التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٧ / ٤٥٠٢٠١) بتعديل ترخيص شركة غاز الشرق المحدودة

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والملحقين رقم (١) و(٣) من القرار الوزاري للترخيص رقم (٥ / ت / ص) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٢٦هـ، القاضي بترخيص شركة غاز الشرق المحدودة بإنشاء وتملك وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل البند (ثانيا) من الملحق رقم (١) للترخيص وفق الملحق بهذا القرار.

ثانيا: تعديل الملحق رقم (٣) للترخيص وفق الخريطة الموضحة في الملحق بهذا القرار.

ثالثا: في كل ما لم يرد به نص في التعديلات الصادرة بهذا القرار؛ تطبق عليه الأحكام والشروط السارية في الترخيص وملحقاته.

رابعا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

خامسا: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

سادسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٨ / ٤٥٠٢٠١) بتعديل ترخيص الشركة العربية للبتروكيماويات

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والملحق رقم (١) للترخيص رقم (٢) لسنة (١٤٢٣هـ)، القاضي بترخيص الشركة العربية للبتروكيماويات بتملك خط الأنابيب القائم ما بين الجعيمة والجبيل لنقل البروبان وتشغيله (الترخيص)، والملحق رقم (٢) للترخيص المعدل بالقرار الوزاري رقم (٢٩٨٢ / ع) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٢٩هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل الملحق رقم (١) للترخيص وفق الخريطة الموضحة في الملحق بهذا القرار.

ثانيا: تعديل البندين (ثانيا) و(سابعا) من الملحق رقم (٢) للترخيص وفق الملحق بهذا القرار.

ثالثا: في كل ما لم يرد به نص في التعديلات الصادرة بهذا القرار؛ تطبق عليه الأحكام والشروط السارية في الترخيص وملحقاته.

رابعا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

خامسا: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

سادسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) الموافقة على نظام الخطوط الحديدية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٧٤٥٧٦ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم ٧٩٠٤٠ وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، المشتملتين على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٥٠٥٢ وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام الخطوط الحديدية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٨٢) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١١٧٧) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٦٠٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٥٦) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٣٠) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٤٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٢٨٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٧٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٩ / ٤٣) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٧١) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يحل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- عند نفاذه، محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا: تتولى وزارة النقل والخدمات اللوجستية –وفقا للإجراءات النظامية- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الخطوط الحديدية، والإشراف على تنفيذها، بما يحقق التكامل مع قطاعات النقل الأخرى في المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.

رابعا: قيام الهيئة العامة للنقل، في ضوء ما تضمنه النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفي ضوء نقل الاختصاصات الإشرافية والتنظيمية والرقابية على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبعد صدور مشروعي: (نظام النقل البري على الطرق، وتنظيم الهيئة العامة للطرق)، بالنظر في مناسبة تعديل تنظيمها أو إعداد تنظيم جديد وفقا لذلك، والرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في شأنه.

خامسا: تمارس الهيئة العامة للنقل صلاحياتها الواردة في المادة (الثامنة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦) تعديل الفقرة (٢) من المادة الخامسة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٩٢٦ وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٥هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل المادة (الخامسة) من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز.

وبعد الاطلاع على تنظيم دارة الملك عبدالعزيز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٢٧) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٥٣٤/م) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٨٠٨) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٨٧٩) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، لتصبح فقرتين بالنص الآتي:

«٢- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/١) أمر ملكي.

٣- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/١) أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩١) الموافقة على لائحتين تنظيميتين للمنشآت والبرامج الاجتماعية غير الحكومية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٤٢٩ وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد الاطلاع على مشروعي اللائحتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٠٠هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩١) وتاريخ ٤ /٩/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٠٤) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (٢٧٧٣) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٩٩) وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٩٩٦) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ،

ورقم (٢٤٥٢) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨١٣) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١١٦٩/م) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩١ /١٤) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٥٦) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغتين المرافقتين.

ثانيا: على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عند اعتماد البرامج التدريبية للمنشآت التابعة لها والموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، مواءمتها لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثالثا: على كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع اللائحتين -المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار- وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من نفاذهما، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية.

رابعا: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

خامسا: أن يكون تطبيق الأحكام المتعلقة بالدعم المالي وما في حكمه، الواردة في اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناء على البند (ثامنا) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٢/٤/ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم ٢٨٥٨٣ وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٢هـ- وذلك دون إخلال بأحكام اللائحة المشار إليها، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

سادسا: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

سابعا: يحدد المقابل المالي المذكور في المادة (الثالثة) من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

English

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

English

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٠٧ / ٤٥٠٢٠١) الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أرض واقعة في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة إجمالية مقدارها (٨٤.٩٩٧٦٨ م٢) ستة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون مترا مربعا وثمانية وأربعون سنتيمترا مربعا؛ لإنشاء محطة التيار المستمر عالي الجهد HVDC – قطار الحرمين (١)، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام؛ وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء؛ وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٩٢ / ٤٥٠٢٠١) الموافقة على لائحة تخصيص الطاقة

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من المادة (الثالثة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، التي تضمنت أن تتولى لجنة تخصيص الطاقة إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها، وعلى المادة (الحادية عشرة) من النظام، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه»، وعلى ما رفعته لجنة تخصيص الطاقة في توصيتها رقم (٣ /١/ت) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ /١/ ٢٠٢٤م، بلائحة تخصيص الطاقة التي أعدتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على لائحة تخصيص الطاقة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر لائحة تخصيص الطاقة على موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تخصيص الطاقة

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٠٩٢ / ٤٥٠٢٠١)

المادة الأولى

١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ.

٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

طلب التخصيص: طلب يقدم إلى الوزارة بتحديد نوع الطاقة المطلوبة وكميتها.

طالب التخصيص: كل شخص يتقدم إلى الوزارة بطلب التخصيص.

المخصص له: المستهلك الذي يحمل وثيقة سارية لتخصيص الطاقة.

غرض التخصيص: النشاط المحدد لاستغلال الطاقة.

اللجنة: لجنة تخصيص الطاقة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.

المادة الثانية

تهدف لائحة التخصيص هذه إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

المادة الثالثة

يلتزم طالب التخصيص بما يأتي:

١- تقديم الطلب عبر القنوات المعلنة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك.

٢- أن يكون الطلب مقدما من طالب التخصيص أو ممن له صفة معتبرة نظاما في تمثيله تمنحه طلب التخصيص.

٣- أن يكون الطلب مشتملا على بيانات طالب التخصيص.

٤- أن يكون الطلب متضمنا معلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به -والتي تطلبها الوزارة لكل طلب بحسبه- وفق ما يأتي:

أ- اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، والموقع الجغرافي له.

ب- نوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للتخصيص.

ج- دراسة الجدوى للنشاط.

د- الملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط.

هـ- تفصيل لمراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ بدء النشاط، وتاريخ الانتهاء المتوقع إن وجد.

و- خطة تفصيلية للتوطين.

ز- تقديم الدراسات التي يتطلبها النشاط.

المادة الرابعة

١- على طالب التخصيص تقديم أي بيانات أو مستندات تعدها الوزارة لازمة لدراسة طلب التخصيص وتقييمه، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بحالة الطلب، وعند مضي هذه المدة دون تصحيح الطلب أو تقديم المتطلبات، يعد طلبه ملغى، ويجب عليه عند رغبته في طلب التخصيص تقديم طلب جديد.

٢- للوزارة منح مهلة إضافية لطالب التخصيص لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل –من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة- لتقديم مبررات التأخير، والبيانات أو المستندات البديلة المتوفرة، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:

أ- قبول البيانات أو المعلومات البديلة الموضحة في الرد مع الاحتفاظ بحق إلزام طالب التخصيص بتقديم المعلومات المطلوبة في تاريخ يحدد لاحقا.

ب- رفض مبررات عدم تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة، وعد الطلب ملغى.

٣- على طالب التخصيص التأكد من دقة البيانات أو المستندات وصحتها عند تقديمها إلى الوزارة، وتعد مخالفة ذلك إخلالا بأحكام هذه اللائحة.

المادة الخامسة

١- تشعر الوزارة طالب التخصيص بالمدة اللازمة لتقييم طلب التخصيص والبت فيه، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه.

٢- تقيم الوزارة طلب التخصيص بناء على المعايير المعتمدة من اللجنة والطاقة المتاحة.

٣- تصدر الوزارة قرارها برفض طلب التخصيص مع توضيح سبب الرفض.

٤- تصدر الوزارة وثيقة تخصيص الطاقة عند الموافقة على طلب التخصيص، على أن تكون مشتملة على بيانات المخصص له، وغرض التخصيص، ونوع الطاقة المخصصة وكميتها، ومدة الوثيقة، وأحكامها.

المادة السادسة

١- يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها سنة أو أقل- بناء على طلب يقدم من المخصص له قبل انتهائها بـ(٩٠) تسعين يوما، ولا ينظر في طلب التجديد إذا بقي على انتهاء الوثيقة أقل من (٦٠) ستين يوما.

٢- يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها أكثر من سنة- بناء على طلب يقدم من المخصص له قبل انتهائها بـ(١٨٠) بمائة وثمانين يوما على الأقل.

٣- للمخصص له طلب تعديل وثيقة تخصيص الطاقة أثناء مدة سريانها، على أن يكون الطلب مبررا ومشتملا على المستندات المؤيدة له، ويخضع طلب التعديل إلى إجراءات طلب التخصيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة السابعة

دون إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام، للوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصص له بذلك في حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية التي أدت إلى نقص الطاقة المتاحة.

المادة الثامنة

دون إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام، للوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصص له بذلك في حال مضي عام دون استغلال كامل كميات الطاقة، ما لم يقدم المخصص له أسبابا مقبولة لدى الوزارة، على ألا يكون التعديل أقل من كميات الطاقة المستغلة فعليا، وتشعر الوزارة المخصص له بذلك التعديل أو الإلغاء في مدة لا تقل عن (١٢٠) مائة وعشرين يوما.

المادة التاسعة

لا تعد وثيقة تخصيص الطاقة موافقة على ممارسة النشاط الذي يتطلبه التخصيص، ويجب على المخصص له الحصول على التراخيص والموافقات الخاصة لممارسة النشاط بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة العاشرة

يلتزم المخصص له بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفقا لما يأتي:

١- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه.

٢- كفاءة التقنيات المستخدمة.

٣- نسب توطين الإنفاق.

٤- نسب توطين القوى العاملة.

٥- الجدول الزمني.

٦- أي شرط أو حكم آخر يحقق معيارا أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.

المادة الحادية عشرة

يلتزم المخصص له بما يأتي:

١- عدم استخدام الطاقة في غير أغراض التخصيص المذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة.

٢- تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض متابعة التزام المخصص له بأحكام النظام ولائحة التخصيص ووثيقة تخصيص الطاقة.

٣- تقديم تقارير دورية إلى الوزارة وفقا لشروط وثيقة تخصيص الطاقة وأحكامها.

٤- تضمين التقارير الدورية المقدمة إلى الوزارة ملخصا لاستهلاك الطاقة في غرض التخصيص والأداء التشغيلي، وإحصائيات الإنتاج، وتحديث الجدول الزمني لمراحل تنفيذ النشاط.

٥- إشعار الوزارة بأي تغيير حدث أو متوقع حدوثه في معلوماته أو بياناته المقدمة في طلب التخصيص، أو أي تأخير وصعوبات لموعد بدء النشاط، أو أي تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص، أو عند انخفاض استغلاله الفعلي لكميات الطاقة عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة، وذلك في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ وقوع أي حالة من هذه الأحوال.

٦- التقدم بتعديل وثيقة تخصيص الطاقة أو طلب إنهائها في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (٥) من هذه المادة.

المادة الثانية عشرة

تنتهي وثيقة تخصيص الطاقة في إحدى الحالات الآتية:

١- انتهاء الأجل المنصوص عليه في الوثيقة دون تجديدها، أو انتهاء غرض التخصيص، أيهما أسبق.

٢- موافقة الوزارة على طلب المخصص له بإنهاء الوثيقة.

٣- صدور قرار عن اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام بإلغاء الوثيقة.

٤- صدور قرار الوزارة بإنهاء الوثيقة.

المادة الثالثة عشرة

يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام ولائحة التخصيص في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإن تعذر ذلك يجوز تنفيذها –استثناء- بالطرق العادية.

المادة الرابعة عشرة

للوزير إسناد مهام التفتيش وضبط المخالفات أو بعضها إلى القطاع الخاص، على أن يراعى في الإسناد الضوابط الآتية:

١- الالتزام بضوابط التفتيش وضبط المخالفات الصادرة بقرار من الوزير، وما تحدده الوزارة من إجراءات بما في ذلك وجوب التنسيق المسبق مع الوزارة قبل التفتيش.

٢- الإفصاح للوزارة عن أي مصالح قائمة أو محتملة، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات.

٣- عدم إسناد مهام التفتيش والضبط إلى كل من أفصح عن وجود مصالح قائمة أو محتملة بحسب الفقرة (٢) من هذه المادة.

المادة الخامسة عشرة

يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.