التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٦١٩/٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة القصيم

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام (النظام).

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٣٩٦ه، الواقعة في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، المتداخلة مع حرم مشروع مدينة النور، بمساحة إجمالية مقدارها (٤٨,٤٢٠م٢) ثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وعشرون مترا مربعا، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٦١٨/٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة تبوك

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام (النظام).

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٥٠١٠٣٠٠٥٦٤٥) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٣٧هـ، الواقعة بمدينة تبوك، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٧) بالخط الرابط بين المحطة رقم (٢) والمحطة رقم (٥)، بمساحة إجمالية مقدارها (٨,٢١٠,٥٤م٢) ثمانية آلاف ومائتان وعشرة أمتار مربعة وأربعة وخمسون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٦١٧/٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام (النظام).

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧١٣٤٠١٠٠٢٥٩٢) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٣٧هـ، الواقعة في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٨٧٦٠) بالمحطة رقم (٨٧٦١)، بمساحة إجمالية مقدارها (٣٠,٥٤٤,٣٤م٢) ثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون مترا مربعا وأربعة وثلاثون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٦١٦/٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة حائل

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام (النظام).

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٤٢١٠٤٠١٠٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٢هـ، الواقعة بمدينة حائل، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٨٩٠٠) بالمحطة رقم (٨٩١٢)، بمساحة إجمالية مقدارها (١,٢٨٩,٤٧م٢) ألف ومائتان وتسعة وثمانون مترا مربعا وسبعة وأربعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية

English

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣-٦-٢٠٢٤ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٠ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، ونظام المساهمات العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٠٣ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ

أولا
تمهيد

أ- تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة.

ب- لا تخل هذه التعليمات بما ورد من أحكام في نظام السوق المالية ونظام المساهمات العقارية ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ج- للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا، بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

د- للهيئة فرض مقابل مالي على مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها وفقا لما تحدده.

ثانيا
التعريفات

أ- يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، ويقصد بنظام المساهمات العقارية أينما ورد في هذه التعليمات، نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠٣) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.

ب- يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، المعاني الموضحة لها في النظام وفي نظام  المساهمات العقارية وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ثالثا
طرح شهادات المساهمات العقارية

طرح شهادات مساهمة عقارية أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع لا يجوز لأي شخص  المتطلبات الآتية: الأموال لها في المملكة ما لم يستوف

١- أن يتم الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب.

٢- أن يكون طرح شهادات المساهمة العقارية إما طرحا خاصا أو طرحا عاما، ويكون الطرح طرحا خاصا إذا ط رحت شهادات المساهمة العقارية على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين، وإذا كان الطرح على مستثمرين من فئة عملاء التجزئة مقتصرا على مئة مطروح عليه أو أقل وكان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يتجاوز مئتي ألف ريال سعودي.

٣- أن لا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمة العقارية مئة مليون ريال سعودي.

رابعا
متطلبات الطرح الخاص

أ- يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، مصحوبا بالآتي: ١- إشعار الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية وفقا لمتطلبات الملحق (١) من هذه التعليمات، ونس خ من أي مستندات سوف تستخدم في الإعلان عن الطرح.

٢- نسخة من الموافقة المشروطة على طلب ترخيص المساهمة العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

٣- إقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق (٢) من هذه التعليمات.

٤- إقرار من المرخص له يفيد بصحة المعلومات المذكورة في مستند الطرح بالصيغة الواردة في الملحق (٣) من هذه التعليمات.

٥- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ب- يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي حسبما تحدده الهيئة.

ج- يجب على مقدم الطلب إشعار الهيئة فورا بأي تغيير في المستندات والمعلومات المقدمة إليها.

د- إذا رأت الهيئة بعد تقديم طلب الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة بموجب الفقرة (أ) من هذا البند أن الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فإنه يجوز لها اتخاذ أي من الآتي:

١- إجراء أي استقصاء تراه مناسبا، بما في ذلك طلب حضور مقدم الطلب أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة، وشرح أي مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب. ويخضع مقدم الطلب لهذه التعليمات ابتداء من تاريخ تقديم طلبه.

٢- طلب تقديم أي معلومة إضافية تراها الهيئة ضرورية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

٣- التأكد من صحة أي معلومة يقدمها مقدم الطلب.

ه- إذا قررت الهيئة -بعد اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند- أن الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز للهيئة -بعد إعطاء مؤسسة السوق المالية فرصة كافية لتقديم وجهة نظرها- إصدار «تبليغ» للمؤسسة بعدم جواز القيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، أو نشر «إخطار» يحظر الطرح الخاص، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.

و- إذا لم تتخذ الهيئة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(ه) من هذا البند خلال عشرة أيام من اكتمال الطلب، فإن ذلك يعد موافقة من قبل الهيئة على الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية.

خامسا
متطلبات الطرح العام

أ- يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة للحصول على موافقتها على الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية، مصحوبا بالآتي: ١- نشرة إصدار شهادات المساهمة العقارية وفقا لمتطلبات الملحق (٥) من هذه التعليمات.

٢- نسخة من الموافقة المشروطة على طلب ترخيص المساهمة العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

٣- إقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق (٦) من هذه التعليمات.

٤- إقرار من المرخص له يفيد بصحة المعلومات المذكورة في نشرة الإصدار بالصيغة الواردة في الملحق (٧) من هذه التعليمات.

٥- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ب- يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي حسبما تحدده الهيئة.

ع الهيئة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب ج- تراج هذه التعليمات. وإذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها  من الآتي:

١- أن تجري أي استقصاءات تراها مناسبة.

٢- أن تطلب من مقدم الطلب أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب.

٣- أن تطلب من مقدم الطلب أو أي طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

٤- أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضروريا وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق.

د- إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذا البند أن الطرح محل الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فللهيئة أن تصدر «تبليغا» لمؤسسة السوق المالية بعدم اعتماد طلبها، أو أن تنشر «إخطارا» يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية التي يشملها الطلب، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.

ه- تعد موافقة الهيئة على طلب الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية بمنزلة الموافقة على نشرة الإصدار.

سادسا
التزامات مؤسسة السوق المالية

أ- عند التقدم بطلب إلى الهيئة لطرح شهادات مساهمة عقارية، يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي: ١- أن تكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن طلب طرح شهادات المساهمة العقارية.

٢- بذل العناية المهنية اللازمة، والتأكد من أن المرخص له قد استوفى جميع المتطلبات النظامية وفقا لهذه التعليمات.

ب- بعد موافقة الهيئة على الطرح والحصول على ترخيص مساهمة عقارية من الهيئة العامة للعقار، يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي:

١- العمل على إجراءات الطرح وجمع الأموال والإعلانات الترويجية المتعلقة بالطرح.

٢- التأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، وأن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

٣- التأكد من أن جميع الإعلانات ذات العلاقة بطرح شهادات المساهمة العقارية تستوفي المتطلبات ذات العلاقة في لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية واللوائح ذات الصلة.

٤- يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تستخدم في الإعلان عن هذا الطرح على بيان واضح بالصيغة الواردة في الملحق (٤) من هذه التعليمات.

٥- التأكد من استيفاء الحصة العينية للشروط المنصوص عليها في نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، وذلك عند جمع أموال المساهمة العقارية.

٦- أن لا تتجاوز فترة الطرح مدة تسعين يوما بحد أقصى.

٧- تقديم بيان إلى الهيئة بنتائج الطرح خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح متضمنا الآتي:

أ- اسم المساهمة العقارية.

ب- اسم المرخص له.

ج- تاريخ نهاية فترة الطرح.

د- المبلغ الذي تم جمعه (بالريال السعودي).

ه- عدد المساهمين، ونس ب ملكيتهم في المساهمة العقارية.

٨- إذا لم يكتمل الطرح، فإنه يلغى وتعاد أموال المكتتبين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، وتشعر الهيئة بذلك.

سابعا
الالتزامات المستمرة لمؤسسة السوق المالية

يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي:

أ- إعداد سجل بالمساهمين وحفظه، وتزويد المرخص له بنسخة منه، على أن يتضمن الآتي:

١- اسم المساهم، وعنوانه، وأرقام التواصل.

٢- رقم الهوية الوطنية للمساهم، أو رقم إقامته أو جواز سفره، أو رقم سجله التجاري.

٣- جنسية المساهم.

٤- عدد الشهادات التي يملكها كل مساهم.

٥- تاريخ تسجيل المساهم في السجل.

٦- بيانات الحساب البنكي للمساهم.

ب- إشعار المساهم بصدور شهادة المساهمة العقارية عن المساهمة العقارية، التي تثبت تملك المساهم حصة في هذه المساهمة.

ج- تنفيذ مناقلات ملكية شهادة المساهمة العقارية بعد التحقق من تنازل مالك الشهادة الحالي عن حصته، والالتزام بالقيود المنصوص عليها في نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.

د- تحديث سجل المساهمين فورا بحيث يعكس أي تعديل لملكية المساهمين، وإشعار المرخص له بذلك.

ثامنا
التزامات مؤسسة السوق المالية عند انتهاء مدة المساهمة العقارية

عند انتهاء المساهمة العقارية، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الالتزام بإشعار الهيئة كتابيا خلال عشرة أيام من انتهاء مدة هذه المساهمة، على أن يتضمن الإشعار الآتي:

١- اسم المساهمة العقارية.

٢- اسم المرخص له.

٣- اسم مدير المساهمة العقارية.

٤- اسم مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها.

٥- عدد مالكي الشهادات، ونس ب ملكيتهم في المساهمة العقارية.

٦- أي معلومات أخرى (إن وجدت).

تاسعا
سجل المساهمين

أ- يجوز لمؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها تكليف طرف آخر (أو أطراف أخرى) -بموجب عقد مكتوب- بإعداد وحفظ السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (سابعا) من هذه التعليمات.

ب- تكون مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها مسؤولة عن أداء جميع مهامها فيما يتعلق بسجل المساهمين بموجب هذه التعليمات، وتظل مسؤولة في حال تكليف طرف آخر بذلك.

ج- يجب إتاحة سجل المساهمين لمعاينة الهيئة أو الهيئة العامة للعقار عند طلبها ذلك، ويجب أن تقدم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها إلى أي مساهم مجانا عند الطلب شهادة مساهمة عقارية تظهر جميع معلومات الملكية المرتبطة بالمساهم المعني فقط.

د- يجب على مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها تحديث سجل المساهمين فورا بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (سابعا) من هذه التعليمات.

عاشرا
الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

أ- يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بالطرح لجميع المساهمات العقارية التي ط رحت من خلالها لإثبات التزامها بهذه التعليمات.

ب- يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ في جميع الأوقات بسجل لجميع الشهادات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح الشهادات القائمة لكل مساهمة عقارية ط رحت من خلالها.

ج- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه التعليمات مدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مدة أطول وذلك إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

حادي عشر
النفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة وفقا لقرار اعتمادها.

الملحق ١
محتويات إشعار الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية

يجب أن تكون المعلومات التالية، حيثما تنطبق، موقعة ومؤرخة من المرخص له أو أحد المسؤولين المفوضين لديه ومؤسسة السوق المالية، وأن تقدم إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح:

١- اسم المساهمة العقارية، ورقم الترخيص وفقا للترخيص الصادر عن الهيئة العامة للعقار.

٢- اسم المرخص له، ورقم الترخيص وفقا للترخيص الصادر عن الهيئة العامة للعقار.

٣- إقرار بأن المرخص له يرغب في إجراء طرح خاص وفقا للبند (رابعا) من هذه التعليمات.

٤- اسم مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها.

٥- رأس مال المساهمة العقارية.

٦- أسماء المساهمين بحصص عينية، ونسبة كل حصة عينية من إجمالي رأس مال المساهمة العقارية (إن وجدت).

٧- إجمالي عدد شهادات المساهمة العقارية المراد طرحها.

٨- التواريخ المقترحة لبدء عملية الطرح وانتهائها.

٩- سعر الطرح لكل شهادة مساهمة عقارية (بالريال السعودي).

١٠- إجمالي قيمة الطرح (بالريال السعودي).

١١- مدة المساهمة العقارية.

١٢- عدد شهادات المساهمات العقارية التي سبق للمرخص له إصدارها خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

١٣- المبلغ الأدنى اللازم سداده من كل مطروح عليه (إن وجد).

١٤- تقارير المقيمين المعتمدين للعقار محل المساهمة العقارية.

[يقدم هذا الملحق إلكترونيا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائما) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ويجب أيضا تقديم المستندات إلى الهيئة عند طلبها].

الملحق ٢
إقرار مؤسسة السوق المالية

(يقدم على الأوراق الرسمية لمؤسسة السوق المالية) إلى: هيئة السوق المالية نحن…………………………………………………….. (اذكر اسم مؤسسة السوق المالية) (المشار إليها فيما بعد ب«مؤسسة السوق المالية»)، نؤكد تعييننا من ……………………………… (اذكر اسم المرخص له) (المشار إليه فيما بعد ب«المرخص له») لطرح شهادات المساهمة العقارية.

ونقر أيضا، بحد علمنا واعتقادنا (وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك)، بأن المرخص له استوفى جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، وأنه قدم أو سوف يقدم إلى الهيئة جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها بموجب تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وبصفة خاصة نؤكد أننا قد اتخذنا خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء الجهاز الإداري للمرخص له يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.

تم توقيع هذه الوثيقة نيابة عن مؤسسة السوق المالية من المفوض إليه التوقيع.

الاسم: ………………………………………………………….

التوقيع: ………………………………………………………..

التاريخ: ……………………………………………………….

[يقدم هذا الملحق إلكترونيا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بالنس خ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائما) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ويجب أيضا تقديم المستندات إلى الهيئة عند طلبها].

الملحق ٣
إقرار المرخص له

(يقدم على الأوراق الرسمية للمرخص له) إلى: هيئة السوق المالية نحن، بصفتنا……………………………….. (اذكر اسم المرخص له) نقر، مجتمعين ومنفردين، بحد علمنا واعتقادنا (وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك)، بأن المعلومات المضمنة في مستندات الطرح التي سوف تستخدم في الإعلان عنه مطابقة للحقيقة وصحيحة وواضحة وغير مضللة وليس فيها أي قصور من شأنه التأثير في فحوى تلك المعلومات.

ونقر أيضا بأنه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، وأنه جرى، أو سوف يجري، تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وأننا نفهم طبيعة ومدى مسؤولياتنا وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.

الاسم: ………………………………………………………..

التوقيع: ………………………………………………………

التاريخ: ……………………………………………………..

الاسم: ………………………………………………………..

التوقيع: ………………………………………………………

التاريخ: ……………………………………………………….

[يقدم هذا الملحق إلكترونيا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائما) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ويجب أيضا تقديم المستندات إلى الهيئة عند طلبها].

الملحق ٤
البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص

يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص على البيان الآتي: «لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وافقت هيئة السوق المالية على طرح شهادات المساهمة العقارية، ولا تعطي الهيئة أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاكتتاب في شهادات المساهمة العقارية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالشهادات محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم طلب مشورة مستشار مالي مرخص له».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٣ – ٦ – ٢٠٢٤) اعتماد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، ونظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠٣) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل الفقرة (د) من المادة الأولى من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بقرار المجلس رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ، الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧م، المعدلة بقراره رقم  الآتي: «لا تسري (٨-٥-٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م، لتصبح بالنص أحكام هذه القواعد على وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، وشهادات المساهمات العقارية»، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ج- تعديل الفقرة (٥) من تعريف مصطلح «أوراق مالية» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ، الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، المعدلة بقرار رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق  الآتي: «الوحدات، وشهادات المساهمة العقارية»، ويعمل به من تاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، لتصبح بالنص نشره.

د- تعديل تعريف مصطلح «طرح خاص» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ، الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، المعدلة بقراره رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، وذلك بإضافة عبارة إلى عجز التعريف بالنص الآتي: «ولأغراض تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، يعني طرح شهادات مساهمة عقارية وفقا لمتطلبات الطرح الخاص الواردة في الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية»، ويعمل به من تاريخ نشره.

ه- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بت عبدالله القويز

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) تعديل المادتين (٧٢) و (١٠٢) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English 

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) عدد أيام عطلة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠١٧ وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١١٥٩٥١ وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠ /٧/ ١٣٩٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (٧٦٤٥٢) وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤٥/٦/د) وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٣٢) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

ثانياً: يكون تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على النحو الآتي:

١- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

ثالثاً: تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار.

رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:

الإجراء النص
عدد أيام عطل العيدين الرسمية يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية:
العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.

خامساً: لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٠) تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

٨ السنة ١٠٢ العدد ٥٠١٧ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠١٧ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١١٥٩٥١ وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (٧٦٤٥٢) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٦ / ٤٥ / د) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٣٢) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقا لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

ثانيا: يكون تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، على النحو الآتي: ١- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

ثالثا: تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقا لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقا للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي: الإجراء النص عدد أيام عطل العيدين الرسمية يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.

خامسا: لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٣) معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة

English

الجمعة ١٤ رجب ١٤٤٥هـ ٢٦ يناير ٢٠٢٤م السنة ١٠٢ العدد ٥٠١٧ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٢٧٧ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٨٠٩٤١ وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم ٣٦٩١ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ، في شأن مقترح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الصادر حيال معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، والمشتملة كذلك على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٨٩٢٦٤٣ وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الصادر في شأن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٤٢٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٢٣) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١٤ / ٤٥ / د) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٢٣) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال الآتي: ١- المصانع القائمة حاليا الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية: تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعضوية ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير، على ألا تقل مرتبتهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وللجنة دعوة من تراه من الجهات الأخرى حال الحاجة. وتتولى هذه اللجنة القيام بالآتي: أ- استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة.

ب- دراسة حالة كل منشأة -واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي- على حدة في ضوء المعلومات المتاحة وفقا للفقرة (أ) من هذا البند، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك.

ج- ترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطا صناعيا خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك.

د- يكون عمل اللجنة المركزية وفقا للمعايير والتوجيهات الأساسية (المرافقة)، على أن تأخذ اللجنة في الاعتبار عند أدائها لأعمالها المعايير البيئية.

وللجنة المشكلة بالفقرة (١) أعلاه الاستعانة بمن تراه للقيام بأي من المهمات المكلفة بها.

٢- المصانع التي ستقام مستقبلا: أ- تقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع  ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراض والثروة المعدنية.

ب- تقوم الوزارات والجهات الحكومية، ذات العلاقة بالاستثمار الصناعي أو التي ترخص لأنشطة صناعية ضمن نطاقها، بتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالطلبات المقدمة للاستثمار الصناعي قبل الترخيص لها لاعتماها.

ثانيا: يرخص بإنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي، أو ممارسة أي نشاط صناعي، يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك وفق الآتي: ١- المشروع أو النشاط الصناعي الذي ينطبق عليه تعريف (المشروع الصناعي) الوارد في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية (٤ISIC) -الصادر بالأمر السامي رقم (٤٤٢٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٣٨هـ- ذات الأثر البيئي المنخفض.

٢- إذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطا بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقا لما تقرره الجهات المختصة بذلك.

٣- تقوم اللجنة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.

ثالثا: تضيف وزارة الاستثمار في تراخيص الاستثمار التي تصدرها الآتي: «على المرخص له الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي».

رابعا: تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بإبلاغ وزارة الاستثمار في حال عدم حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الصناعي من الوزارة أو التصريح البيئي من المركز، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه بناء على نظام الاستثمار الأجنبي.

خامسا: يلغي هذا القرار قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة قرار رقم (٥٣٣) وتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ قرارات مجلس الوزراء

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.