التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم () دمج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

English إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٤٨ وتاريخ ٦ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ٥٠٣٦ وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن […]

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٤٨ وتاريخ ٦ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ٥٠٣٦ وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن الدراسة المعدة من المجمع بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية حيال دمج المركز مع المجمع.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٦٩٦) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٠١) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦-٤٥/١٧/د) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٨٣) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٣هـ- ونقل اختصاص التخطيط والسياسات اللغوية إلى المجمع.

ثانيا: يحل (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) محل (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في جميع ما له من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، محلية كانت أم دولية.

ثالثا: إحلال عبارة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) محل عبارة (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية)، وإحلال كلمة (المجمع) محل كلمة (المركز)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.

رابعا:

١- ينقل موظفو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، ووظائفه (الشاغرة والمشغولة)، وممتلكاته، ووثائقه، واعتماداته، ودراساته، ومبادراته، إلى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

٢- تشكيل لجنة فنية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بعضوية ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.