التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢) اعتماد نطاق السلع الإنتقائية وتعريفها

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وعلى نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها («اللائحة التنفيذية»)،

وعلى القرارات الصادرة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وبالاستناد على المادة (الثانية) والمادة (الرابعة) والمادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد نطاق السلع الانتقائية وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

اعتماد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، وفقا للصيغة المرافقة.

ثالثا

اعتماد معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات، وفقا للصيغة المرافقة.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٦م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٤٠١٨٤)

المادة الأولى
التعريفات

لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام المياه.

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة

الهيئة:
الهيئة السعودية للمياه.

الوكالة:
وكالة الوزارة للمياه.

المؤسسة:
المؤسسة العامة للري.

المركز:
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الشروط والضوابط :
شروط وضوابط استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية وتصنيف مخالفاتها.

مياه الصرف:
مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها أو طعمها، أو رائحتها أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.

مياه الصرف الصحي:
مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.

المياه المعالجة:
مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا ؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.

المياه غير الصالحة للاستخدام:
مياه تغیرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.

الملوثات:
أي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو حيويا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.

معالجة مياه الصرف:
تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنة صحيا وبيئيا.

المعالجة الحيوية:
عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.

المعالجة الثنائية:
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

المعالجة الثلاثية:
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

محيط مجرى:
مصب المياه المعالجة المنطقة الممتدة من مخرج تصريف المياه المعالجة حتى مسافة 3 كيلومترات من نهاية جريان المياه بعرض ٥٠٠ متر من كل جانب من جوانب المجرى.

الري الزراعي المقيد:
ري المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.

المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات – باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

الحقن:
ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

المادة الثانية
المستند النظامي

تم إعداد هذه الشروط والضوابط استنادا إلى أحكام نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ، وذلك بهدف تنظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في نطاق اختصاص الوزارة وتصنيف المخالفات المرتبطة بها.

المادة الثالثة
أحكام عامة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

فيما يتعلق بمهام الوزارة:

١ – يحظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض.

٢- يمنع منعا باتا تصريف مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى البيئة المحيطة.

٣- تتولى الوزارة وضع معايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهامها.

٤- للمركز وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.

ه- تتولى المؤسسة العامة للري مراقبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة وإشعار الوزارة عند وجود أي مخالفات

٦- يمنع منعا باتا استخدام المياه المعالجة ثنائيا أو ثلاثيا في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة.

٧- يمنع منعا باتا استخدام المياه المنصرفة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة من خلال السحب المباشر من المجرى أو عن طريق النقل بالصهاريج لأي غرض

٨- يحظر حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في طبقات المياه الجوفية من خلال الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

المادة الرابعة
شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثنائيا

يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة في الأغراض التالية فقط:

أ- الري الزراعي المقيد.

ب- الصناعة.

ج- التعدين.

د- الأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال.

المادة الخامسة
شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيا يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا

في جميع الأغراض بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة فيما عدا:

أ- الشرب.

ب – مصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب.

ج- مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة.

د الاستخدامات المنزلية هـ – الصناعات الغذائية.

و – زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه.

المادة السادسة
شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة للأغراض الزراعية

١ – يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه.

٢- يسمح استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل (۳) أشهر في مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل وفي حالة عدم مطابقتها لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها يتم التوقف فورا عن الاستخدام ، أما في حالة مطابقة نتائج التحاليل لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها تصرح الوزارة باستخدام هذه الآبار في زراعة النبات والأشجار الأخرى ما عدا النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية أو تكون الثمرة على تلامس مباشر مع هذه المياه.

المادة السابعة
شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه

١ – يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في:

أ- الشرب.

ب الاستخدامات المنزلية.

ج – الصناعات الغذائية.

د مصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب.

هـ – مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة.

٢ – يسمح باستخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل (۳) أشهر في مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل وفي حالة مطابقة نتائج التحاليل لمعايير المياه غير الصالحة للشرب تصرح الوزارة باستخدام هذه الآبار كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب، أما في حالة عدم مطابقتها لمعايير المياه غير الصالحة للشرب يتم التوقف فورا عن الاستخدام.

تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة

م المخالفة التصنيفمن حيث الجسامة الإجراء الأولي مقدار الغرامة الأولى(الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة الثانية مقدار الغرامة الثالثة(الحد الأعلى) ريال الإجراء المرادف
١ استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض جسيمة لا ينطبق ٤٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٦٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٢ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية جسيمة لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٣٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٣ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٤ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٥ استخدام المياه المعالجة ثنائياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة جسيمة لا ينطبق ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ حال التكرار بعد تطبيق الغرامة الثانية تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٦ استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ حال التكرار بعد تطبيق الغرامة الثانية تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٧ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ التوقف الفوري عن الاستخدام وفي حال عدم التوقف تطبيق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة
٨ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة جسيمة لا ينطبق ٨٠,٠٠٠ لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ التوقف الفوري عن الاستخدام وفي حال عدم التوقف تطبيق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة
٩ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
١٠ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ٦٠,٠٠٠ لا ينطبق ٨٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبيق العقوبة بالحد الأعلى
١١ السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرض غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن السحب ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٢ نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج واستخدام المياه لأي غرض غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٣ عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل (٣) أشهر لدى مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل غير جسيمة إنذار وإجراء التحاليل المطلوبة خلال ١٥ يوماً ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٤ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٥ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى

نموذج (1) محاضر ضبط مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة

أنه في يوم ……………………. الموافق ……/……./………14هـ، تم ضبط ………………………………………………..

سجل مدني………………………………………./سجل تجاري…………………………………………………………

يقوم بـ

م التأشير نوع المخالفة
١ استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض
٢ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية
٣ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة
٤ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
٥ استخدام المياه المعالجة ثنائياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة
٦ استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة
م التأشير نوع المخالفة
٧ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية
٨ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة
٩ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
١٠ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والورقية والدرنية والورقية التي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
١١ السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرض
١٢ نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج واستخدام المياه لأي غرض
١٣ عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل (٣) أشهر لدى مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل
١٤ عدم التوقف عن استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها
١٥ عدم التوقف عن استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب

بيانات الموقع

المنطقة المحافظة المركز الحي
الإحداثيات شمالاً شرقاً
بيانات مأمور الضبط: اسم المخالف:
الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع:
رقم الجوال المرتبط بأبشر

نموذج (۲) محضر تحقيق ضبط مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

رقم المحضر:…………… …………. …………….

فتح المحضر يوم ……. الموافق / / ١٤هـ، في تمام الساعة ……………… من قبل مأمور الضبط (اسم) محرر المحضر ثلاثياً)………. الموظف بإدارة وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو …..

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:…………………)

أولاً: ما هو اسمك ورقم الهوية الوطنية / هوية مقيم / سجل تجاري ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / …………………………………………….

ثانياً: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علماً بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضيط)

ثالثاً: (في حال وجود شاهد ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد ؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد)

ج / .. …………. …………. …………. …………. …………. ………….

رابعاً: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / .. …………. …………. …………. …………. …………. ………….

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة .. …………. ………….بتاريخ…………. …………. ………….

اسم المخالف: ………………………………………….رقم الهوية الوطنية: ……………………………………رقم الجوال: …………………. ………………………

التوقيع: ……………………..

اسم مأمور الضبط: …………………………………..التوقيع: ……………………………………….

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ……………… ……………… ………………

رقم (الهوية الوطنية / هوية مقيم): ……………… ……………… ………………

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب / وحدة) لدى الموظف: ……………… ………………

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم : …… ……………………… الموافق / / ١٤هـ، في تمام ا الساعة: ………………

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قِبَل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………… ……………… ………………

التاريخ: ……………… ……………… ………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد

الاتصال الأول الاتصال الثاني الاتصال الثالث
تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:
الاسم:
رقم السجل المدني :
رقم الإقامة:
رقم الجوال :
اليوم / التاريخ / الساعة (            )
الإفادة :
تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف لم يتم الرد الهاتف مغلق خارج الخدمة بريد صوتي
تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم بتاريخ
في تمام الساعة (            ) وذلك من أجل (               )
تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.
أخرى.
معد محضر الاتصال بحضور اعتماد محضر الاتصال (المدير)
الاسم/ الاسم/ الاسم/
التاريخ / التاريخ / التاريخ /
الساعة / الساعة / الساعة/
وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال /
التوقيع / التوقيع / التوقيع /

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٦٢)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها -ما لم يقتض السياق خلاف ذلك-:

التنظيم:
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩هـ.

اللائحة:
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ.

الضوابط والاشتراطات:
ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها.

المركز:
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة:
السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

الاستيراد:
السماح بدخول الخيل من خارج المملكة إلى داخلها.

التصدير:
السماح بخروج الخيل من داخل المملكة إلى خارجها.

طالب الاستيراد أو التصدير:
المتقدم بطلب إلكتروني للمركز للحصول على موافقته مبدئية لاستيراد أو تصدير خيل.

شهادة التسجيل:
شهادة رسمية يوضح فيها جميع البيانات المتعلقة بالخيل، وأنها من ضمن الخيل المسجلة في سجلات أنساب الخيل العربية.

شهادة التشبيه:
هي وثيقة تصدر من مالك الفحل تتضمن موافقته على عملية التشبيه التي تمت من الفحل العائد ملكيته له لفرس مملوكة لمالك آخر.

المخالفة الجسيمة:
المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.

المادة الثانية
الهدف من الضوابط والاشتراطات

تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى:

١- تنظيم عملية الاستيراد والتصدير.

٢- المساعدة للحصول على بيانات إحصائية للخيل المستوردة والمصدرة.

٣- المحافظة على الخيل العربية الأصيلة.

المادة الثالثة
اختصاصات المركز

يختص المركز -فيما يتعلق باستيراد وتصدير الخيل العربية الأصيلة- بالتالي:

١- الموافقة المبدئية على استيراد أو تصدير الخيل.

٢- طلب أي مستندات إضافية من طالب الاستيراد أو التصدير.

المادة الرابعة
شروط طلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة

يشترط لطلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة:

أولا
الاستيراد

١- يقدم طلب الاستيراد إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:

أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المستوردة أو شهادة التسجيل بالبلد المصدرة للخيل.

ب– إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).

٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثون يوما على الأقل من الاستيراد.

ثانيا
التصدير

١- يقدم طلب التصدير إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:

أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المصدرة أو شهادة التسجيل من سجلات أنساب الخيل العربية بالمملكة للخيل المراد تصديرها.

ب- إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).

٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التصدير.

المادة الخامسة

مسؤوليات طالب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة
يلتزم طالب التسجيل بالتالي:

– الالتزام بمراجعة المحجر الدولي للخيل بالخطاب الصادر من المركز بالموافقة على استيراد أو تصدير الخيل؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

المادة السادسة
مخالفات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها

يعاقب من يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة باستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٦٦٢) اعتماد ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (۳) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۳۳۷) بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م . عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٦٣٥) اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (٥) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٣٥)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٦٨٣) اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (٤) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٨٣)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التنظيم:
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٣٩هـ.

اللائحة:
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ.

الضوابط والاشتراطات:
ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها.

المركز:
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة:
السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ. (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

الإيكاهو:
منظمة المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية ECAHO – European Conference of Arab Horse Organizations واهو: المنظمة العالمية للجواد العربي WAHO – World Arabian Horse Organization.

مالك الخيل:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعود ملكية الخيل العربية الأصيلة له، ومسجل كمالك خيل لدى مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والخيل المراد بيعها مسجلة كخيل عربي أصيل باسمه.

رياضة الفروسية:
مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المنظم:
الشخص الطبيعي أو المعنوي المسؤول عن تنظيم رياضة الفروسية.

السائس:
الشخص المختص بالقيام بأعمال الرعاية اليومية للخيل.

الروزتات:
قماش أو كرتون مقوى يعلق على رشمة الخيل العربية الأصيلة المتوجه مع الفائزين.

الرسميين:
الحكام، ومدراء الميدان، وأعضاء لجنة الرقابة والانضباط؛ المعتمدين لدى منظمة الإيكاهو.

اللجان:
اللجان العاملة في البطولة –أيا كان مسماها–.

المخالفة الجسيمة:
المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.

المادة الثالثة
اختصاصات المركز

يختص المركز -فيما يتعلق برياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلة- بالتالي:

١- إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

٢- منح تصريح بإقامة رياضة الفروسية وتنظيمها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

٣- الإشراف والمراقبة والتفتيش على رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الرابعة
شروط إقامة رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلة

يشترط للحصول على تصريح إقامة رياضة الفروسية الآتي:

أولا
إذا كانت البطولة محلية

١- الحصول على موافقة مبدئية وفقا لما يلي:

أ- تقديم طلب تصريح إقامة رياضة الفروسية خلال الفترة من ١/١ إلى ٦/١ من كل سنة ميلادية، ويتم بعدها فرز الطلبات المقدمة للمركز وتحديد مواعيد إقامتها، ويوضح بالطلب الخطة المبدئية تشمل الموقع والتصاميم والمرافق الموجودة.

ب- إرفاق السجل التجاري -للجهات الاعتبارية-.

ج- إرفاق شهادة ملاءة مالية لا تقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال.

د- أن يكون لدى مقدم الطلب الخبرة أو القدرة في مجال رياضة الفروسية.

هـ- الاسم المقترح لفعالية رياضة الفروسية.

و- ألا يكون على مقدم الطلب مخالفات جسيمة سابقة.

ز- خطاب تفويض للشخص المخول بالتوقيع مع المركز.

ح- تسديد أي التزامات مالية مستحقة عن أي بطولات سابقة قبل طلب إقامة البطولة مرة أخرى.

ط- أي مستندات إضافية يطلبها المركز.

ي- يتولى المركز دراسة الموافقة المبدئية، والبت فيها بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل وذلك من تاريخ تقديم الطلب.

٢- الحصول على موافقة نهائية وفقا لما يلي:

أ- استيفاء جميع شروط الموافقة المبدئية.

ب- بعد حصول مقدم الطلب على الموافقة المبدئية وإدراج الفعالية من منظمة الإيكاهو يتولى المركز دراسة الموافقة النهائية للطلب خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما عمل بعد الإعلان الرسمي عن جدول البطولات المقامة بالمملكة، والمجدولة في جدول منظمة الإيكاهو.

ج- في حال رفض الطلب من قبل المركز يجب أن يكون ذلك مسببا.

د- يقدم المنظم خطة عمل رياضة الفروسية محل الطلب بشكل مفصل.

هـ- يتم جدولة تواريخ انعقاد رياضة الفروسية من قبل إدارة المركز حسب مواعيد روزنامة البطولة داخل المملكة وخارجها.

و- يتم تكريم الفائزين والرسميين والرعاة من قبل المنظم والمركز.

ز- للمركز في أي وقت سحب أو إيقاف أو تعديل أي تصريح أصدره -إذا رأى ضرورة ذلك-، ويكون له ذلك إذا كان التصريح قد صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من جانب مقدم الطلب أ وعدم الالتزام بجميع متطلبات التصريح وأي متطلبات أخرى يطلبها المركز.

ثانيا
إذا كانت البطولة دولية

١- استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من المادة الرابعة.

٢- وضع علم لكل دولة مشاركة في البطولة، بالإضافة إلى أعلام دول الرسميين، والنشيد الوطني لكل دولة فائزة في البطولات.

٣- توفير إسطبلات معزولة للخيل (إسطبلات حجر) المشاركة من خارج المملكة وذلك حسب المواصفات والاشتراطات من المحجر الدولي للخيل.

المادة الخامسة
مسؤوليات المنظم

يلتزم المنظم بالتالي:

١- التزاماته المتعلقة بـ(ميادين العرض)

أ- يلتزم المنظم بما ورد في شروط ومواصفات وأنظمة منظمة (الإيكاهو).

ب- تجهيز ميدان العرض بإضاءة وأرضية مناسبة حسب المواصفات المطلوبة والمحددة من قبل المركز ومنظمة الإيكاهو، ويشترط أن تكون أرضية الميدان جاهزة قبل موعد إقامة البطولة بأسبوعين كحد أدنى.

ج- تجهيز ساحة إحماء مناسبة (للتسخين) لا تقل عن مساحتها عن ٢٠ متر × ٤٠ متر حسب المواصفات المطلوبة الصادرة من منظمة الإيكاهو.

د- تجهيز موقع مناسب للرسميين واللجان، وموقع مناسب لملاك الخيل، وللجمهور في موقع البطولة، بالإضافة إلى توفير منصة رئيسية لراعي الحفل، وتوفير جميع الخدمات اللازمة طوال فترة انعقاد البطولة من ضيافة بشكل مستمر ومكان لائق للاستراحة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية من تكييف ودورات مياه وغيرها.

هـ- توفير إسطبلات مناسبة تكفي للخيل المشاركة في البطولة، ويجب أن يتوفر بها وسائل السلامة، وجميع احتياجات الإسطبلات من مياه ونشارة نظيفة وإضاءة، ومكان خاص لغسيل الخيل وغرف خاصة للسياس المرافقين للخيل –قبل (١٠) عشرة أيام من موعد إقامة البطولة بحد أدنى–.

و- توفير سيارات إسعاف متكاملة مع تواجد طبيب بشري بجانب ميدان العرض في البطولة، وأي إصابات تلحق الرسميين أو أحد من الحضور تكون من مسؤولية المنظم.

ز- وضع لوحات دعائية في ميدان البطولة عدد (٢) للمركز وعدد (١) للإيكاهو وعدد (١) للواهو، بالإضافة إلى وضع شعار المركز وشعار منظمة الإيكاهو على الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة –إن توفر–، وعلى صفحات البطولة في شبكات التواصل الاجتماعي، والبنرات الإعلامية سواء في موقع البطولة أو خارجها.

ح- توفير طبيب بيطري في موقع البطولة ويجب تواجده من بداية فترة وصول الخيل المشاركة لموقع البطولة إلى مغادرتها.

ط- توفير عدد من أفراد الأمن الصناعي بالعدد المناسب الذي يحفظ النظام، وتوفير أفراد في ساحة الإحماء وعند منطقة الرسميين لمنع دخول أي أشخاص غير مصرح لهم.

ي- توفير نظام لاستخراج النتائج، وشاشات ذات حجم كبير لتعرض عليها النتائج، تحت إشراف ومتابعة المركز.

ك- توفير معلق داخلي للبطولة شامل مواصلاته، وسكنه، ومكافأته.

٢- التزاماته المتعلقة بـ(تكاليف إقامة البطولة)

أ- الالتزام بجميع التكاليف المادية المترتبة على تذاكر السفر ذهابا وإيابا، والتنقلات، ورسوم استخراج التأشيرة لجميع الرسميين من مقر إقامتهم في بلدهم إلى حين عودتهم، ويجب حجز التذاكر الخاصة بالرسميين قبل البطولة بـ(١٠) عشرة أيام كحد أقصى بعد اعتماد خطوط السير من قبل الرسميين المدعوين للبطولة.

ب- توفير سكن، وإعاشة للرسميين في فندق لا تقل فئته عن (٥) خمسة نجوم. وتوفير مواصلات من المطار إلى الفندق وإلى مقر البطولة وعودتهم إلى المطار.

جـ- سيتم سحب عينات الدم للكشف عن المنشطات للخيل المشاركة، أو ما تحدده لجنة فحص المنشطات ولجنة الرقابة والانضباط، ويلتزم المنظم بقيمة الشحن وتكاليف الفحص في المختبرات الدولية المعتمدة لدى المركز، ويجب تحويل رسوم فحص المنشطات لصالح المختبر بعد موعد إقامة البطولة بأسبوع كحد أقصى.

٣- التزاماته المتعلقة بـ(الجوائز)

أ- تحديد الجوائز المالية قبل (٧) سبعة أيام من موعد إقامة البطولة، ويشترط ألا يقل إجمالي مبلغ الجوائز المالية عن (٥٠٠) ألف ريال تكون موزعة على الفئات والبطولات ويتم إدراج مبالغ الجوائز في كتاب البطولة.

ب- مطابقة الأوشحة، والروزتات، والدروع للخيل حسب التتويج والفئة.

جـ- في حال تجاوزت الجوائز المعلنة بكتالوج البطولة، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة عن مبلغ (٥٠٠٠) يورو أو ما يعادلها؛ يلتزم المنظم بدفع نسبة ٣٪ من إجمالي قيمة الجوائز للإيكاهو، ويتم تحويل المبلغ لمنظمة الإيكاهو، وتزويد المركز بصورة من أصل السداد لمخاطبة المنظمة.

د- يجب على المنظم توزيع الجوائز المالية على الخيل الفائزة في البطولة خلال مدة أقصاها شهرين من بعد انتهاء البطولة، ولا يتم توزيع الجوائز إلا بعد وصول نتائج المختبر لفحص المنشطات وإخطار المركز بذلك.

٤- التزاماته المتعلقة بـ(المكافآت)

-صرف مكافأة يومية للرسميين تبلغ (٥٠٠) يورو أو ما يعادلها عن كل يوم عمل، بالإضافة إلى مبلغ (١٥٠) يورو عن كل يوم سفر أو ما يعادلها لكل فرد من الرسميين المشاركين في البطولة بغض النظر عن عدد ساعات العمل اليومية، تسلم لهم أثناء تكريمهم في ميدان البطولة.

٥- التزاماته المتعلقة بـ(المراجعة والتدقيق)

-يجب على المنظم تأكيد سداد رسوم اشتراك الخيل المشاركة في البطولة، ومطابقة السدادات للخيل المشاركة، وتزويد المركز بمراجعة بيانات الخيل المشاركة في البطولة حسب فئتها، والتأكد من مطابقتها للشروط بعد إعدادها من المركز، وإفادة المركز من المنظم بعدم وجود ملاحظات بشأنها بوقت كاف قبل الطباعة، ويتم وضع شعار المركز، ومنظمة الإيكاهو على غلاف الكتالوج بالإضافة إلى صفحتين للمركز داخل الكتالوج.

٦- التزاماته المتعلقة بـ(كتالوج البطولة)

– بموجب البيانات المسلمة؛ يقوم المنظم بإعداد وتصميم كتالوج البطولة واعتماده من المركز قبل طباعته، ولا يحق للمنظم توزيع الكتالوج على المشاركين إلا قبل انطلاق البطولة بيوم.

٧- التزاماته المتعلقة بـ(انتهاء البطولة)

– بعد انتهاء البطولة؛ يتم تزويد المركز بنسخة من فيديو البطولة كاملة بالإضافة إلى ١٠ كتيبات من كتالوج البطولة.

٨- التزاماته المتعلقة بـ(البطولات الدولية)

– يلتزم المنظم بأحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (الرابعة) من هذه الوثيقة.

٩- أحكام ختامية متعلقة بـ(التزامات المنظم):

أ– على المنظم الالتزام بجميع ما يصدره المركز من تعليمات.

ب– اختيار الموسيقى الخاصة بالبطولة مسؤولية المنظم، ويجب ألا تحتوي على صخب، أو تشير إلى نعرات أو عنصرية، وتكون مناسبة لحركة الخيل.

ج– الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة.

د– عدم الإساءة للأشخاص، أو الهيئات الحكومية، أو الجهات الخاصة بأي شكل من الأشكال.

هـ– اتخاذ كافة وسائل الأمن والسلامة خلال إقامة البطولة.

المادة السادسة
نماذج الاشتراك والرسوم

أ– نماذج الاشتراك في البطولة يجب الموافقة عليها مسبقا من قبل المركز.

ب– يحق للمنظم تحديد رسوم اشتراك الخيل في البطولة، وتكون الرسوم حسب المتعارف عليه وبناء على فئة البطولة، ويحق للمركز رفض قيمة الرسوم إذا كانت مبالغ فيها، واقتراح الرسوم المناسبة.

ج– المركز غير مسؤول عن تحصيل رسوم الاشتراك، وبعد انتهاء فترة التسجيل بالبطولة يقوم المركز مباشرة برفع بيان للمنظم بأسماء الخيل المشاركة موضحا به من قام بالسداد ومن لم يسدد، وعلى المنظم مراجعة بيانات السداد من خلال حسابه البنكي المعلن وتكون المراجعة مسؤوليته الخاصة، وفي حال تم سداد رسوم الاشتراك وتم استبعاده ولم يسجل في كتالوج العرض يحق للمالك المشترك استرجاع الرسوم من المنظم، ويحق للمركز تسجيل الخيل المستوفي الشروط، ولا يحق للمنظم استبعاد أي خيل مكتملة الشروط.

المادة السابعة
الرسميين

– يتم اختيار الرسميين من قبل المركز، ويتم تحديدهم حسب التصنيف لمنظمة الإيكاهو، وبالنسبة للبطولات فئة قمة العروض أو بطولة كأس العالم فيتم التنسيق مع المنظم لاختيار الرسميين.

المادة الثامنة
إخلاء مسؤولية

– لا يحق لمنظم البطولة المصرح له من قبل المركز مطالبة المركز بأي تعويضات أو خسائر مالية لحقت به جراء إقامة البطولة.

المادة التاسعة
مخالفات إقامة رياضة الفروسية

يعاقب من يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة بإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار  وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٧٠٩)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٥٩٦) اعتماد ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.