التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) لمدة سنة واحدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤١٠٥ وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس لجنة سياسات سوق العمل رقم ١٥٣٤٣١ وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن محضر اجتماع اللجنة (التاسع والعشرين).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٠٩) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٧٦٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٥٠٣/م) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٣٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانياً) منه.

وأن ينظر في تمديد أو إلغاء العمل بالبندين سالفي الذكر بعد قيام لجنة سياسات سوق العمل بالرفع عن التكليف الصادر في شأنه التوجيه الكريم المبلّغ ببرقيتي الديوان الملكي رقم ٦٨٥٧٧ وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم ٧٨٠ وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٥) إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٦٣ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم ٥٥٨٩٧ وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن دراسة مكافأة نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ومدى استفادة العسكريين منه.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الخدمة العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٠٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٧٨٣) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٦٤) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٠-٤٤/٩/د) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/ ١٣) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٨٦) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ – تحمل الرقم (٤) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

English

م الوظيفة  الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة التي يجوز تمديد خدمته بعد بلوغ السن النظامية
١ سفير – وزير مفوض لا يوجد
٢ مفوض إفتاء ١٤، ١٥
٣ أمين منطقة ١٤
٤ وكيل أمين ١٤
٥ رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات لا يوجد
٦ وكيل إمارة منطقة لا يوجد
٧ محافظ لا يوجد
٨ وكيل محافظ لا يوجد
٩ وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد (على أن تكون وظائف هيكلية معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية) ١٤
١٠ الطيارون (طيار جناح ثابت، مساعد طيار) لا يوجد
١١ مستشار (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) ١٤
١٢ مهندس (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) ١٤
١٣ أخصائي مراسم ١١
١٤ فني علوم جنائية لا يوجد
١٥ منفذ عقوبات شرعية لا يوجد
١٦ رئيس دورية لا يوجد
١٧ خوي لا يوجد
١٨ (الحراس المتلازمون من المستخدمين -الزوج وزوجته- اللذان يعملان في مدارس البنات) وفق الضوابط والإجراءات الواردة في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/ ٩٤١) وتاريخ ١/١/ ١٤٢٥هـ لا يوجد
١٩ الوظائف الصحية عدا وظيفة طبيب استشاري لا يوجد

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٣) إحلال جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٥ وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ١١٧٣١ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن تقرير الهيئة المتضمن تعديلات لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية.

وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٤/٩/د) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /١١) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٦٤) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم (٣٢)٠١١٥٢A) وتاريخ ٨ /١٢/ ٢٠٢١م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام ١٩٤٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٥ وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ١١٧٣١ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن تقرير الهيئة المتضمن تعديلات لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية.

وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٤/٩/د) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /١١) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٦٤) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم (٣٢)٠١١٥٢A) وتاريخ ٨ /١٢/ ٢٠٢١م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام ١٩٤٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم ٣٣٢٧١ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٤٥١٢٩ وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبعد الاطلاع على مذكرة الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٢٣٩١) وتاريخ ١٣ /٥/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦٧) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٦٠٢٩ وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٣/١٣) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٨) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٢٠٩ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة القرينية بمحافظة جدة

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قطع الأراضي أرقام (١٧٣ – ١٧٤ – ١٧٥ – ١٧٦ – ١٧٧ – ١٧٨ – ١٧٩ – ١٨٠ – ١٨١ – ١٨٢) ضمن المخطط رقم (١٣٤/أ/١٤٠٠)، الواقعة بمحافظة جدة، وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٫٩٨٧٫٥٠م٢) ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانون متراً مربعاً وخمسون سنتيمتراً مربعاً، وذلك لإنشاء محطة القرينية جهد (١١٠/١٣٫٨ ك.ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٢١٠ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة الخرج المركزية رقم (٩٠٢٨) بمحطة صناعية الخرج المركزية رقم (٩٠٦٧)، بطول (٨٤٫٦ كم)، وبمساحة إجمالية مقدارها (٥٫٩٢٢٫٠٠٠م٢) خمسة ملايين وتسعمائة واثنان وعشرون ألف متر مربع، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٢١١ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٨٩٨١٦) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٣٧هـ، الواقعة بمنطقة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة شمال مكة بمحطة رابغ، وبمساحة إجمالية مقدارها (١١٠٣٨٫٤٩م٢) أحد عشر ألفاً وثمانية وثلاثون متراً مربعاً وتسعة وأربعون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقًا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٢١٢ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمدينة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤١٠١٠٤٠٢٦٢٦٤) وتاريخ ٢٦ /٤/ ١٤٣٣هـ، الواقعة بمدينة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠١٥) بالخط الهوائي الرابط بين المحطتين رقم (٩٠٤٨-٩٠١٧)، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٥٧٠٫٨٠م٢) ألف وخمسمائة وسبعون متراً مربعاً وثمانون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.