صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
الكاتب: admin
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة،
قرر المجلس بالتمرير ما يلي
أولا
اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
تسري أحكام القواعد المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٦٩٧ وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فوز عدد من المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض للدورة (١٤٤٥-١٤٤٩هـ)، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٩٧٧ وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٤٢٨٨ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن الموضوع.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٨هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥٢١) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٤هـ، ورقم (٧٥٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٩هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٠٨ / ٤٧ / م وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١١٨-١١/ ٤٦) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
استثناء من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) والفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية على أن يكون ذلك وفق الآتي:
١- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
٢- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح معالي وزير التجارة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٨٢ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقـم ٢٠٤٢٢٨ وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن دراسة إيقاع عقوبة الترحيل في حال ارتكاب السائقين الأجانب مخالفات مرورية تعرض السلامة العامة للخطر.
وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣١٩) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئـة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٢٣) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٩) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:
«١- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
٢- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٢٤ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما ينشر في الجريدة الرسمية من أوامر وأنظمة وقرارات ولوائح، وما قد يطرأ من تحديثات أو تعديلات عليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٢٦) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٤٣) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٥٥) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٠٧) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٠٠) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٨٨) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٦٧٨ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٧٤ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.
يقرر
إضافة فقرة إلى البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي: «٦- متابعة ما ينشر في الجريدة الرسمية مما تكون معنية به الوزارة أو المصلحة الحكومية أو الجهاز ذو الشخصية المعنوية العامة، وتعميمه داخليا».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.
وبعد الاطلاع على نظام المتفجرات والمفرقعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٢٨هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢١٩١٣) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٣٦هـ،
وبناء على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٦٥٦٧ وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، القاضي بقيام وزارة الداخلية: اتخاذ ما يلزم لمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لإضافة مادة (PETN) الكيميائية إلى أسماء المواد المتفجرة وتوابعها والمفرقعات والأصناف المحددة في اللائحة.
يقرر ما يلي
أولا
إضافة فقرة جديدة برقم (٧) في المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات بالنص التالي: «مادة (PETN) الكيميائية التي تستخدم في مجال القطع الصخري للأغراض المدنية».
ثانيا
إضافة فقرة جديدة برقم (٢٩) في المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات متطلبات السلامة عند تخزين المتفجرات لتكون بالنص التالي: «تخزن مادة (PETN) الكيميائية في مستودع مستقل عن باقي المواد المتفجرة».
ثالثا
تعديل الفقرة رقم (٢) من المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لتكون بالنص التالي: «عدم نقل المواد المتفجرة ذات الحساسية العالية مثل الكبسولات والصواعق ومادة (PETN) الكيميائية، وما في حكمها في حاوية واحدة مع المواد المتفجرة الأخرى، ما لم تكن مفصولة وفق المواصفات الفنية للناقلة».
رابعا
يبلغ هذا القرار للجهات المختصة لاعتماده ويسري من تاريخ نشره.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير البلديات والإسكان
إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم (م/٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٤٦٥٥٢٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تعدل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.
ثانيا
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٤٦٥٥٢٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ.
ثالثا
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين (٩٠) يوما من تاريخ نشرها.
رابعا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
