التصنيفات
نظام أو لائحة

اعتماد اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ / ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ /٦ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٤ / ١٩٢ / ٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩٢) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ، المتضمن «اعتماد اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة».

واستناداً إلى القرار التنفيذي رقم (٠٠٨) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، بشأن اعتماد «اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة» وفقاً للوثيقة رقم (م.إ – ١٩٢ – ٢٣ – ٠٤ – ٠١ ).

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٤٥٢) تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، وتفويض وزير المالية بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، ونظام ضريبة السلع الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/١١٣) وتاريخ ١٢ /١١/ ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٦٠) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٤٤هـ، بدءاً من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م، ولمدة (سبعة أشهر) ميلادية.

ثانياً: يعفى المكلّف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثاً: يعفى المكلّف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م، سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلّف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك شريطة سداد المكلّف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعاً: يعفى المكلّف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي جرى إيقاعها قبل تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م، شريطة تقديم المكلّف الإقرارات واجبة التقديم كافة إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامساً: يعفى المكلّف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م.

سادساً: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة والتي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، فيتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعاً: لا يعفى المكلّف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار.

ثامناً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٦٢٦ / ٤٥٠٢٠١) الترخيص لشركة درة التنمية المتقدمة لنقل الغاز الجاف

English

إن وزير الطاقة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٤هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرِّر الآتي:

أولاً: الترخيص لشركة درة التنمية المتقدمة، سجل تجاري رقم (٤٧٠٠٠١٧٤١٨) وتاريخ ٤ /٣ /١٤٣٤هـ؛ لإنشاء خط أنابيب وتملكه وتشغيله؛ لنقل الغاز الجاف من نقطة الربط بخط أنابيب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إلى مصنع شركة درة التنمية المتقدمة في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وفقاً للخريطة الموضحة في الملحق رقم (١) بهذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام الترخيص المبيّنة في الملحق رقم (٢) وشروطه.

ثانياً: تكون مدة الترخيص (٢٥) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ نشره، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعاً: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨١) الموافقة على نظام المساهمات العقارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٥٦٢ وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للعقار رقم ٢٤٠٢٣٦ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤٠ه، في شأن مشروع نظام المساهمات العقارية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٥) وتاريخ ١٥ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٣٥٦) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٥) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٣٦٦) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٥٦) وتاريخ ٢ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٢٥) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٥٩) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٠٥ /٤٥) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٢ /٢١) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٤/١٠/ت) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٤٣) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام المساهمات العقارية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام المساهمات العقارية

English

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المساهمات العقارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.

الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.

المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

مدير المساهمة العقارية: الشخص المُعيّن لإدارة المساهمة العقارية.

حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.

سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.

الجمعية: جمعية المساهمين.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

المادة الثالثة

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.

٢- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.

٣- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.

٤- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

٥- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.

٦- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.

وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.

المادة الرابعة

لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:

١- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.

٢- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

الفصل الثاني
الترخيص والاشتراكات

المادة الخامسة

يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة

يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة

للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (١٥٪) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

المادة الثامنة

يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.

المادة التاسعة

١- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.

٢- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

المادة العاشرة

لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.

المادة الثانية عشرة

١- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.

٢- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

الفصل الثالث
إدارة المساهمة العقارية

المادة الثالثة عشرة

يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة ما نصّت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.

المادة الخامسة عشرة

يفتح المرخص له حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها باسم المساهمة العقارية. وتضع الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.

المادة السادسة عشرة

تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.

المادة السابعة عشرة

تكتسب المساهمة العقارية الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من قبل الهيئة، وتكون خاضعة لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة عشرة

يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.

المادة التاسعة عشرة

يدير المساهمة العقارية مدير المساهمة العقارية الذي يُعيّنه المرخص له. وتحدد اللائحة اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.

المادة العشرون

يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.

المادة الحادية والعشرون

دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.

الفصل الرابع
جمعية المساهمين

المادة الثانية والعشرون

يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.

المادة الثالثة والعشرون

تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (١٠%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.

المادة الرابعة والعشرون

يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.

المادة الخامسة والعشرون

لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثانٍ) يعقد خلال الأيام ال(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الأول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) رأس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الأول) و(الثاني) بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثالث) يعقد خلال الأيام ال(سبعة) التالية للاجتماع (الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط ألا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) أشخاص، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.

المادة السادسة والعشرون

يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.

الفصل الخامس
انقضاء المساهمة العقارية

المادة السابعة والعشرون

لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات. ويعدّ باطلاً أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصّت عليه هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون

يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية:

١- البيع بمزاد علني.

٢- البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية.

٣- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون

دون إخلال بما نصّت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:

١- بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٢- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تُمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٣- استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.

٤- إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٥- صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.

المادة الثلاثون

يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.

الفصل السادس
المخالفات والعقوبات

المادة الحادية والثلاثون

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها وفقاً لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت إشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافآتهم.

المادة الثانية والثلاثون

دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).

٣- إلغاء الترخيص.

٤- غرامة لا تزيد على ( ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرة ملايين ريال.

٥- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (١٠) عشر سنوات.

ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصّت عليه هذه المادة.

المادة الثالثة والثلاثون

تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الخامسة والثلاثون

دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أياً من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة السادسة والثلاثون

دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.

المادة السابعة والثلاثون

يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة والثلاثون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٣) الموافقة على تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥١٧٥ وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية رقم ٥٤٩٧ وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧٦٢) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٩٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٦١) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٦١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٠١١/م) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٣٥) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي -للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من خدمات واستشارات وفقاً للتنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثالثاً: يتفق رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية ووزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال المعهد، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المعهد من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمعهد، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

رابعاً: قيام المعهد الملكي للفنون التقليدية بإبرام مذكرات تعاون مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لضمان الفعالية والتنسيق والتكامل عند ممارسة المعهد للاختصاصات والمهمات المقررة له في تنظيمه -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وتحقيق أهدافه المتوخاة.

خامساً: يشترط لاعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (١٣) من المادة (الثامنة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أن تتفق مع الإطار الوطني للمؤهلات، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.

التنظيم: تنظيم المعهد.

الوزير: وزير الثقافة.

المجلس: مجلس أمناء المعهد.

رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء المعهد.

المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد.

الفنون التقليدية: فنون مورثة ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية.

الكنوز الحية: الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جداً من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي.

المادة الثانية

يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:

١- التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها.

٢- تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.

٣- تقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم -وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة- لمواصلة أعمالهم والتعريف بها.

٤- المساهمة في المحافظة على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية.

٥- رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى المحافظة عليها.

المادة الرابعة

يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- بناء الأطر والمعايير الفنية المرتبطة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الفنون التقليدية، وفق متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.

٢- تصميم وإقامة برامج تدريبية وبرامج إعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- تطوير وتنفيذ برامجه التعليمية الأكاديمية في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع

الجهات ذات العلاقة.

٤- وضع الشروط اللازمة لممارسة مهن التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية في المملكة، ومتابعة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- احتضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦- ابتعاث منسوبي المعهد وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.

٧- تقديم منح دراسية وتدريبية ومكافآت وجوائز تشجيعية للمواهب وذوي القدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال لوائح تقر بالاتفاق مع وزارة المالية فيما له أثر مالي.

٨- تكريم الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية.

٩- إعداد الدراسات والاستشارات والخدمات في مجال اختصاص المعهد للجهات الحكومية وغيرها، داخل المملكة وخارجها.

١٠- وضع الآليات والممكنات التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها.

١١- إثراء الفنون التقليدية عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات في مجالاتها.

١٢- تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بالفنون التقليدية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- بناء الشراكات المحلية والدولية والاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق أهدافه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الخامسة

١- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- نائب وزير الثقافة (نائباً لرئيس المجلس).

ب- ثمانية من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد.

٢- يصدر بتعيين الأعضاء -الواردين في الفقرة (١/ب) من هذه المادة- أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المعهد وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار استراتيجية المعهد، ومتابعة تنفيذها.

٢- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٣- إقرار المعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد.

٤- إقرار هيكل المعهد التنظيمي.

٥- إقرار مكافآت أعضاء المجلس العلمي ومزاياهم، من خلال لوائح بالاتفاق مع وزارة المالية.

٦- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمعهد.

٧- اعتماد الأطر والمعايير الفنية المرتبطة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الفنون التقليدية، وفق متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.

٨- إقرار معايير ومتطلبات وتصنيفات برامج التلمذة التي تقدم في المعهد ومن يقدمها من مهرة ومحترفين، واللوائح المنظمة لهذه البرامج بما يشمل تحديد مدد برامج التلمذة وأوقاتها وأسس تقديمها ومعايير اجتيازها ودرجات الإتقان فيها.

٩- إقرار الآليات والممكنات التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها.

١٠- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل المعهد وشؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح أو القرارات الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

١١- إقرار المقابل المالي للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من

خدمات واستشارات.

١٢- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد السنوية، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الموافقة على استثمار أموال المعهد وفقاً للتعليمات والأحكام المنظمة لذلك.

١٥- الموافقة على اشتراك المعهد في المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقاً للأنظمة والتعليمات.

١٦- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

١٧- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المعهد.

١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المعهد.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل.

٣- توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.

٨- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المعهد.

٩- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستفادة من خبراته دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واللوائح الإدارية والمالية والداخلية وغيرها من اللوائح والمعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس وفقاً للإجراءات المتبعة.

٤- اعتماد إصدار الأوامر بمصروفات المعهد وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

٥- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

٦- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص المعهد.

٧- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها على المجلس.

٨- تمثيل المعهد أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٩- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المعهد، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

١٠- الموافقة على عقد المعهد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بعمله، والمشاركة فيها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- تعيين العاملين في المعهد، والإشراف على سير العمل فيه، وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

١٣- اعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.

١٤- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته أو مهماته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

المادة التاسعة

١- يكون للمعهد مجلس علمي برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية عدد لا يتجاوز (تسعة) من المختصين في الفنون التقليدية.

٢- يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي، لمدة (سنتين) قابلة للتجديد.

المادة العاشرة

١- يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب المتعلقة بالفنون التقليدية، وغيرها مما تحدده لوائح المعهد، وما يحال إليه من المجلس أو رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي.

٢- للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.

المادة الحادية عشرة

١- يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء على الأقل.

٢- توجه الدعوة لاجتماع المجلس العلمي من رئيسه، وتعقد الاجتماعات برئاسة رئيسه أو من

ينيبه من الأعضاء.

٣- لا يكون اجتماع المجلس العلمي نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من ينيبه من الأعضاء.

٤- تصدر توصيات المجلس العلمي بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- لرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثانية عشرة

١- تتكون موارد المعهد مما يأتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاستشارات التي يقدمها.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير البرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها.

د- الإيرادات التي يحصل عليها مقابل نتاجه العلمي.

ه- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.

و- عوائد استثماراته وريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.

ز- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المعهد حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد.

المادة الثالثة عشرة

١- تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات وعمليات المعهد، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم رسمياً بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات ومعاملات المعهد وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

يخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٩) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٤٦ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٨٠٨٩٩ وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤٠٣) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٣ /٢٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١١٦٠) وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة

English
صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧٦) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التجارة والسياحة في جيبوتي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤١٢ وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون

في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة

في جمهورية جيبوتي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٨٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٠٤) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٥ /٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٦٧) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٨ /١١/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة السياحة بالتنسيق مع الجانب الجيبوتي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ، وذلك بتصحيح التاريخ الهجري الوارد في عجز مذكرة التفاهم (في النسختين الأصليتين الموقعتين باللغة العربية) من تاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ، ليكون بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.