التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٣) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/‏٣‏/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٤) بتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤١) بتاريخ ٣٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، الموقعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ ١٣/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢/‏٤‏/٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس

English

الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٣)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار اعتماد تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية

English

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٩٦٣ وتاريخ ١٦/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٣١٢٩٣٢ وتاريخ ٢٧/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٣/‏٣‏/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٣) وتاريخ ٥/‏١‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٤) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٤٢) وتاريخ ٩/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، الموقعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ ١٣/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢/‏٤‏/٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥١) تعديل قراري مجلس الوزراء رقمي (٩٦) و(٢٩٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٨٦ وتاريخ ١٠/‏٥‏/١٤٤٦هـ، في شأن أن تكون اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة برئاسة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي نائب وزير الداخلية، وأن تكون أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية تحت إشراف وزارة الداخلية.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨/‏٥‏/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٤٥٠) وتاريخ ٢٥/‏٤‏/١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٩١) وتاريخ ١/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٩٣) وتاريخ ١٨/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل عبارة “برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة” الواردة في ديباجة البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ، لتكون “برئاسة معالي نائب وزير الداخلية”.

ثانيا

تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨/‏٥‏/١٤٤٢هـ، ليكون بالنص الآتي:

“ثانيا:

١‏- يسمي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية من يراه أمينا للجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية.

٢‏- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية ‏-المكونتين بناء على البندين (أولا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ‏- ويتولى معالي رئيس اللجنة التنفيذية الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية”.

ثالثا

قيام كل من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة، بتوقيع محضر وزاري مشترك، في شأن انتقال أمانة اللجنتين المكلفة والتنفيذية من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية إلى وزارة الداخلية، وأن يشتمل المحضر على تحديد خطوات الانتقال، وما سيتم نقله من وثائق وموارد وإمكانات، وغيرها مما خصص لأمانة اللجنتين المكلفة والتنفيذية لدى الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، إلى وزارة الداخلية، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والأخذ بالاعتبار عدم التأثير في سير الأعمال أثناء الانتقال.

رابعا

يكون نفاذ ما تضمنه البندان (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار بعد استكمال إنفاذ ما تضمنه البند (ثالثا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٤)


أولا

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١‏- الهيئة: هيئة تطوير الطائف.

٢‏- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣‏- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤‏- اللائحة الإدارية: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٥‏- اللائحة المالية: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٦‏- اللائحتان: اللائحة الإدارية واللائحة المالية.

٧‏- النطاق الإشرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، ويشمل محافظة الطائف، والمراكز التابعة للمحافظة التي تضاف إلى هذا النطاق.

ثانيا

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة.

ثالثا

تهدف الهيئة ‏-دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى وفي حدود النطاق الإشرافي‏- إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تتولى الهيئة في النطاق الإشرافي المهمات والاختصاصات الآتية:

١‏- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢‏- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

٣‏- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤‏- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ‏-ذات الصلة بعمل الهيئة‏- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وإقرارها.

٥‏- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦‏- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية.

٧‏- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨‏- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأمانة المختصة في النطاق الإشرافي ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩‏- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة ‏-بما في ذلك الأحياء التاريخية‏- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١١‏- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١٢‏- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٣‏- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وفقا للدراسات والخطط المقرة.

١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

رابعا

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامسا

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١‏- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢‏- اقتراح تعديل الترتيبات واللائحتين، والرفع لاستكمال الإجراءات اللازمة.

٣- اقتراح ما يضاف من المراكز التابعة لمحافظة الطائف إلى النطاق الإشرافي، والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

٤‏- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٥‏- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٦‏- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٧‏- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

٨‏- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

٩‏- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات ‏-ذات الصلة بعمل الهيئة‏- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

١٠‏- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١١‏- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١٢‏- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادسا

١‏- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢‏- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة ‏-كتابة‏- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين (على الأقل)، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣‏- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤‏- تبلغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥‏- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقا للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

سابعا

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللائحتين، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١‏- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللائحتان.

٢‏- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقا للائحتين واستنادا إلى السياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.

٣‏- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٤‏- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٥‏- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس إلإقرارها.

٦‏- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٧‏- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله.

٨‏- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للائحتين.

٩‏- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٠‏- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامنا

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١‏- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢‏- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣‏- عائدات أوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.

٤‏- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥‏- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعا

١‏- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

‏٢- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.

عاشرا

١‏- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢‏- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر

يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق‏-٣‏-ت٤٦/٢) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٣‏-٢٥‏-٠٠١) وتاريخ ١/‏١‏/٢٠٢٥م.


تمهيد

في إطار سعي هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية للريادة في مجال الحفظ البيئي وصون الطبيعة، أولت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية اهتمامها بدعم البحث العلمي، إذ إن البيانات والمعلومات الدقيقة عن واقع التنوع الأحيائي أداة مهمة وداعمة لاتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية. ومن هنا أتت هذه الضوابط لتضع الأطر العامة المنظمة لعملية البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، والتعاون المشترك في مشاركة البيانات مع الجهات الأخرى.

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الباحث: القائم بمهام البحث العلمي وإجراءاته وأنشطته.

البحث العلمي: نهج استقصائي تجريبي منظم يتبع الأساليب العلمية المتعارف عليها وفقا لأخلاقيات البحث العلمي في جمع المعلومات وتدوين الملاحظات والتحليل النقدي الموضوعي لتلك المعلومات أو الفرضيات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة.

النشر العلمي: مخرجات أو ما ينتج عن الأبحاث العلمية من نشر النتائج جميعها أو بعضها في المجلات أو الدوريات العلمية أو على الشبكة العنكبوتية أو في كتب وتقارير أو ابتكار.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط البحث العلمي.

الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.

التنوع الإحيائي: تعدد وتنوع الكائنات على جميع مستوياتها، من الجينات إلى النظم البيئية.

الموائل الطبيعية: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز وضبط منظومة البحث العلمي وبناء الشراكات العلمية، وتمكين الباحثين من إجراء أنشطتهم البحثية والعلمية في المحمية.

المادة الثالثة

تتولى الهيئة لغرض تطبيق هذه الضوابط ما يلي:

١- التأكد من مؤهلات الباحثين وفريق العمل.

٢- التأكد من التبرير العلمي والفائدة المرجوة إذا كان البحث العلمي سبق إجراؤه.

٣- في حال نتج عن التعاون ابتكار علمي، فإن للهيئة والباحث حق الملكية الفكرية المشتركة.

٤- للهيئة الحق في إيقاف البحث العلمي أو إلغائه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الإخلال بأنظمة الهيئة أو باتفاقية الحفاظ على سرية البيانات أو بأخلاقيات البحث العلمي.

المادة الرابعة

تمنح الهيئة التصريح لإجراء البحث العلمي داخل المحمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس أو من يفوضه، بحسب الآلية التالية:

١- تقديم طلب التصريح خلال مدة (ثلاثين) يوما قبل تاريخ البدء بالبحث العلمي.

٢- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:

أ- نموذج طلب التصريح.

ب- مقترح البحث العلمي.

ج- أي متطلبات أخرى تراها الهيئة.

٣- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.

المادة الخامسة

يلتزم الباحث بما يلي:

١- أعلى معايير الأداء والأخلاقيات والممارسات الجيدة في البحث العلمي، وأن يكون على دراية تامة بضوابط البحث العلمي في الهيئة مع التقيد باللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

٢- المحافظة على البيئة، والحد من التلوث البيئي، وتوخي الحذر في عدم إجراء تجارب وبحوث قد تؤذي البيئة والموائل الطبيعية.

٣- الأمانة العلمية وتحري الدقة في تنفيذ البحث العلمي وعرض النتائج وتفسيرها بمصداقية وشفافية، وعدم تشويه أو تزييف النتائج والحقائق العلمية.

٤- الحصول على التصاريح اللازمة لإجراء البحث العلمي من قبل الهيئة والجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.

٥- يلتزم الباحثون في المشاريع المشتركة بالاتفاق فيما بينهم على آلية النشر قبل إرسال البحث العلمي إلى الناشر، وتوعية الشركاء بجميع حقوقهم وواجباتهم، والفوائد المتبادلة، وإجراءات الانسحاب في أي مرحلة، وذلك قبل بداية البحث العلمي.

٦- في حال التعامل مع البيانات ذات الطبيعة السرية التي قد يتم الحصول عليها (مثال: معلومات حول الحالة الصحية للحيوانات، المواقع الدقيقة للحيوانات والنباتات النادرة في المحمية، أي نتائج تخص مواقع التكاثر للحيوانات)، يلتزم الباحث بسرية هذه البيانات، وخصوصيتها، ويحظر عليه استخدام مثل هذه البيانات لمنفعته الشخصية، أو لمنفعة طرف ثالث، أو لأي هدف آخر غير الهدف الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الهيئة.

٧- الاحتفاظ بسجل دقيق ومنظم وموثق للإجراءات التي يتبعها، والنتائج التي يحصل عليها، سواء النهائية أو المرحلية، وأن يكون ذلك قابلا للفحص والتدقيق من الهيئة.

٨- عدم نشر البحث العلمي وعرض نتائج البحث في وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى إلا بعد موافقة الهيئة.

٩- عند اكتمال البحث العلمي، فإن للهيئة الحق في العينات والبيانات والنتائج ولا يجوز للباحث استخدامها في بحث آخر أو أهداف أخرى دون موافقة الهيئة.

١٠- مراعاة الأنظمة المحلية والقوانين والمعاهدات الدولية لحقوق النشر والتأليف وحفظ الملكية الفكرية.

١١- عدم حجب أي نتائج علمية أو معلومات عن الهيئة.

١٢- حفظ حقوق الهيئة في نتائج البحوث العلمية والفكرية والجهة الممولة، عند نشر نتائج البحث العلمي، وعدم استغلاله للدعاية أو لأي أغراض تجارية أو غير نظامية.

المادة السادسة

يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على الحيوانات بما يلي:

١- الحرص على جودة الأداء والمبادئ والضوابط العلمية المنظمة للممارسات التجريبية على الحيوان.

٢- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان والإحسان إليه.

٣- المبادئ والضوابط العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوان.

٤- الاقتصار على أقل عدد من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث العلمي.

٥- يراعى في البحث العلمي كل ما من شأنه منع إلحاق الأذى أو الألم بالحيوان الخاضع للتجربة، واستخدام الحد الأدنى والضروري من حيوانات التجارب، مع محاولة تجنب إيلام الحيوان بقدر الإمكان.

٦- تحرير الحيوان محل البحث العلمي بعد انتهائه والتأكد من سلامته، وإعادته إلى بيئته الأصلية متى كان ذلك ممكنا.

٧- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالحيوان الذي يجرى عليه البحث العلمي أو بالبيئة عموما.

المادة السابعة

يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على النباتات بما يلي:

١- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة.

٢- الاقتصار على أقل عدد من البذور أو العينات النباتية في حال البحث العلمي على النباتات المهددة بالانقراض.

٣- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث العلمي، والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالنبات الذي يجرى عليه البحث العلمي أو بالنظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية عموما.

٤- التخلص من جميع النفايات بطريقة آمنة لا تضر بصحة الإنسان ولا تضر بالبيئة.

المادة الثامنة

يحظر على الباحثين ما يلي:

١- استخدام الحيوان المهدد بالانقراض في البحوث والتجارب إلا إذا كانت تلك البحوث والتجارب ضرورية وذات أثر إيجابي لتكاثر السلالة أو المحافظة عليها، مع أخذ موافقة خطية من الهيئة.

٢- إدخال حيوان فطري أو نبات غريب عن بيئة المحمية إلى الحياة الفطرية فيها لأغراض البحث العلمي.

٣- إجراء البحوث على النباتات المهددة بالانقراض إلا إذا كانت هذه البحوث ضرورية لتكاثر تلك النباتات أو للمحافظة عليها، مع موافقة خطية من الهيئة.

٤- القيام بأي عمل له تأثير سلبي على البيئة في المحمية.

المادة التاسعة

١- للهيئة الحق في تعليق البحث أو إيقافه مع منع الباحث من ممارسة البحث مستقبلا إذا ثبت مخالفة الباحث لأي من أحكام هذه الضوابط.

٢- للهيئة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة العاشرة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة الحادية عشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط والأدلة لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٤٦١٠٤٧٩٥)

١ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها.
٢ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها.
٣ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم.
٤ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية ‏‏-الكيميائية.
٥ الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات.
٦ الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات.
٧ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات.
٨ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية ‏‏- البيولوجية للنفايات.
٩ الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص.
١٠ الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق.
١١ الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات.
١٢ الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم.
١٣ الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات.
١٤ الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.

يمكنكم الاطلاع على الضوابط والأدلة الفنية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية: sa.gov.uqn.www


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لإدارة النفايات: قرار رقم (٤٦١٠٤٧٩٥) اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على أحكام نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) بتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ،

واستنادا إلى البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ / ‏١٠‏ / ١٤٤٣هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات،

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤٠هـ،

ونظرا لأهمية وضع آلية تسهم في ممارسة المهام الموكلة للمركز،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وعددها (١٤) دليلا الموضحة في البيان المرفق.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٢ / ٤٦) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٣ – ٢٥ – ٠٠١) وتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م


المادة الأولى

لأغراض تطبيق ضوابط الرعي، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الضوابط: ضوابط الرعي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للمصرح له يسمح بدخول الماشية في المواقع المحددة للرعي في المحمية.

الرعي: العملية التي بواسطتها تستهلك الماشية النباتات للحصول على الطاقة والغذاء.

نطاق الرعي: النطاق المخصص والمعتمد من قبل الهيئة.

تنظيم الرعي: إدارة استخدام المراعي بشكل يضمن استدامتها على المدى الطويل ويحقق التوازن بين احتياجات الماشية والمحافظة على النظام البيئي.

المجتمع المحلي: أهالي المراكز المعرفين من قبل رئيس المركز الإداري داخل نطاق المحمية الجغرافي.

الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).

المفتش البيئي: موظف /  موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس  مجلس إدارة المراكز الوطنية لقطاع البيئة، مجتمعين أو منفردين لضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.

المادة الثانية

تهدف ضوابط الرعي إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية من خلال تنظيم الرعي داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المادة الثالثة

يمنع الرعي في المحمية عدا نطاق الرعي وفقا لهذه الضوابط، ويكون حصرا لأهالي المجتمع المحلي بالمحمية دون غيرهم.

المادة الرابعة

١- تحدد الهيئة نطاق الرعي والطاقة الاستيعابية المسموح بها لكل منطقة حسب الدراسات البيئية اللازمة.

٢- تقوم الهيئة بتحديث وتعديل نطاق الرعي في المحمية كل ما لزم الأمر.

٣- للهيئة منع الرعي في المحمية وإبعاد مخالفي هذه الضوابط.

٤- تقوم الهيئة بالمراقبة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بالتصاريح في المناطق المحددة.

المادة الخامسة

تقوم الهيئة بالسماح بالرعي داخل نطاق المحمية خلال المدة التي تحددها، مع الالتزام بما يلي:

١- الحصول على تصريح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وفق الاشتراطات والمتطلبات.

٢- ترقيم الماشية حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٣- وجود شهادة صحية سارية المفعول للمصرح له ومكفوليه.

٤- الرعي خلال الفترة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى الساعة (السادسة) مساء.

٥- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، ويمنع دفن أو إحراق النفايات بأنواعها.

٦- يكون مالك الماشية مسؤولا مسؤولية كاملة عن ماشيته أثناء الرعي.

٧- تخصيص خيمة صغيرة أو غرفة متحركة «عزبة» لتواجد الراعي بجانب الماشية والحفاظ عليها، وتكون مخصصة لذلك فقط.

٨- دفع المقابل المالي (إن وجد).

٩- أي اشتراطات أخرى تضعها الهيئة.

المادة السادسة

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات التالية:

١- ممارسة أي نشاط آخر بخلاف الرعي.

٢- الخروج بالماشية من نطاق الرعي المحدد، أو إدخال ماشية إضافية من الخارج.

٣- إطعام الكائنات الفطرية داخل المحمية.

٤- الصيد أو التعرض للكائنات الفطرية داخل المحمية بالإيذاء، أو التخويف، أو تعريض حياتها للخطر، أو تدمير أعشاشها وموائلها.

٥- سير المركبات ‏-وما في حكمها‏- في غير المسارات المخصصة لها داخل المحمية.

٦- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق) بخلاف خيمة الراعي.

٧- إشعال النار أو استعمالها خلافا لضوابط واشتراطات الهيئة.

٨- أي ممارسات مخالفة أخرى تنص عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة السابعة

للمفتش البيئي ضبط المخالفات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة الثامنة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة التاسعة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.