صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) بتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٣٤) وتاريخ ١٥ /٧ /٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (وفق الصيغة المرفقة)، وتفويض الرئيس التنفيذي للمركز بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تنشر «ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض – الإصدار رقم (١.٠)» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرافقة لهذا القرار، لتنفيذها والعمل بموجبها.
يبدأ العمل بالضوابط -المشار إليها في البند «أولا»- بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز.
على جميع الجهات المشمولة بأحكام الضوابط -المشار إليها في البند «أولا»- تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الواردة فيها قبل تاريخ نفاذها.
الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح
صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٤٨٨ وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٤هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧٦٨) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٠٦/ ٤٦/م) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٥هـ.
تعديل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦هـ- وفق الآتي:
١- حذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى).
٢- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
٣- تعديل صدر المادة (الرابعة) ليكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية: …”.
٤- إضافة فقرة تحمل الرقم (٣) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي: “وزير السياحة”، وإعادة ترتيب بقية الفقرات تبعا لذلك.
٥- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:
١٧- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) ولا يزيد على (خمسة) في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٤١) بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٧هـ.
تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
٦- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.
٢- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
١- قبول الهبة.
٢- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
٣- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
٤- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا.
٥- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
٣- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.
٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي:
يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.
تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (١) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:
١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلا للتصرف سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أم شخصا ذا صفة اعتبارية.
٢- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:
ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته.
تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما.
٢- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلا أو فسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق / ٥ / ٢٧ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٧هـ
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».
وبناء على الصلاحيات المخولة له وفقا للمادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ، والمادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣-٠٣-٢٤) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (٠١-٠٤-٢٥) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥م، بشأن التعديل على وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية،
وبعد الاطلاع على الملخص التنفيذي الوارد من الإدارة التنفيذية بشأن تحديث وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية.
الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، بإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (٣) ونصها ما يلي: «ج. الوثائق والمستندات غير ذات قيمة، على سبيل المثال البطائق البريدية والرسائل والتبليغات القضائية وغيرها، ويحدد المحافظ الاشتراطات والإجراءات المرتبطة بهذا الاستثناء».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون نافذا بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٢) الصادر في ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٦ / ٢٠٩ / ٢٠٢٥) في اجتماعه رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة، وقائمة المواصفات المتعلقة بتطبيق اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة.
واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (٠٢٢) وتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٥م، اعتمد المجلس اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة وفقا للوثيقة رقم (م.إ-٢٠٩-٢٥-٠٤-٠٣-٠١)، وقائمة المواصفات المتعلقة بتطبيق اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة وفقا للوثيقة رقم (م.إ-٢٠٩-٢٥-٠٤-٠٣-٠٢).
وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية ADS المشمولة في مجالها وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المشغلين الاقتصاديين الالتزام بها؛ وذلك لضمان مطابقة المنتجات للمتطلبات قبل وضعها وعرضها في أسواق المملكة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمحافظة على البيئة، ومنع أي مخاطر مرتبطة بها على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.
وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني sa.gov.saso.www
صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.