التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٩) إحلال نص محل نص الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠١٠٨ وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٤٣٨ وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه إعادة النظر في الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٢٦٦) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٥٩٨/م) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٣) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إحلال النص الآتي «التحقق -عند التعاقد مع ناقل- من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل»، محل نص الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

ثانياً: قيام وزارة المالية بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل على وضع آلية لضمان تزويد الهيئة بالبيانات المالية لعقود النقل الحكومية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية

English

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية.

القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية.

المجلس: مجلس شؤون الجامعات.

الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية.

الجامعة الأجنبية: المؤسسة الأكاديمية (الجامعة أو الكلية أو المعهد أو ما يماثلها) المنشأة خارج المملكة.

فرع الجامعة: كيان منبثق من الجامعة الأجنبية يُنشأ داخل المملكة ومملوك لها من خلال كيان نظامي يُؤسس داخل المملكة.

الكلية: منشأة علمية مكوَّنة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام.

النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من الجامعة الأجنبية تحتوي على: اسم الفرع ومقرّه وتحديد الكيان النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- تمنح فرع الجامعة الأجنبية الإذن ببدء مزاولة نشاطه.

الكيان النظامي لفرع الجامعة: الجهة المالكة لفرع الجامعة الأجنبية داخل المملكة.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.

المادة الثالثة

يهدف إنشاء فروع الجامعات الأجنبية إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخل المملكة، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع؛ وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة

يُقدَّم طلب إنشاء فرع الجامعة من الجامعة الأجنبية أو من يمثلها نظاماً للأمانة العامة مشفوعاً بالمتطلبات التالية:

١- معلومات عن الجامعة الأجنبية تتضمن اسمها ومقرها، وتاريخ تأسيسها، والتخصصات التي تقدمها، وجوانب التميز لديها، وفروعها الأخرى إن وجدت.

٢- دراسة تُوضح وتُثبت الجدوى من الإنشاء.

٣- النظام الأساسي لفرع الجامعة.

٤- بيان بالكليات أو الأقسام أو المعاهد، والوحدات البحثية، والتخصصات العلمية، التي سيتكون منها فرع الجامعة.

٥- التاريخ المقترح لبدء الدراسة في فرع الجامعة.

ويجوز للوزير بناءً على توصية من اللجنة إضافة أي متطلبات أخرى أو الاستثناء من المتطلبات الواردة في هذه المادة.

المادة الخامسة

تشكَّل اللجنة في الأمانة العامة بقرار من الوزير، ويحدِّد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها، وتتولى دراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات وترفع توصياتها إلى المجلس.

المادة السادسة

تكون الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية وفقاً لنظام الجامعات وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة السابعة

يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لفرع الجامعة البدء في مزاولة نشاطه قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة، وتحدّد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.

المادة الثامنة

تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:

١- دراسة الطلبات المقدَّمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.

٢- دراسة طلب إنشاء الكليات -أو ما يماثلها- داخل الفرع أو إلغائها أو دمجها، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٣- التوصية بالموافقة على تعيين المسؤول الأول في فرع الجامعة ورفعها إلى الوزير.

٤- الموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص.

٥- الموافقة على إقامة الفعاليات العلمية.

٦- الموافقة على تعديل النظام الدراسي.

٧- متابعة أداء فرع الجامعة.

ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.

المادة التاسعة

يكون المسؤول الأول في فرع الجامعة في المملكة مسؤولاً أمام الوزير.

المادة العاشرة

يقدَّم التعليم في فرع الجامعة باللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى.

المادة الحادية عشرة

يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثَّقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها.

المادة الثانية عشرة

يخضع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة

يقدِّم فرع الجامعة الضمانات المالية اللازمة وفقاً لما تقرره القواعد التنفيذية للائحة.

المادة الرابعة عشرة

يلتزم فرع الجامعة بشكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والمعلومات التي تحددها القواعد التنفيذية على أن يكون من بينها بيانات ووثائق وسجلات جميع الطلبة المقيدين والخريجين، وتحدد القواعد التنفيذية آلية التصرف فيها في جميع الأحوال بما فيها تعثُّر أو توقُّف نشاط فرع الجامعة.

المادة الخامسة عشرة

١- يكون لفرع الجامعة ميزانية سنوية وسجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٢- يتم تدقيق القوائم المالية السنوية لفرع الجامعة من قبل مراجع خارجي مرخّص له بالعمل في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة

للأمانة العامة تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لفرع الجامعة كإصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وغيرها.

المادة السابعة عشرة

يلتزم فرع الجامعة بضمان جودة كافة البرامج الأكاديمية التي يقدمها وبما تصدره هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

المادة الثامنة عشرة

لا يجوز لفرع الجامعة أن يوقف نشاطه أو يعدِّل نظامه الأساسي أو ينقل ملكيته إلا بعد موافقة المجلس.

المادة التاسعة عشرة

عند تعثر فرع الجامعة أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً، يكون للمجلس الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.

المادة العشرون

١- دون الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لفروع الجامعات الأجنبية -التي يضعها المجلس أو التي يضعها الوزير- الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار الخطي.

ب- تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

ج- إيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

د- إلغاء الترخيص.

٢- تحدِّد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدَّد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يُضمّن التصنيف المخالفات التي يُلزم فرع الجامعة -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقته، على أن يُراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم فرع الجامعة بما أُلزم به تحتسب عليه مخالفة جديدة.

٤- تحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون

يشرف المجلس على حوكمة وأداء فرع الجامعة الأجنبية أكاديمياً، ومالياً، وإدارياً.

المادة الثانية والعشرون

فيما لم يرد به نص في اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات السارية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة والعشرون

تختص المحاكم في المملكة العربية السعودية بالفصل في أي نزاع يكون فرع الجامعة أو أحد منسوبيه طرفاً فيه.

المادة الرابعة والعشرون

يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال (٦٠) يوماً من موافقة المجلس عليها، ولمجلس الجامعة الأجنبية إقرار قواعد تنفيذية خاصة بها بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

المادة الخامسة والعشرون

للمجلس حق تفسير مواد هذه اللائحة.

المادة السادسة والعشرون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس شؤون الجامعية: قرار رقم (٤٥ / ١٦ / ٤) إقرار اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية

English

إن مجلس شؤون الجامعات

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، والبند (رابعاً) من المرسوم الملكي الكريم المشار إليه الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات».

وبناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، التي تنص على أن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات «إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها».

يقرر ما يلي:

أولاً: إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: على الجامعات والكليات الأهلية القائمة عند نفاذ اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (سنة) تبدأ من تاريخ نفاذها.

والله ولي التوفيق.

وزير التعليم

رئيس مجلس شؤون الجامعات

يوسف بن عبدالله البنيان

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٨) تعديل المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد وتعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٦ /٤٠) بتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) بتاريخ ٦ /٢/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) بتاريخ ٢٤/٣/١٣٩٧هـ، لتكون بالنص الآتي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

الباب الأول
تعريفات ومبادئ عامة

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المذكورة أمام كل منها:

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المعنية: هي الجهة المعنية بواحد أو أكثر من المجالات المشمولة بأحكام النظام.

الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الخدمات: مجموعة الخدمات المتكاملة التي تقدم لكل شخص ذي إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي. وتشمل الخدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والتأهيلية، والثقافية، والاجتماعية، والإعلامية، والرياضية، والتوظيف، وغيرها من الخدمات الأخرى.

التأهيل: عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية لمساعدة الشخص ذي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، ولتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً فَاعِلاً في المجتمع ما أمكن ذلك.

الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة: الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في البيئات التعليمية والتدريبية.

إمكانية الوصول: مجموعة التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضاً إلى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائل التقنية ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة للعامة.

الترتيبات التيسيرية: مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، تكفل تمتعهم، على قدم المساواة مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئاً غير متناسب على الجهات التي تقدمها.

التمييز على أساس الإعاقة: أي تمييز أو استبعاد أو تقييد ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، يكون غرضه أو أثره إضعاف أو عدم الاعتراف بكل أو بعض حقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:

١- عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.

٢- توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.

٣- شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.

٥- أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.

٧- تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.

الباب الثاني
الحقوق والخدمات

المادة الثالثة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:

١- التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول -وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة- عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.

٢- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.

وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

المادة الخامسة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة السادسة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.

المادة السابعة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك:

١- توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب.

٢- مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.

٤- توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة التاسعة

١- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:

أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.

ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.

ج- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.

٢- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:

أ- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.

ب- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة العاشرة

يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي:

١- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.

٢- مواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.

المادة الثانية عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة

على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

الباب الثالث
الدعم الاجتماعي والاقتصادي

المادة الخامسة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة السادسة عشرة

يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.

المادة السابعة عشرة

تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.

المادة الثامنة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفة فردية أو جماعية.

المادة العشرون

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

الباب الرابع
المخالفات والعقوبات

المادة الحادية والعشرون

يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:

١- الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً.

٢- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.

٣- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.

المادة الثانية والعشرون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:

١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.

٢- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.

٣- يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال، ولا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

المادة الثالثة والعشرون

للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة الرابعة والعشرون

تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة الخامسة والعشرون

يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:

١- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.

٢- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.

٣- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

المادة السادسة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.

المادة السابعة والعشرون

تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

المادة الثامنة والعشرون

١- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ.

٢- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة.

٣- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون

لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثلاثون

تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

المادة الحادية والثلاثون

يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

المادة الثانية والثلاثون

يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٢١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والثلاثون

يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٧) الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥ /٤) بتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) بتاريخ ٦ /٢/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

English

مقدمة:

استناداً إلى نظام «قانون» الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، وحرصاً من الهيئة على تقديم خدمات جمركية متميزة في مجال التجارة الإلكترونية عبر شركات نقل الإرساليات والطرود البريدية وفق أحدث الممارسات الدولية وبما يتوافق مع رؤية المملكة، والعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية بحيث تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، فقد عملت الهيئة على وضع ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية وتهدف هذه الضوابط لتحقيق ما يلي:

١- إتاحة المجال للمنشآت المرخص لها بنقل الإرساليات والطرود البريدية بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة من العميل أو المتجر قبل سدادها للهيئة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عليها ويساهم في نموها بالمملكة.

٢- التأثير الإيجابي على معدلات الفسح عن طريق السماح بفسح الشحنات وتحصيل المبالغ المستحقة بعد الفسح.

٣- تحسين الخدمة المقدمة للعملاء وتيسير وزيادة سرعة عملية توصيل الطرود والإرساليات البريدية.

٤- المواءمة مع الممارسات الدولية والمساهمة في تحسين مركز المملكة في مؤشرات التجارة عبر الحدود.

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ.

الضوابط: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية.

الرسوم الجمركية: هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

المنشأة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة نقل الإرساليات والطرود البريدية.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.

الخدمة: السماح للمنشأة بإدخال الطرود البريدية إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

الإرساليات والطرود البريدية: رزمة، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها تحتوي على سلع، والتي ترد من قبل المنشأة التي تحمل ترخيصاً لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام الضوابط المنشآت التي تحمل ترخيصاً من الجهة المختصة لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الواردة عبر جميع المنافذ الجمركية.

الفصل الثاني
الإدخال المؤقت ومدته

المادة الثالثة
الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

١- يجوز إدخال الإرساليات والطرود البريدية للمملكة عن طريق المنشأة إدخالاً مؤقتاً في وضع معلق للرسوم الجمركية لكل بيان جمركي، وتُعلق ضريبة القيمة المضافة طبقاً لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- تُعلق الضريبة على السلع الانتقائية وفقاً للأحكام النظامية الواردة في نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٨هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ، وما طرأ عليهما من تعديلات.

المادة الرابعة
مدة الإدخال المؤقت

يسمح بإدخال الإرساليات والطرود البريدية الواردة عن طريق المنشأة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل بيان جمركي لمدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ فسحها بشكل مؤقت، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بموافقة الهيئة.

الفصل الثالث
اشتراطات التقديم على الخدمة

المادة الخامسة
شروط التقديم

يجب على المنشأة الراغبة بالاستفادة من الخدمة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الرسمي على أن يشتمل الطلب ما يلي:

١- أن تكون المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة.

٢- تقديم السجل التجاري المعتمد برخصة التخليص الجمركي والمرتبط بالرقم الضريبي.

٣- أن تكون المنشأة مقيمة في المملكة العربية السعودية.

٤- تقديم رخصة لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة.

٥- الحصول على رخصة تخليص جمركي مضافٌ بها نشاط النقل السريع.

٦- الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية لدى الهيئة.

٧- عدم وجود أي بيانات جمركية معلقة على الشركة.

٨- عدم وجود حالات تهرب ضريبي أو تهريب جمركي مثبتة، وعدم البدء بأي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.

٩- تقديم ضمان بنكي أو مستندي للهيئة وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الضمان لكل شركة بما يضمن تغطية قيمة الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.

المادة السادسة
مراجعة الطلب

١- تقوم الهيئة بمراجعة الطلب والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في الضوابط خلال فترة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب.

٢- في حال عدم مطابقة المنشأة لأحد الشروط والمتطلبات، يتم إشعار المنشأة برفض الطلب عبر الوسائل الإلكترونية أو العناوين المسجلة في الطلب مع توضيح الأسباب.

٣- في حال اكتمال الطلب، يتم إشعار المنشأة بالموافقة على تقديم الخدمة.

الفصل الرابع
ضوابط الاستفادة من الخدمة

المادة السابعة
الالتزامات

١- لا يحق للمنشأة الاستفادة من الخدمة للإرساليات المستوردة التي لا تخص نشاطها.

٢- لا يمكن للمنشأة الاستفادة من الخدمة في حال تأدية الرسوم الجمركية والضرائب عن البيان الجمركي.

٣- تكون المنشأة مسؤولة أمام الهيئة عن ضمان التزام موظفيها بعدم ارتكاب أي مخالفة جمركية تتعلق بنشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذه الضوابط أو نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٤- تكون المنشأة مسؤولة أمام الهيئة عن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.

٥- حفظ جميع الوثائق والمستندات لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات من إتمام العمليات الجمركية.

٦- في حال وجود أخطاء في إدخال حقول البيان الجمركي، يجب على المنشأة تعديل البيان الجمركي وفق المستندات ذات العلاقة خلال المدة المتاحة للتعديل، وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد، وسداد كافة مستحقات الهيئة الناتجة عن تعديل البيان الجمركي.

٧- عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة أو أي التزامات ضريبية على المنشأة تخص الهيئة طوال فترة الاستفادة من الخدمة.

المادة الثامنة
إعادة التصدير

١- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد أو الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمنشأة إعادة الإرساليات والطرود البريدية المُدخلة مؤقتاً إلى مصدرها وذلك بإعداد بيان إعادة تصدير مرتبط ببيان الاستيراد حسب الأنظمة والإجراءات المطبقة لدى الهيئة لإعادة التصدير.

٢- تقوم المنشأة بتقديم كافة المستندات ذات العلاقة التي تثبت خروج الطرود والإرساليات البريدية، وتقوم الهيئة باستحصال الرسوم الجمركية والضرائب عن الإرساليات والطرود البريدية التي لم يثبت إعادة تصديرها.

المادة التاسعة
المنع والتقييد

١- لا يجوز الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية التي تحتوي على سلع ممنوعة دولياً أو محلياً، وكذلك السلع المقلدة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.

٢- لا يسمح بالإدخال المؤقت للطرود والإرساليات البريدية للسلع المقيد دخولها إلا بعد تقديم الأذونات أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالمملكة.

الفصل الخامس
انتهاء وضع الإدخال المؤقت

المادة العاشرة
انتهاء وضع الإدخال المؤقت

مع عدم الإخلال بأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ينتهي وضع الإدخال المؤقت بتحقق الآتي:

١- إعادة تصدير البضائع إلى خارج الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات تحت إشراف وعلم الهيئة أو وضعها في الاستهلاك المحلي.

٢- انتهاء المدة المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط.

المادة الحادية عشرة
سداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

يجب على المنشأة الالتزام بسداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت في أقرب وقت ممكن بما لا يتجاوز الفترة النظامية للسداد.

الفصل السادس
المخالفات والعقوبات

المادة الثانية عشرة
المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي نظام آخر للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحيات ما يلي:

١- المطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في حال ارتكاب المنشأة لأي صورة من صور التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد.

٢- فرض الغرامات الجمركية على المنشأة في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه الضوابط أو مخالفتها لأي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٣- فرض الغرامات وإيقاع العقوبات عن ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة
إيقاف الخدمة

يحق للهيئة إيقاف الخدمة عن المنشأة في الحالات التالية:

١- إلغاء أو شطب نشاط المنشأة بنقل الطرود والإرساليات البريدية.

٢- الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في هذه الضوابط.

٣- في حال تبيّن وجود شبهة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي للإرساليات والطرود البريدية، أو تهريب جمركي لإرساليات وطرود بريدية ممنوعة أو مقيد دخولها للمملكة.

٤- عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة خلال الفترة النظامية للسداد، أو التأخر في السداد لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الرابعة عشرة
سريان أحكام الضوابط

تسري أحكام الضوابط على جميع المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الضريبية ذات الصلة في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.

المادة الخامسة عشرة
النشر والنفاذ

تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧١٢١) الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبناءً على المادتين (٩٠،٨٩) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة لأحكام الإدخال المؤقت.

وبعد الاطلاع على المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ، والتي نصت على أن «يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائع الواردة في المادة (٩٠) من نظام (قانون) الجمارك الموحد، على ألا تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر».

يُقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيًا: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٣٧) إضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

English

قرار وزير المالية رقم (١٣٧) وتاريخ ٠٦ /٠٢/ ١٤٤٥هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ وعلى المرسوم الملكي (م/٢٦) وتاريخ٢٠ /٣/ ١٤٤٠هـ، المتضمن تفويض وزير المالية بإصدار الضوابط التي تحدد ما يتم جبايته من زكاة البنوك وشركات البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) تفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وعلى قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: إضافة وتعديل بعض الفقرات المتفرعة عن البنود (أولاً، ورابعاً، وسادساً) من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، لتصبح على النحو الآتي:

أ- يُعدل تعريف «أنشطة التمويل» الوارد في البند (أولاً)، ويكون وفق النص الآتي:

أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية.

ب- تضاف الفقرتان الفرعيتان (٤) و(٥) إلى البند (رابعاً)، وتكون وفق النص الآتي:

(٤) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

(٥) باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.

ج – تُعدل الفقرة (١) من البند (سادساً) وتكون وفق النص الآتي:

(١) تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (١) من البند (رابعاً) من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) تعديل المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد وتعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١٤٢٧ وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٤) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٤هـ، المتعلق بتعديل المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نص الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٤) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٣٩٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٦ /٣/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٠٣) وتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٦ /٤٠) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٣٠١) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٣٩٧هـ، لتكون بالنص الآتي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: تعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٦ /٣/ ١٣٩٧هـ، لتكون بالنص الآتي: «مبلغ يعادل راتباً واحداً عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.