التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩) إضافة فقرة إلى البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٢٤ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما ينشر في الجريدة الرسمية من أوامر وأنظمة وقرارات ولوائح، وما قد يطرأ من تحديثات أو تعديلات عليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٢٦) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٤٣) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٥٥) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٠٧) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٠٠) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٨٨) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٦٧٨ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٧٤ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

إضافة فقرة إلى البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي: «٦- متابعة ما ينشر في الجريدة الرسمية مما تكون معنية به الوزارة أو المصلحة الحكومية أو الجهاز ذو الشخصية المعنوية العامة، وتعميمه داخليا».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٦٩٧ وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فوز عدد من المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض للدورة (١٤٤٥-١٤٤٩هـ)، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٩٧٧ وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٤٢٨٨ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن الموضوع.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥٢١) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٤هـ، ورقم (٧٥٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٩هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٠٨ / ٤٧ / م وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١١٨-١١/ ٤٦) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

استثناء من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) والفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية على أن يكون ذلك وفق الآتي:

١- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٢- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح معالي وزير التجارة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩ وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٦٧٣ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الحرف والصناعات اليدوية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة التراث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٦) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٦٧٩) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٩١) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٨٩) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٦٢) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٧٥) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٨) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٥٣٠) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١١٨٨) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٥١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٢٤٣) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٦٥٤) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٣٥ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٣٤ / ٤) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٠ / ٢٧) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٠ / ٣٣) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٢) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى هيئة التراث تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وفقا لما يحدده النظام، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إعداد قائمة الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٢- وضع واعتماد السجل الوطني للحرفيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

٣- إعداد معايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٤- وضع واعتماد الترتيبات والآليات اللازمة لتصدير منتجات الحرف والصناعات اليدوية لخارج المملكة ولتفعيل قنوات محلية ودولية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية وبيعها، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- إعداد مشروعات اللوائح الخاصة بتدريب الحرفيين وتأهيلهم وتصنيفهم، على أن تعتمد من مجلس إدارة هيئة التراث.

٦- إعداد برامج التلمذة وغيرها من برامج التدريب ونقل المعرفة المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- تنفيذ المشاريع الوطنية التي تعنى بجمع الحرف والصناعات اليدوية ومنتجاتها وتوثيقها وإثبات مصدرها الجغرافي.

٨- إعداد الضوابط الخاصة بتصنيع وتسويق الهدايا التذكارية لمنتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٩- اعتماد متاجر بيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية.

رابعا

تتولى هيئة التراث ممارسة الاختصاصات والمهمات المقررة في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفي البند (ثالثا) من هذا القرار، بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المرتبطة بوزير الثقافة. وللوزير إسناد ممارسة أي من تلك الاختصاصات والمهمات إلى الوحدات التنظيمية بوزارة الثقافة أو الجهات المرتبطة بالوزير بالتنسيق مع الهيئة بما يحقق التكامل في أداء الاختصاصات والمهمات بين الوزارة والهيئة.

خامسا

تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التراث لصلاحيته في اعتماد الضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الحرف والصناعات اليدوية

English

صدر بموجب قرار رقم (١٥٧)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٧٦٢) إضافة وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات

English

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على نظام المتفجرات والمفرقعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ‏٤‏ / ١٤٢٨هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢١٩١٣) وتاريخ ١٧ / ‏١٠‏ / ١٤٣٦هـ،

وبناء على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٦٥٦٧ وتاريخ ٢٣ / ‏١‏ / ١٤٤٧هـ، القاضي بقيام وزارة الداخلية: اتخاذ ما يلزم لمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لإضافة مادة (PETN) الكيميائية إلى أسماء المواد المتفجرة وتوابعها والمفرقعات والأصناف المحددة في اللائحة.

يقرر ما يلي

أولا

إضافة فقرة جديدة برقم (٧) في المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات بالنص التالي: «مادة (PETN) الكيميائية التي تستخدم في مجال القطع الصخري للأغراض المدنية».

ثانيا

إضافة فقرة جديدة برقم (٢٩) في المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات متطلبات السلامة عند تخزين المتفجرات لتكون بالنص التالي: «تخزن مادة (PETN) الكيميائية في مستودع مستقل عن باقي المواد المتفجرة».

ثالثا

تعديل الفقرة رقم (٢) من المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لتكون بالنص التالي: «عدم نقل المواد المتفجرة ذات الحساسية العالية مثل الكبسولات والصواعق ومادة (PETN) الكيميائية، وما في حكمها في حاوية واحدة مع المواد المتفجرة الأخرى، ما لم تكن مفصولة وفق المواصفات الفنية للناقلة».

رابعا

يبلغ هذا القرار للجهات المختصة لاعتماده ويسري من تاريخ نشره.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٧٠٠١٢١٠٧٣)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٧٠٠٠٠٧٤٠٢) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

English

إن وزير البلديات والإسكان

إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم (م/٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٤٦٥٥٢٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٤٦٥٥٢٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين (٩٠) يوما من تاريخ نشرها.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٧٠٠١٢١٠٧٣) اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وإنفاذا لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤٤) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٦هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام،

وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام -المشار إليه- بموجب محضرها رقم (١٦) وتاريخ ١٨ /٢/ ١٤٤٧هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة بموجب قرار وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٧٠٠٠٠٧٤٠٢)

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٧٠٠٠٠٧٤٠٢)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠٦٨ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم ٤٥٦٩٠٥٣٩٧ وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل عدد من أحكام تنظيم الهيئة المتصلة بآلية تشكيل مجلس الإدارة واختصاصات الجمعية العمومية والمجلس.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٤) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، والمذكرتين رقم (١٠٠) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٦١) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-١٠/ ٤٦/ت) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٧) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٦هـ، على النحو الآتي:

أولا

حذف المادة (السابعة).

ثانيا

تعديل المادة (الثامنة) وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٦).

وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

٢- حذف صدر الفقرة (٧) لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة».

ثالثا

تعديل المادة (التاسعة) وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة يكون ترتيبها (هـ مكرر) تنص على الآتي:

ممثل من وزارة الاستثمار عضوا.

٢- تعديل الفقرة (ز) لتصبح بالنص الآتي:

خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، يعينون بقرار من وزير العدل أعضاء.

٣- تعديل عجز المادة، ليكون بالنص الآتي:

ويجب أن يتوافر في العضو المعين وفقا للفقرة (ز) من هذه المادة الشرطان الآتيان:

١- أن يكون منتظما في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر (ثلاث) سنوات.

٢- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

رابعا

تعديل المادة (الحادية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

خامسا

تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

إعداد الحساب الختامي للهيئة.

سادسا

إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة عشرة) تنص على الآتي:

١٦- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.

سابعا

تعديل عجز المادة (الخامسة عشرة) ليكون على النحو الآتي:

ويدخل في اختصاصات الأمين العام الآتي:

١- التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين.

٢- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.