التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٠٣) تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٩٠ /١٤) بتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠ /٤) بتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٤) بتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، لتكون بالنص الآتي: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه -على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٤ / ٢٨ / ٢٠٢٣) اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١١) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، بأن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها: «الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة».

واستناداً إلى المادة الخامسة من ذات التنظيم المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية وفق صيغة العرض.

ثانياً: تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.

ثالثاً: تُنشر قواعد الترخيص المعدلة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الترخيص المعدلة لتقديم خدمات الملكية الفكرية

English

صدر بموجب اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

١- تعديل الفقرة السابعة من (المادة الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «أن يكون حاصلا على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالة الواردة في أحكام المادة (السادسة) من هذه القواعد».

٢- حذف (أ) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على «أ. المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من الجهة المختصة، بخبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة».

٣- حذف (ج) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على «ج. حامل شهادة الدراسات العليا في تخصص الملكية الفكرية، وبخبرة عمل لا تقل عن سنة في مجال الملكية الفكرية».

٤- تعديل الفقرة الثانية من (المادة السادسة) لتكون بالنص الآتي: «يستثنى من شرط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الفحص».

٥- إضافة فقرة في المادة (السادسة) يكون ترتيبها (٤) بالنص الآتي: «٤- تكون صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي خمس سنوات من تاريخ صدورها».

٦- تعديل الفقرة الأولى من (المادة الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم من المرخص له قبل تاريخ انتهاء الترخيص بثلاثين يوما على الأقل».

٧- إضافة فقرة في المادة (الثالثة عشرة) يكون ترتيبها (٣) بالنص الآتي: «٣- يشترط سريان صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي وقت طلب تجديد الترخيص».

٨- تعديل الفقرة (ج) من (المادة الرابعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «ج. عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخص لهم، ما لم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة».

٩- حذف الفقرة (د) من (المادة الرابعة عشرة) والتي تنص على: «د. بقاء المرخص له خارج المملكة لفترة تزيد على ستة أشهر متتالية، ما لم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة».


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١١٢) اعتماد لائحة إصدار شهادات اعتراف دولية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC)

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٢هـ، بشأن “تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار تعديل/ تحديث/ تأجيل من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك”.

واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣-٠٤ /٤٥/ ٢٠٢٣) في اجتماعها رقم (٤٥) المنعقد بتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، بشأن إقرار تحديث اللوائح.

فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (١١٢) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٥هـ، المتضمن اعتماد تحديث لائحة إصدار شهادات اعتراف وطنية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) الوثيقة رقم (م.إ-١٧٣-١٩-٠٤-٠٤) وفقاً للآتي:

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٤) تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٦٦ وتاريخ ٢٦ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٦٢٢٦١١ وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٣٦) وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٩) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٨٦١) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٥٦) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٩١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-١٢ /٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠ /٤) وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٤٧) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، لتكون بالنص الآتي: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه –على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) تطبيق نظام حماية المرافق العامة على محطات وأجهزة هيئتي المساحة الجيولوجية والمساحة والمعلومات الجيومكانية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠٩٨ وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٠٣٣٣٨ وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المعد في الوزارة لوضع آلية مناسبة لحماية محطات رصد الزلازل والبراكين الخاصة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومحطات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية الخاصة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من العبث والتخريب في جميع مناطق المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٣ /١٠ /١٤٤٤هـ، ورقم (٤) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٥هـ، والمذكرة رقم (١٢٣٠) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦ -٤٣ /٤٤/د) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٥٤٠ وتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١١٦) وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تكون المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما، من المرافق العامة الواردة في المادة (الأولى) من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ، المشمولة بتطبيق النظام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (٢/١) تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، والمنشورة في الجريدة الرسمية (أم القرى) في العدد (٤٩٣٣) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية والصادرة بالقرار رقم (٦ / ١) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م، والقرار رقم (٨ / ١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بشأن اعتماد التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.

يقرر ما يلي:

أولا: تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، على النحو الآتي: ١- إضافة فقرة جديدة برقم (٣) في أحكام المادة (السادسة عشرة) بالنص التالي:

«٣- تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد».

٢- تعديل المادة (الحادية عشرة) وذلك بإضافة ما نصه: «على المرخص له الالتزام بما يلي»…، وذلك في صدر المادة.

٣- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون مدة جواز طلب إعادة الترخيص في حال الشطب بعد تنفيذه بعد مضي مدة (ثلاث سنوات) بدلا من (خمس سنوات) في ظل الوضع الحالي، لتكون المادة (السابعة عشرة) بعد التعديل على النحو الآتي: «يجوز للمرخص الذي ش طب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره».

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ النشر.

والله الموفق.

وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/٨٤) الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٤ /٤٦) بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) بتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) بتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل نظام الإقامة المميزة

English

أولاً: تعديل تعريف “الأسرة” الوارد في المادة (الأولى)، ليصبح بالنص الآتي: “الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللائحة”.

ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (١) من المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي: “حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة”.

ثالثاً: تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي: “تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة”.

رابعاً: تعديل المادة (الثالثة)، لتصبح بالنص الآتي:

“١- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:

أ- دائمة.

ب- محددة المدة.

٢- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة”.

خامساً: إلغاء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة)، التي نصت على الآتي: “ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة”.

سادساً: تعديل المادة (الخامسة)، لتصبح بالنص الآتي: “يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة -ما لم تقتض المصلحة خلاف ذلك- على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة”.

سابعاً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (السادسة)، لتصبح بالنص الآتي: “سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”.

ثامناً: تعديل الفقرة (٣) من المادة (السادسة)، لتصبح بالنص الآتي: “تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها”.

تاسعاً: إلغاء المادة (الثامنة)، التي نصت على الآتي: “يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة”.

عاشراً: إلغاء الفقرة (١) من المادة (العاشرة)، التي نصت على الآتي: “تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر”.

حادي عشر: تعديل الفقرة (٣) من المادة (العاشرة)، لتصبح بالنص الآتي: “فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي”.

ثاني عشر: إلغاء الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة)، التي نصت على الآتي: “لا تخِوّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية”.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥١٦٩٠١٢) اعتماد اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٩) بتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤١هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.