التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٢٠ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٢٩٤٥ وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١٠٠٣٠) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٦) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ، والمذكرات رقم (٣٥٧١) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٣٣) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١٦٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ / ٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٨١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة وفقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص -وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه، ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

يحدد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

يحدد ما يستقطع لوزارة الطاقة من المقابل المالي وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ويكون ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.

خامسا

قيام كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع، وفق ما أشير إليه في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

سادسا

تتولى وزارة الطاقة -في سبيل تنفيذ أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

٣- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والعمل على حماية المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة للمستهلكين والأشخاص المرخص لهم.

٤- اتخاذ ما يلزم حيال تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز المحتوى المحلي وأوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، بما يحفز الإنتاج لسلاسل إمداد المواد البتروكيماوية، وتحديد رسوم تصدير -قابلة للاسترداد- للمواد البتروكيماوية، وضمان أمن وموثوقية الإمدادات، ووضع الترتيبات النظامية، الممكنة لتحقيق ذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٣) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/‏٣‏/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٤) بتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤١) بتاريخ ٣٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، الموقعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ ١٣/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢/‏٤‏/٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس

English

الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٣)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار اعتماد تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية

English

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٥) استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٩٦٥ وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن محضر اجتماع اللجنة الوزارية لإصلاح أنظمة التقاعد (الرابع والعشرين) حيال دراسة ترشيد فاتورة الرواتب والأجور وما يتصل بهما من حقوق مالية في القطاع المدني، ودراسة الأحكام المنظمة للعلاقات الوظيفية بين الجهاز الحكومي ومنسوبيه.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٢٩ / ‏٧‏ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏ ٧‏ /  ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣ / ‏٩‏ / ١٤٢١هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧٣) وتاريخ ٢٦ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ‏٨‏ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المستخدمين، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (٣) وتاريخ ٢٠ / ‏٩‏ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ / ‏٥‏ / ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٩ / ‏١‏ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٧١) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٠) وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٥٦١) وتاريخ ٩ / ‏٩‏ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٥٢) وتاريخ ٢٢ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٧٦) وتاريخ ٢٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٢) وتاريخ ١٢ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٥٣) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٧٣) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٧٦) وتاريخ ٢٧ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧٣١) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٢٢١) وتاريخ ٢٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠ / ‏٤٥‏ / ت م) وتاريخ ٢٨ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٧) وتاريخ ٢٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

١‏- قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال (النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي عن الوظائف) لمدة (خمسة) أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين فيما بينها‏. وفي حال عدم تمكن الجهة الحكومية المعلنة من شغل الوظيفة بالمؤهل المناسب بعد الإعلان عنها من خلال النظام المشار إليه، فتعلن عنها بحسب الإجراءات المنظمة لشغل الوظيفة‏.

٢‏- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذا البند، وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة المدرجة في القائمة المشار إليها في الفقرة (٣) من هذا البند.

٣‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها من خلال النظام المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.

٤‏- لا يسري ما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند على الوظائف المستثناة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏٧‏ / ١٣٩٧هـ، ولوائحه.

ثانيا

١‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بالآتي:

أ‏- حصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مر على شغورها (خمس) سنوات فأكثر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب‏- وضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلا، وذلك إذا لم تشغل خلال (سنتين) من تاريخ استحداثها.

٢‏- يضع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير المالية قائمة بالوظائف المستثناة من الفقرة (١) من هذا البند، على أن يؤخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب على الجهات الحكومية شغلها لعدم توفر مؤهلين، والوظائف الإشرافية.

٣‏- قيام وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء الوظائف الشاغرة بناء على الحصر المشار إليه في الفقرة (١ / أ) من هذا البند، وذلك فيما عدا الوظائف المستثناة وفقا للفقرة (٢) من هذا البند.

ثالثا

تعديل المادة (١١) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ / ‏٥‏ / ١٣٩٩هـ، لتكون بالنص الآتي: «يعامل المعني على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات ‏-بما فيها بدل النقل‏- والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقا لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين.‏ ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقا لنظام العمل‏. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي».

رابعا

١‏- تكون الأولوية في سد احتياج الجهات الحكومية ‏-التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية‏- من التوظيف السنوي لفئات وظائف الدعم والمساندة وفقا لدليل تصنيف الوظائف من خلال موظفي الخدمة المدنية لدى الجهات الحكومية عن طريق الإعارة لمدة محددة، بدلا من التوظيف الجديد، وفقا للأحكام المنظمة لذلك، على أن يخضع الموظف لفترة تجربة لا تقل عن (٣٠) يوما ولا تزيد على (٩٠) يوما.

٢‏- تعلن الجهات الحكومية عن شغل وظائف الدعم والمساندة بنظام الإعارة من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي عن الوظائف.

٣‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد قائمة لفئات وظائف الدعم والمساندة -المشار ‏إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند‏- وتعميمها على الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

خامسا

١‏- استحداث برنامج باسم (المصافحة الذهبية) للجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، يهدف إلى التحفيز على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة‏. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية‏ -بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها‏- بإعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج، على أن تشتمل على الآتي:

أ‏- تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده.

ب‏- تحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج.

ج‏- تحديد سنوات الخدمة للموظفين المستهدفين بالبرنامج.

د‏- موافقة الجهة والموظف المستهدف بالاستفادة من البرنامج.

هـ‏- أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثم التدرج للمؤهلات الأعلى.

و‏- اتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية.

ز‏- ألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.

ح‏- ألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل: نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلبا.

ط‏- آلية إعلان الجهة الحكومية عن البرنامج لموظفيها المستهدفين بالبرنامج، بما يضمن إيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم على الاستفادة منه.

ي‏- ألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.

ويعتمد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها.

٢- تراجع ‏-بشكل سنوي‏- وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‏-بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها‏- الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، وترفع تقريرا بذلك.

٣‏- قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، أو التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام التقاعد المدني، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، وذلك وفقا للآتي:

أ‏- إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تقوم الجهة باحتساب التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية جراء أي من هذه البرامج قبل تطبيقها، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب‏- إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تتقيد الجهة بما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة ببرنامج (المصافحة الذهبية) المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند عند وضع البرنامج.

ج‏- إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فتطبق برنامج (المصافحة الذهبية) المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، ويحدد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة بالبرنامج التي لا تسري على الجهة.

سادسا

يكون سقف التكاليف المخصصة لبرنامج (المصافحة الذهبية) ‏-المشار إليه في الفقرة (١) من البند (خامسا) من هذا القرار‏- للأعوام المالية (٢٠٢٥م) و(٢٠٢٦م) و(٢٠٢٧م) مبلغا لا يتجاوز إجماليه (١٢,٧٥٤,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وخمسين مليون ريال.

سابعا

تفويض وزير المالية ‏-في حال الحاجة‏- بتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ الوارد في البند (سادسا) من هذا القرار، خلال العام المالي (١٤٤٦  / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) -بمبلغ لا يتجاوز إجماليه (٥,٠٥٩,٧٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعة وخمسين مليونا وسبعمائة ألف ريال‏- إلى الميزانية العامة للدولة للعام المالي (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية)، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة من البند المخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية) إلى ميزانيات الجهات الأخرى التي ستنتفع من البرنامج وفقا للإجراءات المتبعة.

ثامنا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدراج المبالغ اللازمة للعامين الماليين (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) و(١٤٤٨ / ١٤٤٩هـ) (٢٠٢٧م) لبرنامج (المصافحة الذهبية) من المبلغ المشار إليه في البند (سادسا) من هذا القرار، عند مناقشة ميزانيتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ (٢٢,٩٨٠,٦٠٠) اثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وثمانين ألفا وستمائة ريال للسنوات القادمة.

تاسعا

قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية بشغل نسبة من وظائفها عن طريق التعاقد الجزئي وفقا للأحكام المنظمة لذلك، ويكون تحديد تلك النسبة بالاتفاق بين الجهة الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٩٦٣ وتاريخ ١٦/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٣١٢٩٣٢ وتاريخ ٢٧/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٣/‏٣‏/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٣) وتاريخ ٥/‏١‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٤) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٤٢) وتاريخ ٩/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، الموقعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ ١٣/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢/‏٤‏/٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التنزه بمنطقة الصمان

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق – ١ – ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥ هــ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٤ – ٢٥ – ٠٠١) وتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م


المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت فيها‏- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط التنزه بمنطقة الصمان.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المنطقة: جزء من منطقة الصمان الداخلة ضمن نطاق المحمية بموجب الأمر السامي رقم (٤٢٧٥٣) وتاريخ ٢٨ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ، والتي تقدر مساحتها (١٢,٤٣٦ كلم٢) وفق الخارطة المرفقة بالضوابط.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للشخص قبل البدء بالتنزه أو التنقل داخل المنطقة.

المصرح له: أي شخص يمارس من أي شخص بقصد النزهة، أو السياحة، أو الترويح عن النفس، أو غير ذلك داخل المنطقة.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم التنزه والتنقل بمنطقة الصمان داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ / ‏٧‏ / ١٤٤١هـ، وإلى نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ.

المادة الثالثة

يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط بالمنطقة دون غيرها، وللهيئة تحديد مناطق أخرى لتطبيقها.

المادة الرابعة

يسمح بالتنزه والتنقل داخل المنطقة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى (السادسة) مساء، مع ضرورة تسجيل الدخول للمنطقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمنع التنزه أو التنقل خلال، أو خارج هذه الأوقات بدون الحصول على تصريح من الهيئة، ‏-ويستثنى من ذلك‏- أهالي المراكز الإدارية الواقعة داخل المنطقة (مركز المناخ، ومركز الحيراء) المسجلين لدى الهيئة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات التالية:

١- عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة، أو بالحياة البرية وما يرتبط بها من حيوانات أو نباتات، أو القيمة الجمالية فيها.

٢- المحافظة على النظافة العامة للمنطقة، وعدم ترك النفايات بأنواعها، أو دفنها أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو حملها لخارج المنطقة.

٣- اتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التنقل، وتجنب دهس الغطاء النباتي، أو تعريض المنطقة للتلوث.

٤- أن يكون التنقل بالمركبات مقيدا داخل المنطقة باتباع المسارات القائمة مسبقا.

٥- عدم القيام بأي أعمال تتعلق بالاحتطاب وجمع الحطب، أو نقله، أو الصيد، أو إتلاف أي من مقدرات المنطقة.

٦- الالتزام بعدم إطعام الحيوانات أو إحداث ضوضاء تتسبب في إزعاج المتنزهين أو الكائنات الفطرية.

٧- تجنب استخدام آلة التنبيه (بوق المركبة) داخل المنطقة إلا للضرورة وفي أضيق الحدود.

٨- الالتزام بأحكام هذه الضوابط والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ذي الصلة بها.

المادة الخامسة

تمنح الهيئة تصريح التنزه أو التنقل داخل المنطقة خارج الوقت المحدد المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، باعتماد من الرئيس  التنفيذي ‏-أو من يفوضه‏- وفقا للآلية التالية:

١- تقديم طلب التصريح قبل (يومي) عمل من تاريخ التنزه أو التنقل داخل المنطقة، على أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات الآتية:

أ- نسخة من الهوية الوطنية /  الإقامة سارية المفعول.

ب- تاريخ ووقت المدة المطلوبة.

ج‏- رقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.

د‏- بيانات المركبة مع إرفاق صورة من رخصة السير.

هـ‏- إحداثيات الموقع المراد التنزه فيه.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد بالموافقة /  الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ استلام الطلب وإشعار طالب التصريح.

المادة السادسة

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات الآتية:

١- تقديم معلومات غير صحيحة.

٢- السير على الغطاء النباتي بالمركبات أو استحداث مسارات جديدة.

٣- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها كالمنقل ونحوه.

٤- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق).

٥- المساس بأي طريقة للكائنات الفطرية.

٦- قطع الأشجار والنباتات أو نقلها أو العبث بها.

٧- عدم جمع الموارد الطبيعية، مثل: الأزهار، الصخور وغيرها.

٨- عدم دخول المركبات داخل الروضات.

٩- عدم دخول الدراجات النارية.

١٠- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.

١١- عدم الدخول في غير الأوقات المسموح بها، أو الدخول بدون التسجيل في موقع الهيئة خلال الأوقات المسموح بها.

١٢- أي من الممارسات الأخرى المخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

المادة السابعة

١- يلتزم المتنزه بإخلاء المنطقة عند انتهاء الفترة المسموح بها للتنزه.

٢- للهيئة الرجوع على المتنزه في حال تسبب بالإضرار أو التلوث، أو التدهور البيئي بدفع التعويضات.

المادة الثامنة

للمفتش البيئي ضبط المخالفات وإبعاد المخالف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة التاسعة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة العاشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٢ / ٤٦) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٣ – ٢٥ – ٠٠١) وتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م


المادة الأولى

لأغراض تطبيق ضوابط الرعي، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الضوابط: ضوابط الرعي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للمصرح له يسمح بدخول الماشية في المواقع المحددة للرعي في المحمية.

الرعي: العملية التي بواسطتها تستهلك الماشية النباتات للحصول على الطاقة والغذاء.

نطاق الرعي: النطاق المخصص والمعتمد من قبل الهيئة.

تنظيم الرعي: إدارة استخدام المراعي بشكل يضمن استدامتها على المدى الطويل ويحقق التوازن بين احتياجات الماشية والمحافظة على النظام البيئي.

المجتمع المحلي: أهالي المراكز المعرفين من قبل رئيس المركز الإداري داخل نطاق المحمية الجغرافي.

الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).

المفتش البيئي: موظف /  موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس  مجلس إدارة المراكز الوطنية لقطاع البيئة، مجتمعين أو منفردين لضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.

المادة الثانية

تهدف ضوابط الرعي إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية من خلال تنظيم الرعي داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المادة الثالثة

يمنع الرعي في المحمية عدا نطاق الرعي وفقا لهذه الضوابط، ويكون حصرا لأهالي المجتمع المحلي بالمحمية دون غيرهم.

المادة الرابعة

١- تحدد الهيئة نطاق الرعي والطاقة الاستيعابية المسموح بها لكل منطقة حسب الدراسات البيئية اللازمة.

٢- تقوم الهيئة بتحديث وتعديل نطاق الرعي في المحمية كل ما لزم الأمر.

٣- للهيئة منع الرعي في المحمية وإبعاد مخالفي هذه الضوابط.

٤- تقوم الهيئة بالمراقبة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بالتصاريح في المناطق المحددة.

المادة الخامسة

تقوم الهيئة بالسماح بالرعي داخل نطاق المحمية خلال المدة التي تحددها، مع الالتزام بما يلي:

١- الحصول على تصريح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وفق الاشتراطات والمتطلبات.

٢- ترقيم الماشية حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٣- وجود شهادة صحية سارية المفعول للمصرح له ومكفوليه.

٤- الرعي خلال الفترة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى الساعة (السادسة) مساء.

٥- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، ويمنع دفن أو إحراق النفايات بأنواعها.

٦- يكون مالك الماشية مسؤولا مسؤولية كاملة عن ماشيته أثناء الرعي.

٧- تخصيص خيمة صغيرة أو غرفة متحركة «عزبة» لتواجد الراعي بجانب الماشية والحفاظ عليها، وتكون مخصصة لذلك فقط.

٨- دفع المقابل المالي (إن وجد).

٩- أي اشتراطات أخرى تضعها الهيئة.

المادة السادسة

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات التالية:

١- ممارسة أي نشاط آخر بخلاف الرعي.

٢- الخروج بالماشية من نطاق الرعي المحدد، أو إدخال ماشية إضافية من الخارج.

٣- إطعام الكائنات الفطرية داخل المحمية.

٤- الصيد أو التعرض للكائنات الفطرية داخل المحمية بالإيذاء، أو التخويف، أو تعريض حياتها للخطر، أو تدمير أعشاشها وموائلها.

٥- سير المركبات ‏-وما في حكمها‏- في غير المسارات المخصصة لها داخل المحمية.

٦- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق) بخلاف خيمة الراعي.

٧- إشعال النار أو استعمالها خلافا لضوابط واشتراطات الهيئة.

٨- أي ممارسات مخالفة أخرى تنص عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة السابعة

للمفتش البيئي ضبط المخالفات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة الثامنة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة التاسعة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لإدارة النفايات: قرار رقم (٤٦١٠٤٧٩٥) اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على أحكام نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) بتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ،

واستنادا إلى البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ / ‏١٠‏ / ١٤٤٣هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات،

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤٠هـ،

ونظرا لأهمية وضع آلية تسهم في ممارسة المهام الموكلة للمركز،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وعددها (١٤) دليلا الموضحة في البيان المرفق.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط والأدلة لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٤٦١٠٤٧٩٥)

١ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها.
٢ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها.
٣ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم.
٤ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية ‏‏-الكيميائية.
٥ الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات.
٦ الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات.
٧ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات.
٨ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية ‏‏- البيولوجية للنفايات.
٩ الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص.
١٠ الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق.
١١ الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات.
١٢ الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم.
١٣ الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات.
١٤ الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.

يمكنكم الاطلاع على الضوابط والأدلة الفنية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية: sa.gov.uqn.www


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.