الفصل الأول
الأساس النظامي
بموجب الصلاحيات الممنوحة للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (الهيئة) في المادتين (الرابعة) و(الثانية عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمادتين (الرابعة) و(الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، وتعديله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٣هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤هـ، وبناء على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣ / ٤٣) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وتعديلاته.
الفصل الثاني
مقدمة
تستهدف تعريفة الاستهلاك الكثيف القطاعات المؤهلة من قبل لجنة مشكلة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كل من:
(وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية)، وتتولى اللجنة مراجعة تلك القطاعات بشكل دوري، وتدعو ممثلين من الجهات ذات العلاقة عند مناقشة الأنشطة أو القطاعات الخاضعة لإشرافها.
وحيث إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه قد اشترط على المنشآت تحقيق عدد من الاشتراطات لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وأسند إلى الهيئة مهمة إصدار القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعريفة، فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة لتنظيم تطبيق التعريفة المنصوص عليها بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (٠٣ / ٤٤) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاته.
الفصل الثالث
التعريفات والمصطلحات
٣-١ يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء، أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعاني نفسها الواردة في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
٣-٢ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:
اللجنة:
لجنة تتولى تحديد قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء ومراجعتها بشكل دوري، وهي مشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٣هـ، برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كل من: (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية).
الهيئة:
الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
مقدم الخدمة:
كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بنشاطي توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.
المركز:
المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
الدليل:
دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٤٦ / ٤٣٠) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٣٠هـ، وتعديلاته.
تعريفة الاستهلاك الكثيف:
المقابل المالي المعتمد للاستهلاك الكثيف للكهرباء، ويشار إليها ب «التعريفة» في هذه الوثيقة.
القطاعات المؤهلة:
قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والمعتمدة من قبل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٣هـ.
النشاط المؤهل:
النشاط التابع لأحد القطاعات المؤهلة ويكون متوسط نسبة تكلفة الكهرباء للنشاط بالنسبة للتكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام ١٠٪ أو أعلى.
المستهلك:
كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
المستهلك المؤهل:
المستهلك الذي تنطبق عليه اشتراطات تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء كما هو موضح في هذه الوثيقة.
المنشآت القائمة:
المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها، والتي تم إطلاق التيار الكهربائي لها قبل تاريخ ١ يناير ٢٠٢٣م.
المنشآت الجديدة:
المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها والتي يتم إطلاق التيار الكهربائي لها من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٣م فما بعد.
مدة الاستحقاق:
المدة الزمنية التي يحصل خلالها المستهلك المؤهل على تعريفة الاستهلاك الكثيف وتطبق على منشأته.
معامل الحمل الكهربائي السنوي:
حاصل قسمة متوسط الحمل الكهربائي السنوي على أقصى حمل ساعي خلال السنة.
معامل الحمل الكهربائي لفترة معينة:
حاصل قسمة متوسط الحمل الكهربائي لتلك الفترة على أقصى حمل ساعي خلال تلك الفترة.
بوابة مقدم الخدمة:
بوابة إلكترونية متوفرة لدى موقع مقدم الخدمة، ويمكن للمستهلك التقديم على طلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من خلالها.
بوابة نموذج حساب التكاليف:
بوابة إلكترونية يقوم المستهلك برفع بياناته المالية من خلالها وتعمل على حساب متوسط نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام للأنشطة أو القطاعات المؤهلة.
النموذج الاسترشادي للبيانات المالية:
مستند توضيحي يتضمن البيانات المالية المطلوب إرسالها إلى بوابة نموذج حساب التكاليف.
المواد الخام:
المواد والموارد غير المصنعة أو المصنعة جزئيا، والتي ينبغي توفرها على وجه الخصوص لتصنيع وتركيب المنتجات المبيعة أو الخدمات الموردة.
تكلفة الكهرباء:
هي تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية الفاعلة المقاسة ب (ك. و. س) من شبكة مقدم الخدمة حسب تعريفة فئة الاستهلاك الموضحة في الدليل.
الفصل الرابع
أحكام عامة
٤-١ الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الوثيقة أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى صادرة من الهيئة.
٤-٢ يجب على المستهلك ما يلي:
٤-٢-١ الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح وأي متطلبات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات علاقة.
٤-٢-٢ توفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة عند التقدم بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف حسب ما هو موضح في هذه الوثيقة.
٤-٢-٣ إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.
٤-٣ يجب على مقدم الخدمة ما يلي:
٤-٣-١ الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتقيد بالمعايير الفنية المعتمدة، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة.
٤-٣-٢ ضمان جميع حقوق المستهلك الواردة في هذه الوثيقة وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٤-٣-٣ تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات اللازمة لغرض التحقق والدراسة.
٤-٤ عند وجود شكوى بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة، وفقا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة.
الفصل الخامس
تعريفة الاستهلاك الكثيف للمنشآت
٥-١ تطبق تعريفة الاستهلاك الكثيف على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة -والتي يتم تحديدها من قبل اللجنة- وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة لتطبيق التعريفة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذه الوثيقة.
٥-٢ تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للمنشآت حسب ما ورد في الجدول رقم (١)، وذلك على فئتين:
٥-٢-١ الفئة الأولى: الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (٢٠٪) أو أكثر.
٥-٢-٢ الفئة الثانية: الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين (١٠٪) و(١٩,٩٪).
٥-٣ تطبق التعريفة على المستهلك المؤهل بحسب فئة المنشأة كما ورد في الجدول رقم (١)، على ألا تزيد هذه التعريفة التي تحصل عليها المنشأة على تعريفة استهلاك الكهرباء للفئة التي تتبع لها.
جدول رقم (١)
تعريفة الاستهلاك الكثيف
| فئة المنشأة | نوع الشبكة المرتبطةبها المنشأة | التعريفة(هللة لكلكيلو واط ساعة) |
| الفئة الأولى | شبكة النقل | ١٢ |
| شبكة التوزيع | ١٨ | |
| الفئة الثانية | شبكة النقل | ١٨ |
| شبكة التوزيع | ٢٤ |
الفصل السادس
مدة الاستحقاق لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف
٦-١ يستحق المستهلك المؤهل تطبيق التعريفة على منشأته خلال مدة الاستحقاق.
٦-١-١ يكون تاريخ بداية مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة على النحو الآتي:
٦-١-١-١ للمنشآت القائمة، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من ١ يناير من العام التالي لعام التقديم لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف.
٦-١-١-٢ للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل خلال العام نفسه الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، ويجوز للمستهلك المؤهل اختيار تاريخ بدء تطبيق التعريفة على منشأته، على ألا يتجاوز ذلك بداية العام التالي للعام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي.
٦-١-١-٣ للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل بعد انقضاء العام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من ١ يناير من العام التالي لعام التقديم لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف.
٦-١-٢ يكون تاريخ نهاية مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة على النحو الآتي:
٦-١-٢-١ للمنشآت القائمة، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام ٢٠٢٩م.
٦-١-٢-٢ للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام ٢٠٢٣م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق بعد (٧) أعوام من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة.
٦-١-٢-٣ للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام ٢٠٢٣م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام ٢٠٣٠م.
٦-٢ بعد انتهاء مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، أو عند انتفاء أحد اشتراطات التأهيل خلال مدة الاستحقاق، فإنه يتم تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقا لأحكام الدليل.
٦-٣ يوضح الجدول رقم (٢) مدة الاستحقاق للمنشآت القائمة والجديدة المشار إليها أعلاه.
جدول رقم (٢)
توضيح مدة الاستحقاق للمنشآت القائمة والجديدة
| تاريخ طلب إيصالا لخدمة الكهربائية | تاريخ إطلاق التيار الكهربائي | تصنيف المنشأة | تاريخ التقديمبطلب التأهيل | بداية الاستحقاق للتعريفة | نهاية الاستحقاق للتعريفة |
| قبل ١ يناير٢٠٢٣م | منشآت قائمة | لا ينطبق | العام التالي لعام التقديم | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٩م | |
| قبل نهاية عام٢٠٢٣م | من ١ يناير٢٠٢٣م | منشآت جديدة | العام نفسه الذي أطلق فيه التيار | من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي | (٧) أعوام من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي |
| بعد انقضاء العام الذي أطلق فيه التيار | العام التالي لعام التقديم | ||||
| بعد نهاية عام٢٠٢٣م | بعد نهاية عام٢٠٢٣م | منشآت جديدة | العام نفسه الذي أطلق فيه التيار | من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي | ٣١ ديسمبر ٢٠٣٠م |
| بعد انقضاءالعام الذي أطلق فيه التيار | العام التالي لعامالتقديم |
الفصل السابع
الاشتراطات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف
٧-١ يعتبر المستهلك مؤهلا لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، بعد التقدم بطلب الحصول على التعريفة وتوفر جميع الاشتراطات الآتية:
٧-١-١ أن تكون المنشأة تابعة لنشاط أو قطاع مؤهل، مع مراعاة ما يلي:
٧-١-١-١ أن يكون لدى المستهلك ترخيصا أو تصريحا ساري المفعول لمزاولة النشاط صادرا من الجهة الحكومية المختصة.
٧-١-١-٢ على مقدم الخدمة التحقق من أن نشاط المستهلك يتطابق مع نشاطه المسجل في قاعدة بيانات وزارة التجارة حسب الإجراءات المعتمدة لديه.
٧-١-٢ أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (٨٠٪)، مع مراعاة ما يلي:
٧-١-٢-١ يتم التحقق من مطابقة الاشتراط من قبل مقدم الخدمة من خلال بيانات الاستهلاك للاثني عشر شهرا السابقة لشهر التقديم، بحيث لا يقل معامل حمل الاستهلاك الكهربائي السنوي للمنشأة بأكثر من (٥٪) عن الحد المؤهل (٨٠٪)، وهذا مكافئ لمعامل حمل (٧٦٪).
٧-١-٢-٢ في حالة وجود فترة استهلاك أقل من (١٢) شهرا وتتجاوز (٦) أشهر متتالية، فيتم حساب معامل الحمل الكهربائي لتلك الفترة ويكون مكافئا لمعامل الحمل الكهربائي السنوي.
٧-١-٢-٣ لا يسري هذا الاشتراط على المستهلك في حالة عدم توفر البيانات اللازمة للتحقق من الاشتراط لدى مقدم الخدمة وقت التقديم، أو أن إجمالي فترة الاستهلاك المتوفرة لا تتجاوز (٦) أشهر متتالية.
٧-١-٣ أن يرسل المستهلك البيانات المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر، موضحا فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية من دون المواد الخام للمنشأة، مع مراعاة ما يلي:
٧-١-٣-١ يجب أن تكون البيانات المالية مدققة من قبل مدقق خارجي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).
٧-١-٣-٢ يجب أن تتضمن البيانات المالية جميع المتطلبات الموضحة في النموذج الاسترشادي للبيانات المالية.
٧-١-٣-٣ في حال إطلاق الخدمة الكهربائية للمنشأة خلال عام التقديم نفسه، فعلى المستهلك إرسال دراسة جدوى وتقييم للتكاليف إلى بوابة نموذج حساب التكاليف حسب ما هو موضح في النموذج الاسترشادي للبيانات المالية.
٧-١-٤ أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقا مع المعايير التي يحددها المركز، مع مراعاة ما يلي:
٧-١-٤-١ يقوم المركز بتحديد المعايير على المستهلك بناء على نشاط المنشأة وحجم الاستهلاك، وعلى مقدم الخدمة تزويد المركز بالبيانات اللازمة لهذا الغرض.
٧-١-٤-٢ يحق للمركز منح موافقة مشروطة للمستهلك، أو استثناء بعض الأنشطة من تطبيق بعض معايير كفاءة الطاقة.
٧-١-٤-٣ يقوم المركز بتزويد الهيئة ومقدم الخدمة بإفادة توضح حالة الموافقة للمستهلك خلال الفترة المنصوص عليها في الفصل العاشر.
٧-١-٥ أن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل وذلك لغرض قياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي، مع مراعاة ما يلي:
٧-١-٥-١ على مقدم الخدمة القيام بإشعار المستهلك المؤهل لتعريفة الاستهلاك الكثيف بعد المرحلة الثالثة للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر بتخصيص عدادات مستقلة للمنشأة وللنشاط المؤهل -عند عدم توفرها- واستكمال التركيب قبل تاريخ بداية استحقاق تطبيق التعريفة على المنشأة.
٧-١-٥-٢ على المستهلك القيام بطلب تركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء الخاصة باستهلاك النشاط المؤهل
-عند عدم توفرها- واستكمال التركيب قبل الفترة المحددة، وفقا لأحكام الدليل.
٧-١-٦ أن يتعهد المستهلك لمقدم الخدمة عند تقديم طلب الحصول على التعريفة بالالتزامات الآتية في حال تأهيل منشأته:
٧-١-٦-١ استكمال معايير كفاءة الطاقة خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز.
٧-١-٦-٢ إرسال البيانات المالية المدققة لمنشأته سنويا إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر.
٧-١-٦-٣ إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل الواردة في هذا الفصل، وأن أي تأخير في الإشعار لا يعفي المستهلك من تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقا لأحكام
الدليل من تاريخ حدوث التغيير المؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.
٧-١-٦-٤ في حال تحقيقه لمعامل حمل سنوي أدنى من معامل الحمل المؤهل (٨٠٪)، بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق معامل حمل (٨٠٪) وفقا لتعريفة الاستهلاك الكثيف.
٧-١-٦-٥ الإقرار بأن العداد / العدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل.
٧-١-٦-٦ الإقرار بأن جميع البيانات المقدمة صحيحة.
٧-٢ في حال تقديم المستهلك بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، فيجب اتخاذ الآتي:
٧-٢-١ على مقدم الخدمة تعديل فئة الاستهلاك وفقا لأحكام الدليل وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف بأثر رجعي وفق التعديل.
٧-٢-٢ على مقدم الخدمة تبليغ الهيئة فور رصد أو اكتشاف قيام المستهلك بذلك، لاستكمال إجراءات ضبط المخالفة وإحالتها إلى اللجنة المختصة.
٧-٣ يجوز للمستهلك المؤهل طلب الانسحاب بعد تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته لعداد واحد أو أكثر، مع مراعاة ما يلي:
٧-٣-١ يلتزم المستهلك في حال تحقيقه لمعامل حمل أدنى من معامل الحمل المؤهل (٨٠٪) خلال مدة التطبيق بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق هذا الاشتراط وفقا لتعريفة الاستهلاك الكثيف.
٧-٣-٢ يقوم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك وتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقا لأحكام الدليل من تاريخ تقديم طلب الانسحاب.
الفصل الثامن
الاشتراطات المؤهلة لاستمرار تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف
٨-١ على مقدم الخدمة التحقق بشكل سنوي خلال شهر يناير من التزام المستهلك المؤهل بالاشتراطات المطلوبة كافة، وذلك لضمان استمرارية تطبيق التعريفة. وفي حال انتفاء أي من الاشتراطات، يلتزم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك وتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقا لأحكام الدليل وبعد اعتماد الهيئة لنتائج التحقق اعتبارا من بداية شهر يناير من عام التحقق السنوي، ويحق للمستهلك إعادة التقديم للحصول على التعريفة مرة أخرى وفق مراحل التقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر.
٨-٢ على المستهلك المؤهل لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته أن يلتزم بتحقيق جميع الاشتراطات الآتية طوال مدة الاستحقاق:
٨-٢-١ أن يكون لدى المستهلك ترخيصا أو تصريحا ساري المفعول لمزاولة النشاط صادرا من الجهة الحكومية المختصة طوال مدة الاستحقاق.
٨-٢-٢ أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (٨٠٪) طوال مدة تطبيق التعريفة، مع مراعاة ما يلي:
٨-٢-٢-١ عند عملية التحقق السنوي، إذا تبين نزول معامل الحمل الكهربائي السنوي للمستهلك بأكثر من (٥٪) عن الحد المؤهل لمعامل الحمل (٨٠٪) -أي بما يقل عن معامل حمل (٧٦٪)- فإن المستهلك لا يكون مؤهلا لاستمرار تطبيق التعريفة عليه، مع التزام المستهلك بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي حسب الفقرة (٧-١-٦-٤)، ووفقا لأحكام الدليل.
٨-٢-٢-٢ لا يسري هذا الاشتراط على المنشآت الجديدة التي يكون بدء تطبيق التعريفة عليها من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي من هذا الاشتراط، إذا كان إجمالي فترة تطبيق التعريفة لا يتجاوز (٦) أشهر متتالية.
٨-٢-٣ أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقا مع المعايير التي يحددها المركز طوال مدة الاستحقاق، وعلى المركز تزويد الهيئة ومقدم الخدمة بحالة الموافقة أو الإشعار بأي حالة عدم التزام عند عملية التحقق السنوي.
٨-٢-٤ أن يرسل المستهلك البيانات المالية المدققة لمنشأته سنويا إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر، مع مراعاة ما يلي:
٨-٢-٤-١ تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بإشعار المستهلك في حال عدم التزامه وتذكيره بإرسال تلك البيانات.
٨-٢-٤-٢ تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بتزويد الهيئة بالمنشآت المستبعدة في حال عدم الالتزام بإرسال تلك البيانات.
الفصل التاسع
منهجية تدقيق البيانات المالية
٩-١ يتم إجراء عمليات التدقيق في بوابة نموذج حساب التكاليف على المستهلكين المتقدمين للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف واختيارهم حسب المعايير الآتية:
٩-١-١ إذا تضمن أحد النشاطات المؤهلة للتعريفة مستهلكا وحيدا فيتم اختياره لإجراء عملية التدقيق على بياناته المالية المدققة.
٩-١-٢ في حالة كان هناك مستهلكان اثنان للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على البيانات المالية للمستهلك الذي تكون لديه النسبة الأعلى لتكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية لمنشأته (من دون المواد الخام).
٩-١-٣ في حالة كان هناك ثلاثة مستهلكين أو أكثر للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على البيانات المالية للحاصلين على درجة معيارية (Z) أعلى من (١). ويتم حساب الدرجة المعيارية (Z) لكل مستهلك من خلال حساب الفرق بين نسبة تكلفة الكهرباء لمنشأته من التكاليف التشغيلية لها (من دون المواد الخام) وبين متوسط تلك النسبة لكامل المستهلكين في النشاط نفسه، إلى قيمة الانحراف المعياري لتلك النسبة للمستهلكين، وذلك حسب المعادلة الإحصائية أدناه:
Equation الانحراف المعياري
٩-١-٤ يمكن القيام بإجراء عملية التدقيق على أي من المستهلكين عند وجود حاجة لذلك.
٩-٢ يجوز لبوابة نموذج حساب التكاليف طلب أي بيانات إضافية لازمة تمكن من إجراء عملية التدقيق، واستبعاد المستهلك الذي لا يلتزم بذلك.
٩-٣ يجوز لبوابة نموذج حساب التكاليف استبعاد المستهلك في حال تقديمه لبيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة.
الفصل العاشر
خطوات التقديم للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف
١٠-١ لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف، يجب على المستهلك اتباع خطوات التقديم من خلال بوابة مقدم الخدمة وبوابة نموذج حساب التكاليف، وذلك ضمن المراحل الثلاث الآتية:
١٠-١-١ المرحلة الأولى: وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة. حيث تبدأ بوابة مقدم الخدمة باستقبال الطلبات للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف من بداية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادي.
ويقوم فيها مقدم الخدمة بالتحقق من أن نشاط المنشأة ضمن القطاعات المؤهلة للتعريفة، وأن يكون نشاط المنشأة مطابقا لبيانات وزارة التجارة حسب طريقة التحقق المعتمدة لدى مقدم الخدمة، والتحقق من اشتراط معامل الحمل، مع مراعاة ما يلي:
١٠-١-١-١ على المستهلك تزويد مقدم الخدمة باسم المنشأة مع ترخيص أو تصريح ساري المفعول لمزاولة نشاطه صادر من الجهة الحكومية المختصة، بحيث يتم تحديد تصنيف المنشأة حسب التصنيف الوطني المعتمد للأنشطة الاقتصادية (٤-ISIC) المستوى السادس.
١٠-١-١-٢ على المستهلك تزويد مقدم الخدمة برقم عداد / عدادات المنشأة.
١٠-١-١-٣ على المستهلك الإقرار والموافقة على جميع التعهدات المنصوص عليها في الفقرة (٧-١-٦).
١٠-١-١-٤ على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بنتائج المرحلة الأولى لاعتمادها، ثم مشاركة نتائج هذه المرحلة مع المستهلكين المتقدمين قبل تاريخ ١٥ يوليو من كل عام ميلادي، ثم تزويد بوابة نموذج حساب التكاليف بتفاصيل الطلبات المقبولة في هذه المرحلة قبل تاريخ ٢٥ يوليو من كل عام ميلادي.
١٠-١-٢ المرحلة الثانية: بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالمرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية، والمتعلقة بإرسال البيانات المالية المدققة، ودراسة مستوى كفاءة الطاقة للمنشآت، وذلك خلال شهر أغسطس من كل عام ميلادي، مع مراعاة ما يلي:
١٠-١-٢-١على المستهلك إرسال البيانات المالية المدققة إلى بوابة نموذج حساب التكاليف المنصوص عليها في الفقرة (٧-١-٣).
١٠-١-٢-٢ يقوم المركز بتزويد الهيئة ومقدم الخدمة بشأن حالة الموافقات على مستوى كفاءة الطاقة للمنشآت، وذلك قبل تاريخ ١ أكتوبر من كل عام ميلادي.
١٠-١-٢-٣ تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بتزويد الهيئة بنتائج البيانات المالية، متضمنة قائمة بالأنشطة أو القطاعات المؤهلة من الفئة الأولى أو الثانية، وقائمة المنشآت المستبعدة، وذلك قبل تاريخ ١٥ أكتوبر من كل عام ميلادي.
١٠-١-٣ المرحلة الثالثة: بعد اكتمال المرحلتين الأولى والثانية واعتماد الهيئة نتائج التقديم، يقوم مقدم الخدمة بإكمال إجراءات الطلب وإبلاغ المستهلك بالنتيجة النهائية -بالقبول أو الرفض، وتحديد فئة المستهلك المؤهل والتعريفة المخصصة له بناء على ما ورد في الفقرة (٥- ٢)، وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، مع توقيع اتفاقية الاستهلاك الكثيف، وفي حال وجود أي ملاحظات فيجب على مقدم الخدمة إشعار المستهلك بها.
١٠-٢ يجوز للمستهلك المؤهل صاحب المنشأة الجديدة، الذي كان تاريخ إطلاق التيار الكهربائي لمنشأته بعد انقضاء التواريخ المحددة للتقديم، التقديم للحصول على التعريفة خلال المرحلة الأولى للتقديم المنصوص عليها أعلاه في هذا الفصل.
١٠-٣ تكون بداية تطبيق التعريفة على المستهلك المؤهل بعد الموافقة على الطلب وحسب ما ورد في الفصل السادس.
١٠-٤ للمستهلك الحق في الاعتراض على النتائج وفقا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة.
١٠-٥ للمحافظ تفسير أو تعديل أي من الفقرات الواردة في هذا الفصل.
صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.
