التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠٦٨ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم ٤٥٦٩٠٥٣٩٧ وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل عدد من أحكام تنظيم الهيئة المتصلة بآلية تشكيل مجلس الإدارة واختصاصات الجمعية العمومية والمجلس.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٤) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، والمذكرتين رقم (١٠٠) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٦١) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-١٠/ ٤٦/ت) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٧) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٦هـ، على النحو الآتي:

أولا

حذف المادة (السابعة).

ثانيا

تعديل المادة (الثامنة) وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٦).

وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

٢- حذف صدر الفقرة (٧) لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة».

ثالثا

تعديل المادة (التاسعة) وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة يكون ترتيبها (هـ مكرر) تنص على الآتي:

ممثل من وزارة الاستثمار عضوا.

٢- تعديل الفقرة (ز) لتصبح بالنص الآتي:

خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، يعينون بقرار من وزير العدل أعضاء.

٣- تعديل عجز المادة، ليكون بالنص الآتي:

ويجب أن يتوافر في العضو المعين وفقا للفقرة (ز) من هذه المادة الشرطان الآتيان:

١- أن يكون منتظما في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر (ثلاث) سنوات.

٢- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

رابعا

تعديل المادة (الحادية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

خامسا

تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

إعداد الحساب الختامي للهيئة.

سادسا

إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة عشرة) تنص على الآتي:

١٦- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.

سابعا

تعديل عجز المادة (الخامسة عشرة) ليكون على النحو الآتي:

ويدخل في اختصاصات الأمين العام الآتي:

١- التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين.

٢- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٤٧٧ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٢هـ، المشتملة على خطابي معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٢٠٠٧٥٨٩٤٣ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ، ورقم ٤٥٠٠٣٠٩٦٦٠ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٠هـ، في شأن محضر اجتماع فريق توحيد جهود العنونة.

وبعد الاطلاع على قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٤هـ، والمذكرات رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٥هـ، ورقم (١٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ، ورقم (٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، ورقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ، ورقم (٢٤١٠) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٦هـ، ورقم (٣٣١٠) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٠هـ، ورقم (٤٠٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦/٤٣-٢٦/د) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٨هـ.

يقرر

اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٤٦٤ وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد رقم ١١٠٣٤٥٥٢ وتاريخ ١٦/ ٤ /١٤٤٦ هـ، في شأن طلب المركز الوطني للأرصاد تعديل المادة (الخامسة) من تنظيمه بإضافة ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني في عضوية مجلس إدارته.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٣٠٧٩١) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق البيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٩٣٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٠٩) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٦ /١٠ /ت) وتاريخ ١٣ /٩ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٢) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، وذلك يإضافة فقرة فرعية (ج) بالنص الآتي:

ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) عضوا.

وتعديل ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة تبعا لذلك.

٢- تعديل المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي:

١- يودع المقابل المالي الذي يحصله المركز لدى الصندوق، وتودع بقية إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الإحصاء

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٢٩)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٩) الموافقة على نظام الإحصاء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٦٨ /٧) بتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٢/ ٣٠) بتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) بتاريخ ٤ /٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ١ / ١٤ / ٢٥) الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ،

وبناء على تنظيم المركز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق / ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاتها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (٣٠) يوما من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ٢ / ١٤ / ٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قواعد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ١ / ١٤ / ٢٥)

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ٢ / ١٤ / ٢٥) الموافقة على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على تنظيم المركز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/١٣ /٢ /٢٠٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧هــ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) الموافقة على نظام الإحصاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٩٧٨ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٨٨٢ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام الإحصاء.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۲) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٣٧٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ۳۱) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٧٤) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦١) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، والمذكرات رقم (٣٢١١) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٨٨) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (۸۲۲۳) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-١٣ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٠٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٧) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٢ / ٣٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٩) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

ثالثا

قيام الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف البنك تنظيميا البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للتعاملات المالية والمصرفية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي يشرف عليها البنك، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

قيام الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظيميا البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة لطبيعة القطاعات الحساسة التي تشرف عليها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والمرتبطة بتعاملات الأفراد الشخصية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

قيام الهيئة العامة للإحصاء، عند إعدادها للائحة التنفيذية للنظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) منه، وذلك لضمان اتساق الأحكام النظامية ذات الصلة بالتعامل مع البيانات.

سادسا

قيام الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التجارة بالتنسيق بينهما، لتنظيم الجوانب المتعلقة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للهيئة العامة للإحصاء من القطاع الخاص.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.