التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) انضمام المملكة ممثلة في وزارة الطاقة إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان

English

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٣) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

English

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢) الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد

English

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) نقل المشاريع الخاصة بقناة التكامل الحكومية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبينات و الذكاء الاصطناعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٧٥٦ وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن محضر اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٧) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-١٠/ ٤٣ /د) وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٠٠) وتاريخ ٦ /٤ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا:

قيام مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالآتي:

١- التنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية، للعمل على نقل المشاريع الخاصة بقناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، والشق التشغيلي للهوية الرقمية، بحسب ما ورد في البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأن يكون النقل مقصورا على المشروعات المتعلقة فيها بنود الميزانية التشغيلية الواردة في الجداول ذات الأرقام (١١،١٠،٩،٨) المرافقة لمحضر اللجنة الفنية –المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ- المرافق لبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ.

٢- التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للعمل على الآتي:

أ- نقل الإشراف الإداري –بحسب وثيقة مصفوفة الصلاحيات المرافقة لمحضر اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– على العمليات التشغيلية والموارد البشرية العاملة للمسارات الآتية: قناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، ونقل الشق التشغيلي للهوية الرقمية بالمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من هيئة الحكومية الرقمية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ ٢ /١٢ /٢٠٢١م.

ب- نقل الإشراف الفني –بحسب وثيقة مصفوفة الصلاحيات المرافقة لمحضر اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– على جميع الميزانيات والمشاريع المرتبطة بالمسارات التالية: قناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، والشق التشغيلي للهوية الرقمية بالمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من هيئة الحكومة الرقمية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في نطاق ما يخدم احتياج الأعمال المتعاقد عليها فيما يتعلق بتلك المسارات، وذلك وفقا لما اتفق عليه في محضر اللجنة الفنية المشار إليها في البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، مع مراعاة المدتين المؤقتة أو النهائية –بحسب الأحوال– الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من هذه الفقرة.

ج- النقل النهائي للمسارات الآتية: قناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، والشق التشغيلي للهوية الرقمية بالمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من هيئة الحكومة الرقمية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك ابتداء من تاريخ ٣ /١٢ /٢٠٢١م، والانتهاء من ذلك في تاريخ ٣١ /١٢/ ٢٠٢١م.

ثانيا:

قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالآتي:

١- التنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية، للعمل على نقل اعتمادات البنود التشغيلية والرأسمالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة والبنود المتعلقة بتعويضات العاملين، من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى هيئة الحكومة الرقمية، وذلك بحسب ما هو موضح في الجدول رقم (٦) المرافق لمحضر اللجنة الفنية –المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– المرافق لبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ.

٢- التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية، للعمل على نقل الوثائق والمستندات الخاصة ببرنامج التعاملات الحكومية الرقمية (يسر) والمركز الوطني للتصديق الرقمي، من الوزارة إلى الهيئة، والرفع عما يستلزم الرفع عنه.

٣- التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية والمركز الوطني للتصديق الرقمي وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، للعمل على نقل أجهزة الحاسب الآلي ومعدات وأجهزة الاتصالات المرئية والمسموعة، من البرنامج والمركز الوطني إلى الهيئة، وذلك وفق المرفق رقم (٥) المرافق لمحضر اللجنة الفنية –المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– المرافق لبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ.

ثالثا:

قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة –بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية– بالعمل على نقل تخصيص المباني من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) إلى مصلحة هيئة الحكومة الرقمية، وفق ما اتفق عليه بين الوزارة وهيئة الحكومة الرقمية في هذا الشأن، والرفع عما يستلزم الرفع عنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٣٠٢٠١/٢٨٨٣) قرار وزير الطاقة رقم (٤٣٠٢٠١/٢٨٨٣) وتاريخ ٤٣/٠٤/٢٥

English

إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ

وبناء على اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت المخولة ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎ، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ (ﺛﺎﻟﺜﺎ) ﻣﻦ المرسوم الملكي رﻗﻢ (م/١٥) وﺗﺎرﻳﺦ ١١ /٣/ ١٤٢٤ﻫـ، اﻟﺼﺎدر بموجبه ﻧﻈﺎم ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺿﻊ اﻟﻴﺪ المؤقت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر (اﻟﻨﻈﺎم)، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم، واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (٣١٤٤٧) وﺗﺎرﻳﺦ ٢٨ / ٦ / ١٤٣٩هـ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﺠﺰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺣﻔر ﺣﺮق ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺣﺮم ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻘﺼﻴﻢ المركزية الممتد ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻀﺦ رﻗﻢ (٦) إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ، ولما ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ المصلحة اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

أولا

الموافقة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء في إﺟﺮاءات ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض المملوكة بموجب اﻟﺼﻚ رﻗﻢ (٩١٤٥٠٣٠٠١٤٢٨) وﺗﺎرﻳﺦ ١٤٣٨/٢/٦هـ، رﻗﻢ (١١٣٥) ﻣﻦ المخطط رﻗﻢ (٤٣) اﻟﻮاﻗﻌﺔ في ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪوادﻣﻲ بمساحة ﻣﻘﺪارﻫﺎ (٤٦٫٦٩٠ م٢) ﺳﺘﺔ وأرﺑﻌﻮن أﻟﻔﺎ وستمائة وﺗﺴﻌﻮن ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ (أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ).

ثانيا

ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺠﻬﺎت المعنية المشار إﻟﻴﻬا في المادتين اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم، وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ في ﻛﻞ ﻣﻦ لجنة وﺻﻒ وﺣﺼﺮ اﻟﻌﻘﺎر، ولجنة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻘﺎرات، ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ (١٥) ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ يوما ﻣﻦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وإﻋﺪاد المحاضر واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ لمباشرة ﻛﻞ لجنة لمهماتها.

ثالثا

ﺗﺒﻠﻎ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺻﺤﺎب الحقوق ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ المقدر ﻟﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات وﺷﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮب إﺧﻼﺋﻬﺎ ﺧﻼل المدة اﻟﺘﻲ تحددها اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ (٣٠) ثلاثين ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻹﺧﻼء، وذﻟﻚ وﻓقا ﻷﺣﻜﺎم المادتين اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.

رابعا

ﺗﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت لأصحاب الحقوق وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار لجنة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻌﺪ إﺧﻼء اﻟﻌﻘﺎر المنزوعة ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ، وﺗﺘﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺼﺮف ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ المحدد ﻟﻺﺧﻼء، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر، وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﺑﻮاﺳﻄ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل أو المحكمة، وﻳﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﻼل سنتين ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار الموافقة ﺑﺎﻟﺒﺪء في إﺟﺮاءات ﻧﺰع الملكية وﻓﻘﺎ لأحكام المادة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.

خامسا

ﻳﺠﻮز لأصحاب اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم دﻳﻮان المظالم ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ، وذﻟﻚ ﺧﻼل (٦٠) ستين ﻳﻮما ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار.

سادسا

ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار في الجريدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وفي صفحتين ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮزع في المنطقة، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺼﻖ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻋﻼن في ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وفي ﻣﻘﺮ المشروع، وفي المحكمة، وفي اﻹﻣﺎرة أو المحافظﺔ أو المركز، وفي اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻘﺎر في داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.

ﺳﺎبعا: ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار لمن ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه واﻟﻌﻤﻞ بمقتضاه.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

#N/A

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English

صدر بموجب وزير البيئة والمياه والزراعة قرار (٥١٤٠٣٥/ ١/ ١٤٤٢)

استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٥) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩) بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٢٦هـ، التي تنص على ما يلي (لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر)، وإلى المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٦٨٢٥) بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٢٦هـ، التي تنص على ما يلي (على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحية النباتية تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة)، وبناء على المعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.

وعلى ضوء ما تقدم، فقد تم إعداد شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة إلى المملكة وفق النسخة (المرفقة)، والتي تم التوقيع عليها من الفريق المشكل بالوزارة (مرفق)، والموافقة عليها من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة (مرفق).

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الشروط والضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوكالة: وكالة الوزارة للزراعة بالوزارة.

الوكيل: وكيل الوزارة للزراعة.

نقطة الدخول: المنفذ الحدودي للمملكة الذي تحدده الوزارة لإدخال الشحنة من خلاله.

المستورد: أي شخص معنوي سواء مالك للخضروات والفواكه الطازجة المستوردة أو وسيط.

مع عدم الإخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتية المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والقرارات التي تصدرها الوزارة، يجب على المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات أو فواكه طازجة) إلى المملكة، التقدم للوزارة (إلكترونيا) بطلب الحصول على ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات التالية:

أولا

يجب أن يتمتع المستورد بإحدى الاشتراطات التالية:

١- أن يكون شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط.

٢- أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

ثانيا

ينقسم المستوردين إلى قسمين، وفقا لما يلي:

١- مستورد فئة (أ) يمنح ترخيصا محدد المدة بـ(١٠) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.

٢- مستورد فئة (ب) يمنح ترخيصا محددا بـ(٣) سنوات قابلة للتجديد.

ثالثا

متطلبات عامة لإصدار الترخيص

١- يجب أن يرفق مع الطلب المعلومات التالية:

أ) عنوان المستورد.

ب) تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.

ج) بالنسبة للمستورد فئة (أ): إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين.

د) بالنسبة للمستورد فئة (ب): إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة.

٢- التأكد من الملاءة المالية للمستورد.

٣- أي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الوكالة.

رابعا

إجراءات إصدار الترخيص

١- تستقبل الوكالة طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين (أولا، وثالثا) من هذه الشروط والضوابط، وتصدر الترخيص (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

٢- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.

٣- يتم إصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوكيل، على أن يوضح في الترخيص البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.

خامسا

يجب على المستورد قبل البدء في استيراد أي شحنة، أن يتقدم للوكالة بطلب إصدار (إذن استيراد) وفقا لما يلي:

١- إصدار إذن الاستيراد (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للوكالة، ويجب أن يتضمن إذن الاستيراد البيانات التالية:

أ) صورة من السجل التجاري أو رخصة الاستثمار الأجنبي.

ب) تحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها.

ج) تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.

د) رقم وتاريخ ترخيص الاستيراد، ونقطة الدخول، ووزن صافي شحنة الخضروات والفواكه المستوردة ونوعها.

هـ) مدة صلاحية إذن الاستيراد، على ألا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ صدوره.

و) يجب أن تصل الشحنة محل إذن الاستيراد إلى نقطة الدخول خلال مدة صلاحية إذن الاستيراد.

ز) لا يتم إصدار إذن الاستيراد في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

٢- في حال عدم قبول الوكالة الطلب، فيتم إبلاغ مقدمه (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.

سادسا

الشروط الصحية للشحنة

١- أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة.

٢- يجب أن تكون الشحنة مصحوبة بالمستندات التالية:

أ) شهادة صحية نباتية وفق النموذج المعتمد دوليا، صادرة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ أو بلد التصدير.

ب) شهادة منشأ أو صورة منها.

ج) نسخة طبق الأصل من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

د) أية مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدابير الصحة النباتية.

٣- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لجميع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة باستيراد الخضروات والفواكه الطازجة.

٤- يجب أن تكون شحنة الخضروات والفواكه الطازجة المنتجة مستوفية لجميع متطلبات الإنتاج النباتي.

٥- يحق للوزارة وكذلك هيئة الغذاء والدواء سحب عينات من الشحنة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات في المختبرات المعتمدة داخل أو خارج المملكة التي تحددها الوزارة أو الهيئة.

٦- يجب أن تكون الشحنة خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

سابعا

شروط السماح بدخول شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة للمملكة

١- أن تكون الشحنة مستوفية لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات والاشتراطات المعتمدة من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

٢- أن يتم إدخال الشحنة للمملكة من خلال نقطة الدخول المحددة في إذن الاستيراد.

٣- لا يمنح المستورد إذن استيراد، إذا لم يسبق للمستورد الحصول على ترخيص استيراد صادر من الوكيل.

٤- أن تتم إجراءات استيراد الشحنة وفقا لأحكام قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وما تضمنته هذه الشروط والضوابط، وفي حال ثبت مخالفة المستورد لذلك، أو ثبوت إصابة الشحنة بآفة معروفة أو غير معروفة، فلا يتم تفريغ الشحنة، وإخطار المستورد كتابة برفضها وتحديد فترة لإخراجها من المملكة، وفي حال عدم إخراجها خلال الفترة المحددة يتم إتلافها وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة (٤) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه، دون تحمل الوزارة أية مسؤولية مادية تجاه الغير.

٥- لا يسمح بدخول أي شحنة تصل إلى نقطة الدخول بعد انتهاء مدة إذن الاستيراد، ويجوز للوكيل تمديد الترخيص لمدة لا تزيد على (٣) أيام من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.

٦- في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير قبل انطلاق الشحنة منه، فيعد إذن الاستيراد ملغي.

٧- تقوم الوزارة بالتحقق من الكميات المستوردة وفق إذن الاستيراد الذي تم إصداره، ويجب على المستورد الإفصاح عن جميع المنتجات النباتية المستوردة فور وصولها إلى نقطة الدخول.

والله الموفق،،،


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٤٤٢/١/٥١٤٠٣٥) اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وإشارة إلى الفقرة (١) من المادة (١٥) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على «لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر»، وما نصت عليه المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الحجر الزراعي من أنه «على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد، التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة»، وبناء على المعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM)، والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار بشكل إلزامي اعتبارا من تاريخ نشر هذه الشروط والضوابط في الجريدة الرسمية.

رابعا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.