانات والإشعارات وغير ذلك من إجراءات ومتطلبات التحقيق.

٩- يقدم الطرف المعني إلى الهيئة خطاباً موثّقاً وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يتعهد فيه ومن يمثلونه أو ينوب عنه بأنهم مسؤولون عن صحة المعلومات المقدمة للهيئة خلال التحقيق، وأن المعلومات المقدَمة هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود المعلومات الصحيحة المتوافِرة لديهم، وأن هذه المعلومات لم ولن تتضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحة بقصد الإخلال بمصالح أي أطراف أخرى بالتحقيق، وأنهم يتحملون بذلك التبعات الجزائية لمخالفة ذلك وفقاً لأنظمة المملكة ذات العلاقة، كما يتعهد الطرف المعني أو من ينوب عنه وممثلوه بالسماح للهيئة بالاحتفاظ بالمعلومات المقدَمة في التحقيق بما فيها المعلومات الورقية والإلكترونية السرية وغير السرية، سواءً كانت صوراً ضوئية أو أصلية للفترة التي تراها الهيئة مناسبة والتي لا تقل عن فترة فرض التدابير.

المادة العاشرة

١- تبحث الإدارة أثناء سير التحقيق الأدلة على وجود الإغراق أو الدعم المخصص والضرر في وقت متزامِن لتحديد نتائجها.

٢- باستثناء ما ورد في الفقرة (٧) من هذه المادة، تتحقق الإدارة من دقة وصحة المعلومات التي قدمتها الأطراف المعنيَّة وقامت الهيئة باستخدامها في التوصل لنتائجها خلال التحقيق.

٣- في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، عند فرض تدابير مؤقتة وفقاً للفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام، تشعر الهيئة الأطراف المعنيَّة بنتائج التحقيق الأولية أو تتيح هذه النتائج لهم وتمنحهم فترة مناسبة لا تقل عن (سبعة) أيام من تاريخ الإشعار أو إتاحتها للتعليق عليها، وعند فرض التدابير الوقائية المؤقتة وفقاً للفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من النظام، تقوم الهيئة بإشعار لجنة الوقاية بالمنظمة وفقاً للمادة (السادسة والخمسين) من اللائحة، وتحدد فيه فترة تعليق الأطراف المعنية.

٤- للإدارة في سبيل تحققها من المعلومات أو حصولها على مزيد من المعلومات، أن تقوم بعمل زيارات تحقق ميدانية في مواقع الأطراف المعنيَّة، سواءً داخل المملكة أو بدول الأطراف المعنيَّة أو بدول أخرى، بشرط التقيد بتطبيق أحكام الفصل (الخامس عشر) من اللائحة، وتتيح الإدارة للطرف المعني نتائج زيارة التحقق الميدانية الخاصة به وفقاً للفقرة (٥) من هذه المادة مع التقيد بحماية المعلومات السرية.

٥- في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، تُشعِر الإدارة الأطراف المعنيَّة بالحقائق الأساسية التي ستعتمد عليها الهيئة في إصدار نتائجها النهائية وتمنحهم فترة مناسبة لا تقل عن (سبعة) أيام للتعليق عليها للدفاع عن مصالحهم، ومن ثَم تعد الإدارة النتائج النهائية والتوصيات، وعند اعتماد المحافظ للنتائج النهائية والتوصيات يرفعها للرئيس لاتخاذ القرار النهائي، وفي تحقيقات التدابير الوقائية تُشعر الهيئة لجنة الوقاية بالمنظمة بالنتائج النهائية والتوصيات المعتمدة من المحافظ بفرض تدابير وقائية بموجب الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة، وتحدد فيه فترة تعليق الأطراف المعنية، ومن ثم يرفع المحافظ النتائج النهائية والتوصيات للرئيس، وتُشعر لجنة الوقاية بالمنظمة بقرار الرئيس بموجب البند (ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة.

٦- بموجب الفقرة (٢) و(٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تقوم الهيئة بالإعلان العام عن القرارات الصادرة من المحافظ أو الرئيس الواجب الإعلان عنها في فترة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ إصدار القرار.

٧- إذا رفض أي طرف معني توفير المعلومات اللازمة أو تأخر في تقديمها أو رفض قيام الإدارة بالتحقق منها أو رفضت حكومة الطرف المعني إتاحة الفرصة للإدارة بالتحقق من المعلومات خلال فترة مناسبة أو أعاق أي منهما سير التحقيق بصورة مؤثرة، فيجوز للهيئة إصدار نتائجها الأولية أو النهائية الإيجابية أو السلبية بناءً على المعلومات المتاحة لديها، على أن يكون ذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل (الرابع عشر) من اللائحة.

المادة الحادية عشرة

لا تمنع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل الهيئة من السير في التحقيق أو التوصل لنتائج أولية أو نهائية إيجابية أو سلبية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية خلال الفترات الزمنية التي حددها النظام طالما كانت نتائج الهيئة متوافقة مع أحكام النظام واللائحة.

الفصل الرابع: المعاملة السرية للمعلومات
المادة الثانية عشرة

١- بموجب الفصل (التاسع) من النظام، تعامِل الهيئة المعلومات المقدَمة لها بصفة السرية إذا قدمها مُقدِم المعلومات مرفَقة بطلب كتابي يحدد فيه ماهية المعلومات السرية أو وضع علامة واضحة تحدد المعلومات السرية، وذلك بشرط توافر إحدى الحالات الآتية:

أ- أن تكون المعلومات سرية بطبيعتها، مثل أن يكون إفشاؤها يمنح ميزة تنافسية كبيرة لمنافس له، أو أن إفشاءها يُسبب أثراً سلبياً كبيراً على مقدِّم المعلومات أو على صاحب المعلومات الذي أُخذت منه المعلومات.

ب- أن تكون المعلومات المطلوب اعتبارها سرية مستندة على أسباب مكتوبة مقنِعة للهيئة تبرر سبب اعتبارها سرية.

٢- يشترط في جميع الأحوال على مقدم المعلومات السرية أن يقدم كتابةً أسباب اعتبار المعلومات سرية، ويحدد أسباب المعاملة السرية لكل مجموعة مترابطة من المعلومات المطلوب معاملتها بصفة السرية، وأن يقدم ملخصاً غير سري للمعلومات السرية، ويشترط أن تكون تفاصيل الملخص غير السري كافية لفهم جوهر المعلومات السرية بشكل معقول لباقي الأطراف المعنيَّة، وفي حالات استثنائية لا يمكن فيها تلخيص المعلومات السرية، يجوز للطرف مقدِم المعلومات السرية عدم تقديم ملخص، بشرط تقديم أسباب مقنِعة للهيئة تبين سبب عدم إمكانية تقديم ملخص غير سري للمعلومات السرية.

٣- للهيئة إغفال المعلومات السرية في التحقيق وعدم الاعتماد عليها إذا لم تقتنع بمبررات طلب اعتبار المعلومات سرية، أو لم تقتنع بالمبررات المقدَّمة حول عدم إمكانية تلخيص هذه المعلومات في ملخصات غير سرية تكفي لفهم جوهرها، وذلك إذا رفض مقدِم المعلومات استخدام الهيئة لهذه المعلومات بشكل علني، أو رفض التصريح للهيئة كتابة بإمكانية إفشائها بشكل عام أو ملخَص، وللهيئة بالرغم من ذلك الاعتماد على هذه المعلومات في التحقيق لو تبيّن لها من مصادر متاحة ومناسبة أخرى أن المعلومات السرية صحيحة ويمكن الاعتماد عليها.

الفصل الخامس: تحديد الإغراق
المادة الثالثة عشرة

١- يعتبر المنتَج مُغرِقاً إذا كان سعر تصديره إلى المملكة أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك في دولة التصدير.

٢- تكون دولة التصدير هي عادةً دولة المنشأ، وقد تكون دولة التصدير دولة وسيطة لدولة المنشأ لتصدير المنتَج الخاضع للتحقيق إلى المملكة، ويتم استخدام أسعار المنتَج المشابِه في دولة التصدير لأغراض تحديد الإغراق، إلا أنه يتم استخدام سعر المنتَج المشابه في دولة المنشأ لو كانت دولة التصدير –على سبيل المثال– تنقل المنتَج الخاضع للتحقيق نقلاً عابراً أو أن دولة التصدير لا تنتج المنتَج المشابِه للمنتَج الخاضع للتحقيق، أو أن المنتَج الخاضع للتحقيق ليس له سعر مقارَن في دولة التصدير.

المادة الرابعة عشرة

١- تحدد القيمة العادية عادةً على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعه في مجرى التجارة العادي للمنتَج المشابِه في دولة التصدير، ويتم الاعتماد عادةً في تحديد القيمة العادية على مبيعات المنتَج المشابِه عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير.

٢- للإدارة -عند تحديد القيمة العادية- عدم الاعتماد على الأسعار التي تتم فيما بين الأطراف المرتبطة، أو يتضح أن بين الأطراف ترتيبات تعويضية، ولا تعد هذه الأسعار في مجرى التجارة العادي، إلا لو أثبت الأطراف عدم تأثير الارتباط على الأسعار.

٣- في حال عدم وجود مبيعات للمنتَج المشابِه في مجرى التجارة العادي في السوق المحلي لدولة التصدير، أو عندما لا تسمح هذه المبيعات بإجراء مقارنة مناسبة بسبب وضع السوق الخاص، أو بسبب عدم كفاية حجم المبيعات في السوق المحلي لدولة التصدير، يتم تحديد القيمة العادية للمنتَج المشابِه على أساس تكلفة الإنتاج في دولة المنشأ، مضافاً إليها مقادير أو هوامش مناسبة عن الأرباح والتكاليف العامة والبيعية والإدارية، أو على أساس سعر تصدير المنتَج المشابِه في مجرى التجارة العادي لدولة أخرى مناسبة، بشرط أن تكون أسعارها ممثلة للواقع.

٤- تعد المبيعات كافية -لأغراض الفقرة (٣) من هذه المادة- لو كان حجم هذه المبيعات يساوي خمسة في المائة أو أكثر من حجم مبيعات المنتج الخاضع للتحقيق الموجَّه للمملكة، ويجوز للإدارة الاعتماد على حجم مبيعات أقل من خمسة في المائة إذا قُدّم لها أدلة تثبت أن الكميات القليلة المباعة محلياً لا زالت كافية لعمل مقارنة مناسبة.

٥- يمكن اعتبار مبيعات المنتَج المشابِه في السوق المحلي لدولة التصدير أو مبيعات التصدير للمنتج المشابِه لدولة أخرى بأنها ليست داخلة في مجرى التجارة العادي بسبب السعر إذا كانت تتم بأسعار تقل عن تكاليف إنتاج الوحدة (الثابتة والمتغيرة) مضافاً إليها التكاليف العامة والبيعية والإدارية، ويمكن تجاهل هذه المبيعات عند تحديد القيمة العادية بشرط أن تكون هذ المبيعات قد تمت خلال فترة زمنية طويلة وبكميات كبيرة وبأسعار لا تؤدي إلى استعادة كافة التكاليف خلال فترة زمنية مناسبة.

وتعد أسعار هذه المبيعات قد استعادت كافة التكاليف خلال فترة زمنية مناسبة، إذا كانت هذه الأسعار الأقل من تكلفة الوحدة وقت البيع تزيد عن المتوسط المرجّح للتكلفة خلال فترة التحقيق.

وتعد المبيعات بأسعار أقل من التكلفة قد تمت خلال فترة زمنية طويلة، عندما تتم عادةً خلال فترة سنة ولا تقل في جميع الأحوال عن ستة أشهر، وتكون هذه المبيعات قد تمت بكميات كبيرة خلال هذه الفترة عندما يكون المتوسط المرجّح لسعر البيع للمبيعات المستخدمة لتحديد القيمة العادية أقل من المتوسط المرجّح لتكلفة الوحدة، أو أن يكون حجم المبيعات الأقل من تكلفة الوحدة لا يقل عن عشرين في المائة من المبيعات المستخدمة لتحديد القيمة العادية.

٦- لأغراض الفقرة (٣) من هذه المادة، تُحسب التكاليف عادةً على أساس السجلات التي يحتفظ بها المنتِج أو المصدِّر الخاضع للتحقيق، بشرط أن تتفق هذه السجلات مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في دولة المنتِج أو المصدِّر، وبشرط أن تعكس هذه البيانات بشكل معقول التكاليف المرتبطة بإنتاج وبيع المنتَج الخاضع للتحقيق.

وتأخذ الإدارة في الاعتبار جميع الأدلة المتاحة عن طريقة توزيع التكاليف المناسبة، بما فيها الأدلة المقدمة من المنتِج أو المصدِّر خلال التحقيق، بشرط أن تكون طرق التوزيع للتكاليف هي نفسها التي استخدمها المنتِج أو المصدِّر تاريخيًا خلال الفترة السابقة، خاصة تلك التي تتعلق بالفترات المناسبة المتبعة للإهلاك والإطفاء وتحديد النفقات الرأسمالية وغيرها من تكاليف التطوير، وفي حال عدم انعكاس توزيع التكاليف فعلياً في البيانات كما هو مبيّن في هذه الفقرة، تُعدّل التكاليف بشكل مناسب للبنود غير المتكررة في التكلفة التي يستفيد منها الإنتاج الحالي أو المستقبلي أو كلاهما، أو تُعدّل في الحالة التي تكون فيها التكاليف متأثرة خلال فترة التحقيق بعمليات بدء الإنتاج، وتتم التعديلات على عمليات بدء الإنتاج لتعكس التكاليف في نهاية مرحلة بدء الإنتاج، وفي حال امتداد مرحلة بدء الإنتاج إلى ما بعد فترة التحقيق فتعكس أحدث التكاليف التي يمكن أخذها في الاعتبار من قبل الإدارة أثناء فترة التحقيق.

٧- لأغراض الفقرة (٣) من هذه المادة، تحدَّد المقادير عن التكاليف العامة والبيعية والإدارية وعن الأرباح على أساس البيانات الفعلية للمنتِج أو المصدِّر الخاضع للتحقيق المرتبطة بإنتاج وبيع المنتج المشابِه في مجرى التجارة العادي، وفي حال عدم إمكانية تحديد هذه المقادير أو الهوامش على هذا الأساس، يجوز تحديد هذه المقادير أو الهوامش على النحو الآتي:

أ- المقادير أو الهوامش الفعلية التي تحملها وحصل عليها المنتِج أو المصدِّر عند إنتاج وبيع منتجات من نفس الفئة العامة في السوق المحلي لدولة المنشأ.

ب- المتوسط المرجّح للمقادير أو الهوامش الفعلية التي تحمّلها وحصل عليها مصدرون أو منتجون آخرون خاضعون للتحقيق عند إنتاجهم وبيعهم للمنتج المشابِه في السوق المحلي لدولة المنشأ.

ج- أي أسلوب آخر معقول، بشرط ألا يتجاوز مقدار أو هامش الربح المحدد مقدار أو هامش الربح الذي يحققه عادةً المصدرون أو المنتجون الآخرون من بيع منتجات من نفس الفئة العامة في السوق المحلي لدولة المنشأ.

المادة الخامسة عشرة

١- يحدَّد سعر التصدير عادةً على أساس السعر المدفوع فعلياً أو السعر الواجب دفعه مقابل المنتَج الخاضع للتحقيق عند تصديره إلى المملكة.

٢- في حال عدم وجود سعر تصدير أو عندما ترى الإدارة أن سعر التصدير لا يمكن الاعتماد عليه بسبب الارتباط أو ترتيبات تعويضية بين المصدِّر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس أسعار بيع المنتج المستورد عند إعادة بيعه لأول مشترٍ مستقل، وإذا لم يعاد بيع المنتَج المستورَد إلى مشترٍ مستقل أو لم يعاد بيعه بالحالة التي استورد بها، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس مناسب بحسب ما تراه الإدارة.

المادة السادسة عشرة

١- تُجري الإدارة مقارنة عادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية، وتكون عند نفس المستوى التجاري، وتكون عادةً عند مستوى باب المصنع، وتكون لمبيعات تمت خلال فترة متقاربة من نفس الفترة بقدر الإمكان، على أن يتم الأخذ في الاعتبار عمل التسويات اللازمة وبشكل مناسب لكل حالة وفقاً للاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمقارنة بما في ذلك الاختلافات في أحكام وشروط البيع والضرائب والمستوى التجاري والكميات والصفات الفيزيائية وأي اختلافات أخرى يتم إثبات أنها تؤثر على المقارنة السعرية، مع الحرص على تجنب ازدواج تطبيق التسويات التي سبق تطبيقها وفقاً لهذه الفقرة.

ولأغراض الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، يتم عمل التسويات الخاصة بالتكاليف التي تتضمن الرسوم والضرائب التي تم تحملها فيما بين الاستيراد وإعادة البيع، وعلى الربح المتحقِق، وفي هذه الحالة لو تأثرت قابلية الأسعار للمقارنة يتم تحديد القيمة العادية على مستوى تجاري يعادل المستوى التجاري لسعر التصدير الذي تم تحديده، أو يتم عمل التسويات اللازمة المشمولة في هذه الفقرة.

وتوضح الإدارة للأطراف المعنيَّة المعلومات التي من الضروري تقديمها لضمان مقارنة عادلة، ولا تفرض الإدارة عبء إثبات غير معقول على الأطراف.

٢- إذا تطلبت المقارنة العادلة تحويلاً للعملات، فيتم استخدام سعر الصرف في تاريخ البيع، ويحدد تاريخ البيع عادةً بناءً على تاريخ العقد أو أمر الشراء أو تأكيد أمر الشراء أو تاريخ الفاتورة أو ما يحقق الشروط المادية لعملية البيع، وعندما ترتبط عملية البيع للتصدير مباشرة مع البيع الآجل بعملة أجنبية يتم استخدام سعر الصرف الآجل في هذه العملية، ويتم تجاهل التقلبات في سعر الصرف وتمنح الإدارة للمصدرين فترة (ستين) يوماً على الأقل في التحقيق لتعديل أسعار تصديرهم لتعكس التحركات المستمرة في أسعار الصرف أثناء فترة التحقيق.

المادة السابعة عشرة

لضمان إجراء مقارنة عادلة عند تطبيق أحكام المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، يتم عادة تحديد هوامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة المتوسط المرجّح للقيمة العادية مع متوسط مرجّح لأسعار التصدير لجميع شحنات التصدير المقارنة، أو عن طريق مقارنة القيمة العادية مع أسعار التصدير وفقاً لأسلوب شحنة مقابل شحنة، ويجوز مقارنة المتوسط المرجّح للقيمة العادية مع أسعار شحنات تصدير منفردة وذلك إذا وجدت الإدارة أن هناك نمطاً ما متّبَع لأسعار التصدير يختلف بصورة واضحة باختلاف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية، وذلك بعد إيضاح سبب عدم إمكانية أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار إذا تم اتباع أسلوب مقارنة على أساس متوسط مرجّح مقابل متوسط مرجّح أو على أساس مقارنة شحنة مقابل شحنة.

الفصل السادس: تحديد مقدار الدعم المخصَّص
المادة الثامنة عشرة

١- يحدد مقدار الدعم المخصَص عن طريق حساب قيمة المنفعة التي تحققت لمتلقي الدعم خلال فترة التحقيق.

٢- يحدد مقدار الدعم المخصَص لكل وحدة من المنتَج الخاضع للتحقيق الموجَّه للمملكة، ويجوز عند حساب مقدار الدعم المخصَص خصم العناصر التالية من المقدار الإجمالي للدعم المخصص:

أ- المصروفات المرتبطة بالتقديم أو بالحصول على الدعم المخصَص.

ب- الضرائب أو الرسوم أو أي مصروفات مرتبطة بتصدير المنتج الخاضع للتحقيق والتي تواجه الدعم أو تُنهي تأثيره.

ج- الخصومات التي يطلبها الطرف المعني بشرط تقديم أدلة كافية على ضرورة خصمها.

٣- إذا كان الدعم المخصَص مرتبطاً بكميات مبيعات التصدير أو المبيعات أو بكميات الإنتاج أو بالكميات المشحونة، يتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على الكميات المرتبطة به، أما إذا كان الدعم المخصَّص لا يرتبط بهذه الكميات، فيتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على أساس مناسب بحسب كل حالة، وذلك لحساب مقدار الدعم المخصص لكل وحدة من المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.

٤- إذا كان الدعم المخصَص يمكن ربطه بالاستحواذ الحالي أو المستقبلي على أصول ثابتة، يتم حساب مقدار المنفعة على أساس توزيع قيمة الدعم على فترة إهلاك مناسبة لهذا الأصل وفقاً لطبيعة الصناعة المعنيَّة، ويؤخذ في الاعتبار حساب مقدار الدعم المتبقي من قيمة الأصل الذي تم اكتسابه قبل فترة التحقيق وظل أثر قيمته ممتدة خلال فترة التحقيق حسب نسب الإهلاك المعتمدة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصص للمنتج الخاضع للتحقيق وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة، وعندما يكون الأصل غير قابل لتوزيع الإهلاك، فيتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس أنه قرض دون فوائد ويتم معاملته وفقاً للبند (ب) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة أو على أي أساس آخر مناسب.

٥- عندما يكون الدعم المخصَص غير مرتبط بأصل ثابت، فيتم تحديد مقدار الدعم المخصَص على أساس المنفعة التي تم تلقيها خلال فترة التحقيق، إلا في الحالات التي يُبرّر فيها ضرورة توزيعها على فترات مختلفة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصَص للمنتَج الخاضع للتحقيق وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة

تطبق المعايير التالية عند حساب قيمة المنفعة التي تحصّل عليها متلقي الدعم المخصص:

أ- اشتراك الحكومة في رأس المال لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا اعتُبر قرار الاستثمار لا يتوافق مع الممارسة الاستثمارية العادية للمستثمر الخاص في أراضي الدولة المنتِجة أو المصدِرة بما في ذلك اعتبارات مخاطر رأس المال.

ب- تقديم قرض من الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركة المتلقية للقرض مقابل القرض الحكومي والمبلغ الذي كانت ستدفعه الشركة على قرض تجاري مشابه يمكن أن تحصل عليه من السوق، وفي هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبَلغين.

ج- ضمان قرض بواسطة الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركة المتلقية للضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي ستدفعه الشركة على قرض تجاري مشابِه دون ضمان حكومي، وفي هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبلغين مع الأخذ في الاعتبار تعديل هذا الفرق لخصم أية مصاريف أو رسوم.

د- تقديم الحكومة للسلع أو الخدمات أو شراء سلع لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا تم تقديم السلع أو الخدمات بأقل من الثمن المناسب أو كان الشراء بمبلغ أكثر من الثمن المناسب، وتحدَّد مدى مناسبة الثمن على أساس شروط السوق السائدة للسلع أو الخدمات محل النظر في الدولة التي اشترت أو قدمت السلع أو الخدمات بما في ذلك الشروط الخاصة بالسعر والجودة والتوافر وإمكانية التسويق والنقل وشروط الشراء والبيع الأخرى.

الفصل السابع: تحديد الضرر
المادة العشرون

١- يحدد وجود الضرر بالاستناد على أدلة إيجابية وعلى أساس تحقيق موضوعي يتناول العناصر الآتية:

أ- حجم الواردات المغرقة أو المدعومة وتأثيرها على أسعار المنتجات المشابهة في المملكة.

ب- الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية.

٢- عند بحث حجم الواردات المغرقة أو المدعومة، يُنظر في مدى وجود زيادة كبيرة في حجم هذه الواردات، سواءً بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك بالمملكة، وعند بحث تأثير هذه الواردات على الأسعار يُنظر في مدى وجود فرق سعري معتبر لهذه الواردات عند مقارنته مع سعر المنتج المشابه بالمملكة، أو مدى تأثير هذه الواردات على خفض أسعار المنتَج المشابِه بدرجة كبيرة، أو منع أسعار المنتَج المشابِه بدرجة كبيرة من الزيادة التي كان من المفترض أن تحدث.

ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه الفقرة مؤشراً حاسماً بالتحقيق.

المادة الحادية والعشرون

عندما يكون المنتَج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من أكثر من دولة معنيَّة في نفس التحقيق، يجوز تقييم أثر واردات هذه الدول المصدِرة مجتمِعة وذلك بشرط توفر الآتي:

أ- هامش الإغراق أو مقدار الدعم وحجم الواردات لكل دولة يزيد على المستوى الذي حددته الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من اللائحة.

ب- بحث أثر هذه الواردات بشكل مجمَّع يعد مناسبًا في ضوء شروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة من هذه الدول وشروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة والمنتَج المشابِه بالمملكة.

المادة الثانية والعشرون

يشمل بحث الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية تقييماً لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على حالة الصناعة، بما في ذلك الانخفاض الفعلي والمحتمَل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة، ويشمل أيضاً العوامل التي تؤثر على الأسعار المحلية وحجم هامش الإغراق والآثار السلبية الفعلية أو المحتمَلة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال أو الاستثمارات، وفي الحالات المرتبطة بقطاع الزراعة يتم بالإضافة إلى ذلك بحث مدى وجود تزايد في العبء على برامج الإعانة الحكومية.

ولا تتضمن هذه القائمة عوامل حصرية، ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة مؤشراً حاسماً بالتحقيق.

المادة الثالثة والعشرون

١- يثبت التحقيق أن الواردات المغرِقة أو المدعومة قد سببت ضرراً بالصناعة المحلية من خلال تأثير الإغراق أو الدعم على العوامل المبيَّنة في الفقرة (٢) من المادة (العشرين) والمادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، ويستند إثبات وجود علاقة سببية بين الواردات المغرِقة أو المدعومة وبين الضرر الذي أصاب الصناعة المحلية على بحث جميع الأدلة ذات الصلة المعروضة بالتحقيق.

٢- يبحث التحقيق أي مسببات معروفة أخرى لدى الإدارة غير الواردات المغرقة أو المدعومة التي تسبب في نفس الوقت ضرراً للصناعة المحلية، ولا تُنسب الأضرار الناجمة عن هذه المسببات الأخرى إلى الواردات المغرقة أو المدعومة، وتشمل هذه المسببات الأخرى التي قد تكون ذات صلة، حجم وأسعار الواردات التي لا تباع بأسعار مغرِقة أو مدعومة وانكماش الطلب والتغيرات في أنماط الاستهلاك والقيود على التجارة والمنافسة بين المنتجين الأجانب والمنتجين بالمملكة والتطورات في التكنولوجيا وأداء التصدير وإنتاجية الصناعة المحلية.

٣- يقيّم أثر الواردات المغرِقة أو المدعومة بالنسبة للإنتاج المحلي للمنتج المشابه عندما تسمح البيانات المتوافرة بتحديد منفصِل لهذا الإنتاج على أساس معايير مختلفة مثل مراحل عملية الإنتاج ومبيعات وأرباح المنتجين، وإذا لم يكن هذا التحديد المنفصِل للإنتاج ممكناً، يقيّم أثر الواردات المغرِقة أو المدعومة عن طريق بحث الإنتاج لأضيق مجموعة أو دائرة من المنتجات تشمل المنتَج المشابِه ويمكن الحصول على المعلومات الضرورية بشأنها.

المادة الرابعة والعشرون

يَستند تحديد التهديد بالضرر المادي على حقائق وليس على مزاعم أو تكهنات أو احتمالات بعيدة الحدوث، ويكون التغير في الظروف التي تنتج عنها وضعاً قد يسبب فيه الإغراق أو الدعم ضرراً هو تغير متوقع ووشيك يستند إلى أسباب واضحة ومقنعة، ولتحديد وجود التهديد بالضرر المادي يتم بحث العوامل ذات الصلة والتي يكون من ضمنها:

أ- معدل زيادة كبيرة في الواردات المغرِقة أو المدعومة الموجهة إلى المملكة يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.

ب- توافر كميات كافية غير مقيدة أو زيادة وشيكة وكبيرة في القدرة الإنتاجية للمصدر مما يؤشر لاحتمال حدوث زيادة كبيرة في الصادرات المغرِقة أو المدعومة الموجَهة إلى المملكة، مع الأخذ في الاعتبار توافر أسواق تصدير أخرى من شأنها استيعاب الصادرات الإضافية.

ج- مدى دخول الواردات بأسعار سيكون لها أثر في خفض أو منع الأسعار المحلية من الزيادة بدرجة كبيرة والذي سيكون من شأنه زيادة الطلب على مزيد من الواردات.

د- حالة مخزون المنتَج الخاضع للتحقيق.

ه- وفي تحقيق التدابير التعويضية، يبحث طبيعة الدعم الخاضع للتحقيق والآثار التجارية التي قد تنجم عنه.

ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة بذاته مؤشراً حاسماً بالتحقيق إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن مزيداً من الصادرات المغرِقة أو المدعومة وشيكة وأن ضرراً مادياً سيحدث لو لم تتخذ إجراءات الحماية.

المادة الخامسة والعشرون

يستند تحديد الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة على التوصل إلى أن الواردات المغرقة أو المدعومة قد سببت ضرراً بالصناعة المحلية الناشئة عن طريق بحث مدى تأثير الواردات المغرِقة أو المدعومة على حالة الصناعة المحلية الناشئة، وذلك من خلال بحث بياناتها التاريخية المتاحة خلال فترة التحقيق والخطط الإنتاجية والسوقية المستهدَفة ودراسات الجدوى التي اعتمدتها الصناعة المحلية الناشئة في استثماراتها بالمملكة، وبجانب تطبيق أحكام تحديد الضرر والعلاقة السببية في هذا (الفصل) بما يتوافق مع طبيعة الصناعة المحلية الناشئة، يؤخذ في الاعتبار بحث العوامل التي تُحقق توافر حالة الصناعة الناشئة بما فيها العوامل الآتية:

أ- تحديد ما إذا كانت الصناعة المحلية الناشئة تقوم بالإنتاج التجاري لمنتج جديد، وتحديد المرحلة التي وصلت إليها في مستوى الإنتاج عند بدء التحقيق والإطار الزمني لاكتمال مراحل الإنتاج التجاري.

ب- تحديد المنتَج الجديد المشابه، سواءً كان منتجاً جديداً كلياً لم يكن ينتج بالمملكة، أو أنه منتَج نتج عن تطوير أو تحول كبير جعله يتميز بشكل جوهري عن المنتَج الذي كان ينتج في المملكة.

ج- تحديد ما إذا كان المنتَج الجديد لم يكن ينتج في المملكة من قبل، أو أنه لم يكن ينتج بشكل تجاري مستقر بالمملكة.

د- تحديد حجم السوق الإجمالي بالمملكة للمنتَج الجديد ومقارنته بحجم البيع الفعلي أو المستهدف للصناعة المحلية الناشئة.

ه- تحديد الطاقة الإنتاجية الفعلية أو التصميمية للمنتج الجديد لدى الصناعة المحلية الناشئة وتحديد مدى قدرتها على استغلالها.

و- تقييم مدى تأخُر أو عدم قدرة الصناعة المحلية الناشئة عن الوصول لعمليات بيع تجارية مستقرة للمنتَج الجديد، أو تقييم مدى تأخرها أو عدم قدرتها على تنفيذ عمليات إنتاج مستقرة للمنتَج الجديد.

ز- تقييم مدى تأخر أو عدم قدرة الصناعة المحلية الناشئة في عبور مرحلة ما بعد بدء الإنتاج أو الوصول لنقطة التعادل.

ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة بذاته مؤشراً حاسماً بالتحقيق إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن الواردات المغرِقة أو المدعومة الفعلية أو الوشيكة قد تسببت أو تهدد بإعاقة مادية لصناعة محلية ناشئة.

الفصل الثامن: تحديد الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم

المادة السادسة والعشرون

تتحقق الزيادة في الواردات عندما يثبت أن واردات المنتَج الخاضع للتحقيق الموجَهة إلى المملكة تُورّد بكميات متزايدة خلال فترة التحقيق، سواءً بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج المحلي للمنتج المشابِه.

المادة السابعة والعشرون

١- لتحديد ما إذا كانت الزيادة في الواردات قد تسببت في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم بالصناعة المحلية، تقوم الإدارة ببحث وتقييم جميع العوامل الموضوعية والقابلة للقياس التي لها تأثير على حالة الصناعة المحلية، ويتضمن ذلك بحث العوامل الآتية:

أ- التأثير السِّعري للمنتَج الخاضع للتحقيق في سوق المملكة على سعر المنتَج المشابه بالمملكة.

ب- معدل وحجم زيادة الواردات للمنتَج الخاضع للتحقيق بشكل مطلق ونسبي.

ج- الحصة السوقية بالمملكة التي استحوذت عليها الواردات المتزايدة.

د- التغيرات في مستوى المبيعات.

ه- الإنتاج والإنتاجية.

و- الطاقة المستغَلة.

ز- الأرباح والخسائر.

ح- العمالة.

٢- لتحديد التهديد بالضرر الجسيم، بجانب بحث ما إذا كان الضرر الجسيم قريباً ووشيك الوقوع وفقاً للعوامل في الفقرة (١) من هذه المادة، يتم بحث الوقائع والأدلة الآتية:

أ‌. معدل تزايد صادرات المنتَج الخاضع للتحقيق إلى المملكة.

ب‌. الحالة الحالية لحجم الطاقة الإنتاجية للدول المصدِرة أو المنتِجة للمنتَج الخاضع للتحقيق ومدى احتمالية تطورها في المستقبل القريب، ومدى احتمالية توجيه الزيادة في الطاقة الإنتاجية للتصدير إلى السوق بالمملكة.

المادة الثامنة والعشرون

١- يُثبِت التحقيق -بناءً على أدلة موضوعية- وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم أو التهديد به الذي تم تحديدهما وفقاً للمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من اللائحة.

٢- عند وجود أي مسببات أخرى خلاف الزيادة في الواردات أدت في نفس الوقت إلى الضرر بالصناعة المحلية، فلا تنسب هذه الأضرار الناجمة عن المسببات الأخرى إلى الزيادة في الواردات.

الفصل التاسع: تحديد العينة
المادة التاسعة والعشرون

١- عندما يكون عدد منتجِي المنتَج المشابِه بالمملكة كبيراً، أو عدد منتجِي أو مصدري أو مستوردي المنتَج الخاضع للتحقيق كبيراً، أو عندما يكون عدد الشحنات أو عدد أصناف المنتَج الخاضع للتحقيق كبيراً، وعندما يكون حصر التحقيق لهذا العدد الكبير غير عملي للإدارة، يجوز حصر التحقيق في عدد مناسب من المنتجين أو المصدرين أو المستوردين أو الشحنات أو الأصناف عن طريق استخدام العينة، على أن يكون استخدام العينة بناءً على عينات صحيحة إحصائياً وفقاً للمعلومات لدى الإدارة وقت تحديد العينة، أو بناءً على أكبر نسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات للمنتجين المحليين المعنيين أو من حجم الصادرات من الدولة المعنيَّة أو من حجم الواردات للمستوردين المعنيين أو من حجم المبيعات للشحنات أو الأصناف التي يكون من المناسب التحقُق منها خلال الفترة المتاحة لإجراء التحقيق.

٢- تحدد الإدارة العينة النهائية التي سيتم استخدامها في التحقيق، ويجوز للإدارة في سبيل تحديد عينة مناسبة أن تتشاور مع المنتجين أو المصدرين أو المستوردين المعنيين بالتحقيق وأن تتوصل إلى عينة مقبولة لهم بشرط أن يكون المنتجون والمصدرون والمستوردون قد أعلنوا عن أنفسهم بالتحقيق وقدموا المعلومات الكافية للإدارة خلال فترة مناسبة كما تحددها الإدارة قبل تحديد العينة بشكل نهائي.

المادة الثلاثون

١- إذا قررت الإدارة حصر التحقيق وفقاً لهذا الفصل على أسلوب العينة، تقوم مع ذلك بتحديد هامش منفرد لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منفرد لكل مُصدّر أو منتِج لم يتم اختياره منذ البداية في العينة طالما قدم المعلومات اللازمة في الوقت الذي حددته الإدارة لتتمكن من أخذه في الاعتبار أثناء التحقيق، إلا في حال لو كان عدد المصدرين أو المنتجين كبيراً إلى حد يجعل تحديد هامش منفرد لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منفرد لكل مصدر أو منتج عبئًا كبيرًا على الإدارة وأن من شأنه تعطيل إنهاء إجراء التحقيق في وقته المحدد.

٢- إذا لم يتعاون بشكل كاف جميع المختارين بالعينة أو جزء منهم مما قد يؤثر بشكل مادي على مخرجات التحقيق فللإدارة تعديل العينة، وإذا وجدت الإدارة أن عدم التعاون لا زال مستمراً أو أنه لا يوجد وقت كاف لتحديد عينة جديدة، يجوز لها استكمال التحقيق بالاعتماد على البيانات المتاحة وفقاً للفقرة (٧) من المادة (العاشرة) من اللائحة.

الفصل العاشر: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتعهدات السعرية

المادة الحادية والثلاثون

١- تُحدِّد الهيئة لكل مُصدّر أو منتِج معني متعاون بالتحقيق تدبير مكافحة إغراق أو تدبيراً تعويضياً منفرداً دون الإخلال بأحكام الفصل (التاسع) من اللائحة.

٢- إذا قامت الإدارة باتباع أسلوب تحديد العينة بالتحقيق وفقاً للفصل (التاسع) من اللائحة، فلا تتجاوز التدابير المطبَّقة على الشحنات الموردة من المصدرين أو المنتجين المتعاونين بالتحقيق وغير المدرَجين بالعينة المتوسط المرجّح لهوامش الإغراق أو مقادير الدعم المحددة للمُصدِّرين أو المنتِجين المختارين بالعينة، مع استبعاد أي هوامش أو مقادير محسوبة في العينة على أساس هوامش إغراق أو مقادير دعم صفرية أو أقل من النسب المحدَدة في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من اللائحة، واستبعاد التدابير المحدَدة وفقاً للفقرة (٧) من المادة (العاشرة) من اللائحة.

٣- تُطبّق الرسوم وتُحصّل من جميع المصادر التي ثبت قيامها بالإغراق أو الدعم وتسببها بالضرر، وتُطبّق هذه الرسوم على كل حالة وفقاً للتدبير المحدَد لكل مَصدَر وفقاً لقرار فرض التدابير وعلى أساس غير تمييزي، ويُستثنى من تطبيق الرسوم الواردات من المصادر التي قُبلت تعهداتها السعرية أو ثبت قيام حكومة الدولة المعنية بإزالة الدعم.

المادة الثانية والثلاثون

١- بموجب الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة قبول أو عدم قبول التعهدات السعرية المعروضة عليها وذلك بحسب كون قبولها عملياً أو غير عملي أو بسبب السياسة العامة أو وفقاً لأي أسباب أخرى، وتقوم الهيئة -كلما كان ذلك عملياً- بإيضاح أسباب رفضها للتعهد السعري أو كونه غير مناسب، وتتيح للمصدِّر –كلما كان ذلك ممكناً- فرصة للتعليق على هذه الأسباب.

٢- للهيئة قبول تعهدات سعرية من مصدِّر ما أو حكومة دولة ما دون فرض رسوم مؤقتة أو نهائية، بشرط تعهد المصدِّر بتعديل أسعاره إلى السعر الذي يزيل الضرر الناتج عن الإغراق أو الدعم أو بشرط موافقة الحكومة مُقدِّمة الدعم على إلغاء الدعم أو الحد منه أو اتخاذ تدابير تُحد من آثاره.

٣- للهيئة اقتراح تعهدات سعرية على الحكومات أو المصدّرين أو دعوتهم لتقديم تعهدات سعرية، ولا يجوز للهيئة إجبار الحكومات أو المصدرين على ذلك، ولا يجوز اعتبار عدم موافقة الحكومات أو المصدّرين على تقديم تعهد سعري أو عدم قبولهم الدعوة عاملاً مؤثراً على مسار التحقيق، ولا يمنع ذلك الهيئة من التوصل إلى أن استمرار تدفق الواردات المغرِقة أو المدعومة يزيد من مخاطر تحقق الضرر.

٤- للهيئة عند توصلها إلى نتائج التحقيق الأولية أو النهائية وقبولها تعهدات سعرية قُدمت طواعيةً من قِبَل حكومة أو مصدِّر ما، أن تلزم المتعهد والمستورِد بتقديم معلومات دورية تثبت التزامهما بالتعهدات السعرية، ويَسمح المتعهد للهيئة بالتحقق من هذه المعلومات بالسبل التي تراها مناسبة.

٥- بموجب الفقرة (٥) من المادة (التاسعة) من النظام، إذا قبلت الهيئة تعهُداً سعرياً في الفترة ما بعد التوصل لنتائج أولية إيجابية وقبل التوصل إلى نتائج نهائية، وطلب المتعهِد أو قررت الهيئة استكمال التحقيق، يتم إنهاء التعهُد السِعري إذا توصلت الهيئة في نتائجها النهائية إلى عدم وجود إغراق أو مقدار للدعم لدى المتعهِد أو الضرر، بشرط ألا يكون السبب الرئيسي للتوصل لهذه النتيجة هو تطبيق التعهُد السِعري، أما إذا كان سبب توصل النتائج النهائية لعدم وجود إغراق أو مقدار للدعم أو الضرر يرجع لتطبيق التعهُد السِعري أو إذا توصلت النتائج النهائية إلى وجود إغراق أو مقدار الدعم والضرر في النتائج النهائية يتم الاستمرار في التعهُد السِعري بحسب الاتفاق المبرَم مع المتعهِد.

٦- للهيئة في حال انتهاك المصدِّر المتعهِد لتعهده السِعري أن تتخذ وفقاً لأحكام النظام واللائحة قراراً فورياً بفرض التدابير النهائية على المتعهد المخالِف إذا كان تحقيقه قد استكمل مسبقاً، أما لو كان التحقيق قد تم تعليقه، فيجوز للهيئة تطبيق تدابير مؤقتة فورية على شحنات المتعهِد المخالِف وذلك باستخدام المعلومات المتاحة، وتستكمل الإدارة بذلك التحقيق وصولاً إلى النتائج النهائية وفرض التدابير النهائية، وبالإضافة إلى ذلك يجوز للهيئة فرض تدابير نهائية على شحنات المتعهد المخالف بأثر رجعي فيما لا يتجاوز (تسعين) يوماً قبل تاريخ الفرض الفوري للتدابير المؤقتة، ودون أن يشمل ذلك شحنات المتعهِد التي دخلت المملكة قبل انتهاك المصدِّر لتعهده.

المادة الثالثة والثلاثون

١- بموجب الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، يجوز فرض التدابير بأثر رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة لفترة لا تزيد على (تسعين) يوماً قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وفيما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق إذا توصلت الهيئة إلى الآتي:

أ- في تحقيقات مكافحة الإغراق: أن المنتِج الخاضع للتحقيق له تاريخ مسبق في الإغراق تسبب في الضرر، وأن المستورِد يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن المصدِّر يمارس الإغراق الذي يتسبب في الضرر.

ب- في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية: أن الضرر قد حدث بسبب واردات مغرِقة أو مدعومة بكميات ضخمة في فترة زمنية قصيرة نسبياً وأنه على ضوء ذلك وغيره من عوامل مثل سرعة تكدس مخزونات المنتَج الخاضع للتحقيق أو توافر غير ذلك من عوامل ستقوض كثيراً الأثر العلاجي من فرض التدابير بموجب القرار النهائي.

٢- تُشعِر الهيئة المستوردين المعنيين بتوصلها إلى تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة وبمستوى التدبير المتوقع تحصيله بأثر رجعي، وأنه سيتم أخذ ضمانات مقابل التدبير، وتمنح الهيئة المستوردين فرصة مناسبة للتعليق قبل اتخاذ إجراءات التسجيل وأخذ الضمانات.

٣- تُشعِر الهيئة فوراً عند توصلها لقرار بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بجميع المعلومات عن المنتَج الخاضع للتحقيق وحجم التدبير النهائي المتوقع الواجب أخذ ضمانات مقابله، وتتخذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإجراءات اللازمة لتسجيل واردات المنتَج الخاضع للتحقيق وأخذ الضمانات اللازمة من المستوردين في حدود التدبير النهائي المتوقع وفي حدود الوقت الزمني المحدد بقرار الهيئة والذي لا يتجاوز الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام.

٤- تحصِّل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التدابير النهائية من تاريخ نفاذ القرار النهائي في التحقيق على الواردات التي تم إخضاعها للتسجيل وأُخذت ضمانات بشأنها وفقاً لهذه المادة، وتسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على هذه المادة فيما يتعلق بتحصيل التدابير النهائية أو رد الضمانات.

الفصل الحادي عشر: التدابير الوقائية
المادة الرابعة والثلاثون

بموجب الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام، تحدد الهيئة بناءً على نتائج التحقيق التدابير الوقائية، سواءً على شكل رسوم نسبية أو قيم مالية أو قيود كمية أو ضمانات، أو الجمع بين أي مما سبق، أو أي شكل آخر بما يتناسب مع التحقيق، ويحدد مستوى التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته ولتيسير التكيف للصناعة المحلية.

المادة الخامسة والثلاثون

١- بموجب الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة تطبيق قيود كمية عند فرض تدابير وقائية نهائية مع توافر الشروط الآتية:

أ- ألا يؤدي هذا التدبير إلى خفض حجم الواردات من المنتج الخاضع للتدبير عن مستواها خلال فترة قريبة مناسبة، ويُحدَّد هذا المستوى بمتوسط حجم واردات المنتَج الخاضع للتدبير خلال (ثلاث) سنوات سابقة مناسبة، ممثِلة للواقع ويتوافر عنها إحصاءات.

ب- يمكن عدم الالتزام بالشرط المحدد في البند (أ) من هذه الفقرة إذا تم تقديم تبرير واضح توافق عليه الهيئة بعدم مناسبة تحديد مستوى الواردات على هذا النحو وضرورة الاعتماد على مستوى آخر مناسب لمنع الضرر الجسيم أو التهديد به، وذلك وصولاً للهدف من التدابير وفقاً للفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام.

٢- في حالات فرض تدابير وقائية نهائية على شكل قيود كمية ويتطلب ذلك توزيع حصص كمية على الدول المورِّدة للمنتَج الخاضع للتدبير للمملكة، تتبع الهيئة الإجراءات الآتية:

أ- للهيئة أن تعقِد مشاورات بهدف الاتفاق على توزيع الحصص الكمية مع الدول المصدرة المعنية التي لديها مصلحة جوهرية في توريد المنتَج الخاضع للتدبير، وفي حال عدم فاعلية هذا الأسلوب أو بسبب اعتبار الهيئة ذلك غير عملي، تقوم الهيئة بتوزيع الحصص على الدول المصدرة المعنيّة التي لديها مصلحة جوهرية في توريد المنتج الخاضع للتدبير على أساس توزيع الحصص عليهم بنسبة حجم أو قيمة ما ورّدَته كل من هذه الدول خلال فترة سابقة مناسبة، معبرة عن الواقع إلى إجمالي حجم أو قيمة واردات المنتَج الخاضع للتدبير خلال نفس الفترة، مع الأخذ في الاعتبار أي عوامل خاصة قد أثرت أو قد تؤثر على التجارة في المنتج الخاضع للتدبير.

ب- وللهيئة عدم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة بشرط إجراء مشاورات وفقاً للمادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة برعاية لجنة الوقاية بالمنظمة، وبشرط تقديم الهيئة لتبرير واضح للجنة عن وجود أسباب معقولة تبرر عدم تطبيقها للإجراءات في البند (أ) من هذه الفقرة، وبأن الواردات من بعض الدول المصدرة المعنيّة قد ازدادت بدرجة غير متناسبة مع نسبة زيادة الواردات الإجمالية للمنتج الخاضع للتدبير خلال الفترة المحددة، وبأن تنفيذ الهيئة لإجراءات مغايرة للإجراءات في البند (أ) من هذه الفقرة هو على أساس عادل ومتساوٍ في شأن كافة الدول المصدرة المعنيّة المورِدة للمنتَج الخاضع للتحقيق، وفي هذه الحالة لا يمكن تمديد فترة تطبيق التدبير عن فترة التطبيق الأولية المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من النظام، ولا يمكن تطبيق هذا الاستثناء في هذا البند (ب) إذا كان فرض التدبير تم إقراره على أساس التهديد بالضرر الجسيم.

٣- تُطبق التدابير الوقائية على المنتَج الخاضع للتحقيق بصرف النظر عن مَصدَرِه، دون الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والستين) من اللائحة.

الفصل الثاني عشر: مراجعة التدابير
المادة السادسة والثلاثون

١- بموجب الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة عندما تجد مبرراً أن تقوم من تلقاء نفسها في أي وقت بعد فرض التدابير النهائية بإجراء مراجعة مرحلية، أو بناءً على طلب مراجعة من طرف معني أو من ينوب عنه مدعّم بالأدلة لضرورة إجراء مراجعة مرحلية بشرط مرور (سنة) على فرض التدابير النهائية.

٢- للهيئة إجراء المراجعة المرحلية عندما يتضمن طلب المراجعة أدلة كافية على وجود تغير جوهري في الظروف تبرر بحث أي من التالي أو كليهما:

أ‌. مدى ضرورة استمرار التدابير المفروضة لمواجهة الإغراق أو الدعم المخصص.

ب‌. مدى إمكانية استمرار أو تكرار الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به إذا ما تم إنهاء التدابير أو تعديلها.

٣- للإدارة أن تبحث في المراجعة المرحلية ما إذا كان هناك تغيّر جوهري في الظروف المتعلقة بالإغراق أو الدعم المخصَص والضرر أو في الزيادة في الواردات التي تسبب الضرر الجسيم أو التهديد به، أو المتعلقة بمدى فاعلية مستوى أو نطاق أو شكل التدابير المفروضة في إنهاء الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به المحدد عند فرض التدابير، أو المتعلقة بنطاق المنتَج الخاضع للتدبير وأي تغيرات أو ظروف جوهرية طرأت عليه.

٤- نتيجة للمراجعة المرحلية وبحسب نطاق البحث والأدلة والنتائج التي تم التوصل إليها، للهيئة أن تقرر إنهاء التدابير أو تعديل مستواها أو نطاقها أو شكلها مع التقيد بأحكام الفقرة (١) من المادة (السادسة) والفقرة (١) من المادة (الثامنة) من النظام.

المادة السابعة والثلاثون

١- بموجب الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام، للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة نهائية من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها وقبل انتهاء فترة التدابير المفروضة، أن تبدأ إجراء المراجعة النهائية لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، وتستمر التدابير لحين انتهاء المراجعة النهائية وصدور قرار الرئيس في شأنها.

٢- تقدم الصناعة المحلية طلب المراجعة النهائية قبل انتهاء فترة التدابير (بمائة وثمانين) يوماً على الأقل، وبشرط أن يكون الطلب قد استكمل جميع شروط قبوله مستنديًا فيما لا يقل عن (تسعين) يوماً قبل انتهاء فترة التدابير، ويشمل الطلب معلومات وأدلة على أن إنهاء التدابير سيؤدي إلى احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص والضرر.

٣- للإدارة أن تبحث في المراجعة النهائية ضمن بحثها عن احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق والدعم المخصَص والضرر ما إذا كان الإغراق أو الدعم المخصَص والضرر ما زال مستمراً، أو أن هناك أدلة من خلال الظروف المتعلقة بالمصدرين أو حكوماتهم أو ظروف السوق المتعلقة بالمنتَج الخاضع للتدبير تشير إلى احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو الدعم المخصص المسبِّب للضرر، أو أن انتهاء أو التقليل من حدة الضرر الذي واجهته الصناعة المحلية اعتمد بشكل كامل أو جزئي على التدابير المفروضة.

٤- للهيئة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المراجعة النهائية، عمل مراجعة مرحلية بشكل متزامن مع المراجعة النهائية، أو أن يتضمن نطاق بحثها في المراجعة النهائية ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة.

٥- نتيجة للمراجعة النهائية -وبحسب نطاق البحث الذي قامت به والأدلة والنتائج التي توصلت إليها- للهيئة أن تقرر إنهاء التدابير أو تمديدها كما هي أو تعديل مستواها أو نطاقها أو شكلها لفترة لا تتجاوز (خمس) سنوات، مع التقيد بأحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة) من النظام.

٦- يستمر فرض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات (الخمس) إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية وصدور قرار الرئيس بشأن المراجعة.

المادة الثامنة والثلاثون

١- بموجب الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من النظام، تجري الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة من طرف معني أو من ينوب عنه، المراجعة النصفية للتدابير الوقائية قبل مرور منتصف فترة فرض التدبير الذي تم فرضه لفترة تزيد على (ثلاث) سنوات، وذلك بهدف مراجعة حالة الصناعة وتأثير التدابير، ومراجعة مدى الحاجة لسحب التدبير أو زيادة درجة تحريره إن كان ذلك مناسباً، وتُقدَّم طلبات المراجعة في هذه الفقرة من قِبَل الطرف المعني إلى الهيئة خلال فترة لا تقل عن (مائة وعشرين) يوماً قبل مرور منتصف فترة فرض التدبير، على أن يكون الطلب قد اُستكمل مستندياً خلال فترة لا تقل عن (تسعين) يوماً قبل مرور منتصف فترة فرض التدابير.

٢- للهيئة تمديد فترة فرض التدابير الوقائية عن فترة الفرض الأولية بموجب الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من النظام، بشرط قيام الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها بإجراء مراجعة تمديد التدابير الوقائية، وأن يتبين للهيئة بناءً على هذه المراجعة أن هناك حاجة ما تزال قائمة للتدابير لمنع أو معالجة الضرر الجسيم، وأن هناك دليلاً على تكيّف الصناعة، وتقدَّم طلبات المراجعة في هذه الفقرة من قبل الطرف المعني إلى الهيئة خلال فترة لا تقل عن (مائة وعشرين) يوماً قبل انتهاء فترة فرض التدابير، على أن يكون الطلب قد اُستكمل مستندياً خلال فترة لا تقل عن (تسعين) يوماً قبل مرور فترة فرض التدابير.

المادة التاسعة والثلاثون

١- بموجب الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة أن تُجري مراجعة المصدر الجديد بناءً على طلب يقدم من المصدِّر والمنتِج أو من ينوب عنهما بعد الانتهاء من إجراء التحقيق وفرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية، بهدف تحديد تدبير منفرد لهذا المصدِّر والمنتِج، بشرط أن يثبت كلٌ من المصدِّر والمنتِج الآتي:

أ- لم يصدِّر المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.

ب- ليس مرتبطاً بأي من المصدرِين أو المنتجِين الذين صدَّروا المنتَج الخاضع للتحقيق إلى المملكة خلال فترة التحقيق، سواءً من خلال وضعه القانوني الحالي أو وضعه القانوني الذي كان عليه خلال فترة التحقيق.

ج- قد بدأ تصدير المنتَج الخاضع للتدبير إلى المملكة بعد فترة التحقيق بكميات جوهرية كافية لتحديد تدبير منفرد له إلى مستورِد غير مرتبط أو يثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار، أو أنه قد أبرم تعاقداً ملزِماً موضّحاً فيه كافة شروط البيع لتصدير كميات جوهرية كافية لتحديد تدبير منفرد له إلى مستورِد غير مرتبط به، أو يُثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار وأن تنفيذ هذا التعاقد ملزم بعد فترة التحقيق.

٢- تقبل الإدارة طلب مراجعة المصدر الجديد عندما تتوافر فيه شروط الفقرة (١) من هذه المادة، وعندما يتوافر لدى الإدارة كافة الأدلة والمعلومات المطلوبة في نموذج طلب مراجعة المصدر الجديد، وعلى أن يتعهد المصدِّر والمنتِج والمستورِد بتقديم كافة المعلومات والأدلة خلال المراجعة، وعندما يتأكد للهيئة توافر حالة المصدر الجديد خالية من أية دلائل أو شبهات لعمل أو تهيئة الظروف من أي من الأطراف للتحايل على التدابير المفروضة أو التهرب منها.

٣- عند إعلان بدء مراجعة المصدِّر الجديد، تطلب الهيئة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعليق تحصيل الرسوم على واردات المصدِّر أو المنتِج الخاضع لهذه المراجعة لحين الانتهاء منها، وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنفيذ التعليق وتسجيل ومراقبة كافة البيانات الخاصة بواردات المصدِّر أو المنتِج الخاضع للمراجعة لحين انتهاء المراجعة، وأن تأخذ الضمانات اللازمة على هذه الواردات بما يضمن تحصيل الرسوم عليها بأثر رجعي إذا توصلت الهيئة في المراجعة إلى فرض رسوم إغراق أو رسوم تعويضية على المصدِّر الجديد.

٤- نتيجة لمراجعة المصدر الجديد، للهيئة تحديد تدبير منفرد للمصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد له، إلا في حال عدم تعاون المصدِّر أو المنتِج أو المستورِد بالتحقيق فلها فرض تدابير وفقاً للفقرة (٧) من المادة (العاشرة) من اللائحة أو إنهاء المراجعة دون تحديد هامش منفرد.

المادة الأربعون

١- بموجب الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام، للهيئة أن تجري مراجعة فرق الرسوم عندما يقدم مستورِد لمنتَج خاضع لتدابير مكافحة الإغراق أو من ينوب عنه طلب مراجعة فرق الرسوم، ويثبت فيه بناءً على أدلة أنه قد قام بدفع رسوم مكافحة إغراق على شحناته التي استوردها خلال فترة (سنة) سابقة بمستوى يزيد على هامش الإغراق المحدد بشكل نهائي على المنتجات التي استوردها خلال هذه الفترة ويطلب فيه رد فرق الرسوم، بشرط أن يقدم المستورِد طلب مراجعة فرق الرسوم مقبولاً مستندياً خلال الشهر الأول من مرور فترة سنة من سنوات فرض تدابير مكافحة الإغراق، وفي حال عدم تقديم طلب المراجعة مكتمل مستندياً خلال الشهر الأول من السنة اللاحقة عن سنة سابقة خلال فترة فرض التدابير، لا ينظر في طلب المستورِد، وللهيئة إجراء مراجعة مرحلية من تلقاء نفسها بالتزامن مع مراجعة فرق الرسوم وفقاً للمادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة.

٢- لا تقبل الإدارة طلب مراجعة فرق الرسوم إلا بتوافر الشروط الآتية:

أ- معلومات تحدد بوضوح مبلغ فرق الرسوم المدعى بها وارتباط هذا المبلغ بشكل مباشر مع جميع الشحنات التي قام بتوريدها ودفع عنها الرسوم خلال فترة المراجعة.

ب- معلومات ومستندات صحيحة وكاملة عن جميع الشحنات التي استوردها المستورِد للمنتج الخاضع للرسوم خلال فترة المراجعة بما فيها المستندات الخاصة بالفواتير والشحن والتأمين والفسح الجمركي ومستندات دفع وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق المرتبطة بهذه الشحنات.

ج- أن تكون الشحنات المستوردة محل طلب استرداد فرق الرسوم قد تمت من خلال مصدِّر ومنتِجِ غير مرتبطين بالمستورد، أو يثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار، وعلى أن يكونوا جميعاً متعاونين في التحقيق الذي على أساسه تم تحديد رسوم مكافحة إغراق نهائية فردية، سواءً وفقاً للفقرة (١) أو الفقرة (٢) من المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة أو وفقاً للفقرة (١) من المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة.

د- أن يتعهد المستورِد والمصدِّر والمنتِج المعنيون بالشحنات محل المراجعة، بالمشاركة والتعاون بشكل كامل في المراجعة وبتقديم كافة المعلومات التي تطلبها الإدارة.

ه- أن يتعهد المستورِد والمصدِّر والمنتِج أن الرسوم التي تم تحصيلها لم يتم تعويضها من قِبَل المصدِّر أو المنتِج للمستورِد أو من طرف ثالث، وأن الأسعار المبيَّنة في الفواتير المقدَّمة هي أسعار حقيقية ولم يتم بشأنها أي ترتيبات تعويضية، سواءً قبل أو أثناء أو بعد عمليات البيع مما يؤثر على القيمة الفعلية لبيع المنتَج.

و- أن يلتزم المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالقيمة العادية وسعر التصدير للمنتَج الخاضع للتدبير التي تمت من خلال المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة لكافة مبيعاته المحلية ومبيعات التصدير لكافة المصادر بالمملكة خلال فترة المراجعة، وتقوم الهيئة بتحديد هامش الإغراق الخاص بالمصدِّر والمنتِج خلال فترة المراجعة بنفس إجراءات تحديد هامش الإغراق التي تمت في التحقيق الذي فرضت بموجبه الرسوم، إلا في حالات وجود تغير في الظروف تؤدي إلى عدم مناسبة تطبيق نفس الأسلوب.

ز- أي معلومات أخرى تطلبها الإدارة لتمكينها من إجراء المراجعة.

٣- عند بحث الإدارة أحقية المستورِد في استرداد فرق الرسوم وحجم هذا الفرق عندما يكون سعر التصدير قد تم تقديره وفقاً للفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، فتأخذ في اعتبارها أي تغييرات في القيمة العادية وأي تغيير في التكاليف الناشئة بين الاستيراد وإعادة البيع، وأي تغير في سعر إعادة البيع والذي يتضح تأثيره على أسعار البيع اللاحقة، وعند تقديم أدلة كاملة على ما سبق تقوم الإدارة بحساب سعر التصدير دون أن تخصم قيمة رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة لغرض حساب فرق الرسوم.

٤- للهيئة نتيجة مراجعة فرق الرسوم أن تتوصل إلى أحقية المستورِد لاسترداد المبلغ المدعى به أو جزء منه، وتقوم الهيئة بناءً على قرار الرئيس بطلب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باتخاذ اللازم لرد هذا المبلغ للمستورِد، وتنفذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رد المبلغ خلال (تسعين) يوماً من تاريخ قرار الرئيس برد الرسوم، إلا إذا طلبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمديد هذه الفترة لاعتبارات واضحة ومبررة.

٥- إذا توصلت الهيئة بناءً على مراجعة فرق الرسوم المتزامن مع المراجعة المرحلية أن هامش الإغراق المحسوب في المراجعة يختلف عن التدبير المفروض، تعدل الهيئة بناءً على ذلك مستوى التدبير المطبق على المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة وفقاً للفقرة (٤) من المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة.

المادة الحادية والأربعون

١- عند إجراء مراجعة مكافحة التحايل بموجب الفصل (السادس) من النظام، تعد ممارسة استيعاب التدبير متوافرة -وفقاً للفقرة (٥) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- عند وجود أي من الحالات الآتية:

أ- قيام المصدِّر أو المنتِج بخفض سعر تصدير المنتَج الخاضع للتدبير لتعويض المستورِد أو طرف ثالث أو تعويض أي منهما بأي وسيلة أخرى عن كل أو جزء من قيمة التدابير المفروضة، مع عدم انخفاض القيمة العادية أو مقدار الدعم للمنتج بنفس النسبة أو عدم وجود مبرر لخفض سعر تصدير المنتَج إلا لإضعاف أثر التدبير.

ب- عدم قيام المستورِد بزيادة أسعار البيع للمنتَج الخاضع للتدبير في المملكة بشكل يتناسب مع تحميل السعر لقيمة التدبير المفروض، إلا إذا قدم المستورِد غير المرتبط بالمصدِّر أو المنتِج ما يثبت أن مستوى السعر قام بتحديده بشكل مستقل دون مساعدة أو ترتيبات من أي طرف آخر، وأن ذلك ناتج عن بيع المنتَج ذاته.

ج- عدم زيادة قيمة عقد المنافسة الذي يتضمن المنتَج الخاضع للتدبير بعد فرض التدابير بالرغم من ارتفاع سعر المنتَج نتيجة لفرض التدبير.

٢- عند ضبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستورِداً يقوم بإحدى ممارسات التحايل للتهرب من دفع التدابير المطبَّقة أو جزء منها وفقاً للفقرة (٦) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، فعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -في حالات اقتران حالة الضبط بممارسة التحايل للتهرب من التدابير مع واقعة ضبط التهرب الجمركي- تحرير محضر واقعة الضبط وإثبات الأدلة والمعلومات الدالة على ممارسة التحايل للتهرب من التدابير، وتُشعر الهيئة بالمحضر فور تحريره مصحوباً به الأدلة والمعلومات عن ممارسة التحايل للتهرب من التدابير.

أما إذا كانت واقعة ضبط ممارسة التحايل للتهرب من التدابير غير مقرونة بواقعة تهرب جمركي، فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار الهيئة فوراً بتقرير يثبت واقعة الضبط ويوضح كافة تفاصيل حالة الضبط بممارسة التحايل مصحوباً به الأدلة والمعلومات عن ممارسة التحايل للتهرب من التدابير.

المادة الثانية والأربعون

١- تجري الإدارة المراجعات الواردة في هذا الفصل باتباع الأحكام المرتبطة بها في الفصول الثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع والحادي عشر من اللائحة، مع إجراء التعديلات اللازمة وفقاً لمناسبة كل حكم في هذه الفصول مع طبيعة كل مراجعة.

٢- عند إجراء أي من المراجعات في هذا الفصل، تتبع الإدارة في المراجعة بشكل عام نفس الأسلوب المنهجي الذي اتبعته في التحقيق الذي صدر على أساسه قرار فرض تدابير المعالجات التجارية، مع الأخذ في الاعتبار أي أدلة مقدمة تثبت وجود مستجدات مؤثرة قد تغير من هذا الأسلوب المنهجي المتبع وبحسب طبيعة كل مراجعة، وينطبق ذلك على وجه الخصوص فيما توصلت إليه الهيئة وفقاً للفصول الخامس والسادس والثامن والتاسع من اللائحة.

٣- وفقاً للفقرة (٦) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، عندما يقرر المحافظ تمديد فترة إجراء المراجعة لما يتجاوز (اثني عشر) شهراً لوجود حاجة لذلك، يكون قرار المحافظ بالتمديد مسبَّباً بشأن وجود عوامل موضوعية تتعلق بالمراجعة تتطلب تمديدها.

الفصل الثالث عشر: معلومات المصلحة العامة
المادة الثالثة والأربعون

١- بموجب الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يعلن أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم في الفترة المحددة وفق الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من اللائحة للأطراف المعنية للإعلان عن أنفسهم بالتحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، إلا إذا حدد إعلان بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية فترة أخرى خلاف ذلك، ولا يقدم أشخاص المصلحة العامة أية معلومات أو أدلة عن وجهات نظرهم إلا في فترة تقديم معلومات المصلحة العامة وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- بموجب الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يقدم أشخاص المصلحة العامة وجهات نظرهم عن مدى تأثير فرض التدابير على المصلحة العامة، وما إذا كان فرض أو تمديد التدابير أو عدم فرضها أو إنهاؤها يخدم المصلحة العامة، وتقديم الأدلة على ذلك كتابة لإثبات أي من القرارات سيكون له فوائد أكبر على المصلحة العامة، وتقدم هذه المعلومات والأدلة إلى الإدارة خلال فترة تقديم معلومات المصلحة العامة التي يحددها إعلان بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، وفي جميع الأحوال يتم تحديد هذه الفترة لتكون بعد مرور (خمسة) أشهر على الأقل من تاريخ بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، وقبل نهاية التحقيق أو المراجعة (بشهرين) على الأقل.

٣- تُطبّق على أشخاص المصلحة العامة الأحكام الخاصة بتقديم المستندات الموثقة للهيئة وفق الفقرتين (٨) و(٩) من المادة (التاسعة) من اللائحة.

٤- لا يُقبل أي طرف بصفته شخص مصلحة عامة إذا كان هو نفسه طرفاً معنياً أو كان مرتبطاً بطرف معني، وذلك دون الإخلال بحق الطرف المعني في تقديم كافة الأدلة والمعلومات للدفاع عن مصالحه وفقاً للفقرة (٦) من المادة (التاسعة) من اللائحة.

٥- تقبل الإدارة المعلومات والأدلة من أشخاص المصلحة العامة الذين أعلنوا عن أنفسهم خلال الفترة المحددة المعلن عنها لذلك، وعند التقدم بها خلال الفترة المحددة المعلن عنها لتقديم معلومات المصلحة العامة.

٦- يقدم أشخاص المصلحة العامة المعلومات والأدلة وفقاً للشروط التي تضعها الإدارة بما في ذلك الشروط الخاصة بتقديم الملخصات وعدد الصفحات وطريقة تقديم الأدلة ونوعيتها وجودتها، وللهيئة عدم قبول المعلومات إذا لم تتوافر بها الشروط المطلوبة.

المادة الرابعة والأربعون

١- بموجب الفقرة (٣) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تتيح الإدارة -كلما كان ذلك عملياً– فرصاً مناسبة للأطراف المعنيّة وأشخاص المصلحة العامة بناءً على طلب كتابي الاطلاع على المعلومات غير السرية بالملف العام المخصص للمصلحة العامة خلال إجراء التحقيق أو المراجعة.

٢- للأطراف المعنية ولأشخاص المصلحة العامة تقديم معلومات وأدلة تدعم أو تنقض وجهات النظر التي تقدم بها أشخاص المصلحة العامة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (سبعة) أيام تبدأ في اليوم التالي من تاريخ انتهاء فترة تقديم معلومات المصلحة العامة، وذلك مع التقيد بالمتطلبات والشروط المتعلقة بالمعلومات والأدلة وفقاً للفقرة (٦) من المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة.

المادة الخامسة والأربعون

١- لا تؤثر المعلومات والأدلة الخاصة بالمصلحة العامة التي وردت إلى الإدارة وفقاً لهذا الفصل في النتائج الأولية أو النهائية للتحقيقات أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، ولا يتم تضمينها في أي من الإعلانات أو التقارير الصادرة من الهيئة خلال إجراء هذه التحقيقات أو المراجعات.

٢- عند اعتماد ورفع المحافظ النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية إلى الرئيس، يرفع معها كافة المعلومات والأدلة المقدَّمة من أشخاص المصلحة العامة أو الأطراف المعنية وفقاً لأحكام هذا الفصل.

٣- للمحافظ إذا وجد ضرورة لذلك، رفع المعلومات والأدلة الخاصة بالمصلحة العامة للرئيس في أي وقت قبل اعتماد النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية.

٤- بموجب الفقرة (٢) من المادة (العشرين) من النظام، للرئيس التقرير في شأن اعتبارات المصلحة العامة، وللرئيس بحث معلومات المصلحة العامة أو طلب معلومات إضافية في هذا الشأن وله تشكيل لجنة مختصة لعمل تقرير لتقييم المعلومات والأدلة المقدَمة في المصلحة العامة ومدى تأثيرها على قرار فرض التدابير أو تمديدها.

٥- للرئيس أن يتخذ كل ما يلزم لبحث وتقييم المصلحة العامة عند اتخاذه لقرار فرض التدابير أو تمديدها، ولا يمنعه ذلك من اتخاذ قراراته في حدود الفترة الزمنية المحددة وفقاً للمادة (الحادية والستين) من اللائحة.

الفصل الرابع عشر: استخدام أفضل المعلومات المتاحة
المادة السادسة والأربعون

١- تحُدد الهيئة في إعلان بدء التحقيقات والمراجعات وفي أي إعلانات أخرى لاحقة وفي قوائم الأسئلة الرئيسية أو التكميلية المختلفة المعلومات المطلوب تقديمها، وتحدد المعايير والمواصفات المطلوبة لقبول هذه المعلومات والفترات الزمنية لتقديمها إلى الإدارة.

٢- بموجب الفقرة (٧) من المادة (العاشرة) من اللائحة، عدم تعاون الطرف المعني أو تقديمه معلومات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات التي تحددها الهيئة، أو تقديمه معلومات غير حقيقية أو غير كاملة، أو تقديمه للمعلومات بعد الفترات الزمنية المحددة دون الحصول على موافقة كتابية من الإدارة بتمديد فترة تقديم المعلومات، يترتب عليه أحقية الإدارة في رفض جميع أو جزء من المعلومات المقدمة من الطرف المعنيّ واستخدام بدلاً عنها المعلومات المتاحة لدى الإدارة بما في ذلك المعلومات التي قدمتها الصناعة المحلية في الشكوى، وذلك بغرض توصل الهيئة إلى النتائج الأولية أو النهائية السلبية أو الإيجابية بالتحقيق أو المراجعة.

المادة السابعة والأربعون

١- للهيئة أن تشترط من ضمن الشروط التي تضعها لقبول المعلومات من الأطراف المعنيّة مواصفات تقنية وفنية محددة، وعلى سبيل المثال تقديم المعلومات في شكل وسائط إلكترونية محددة، أو عن طريق رفع المعلومات على موقع إلكتروني تحدده الهيئة، أو قد تشترط استخدام برامج تقنية محددة، أو تقديم نسخ مطبوعة بمواصفات محددة، أو كل ما سبق أو غير ذلك من مواصفات ومتطلبات، بشرط أن تحدد الهيئة هذه المواصفات الفنية والتقنية في سياساتها المعلَنة أو قوائم أسئلتها أو إعلاناتها المختلفة.

٢- على أي طرف معني يجد أن أياً من هذه المواصفات الفنية والتقنية لا تتوافق مع طبيعة ومواصفات المعلومات لديه، أو يجد أن تحويل معلوماته لتصبح متوافقة مع هذه المواصفات سيكون مستحيلاً أو سيترتب عليه عبء مادي أو جهد كبير لا يمكنه تحمله، أن يقوم فوراً خلال الربع الأول من الفترة المحددة لتقديم البيانات بمخاطبة الإدارة بشرح وتقديم الأدلة على الصعوبات التي تواجهه واقتراح البدائل المناسبة لذلك، وتقوم الإدارة على وجه السرعة ببحث هذه الصعوبات بشكل موضوعي، ولا ترفض الإدارة المعلومات التي قدمها الطرف المعنيّ بسبب عدم تقيده بالشروط الفنية التقنية إذا اقتنعت بالأسباب التي قدمها لها حول صعوبة أو عدم قدرته على ذلك، ويجوز للإدارة قبول المقترحات التي قدمها الطرف المعني إن كانت كافية، أو عرض بدائل أخرى مناسبة ليتمكن من تقديم المعلومات بشكل مقبول لدى الإدارة، وعلى الهيئة إشعار الطرف المعني بقرار الإدارة في هذا الشأن في أسرع وقت، ولها منح الطرف المعني فترة تمديد لتقديم هذه المعلومات بناءً على المواصفات البديلة إن وَجدت ضرورة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون

١- إذا قدم الطرف المعني المعلومات المطلوبة وفقاً للشروط والفترات المحددة من قبل الهيئة، ووجدت الإدارة أن أجزاء من هذه المعلومات ليست متكاملة بشكل مقبول، سواءً كان ذلك بسبب عدم استيعاب الطرف المعني لبعض من المعلومات المطلوبة أو بسبب وجود خطأ بشري أو تقني غير مقصود، أو إذا وجدت الإدارة أن هناك بعض الإجابات غير كافية وتحتاج توضيحات إضافية أو لأي أسباب أخرى موضوعية ومبررة، فلا ترفض الإدارة هذه المعلومات بشكل فوري، بل ترسل للطرف المعني أسئلة تكميلية لطلب استكمال المعلومات أو تصحيحها خلال فترة زمنية محددة، بشرط ألا يتسبب ذلك في تعطيل أو تأخير إجراءات التحقيق أو المراجعة.

٢- في حال وجدت الإدارة أن الطرف المعني تعمَّد عدم تقديم معلومات أو حجب بعضاً منها أو ادَّعى عدم استيعابه أو عدم قدرته تقديم هذه المعلومات، أو لم يقم باستكمال هذه البيانات بالرغم من طلب الإدارة استكمالها خلال الفترة الزمنية المحددة، أو عمل على تعطيل أو تأخير التحقيق أو المراجعة، أو غير ذلك من أعمال أو ادعاءات غير موضوعية وغير مبرَرة، فللإدارة رفض جميع أو جزء من معلومات الطرف المعني والاستناد على المعلومات المتاحة وفقاً لهذا الفصل.

المادة التاسعة والأربعون

١- للإدارة أن تتجاهل جميع أو جزء من المعلومات التي تقدم بها الطرف المعني إذا لم يتقيد بجميع الاشتراطات التي تحددها الهيئة، وتقيّم الإدارة مدى وحجم المعلومات التي ستتجاهلها من خلال تقييم حجم ومستوى الجهد والموضوعية التي تعامل بها الطرف المعني مع الإدارة خلال التحقيق أو المراجعة وبحسب تقييم الإدارة لجودة المعلومات التي تقدم بها ومدى كفايتها ومدى إمكانية التحقق منها.

٢- إذا قررت الإدارة الاعتماد على المعلومات المتاحة في توصلها للنتائج بالتحقيق أو المراجعة، بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بتحديد القيمة العادية أو مقدار الدعم أو غير ذلك من معلومات عن أسعار البيع أو التكلفة، فعلى الإدارة كلما كان ذلك عمليّاً ومتاحاً عدم الاعتماد في التحقيق أو المراجعة على المعلومات المقدمة في الشكوى أو طلب المراجعة فقط، بل تقوم بتقييم هذه المعلومات والتأكد منها من خلال مصادر أخرى مستقلة، بما في ذلك مصادر أو تقارير رسمية منشورة أو مراكز بحث مستقلة أو من خلال المعلومات المقدَّمة من أطراف معنية أخرى، أو غير ذلك من مصادر أخرى موضوعية.

المادة الخمسون

١- عند اتخاذ الإدارة قراراً برفض معلومات أو أدلة مقدَمة لها بالتحقيق أو المراجعة، فعليها إشعار الطرف المعني الذي رُفضت معلوماته كتابياً، مع توضيح ماهية المعلومات وأسباب رفضها، وتمنح الطرف المعني فرصة مناسبة للتعليق خلال التحقيق أو المراجعة على قرار الإدارة برفض المعلومات، وفي حال عدم اقتناع الإدارة بتعليق أو تبرير الطرف المعني على القرار، فعلى الهيئة توضيح هذه الأسباب في أي إعلان لاحق لها.

٢- استخدام المعلومات المتاحة في التوصل إلى نتائج التحقيق أو المراجعة لا يؤدي في أغلب الحالات إلى نتائج أفضل من تلك النتائج التي كان سيتم التوصل إليها إذا قام الطرف المعنيّ بالتعاون بشكل كامل مع الإدارة.

الفصل الخامس عشر: زيارات التحَقُق الميدانية
المادة الحادية والخمسون

١- بموجب الفقرة (٤) من المادة (العاشرة) من اللائحة، للإدارة وفقاً لتقديرها وكلما وجدت ذلك عملياً، أن تقوم بإجراء زيارات تحَقُق ميدانية في مواقع عمل الأطراف المعنية، ويتضمن ذلك الصناعة المحلية والمستورِدين والمصدرِين والمنتجِين والمستخدمين والوكلاء وممثلي الأطراف المعنية والجمعيات وأي جهات حكومية أو خاصة معنية بالتحقيق أو المراجعة، وذلك بهدف التحَقُق من المعلومات أو الحصول على معلومات إضافية تتعلق بالمعلومات الخاصة بتحديد الإغراق والدعم المخصَص والضرر أو معلومات عن تزايد الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به.

٢- إذا وجدت الإدارة أن مستوى التعاون غير كاف من قِبَل الطرف المعني خلال التحقيق أو المراجعة أو بسبب اعتراض الدولة الأجنبية التي تقع فيها مواقع عمل الطرف المعني على إجراء الزيارة أو بسبب رفض الطرف المعني إجراء الزيارة أو محاولته تعطيل أو تأخير إجراءات الزيارة أو التحقيق أو المراجعة، فللإدارة أن تقرر عدم إجراء زيارة تحَقُق ميدانية له، ولها أن تلجأ إلى استخدام المعلومات المتاحة وفقاً للفصل (الرابع عشر) من اللائحة.

المادة الثانية والخمسون

١- عندما تقرر الإدارة إجراء زيارات تحَقُق ميدانية لأطراف معنية تقع في دول أجنبية، تقوم الهيئة بإشعار السلطات المعنيّة بهذه الدول بإجراء زيارات تحَقُق ميدانية في أراضيها، وفي حال اعتراض أي من هذه الدول لقيام الإدارة بزيارة التحَقُق الميدانية في أراضيها، تمتنع الإدارة عن إجراء زيارة التحَقُق الميدانية للأطراف المعنيّة في هذه الدولة، وتقوم الهيئة بإشعار الطرف المعني باعتراض الدولة القائم بها أعماله على إجراء زيارة التحَقُق الميدانية.

٢- تُشعر الهيئة بشكل مسبق وخلال فترة زمنية مناسبة الطرف المعني بطلب إجراء زيارات تحَقُق ميدانية في موقعه، وتحدد الهيئة في الإشعار المواعيد المقترحة للقيام بزيارة التحقق الميدانية وملخص عام لطبيعة المعلومات الخاضعة للتحقق، ولا يمنع ذلك الإدارة من طلب معلومات إضافية خلال الزيارة، وعلى الطرف المعني أن يوافق كتابيًّا على إجراء الإدارة للزيارة وعلى الموعد المتفَق عليه للزيارة.

٣- تقوم الهيئة بإشعار السلطات المعنيّة بالدولة المزمَع زيارتها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الطرف المعني، وتوضح فيه موعد الزيارة وبيانات الطرف المزمَع زيارته، وللهيئة إجراء هذا الإشعار بشكل منفصِل أو مرفق بالإشعار في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الثالثة والخمسون

١- إذا قررت الإدارة إجراء زيارات تحَقُق ميدانية، فيتم إجراؤها -في أغلب الحالات- بعد استلام الإدارة لإجابات الأطراف المعنيّة على قوائم الأسئلة، ولا يمنع ذلك الإدارة من إجراء زيارات تحَقُق ميدانية في مواعيد قبل ذلك بشرط تحقق شروط المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.

٢- إذا ضمَّت الإدارة أعضاء غير حكوميين بفريق زيارة التحَقُق الميدانية، فيجب أن تُشعِر الهيئة بذلك الطرف المعني وسلطات الدول الأجنبية المزمَع زيارتها، وأن يخضع العضو غير الحكومي لاشتراطات حماية المعلومات السرية.

٣- للإدارة في سبيل العمل على نجاح زيارة التحقق الميدانية أن تتبادل الأسئلة والإجابات عليها من الطرف المعني المزمَع زيارته قبل تاريخ إجراء الزيارة.

الفصل السادس عشر: المشاورات في تحقيقات التدابير الوقائية وإشعارات لجنة الوقاية بالمنظمة
المادة الرابعة والخمسون

١- بموجب الفقرة (٤) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تُشعِر الهيئة لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية فورًا عند حدوث أي من الآتي:

أ- بدء التحقيق في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم وأسباب ذلك.

ب- التوصل إلى وجود ضرر جسيم أو التهديد بالضرر الجسيم بسبب الزيادة في الواردات.

ج- اتخاذ قرار بفرض تدابير وقائية أو تمديده.

٢- عندما تتوصل الهيئة إلى التوصية بفرض تدبير وقائي أو تمديده، تقدم الإشعارات بناءً على البندين (ب) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، على أن تحتوي على جميع المعلومات الجوهرية وثيقة الصلة بما في ذلك:

أ- الأدلة على وجود الضرر الجسيم أو التهديد به الناتج عن الزيادة في الواردات.

ب- وصفاً دقيقاً للمنتَج الخاضع للتحقيق.

ج- التدبير المقترح تطبيقه وتاريخ نفاذ تطبيقه.

د- فترة تطبيق التدابير المتوقَعة وخطوات تحريره التدريجي.

ه- في حال تمديد التدابير، تُقدَّم أدلة على تكيُّف الصناعة المحلية.

المادة الخامسة والخمسون

تتيح الهيئة فرصة مناسبة في إشعاراتها وفقاً للبندين (ب) و(ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة والتي تنوي فيها فرض تدابير وقائية أو تمديدها على الدول التي لها مصلحة جوهرية، المصدِّرة للمنتَج الخاضع للتحقيق لإجراء مشاورات مُسبَقة بهدف مراجعة المعلومات المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة، وبهدف تبادل الآراء بشأن التدبير.

المادة السادسة والخمسون

تُشعِر الهيئة لجنة الوقاية بقرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة قبل تاريخ نفاذه، وتعرض فيه بدء المشاورات فور نفاذ القرار.

المادة السابعة والخمسون

تُشعر الهيئة لجنة الوقاية بمجلس التجارة في السلع بالمنظمة بنتائج المشاورات المحددة في هذا الفصل، وكذلك بنتائج المراجعة النصفية للتدابير الوقائية وفقاً للفقرة (١) من المادة (الثامنة والثلاثين) من اللائحة.

المادة الثامنة والخمسون

تُراعي الهيئة في الإشعارات التي تقوم بها متطلبات عدم الكشف عن أية معلومات سرية قد يؤدي الكشف عنها إلى مخالفة الأنظمة واللوائح أو إلى ما يتعارض مع المصلحة العامة أو المساس بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات عامة أو خاصة.

الفصل السابع عشر: أحكام ختامية
المادة التاسعة والخمسون

١- عند تطبيق أحكام الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من اللائحة في شأن دولة نامية عضو بالمنظمة خاضعة لتحقيق تدابير تعويضية، تُرفض الشكوى أو يُنهى التحقيق بالنسبة لهذه الدولة التي يتبيّن أن حجم وارداتها الموجهة إلى المملكة من المنتج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق –التي تتلقى الدعم المخصَص– يقل نسبته عن أربعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج، ما لم يكن مجموع نسبة واردات الدول النامية الأعضاء المصدِّرة المعنية بالتحقيق -التي يقل كل منها عن أربعة في المائة- تمثل مجتمعة أكثر من تسعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج، أو عندما يكون مقدار الدعم لهذه الدولة لا يزيد على اثنين في المائة من القيمة المحسوبة لكل وحدة.

٢- في تحقيقات التدابير الوقائية، لا تُطبق التدابير الوقائية على منتَج ذي منشأ دولة نامية عضو بالمنظمة طالما كان حجم واردات هذه الدولة إلى المملكة من هذا المنتَج الخاضع للتدبير لا يزيد على نسبة ثلاثة في المائة من إجمالي حجم واردات المنتج الخاضع للتحقيق، وبشرط أن لا تمثل نسبة واردات الدول النامية الأعضاء -التي لا يزيد كل منها على نسبة ثلاثة في المائة– مجتمعة أكثر من تسعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من المنتَج الخاضع للتحقيق، وتُشعِر الهيئة لجنة الوقاية فوراً بأي قرار يُتخذ بناءً على هذه الفقرة.

المادة الستون

١- يبدأ التحقيق والمراجعة من تاريخ نشر إعلان بدئهما، وينتهي إجراء التحقيق والمراجعة باعتماد المحافظ للنتائج النهائية والتوصيات.

٢- إذا لم ينته إجراء التحقيق بتوصل الهيئة إلى النتائج النهائية خلال الفترة الزمنية المحدَدة وفقاً للفقرتين (٤) و(٥) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعد التحقيق مُنتهياً دون فرض تدابير، ويتم إنهاء التدابير إذا لم ينته إجراء المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية خلال الفترة الزمنية المحدَدة وفقاً للفقرة (٦) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، ويستثنى من ذلك حالة صدور حكم أو أمر قضائي ملزِم علَّق إجراءات التحقيق أو المراجعة النهائية أو تمديد التدابير الوقائية، وتقوم الهيئة في هذه الحالة بالإعلان العام عن أسباب تعليق التحقيق وفترة التعليق المتوقعة وتأثير ذلك على الإجراءات اللاحقة. أما في المراجعات الأخرى خلاف المراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، إذا انتهت فترة إجراء المراجعة دون أن ينتهي إجراء المراجعة فتظل التدابير كما هي دون تغيير. ويصدر قرار من المحافظ أو الرئيس بحسب كل حالة في هذه الفقرة ويتم الإعلان العام عنه وفقاً للفصل (السابع) من النظام يوضح فيه الحالة النهائية للتحقيق أو المراجعة وحالة التدابير.

المادة الحادية والستون

يتخذ الرئيس قراراته في شأن التدابير المؤقتة والمراجعات فيما لا يزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتماد ورفع المحافظ النتائج الأولية للتحقيق أو نتائج المراجعة، وذلك باستثناء المراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، ويتخذ الرئيس قراراته في شأن التدابير النهائية فيما لا يزيد على (ستين) يوماً من تاريخ اعتماد ورفع المحافظ النتائج النهائية لتحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية.

المادة الثانية والستون

١- وفقاً للمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، ولأغراض تنفيذ الهيئة مهماتها المتعلقة بالمعالجات التجارية، تتضمن المعلومات السرية وغير السرية التي يمكن للهيئة أن تطلبها وتتلقاها وتطلع عليها وتجمعها وتحفظها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كافة المعلومات المرتبطة بدراسة الشكوى والتحقيق والمراجعة ومرحلة فرض وتحصيل ومتابعة التدابير، وكذلك المرتبطة بإجراءات الدفاع عن الصادرات.

٢- بموجب الفقرة (٥) من المادة (الرابعة) من النظام، تقدم الجهات الحكومية كافة المعلومات السرية وغير السرية اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات التي تطلبها الهيئة، وذلك وفق المعلومات المتوافرة لدى كل جهة حكومية، على أن تقدم هذه المعلومات وفق البيان الذي تحدده الهيئة، ويتضمن ذلك تقديم بيانات تفصيلية عن عمليات الاستيراد للمملكة والتصدير لدولة أو عدة دول بما في ذلك معلومات الكميات والقيم من وإلى كافة المصادر المطلوبة وخلال الفترات الزمنية المحددة من الهيئة، وتتضمن هذه المعلومات كافة البيانات والمستندات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، سواءً صادرة من الجهات الحكومية أو المصدرين والمستوردين وغير ذلك من بيانات ومستندات مرتبطة بعمليات التجارة محل الدراسة أو المرتبطة بعمليات فرض وتحصيل ومتابعة التدابير، وتتضمن هذه المعلومات بالإضافة إلى ذلك كافة البيانات والمستندات التي تتعلق بالمؤسسات والشركات المنتجة والمستخدمة والمصدرة والمستوردة والمستهلكة والتجارية، وكذلك التي تتعلق بالمنتجات المحلية أو المستوردة محل الدراسة، بما في ذلك البيانات المرتبطة بعمليات الإنتاج الفعلي والطاقة الإنتاجية والاستهلاك والبيع وحجم السوق والأسعار وغير ذلك من معلومات مرتبطة تطلبها الهيئة من الجهات ذات العلاقة.

المادة الثالثة والستون

وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام، ولغرض التوافق مع تعهدات المملكة الدولية في إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير، تُطبّق الهيئة الأحكام التفضيلية والثنائية والخاصة المتعلقة بالتحقيقات والمراجعات والتدابير المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الرابعة والستون

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمَل بها من تاريخ العمل بالنظام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم “مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)”

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٨٨٣ وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة أمين لجنة استثمارات الشركات الكبرى رقم ٩٣ وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك).

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٤١) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٩٣٨/م) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٩٨) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) -المنشأ بقرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-٧-٤٣/١٣) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ- إلى مركز باسم «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)».

ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: استثناءً مما تضمنته الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- يستمر صندوق الاستثمارات العامة في تقديم الدعم اللازم لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) في جميع النواحي الإدارية والمالية، وتمويل الميزانية التشغيلية له، وذلك إلى حين استقلاله بشكل كامل وفقاً لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى، على أن يعوض الصندوق -من قبل الدولة-عن المبالغ التي يصرفها على المركز.

رابعاً: تكون الحوافز المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وفقاً لما تتفق عليه اللجنة الوطنية للحوافز ولجنة استثمارات الشركات الكبرى.

خامساً: للجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تفويض بعض اختصاصاتها الواردة في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك).

اللجنة الاستراتيجية: اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

اللجنة: لجنة استثمارات الشركات الكبرى.

المركز: مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك).

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الشركات الكبرى: الشركات السعودية المستهدفة وفق معايير التصنيف التي تعتمدها اللجنة.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من اللجنة.

المادة الثالثة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات ذات الصلة بعمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة، لاعتماد عرضها على اللجنة الاستراتيجية.

٢- تقويم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله –بشكل دوري- واقتراح ما يراه بشأنها، ورفعها إلى اللجنة.

٣- اقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

٤- اقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

٥- اقتراح معايير تقييم الحوافز للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

٦- اقتراح آلية استرجاع الحوافز الممنوحة للشركات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

٧- عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى.

٨- عرض التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

٩- إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وفقاً للإجراءات المتبعة.

١٠- العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين للإسهام في ذلك.

١١- التواصل مع الشركات الكبرى، وإدارة العلاقة معها.

١٢- طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.

١٣- متابعة تنفيذ الشركات الكبرى لخططها الاستثمارية، وفق الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها.

١٤- رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير عمل المركز والعوائق التي تواجهه، إلى اللجنة.

١٥- الاستعانة بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبرة المحلية والعالمية.

١٦- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهماته، بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الترتيبات.

المادة الرابعة

تتولى اللجنة -فيما يتصل بأعمال المركز- الإشراف على إدارة شؤون المركز، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- عرض الاستراتيجيات الخاصة بنشاط المركز، والخطط، والمبادرات اللازمة لتنفيذها؛ على اللجنة الاستراتيجية لاعتمادها.

٢- اعتماد معايير تصنيف الشركات الكبرى.

٣- إقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية لاعتمادها.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

٥- مراجعة الأنظمة واللوائح المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى، ووضع المقترحات اللازمة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

٦- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٧- الموافقة على إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

٨- الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له.

٩- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر).

١٠- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

١١- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

وللجنة –في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات, ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها. ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت أعضائها.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو من تراه من أعضائها أو الرئيس التنفيذي وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

المادة الخامسة

تسري على أعمال اللجنة -فيما يتصل بالمركز- الأحكام الآتية:

١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. ويجوز عقد اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

٢- تجتمع اللجنة مرة –على الأقل- كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل.

٣- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء.

٤- تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٦- يجوز أن تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء.

٧- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز الموافقة عليها إلكترونياً، وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض وأسبابه ضمن محضر اجتماع اللجنة.

٨- للجنة أن تدعو من تراه من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تبينه الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويمارس الاختصاصات التالية:

١- اقتراح السياسات المتعلقة بعمل المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة.

٢- الإشراف على سير العمل في المركز.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى اللجنة.

٤- إعداد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى اللجنة.

٥- تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

٦- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٧- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحية التي تفوضه اللجنة بها.

٨- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية للمركز، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى اللجنة.

٩- رفع تقارير دورية إلى اللجنة عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها.

١٠- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١١- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها؛ بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٣- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز.

١٤- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة.

وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة السابعة

١- تكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

أ- ما يخصص له من إعانات حكومية.

ب- ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

ج- أي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

المادة الثامنة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة؛ واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.

المادة التاسعة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تُعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر)

من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٥) تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٩٠٠ وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٤٧٤١ وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ، في شأن تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩١) وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٢١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٦٤٠ وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧٦) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:

١- وزير الداخلية. رئيساً

٢- وزير الصحة. عضواً

٣- وزير المالية. عضواً

٤- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضواً

٥- وزير التعليم. عضواً

٦- وزير الإعلام. عضواً

٧- رئيس الاستخبارات العامة. عضواً

٨- رئيس أمن الدولة. عضواً

٩- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضواً

١٠- أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مقرراً

١١- ثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (ثلاث) سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة أعضاءً».

ثانياً: تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، لتكون بالنص الآتي:

«تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات غير عادية».

ثالثاً: تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناءً على خبراتهم، إضافة إلى عضويتهم أمين عام اللجنة. ويسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.

٢- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها».

رابعاً: يسري العمل بما ورد في البنود (أولاً، وثانياً، وثالثاً) من هذا القرار من تاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٤٣٧٨) تخصيص موقع مجمع رمل الغاط (بمحافظة الغاط) التابع لمنطقة الرياض

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.
وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع رمل الغاط -بمحافظة الغاط- التابع لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع رمل الغاط -بمحافظة الغاط- التابع لمنطقة الرياض بمساحة (١٣.٨٩) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤٢.٢٦ ٥٢ ٤٤ ١٠.٦٣ ٥٥ ٢٥
٢ ١٨.٠٠ ٥٣ ٤٤ ٥٩.٠٠ ٥٢ ٢٥
٣ ٠٣.٠٠ ٥١ ٤٤ ٢٠.٠٠ ٥٢ ٢٥
٤ ٥٨.٢٥ ٥٠ ٤٤ ٠١.٨١ ٥٤ ٢٥
٥ ١٠.٤٥ ٥١ ٤٤ ٠٩.٢٢ ٥٤ ٢٥
٦ ١٦.٦٢ ٥١ ٤٤ ١٥.٧٤ ٥٤ ٢٥
٧ ٢٤.٨٢ ٥١ ٤٤ ٣٤.٥٦ ٥٤ ٢٥
٨ ٤٢.٣٥ ٥١ ٤٤ ٥٢.٧٥ ٥٤ ٢٥
٩ ٠٠.٥٠ ٥٢ ٤٤ ٠٢.٨٧ ٥٥ ٢٥

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٣) الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٨٦٠ وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية المكلف رقم ٣٢٧٤٣ وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٢٧) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٠٩) وتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٠٤ /٤٤/م) وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٧٤) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار العمل باللوائح المعمول بها حالياً في وكالة الأنباء السعودية إلى حين اعتماد اللوائح وفقاً للتنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

ثالثاً: استمرار مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الحالي وأن يباشر مهمات مجلس الإدارة المشار إليها في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم.

رابعاً: تكون ممارسة صلاحية إقرار المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (١٤) من المادة (السابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم وكالة الأنباء السعودية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزير: وزير الإعلام.

الوكالة: وكالة الأنباء السعودية (واس).

المجلس: مجلس إدارة الوكالة.

التنظيم: تنظيم الوكالة.

المادة الثانية

يكون للوكالة شخصية اعتبارية عامة، واستقلال مالي وإداري (باعتبارها هيئة عامة)، وترتبط تنظيمياً بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

المادة الثالثة

تهدف الوكالة إلى الآتي:

١- تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها وتوثيقها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة.

٢- بث الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، وتسويقها، وتوزيعها، على الأفراد والمؤسسات الإعلامية، وتقديم كافة الخدمات الإخبارية لهم.

٣- نشر مضامين الأنظمة والقرارات واللوائح في المملكة، وتوعية المجتمع بها.

٤- الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة.

٥- مواكبة المتغيرات وتوظيف التطورات المهنية والتقنية في مجال اختصاصها.

المادة الرابعة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تتولى الوكالة لتحقيق أهدافها -على سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها, وبثها, وتوزيعها.

٢- تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء الإقليمية والدولية.

٣- إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية.

٤- نشر الأخبار العالمية وتوزيعها من فروعها ومكاتبها الخارجية أو من وكالاتها وإذاعاتها ومراسليها.

٥- توثيق أوجه التعاون مع وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية، وتدعيم الروابط باتحادات وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية.

٦- تأسيس الوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو الإسهام في تأسيسها، بالاتفاق مع وزارة المالية، ووفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.

٧- القيام بكل الأعمال والمهمات الإعلامية والإخبارية أو أي عمل آخر متصل أو متعلق بها.

٨- نشر الإعلانات الحكومية والتجارية، دون إخلال بما يخص السرية.

٩- توثيق الإنجازات التنموية، وتوزيعها، وتسويقها، وبثها.

١٠- المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعلام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة

١- يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ- رئيس الوكالة.

ب- ممثل من وزارة الخارجية.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

ه- عضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- يختار رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرات (ب، ج، د) من الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن (أربعة) اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة

إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. وتوجّه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس أو نائبه –كتابةً- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، وتتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس

المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة الرئيس. ويجوز للمجلس، بقرار من رئيس المجلس أو نائبه، عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يجوز -عند الحاجة- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع أعضاء المجلس. ولا يكون القرار نافذاً إلا إذا حاز على موافقة أغلبية الثلثين على الأقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٤- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض غيره بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع المجلس.

٦- لرئيس المجلس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

٧- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الوكالة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح رئيس الوكالة، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

المادة السابعة

المجلس هو السلطة العليا في الوكالة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها وفقاً لأحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- اعتماد السياسات العامة للوكالة المتعلقة بأنشطتها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الوكالة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٣- الإشراف على تنفيذ الوكالة للمهمات والاختصاصات المنوطة بها.

٤- اعتماد الهيكل التنظيمي للوكالة.

٥- إقرار اللوائح المالية واللوائح الإدارية التي تسير عليها الوكالة، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، وبالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق باللوائح الإدارية.

٦- إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الوكالة.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

٩- قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والإعانات والمنح والوصايا، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

١٠- الموافقة على إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي.

١٢- الموافقة على تأسيس الوكالة للوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو الإسهام في تأسيسها، بالاتفاق مع وزارة المالية، واستكمال ما يلزم.

١٣- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للوكالة داخل المملكة وخارجها.

١٤- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الوكالة.

المادة الثامنة

يكون للوكالة رئيس يعين على المرتبة الممتازة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات العامة للوكالة المتعلقة بأنشطتها، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة، ولوائحها الإدارية والمالية، واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها للمجلس لاعتمادها.

٣- الإشراف على سير أنشطة وأعمال الوكالة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٤- اقتراح الخدمات والأعمال التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ لاعتمادها.

٥- تمثيل الوكالة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها. وله تفويض من يراه في ذلك.

٦- تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.

٧- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الوكالة، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها للمجلس؛ للموافقة عليها.

٨- الصرف من ميزانية الوكالة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٩- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراستها، وعرضها على المجلس.

١٠- اقتراح الخطط لتطوير الأداء المهني والتقني والإخباري.

١١- التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.

١٣- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، والقرارات ذات الصلة بأعمال الوكالة.

١٤- تشكيل لجان العمل الداخلية (الدائمة والمؤقتة)، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات المعتمدة في الوكالة.

١٥- الاستعانة بخدمات وكالات الأنباء العالمية والتعاقد مع مراسلين من داخل المملكة وخارجها، للحصول على الأخبار المحلية والعالمية والتقارير والتحليلات.

١٦- الإشراف على مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الوكالة في جميع مجالات عملها، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها.

١٨- تعيين العاملين في الوكالة طبقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، والإشراف عليهم.

١٩- الاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الوكالة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الوكالة.

المادة التاسعة

١- تتألف موارد الوكالة مما يأتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الوكالة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الوكالة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة.

المادة العاشرة

تعامل الوكالة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الوكالة -ما عدا رئيس الوكالة- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الوكالة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات

الوكالة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويحل محل تنظيم وكالة الأنباء السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٣٣هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

القطاع: قطاع البحث والتطوير والابتكار.

الجهات البحثية: كل جهة معينة -كلياً أو جزئياً- بممارسة أي نشاط من أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها، سواءً كانت من القطاع العام أو الخاص، أو من القطاع غير الربحي.

البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وواحات التقنية وما في حكمها، وكذلك الموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرّها الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى دعم وتشجيع القطاع، والإشراف عليه وتنظيمه، وتعمل على تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار ونقلها لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، بما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار، وزيادة إنتاجه وتنافسه عالمياً.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ممارسة الاختصاصات والقيام بالمهمات الآتية:

١- اقتراح الأولويات والسياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع، ورفعها إلى اللجنة العليا؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢- وضع اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير ومتطلبات الترخيص والإرشادات المتعلقة بالقطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وفق الإجراءات النظامية.

٣- وضع السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٤- وضع متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار والإشراف على تلك الاعتمادات.

٥- مراجعة أداء المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقييمها، لأغراض دعمها وتمويلها.

٦- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع، والإشراف عليها ومتابعة سيرها.

٧- التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البرامج اللازمة لتحقيق الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا.

٨- تنسيق أنشطة البحث والتطوير والابتكار وأعمال تنفيذها بين الجهات البحثية، وضمان تكاملها ومنع الازدواج في مجهوداتها، وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الجهات.

٩- تقديم المنح والتمويل للمشاريع والجهات البحثية.

١٠- تقديم المساندة الفنية وتنسيق أعمال التنفيذ بين الجهات البحثية.

١١- تعزيز التعاون البحثي والعلمي والتقني بين الجهات البحثية والدولية النظيرة.

١٢- الإسهام في نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والتوعية بها وبأهميتها وأولوياتها والبرامج الوطنية ذات الصلة.

١٣- الإسهام في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في البحث والتطوير والابتكار، وإعداد البرامج التدريبية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

١٤- تشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع، وتحفيز نموه.

١٥- وضع المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع.

١٦- رصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية المعتبرة التي لها أثر على البيئة التنافسية للقطاع، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

١٧- متابعة الجهات البحثية وتمكينها من وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ، والإسهام في تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه تلك الجهات من خلال دراسة أسبابها ووضع الخطط لمعالجتها.

١٨- تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٩- تأهيل وترخيص المختبرات ومعامل ومراكز البحوث العلمية، وذلك بحسب ما يلزم لأغراض الأمن والسلامة، ولأغراض تقييمها ودعمها وتشجيعها، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٠- الاستثمار، وتأسيس الشركات وصناديق الاستثمار وأي كيانات قانونية أخرى، أو المساهمة فيها، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٢١- تنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، في مجالات اختصاصها وفقاً للإجراءات المتبعة.

٢٢- إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاصاتها.

٢٣- تأسيس منصة رقمية موحدة لأنشطة القطاع ومؤشرات أدائه وإدارتها، بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية.

٢٤- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد سُبل الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة التي تُرصد -إن وجدت- بما يتوافق مع التطلعات والأولويات الوطنية للقطاع.

٢٥- أي اختصاصات ومهمات أخرى -يقرّها المجلس- ذات صلة بأهداف الهيئة.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة ويكون له رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- المحافظ.

ب- ممثل من وزارة التعليم.

ج- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

د- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هـ- ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

و- ممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية.

ز- ثلاثة من القطاع الخاص.

ح- اثنان من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

٢- يُعيّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ز) و(ح) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٣- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط المسؤول الأول في الجهة.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختصّ بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أغراضها في حدود أحكام الترتيبات، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.

٢- الموافقة على الأولويات والسياسات العامة للقطاع، ورفعها إلى اللجنة العليا.

٣- الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الأولويات والسياسات العامة المتعلقة بالقطاع، ومقترحات تحديثها، تمهيداً للرفع عن ذلك إلى اللجنة العليا.

٤- الموافقة على مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً للرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية.

٥- اعتماد السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، تمهيداً للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- الموافقة على الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنية بالقطاع في القطاعات الاقتصادية، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا.

٧- الموافقة على متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره، تمهيداً للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٨- اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع وتحقيق الأولويات والسياسات العامة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتحديثها والإشراف على تنفيذها.

٩- اعتماد المعايير المهنية والأخلاقية ومعايير الجودة المتعلقة بالقطاع.

١٠- اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة للبنية التحتية البحثية للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتسهيل الوصول إليها وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية للقطاع.

١١- الموافقة على مخصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار.

١٢- اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

١٣- اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

١٤- اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

١٥- اعتماد اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة.

١٦- الموافقة على المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع.

١٧- النظر في التقارير الدورية التي تُقَّدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٨- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات، والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

١٩- الموافقة على إنشاء الأوقاف العلمية وتأسيس الفروع والمكاتب والوحدات والصناديق للهيئة داخل المملكة.

٢٠- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.

٢١- الموافقة على استثمار أموال الهيئة وأصولها الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٢٢- اعتماد سياسة تقديم الهيئة للمنح المالية وخدمات المساندة الفنية.

٢٣- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها الهيئة في مجال اختصاصها، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.

٢٤- الموافقة على آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٢٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات.

٢٦- اعتماد لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها.

٢٧- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الهيئة.

وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمّات المعهودة إليها والاختصاصات المفوضة بها.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء -ممثلي الجهات الحكومية- في المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقاً لما يقدِّره الرئيس- أن يعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت على التوصيات والقرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يُفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تُعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٥- تُثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقّعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتُحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة.

٦- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره الرئيس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها.

المادة الثامنة

يكون للهيئة محافظ بمرتبة (وزير)، ويعدّ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنصُّ عليه الترتيبات وما يقرّره أو يفوّضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة والسياسات العامة للقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الأولويات والسياسات العامة المتعلقة بالقطاع، ومقترحات تحديثها، ورفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على إعداد مشروعات الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنية بالقطاع في القطاعات الاقتصادية، ورفعها إلى المجلس.

٥- الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع وفقاً للأولويات والسياسات العامة المعتمدة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار لتنفيذ السياسات المعتمدة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.

٦- الإشراف على إعداد اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير والإرشادات المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها وفق الإجراءات النظامية.

٧- اقتراح مشروع لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٨- اقتراح مخصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، ومتابعة تنفيذها.

٩- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها؛ ورفع ما يلزم منها إلى المجلس لاعتمادها.

١٠- اقتراح آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

١١- الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأحكام المنظمة لذلك والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها إلى المجلس.

١٣- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في الهيئة والقطاع، ورفعها إلى المجلس.

١٤- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، واستكمال ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية.

١٥- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

١٦- تشكيل لجان وفرق عمل (دائمة أو مؤقتة) وفقاً لما تقضي به اللوائح المعتمدة من الهيئة.

١٧- التعاقد مع الغير والاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين حسب ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٨- تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظّمة لذلك.

١٩- الإشراف على تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات عمل الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً.

٢٠- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية والإدارية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٢١- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها ومتابعة تنفيذها.

٢٢- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللمحافظ تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

يكون للمحافظ نائب أو أكثر يُعيّن بقرار من المجلس، بناءً على ترشيح من المحافظ.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

١- تتألّف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يُخصّص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يُخصّص أو يورَّد للصناديق التي تشرف عليها.

ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها، والتراخيص التي تصدرها.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك.

هـ- عوائد استثماراتها.

و- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الخامسة عشرة

تُنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٧٩٥ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار رقم ٤٤٧٤ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٤١٣) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٧١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٧٤) وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠١١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ، والمحضر رقم (١٢٩) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-٤٤/١٧/د) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥٤) وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الحالي المشكَّل بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، ويباشر مهمات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقاً لما قضت به المادة (الخامسة) من الترتيبات.

ثالثاً: تكون ممارسة صلاحيات مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها الهيئة واعتماد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها –المنصوص عليها في الفقرتين (٢٣) و(٢٦) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها)، والعمل بها.

رابعاً: قيام رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ووزير المالية بالاتفاق على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة والآليات المناسبة التي تمكّن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية لها.

خامساً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

سادساً: قيام هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سابعاً: قيام مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية

English

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المدينة: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

التنظيم: تنظيم المدينة.

المجلس: مجلس إدارة المدينة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

المختبر الوطني: مختبر مركزي تابع للمدينة يقوم بدور مرجعي بوصفه بيت خبرة في عمل الأبحاث وتقديم الاستشارات والدراسات في مختلف مجالات العلوم والتقنية للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى دوره مؤسسةً وسيطةً تساهم في نقل التقنية وتجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية والتجارية.

البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنتاج البحث والتطوير والابتكار، ويشمل المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وما في حكمها، والموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.

التقنية الحصرية: التقنية التي يملكها مبتكروها ومطوروها وليست متاحة على نحو تجاري يسهّل حصول منافسين عليها، وتشمل المواد والأجهزة والآلات والمعدات ونظم تشغيلها وبرامجها وقطع غيارها.

المادة الثانية

تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

تُعد المدينة مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، ومرجعاً في مجالات التقنية الحصرية ونقلها وتوطينها وتطويرها لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، وتعمل على تجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي للتقنية، وتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

المادة الرابعة

للمدينة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ما يأتي:

١- تنفيذ برامج البحث العلمي الأساسية والتطبيقية والتطويرية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، ونشر نتائجها، والإسهام في تحويل مخرجاتها إلى منتجات وخدمات ابتكارية ذات قيمة مضافة.

٢- تطوير البنية التحتية البحثية لديها وفق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية، وتمكين الغير من الاستفادة منها.

٣- التعاون وعقد الاتفاقيات والشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتطوير والابتكار داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة؛ لتبادل الخبرات والمعرفة العلمية والتقنية، ونقل التقنية وتيسير تدفق المعلومات والبيانات، وشراء التقنية الحصرية وتملّكها، والإشراف العلمي والتقني والفني على تنفيذ البرامج والمشاريع البحثية، وتحويل نتائج بحوث المدينة ومخرجاتها ومواردها إلى ابتكارات ومنتجات وخدمات جديدة؛ بما يرفع من جودة مخرجات البحث والتطوير والابتكار.

٤- الاستثمار، وتأسيس الكيانات غير الربحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الآليات والإجراءات النظامية المتبعة.

٥- استقطاب الباحثين والعلماء ورياديّي الأعمال وذوي الاختصاص في المجالات العلمية والتقنية والبحثية من داخل المملكة وخارجها، وتشجيعهم على الاستفادة من البنية التحتية البحثية لديها.

٦- الإسهام في تطوير الكفايات الوطنية وبناء القدرات البحثية والعلمية من خلال تقديم المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتعلقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها.

٧- المشاركة في برامج البحث والتطوير مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لإيجاد حلول للتحديات الوطنية في مجالات اختصاصاتها.

٨- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات والخدمات والأعمال، ذات الصلة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها.

٩- الإسهام في نشر الوعي والثقافة العلمية والتقنية وتيسير مفاهيمها للمجتمع.

١٠- إنشاء مراكز وواحات تقنية ومراكز ابتكار وحاضنات ومسرّعات أعمال ونحوها، ووضع الممكنات الداعمة لها، وإيجاد قيم اقتصادية منها.

١١- استضافة المراكز البحثية المشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ البحوث العلمية والتطويرية المشتركة.

١٢- تحفيز الباحثين والعلماء ورياديّي الأعمال وذوي الاختصاص على استثمار مخرجات برامجهم في البحث العلمي وتطويرها وتسويقها، بما في ذلك تمكينهم من تأسيس الشركات والمساهمة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٣- تعظيم رأس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها، والمشاركة في تنظيمها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من أجل تعظيم العائد منها على الاقتصاد الوطني.

١٤- تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها وفقاً للإجراءات النظامية.

١٥- أي مهمات أخرى ذات صلة بأهداف المدينة واختصاصاتها يقرّها المجلس.

المادة الخامسة

١- يكون للمدينة مجلس إدارة يسمى رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- ممثل من وزارة التعليم.

ب- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ج- ممثل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

د- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

هـ- الرئيس التنفيذي.

و- خمسة يمثلون قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

ز- اثنان يمثلان القطاع الخاص.

٢- يُعيّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ز) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٣- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للمدينة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على تنفيذ المدينة للمهمّات المنوطة بها.

٢- الموافقة على الخطط والسياسات المتعلقة بأنشطة المدينة في ضوء الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا، واعتماد البرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٣- اعتماد الحوافز الخاصة بالباحثين في المدينة، بما في ذلك القواعد المنظّمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، وفق حوكمة تعتمدها اللجنة العليا.

٤- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها المدينة في مجالات اختصاصاتها، وفق الإجراءات النظامية.

٥- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، ووضع الآليات والضوابط لذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة.

٦- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

٧- اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للمدينة.

٨- اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

٩- اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

١٠- اعتماد اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير العمل في المدينة.

١١- الموافقة على مشروع ميزانية المدينة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٢- الموافقة على استثمار أموال المدينة، وتأسيس الكيانات غير الربحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الآليات والإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب المدينة والمرافق الداعمة لنشاطاتها داخل المملكة.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود.

١٥- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم له عن سير العمل في المدينة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وله تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو اللجان التابعة للمجلس، أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في المدينة.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدّره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر التوصيات والقرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن يعقد الاجتماعات وأن يُصوّت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطّلاع جميع الأعضاء عليها ولا تعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٥- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتُحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة.

٦- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- يكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره رئيس المجلس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والتوصيات والقرارات.

وللمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته للاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمدينة رئيس تنفيذي، يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدّد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة المدينة، وتتركّز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في المدينة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- اقتراح الخطط والسياسات المتعلقة بأنشطة المدينة في ضوء الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا، والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمدينة، ولوائحها المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها؛ ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٤- تعيين منسوبي المدينة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

٥- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المدينة، ومشروع تقريرها السنوي، ومشروع حسابها الختامي؛ ورفعها إلى المجلس.

٦- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

٧- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في المدينة، ورفعها إلى المجلس.

٨- الإشراف على الكيانات التابعة للمدينة وفقاً للوائح التي يعتمدها المجلس.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس.

١٠- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

١١- التعاقد مع الغير والاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين بحسب ما يقتضيه سير العمل في المدينة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٢- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المدينة في جميع مجالات عملها ومتابعة تنفيذها.

١٣- تنظيم مشاركة المدينة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات اختصاصاتها محلياً وإقليمياً ودولياً.

١٤- تمثيل المدينة أمام الجهات القضائية والحكومية والإدارية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٥- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المدينة.

المادة التاسعة

يخضع منسوبو المدينة لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة

تكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة.

المادة الحادية عشرة

١- تتألف موارد المدينة مما يأتي:

أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

د- عوائد استثماراتها.

هـ- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح المدينة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المدينة المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

ترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المدينة ومعاملاتها وبياناتها، وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدّد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الرابعة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.