صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٣١٧ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٤٣٩١ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تمديد مدة تطبيق سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، وتمديد مدة فصل أنشطة أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية عبر كيان اعتباري مستقل إلى نهاية عام (٢٠٣٠م).
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٣١) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٧ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٧ / ٢٠) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٤٥) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ، ليكونا على النحو الآتي:
يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م.
إذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة -المشار إليهم في البند (أولا) من هذا المرسوم- بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م، فستستحصل الضريبة منه وفقا للفقرة (ج) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،
وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤م،
وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،
وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م.
اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وفق الصيغة المرافقة.
تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٣) الصادر في ٢٠ من يونيو ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٢ / ٦٠ / ٢٠٢٥)
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٣) الصادر في ٢٠ من يونيو ٢٠٢٥م.
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.
أ- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة الخامسة عشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ٩ /٤ /١٤٣٩هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠١٧م، المعدلة بقراره رقم (٣-١١٤-٢٠٢٤) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٦هـ، الموافق ٧ /١٠ /٢٠٢٤م، وذلك بالنص الآتي:
د- يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحا عاما للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب (حيثما ينطبق). ولأغراض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، تعد الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي المصدر لتلك الشهادات.
ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إضافة تعريف مصطلح «شهادات الإيداع السعودية» إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٢٥هـ، الموافق ٤ /١٠ /٢٠٠٤م، المعدلة بقراره رقم (٣-٦-٢٠٢٤) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٤٥هـ، الموافق ١٧ /١ /٢٠٢٤م، وذلك بالنص الآتي:
أوراق مالية تصدر بهدف الإدراج في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.
ويعمل به من تاريخ نشره.
ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد
صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٣ / ٦٠ / ٢٠٢٥)
١- الهدف:
الهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/ طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.
٢-الوثائق الرسمية ذات العلاقة بهذه الوثيقة:
أ- نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.
ب- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢/ ٤٣) والتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.
ت- دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ذي الرقم (٤٦/ ٤٣٠) والتاريخ ١ /٧/ ١٤٣٠هـ وتعديلاته.
٣-النطاق:
تطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي، وغيرها. حسب التفاصيل الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية).
والهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/ طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.
٤-التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
الهيئة:
الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
مقدم الخدمة:
كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بأي نشاط كهربائي.
المستهلك:
كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
طالب الخدمة:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب لإيصال الخدمة الكهربائية للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد الإيصال.
الانطفاء الشامل:
انقطاع التغذية الكهربائية لكامل النظام الكهربائي وفق المحددات الواردة في المعيار السابع من هذه الوثيقة.
٥-معايير الخدمات الكهربائية التي يستحق فيها طالب الخدمة/ المستهلك التعويض إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها (المعايير المضمونة):
إذا تقدم مالك المنشأة/ المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (٣) أيام عمل.
وإذا لم يتم إكمال الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق صاحب الطلب مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى عشرين (٢٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.
على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب.
إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة حسب نطاق العمل المطلوب، كما يلي:
– خلال عشرين (٢٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض (الأحمال التي لا تزيد عن ٤ م.ف.أ).
– خلال ستين (٦٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط (الأحمال التي تزيد عن ٤ م.ف.أ)،
أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.
وإذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق طالب الخدمة مبلغا ماليا قدره أربعمئة (٤٠٠) ريال، إضافة إلى عشرين (٢٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.
على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم السداد.
إذا فصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين.
وإذا لم تتم إعادة الخدمة خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى مئة (١٠٠) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.
عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال.
عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (٦) ساعات من وقت الانقطاع.
وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئتا (٢٠٠) ريال، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط.
كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معا.
في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعا طارئا نتيجة عطل مثلا، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ثلاث (٣) ساعات من وقت الانقطاع.
وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره خمسون (٥٠) ريالا، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط).
في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة/ محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال ست (٦) ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (٦) ساعات مبلغا ماليا قدره ألف (١٠٠٠) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة مئتي مليون (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة/ محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب الآتي:
| مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق (تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (٦) ساعات) (ريال) = | ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
| مجموع عدد المستهلكين المستحقين في تلك المدينة/ المحافظة |
على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانطفاء الشامل.
وفي حال كان الانطفاء الشامل على أكثر من مدينة/ محافظة فيتم التعامل مع كل مدينة أو محافظة بشكل مستقل من حيث حساب سقف التعويض.
على أن يتم تعويض المستهلك المستحق لهذا المعيار التعويض أيضا عن المعيار السادس.
في حال قيام مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية لأي عداد، واتضح قيام مقدم الخدمة بأحد الأمور الآتية:
١- عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة -لعدم السداد- المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
٢- فصل الخدمة -لعدم السداد- في الأوقات والحالات المحظورة المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
٣- فصل الخدمة -لعدم السداد- قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة.
٤- فصل الخدمة -لأي سبب- عن أي عداد غير مستحق للفصل.
فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية حالا، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره خمسمئة (٥٠٠) ريال.
عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال خمسة (٥) أيام عمل.
وإذا لم تتم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.
على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى.
٦-أحكام عامة
١- يجب على مقدم الخدمة تهيئة الأنظمة لحساب التعويضات بشكل آلي عند عدم الالتزام بأي من المعايير المضمونة، وأن يتم تقديم التعويضات تلقائيا لطالبي الخدمة/ للمستهلكين دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة، وبما لا يتجاوز عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ انتهاء الحالة، ويكون تعويض المستهلك من خلال إضافة رصيد في فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.
٢- في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذه الوثيقة، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة إشعار الهيئة خلال خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ الإخفاق، مع إرفاق كامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك.
٣- في الحالات التي تخرج عن السيطرة الإدارية لمقدم الخدمة، فلا ينطبق أي معيار إذا لم يثبت تقصير مقدم الخدمة فيها وفق تقدير الهيئة حسب تقارير التدقيق والتحقيق، سواء كان بسبب القيود الحكومية أو بسبب طرف خارجي، أو في الأحداث أو الظروف الاستثنائية التي لا يمكن توقعها أو تجنبها كالكوارث، الحرائق الممتدة، الصواعق، البراكين، الزلازل، الظروف الجوية القاسية، كالفيضانات والسيول الكبيرة التي تعيق الحركة، الأوبئة، التلوث السام أو الكيميائي.
| المعيار المضمون | المعيار | حد المعيار | التعويض المالي في حال الإخفاق في الالتزام بالمعيار | التعويض المالي الإضافي في حال الاستمرار في الإخفاق |
| ١ | مدة تسجيل العداد باسم المستهلك | ٣ أيام عمل من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب | ١٠٠ ريال | ٢٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه |
| ٢ | مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد | ٢٠ يوم عمل للجهد المنخفض ٦٠ يوم عمل للجهد المتوسط، أو الجهد المنخفض المتطلب لأعمال الجهد المتوسط |
٤٠٠ ريال | ٢٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه |
| ٣ | مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد | ساعتان من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد | ١٠٠ ريال | ١٠٠ ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها |
| ٤ | الإشعار عن انقطاع الخدمة الكهربائية المخطط | قبل يومين من الانقطاع المخطط | ١٠٠ ريال | —– |
| ٥ | مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط | ٦ ساعات من وقت الانقطاع الفعلي المخطط | ٢٠٠ ريال | ٥٠ ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها |
| ٦ | مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط) | ٣ ساعات من وقت الانقطاع | ٥٠ ريالاً | ٥٠ ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها |
| ٧ | مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل | ٦ ساعات من وقت الانطفاء | ١٠٠٠ ريال على ألا يتجاوز مجموع تعويضات المستهلكين مئتي مليون ريال | —– |
| ٨ | فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة | حسب ضوابط دليل تقديم الخدمة الكهربائية | ٥٠٠ ريال | —– |
| ٩ | مدة معالجة شكاوى الفواتير | ٥ أيام عمل من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى | ١٠٠ ريال | ٥٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٥هـ،
وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ،
وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٥) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٣ /١٢/ ٢٠٢٤م،
وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ /٥٨/ ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٦هـ الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٥م،
وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٦هـ الموافق ١٩/ ٥/ ٢٠٢٥م.
اعتماد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعايير المضمونة)، وفق الصيغة المرافقة.
تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبعد الاطلاع على نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على الفقرتين (١) و(١٣) من (المادة الخامسة) والفقرة (٣) من (المادة السابعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،
وبعد الاطلاع على لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٥ / ٢-١) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٥ / ٢-٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ،
وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٤) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٤م، وبعد الاطلاع على البنود رقم (١٦) و(٣١) و(٣٥) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،
وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م.
اعتماد تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وفق الصيغة المرافقة.
اعتماد تعديل المواد (٣,٤,٥) من ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ لتكون قيمة ثابتة لتكاليف المنفعة المفقودة وتكاليف الإصلاح لحالات العبث في العداد عوضا عن المعادلة، وتوقيت تحصيلها، وفق الصيغة المرافقة.
تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.