التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

English

المادة (1)
التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام البيئة -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني التي وردت فيه، ويكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الجهة ذات العلاقة: أي جهة حكومية مخولة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، أو لها علاقة بالاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

مقدم خدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الاستجابة: الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها فور وقوع الحالة الطارئة لمواجهتها ومنع تفاقم الأضرار البيئية أو الحد منها.

التأهب: حالة الاستعداد والجاهزية بالموارد، والإمكانات، والقدرات، والإجراءات، والخطط، لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث البيئية.

الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها سواءً كانت ثابتة أو متحركة.

الحادثة البيئية: واقعة أو حدث نتيجة عوامل طبيعية أو تشغيلية ضمن أي نشاط أو منشأة أو واسطة بحرية، أدت أو قد تؤدي إلى تلفيات أو أضرار ينتج عنها انسكاب أو تسرب مواد مضرة إلى البيئة.

الطوارئ البيئية: حادثة بيئية تشكل خطراً فورياً يتسبب أو يهدد بأضرار بيئية جسيمة؛ أو تهديد الإنسان؛ أو تدمير النظم البيئية أو موائل الكائنات الفطرية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً للحيلولة دون تفاقم الوضع وتحوله إلى كارثة.

الخطط الوطنية: مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة للاستعداد والاستجابة بكفاءة وفاعلية لحالات الطوارئ والكوارث البيئية على المستوى الوطني.

الخطط الذاتية: مجموعة من التدابير لإدارة الطوارئ البيئية الداخلية للنشاط أو المنشأة؛ بما يشمل إجراءات التأهب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية التي تهدد النشاط أو المنشأة، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوارث البيئية، بما فيها إعادة التأهيل للمناطق المتضررة.

المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية، وغيرها).

المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

انسكاب نفطي: تسرب أو تصريف المواد الهيدروكربونية النفطية على أي شكل وبأي كمية تشكل خطراً على البيئة وفق ما يحدده المركز.

المواد الضارة: أي مادة يتسبب إدخالها أو انسكابها أو تسربها بأضرار على البيئة أو تغيير في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للوسط البيئي المستقبل لها.

المادة (2)
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بما فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية؛ والبحر الإقليمي؛ والمنطقة المتاخمة؛ والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛ والجرف القاري.

المادة (3)
نطاق عمل المركز بشأن الطوارئ والكوارث البيئية

يتولى المركز القيام بكل ما من شأنه تنظيم وإدارة المهام المتعلقة بعمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الخاضعة لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي:

١- إعداد ومراجعة الخطط الوطنية، وتنفيذها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بعد اعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها.

٢- قيادة وإدارة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط الذاتية.

٤- تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

٥- مراجعة الخطط التي تعدها الجهات الحكومية لتنفيذ مهامها المتعلقة بالخطط الوطنية، والتأكد من مدى تكامل أدوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها.

٦- رصد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعلان مستويات الخطورة، والمواقع المتأثرة، وإبلاغ وإلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرفع بما يستلزم بشأن إعلان حالات الطوارئ.

٧- إعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- آليات الإبلاغ والتنسيق فيما يتعلق بالحوادث والطوارئ والكوارث البيئية.

٨- إنشاء وتجهيز مركز عمليات أو أكثر لتلقي بلاغات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة.

٩- طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٠- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتتضمن بحد أدنى الكوادر البشرية، والمعدات والآلات، بما في ذلك برامج الصيانة، والإمكانات والكفاءات، ومتابعة تحديثها، وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١١- إعداد التقارير الدورية عن جاهزية المملكة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- والرفع بالاقتراحات والتوصيات المناسبة.

١٢- إعداد القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات المتعلقة بمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٣- إجراء التحقيقات المتعلقة بالطوارئ والكوارث البيئية مع الأشخاص، وإقرار القواعد والنماذج الخاصة بذلك.

١٤- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات اللائحة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي للنظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

١٥- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت حالات الطوارئ والكوارث البيئية ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

١٦- إعداد برامج وخطط التمارين والفرضيات الوطنية –بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة– لرفع مستوى الجاهزية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذها.

١٧- إعداد معايير تصعيد أو خفض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بما يتوافق مع المعايير المحددة في الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.

١٨- العمل على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية لأعمال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها.

١٩- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢٠- الإشراف على مقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢١- إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجالات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واعتماد برامج تدريبية وجهات مانحة للشهادات مختصة وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.

٢٢- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة (4)
الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

أولاً: ضوابط عامة

١- على الأشخاص الالتزام بإعداد خطة ذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وتحديثها وتقديمها إلى المركز لاعتمادها في الأحوال الآتية:

أ- عند إعداد وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.

ب- عند إعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.

ج- عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش البيئي أو المتابعة الدورية أو تصنيفه للنشاط كمنشأة حساسة (على سبيل المثال، محطات توليد الكهرباء، محطات تحلية المياه، منصات تزويد وتحميل النفط).

٢- على الأشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط، والنماذج التي يضعها المركز لهذا الشأن.

٣- في حال كانت الخطة جزءاً من دراسة تقييم الأثر البيئي يقوم المركز بمراجعة الخطة الذاتية للأشخاص كجزء من الدراسة.

٤- على الأشخاص الالتزام بمتطلبات المركز بشأن إعداد وتحديث الخطة الذاتية والالتزام بالرفع بها إلى المركز في المدة المحددة منه.

٥- على الأشخاص الحصول على موافقة المركز قبل إجراء أي تعديلات على الخطة الذاتية أو تحديثها، أو حصول أي تغييرات في متطلبات تنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز، ومن ذلك التغيير في عدد الكوادر البشرية العاملة على الخطة أو المعدات أو الأجهزة أو الوسائل.

٦- على الأشخاص عند إعداد الخطة الذاتية التي تتضمن استخدام مواد كيميائية مثل المشتتات، تضمين المعلومات التالية:

أ- الحالات التي تستدعي استعمالها (كمية ونوع التسرب الذي يتطلب استخدامها).

ب- مكونات المواد الكيميائية.

ج- المواقع المستهدفة (المواقع، وطبيعة المواقع، والأعماق، المناطق الحساسة بيئياً، المستقبلات الحساسة بيئياً، … إلخ).

د- الآثار البيئية المتوقعة لاستخدامها، وكيفية معالجة تلك الآثار.

٧- على الأشخاص الالتزام بالخطة الذاتية المعتمدة من المركز، والضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز، والالتزام بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والمعدات والأجهزة اللازمة التي تضمن الجاهزية لتنفيذ الخطة.

٨- يجوز للأشخاص في سبيل رفع الجاهزية لتنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز التعاقد مع مقدم خدمة معتمد من المركز.

٩- على الأشخاص التأكد من تضمين الخطط الذاتية خططاً وبرامج للصيانة الدورية للمعدات والأجهزة والتجهيزات المعتمدة في الخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٠- على الأشخاص الالتزام بإجراء التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية -كل سنة على الأقل- على أن يتم الرفع للمركز بالتقارير الخاصة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من انتهاء أعمال التدقيق.

ثانياً: ضوابط الرفع بالخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

١- يقوم المركز بإبلاغ الأشخاص -عبر وسائل التواصل المتاحة- لإعداد أو تحديث الخطة محدداً المدة الزمنية اللازمة للرفع بها على ألا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ، يقدرها المركز بناءً على طبيعة النشاط وحجمه والموقع الجغرافي وغير ذلك من العوامل، وللمركز تمديد المدة الزمنية لفترة إضافية أخرى لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل.

٢- يقوم المركز-بعد استيفاء المقابل المالي- بمراجعة الخطة وإصدار قراره خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب، على أن يتضمن القرار أياً من الآتي:

أ- الموافقة على الخطة.

ب- طلب مستندات أو معلومات إضافية أو استيضاح معلومات؛ ويقوم المركز بإصدار قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الخطة المُعدلة، وله زيادة المدة (٥) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.

ج- رفض الخطة، على أن يكون الرفض مسبباً؛ وفي هذه الحالة يقوم الشخص بإعداد خطة جديدة متضمنة التعديلات المطلوبة.

٣- للمركز أن ينتقل إلى موقع النشاط لمطابقة تفاصيل الخطة بواقع المعاينة.

٤- للشخص تقديم اعتراض على قرار المركز برفض الخطة عبر القنوات التي يحددها المركز، خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ولا يعتد بالاعتراض الذي يقدَّم بعد المدة المحددة.

٥- يقوم المركز بالبت في الاعتراض خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استلامه، وله زيادة المدة (٥) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.

٦- في حال عدم إبلاغ المُعترض قرار المركز حيال اعتراضه بعد صدور القرار بمدة (١٥) يوم عمل، فيتم اعتبار الاعتراض غير مقبول من المركز.

المادة (5)
التمارين الفرضية والتعبوية

١- يقوم المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة لتحديد الأنشطة التي يتطلب مشاركتها في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز، لاختبار جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية.

٢- على الأنشطة -التي يحددها المركز وفق الآلية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة- الالتزام بالمشاركة في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز.

٣- على الأشخاص ومقدمي الخدمات قبل القيام بتنفيذ أيٍّ من برامج أو خطط التمارين الفرضية أو التعبوية ذات العلاقة بالتأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية التقدم بطلب الحصول على موافقة من المركز، على أن يتضمن الطلب بحد أدنى الآتي:

أ- الأهداف.

ب- تحديد الموعد الزمني والنطاق الجغرافي.

ج- الجهات والكوادر المشاركة، والمعدات والآليات والأجهزة والمواد المستخدمة.

د- السيناريوهات وإجراءات التمارين الفرضية والتعبوية.

هـ- أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المركز، وله إعداد واعتماد نموذج موحد للطلبات.

المادة (6)
الإبلاغ عن الحالات الطارئة والكوارث البيئية

١- يقوم المركز بتحديد آليات ووسائل الإبلاغ وينشرها على موقعه وفق الآلية المتبعة لدى الجهات الحكومية.

٢- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إبلاغ المركز والجهات ذات العلاقة وفق آلية الإبلاغ المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة فور علمهم بوقوع أي حادثة بيئية مهما كان حجمها أو نوعها.

المادة (7)
إجراءات التعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

١- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية فور علمهم بوقوع حادثة أو كارثة أو طوارئ بيئية تفعيل التدابير المتعلقة بالحالة وفقاً للخطة الذاتية المعتمدة أو الخطة الوطنية.

٢- على الأشخاص الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية.

٣- يحظر على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إعاقة عمل المفتشين البيئيين، ومنع دخولهم إلى مواقع النشاط أو الصعود على متن الوسائط البحرية أثناء مباشرتهم حالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٤- على الأشخاص ومقدمي الخدمات التقيد بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والمعدات والأدوات والأجهزة المعتمدة لهم من المركز، والتنسيق في ذلك مع المركز.

٥- على الأشخاص الالتزام بتوفير الكوادر البشرية المدربة، والمؤهلة، والمعدات، والأجهزة اللازمة لتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة.

المادة (8)
إجراءات ما بعد الحالة الطارئة والكارثة البيئية

١- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية والمنشآت الحيوية والحساسة إعداد تقرير فني بعد انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية -وفق ضوابط واشتراطات المركز- متضمناً بحد أدنى المعلومات الآتية:

أ- وصف عام للحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

ب- مصدر الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وسببها (تحليل السبب الجذري).

ج- وصف الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة إلى الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والدروس المستفادة.

د- بيانات ونتائج الرصد البيئي لمستويات التلوث أثناء وبعد الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

هـ- تفاصيل عن الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

و- تكاليف معالجة الأضرار.

ز- الإجراءات التصحيحية المترتبة، بما يشمل تحديث الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢- على الأشخاص، بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية، خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوم عمل من تاريخ انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية إعداد خطة عمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية المترتبة جراء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، على أن تتضمن خطة العمل المعلومات التالية:

أ- ملخص عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وتحليل للأسباب الجذرية لوقوعها، وكيف تمت إدارتها.

ب- أوجه القصور فيما يتعلق بالتأهب والاستجابة لحالة الطوارئ البيئية.

ج- الإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها بما يشمل تكلفتها والمدة الزمنية لتنفيذها.

د- متطلبات إعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة جراء الحادث أو الكارثة، حسب اللائحة التنفيذية للنظام الخاصة بذلك.

هـ- أي بيانات أخرى -ذات علاقة- يطلبها المركز.

٣- للمركز وفقاً لاختصاصاته إصدار ملاحظات على خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، وعلى الأشخاص الالتزام بتعديل خطة العمل بحد أقصى خلال (٣٠) يوم عمل، أو وفق تقدير المركز.

٤- يتولى المركز عملية احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك.

المادة (9)
التحقيق في الحالات الطارئة والكوارث البيئية

١- للمركز إجراء التحقيقات اللازمة حيال الحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، وإلزام المتسبب بتحمل المسؤولية عن أضرار التلوث أو التدهور البيئي الناتج عنها، وله طلب الضمانات البنكية التي تغطي تلك التكاليف.

٢- للمركز استدعاء الأشخاص المحتمل علاقتهم بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والتحقيق معهم، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهات ذات العلاقة، وله متابعة مصادر التلوث، وأخذ العينات والتوثيق بأي وسيلة ومنها التصوير الفوتوغرافي.

المادة (10)
المسؤولية

١- يلتزم المتسبب بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية بتحمل التكاليف اللازمة للدراسات التي يقوم بها المركز لتحديد الأضرار، وإعداد الخطط، وإزالة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة ودفع التعويضات، وإذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد يكون المتسبب وقت حدوث أولى هذه الوقائع هو المسؤول عن الحادث، وفي حال كان المتسبب للحادث أكثر من شخص فتكون الـمسؤولية تضامنية.

٢- يقع على الأشخاص مسؤولية تفعيل خطط التأهب الذاتية لضمان عدم انتقال تأثير الحالات الطارئة إلى خارج المناطق التابعة لهم، أو التي ينتقل تأثيرها إليهم.

٣- للمركز -وفقاً لتقديراته وبعد التنسيق مع الجهة المشرفة- التدخل بالاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تحدث داخل الأنشطة أو في حدود الواسطة البحرية ويحتمل أن يتفاقم أثرها، ويتحمل النشاط كافة التكاليف اللازمة لذلك.

المادة (11)
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات المبينة في الجدول (١) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام مع مراعاة الآتي:

١- تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول (١) الحدود القصوى لها، ويقوم المركز بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

٢- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والحساسية والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

٣- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تُشكَّل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

٤- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيٌّ مما يأتي:

أ- الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.

ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.

ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.

د- تعمد المخالف.

٥- يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في الاستجابة السريعة وإزالة الضرر وتصحيح المخالفة ويتم احتساب التكاليف على المخالف.

٦- للمركز وفقاً لتقديره إصدار إنذار أو أكثر للشخص قبل إيقاع أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها بالجدول (١).

الجدول (١): المخالفات والعقوبات

م المخالفة (وصفها) نوعها العقوبة أخرى
حد أدنى حد أعلى
١ عدم التزام النشاط بإعداد وتقديم الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة للمركز جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ في حال امتناع أو عدم الرفع بالخطة -بعد إيقاع العقوبة- في المهلة التي يحددها المركز فللجنة المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (١١) من هذه اللائحة الرفع إلى اللجان المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام للمطالبة بالإغلاق المؤقت للنشاط
٢ عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي يحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية جسيمة ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٣ عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بيئية طارئة للنشاط جسيمة ٢٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات
٤ عدم الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠
٥ إعاقة أو منع المفتشين البيئيين من أداء أعمالهم أو منعهم من الدخول دون مبرر مقبول من المركز جسيمة تطبق اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي
٦ عدم الرفع بتقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ حسب حجم ونوع الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة
٧ الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٨ الامتناع عن تعديل الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز خلال المدة المحددة جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٩ عدم الالتزام بتقديم تقارير التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
١٠ تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدَّم إلى المركز جسيمة ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
١١ عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها جسيمة ٥٠,٠٠٠
١٢ عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية جسيمة ١٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
١٣ استخدام أيٍّ من المشتتات الكيميائية دون الحصول على موافقة المركز، أو تقديم مبررات يقبلها المركز لوجود حاجة لاستخدامها جسيمة ١٠,٠٠٠ لكل (١م٣) مشتت كيميائي تم استخدامه
١٤ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٧٩٩) تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، وتفويض وزير المالية بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، ونظام ضريبة السلع الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٢ /١١/ ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٤هـ.

يُقرر الآتي:

أولاً: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٥٢) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ، بدءاً من تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.

ثانياً: يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثاً: يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف، أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعاً: يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة التي جرى إيقاعها قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، شريطة تقديم المكلف الإقرارات واجبة التقديم كافة إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامساً: يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م.

سادساً: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، يتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعاً: لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثا) و(رابعاً) من هذا القرار.

ثامناً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٠٩٢ وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب مركز الإقامة المميزة رقم ٤٩٤ وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تعديل نظام الإقامة المميزة ومذكرته التوضيحية.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٤) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٢٣١٩) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٦) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٩١٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/٦٧٠/م) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٤ /٤٦) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٢٥) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٩٠ وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١٣٢٥٤٨ وتاريخ ٢٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٨٩) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٨٥) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٦٠٢) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦-٤٥/١٤/د) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥١١) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية -تختص بها الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وفقاً لترتيباتها التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات، ويكون للهيئة بعد ذلك النظر في أعمال تلك الجهات، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ثالثاً: تكون ممارسة صلاحية مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية -الواردة في الفقرة (٩) من البند (سادساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

رابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (ثاني عشر) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية من تاريخ العمل بترتيباتها التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

خامساً: قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد العلاقة بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وأن يُرفع المشروع خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية

English

أولاً:

يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

القطاع: قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع وتعزيز مكانته واستدامته وجاذبيته ومعالجة تحدياته، والعمل

على تطويره.

رابعاً:

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للهيئة -في سبيل تحقيق أهدافها- القيام بما يأتي:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

٢- الإشراف على تنفيذ استراتيجية القطاع، وتحديثها والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

٣- وضع المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.

٤- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.

٥- إصدار تراخيص مزاولة فعاليات وبطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من الالتزام بشروط وأحكام التراخيص.

٦- جمع بيانات القطاع وتحليلها وتحديثها، وإنشاء قاعدة للبيانات ذات الصلة بالقطاع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الهيئة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات أو تقارير تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.

٧- التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ المهمات المنوطة بالهيئة وبما يحقق مستهدفات استراتيجية القطاع، ومن ذلك ما يتعلق بالعمل على توظيف اللاعبين، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم بتوفير بيئة عمل مناسبة، وإيجاد عقود رعاية، والبحث عن مصادر تمويل، وتطوير الألعاب الإلكترونية وإنتاجها، وبرمجتها، وتطوير أجهزتها.

٨- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٩- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٠- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصاتها، سواءً بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

١١- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يساهم في تحقيق أهدافها.

١٢- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها.

١٣- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصاتها، لتشجيع الشراكات في مجال القطاع من خلال المستثمرين من القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٤- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقطاع.

خامساً:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:

١- وزير الرياضة.

٢- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

٣- وزير الاقتصاد والتخطيط.

٤- وزير الاستثمار.

٥- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

٦- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

٧- مدير عام مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

٨- رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

٩- عضوين من القطاع الخاص، أو من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

١٠- الرئيس التنفيذي.

ويختار الرئيس نائباً له من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) من هذا البند.

سادساً:

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

٢- الموافقة على مشروعات الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً للرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية.

٣- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع وباختصاصات الهيئة، تمهيداً للرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.

٤- تحديث استراتيجية القطاع، تمهيداً للرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

٥- إقرار المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.

٦- إقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات الصلة بالأنشطة المرتبطة في مجالات اختصاصاتها.

٧- اعتماد هيكل الهيئة ودليلها التنظيمي.

٨- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٩- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها.

١١- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.

١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة والقطاع، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية.

١٥- الموافقة على آليات وضوابط قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المعهود إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

سابعاً:

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- للمجلس دعوة من يرى من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٧- للمجلس -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقّع عليها بما يُفيد اطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٨- يكون للمجلس أمين من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة يعيّنه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والقرارات.

٩- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

ثامناً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وترتكز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عنها للمجلس؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٣- الإشراف على وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع وباختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادها.

٤- إعداد المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٥- إعداد الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصاتها، ورفعها إلى المجلس، للنظر في إقرارها.

٦- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٧- اقتراح هيكل الهيئة ودليلها التنظيمي، ورفعهما إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادهما.

٨- اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية التي تسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفع ما يلزم منها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٩- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادها.

١٠- الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١١- اقتراح آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك، ورفعها إلى المجلس؛ للموافقة عليها.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس.

١٣- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٤- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في الهيئة والقطاع، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر فيها.

١٥- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المعتمدة للهيئة.

١٦- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح المعتمدة للهيئة.

١٧- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

تاسعاً:

يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

عاشراً:

تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

١- ما يُخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٣- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.

٤- أي مورد آخر يقرُّه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

حادي عشر:

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

ثاني عشر:

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

ثالث عشر:

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

رابع عشر:

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

خامس عشر:

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

سادس عشر:

تُنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٨) الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٤ م) بـ «عام الإبل ٢٠٢٤ م»

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٣٦٢ وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١٠٥٥ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على مقترح تسمية عام (٢٠٢٤م) ب(عام الإبل).

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٠١) وتاريخ ١٨ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٦٤) وتاريخ ٦ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٤٢ /٤٥/م) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٠٩) وتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٤م) ب«عام الإبل (٢٠٢٤م)».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٩٥) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢ /٩ /٢٠٢٣ /٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٢) من البند أولاً من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة».

٢- إضافة المادة (الثامنة «مكرر») لتكون بالنص الآتي: «نقل الترخيص إلى مدينة أخرى:

مع مراعاة أحكام البند أولاً من المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها».

٣- تعديل البند خامساً من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٤- تعديل البند رابعاً من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٥- تعديل الفقرة (٧) من المادة (السادسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب شطب نشاط وسيط الأجرة من السجل التجاري الفرعي، أو إلغاء السجل التجاري الفرعي في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي».

٦- تعديل رابعاً من المادة (الثانية والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٧- إضافة المادة (الثامنة والعشرين «مكرر») لتكون بالنص الآتي: «التنازل عن بطاقة التشغيل:

أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين) والفقرات (١) و(٤) و(٥) من المادة (السابعة والعشرين)، يجوز للمرخص له التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بنفس الرقم بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية:

١- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.

٢- أن يكون المتنازل إليه/المتنازل مرخصاً لهم في نشاط الأجرة بترخيص ساري المفعول.

٣- أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل بطاقة التشغيل باسم المتنازل إليه.

٤- أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن بطاقة التشغيل أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقلها باسم المتنازل إليه.

٥- عدم ممارسة النشاط من خلال بطاقة التشغيل من قبل المتنازل إليه إلى حين استكمال إجراءات نقل بطاقة التشغيل باسمه.

٦- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.

٧- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانياً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة، يتطلب موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار.

ثالثاً: لا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من نشاط الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة».

٨- تعديل عجز المادة (التاسعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب على المرخص/ المصرح له عند رغبته في خروج السيارة من النشاط طلب إلغاء بطاقة التشغيل مع تغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية لسيارة الأجرة عند تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية».

٩- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص».

١٠- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار».

١١- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص».

١٢- إضافة الفقرة الفرعية (ه) إلى الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «ه- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار».

١٣- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند ثانياً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل التصريح، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل التصريح».

١٤- تعديل الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

١٥- حذف الفقرة (٢٣) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) والتي نصت على: «تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

١٦- إضافة الفقرة بالرقم (٢٥) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٢٥. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة».

١٧- إضافة الفقرة بالرقم (٢٦) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٢٦. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها».

١٨- إضافة الفقرة بالرقم (٣٠) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٣٠. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة».

١٩- إضافة الفقرة بالرقم (٣١) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٣١. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها».

٢٠- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له وتطبيقها».

٢١- حذف الفقرة (١٥) من البند أولاً من المادة (الثامنة والثلاثين) والتي نصت على: «تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

٢٢- تعديل الفقرة (١٨) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٢٣- حذف الفقرة (١٨) من المادة (الأربعين) والتي نصت على: «تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

٢٤- تعديل الفقرة (٢٤) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة».

٢٥- إضافة الفقرة بالرقم (٤٠) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤٠. تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه».

٢٦- إضافة الفقرة بالرقم (٤١) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤١. إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (٣٠) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (٥) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد».

٢٧- إضافة الفقرة بالرقم (٤٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤٢. إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين (مثل آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها) ويتم اعتمادها من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها».

٢٨- تعديل الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند عدم تحقيق المرخص/المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء».

٢٩- حذف المخالفة رقم (٩) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على: «عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٠- تعديل المخالفة رقم (١٠) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ببطاقة سائق ملغية».

٣١- تعديل المخالفة رقم (١٣) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل/ببطاقة تشغيل ملغية».

٣٢- حذف المخالفة رقم (٥٢) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على: «استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٣- تعديل المخالفة رقم (٥٤) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٣٤- إضافة مخالفة رقم (٥٣) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٣٥- إضافة مخالفة رقم (٥٤) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٣٦- حذف المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة والتي نصت على: «عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٧- تعديل المخالفة رقم (١٣) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها».

٣٨- تعديل المخالفة رقم (١٤) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم وضع سياسة تحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها في مكان مرئي في مركز المرخص له».

٣٩- تعديل المخالفة رقم (٢٦) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٤٠- حذف المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤١- حذف المخالفة رقم (٢٤) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«عدم تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٢- حذف المخالفة رقم (٣٠) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٣- تعديل المخالفة رقم (٥٧) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس».

٤٤- إضافة مخالفة رقم (٥٥) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه»، وتكون قيمة المخالفة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال.

٤٥- إضافة مخالفة رقم (٥٦) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (٣٠) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (٥) رحلات في الشهر الميلادي الواحد»، وتكون قيمة المخالفة (١٠٠٠) ألف ريال.

٤٦- إضافة مخالفة رقم (٥٧) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم وضع سياسة تقديم الخدمة»، وتكون قيمة المخالفة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٤٧- إضافة مخالفة رقم (٥٨) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٤٨- حذف المخالفة رقم (١٢) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، والتي نصت على: «استعمال السيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٩- إضافة مخالفة رقم (٣٩) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد لتكون بالنص الآتي: «عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٥٠- إضافة مخالفة رقم (٤٠) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، لتكون بالنص الآتي: «عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

ثانياً: تسري هذه التعديلات وتعد نافذة بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٥/٧١) اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة

English

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٧١ /٤٥ /١) وتاريخ ٠١ /٠٦/ ١٤٤٥هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /٩ /٢٠٢٣/ ٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

ثالثاً: يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة

English

المادة الأولى: التعاريف

النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٠هـ.

اللائحة: لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية.

الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل (السلطة البحرية).

المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).

دولة العلم: الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.

السفينة: كل منشأة عائمة معدّة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

مدونة الهيئات المعتمدة: المدونة الصادرة بقرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) رقم MSC.٣٤٩ (٩٢) (RO Code) وما يطرأ عليها من تعديلات.

هيئات التصنيف: هيئة دولية أو محلية تُعنى بوضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة وإصدار الشهادات وتقديم الخدمات وفقاً للمتطلبات الدولية والوطنية نيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء من أجل تعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.

هيئات التصنيف المؤهلة: هيئات التصنيف التي من الممكن تفويضها بموجب اتفاقية تُبرم مع الهيئة لاستيفائها شروط تفويض هيئات التصنيف.

إصدار الشهادات وتقديم الخدمات: الشهادات التي يتم إصدارها والخدمات التي يتم تقديمها بموجب الصكوك الدولية الإلزامية المنضمة لها المملكة، والصادرة من المنظمة البحرية الدولية والأنظمة والقواعد واللوائح التي تضعها المملكة.

المعاينة: الكشف على السفينة و/أو هيكلها و/أو أي جزء من مكوناتها، أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقاً للتشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً، ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.

الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS): هي منظمة عضوية غير ربحية لجمعيات التصنيف التي تضع المعايير والمتطلبات الفنية التي تتناول السلامة البحرية وحماية البيئة وتضمن تطبيقها المتسق، وتتحمل هذه المسؤولية من خلال لجانها ومجموعات الخبراء وفرق المشروع وتوفر نظام شهادة نظام الجودة(QSCS) الذي يلتزم به أعضاؤها، كضمان للنزاهة المهنية والحفاظ على المعايير المهنية العالية.

المادة الثانية: الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق اللائحة على هيئات التصنيف الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة: شروط تفويض هيئات التصنيف

يجب توافر الشروط المنصوص عليها أدناه كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية نيابة عن الهيئة:

أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS).

أن يكون لدى هيئة التصنيف الإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها.

أن يكون لدى هيئة التصنيف قواعد وأنظمة شاملة تغطي أنشطة فحص ومعاينة وتصميم وبناء أنواع السفن التي تصنفها.

أن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات.

أن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، وفي حال عدم وجودهما، يتم الاستمرار في إجراءات القبول ولا يسمح لهيئة التصنيف بممارسة الأعمال بالنيابة عن الهيئة إلا بعد وجود مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة.

أن تكون هيئة التصنيف حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول في المملكة لممارسة نشاط معاينة السفن.

أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعّال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code) يعتمد على الجوانب ذات الصلة بمعايير الجودة المعترف بها دولياً وآلية إجراءات معتمدة للتنسيق مع الهيئة في حال حجز أي سفينة ترفع العلم السعودي من قبل رقابة دولة الميناء في الموانئ الأجنبية.

أن يكون معدل حجز السفن الخاضعة تحت إشراف هيئة التصنيف لا يزيد على (٣,٥) بالمائة في رقابة دولة الميناء (PSC) خلال السنوات الثلاث الماضية لتاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقاً لتقارير مذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن.

أن تمتثل هيئة التصنيف الحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.٣٤٩ (٩٢) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها.

يجب أن يكون لدى هيئة التصنيف خطة لتوطين العمل في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الخامسة: القدرات الفنية والتنظيمية

على الهيئة التأكد من أن لدى هيئة التصنيف المواد والمصادر الكافية من حيث القدرات والخبرات الفنية والتنظيمية للعاملين، والقدرة على إجراءات البحوث من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها، وذلك وفقاً لمعايير الحد الأدنى التي تنطبق على هيئات التصنيف المعتمدة التي تعمل نيابة عنها، على النحو المنصوص عليه في منهجية الاعتماد والإشراف والتدقيق على هيئات التصنيف المعتمدة من قبل الهيئة.

المادة السادسة: الرقابة والإشراف

تقوم الهيئة بالرقابة والإشراف على عمل هيئات التصنيف الدولية المفوضة بالقيام بأعمال الفحص والمعاينة للسفن، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات نيابة عنها بشكل دوري أو متى دعت الحاجة إلى ذلك عن طريق الآتي:

١- التحقق من امتثالها لمتطلبات المدونة والمتطلبات الوطنية من خلال التدقيق عليها من قبل المختصين في الهيئة.

٢- مطابقة الشهادات الصادرة لما هو منصوص عليه بأحكام الصكوك الدولية البحرية، الصادرة عن المنظمة ومدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالشهادة مع السفينة.

٣- متابعة إصدار الشهادات الإلزامية الصادرة من هيئات التصنيف وفق ما يصدر من المنظمة.

٤- متابعة الحالة الفنية للسفينة من خلال تقارير هيئات التصنيف.

٥- القيام بالتدقيق الإضافي عندما يتم احتجاز سفينة ترفع العلم السعودي من قبل دولة ميناء أو تعرضت لحادث جسيم أو حدث تعطل في محركاتها أو لأي سبب طارئ.

٦- متابعة حجز السفن السعودية في الموانئ الأجنبية والإجراءات المتخذة لمعالجة العيوب الفنية لرفع الحجز في أقل مدة ممكنة.

٧- القيام بالتدقيق الطارئ على أي من هيئات التصنيف المعتمدة للتحقق من استمرارية الامتثال لشروط ومتطلبات التفويض وتوفر الشروط والخبرات الفنية في العاملين المعتمدين من الهيئة.

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

تقوم هيئة التصنيف بتقديم طلب التفويض عبر القنوات الرسمية للهيئة مرفقاً معه ما يثبت استيفاءها للشروط الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثامنة: إجراءات تفويض هيئات التصنيف

بعد تقديم الطلب الرسمي من هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات نيابة عن الهيئة، تقوم الهيئة بدراسة الطلب الرسمي ومن ثم تفويض هيئة التصنيف بعد التحقق من الآتي:

امتثال هيئة التصنيف لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة للتفويض الوارد ذكرها في المادة الرابعة.

امتثال هيئة التصنيف للمتطلبات الوارد ذكرها في مدونة الهيئات المعتمدة والمتطلبات الوطنية، وذلك من خلال التدقيق الميداني لفرع هيئة التصنيف بالمملكة من قبل المختصين بالهيئة، وفي حال عدم وجود فرع لهيئة التصنيف بالمملكة يتم التدقيق على المقر الإقليمي لها بالمنطقة.

المادة التاسعة: اتفاقية تفويض هيئات التصنيف

بعد استيفاء هيئات التصنيف شروط تفويضها يحق للهيئة إبرام اتفاقية تفويض مع هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن التي ترفع العلم السعودي.

يجوز للهيئة تجديد اتفاقية التفويض مع هيئة التصنيف في حال استمرار استيفائها لشروط تفويضها.

وللرئيس توقيع اتفاقية التفويض مع هيئات التصنيف المؤهلة، على أن تراعي العقود المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، وفي حال الإخلال بأي متطلب تخطر الهيئة هيئة التصنيف المفوضة بطلب الالتزام خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، وفي حال عدم الامتثال يعد العقد ملغى.

المادة العاشرة: إلغاء أو تعليق التفويض

للهيئة إلغاء أو تعليق التفويض أو الإنذار بذلك في حال عدم استيفاء هيئة التصنيف الحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة أو متى ما دعت الحاجة لذلك.

المادة الحادية عشرة: الهيئات المفوضة.

يصدر بقرار من الرئيس جدول يتضمن هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة.

المادة الثانية عشرة: سريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢٠١) تعيين الأمير سلمان بن سلطان أميرا لمنطقة المدينة المنورة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.