التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠٣/٤٢/٢٠٢٣) اعتماد (60) مواصفة قياسية سعودية

English
صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٤٨) الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦ /٢٥) بتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٤) بتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) بتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: إلغاء البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٩) بتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ.

ثالثاً: تسري تعديلات النظام -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم- اعتباراً من تاريخ نفاذه.

رابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية

English

١ – تعديل تعريف (الإتلاف) الوارد في الفقرة (٧) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي:

«٧- الإتلاف: أي إجراء يتم على البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو معرفة صاحبها على وجه التحديد».

٢- تعديل تعريف (الإفصاح) الوارد في الفقرة (٨) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي:

«٨- الإفصاح: تمكين أي شخص –عدا جهة التحكم أو جهة المعالجة بحسب الأحوال- من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض».

٣- تعديل تعريف (البيانات الحساسة) الوارد في الفقرة (١١) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي: «البيانات الحساسة: «كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما».

٤- تعديل تعريف (صاحب البيانات الشخصية) الوارد في الفقرة (٦١) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي: «صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية».

٥- تعديل المادة (الرابعة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يكون لصاحب البيانات الشخصية –وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية:

١- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.

٢- الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من النظام.

٣- الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.

٤- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.

٥- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام».

٦- إحلال كلمة «صريحة» محل كلمة «كتابية» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة).

٧- إضافة فقرة (٤) إلى المادة (السادسة)، بالنص الآتي: «٤- عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك».

٨- تعديل المادة (الثامنة)، لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق من التزام تلك الجهة بأحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة».

٩- تعديل الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي: «١- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان ذلك ضرورياً لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.

ب- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية».

١٠- تعديل المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا يجوز كذلك معالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية:

١- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.

٢- إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

٣- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها؛ مطلوباً لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

٤- إذا كان التقيد بهذا الحظر قد يُلحق ضرراً بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية.

٥- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.

٦- إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

٧- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (٢) إلى (٧) من هذه المادة».

١١- تعديل الفقرة (٤) من المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «٤- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير».

١٢- تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطّلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق».

١٣- تعديل المادة (الثالثة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل ديباجة المادة، لتكون بالنص الآتي: «على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته:…».

ب- تعديل الفقرة (١) من المادة، لتكون بالنص الآتي: «١- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية».

١٤- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية:

١- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.

٢- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

٣- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

٤- إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.

٥- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.

٦- إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (٢) إلى (٦) من هذه المادة».

١٥- تعديل ديباجة المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٥) و(٦) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيّ مما يأتي…».

١٦- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «١- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح».

١٧- تعديل المادة (العشرين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.

٢- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه؛ وفقاً لما تحدده اللوائح».

١٨- إحلال كلمة «الصريحة» محل كلمة «الكتابية» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين).

١٩- تعديل المادة (التاسعة والعشرين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وذلك لتحقيق أيّ من الأغراض الآتية:

أ- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه.

ب- إذا كان ذلك لخدمة مصالح المملكة.

ج- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.

د- إذا كان ذلك تنفيذاً لأغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح.

٢- تكون الشروط الواجب توافرها عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها -وفق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة- على النحو الآتي:

أ- ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.

ب- أن يتوافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية في خارج المملكة؛ بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، وفقاً لنتائج تقويم تجريه الجهة المختصة في هذا الشأن بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية.

ج- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.

٣- لا يسري ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات الشخصية أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها.

٤- تحدد اللوائح الأحكام والمعايير والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك تحديد حالات إعفاء جهات التحكم من الالتزام بأي من الشروط المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذه المادة، وكذلك ضوابط وإجراءات ذلك الإعفاء والعدول عنه».

٢٠- تعديل المادة (الثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

٢- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص (أو أكثر) يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبيّن اللوائح كذلك مسؤولياته بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح.

٣- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها.

٤- للجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، اتخاذ ما يأتي:

أ- طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.

ب- الاستعانة بأي جهة أخرى لأغراض المساندة في مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

ج- تحديد الأدوات والآليات المناسبة في شأن مراقبة ومتابعة التزام جهات التحكم بأحكام النظام واللوائح، بما في ذلك بناء سجل وطني لهذا الغرض عن جهات التحكم.

د- تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال السجل الوطني المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة أو من خلال أي وسيلة أخرى؛ وفقاً لما تراه مناسباً. وللجهة المختصة استحصال مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

٥- يجوز للجهة المختصة –وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح».

٢١- إلغاء المادة (الثانية والثلاثين).

٢٢- تعديل المادة (الثالثة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها.

٢- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة. وتضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

٣- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى أعمال التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. وتضع الجهة المختصة شروط ومتطلبات إصدار تلك التراخيص، والقواعد المنظّمة لها.

٤- تتولى الجهة المختصة تحديد الأدوات والآليات المناسبة لمتابعة التزام الجهات التي في خارج المملكة بالتزاماتها المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح عند معالجتها لبيانات شخصية متعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت، والإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام واللوائح خارج المملكة».

٢٣- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

٢- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.

٤- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد».

٢٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«٢- تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها».

٢٥- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- يتولى الموظفون أو العاملون –الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.

٢- للموظفين أو العاملين –المنصوص عليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

٣- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها».

٢٦- تعديل المادة (الثانية والأربعين)، لتكون بالنص الآتي: «يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (سبعمائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسق -قبل إصدارها- مع: (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمجلس الصحي السعودي، والبنك المركزي السعودي)، كلّ فيما يخصه».

٢٧- تعديل المادة (الثالثة والأربعين)، لتكون بالنص الآتي: «يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٥١٤/ق) نزع ملكية العقارات المحددة بالمخطط المرفق لتنفيذ مشروع (تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني)

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) بتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المنفعة العامة يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المحدّدة بالمخطط المرفق، لتنفيذ مشروع (تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني) الواقع في محافظة الحائط، والمعتمد بالميزانية رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) «بند نزع الملكيات لهيئة التراث» للعام المالي ( ٢٠٢٣م)، لصالح هيئة التراث «الهيئة».

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين فيها، في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً من تاريخ هذا القرار، وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار لها أعلاه، لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أوالمحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٢ – ٢ / ٤٢ / ٢٣) اعتماد تعديل (٤) لوائح فنية سعودية

English
صدر في: ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة

English
صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

English

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
تمهيد

أ- تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.

ب- لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وقواعد الإدراج، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ج- يجب على المستثمرين الأجانب في جميع الأوقات الالتزام بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

د- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذه القواعد، لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية
التعريفات

أ- يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

ج- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

– عميل صانع السوق: عميل صانع السوق الذي يمارس نشاطات صناعة السوق وفقاً لقواعد السوق.

– متطلب الترخيص: متطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

– مدير المحفظة الأجنبي: مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل لغرض استثمار أموال ذلك الشخص في الأوراق المالية المدرجة.

– المستثمر الأجنبي المؤهل: مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذه القواعد للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

– المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.

– مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافَق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤١٨هـ.

المادة الثالثة
الإعفاء

للهيئة إعفاء أيِّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

المادة الرابعة
حق التظلم

يحق لأيّ شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أيّ قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الخامسة
أحكام عامة

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة السادسة
قيود الاستثمار

أ- يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على الفئات الآتية:

١- مستثمر أجنبي مؤهل.

٢- مستثمر استراتيجي أجنبي.

٣- مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.

٤- شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيِّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

ب- تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية:

١- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (١٠%) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

٢- لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (٤٩%) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

٣- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.

٤- أيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.

ج- تنشر السوق في موقعها الإلكتروني -وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية:

١- إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

٢- إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة.

٣- القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (٣) و(٤) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.

د- لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد.

ه- لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.

و- لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.

الباب الثالث
استثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية

المادة السابعة
شروط التأهيل

أ- يُشترط لأن يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً أجنبياً مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية استيفاء شروط التأهيل الآتية:

١- أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية.

٢- أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدّم بطلب فتح حساب استثماري (١,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي أو أكثر (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.

ب- لا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات الآتية:

١- صناديق تقاعد هدفها الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيها أو لمصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة.

٢- صناديق وقفية هدفها الرئيس تقديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صناديق أوقاف الجامعات.

٣- عميل صانع السوق، على أن تتحقق مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري لأغراض صناعة السوق.

٤- الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف.

٥- المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها والمؤسسات التابعة لها.

المادة الثامنة
تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجانب

أ- يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل التعامل مع مؤسسات سوق مالية، أو مديري محافظ أجانب، أو أمناء حفظ أجانب، أو مقدمي مشورة أجانب؛ وذلك لغرض الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.

ب- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل من متطلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل، وذلك عند تعامله بصفته أصيلاً في الأوراق المالية المدرجة.

ج- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل ومدير المحفظة الأجنبي من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة، وذلك عند إدارتهما لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.

د- يستثنى أمناء الحفظ الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ، وذلك عند حفظهم لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.

ه- يستثنى مقدّمو المشورة الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط تقديم المشورة، وذلك عند تقديمهم المشورة إلى مستثمر أجنبي مؤهل.

الباب الرابع
استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة

المادة التاسعة
شروط ومتطلبات إبرام اتفاقيات المبادلة

يُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين؛ وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفّذة تحت اتفاقيات المبادلة، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

١- تُعدّ أموال وأصول المستفيد النهائي أموال وأصول عميل وفقاً لما ورد في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك الأحكام التي أوجبت فصل أموال العميل وأصول العميل عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وقضت بأن دائني مؤسسة السوق المالية لا يتمتعون بأيّ حق في أيّ مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول العملاء المفصولة.

٢- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام أيّ اتفاقية مبادلة أو تنفيذ أيّ صفقة مبادلة يكون فيها المستفيد النهائي أياً من الأطراف الآتية:

أ- مستثمر أجنبي مؤهل لديه حساب استثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية.

ب- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج- المستثمرون الأجانب المقيمون في المملكة.

د- شخص أجنبي من غير الفئات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذه المادة يملك أوراقاً مالية لشركة مدرجة في السوق، فيما يتعلق بتنفيذ صفقات مبادلة تتضمن أسهماً أو أدوات دين قابلة للتحويل لنفس الشركة المدرجة.

٣- يجب أن تُقدَّم جميع الأوامر لتنفيذ صفقات المبادلة إلى مؤسسة السوق المالية بواسطة الطرف النظير الأجنبي فقط أو بواسطة طرف ثالث موكل من الطرف النظير الأجنبي.

٤- يجب أن تتضمن أيّ اتفاقية مبادلة تبرمها مؤسسة السوق المالية نصاً واضحاً يمنحها جميع حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقة المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة، دون أن يكون هناك أيّ حقوق تصويت معطاة للطرف النظير الأجنبي أو المستفيد النهائي.

٥- يُحظر على مؤسسة السوق المالية التي تبرم اتفاقية مبادلة ممارسة أيٍّ من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة.

٦- يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي تنوي إبرام اتفاقية مبادلة مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة نشاط التعامل.

٧- يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة.

٨- يجب أن تكون جميع صفقات المبادلة مغطاة بالكامل طوال فترة اتفاقية المبادلة عبر شراء الأوراق المالية موضوع الصفقة.

٩- يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية الآليات والإجراءات الرقابية الكافية للتأكد من تنفيذ الشروط والمتطلبات الخاصة باتفاقيات المبادلة والتحقق من صحتها.

١٠- يجب على مؤسسة السوق المالية شراء وبيع الأوراق المالية موضوع صفقات المبادلة عبر محفظة استثمارية باسمها لدى مركز الإيداع. ويجب أن تتضمن تلك المحفظة الاستثمارية الإشارة إلى أن الغرض منها تنفيذ صفقات مبادلة تحت اتفاقية المبادلة، والإشارة إلى اسم وجنسية وبيانات هوية المستفيد النهائي.

المادة العاشرة
أحكام أخرى

أ- يجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها المحض، إلزام أيٍّ من مؤسسات السوق المالية بالتوقف عن إبرام اتفاقيات مبادلة، أو أن تضع أيّ حدود أو قيود أو متطلبات متعلقة باتفاقيات المبادلة التي تبرمها مؤسسة السوق المالية، أو بالطرف النظير الأجنبي أو بالمستفيد النهائي.

ب- استثناءً من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة التاسعة من هذه القواعد، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاستمرار في تنفيذ صفقات مبادلة للمستثمر الأجنبي الذي يُقبَل كمستثمر أجنبي مؤهل مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ فتحه لحساب لدى مركز الإيداع كمستثمر أجنبي مؤهل.

الباب الخامس
النفاذ

المادة الحادية عشرة
النفاذ

تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٠٢ / ٢٦ / ٢٠٢٣) اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.

ب- حذف الفقرتين رقم (٧) و(٨) من مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤ -١١ -٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٢٥هـ، الموافق ٤/ ١٠ /٢٠٠٤م، والمعدلة بقراره رقم (٨ -٥ -٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ /١ /٢٠٢٣م، واللتين تنصان على الآتي:

«٧- الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

٨- المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» ويُعمل به من تاريخ نشره.

ج- تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٨ -١٢٧ -٢٠١٦) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ، الموافق ١٧ /١٠ /٢٠١٦م، والمعدلة بقراره رقم (٨ -٥ -٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ /١ /٢٠٢٣م، وذلك بإحلال العبارة الآتية: «مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها حسابه الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية» محل عبارة: «الشخص المرخص له المُقَيِّم الذي يتعامل معه وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

د- تحل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ابتداءً من تاريخ العمل بها المحدد في الفقرة (أ) من هذا القرار محل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، الصادرة بقرار المجلس (١ -٤٢ -٢٠١٥) وتاريخ ١٥ /٧ /١٤٣٦هـ، الموافق ٤ /٥ /٢٠١٥م، والمعدلة بقراره رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه، الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م، والتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، الصادر بقرار المجلس رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه، الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م، والدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، الصادر بقرار المجلس رقم (٤ -٩٥ -٢٠١٧) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٣٩هـ، الموافق ١٦ /١٠ /٢٠١٧م والمعدل بقراره رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م.

ه- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
وليد بن محمد العيسى

عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود

عضو مجلس هيئة السوق المالية
عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٣٣/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة الأندلس بالمنطقة الشرقية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية قطع الأراضي رقم (٢٥٢ و٢٥٣ و٢٥٤ و٢٥٥ و٢٥٦ و٢٥٧ و٢٥٨ و٢٥٩ و٢٦٠ و٢٦١ و٢٦٢ و٢٦٣)، ضمن المخطط رقم (٢ / ٥٥)، الواقعة بالمنطقة الشرقية، بمساحة إجمالية مقدارها (٩٧٥٠م٢) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون مترا مربعا؛ لإنشاء محطة الأندلس، جهد (١١٥ ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٣٥/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة في منطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين، جهد (٣٨٠ ك. ف)، اللذين يربطان محطة إسكان الخميس بالمسار القائم، الذي يربط محطة الشقيق بمحطة شرق أبها، بطول (٢٤,٩٨٧كم)، بمساحة إجمالية مقدارها (٢,٤٧٥,٠٦٨,٥٧م٢) مليونان وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وثمانية وستون مترا مربعا وسبعة وخمسون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.