التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١١١) إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة والخمسين) من نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية.

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: ١- يجب توفيق أوضاع اللجان الوطنية والقطاعية القائمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة.

٢- تنتهي اللجان في حال عدم توفيق أوضاعها بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذا البند، أو عند انتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة للجان القطاعية، أيهما أسبق.

ثالثاً: تُنشر اللائحة المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

صدر بموجب: قرار وزارة التجارة رقم (١١١) إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الغرف التجارية.

اللائحة: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية.

الوزارة: وزارة التجارة.

الاتحاد: اتحاد الغرف التجارية السعودية.

رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد.

الأمين العام: الأمين العام للاتحاد.

الغرفة: الغرفة التجارية.

اللجان الوطنية: اللجان الوطنية الرئيسية والخاصة التي يشكلها مجلس إدارة الاتحاد استنادا إلى المادة (السابعة والخمسين) من النظام.

اللجنة الوطنية الرئيسية: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع على المستوى الوطني.

اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الرئيسية.

اللجنة الوطنية الخاصة: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين لرعاية ومتابعة مصالح فرع أو عدد من الفروع المنبثقة عن قطاع اقتصادي رئيسي.

اللجان القطاعية: اللجان التي يشكلها مجلس إدارة الغرفة استنادا إلى المادة (الثامنة والخمسين) من النظام من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع في نطاق اختصاص الغرفة المكاني.

المسؤول التنفيذي للجنة: المسؤول الذي يتولى إدارة وتنسيق وتطوير أعمال اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية من منسوبي الأمانة العامة للاتحاد، أو الأمانة العامة للغرفة.

القطاع الاقتصادي الرئيسي: أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يتشكل منها اقتصاد المملكة.

الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة والمعروف اختصارا بتصنيف (ISIC4).

الفصل الأول
اللجان الوطنية

المادة الثانية
رؤية اللجان الوطنية

رؤية اللجان الوطنية هي الارتقاء بقطاع الأعمال الوطني بما يتواكب مع مكانة المملكة وثقلها الاقتصادي.

المادة الثالثة
رسالة اللجان

الوطنية رسالة اللجان الوطنية هي دعم ومساندة قطاع الأعمال بما يسهم في تنميته وتطويره وتنافسية البيئة التجارية.

المادة الرابعة
أهداف اللجان

الوطنية تهدف اللجان الوطنية إلى تحقيق ما يلي:

أ- رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني.

ب- تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.

ج- تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع.

د- المساهمة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص.

هـ- العمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها.

و- المساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني.

ز- تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات.

ح- دعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.

ط- التحفيز على وجود كيانات أكثر نضجا وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

ي- تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة محليا ودوليا وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

ك- تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية والقطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.

ل- توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعية بها.

المادة الخامسة
مرجعية اللجان الوطنية

ترتبط اللجان الوطنية بمجلس إدارة الاتحاد، وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويته، ويجوز أن يكون مقر اللجنة خارج مدينة الاتحاد في حالات يقدرها مجلس الإدارة.

المادة السادسة
أنواع اللجان الوطنية

تتكون اللجان الوطنية من الآتي:

أ- اللجان الوطنية الرئيسية.

ب- اللجان الوطنية الخاصة.

المادة السابعة
تشكيل اللجان الوطنية الرئيسية

يشكل مجلس إدارة الاتحاد اللجان الوطنية الرئيسية، وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى عند تشكيلها الآتي:

أ- أن تشكل لجنة وطنية رئيسية واحدة لكل قطاع لرعاية ومتابعة مصالحه، ولمجلس إدارة الاتحاد إنشاء أكثر من لجنة في حالات يقدرها.

ب- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الوطنية الرئيسية عن (خمسة عشر) عضوا من المشتركين في الغرف، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها مجلس إدارة الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.

المادة الثامنة
تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة

١- يراعى عند تشكيل لجنة وطنية خاصة الآتي:

أ- أن يقدم إلى الاتحاد طلب من خمس منشآت على الأقل، مرفقا به الإطار العام للجنة وأهدافها ومهماتها وبيان أهميتها للنشاط الذي تمثله.

ب- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (خمسة) أعضاء من المشتركين في الغرف، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها مجلس إدارة الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.

ج- ألا تشكل اللجنة أو أعضاؤها من منطقة إدارية واحدة.

د- ألا تتماثل مهمات وأعمال اللجنة المراد تشكيلها مع مهمات وأعمال إحدى اللجان الوطنية القائمة في الاتحاد.

٢- تدرس الأمانة العامة طلب تشكيل اللجنة المقدم إلى الاتحاد وترفع توصيتها إلى مجلس إدارة الاتحاد.

٣- يصدر مجلس إدارة الاتحاد قراره بالموافقة على طلب تشكيل اللجنة أو رفضه، وذلك بناء على ما توافر لديه من معطيات ومبررات، ولمجلس إدارة الاتحاد تحديد ما يراه من متطلبات واشتراطات أخرى لتشكيل اللجنة.

٤- تتحمل اللجنة الوطنية الخاصة جميع مصروفات أعمالها وأنشطتها وفعالياتها ودراساتها.

٥- يكون التواصل بين اللجان الوطنية من خلال الأمانة العامة.

المادة التاسعة
دورة اللجان الوطنية

تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر من نهاية دورة رئيس الاتحاد ونائبيه.

المادة العاشرة
اختصاصات وصلاحيات اللجان الوطنية

تعمل اللجان الوطنية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع رؤية اللجان الوطنية ورسالتها وأهدافها.

ب- دراسة توصيات اللجان القطاعية ومقترحاتها ومناقشتها واستيفاء ما يلزم بشأنها.

ج- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع إلى الجهات ذات العلاقة من خلال الاتحاد.

د- تمثيل قطاعات الأعمال أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

هـ- السعي على تبني الجهات ذات العلاقة مقترحات اللجنة الوطنية، بالتعاون مع الأمانة العامة.

و- متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج حسب الخطط السنوية.

ز- توحيد مرئيات ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع.

ح- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.

ط- دراسة الموضوعات التي يتم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد أو جهات أخرى.

ي- دراسة الوضع التنافسي للقطاع وأثر التكتلات الاقتصادية الدولية على أدائه، ومتابعة ما يستجد من تطورات على المستوى الوطني والدولي.

ك- تشكيل فرق عمل لدراسة التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول لها.

ل- تنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بمنتجات أو خدمات القطاع والاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ودعوة منشآت القطاع للاشتراك فيها؛ بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد والجهات المختصة ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة، مع الالتزام بإبراز هوية وشعار الاتحاد في الفعالية، على أن تزود اللجنة الأمانة العامة بالمستندات المطلوبة والبيانات الرئيسية، ومن ذلك قرار اللجنة والمحاور والأهداف وأسماء المتحدثين والجهة المنظمة والجهة أو الراعي المقترح والموازنة التقديرية، قبل شهرين من تاريخ انعقاد الفعالية على الأقل.

م- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة.

ن- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

س- إبراز دور القطاع إعلاميا والتعريف به وبأهميته في المجتمع، وذلك عن طريق إصدار النشرات والمجلات ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.

ع- دعوة ممثلي الجهات الحكومية أو غيرها من ذوي الاختصاص بذات القطاع أو النشاط للحضور والمشاركة في الاجتماعات والأعمال والفعاليات ذات العلاقة بمهماتها، بالتنسيق المسبق مع الأمانة العامة.

ف- اعتماد التعاقدات المالية للجنة الوطنية والصرف من صندوقها (إن وجد)، بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

ص- تعيين مستشار للجنة على نفقتها، عند الحاجة.

ق- أي عمل آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة بمحضر اجتماعها أو يقرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف اللجنة به، ويدخل في مجال اختصاصها.

المادة الحادية عشرة
اختصاصات رؤساء اللجان الوطنية والتزاماتهم

١-يختص رئيس اللجنة الوطنية بالآتي:

أ- المشاركة في إعداد رؤية اللجنة ورسالتها وأهدافها، وخطة عملها وآلية متابعتها والإشراف عليها، وذلك بالتعاون مع أعضائها، بما يتفق مع اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة، وذلك خلال شهر من تشكيل اللجنة.

ب- رئاسة اجتماعات اللجنة، والحرص على أن تكون مشاركته فاعلة بما يحقق أهداف اللجنة ويؤدي إلى تطوير نشاطها.

ج- متابعة كل ما يتعلق بأعمال اللجنة من اجتماعات ومسؤوليات، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة وفقا لخطة عملها بالتنسيق مع الاتحاد.

د- تنمية وتوطيد علاقات اللجنة مع الجهات المعنية لتحقيق أهدافها.

هـ- حماية مصالح القطاع الذي تمثله اللجنة أمام الجهات الداخلية والخارجية والتنسيق مع الاتحاد في ذلك.

و- تحديد مواعيد اجتماع اللجنة ولقاءاتها واعتماد جدول الأعمال المقترح ومحاضر الاجتماعات بالتنسيق مع أعضائها والأمانة العامة.

ز- التركيز على القضايا الاستراتيجية والمهمة.

ح- تهيئة مناخ مهني وإيجابي في الاجتماعات مع الحرص على مشاركة الأعضاء في المداولات وحثهم على إبداء مرئياتهم، وعدم طرح ومناقشة الموضوعات الشخصية ذات الصلة بإحدى المنشآت أو الأعضاء.

ط- تعزيز مفاهيم العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء اللجنة.

ي- الالتزام بجدول الأعمال أثناء الاجتماعات، وتحديد وقت محدد لكل عضو لإبداء رأيه حياله.

ك- الاجتماع بالمعنيين لدى الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة لمناقشة القضايا التي تهم اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة.

ل- المشاركة في الاجتماعات والمناسبات التي تخص اللجنة.

م- عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء اللجنة.

ن- أي عمل آخر لازم لتمكين اللجنة من أداء مهماتها، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٢- يلتزم رئيس اللجنة عند أداء مهماته بمراعاة الآتي:

أ- عدم اتخاذ القرارات الفردية فيما يخص أعمال اللجنة.

ب- عدم القيام بأي عمل من أعمال اللجنة أو تمثيلها سواء على مستوى المنطقة أو المدينة أو المحافظة إلا بعد موافقة رئيس الاتحاد.

ج- عدم التوقيع على المخاطبات والمراسلات الرسمية أو مخاطبة الجهات.

المادة الثانية عشرة

اختصاصات الأمانة العامة تتولى الأمانة العامة الآتي:

أ- تعيين مسؤول تنفيذي للجنة.

ب- اعتماد تقييم أداء المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية أو من ينيبه بعد التنسيق مع اللجنة فيما يخص أعمالها.

ج- عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يجمع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية مع رؤساء اللجان القطاعية المماثلة في الغرف التجارية للمناقشة والمداولة في الجوانب المشتركة.

د- تقييم أداء اللجنة الوطنية وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه للاعتماد.

هـ-إعداد تقرير سنوي عن أداء كل لجنة وطنية ورفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد يوضح إنجازات اللجنة وتفاعل أعضائها.

و- إعداد تقرير (نصف سنوي – سنوي) عن أداء وتفاعل ممثلي الغرف في اللجان وتزويد الغرفة المعنية بنسخة منه.

ز- إعداد الآلية المناسبة لإضافة البيانات والمعلومات والإنجازات والأنشطة ذات الصلة باللجان الوطنية على موقع الاتحاد الإلكتروني.

ح- تمثيل الاتحاد في اجتماعات اللجان دون أن يكون للممثل حق التصويت.

ط- استطلاع رأي اللجان المختصة قبل توقيع اتفاقيات الاتحاد.

ي- التحقق من سلامة تطبيق أحكام اللائحة.

ك- أي مهمات وأعمال أخرى تكلف بها من قبل رئيس الاتحاد.

المادة الثالثة عشرة
اختصاصات المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية

يتولى المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية الآتي:

أ- المساهمة في إعداد مشروعات وبرامج وخطط عمل اللجنة ومساعدتها في أداء مهامها بالتنسيق مع رئيسها، وبما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد وخطته العامة.

ب- تسلم المراسلات المتعلقة بأعمال اللجنة وتسليمها وحفظها وتصنيفها.

ج- متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها.

د- إعداد الخطابات المتعلقة بأنشطة اللجنة ومسودة التقارير الدورية بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

هـ- إعداد مسودة التقرير السنوي لأداء اللجنة يبين جميع أنشطتها وإنجازاتها.

و- المشاركة في المناقشات والمداولات في اجتماعات اللجنة، وبيان الآثار المحتملة حيال المداخلات التي يتقدم بها أعضاء اللجنة ونقل وجهة نظر الاتحاد إلى أعضاء اللجنة.

ز- العمل على عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يضم الممارسين لنشاط القطاع مع اللجنة المعنية.

ح- العمل على تنظيم الفعاليات التي تقرر اللجنة إقامتها كالندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات النظامية اللازمة لذلك في حال تطلب ذلك.

ط- التعاون مع الإدارة المالية للاتحاد لإعداد الحساب الختامي لنفقات وإيرادات اللجنة ومناقشتها مع رئيس اللجنة تمهيدا لعرضها على الأعضاء.

ي- تنظيم عمليات إصدار النشرات أو المجلات أو الدوريات أو التقارير الخاصة باللجنة.

ك- إعداد مشروع البيانات الصحفية النهائية عن القضايا التي اتخذت اللجنة قرارا بشأنها، بالتنسيق مع رئيسها.

ل- عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجنة والتأكد من توفير الخدمات المساندة ذات الصلة.

م- إعداد محاور اللقاءات مع المسؤولين بالجهات ذات العلاقة والمشاركة في هذه اللقاءات وزيارات اللجنة.

ن- إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة باللجنة وأعضائها.

س- توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر يدون فيها مكان الانعقاد، وأسماء الحضور من الأعضاء، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصلت إليه اللجنة من قرارات وتوصيات -إن وجدت-، على أن يوقع عليه من رئيس اللجنة والأعضاء والمسؤول التنفيذي لها.

ع- توجيه الدعوات لعقد اجتماعات اللجنة.

المادة الرابعة عشرة
عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية

١- تتكون عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية وفقا لما يأتي:

أ- (عضو) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٢٥,٠٠٠).

ب- (عضوان) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٢٥,٠٠١) إلى (٥٠,٠٠٠).

ج- (ثلاثة أعضاء) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠,٠٠١) إلى (١٠٠,٠٠٠).

د- (أربعة أعضاء) للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (١٠٠,٠٠٠).

هـ- ستة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.

٢- يرشح مجلس إدارة الغرفة الأعضاء من اللجان القطاعية في الغرفة، وعند تعذر مشاركة أعضاء اللجان القطاعية فير شح مجلس إدارة الغرفة من يراه.

٣- في حال عدم ترشيح مجلس إدارة الغرفة من يمثلها في اللجنة، فيعين رئيس الاتحاد عضوا بديلا.

٤- على الغرفة تزويد الأمانة العامة بخطاب الترشيح مرفقا به السيرة الذاتية للمرشح والوثائق ذات العلاقة، وفي جميع حالات الترشيح والتعيين يراعى ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

٥-لا يجوز تعدد العضويات في لجنة واحدة من منشأة واحدة حتى لو اختلف مكان المنشأة وفروعها أو كان الترشح من غرفة أخرى.

٦- لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين وطنيتين.

٧- مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون مقر اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة ويتولى الاتحاد إعداد معايير وضوابط وآليات توضح كيفية تشكيلها وعدد أعضائها ويشرف رئيس الاتحاد على ذلك.

٨- يجوز لمجلس إدارة الاتحاد التوصية باستثناء بعض اللجان الوطنية من أحكام اللائحة بمبررات ومسببات يحدد فيها آليات واشتراطات التشكيل؛ على أن تعتمد من الوزارة.

المادة الخامسة عشرة
اللجان التنفيذية للجان الوطنية

١- تشكل كل لجنة وطنية رئيسية من بين أعضائها لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (ثمانية) ولا يزيد على (اثني عشر)، وتنتخب اللجنة نصف الأعضاء، والنصف الآخر يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.

٢- يعاد تشكيل اللجنة التنفيذية سنويا -وفق آلية يضعها الاتحاد- باستثناء الرئيس ونائبه.

٣- تراعي اللجنة التنفيذية ما ورد في المواد (العاشرة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين) من اللائحة فيما يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات وعقد الاجتماعات.

٤- تتولى اللجنة التنفيذية الآتي:

أ- متابعة برامج العمل والمبادرات.

ب- المناقشة الأولية للموضوعات ذات الأهمية وإعداد المقترحات والمعالجات والتوصيات المناسبة لعرضها على اللجنة الوطنية الرئيسية.

ج- التعامل مع المواقف الطارئة والعاجلة.

د- أي مهمات أو أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الوطنية الرئيسية.

المادة السادسة عشرة
عضوية اللجنة الوطنية الخاصة

تشكل اللجنة الوطنية الخاصة من من طلبوا تشكيلها، وذلك دون إخلال بالمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

المادة السابعة عشرة
شروط العضوية في اللجنة الوطنية

يشترط في عضو اللجان الوطنية ما يأتي:

أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح اسم المرشح ورقم الهوية والمنصب، ومصدق عليه من الغرفة.

ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ج- أن يكون السجل التجاري للمنشأة والاشتراك في الغرفة والترخيص -إن وجد- سارية المفعول.

د- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من اللجنة خلال دورتها السابقة.

هـ- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويستثنى من ذلك عضو اللجنة الوطنية الخاصة وفق معايير يقدرها مجلس إدارة الاتحاد، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنة وستة أشهر دورة كاملة، ويشترط لمن يترشح لدورة ثانية متصلة أن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن (٨٠٪) ثمانين بالمائة عن آخر سنة من درجة التقييم التي اعتمدها الاتحاد.

و- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة الاتحاد.

ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي يقدرها مجلس إدارة الاتحاد.

المادة الثامنة عشرة
انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبه

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:

أ- تعقد اللجنة الوطنية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها، ويتوليان رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ونيابتها.

ب- لا يجوز لنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن يكون رئيسا أو نائبا في لجنة وطنية رئيسية أو خاصة.

ج-لا يجوز لرئيس اللجنة الوطنية الرئيسية أو نائبه أن يكون رئيسا أو نائبا في لجنة وطنية خاصة.

د- على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلا منه عن الترشح للمنصب.

هـ- إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس الاتحاد تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.

و- في حال شغور منصب الرئيس أو النائب يتم انتخاب البديل أو تسميته وفقا لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.

ز- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.

المادة التاسعة عشرة
انتهاء عضوية اللجنة الوطنية

١- تنتهي عضوية اللجنة الوطنية لأي من الأسباب الآتية:

أ- الوفاة.

ب- استقالة العضو كتابة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب «خلال فترة عضويته» عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية للجنة أو (خمسة) اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس اللجنة مع توافر المبررات أو الأسباب الموجبة لقبول العذر، مع التنبيه عليه في حال تكرار الاعتذارات.

ج- فقدان شرط من شروط العضوية.

د- انتهاء مدة دورة اللجنة الوطنية أو حلها أو إعادة تشكيلها.

هـ- إسقاط العضوية.

٢- إذا خلا محل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية فيتم إحلال البديل وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة العشرون
إسقاط العضوية وحل اللجنة وإعادة تشكيلها

لمجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه اتخاذ أي من القرارات الآتية:

أ- التنبيه على العضو عند مخالفته لأحكام اللائحة.

ب- إسقاط عضوية عضو اللجنة الوطنية، في الحالات الآتية:

١- عدم الالتزام بأحكام اللائحة.

٢- إبداؤه تصريحات إعلامية بالمخالفة للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.

ج- حل اللجنة الوطنية وإعادة تشكيلها في الحالات الآتية:

١- إذا وقع خلاف بين أعضائها أدى إلى تعطيل أعمالها وعجزها عن أداء مهماتها.

٢- إذا تدنى تقويم أدائها بموجب تقرير تعده الأمانة العامة وفق معايير قياس أداء اللجان المعتمدة لدى الاتحاد.

المادة الحادية والعشرون
اجتماعات اللجان الوطنية

١- يجتمع أعضاء اللجنة الوطنية مرة كل (تسعين) يوما على الأقل، ولا يقل عدد الاجتماعات عن (أربعة) اجتماعات سنويا. ويجوز دعوة الأعضاء لعقد اجتماع اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة الوطنية أو ثلث أعضائها أو رئيس الاتحاد أو الأمين العام. وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من رئيس اللجنة الوطنية خلال (خمسة) أيام من ورود الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولى توجيهها رئيس الاتحاد أو الأمين العام أو من ينيبه أي منهما.

٢- يرفق بالدعوة الموجهة لاجتماع اللجنة جدول أعمالها، على أن يتضمن تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع والوثائق والتقارير المتعلقة بها، وترسل الدعوة قبل (أسبوع) على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع إلى عنوان العضو مع نسخة منها إلى الغرفة التي يمثلها العضو، وعلى العضو تأكيد حضوره للاجتماع أو الاعتذار.

٣- تعقد اجتماعات اللجان الوطنية في مقر الاتحاد، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٤- يجوز للجنة عقد اجتماعاتها عبر الوسائل التقنية الحديثة.

٥- في حالة غياب رئيس اللجنة يرأس نائبه الاجتماع.

٦- لرئيس الاتحاد حضور اجتماع اللجنة الوطنية، وفي حالات يقدرها يجوز له ترؤس الاجتماعات –أو من ينيبه- التي يتم فيها استضافة ممثلين لجهات أو من ذوي العلاقة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثانية والعشرون
نصاب اجتماعات اللجان الوطنية وأسلوب اتخاذ القرارات

١- يكون اجتماع اللجنة الوطنية صحيحا بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٢- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، والمشاركين عن بعد، فإذا تساوت يرج ح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل.

٤- للجنة دعوة من ترى حضوره لاجتماعها من مسؤولي الجهات الحكومية وغيرها بعد التنسيق مع الأمانة العامة، دون أن يكون له حق التصويت.

٥- لا يحق لعضو اللجنة توكيل غيره لحضور الاجتماع أو التصويت عنه.

المادة الثالثة والعشرون
الإفصاح والشفافية

١- يجب على أعضاء اللجان الوطنية والعاملين فيها الإفصاح بدقة وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بعلاقاتهم وتعاملاتهم المرتبطة باللجنة.

٢- على اللجان الوطنية التحقق من أن المعلومات والبيانات المالية المطلوب إفصاح أعضائها عنها صحيحة مع ضمان الإفصاح عنها في الوقت المحدد.

المادة الرابعة والعشرون
حدود الإفصاح وتعارض المصالح لأعضاء اللجان الوطنية

١- يتعين على اللجان الوطنية تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائها، مع مراعاة وضع سجل خاص لذلك؛ يتم تحديثه دوريا؛ وفقا للائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢- في حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو اللجنة الوطنية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب اللجنة، فيجب عليه الإفصاح عنها للجنة وتبليغ رئيس اللجنة بذلك، ويثبت هذا التبليغ في السجل المعد لذلك. ولا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي تصدره اللجنة في هذا الشأن.

٣- على رئيس اللجنة، أن يبلغ الأعضاء عند عقد أول اجتماع لها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

٤- يلتزم عضو اللجنة الوطنية بالإفصاح عن وجود أي حالة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، أو حالة مصلحة أو شراكة، بينه والشخص المرش ح للحصول على وظيفة في اللجنة الوطنية.

٥- يحظر على عضو اللجنة الوطنية أن يفشي في غير اجتماعات اللجنة الوطنية ما وقف عليه من معلومات وبيانات مالية عن اللجنة، ولا يجوز له استخدام ما يعلم به -بحكم عضويته- في تحقيق مصلحة له أو لأحد أقاربه أو للغير.

المادة الخامسة والعشرون
الالتزام بأحكام اللائحة

يلتزم أعضاء اللجان الوطنية بأحكام اللائحة تحقيقا لأهدافها، وفي حال مخالفة العضو لأحكام اللائحة أو عدم القيام بواجباته أو ثبوت الإساءة لأي من أعضاء اللجنة أو مجلس إدارة الاتحاد أو كيان الاتحاد أو أحد العاملين به، فللاتحاد اتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة السادسة والعشرون
مالية اللجنة الوطنية

١- يعد الاشتراك في عضوية اللجنة الوطنية عملا تطوعيا لا يتقاضى عنه العضو أي مقابل مالي.

٢- تقبل اللجنة الإعانات والهبات من قبل أعضائها.

٣- لا يحق للجنة القيام بأي تصرف أو إبرام عقد أو اتفاق ينشأ عنه أو يترتب عليه التزام مالي أو إداري أو قانوني على الاتحاد إلا بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٤- لا يتم الصرف من صندوق اللجنة -إن وجد- إلا على أعمالها وأنشطتها وإصداراتها، وذلك بناء على قرار من اللجنة كما لا يحق لها التبرع بأموالها للغير.

٥- تخضع إجراءات تحصيل إيرادات اللجنة ومصروفاتها وتعاقداتها للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد.

٦- يحق للجنة جمع رعايات للفعاليات التي تنظمها على أن يكون نصيب الاتحاد منها بما نسبته (٢٠٪) من إجمالي الرعايات، وللرعاة وضع شعاراتهم وما يخدم تسويق منتجاتهم وفق اتفاقيات يتم إبرامها مع الأمانة العامة.

٧- يحظر على الأعضاء جمع أي أموال تخص اللجنة في حسابات خاصة.

٨- يصرف على المشروعات والدراسات والفعاليات الخاصة باللجان من صناديقها (إن وجدت).

٩- تعد اللائحة والسياسات والإجراءات المالية المعمول بها في الاتحاد هي المرجعية لكافة الشؤون المالية للجان الوطنية.

١٠- يحظر على اللجنة تفويض أي عضو من أعضائها باتخاذ قرارات فردية تتعلق بشأن مالي، ويقتصر التفويض في الشأن المالي من قبل فريق عمل يتم تشكيله من أعضاء اللجنة الوطنية لا يقل عن ثلاثة أعضاء ويعتمد الأمين العام محاضر صرفها.

المادة السابعة والعشرون
التخاطب مع الجهات والتوقيع مع الغير

١- للجان الوطنية أن تخاطب -عن طريق الاتحاد- أيا من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها، حيال أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وترى ضرورة مخاطبة تلك الجهات بشأنها تحقيقا لأهدافها، وذلك بحسب التعليمات والإجراءات المعمول بها لدى الأمانة العامة.

٢- يتم التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الخاصة باللجان والتي يتم إبرامها مع الغير، من قبل رئيس الاتحاد أو الأمين العام، ولهما في سبيل ذلك تفويض من يرونه في التوقيع نيابة عن أي منهما.

المادة الثامنة والعشرون
التصريحات الإعلامية

لرئيس اللجنة الوطنية الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية أو لقاءات تلفزيونية مع مراعاة الآتي:

أ- التنسيق مع الأمانة العامة.

ب- أن تكون المادة الإعلامية بشأن قرار أو نشاط أو فعالية تخص اللجنة.

ج- أن توضح المادة الإعلامية أن اللجنة منبثقة عن الاتحاد.

د- التقيد بأحكام اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون
الانتساب إلى المنظمات والهيئات ذات العلاقة

للاتحاد بعد التنسيق مع الوزارة الانتساب لأي منظمة أو هيئة مهنية ذات طابع محلي أو إقليمي أو دولي يتماثل نشاطها مع نشاط اللجنة الوطنية ويرى الاتحاد واللجنة الوطنية فائدة من الانتساب إليها، على أن تتحمل ذات اللجنة المقابل المالي للانتساب.

المادة الثلاثون
معايير قياس أداء اللجان الوطنية

١- على الاتحاد التأكد من التزام اللجان الوطنية بمعايير قياس الأداء، ويقوم الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة بإعداد لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان والآليات والإجراءات ذات الصلة.

٢- تخضع اللجان الوطنية لمعايير قياس الأداء بشكل سنوي.

٣- يعين الاتحاد مكتبا استشاريا لإجراء عملية تقييم أداء اللجان.

٤- في حال حصول اللجنة على أقل من (٥٠٪) خمسين بالمائة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الاتحاد لإقرار ما يراه.

الفصل الثاني
اللجان القطاعية

المادة الحادية والثلاثون:
رؤية اللجان القطاعية

رؤية اللجان القطاعية هي السعي نحو قطاع أعمال متميز في الأداء والمخرجات لتنمية اقتصادية عصرية.

المادة الثانية والثلاثون
رسالة اللجان القطاعية

رسالة اللجان القطاعية هي دعم ومساندة مسيرة قطاع الأعمال وتعزيز المساهمة في تنميته وتطور الأنشطة الاقتصادية، والإسهام في تحسين وخلق بيئة أعمال جاذبة في نطاق اختصاص الغرفة المكاني، عبر سياسات وآليات تواكب المستجدات.

المادة الثالثة والثلاثون

أهداف اللجان القطاعية تهدف اللجان القطاعية إلى تحقيق ما يلي:

أ- رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال.

ب- تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع.

ج- دعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.

د-تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة محليا ودوليا، وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

هـ- بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال.

و- التفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال.

ز- تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.

ح- تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة.

ط- تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.

ي- تعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة.

ك- حصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى.

ل- توحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة.

م- تعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال.

ن- فهم متغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.

س- رفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال ضمن دائرة الغرفة.

المادة الرابعة والثلاثون
مرجعية اللجان القطاعية

ترتبط اللجان القطاعية بالغرفة، وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويتها ضمن نطاق اختصاصها المكاني.

المادة الخامسة والثلاثون
آلية تشكيل اللجان القطاعية

١- يشكل مجلس إدارة الغرفة اللجان القطاعية في الغرفة، وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى أن تنشأ لجنة قطاعية واحدة في كل قطاع رئيسي لرعاية ومتابعة مصالح ذلك.

٢- يعين مجلس إدارة الغرفة ثلث أعضاء اللجنة القطاعية، وينتخب ممثلو القطاع في الغرفة ثلثي أعضاء اللجنة، وفي حال عدم توافر العدد المطلوب يقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين باقي الأعضاء.

٣- لا يقل عدد أعضاء اللجنة القطاعية عن ستة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضوا.

٤- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب اللجان القطاعية مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.

٥- يجوز أن تضم اللجان أعضاء من غير المشتركين في الغرفة من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات تقدرها الغرفة ويستثنون من بعض شروط العضوية.

المادة السادسة والثلاثون

مدة دورة اللجان القطاعية في الغرفة تكون مدة دورة اللجان القطاعية (أربع) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر من نهاية دورة مجلس إدارة الغرفة.

المادة السابعة والثلاثون
اختصاصات وصلاحيات اللجان القطاعية

تعمل اللجان القطاعية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع استراتيجية الغرفة وسياساتها.

ب- تشجيع الاستحواذ والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة، وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

ج- السعي على تبني الجهات الحكومية وذات العلاقة مقترحات اللجنة القطاعية على مستوى الغرفة المكاني، بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة.

د- دراسة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع.

هـ- متابعة ورصد آثار تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات على القطاع ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة.

و- دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع والارتقاء بمستواها، سواء من حيث رفع مستوى الإنتاجية أو استخدام معطيات التطور التقني أو تحسين جودة المنتجات والخدمات أو تطبيق أساليب الإدارة الحديثة أو تدعيم أواصر التعاون بين منشآت القطاع ورفع قدراتها التنافسية أو زيادة مواردها وإمكاناتها المالية والبشرية.

ز- توحيد رأي ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع على مستوى الغرفة المكاني.

ح- تمثيل القطاع أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.

ط- تمثيل القطاع في اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية وفق ما ورد في اللائحة والآليات المتبعة لدى الاتحاد.

ي- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع من خلال مجلس إدارة الغرفة إلى الجهات ذات الصلة على مستوى الغرفة المكاني.

ك- تشكيل فرق العمل لبحث أو دراسة حالة محددة أو القيام بمهمة ضمن اختصاصات اللجنة.

ل- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة بعد أخذ موافقة الأمانة العامة للغرفة والجهات المختصة؛ على أن تكون المشاركة تحت مظلة الغرفة، وتنسق اللجنة مع الأمانة العامة للغرفة حول البرنامج العلمي، وتتولى الأمانة العامة للغرفة الأمور التنظيمية.

م- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.

ن- المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية التي تشارك فيها الغرفة.

س- متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج حسب الخطط السنوية.

ع- إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، ذات الصلة بأعمال ونشاط اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة للغرفة.

ف- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات ذات الصلة.

ص- توفير المعلومات والإحصائيات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة المتعلقة بالقطاع.

ق- إبراز دور القطاع إعلاميا والتعريف به وبأهميته في المجتمع عن طريق إصدار النشرات أو إصدار مجلة أو دورية أو نشر المقالات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.

ر- أي عمل أو مهام أخرى يرى مجلس إدارة الغرفة تكليف اللجنة به.

المادة الثامنة والثلاثون
شروط العضوية في اللجان القطاعية

يشترط في عضو اللجان القطاعية ما يأتي:

أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة.

ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة؛ لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ج- أن يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفة والترخيص سارية المفعول.

د- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنتين دورة كاملة.

هـ- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.

ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي تقدرها الغرفة.

المادة التاسعة والثلاثون
انتخاب رئيس اللجنة القطاعية ونائبه

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:

أ- تعقد اللجنة القطاعية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها.

ب- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الغرفة وأي من نائبيه أن يكون رئيسا أو نائبا في اللجنة القطاعية.

ج- على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلا منه عن الترشح للمنصب.

د- إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس مجلس إدارة الغرفة تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.

هـ- في حال شغور منصب الرئيس أو النائب يتم انتخاب البديل وتسميته وفقا لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.

و- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.

المادة الأربعون
معايير قياس أداء اللجان القطاعية

١- يعد الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان القطاعية في الغرف والآليات والإجراءات ذات الصلة.

٢- تخضع اللجان القطاعية لمعايير قياس الأداء بشكل سنوي.

٣- في حال حصول اللجنة على أقل من (٥٠٪) خمسين بالمئة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الغرفة لإقرار ما يراه.

المادة الحادية والأربعون

سريان الأحكام على اللجان القطاعية تسري على اللجان القطاعية بما يتفق مع طبيعتها أحكام المواد (الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة) والمواد (التاسعة عشرة وحتى الثامنة والعشرين) من اللائحة، على أن تحل الغرفة ومجلس إدارتها ورئيسها والأمانة العامة للغرفة وأمينها واللجنة القطاعية محل الاتحاد ومجلس إدارته ورئيسه والأمانة العامة للاتحاد وأمينه واللجنة الوطنية فيما ورد في هذه الأحكام.

المادة الثانية والأربعون

سريان اللائحة تسري أحكام اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٥٠٠٠٠١٨٨١) إعلان التسجيل العيني للعقار في المناطق العقارية

English
صدر في: ١٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٣٦٥٨٩) الموافقة على تعديل الفقرة (١) من المادة السادسة من النظام الأساسي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

English

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧) الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (٨) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٣٢٢ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم ١٠٠١٤ وتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة فقرة برقم (٨) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧٧٩) وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٥/١/ت) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /٨) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٠١) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (٨) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٣٨هـ، بالنص الآتي:

«٨- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٧٣٨ وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية رقم ١٠٧٣٩ وتاريخ ١٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩١٥٥) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٩٨) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٧٦) وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٨٥ /٤٥/م) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٠٨) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس إدارة المركز صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثالثاً: يستمر مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الحالي -المشكل بناءً على البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٢هـ- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمركز وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

المركز: المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

التنظيم: تنظيم المركز.

الوزير: وزير المالية.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

النظام الموحد: النظام الموحد للموارد الحكومية (UGRP).

نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات. وتتضمن هذه النظم: النظام الموحد، والنظم الإلكترونية الأخرى المتعلقة بالمالية والحسابات والميزانية العامة للدولة والمدفوعات الحكومية، والمنافسات والمشتريات الحكومية، وعلاقات الموردين وسلاسل الإمداد، ونظم إدارة الأصول والمستودعات الحكومية، وفوترة وتحصيل الإيرادات الحكومية، ونظم الموارد البشرية وشؤون الموظفين والرواتب والخدمات الذاتية لطلبات الإجازة ومهمات العمل والتدريب والإركاب ونحوها.

الجهات الحكومية: الجهات المشمولة بالميزانية العامة للدولة، والجهات المشمولة بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمشمولة بتطبيق نظام إيرادات الدولة وأي أنظمة تصدر بخصوص نظم الموارد الحكومية.

التشغيل التقني: عمليات الصيانة والتشغيل التقنية اليومية لنظم الموارد الحكومية، التي تشمل: تحديث وترقية البرمجيات والعتاد التقني الذي يكوّن تلك النظم، وإصلاح الأعطال ومراقبة الأداء، وتقديم الدعم الفني لمستخدمي تلك النظم.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط -تنظیمياً- بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى ما يلي:

١- توفير نظم إلكترونية معيارية وموحدة لإدارة الموارد الحكومية، تدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات بين الجهات الحكومية، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحسين جودة البيانات والتقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢- المساهمة في مساندة الجهات الحكومية في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاية وفعالية.

٣- العمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية.

٤- المساهمة في توحيد الضوابط والمعايير والإجراءات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية، وتوفير المرونة والسرعة في الاستجابة لطلبات التغيير على تلك النظم، وقياس وتحليل الأثر المتوقع من تلك الطلبات.

٥- المساهمة في تحقيق الشفافية واكتشاف وتقليل الأخطاء والتجاوزات، ورفع مستوى سلامة ودقة البيانات والتقارير لعمليات المراجعة والرقابة.

المادة الرابعة

دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يتولى المركز الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بنظم الموارد الحكومية وحوكمتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.

٢- إدارة وحوكمة بيانات نظم الموارد الحكومية والاستفادة منها لتحقيق أهداف المركز، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحديد صلاحيات المستفيدين من تلك البيانات.

٣- إدارة الهويات الاعتبارية للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية وفقاً للمواصفات والسياسات المعتمدة للنفاذ الوطني الموحد لجميع البوابات والخدمات الحكومية الإلكترونية.

٤- الاستفادة من البيانات التي يقوم المركز بإنتاجها، أو جمعها من المستفيدين من نظم الموارد الحكومية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: معالجة البيانات، وتخزينها، وتحليلها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمركز.

٥- إدارة وحوكمة عمليات تصميم وتطوير إجراءات العمل التفصيلية في نظم الموارد الحكومية والتحسين المستمر لها، ووضع الضوابط والقواعد المتعلقة بهذه الإجراءات؛ والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة.

٦- الإدارة والتصميم والتطوير والتشغيل التقني لنظم الموارد الحكومية.

٧- تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة البنية التحتية لنظم الموارد الحكومية.

٨- تقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية إلى المستفيدين.

٩- تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتنبؤ المتعلقة بنظم الموارد الحكومية، إلى المستفيدين المصرح لهم.

١٠- وضع المعايير والخطط والضوابط اللازمة لفرض تطبيق نظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقياس مؤشرات الأداء للعمليات في نظم الموارد الحكومية.

١١- تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة إلى الجهات الحكومية؛ لإدارة مواردها الحكومية ولتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات الحكومية.

ويشمل ذلك النظم الإلكترونية المركزية والداعمة لها، التي يحتاج إليها المركز لتحقيق أهدافه أو يكون لها دور في رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل وتحقيق وفورات مالية للدولة.

١٢- تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية وإدارة المشاريع لصالح الجهات الحكومية؛ لتمكينها من استخدام نظم الموارد الحكومية.

١٣- تقديم خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية.

المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

١- مدير مركز المعلومات الوطني.

٢- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية.

٣- محافظ هيئة الحكومة الرقمية.

٤- ممثل عن وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.

٥- مساعد وزير المالية للشؤون المالية.

٦- الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

٧- ممثل على الأقل من ذوي الاختصاص يُعيَّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وتكون مدة عضويته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحيته في حدود اختصاصات المركز، وله على وجه خاص ما يلي:

١- إقرار السياسة العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها.

٢- وضع السياسات والإجراءات المناسبة لتطبيق النظام الموحد.

٣- الإشراف على تنفيذ النظام الموحد.

٤- استثناء الجهات الحكومية التي لديها أنظمة موارد حكومية مستقلة ولديها مبررات أمنية أو عملية، لمدة زمنية محددة؛ من تطبيق النظام الموحد عليها، لإبقاء أنظمتها مستقلة عنه.

٥- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

٦- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- إقرار المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن التراخيص والتصاريح وما يقدمه من أعمال وخدمات وفقاً للتنظيم.

٨- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

المادة السابعة

للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة الثامنة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- لا يعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس.

٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء، وتحز على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

٧- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٨- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- يتولى أمين المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضره وقراراته، وما يكلّفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

المادة التاسعة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة المركز وأعماله اليومية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على سير عمل المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- اقتراح السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٣- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يقتضيه التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة إليه.

٥- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع حسابه الختامي، وتقريره السنوي، تمهيداً لعرضها على المجلس.

٦- تعيين العاملين في المركز وفقاً لما تحدده لوائح المركز، والإشراف عليهم.

٧- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف المركز واختصاصاته، وفقاً لما تحدده لوائح المركز والإجراءات النظامية المتبعة.

٨- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٠- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١١- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يواجهه من تحديات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

١٢- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

المادة العاشرة

١- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- تتكون موارد المركز المالية من الآتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير التراخيص والتصاريح وما يقدمه من أعمال وخدمات.

ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٢هـ.

المادة الخامسة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٥٣٢ وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر رقم ٣٧٦٥٦ وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٥) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٢٦٩٣) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٣٢) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٥٠) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٤٥/٦/د) وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ١٩٦٤ وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨٠) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -بعد نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

ثالثاً: إضافة عبارة «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر» إلى تعريف (الجهة المختصة) الوارد في المادة (الأولى) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح».

رابعاً: قيام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً- بمراجعة لوائح نظام البيئة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) المشار إليه- وتعديل ما يلزم منها بما يتسق مع ما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، أخذاً في الاعتبار ما ورد في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

خامساً: تكون ممارسة مجلس إدارة المؤسسة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بموجبها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المؤسسة: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

التنظيم: تنظيم المؤسسة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

المراكز الوطنية البيئية: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، أو أي مركز آخر ينشأ مستقبلاً.

الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

النشاط: أي مشروع أو عمل له أثر بيئي على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

التصريح: وثيقة تمنحها المؤسسة للشخص قبل البدء بممارسة النشاط.

الترخيص: وثيقة تمنحها المؤسسة للشخص للإذن له بممارسة النشاط.

الشعب المرجانية: بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.

الاستثمار البيئي: الاستثمار المستدام المسؤول -في بيئات الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف- والذي يأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والمنافع الاجتماعية محدداتٍ أساسية لهذه الاستثمارات.

الإرشاد البيئي: التوعية البيئية الخاصة بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف.

المادة الثانية

١- تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

٢- يكون نطاق عمل المؤسسة الجغرافي في سواحل وجزر ومياه البحر الأحمر التابعة للمملكة، عدا المناطق المحمية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فتقوم المؤسسة بالمهمات الخاصة بها داخل هذه المناطق من خلال المركز وبالتنسيق معه، وبما لا يتعارض مع مهماته واختصاصاته.

المادة الثالثة

تهدف المؤسسة إلى التنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر، وإدارتها، وإنمائها واستدامتها، والعمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وأماكن تعشيش السلاحف، وذلك فق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الرابعة

دون إخلال بالاختصاصات المقرة نظاماً للجهات الأخرى، تقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان استدامتها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات، وبناء قواعد المعلومات، الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف.

٣- مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعب المرجانية والسلاحف، وإصدار تقارير دورية عنها، ورصد حالات الخطر التي تهدد بقاءها ومعالجتها.

٤- التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.

٥- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الوزارة والمراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة.

٦- إعداد المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصاتها، ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.

٧- إصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقة باختصاصاتها- المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك وفق لائحة يصدرها المجلس.

٨- العمل وفق اختصاصاتها على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وإعادة أنواع السلاحف المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية وإكثارها وتنميتها، والموافقة على خطط إعادة التأهيل، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

٩- تزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيئية ذات العلاقة باختصاصاتها؛ التي تسهم في اتخاذ القرارات بشأن إعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات البيئية.

١٠- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي المتصلة باختصاصاتها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة.

١١- الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي التي تكون ضمن نطاق أعمال المؤسسة -المحالة إلى المؤسسة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- المعنية بالمشاريع والأنشطة ذات الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وفق الآلية التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

١٢- الموافقة على البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات الأخرى في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، والتي لا تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

١٣- إصدار قوائم خاصة لأنواع الشعب المرجانية في البحر الأحمر ومواقعها، والسلاحف وأماكن تعشيشها.

١٤- إعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف في البحر الأحمر؛ للقيام بأي نشاط يؤثر فيها.

١٥- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاتها.

١٦- إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن قيادة وإدارة جهود الاستجابة لحالات الطوارئ.

١٧- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة في اختصاصاتها، لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.

١٨- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها.

١٩- تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٠- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحددة لها.

٢١- تمثيل المملكة خارجياً، في المجالات المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وبعد التنسيق مع الوزارة.

٢٢- تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٣- الحصول -من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، وذلك بما يمكنها من أداء مهماتها.

٢٤- أي مهمة أخرى ذات علاقة باختصاصاتها، يقرها المجلس.

المادة الخامسة

١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ب- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

ج- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود).

د- ممثل من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

ه- ممثل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

و- ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

ز- ممثل من شركة نيوم.

ح- ممثل من شركة البحر الأحمر الدولية.

٢- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

يعد المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم. وله على وجه خاص ما يلي:

١- إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط والمقاييس الخاصة بها.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٣- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسة وفقاً لاختصاصاتها.

٦- تحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات والأعمال التي تصدرها أو تقدمها المؤسسة في مجال اختصاصاتها.

٧- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب تابعة للمؤسسة داخل المملكة.

٨- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١١- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس أيضاً تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة ببعض صلاحياته.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس دورياً برئاسة الرئيس -أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس- (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون.

٣- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في محضر الاجتماع.

٥- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٦- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس- أن يصدر قراراً بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.

المادة الثامنة

يُعيَّن بقرار من المجلس أمين للمجلس يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة لاجتماعاته إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعاته، وإعداد محاضر اجتماعاته وقراراته، وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها له المجلس. ويحدد المجلس ما يتقاضاه أمين المجلس من مزايا مالية وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.

المادة التاسعة

يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يُعيَّن في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويتولى إدارة أعمال المؤسسة والإشراف العام على جميع شؤونها في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره له المجلس.

وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والمبادرات وخطط تنفيذها، للارتقاء بخدمات المؤسسة وتحقيق الاستدامة المالية، ورفعها إلى المجلس.

٢- تنفيذ ما يعتمده المجلس من السياسات -المتعلقة بنشاط المؤسسة- والخطط والبرامج المعتمدة، والقرارات الصادرة من المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال المؤسسة.

٣- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه إلى المجلس لإقراره.

٥- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٦- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها والعوائق التي تواجهها، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٧- الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٨- تعيين العاملين في المؤسسة، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

٩- العمل على تطوير الكوادر البشرية الوطنية العاملة في المؤسسة وتدريبها في مجالات عمل المؤسسة واختصاصاتها، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٠- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، والأحكام المنظمة لذلك.

١١- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بحسب الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تقنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة عمل المؤسسة.

١٣- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، تمهيداً لعرضها على المجلس.

١٤- إقرار إجراءات عمل المؤسسة.

١٥- تمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات، أو في المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٦- الاستعانة بالخبراء والمستشارين في حدود أهداف المؤسسة، وفقاً لما تحدده اللوائح.

١٧- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة داخل المملكة، والعرض بذلك على المجلس.

١٨- أي مهمة أخرى يكلّفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي المؤسسة.

المادة العاشرة

١- تتألف موارد المؤسسة من المصادر الآتية:

أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التصاريح والتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح المؤسسة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها العمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ليتولى تدقيق ومراجعة حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه (أو أتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (٩٠) يوماً من انتهاء السنة المالية، تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.

المادة الخامسة عشرة

ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (٩٠) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، حسابها الختامي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة السادسة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي (١٨٠) يوماً من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتجارة الخارجية: إعلان رقم (١) الإعلان عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج محسنات الخرسانة (SNF)

English
صدر في: ٧ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.