التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٩) مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨٨ /٣١) بتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤١) بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان، الموقعة بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٩)

إن هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الإذاعي والتلفزيوني وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز علاقات الصداقة المتبادلة وزيادة التعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.

المادة الثانية

١- يتبادل الطرفان الخبرات من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٢- يتبادل الطرفان البرامج السمعية والبصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها: الثقافة والتعليم والعلوم والترفيه والرياضة والأخبار.

٣- يتعاون الطرفان على استكشاف الفرص المتاحة في مجال الأمور ذات الاهتمام المشترك.

٤- أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان البرامج -من حيث المبدأ- على أساس مجاني. وفي حال رغبتهما في أن يكون التبادل على أساس تجاري، فيحددان الشروط والأحكام من خلال اتفاق كتابي متبادل بينهما ويكون ذلك على أساس كل حالة على حدة.

المادة الرابعة

١- لا يجوز لأي من الطرفين تغيير البرامج المتبادلة بينهما، ولا تعديلها، ولا تغيير هيكلها أو ترابطها، ولا تعديل دبلجتها، ولا إعطاء عناوين فرعية لها، ولا يجرى أي تحريف في المعنى الأصلي لها أو أي تعديل آخر، إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

٢- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق والبرامج المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفق عليه، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة

يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجرى تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي منهما نشر نتائج دراسات الطرف الآخر المتبادلة إنفاذا لهذه المذكرة، ولا استخدامها؛ إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.

المادة السابعة

يعين كل طرف -كتابيا- نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.

المادة الثامنة

للطرفين إبرام ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل منهما ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة التاسعة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة/ …….. بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

هيئة الإذاعة والتلفزيون

في المملكة العربية السعودية

وزارة الإعلام

في سلطنة عمان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (٦٢٧٣٧) ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الالكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

على الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات ريال ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتهم مع الهيئة –كمرحلة أولى لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة– وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٣م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ

سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (٦٢٧٣٨) تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبناء على الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢-٦-٢٠) وتاريخ ٠٤/٠٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ

سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٥) الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٩٠٥ وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٣٢٠ وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب بنك الأردن الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية من خلال تأسيس فرع له في المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٣٨٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ /١/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٦٥) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٢٤/ ٤٣/م) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٢١) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك -في مزاولته للأعمال المصرفية- بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن ينسق البنك المركزي السعودي معه، لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤١) مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٤ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف رقم ٠٢٣٩٠٤-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٨٦) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٨/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٧٢) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان، الموقعة بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٠) تعديل تنظيم مركز الأميرسلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٥١٥١) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد نقل ارتباط مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والميزانيات المعتمدة له إلى الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٥١٥١) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٠١) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠١٩/ ٤٣/م) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٧٥) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٣٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

حذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى).

ثانيا

تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: “يكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط تنظيميا بالهيئة العامة للتطوير الدفاعي”.

ثالثا

إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” أينما وردت في المادة (الرابعة).

رابعا

تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

“١- يكون للمركز مجلس أمناء برئاسة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعضوية الآتي:

أ – ممثل عن وزارة الدفاع.

ب – ممثل عن وزارة التعليم.

ج – ممثل عن وزارة المالية.

د – ممثل عن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

هـ – ممثل عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

و– اثنان من القطاع الخاص.

٢– يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

٣– يصدر بتعيين ممثلي القطاع الخاص المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتيهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة”.

خامسا

إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “وزارة الدفاع” أينما وردت في المواد (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي ونقل جميع مهماته إلى بنك التنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠١٢٧ وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠/ ٤٣٠١٨٣٩ وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي والخطة التنفيذية لانتقال مهام واختصاص الصندوق الخيري الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٣) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/٤١٣٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٦٢) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٨٤٤) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣/٤١/د) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٦٨) وتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر السامي رقم (خ/٤١٣٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢٣هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٣١هـ.

ثانيا

تنقل جميع مهمات الصندوق الخيري الاجتماعي واختصاصاته وأصوله (النقدية) و(العينية) وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية، وذلك وفقا للخطة التنفيذية المرافقة لبرقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠/ ٤٣٠١٨٣٩ وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٣هـ، ويحل البنك محل الصندوق في جميع حقوقه والتزاماته.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥١) تعديل في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٠٨٢ وتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي بسرعة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة ليكون تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٠٧) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٤٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

إحلال عبارة “يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء” محل عبارة “برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الواردة في صدر الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٣٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٥) الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي

English

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.