التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٦٠٠٠٠٠٣٢٧) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية والعشرين بمدينة الرياض

English

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١٤) بتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٣)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد منفردين
ب«الطرف» أو مجتمعين ب«الطرفان / الطرفين»)، رغبة منهما في التعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين على أسس من التعاون والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقا للأنظمة واللوائح السارية في بلديهما؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
هدف التعاون

تهدف هذه المذكرة إلى تحديد أوجه التعاون بين الطرفين في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفقا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية بما يخدم أغراض تنمية رأس المال البشرى وتطوير القادة في القطاع العام بحسب المادة (الأولى) من هذه المذكرة:

 ١- تطوير المهارات القيادية وتدريب موظفي القطاع العام.

٢- تبادل الخبرات عبر التواصل بين موظفي القطاع العام.

٣- إعارة موظفي القطاع العام.

المادة الثالثة
التنفيذ

١- يقوم كل طرف بتعيين ضابط اتصال له لتسهيل التنسيق والتواصل الفعال بين الطرفين؛ بغرض تنفيذ أحكام هذه المذكرة، وفي حال رغبة أي من الطرفين في تغيير ضابط الاتصال لديه فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل.

٢- يقوم الطرفان باتخاذ الترتيبات اللازمة لتحديد وتنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يكون تنفيذ مجالات التعاون، المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، من خلال الوسائل التالية: (المشاركة في برامج تطوير القادة، والبرامج التدريبية، والزيارات، واجتماعات الطاولة المستديرة، والجلسات التشاورية، وإعارة الموظفين بغرض التطوير واكتساب الخبرات)، وأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة

الأثر المالي

١- سيتم تحديد آلية التمويل للأعمال الناتجة عن مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، بشكل مشترك من قبل الجهات المعنية لدى الطرفين، وسيتم النظر في ذلك بشكل مستقل لكل عمل، على أن يتم ذلك وفقا للأحكام الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- ما لم تتفق الجهات المعنية لدى الطرفين على خلاف ذلك، تطبق الشروط التالية على أعمال مجالات التعاون: أ- في حال رغبة أي من الطرفين في إرسال موظفيه إلى دولة الطرف الآخر، فإن الطرف المرسل لموظفيه يتحمل جميع تكاليف السفر والإقامة والأجور والإعاشة وأي رسوم متعلقة بتنفيذ مجالات التعاون وغيرها من النفقات المحلية والطارئة التي يتكبدها الموظف المرسل.

ب- في حال تقدمت أي من الجهات المعنية لدى أحد الطرفين بطلب وثائق أو مواد ذات صلة بالأعمال الناتجة عن التعاون مع الطرف الآخر، فإن الجهة المعنية الطالبة لهذه الوثائق أو المواد ستتحمل أي تكاليف يتكبدها الطرف الآخر لإعداد أو نقل هذه الوثائق أو المواد.

المادة الخامسة
السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية أي معلومات أو وثائق تتبادل وفقا لهذه المذكرة، ولا يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن هذه المعلومات أو الوثائق المستلمة إلى طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء أو تعليق أو انقضاء مدة سريان المذكرة.

المادة السادسة
حماية حقوق الملكية الفكرية

١- تطبق حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح السارية في البلدين والتزاماتهما بموجب الاتفاقيات الدولية السارية التي يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

٢- الاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي لأي من الطرفين أو الجهات المعنية في البلدين لا تستخدم في أي منشور أو وثيقة أو ورقة إلا بموافقة خطية من ذلك الطرف أو الجهة المعنية المالكة للاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي.

٣- دون إخلال بما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، فإن تحديد حقوق الملكية الفكرية (فيما يتعلق بأي أعمال، أو مشاريع تطوير تقنية، أو تطوير منتجات وخدمات، أو نتائج بحثية) التي تم إنشاؤها أو تطويرها أو الحصول عليها نتيجة ل: أ- قيام الطرفين بنشاط أو جهد مشترك، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة للطرفين مجتمعين وفقا للشروط التي يتفق عليها بين الطرفين.

ب- قيام أحد الطرفين بنشاط أو جهد بشكل منفرد أو منفصل عن الطرف الآخر، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة بشكل منفرد للطرف القائم بها.

المادة السابعة
أثر المذكرة

١- باستثناء ما ورد في المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) من هذه المذكرة، لا تنشأ من هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية بين الطرفين بناء على القوانين المحلية أو الدولية، بل تهدف هذه المذكرة إلى توضيح جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا تمنع الطرفين من الدخول اللاحق في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مستقبلية بينهما.

٢- لا تخل هذه المذكرة بأي حقوق أو التزامات مترتبة عن أي اتفاقيات أو معاهدات دولية يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

المادة الثامنة
نفاذ وسريان المذكرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثماني (٨) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

٣- يراجع الطرفان هذه المذكرة قبل ثلاثة (٣) أشهر على الأقل من انتهاء فترة الثماني (٨) سنوات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، ويحددان التوجه المستقبلي لها ورغبة الطرفين في تجديدها.

المادة التاسعة
المراجعة والتعديل على المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين، خلال مدة سريان هذه المذكرة، تقديم طلب كتابي لمراجعة هذه المذكرة أو التعديل عليها.

٢- في حال تمت الموافقة الخطية من قبل الطرفين على أي مراجعة أو تعديل في هذه المذكرة، فإنه يعد جزءا منها ويدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول المذكرة المراجعة أو المعدلة حيز النفاذ.

٣- في حال المراجعة أو التعديل على المذكرة، تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين دخول التعديل حيز النفاذ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة العاشرة
إنهاء المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة بتقديم إخطار خطي –عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه.

٢- في حال إنهاء هذه المذكرة تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين الانتهاء من هذه الالتزامات والمشاريع والأنشطة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة الحادية عشرة
تعليق المذكرة

١- يحق لكل طرف، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة، تعليق تنفيذ هذه المذكرة مؤقتا -بشكل كلي أو جزئي-. ويسري هذا التعليق فور إرسال الإخطار -عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر.

٢- على الطرف المعني المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إبلاغ الطرف الآخر خطيا -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في رفع تعليق تنفيذ المذكرة. وبعد الموافقة الخطية من الطرفين، يرفع تعليق تنفيذ المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لرفع تعليق تنفيذ المذكرة.

المادة الثانية عشرة
تسوية المنازعات

يتم تسوية أي خلاف أو نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أي من أحكام هذه المذكرة بشكل ودي من خلال التشاور المتبادل أو المفاوضات بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية، دون الرجوع إلى أي طرف ثالث أو محكمة دولية.

وقعت هذه المذكرة في الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغتين (العربية والإنجليزية)، والنصان متساويان في الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام عن حكومة المملكة العربية السعودية معالي الدكتور /  فهد بن عبدالله تونسي المستشار بالديوان الملكي عن حكومة جمهورية سنغافورة معالي السيد /  تشان تشون سينغ الوزير المكلف بالخدمة العامة في مكتب رئيس الوزراء


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (١/٤) اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦)

وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة الصادرة بالقرار رقم (١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ / ٦ / ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤/ ١) 

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية

ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:

أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

١- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:

أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها.

٢- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:

أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.

٣- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقا لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.

المادة الثالثة

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

٢- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

٣- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لكل شريك.

٤- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة

١- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه القواعد.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

المادة الخامسة

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي:

١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلا على ترخيص سار بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

د- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.

هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لما يلي: تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة السادسة

١- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٢- يجب أن يكون الطلب مكتملا بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

٣- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٤- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.

٥- تصدر الوزارة قرارها -خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ ورود توصية الهيئة- بالموافقة أو بالرفض مسببا ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة

١- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص ساريا لمدة (ثلاث) سنوات.

٢- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوما على الأقل.

المادة الثامنة

يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:

١- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.

٢- طلب المرخص له إلغاءه، على ألا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

٣- وفاة المرخص له.

المادة التاسعة

يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة العاشرة

يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويا خلال فترة لا تزيد على (١٢٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقا للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

١- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

المادة الحادية عشرة

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير.

٣- أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنويا وفقا لما تحدده الهيئة.

٤- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات.

المادة الثانية عشرة

يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

المادة الثالثة عشرة

١- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه:

‌أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.

‌ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

٢- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

٣- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقا للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.

٢- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.

٣- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.

٣- شطب الترخيص.

المادة السادسة عشرة

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).

٢- يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

٣- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة

تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة التاسعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٠هـ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٩١٤) السماح بإحلال وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٨ / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (١٧٠ / ٤١ / ١) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء من القرار رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، يسمح للمنشآت المرخصة في نشاط الأجرة العامة في كل من المدن التالية: (الرياض، جدة، حاضرة الدمام) بما يلي:

١- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط التي لم تستكمل الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط، بإضافة السيارات، على ألا يتجاوز عدد السيارات لدى المنشأة الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط.

٢- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط، بالإحلال للسيارات التي خرجت من النشاط بسبب انتهاء عمرها التشغيلي بنهاية عام ٢٠٢٣م، وما بعده، أو استبدال السيارات التي لم ينته عمرها التشغيلي العاملة في النشاط والصادر لها بطاقة تشغيل (سارية /  منتهية) بسيارات جديدة.

ثانيا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لعقارات الدولة: قرار رقم (ق / ١ / ٢٢ / ٢٠٢٤) ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الضوابط: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها.

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الجهات المخصص لها: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة، أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تجيز تخصيص العقارات لها.

الجهة طالبة التخصيص: جهة حكومية أو إحدى الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها، تتقدم بطلب التخصيص.

اللجنة: اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص عقارات الدولة واستردادها.

عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة.

التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها؛ لاستغلاله، أو الانتفاع به.

قرار التخصيص: قرار يصدر من الهيئة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها.

الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادة العقار للهيئة.

البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والخاضعة لإدارتها.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.

المادة الثالثة

١- تسري الضوابط على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصص لها.

٢- تطبق أحكام الضوابط -مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة- على جميع عمليات التخصيص، عدا الآتي:

أ- ما صدر بشأنه أمر سام؛ فينفذ مباشرة، باستكمال الإجراءات.

ب- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية خارج المملكة، على أن تخصص وفق الضوابط المنظمة لأحكام العقارات الخارجية.

ج- ما صدر تخصيصه من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية، بما تضمنه من مرافق مخصصة لجهات حكومية، فتستكمل إجراءاته.

المادة الرابعة

لا تخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.

المادة الخامسة

على الجهة طالبة التخصيص -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة (ثلاث) سنوات مالية، وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:

١- المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها.

٢- نوع العقار، ومواصفاته.

٣- الغرض من العقار.

٤- معلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي.

٥- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة السادسة

١- لا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج الواردة في المادة (الخامسة) من الضوابط، مع التقيد بالآتي:

أ- ألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها.

ب- أن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، للهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة في الحالات الآتية:

أ- إذا أنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.

ب- إذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

ج- التخصيص المؤقت للعقارات.

د- أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

المادة السابعة

١- على الجهة طالبة التخصيص؛ التقدم بطلب التخصيص من خلال البوابة، وفقا للنموذج المعد لذلك، مشفوعا بالآتي:

أ- تقرير موجز عن النشاط المستهدف، وتقديرات الموظفين، والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع، والمساحة المطلوبة.

ب- بيان بعقارات الدولة الأخرى المخصصة للجهة طالبة التخصيص، في المدينة، أو المحافظة نفسها.

ج- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، على الجهة طالبة التخصيص في حال طلب تخصيص عقار للدولة معين؛ إرفاق الآتي:

أ- تقرير عن العقار المعين، ومواصفاته، وأسباب اختياره.

ب- إحداثيات الموقع الجغرافية، ومصور جوي له.

٣- يعاد الطلب إلى الجهة طالبة التخصيص للتصحيح، أو استكمال المستندات، فإن مضت (ستون) يوما دون تصحيح أو استكمال؛ عد الطلب كأن لم يكن.

٤- يحال الطلب بعد اكتماله إلى اللجنة للدراسة وتقرير مدى مناسبته مع حاجة الجهة طالبة التخصيص على أن يكون تقدير الاحتياج الفعلي وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

٥- ترفع اللجنة -خلال (ثلاثين) يوما من إحالة الطلب- بتوصيتها للمحافظ، ويصدر قراره بالتخصيص، وفي حال رفض التخصيص يكون القرار مسببا.

٦- تصدر شهادة تسمى (شهادة تخصيص) برقم خاص توثق قرار التخصيص.

المادة الثامنة

١- يشترط في عقار الدولة المراد تخصيصه الآتي:

أ- أن يكون استعماله متوافقا مع المخططات المعتمدة للمدن.

ب- أن يكون شاغرا، أو غير مستغل من قبل الجهة المخصص لها.

ج- ألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخاليا من حقوق الغير.

٢- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يخصص أي جزء من الأراضي المراد تخصيص جزء منها إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة؛ فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية، والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة.

٣- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لتخصيص المباني الآتي:

أ- أن تكون خالية من العيوب الإنشائية.

ب- أن يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

المادة التاسعة

١- قبل تخصيص العقارات، تتأكد الهيئة من وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيم مؤهل، وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبرة حديثة في العقارات التي يجري تقييمها، بما يتفق مع المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المعتمدة من قبل وزارة المالية.

٢- في حال عدم وجود التقييم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، تقيم الهيئة العقارات قبل تخصيصها، على أن يتضمن التقييم تحديد قيمة الأرض، وقيمة المبنى كل على حدة، ويضمن ذلك في قرار التخصيص. وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم.

٣- تقوم الهيئة بإعادة تقييم العقارات في حال ظهور مؤشرات جوهرية لهبوط قيمتها، وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم.

٤- يسلم العقار المخصص بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قبل ممثل عن الهيئة، والجهة المخصص لها، ومدعما بالصور الداخلية، والخارجية.

المادة العاشرة

١- للهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية.

٢- يعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركا؛ إذا أحاط بهم سور واحد، أو جمعهم مبنى واحد، أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية.

٣- تتولى الهيئة الإشراف على العقارات المشتركة وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

المادة الحادية عشرة

دون إخلال بأحكام الضوابط واستثناء من الفقرة (٤) والفقرة (٥) من المادة (السابعة) للهيئة تحقيقا لمصلحة عامة مؤقتة؛ تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه، لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص.

المادة الثانية عشرة

إذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خصص لها من عقارات الدولة؛ فعليها إشعار الهيئة بذلك، من خلال البوابة، خلال مدة لا تقل عن (ستة) أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، مشفوعا بالآتي:

١- صورة من صك ملكية المبنى.

٢- رفع مساحي معتمد للمبنى.

٣- تقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخلية والخارجية يوضح موقع المبنى وحالته الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ومسطحات البناء وأطوال الأسوار.

٤- مخالصة مالية عن جميع الالتزامات المالية المترتبة على عقار الدولة المخصص، كالكهرباء، والماء.

المادة الثالثة عشرة

١- على اللجنة -بعد إشعار الجهة الحكومية بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوما- رفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه، في أي من الحالات الآتية:

أ- استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه.

ب- انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه.

ج- انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه.

د- استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خصص له.

هـ- ترك عقار الدولة شاغرا، لمدة تزيد على (ستة) أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه.

و- إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.

٢- للجنة رفع توصية مسببة للمحافظ بتمديد المدة الواردة في الفقرة (١/هـ) من هذه المادة، ويصدر المحافظ قراره بالموافقة أو الرفض.

٣- إذا صدر قرار المحافظ بالاسترداد؛ فعلى الجهة -الملغى التخصيص لها- إعادة عقار الدولة إلى الهيئة، وعدم ترك أي متعلقات خاصة بها.

٤- يسترد عقار الدولة الملغى تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قبل ممثل عن الهيئة، يتضمن موقعه، ومدعما بالصور الداخلية، والخارجية.

المادة الرابعة عشرة

١- تشكل في الهيئة لجنة دائمة بقرار من المحافظ، برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلي كل من: وزارة المالية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- تتولى اللجنة النظر في كل ما يتعلق بشؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بالتوصية للمحافظ.

٣- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، ودعوة ممثل الجهة الحكومية طالبة التخصيص؛ لمناقشته عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت أو حق الاطلاع على أي معلومات سرية إلا بما يحقق الغاية من حضورهم.

المادة الخامسة عشرة

على الجهة المخصص لها الالتزام بالآتي:

١- المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- عدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.

٣- تحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص.

٤- الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.

٥- الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار.

٦- الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.

٧- تقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن إثبات حالة العقار وما طرأ عليه من تعديلات، والمساحات المستغلة وطبيعة نشاط استغلال العقار.

المادة السادسة عشرة

تقوم الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية لتخصيص عقارات الدولة واستردادها، ترتبط بقواعد بيانات عقارات الدولة، لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملها.

المادة السابعة عشرة

تعد الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط.

المادة الثامنة عشرة

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٤٢٩٥٨ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم ١٩١٣٣ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفي شأن مشروع الحوكمة المقترحة لتنفيذ محاور التعاون الواردة في ذلك المشروع.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة، ومشروع الحوكمة، المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، والترتيبات المتعلقة بذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨٤) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٦١٥) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٢٨) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٩٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٢٧) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩١١ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٠٦٨) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

الموافقة على حوكمة تنفيذ محاور التعاون الواردة في مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار بالصيغة المرافقة.

ثالثا

تكون إعارة موظفي أو عمال القطاع العام في المملكة من منسوبي الأجهزة الحكومية: (الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة)، للعمل في القطاع العام في جمهورية سنغافورة، وفق الضوابط الآتية:

١- تكون الإعارة بناء على قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة.

٢- استمرار صرف الراتب والمزايا المالية الثابتة للموظف أو العامل المعار من جهة عمله أثناء فترة إعارته.

٣- يكون احتساب مدة الإعارة ضمن مدة الخبرة للموظف أو العامل المعار لأغراض الترقية، وتتحمل جهة عمل الموظف أو العامل أثناء فترة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة على صاحب العمل.

٤- يم نح الموظف أو العامل المعار ما يلي: أ- مكافأة مالية يكون تحديد مقدارها واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالاتفاق مع وزارة المالية.

ب- أمر إركاب وفقا للقواعد المنظمة لأوامر الإركاب المطبقة في جهة الموظف أو العامل المعار.

ج- تكاليف استخراج تأمين طبي بحسب الإجراءات المتبعة في جمهورية سنغافورة.

د- تكاليف استخراج تأشيرة الدخول اللازمة لجمهورية سنغافورة.

ولا يم نح المعار أي مزايا أخرى تضمنتها الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالإعارة خارج المملكة بخلاف ما ورد في هذه الضوابط.

رابعا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالعمل على تحديد التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ محاور التعاون في مجال مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، واقتراح مصادر تمويلها وآلية التمويل، (ومن ذلك تمويلها من البرامج المشابهة القائمة لتنمية رأس المال البشري)، وكذلك تحديد آلية صرف المزايا المالية للموظف المعار الواردة في البند (ثالثا) من هذا القرار، وذلك بالتوافق مع وزارة المالية واللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

رئيس مجلس الوزراء 

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (٤٥١٨٤٣) الموافقة على قواعد عمل لجان النظر في المخالفات في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

English

إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبعد الاطلاع على قرار تشكيل لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في النطاق الجغرافي للهيئة، وعلى قرار تشكيل لجنة النظر في تظلمات لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية في النطاق الجغرافي للهيئة، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) في القرارين المشار إليهما، المتضمن الموافقة على قواعد عمل اللجنتين بالصيغة المرافقة للقرارين، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له.

يقرر ما يأتي:

أولا

الموافقة على قواعد عمل لجان النظر في المخالفات في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا (القواعد) بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل القواعد محل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في النطاق الجغرافي للهيئة، وقواعد عمل لجنة النظر في تظلمات لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية في النطاق الجغرافي للهيئة الصادرة بقرارنا رقم (٤٥١٨٠٢) وتاريخ ١٠ /٣ /٢٠٢٤م.

ثالثا

يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

رابعا

يبلغ هذا القرار لرؤساء اللجان وأعضائها، ولمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

صدر في: ٢٥ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

English

صدر بموجب قرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (٤٥١٨٤٣)

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الأنظمة: أنظمة الأنشطة التي انتقلت مهماتها واختصاصاتها إلى الهيئة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/٣٨) بتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٢هـ.

اللوائح: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ، واللوائح والقرارات والتعليمات التنفيذية للأنظمة واللوائح.

الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللجنة: أي لجنة تشكل للنظر في مخالفات الأنظمة واللوائح في النطاق الجغرافي.

الرئيس: رئيس اللجنة.

العضو: عضو اللجنة بمن في ذلك الرئيس ونائبه، والأعضاء الاحتياطيون.

الإدارة المختصة: إدارة المنازعات والتنفيذ بالهيئة.

أمين السر: أمين سر اللجنة.

القواعد: قواعد عمل اللجنة في النطاق الجغرافي للهيئة.

النطاق الجغرافي: محافظة العلا، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظم وأي مواقع أخرى خارج حدودها تضاف إلى اختصاص الهيئة ومهماتها لاحقا.

المخالفة: كل واقعة تخالف الأنظمة أو اللوائح في النطاق الجغرافي.

المخالف: مرتكب المخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية أم اعتبارية.

مفتش الهيئة: من صدر في شأنه -منفردا أو مع غيره- قرار من المحافظ أو من يفوضه؛ بتولي مهمات التفتيش.

الوسائل التقنية: الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة لغرض تنفيذ النظام واللائحة.

أدلة الإجراءات: وثيقة تصدر وفق الأنظمة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للقواعد.

الفصل الثاني
الهدف من القواعد ونطاق تطبيقها

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى ما يأتي:

١- تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهمات المتعلقة بأعمال اللجنة.

٢- تحديد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمهام المنوطة باللجنة، وأعضائها، وإجراءات عملها، بما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

٣- تحديد مهام الإدارة المختصة في حدود تنفيذ هذه القواعد.

المادة الثالثة

تطبق القواعد في النطاق الجغرافي للهيئة.

الفصل الثالث
تشكيل اللجنة

المادة الرابعة

١- يكون تشكيل اللجنة وفقا لما ورد في الأنظمة، وتبدأ أعمالها من التاريخ المحدد في قرار التشكيل.

٢- يحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيس اللجنة والأعضاء الاحتياطيون إن وجدوا، على أن يكون الرئيس من المختصين في الشريعة أو الأنظمة -بحسب الأحوال-.

٣- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد بقرار من المحافظ.

٤- في حال انتهت مدة العضوية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ولم يجدد للجنة، أو تشكل لجنة أخرى، فتستمر اللجنة بممارسة أعمالها لحين صدور قرار من المحافظ إما بتمديد العضوية الحالية، أو تشكيل لجنة أخرى.

٥- للمحافظ في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب أن يكلف بديلا عنه، من غير الأعضاء، ويكون التكليف لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.

٦- للمحافظ إعادة تشكيل اللجنة أو حلها في ضوء ما ترفعه الإدارة المختصة من أسباب، واقتضتها المصلحة العامة.

الفصل الرابع
انتهاء العضوية في اللجنة

المادة الخامسة

تنتهي عضوية عضو اللجنة بوفاته، أو بقرار من المحافظ في إحدى الحالات الآتية:

١- انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في قرار التشكيل، أو انتهاؤها بسبب الاستقالة أو العجز الصحي أو عند حدوث ما يؤثر على أهليته.

٢- قبول اعتذار العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة.

٣- تغيب العضو عن الحضور (ثلاث) جلسات متتالية، أو (خمس) جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله رئيس اللجنة، وفي هذه الحالة، على الإدارة المختصة أن تعرض الأمر على المحافظ أو من يفوضه للنظر في إصدار قرار بإنهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته.

٤- تعارض مصالح العضو مع دوره في اللجنة، وفقا لسياسة تعارض المصالح المعتمدة من الهيئة.

الفصل الخامس
اختصاصات اللجنة

المادة السادسة

١- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات وفقا لاختصاصاتها الواردة في الأنظمة واللوائح وما يطرأ عليها من تعديلات -بحسب الأحوال-، وللجنة تحديد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها، والظروف المشددة والمخففة.

٢- تنظر اللجنة في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الهيئة أو مفتشوها وفقا لما ورد في الأنظمة واللوائح.

٣- أية أمور أخرى تختص بها اللجنة وفقا للأنظمة واللوائح.

المادة السابعة

١- للجنة أن تضيف في القرار الصادر بالعقوبة إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عـن الفعل الضار أو إصلاح التلف الناجم عنـه -إن وجـد- وذلـك علـى نفقة المخالف، على أن يراعى في ذلك تحديد مهلة تتناسب مع طبيعة المخالفة.

٢- للجنة أن تضمن في قرارها أي عقوبة جوازية أخرى فـي حدود ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة الثامنة

للجنة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي:

١- طلب الإفادة من قطاعات الهيئة وإداراتها، أو من الجهات الأخرى عن أية وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات ذات صلة بالموضوعات المعروضة أمامها، ويكون ذلك عبر الإدارة المختصة.

٢- الاطلاع على جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات التي تنظرها، أو التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها ذات علاقة بما يعرض عليها.

٣- استدعاء المفتش محرر تقرير الزيارة، أو الشخص المحرر في شأنه التقرير، أو غيرهم، لسماع أقوالهم أو للإفادة المكتوبة أو الإلكترونية بشأن الموضوعات المعروضة أمامها، وفـي حال تعذر ذلك لأي سبب، يجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في الموضوع إلى حين سماع الأقوال أو ورود الإفادة.

٤- إجـراء المعاينة اللازمة للنظر في الموضوعات المعروضة أمامها، أو ندب واحد أو أكثر من أعضائها أو من غيرهم لذلك، على أن يعد تقريرا بالنتائج يسلم للجنة خلال (٥) أيام عمل من التاريخ المحدد للمعاينة.

٥- الاستعانة -كلما دعت الحاجة- بمن تراه من منسوبي الهيئة أو من ذوي الاختصاص من المستشارين أو الخبراء الفنيين لدراسة ما تراه من أعمال تتطلب دراستها وفقا للميزانية المعتمدة. ويكون ذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

الفصل السادس
مهمات رئيس اللجنة

المادة التاسعة

يتولى الرئيس الإشراف على أعمال اللجنة وسير أعمالها، وإنجاز مهماتها، وله بصفة خاصة الآتي:

١- التأكد من قيام اللجنة بتأدية المهمات المنوطة بها.

٢- إدارة اجتماعات اللجنة، والعمل على تعزيز فاعليتها.

٣- الإشراف على إعداد جدول أعمال اللجنة، والموافقة عليه مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب أعضاء اللجنة في إدراجها.

٤- الإشراف على إعداد التقارير الدورية والسنوية بالتنسيق مع الإدارة المختصة تتضمن ما انتهت إليه اللجنة من أعمال وإنجازات ومقترحات بعد اعتمادها من اللجنة.

٥- تسمية نائب للرئيس، بعد مشاورة الأعضاء.

٦- يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس -حال غيابه- في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.

الفصل السابع
مهام أعضاء اللجنة ومسؤولياتهم

المادة العاشرة

على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة القيام بالآتي:

١- الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه.

٢- تخصيص وقت كاف للقيام بمسؤوليته بما في ذلك التحضير لاجتماعات اللجنة.

٣- المشاركة بفاعلية في مداولات اللجنة ونقاشاتها والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحياد والتصويت على الموضوعات المعروضة عليها.

٤- الانتظام في حضور الاجتماعات وإخطار الرئيس بأي مانع يحول دون حضور الاجتماع قبله بوقت كاف.

٥- المحافظة على سرية أعمال اللجنة والامتناع عن إفشاء أي أمر مما تداولته اللجنة، أو وقف عليه بسبب عضويته فيها.

٦- تجنب حالات تعارض المصالح، المنصوص عليها في سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الهيئة، والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، والتنحي عن نظرها، وعدم المشاركة أو حضور الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بها، وعلى أمين السر توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.

٧- إبلاغ الرئيس بأي حالات تعارض للمصالح، وعلى الرئيس أن يكلف العضو الاحتياطي بإكمال النظر في القضية لحين انتهائها، أو إحالة المخالفة للجنة أخرى -إن وجدت-.

٨- التعاون على تحقيق مهمات ومسؤوليات اللجنة.

٩- ضمان سلامة القرارات والتوصيات الصادرة عنها والتأكد أنها مبنية على أسس نظامية.

١٠- التصرف بأمانة، والسعي لتحقيق أهداف اللجنة مع تقديم العناية اللازمة في أداء مهماتهم، وممارسة اختصاصاتهم.

١١- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات مع اللجنة، ويجب الإفصاح عنها للجنة، مع الالتزام بلائحة السلوك المهني، وسياسة عدم تعارض المصالح الصادرة من الهيئة.

الفصل الثامن
جلسات اللجنة ونصاب انعقادها

المادة الحادية عشرة

١- تعقد اللجنة جلساتها واجتماعاتها إلكترونيا، ولها أن تعقد جلساتها في مقر الهيئة، أو أي مكان آخر داخل المملكة، بما تراه مناسبا ومحققا لمصلحة الموضوعات المنظورة، والأطراف ذوي العلاقة.

٢- تعتمد اللجنة بالتنسيق مع الإدارة المختصة جدولا زمنيا لاجتماعاتها عند بداية كل عام، وتراجع مواعيد الاجتماعات عند الحاجة، وتعدل بناء على موافقة الأعضاء، وعلى اللجنة الحرص على إعداد جدول اجتماعاتها بما يحقق الالتزام بالمدد اللازمة للبت فيما يعرض عليها.

٣- يعد لكل جلسة محضر يذكر فيـه الأعضاء الحاضرون وتاريخ الجلسة ووقـت افتتاحهـا ومكان انعقادها، والموضوعات المنظورة أمامها والإجراءات والوقائع التي تمت مداولتها أثنـاء الجلسة، ومـا اتخذتـه من قرارات.

٤- على رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين التوقيع على محضر الجلسة، ويعتد بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه.

٥- تجتمع اللجنة في الأيام المحددة للاجتماع، أو بناء على دعوة رئيسها أو نائبه -في حال غياب الرئيس- وذلك في الحالات العاجلة التي لا تستوعبها الاجتماعات وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة.

٦- لا يجوز تأجيل أو إلغاء الاجتماع المتفق عليه بشكل نهائي وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة إلا في حال عدم اكتمال النصاب، أو لأسباب تقدرها اللجنة، ويكون التأجيل أو الإلغاء بناء على طلب أغلبية الأعضاء، وبموافقة رئيس اللجنة.

٧- ترسل الدعوة للأعضاء مع جدول الأعمال والمستندات والوثائق قبل الموعد المحدد للاجتماع، على أن تشمل الدعوة جميع الوثائق والمعلومات والمستندات الخاصة بالموضوعات المراد البت فيها، وأن ترسل لجميع الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

٨- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وبعد توقيعه على إقرار عدم الإفصاح عن المعلومات التي سيطلع عليها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع.

٩- باستثناء جلسات المداولة، تكون جلسات اللجنة علنية إلا إن رأت جعلها سرية لمصلحة تقدرها.

المادة الثانية عشرة

١- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه. ولا يجـوز لغير الأعضاء، أو أمين السر فيها حضور جلسات مداولات القرارات وإصدارها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

٢- يتولى رئيس اللجنة أو من يفوضه إدارة الاجتماع وتنظيمه وطرح الموضوعات المجدولة على جدول الأعمال والإشراف على عملية التصويت.

٣- في الحالات التي تعقد اللجنة جلساتها حضوريا، يجوز -بعد موافقة الرئيس- لأي عضو في اللجنة المشاركة في الاجتماعات باستخدام الوسائل التقنية، ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني للاجتماع.

٤- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لأعضاء اللجنة بسبب تنحي أحد الأعضاء أو عدم حضوره، أو لأي سبب كان؛ فيكمل العضو الاحتياطي النصاب القانوني للجنة بدعوة من الرئيس توجه له وفق أحكام هذه القواعد، ويمكن أن تعاد جدولة الاجتماع لأقرب وقت يتمكن العضو الاحتياطي من الحضور فيه لإكمال النصاب.

٥- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يفوض عضوا آخر لحضور الاجتماع نيابة عنه.

الفصل التاسع
قرارات اللجنة ومحاضرها

المادة الثالثة عشرة

١- علـى اللجنة عند نظـر المخالفة الرجوع لسجلاتها، ولسجلات الإدارة المختصة؛ لأخذ حالات تكرار المخالفة في الاعتبار عند تحديد العقوبة وتقديرها.

٢- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع، وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٣- للعضو التحفظ على قرارات اللجنة، وإيضاح أسباب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، وللجنة الرد على التحفظ في ذات المحضر، ولا يشار لذلك في نسخ القرار.

٤- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات ضرورية.

٥- فيما عدا حالة قبول التنحي لأحد الأعضاء، فلا يجوز للعضو الامتناع عن توقيع القرارات أو التصويت عليها.

٦- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يفوض عضوا آخر للتصويت عنه.

٧- تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية، أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من اللجنة تفسيره.

٨- تعد الإدارة المختصة نموذجا موحدا لمحاضر اللجنة، وقراراتها متضمنا العناصر الأساسية الآتية:

أ- اسم المخالف وبياناته الأساسية -منها رقم هويته أو سجله التجاري- ورقم الترخيص أو التصريح الصادر من الهيئة -إن وجد-، والعلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم وتاريخ تقرير الزيارة.

ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف دقيق للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، ومنطوق القرار وأسبابه.

ت- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، ويعتد بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه.

ث- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

ج- للجنة إضافة أي عنصر لم يرد في هذه المادة.

٩- يكون التحقق من تنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبة من خلال الإدارات ذوات العلاقة بالهيئة.

١٠- تعتمد قرارات اللجنة وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح.

الفصل العاشر
مهمات أمين سر اللجنة

المادة الرابعة عشرة

تكلف الإدار المختصة أمين سر للجنة، ولا يكون له حق التصويت، وله في سبيل

القيام بمهامه -على وجه الخصوص- الآتي:

١- التحضير والتنسيق للاجتماعات بما في ذلك إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس.

٢- حضور اجتماعات اللجنة، وتحرير محاضرها، وتوثيقها، ومتابعة توقيعها من الأعضاء.

٣- إعداد محاضر الجلسات، ومحاضر الاجتماعات وفقا للقواعد.

٤- تمرير أي من الموضوعات لأعضاء اللجنة لدراستها والنظر فيها، ويكون ذلك بناء على طلب رئيس اللجنة.

٥- الاحتفاظ بجميع المستندات، والوثائق الخاصة باللجنة بما في ذلك جدول الأعمال وسجلات متابعة تنفيذها.

٦- متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة، مع الإدارات ذوات العلاقة في الهيئة.

٧- أي مهمة أخرى يكلف بها من الإدارة المختصة أو اللجنة في حدود اختصاصاتها.

الفصل الحادي عشر
محاضر الاجتماعات

المادة الخامسة عشرة

يعد أمين السر محضر الاجتماع، ويجب أن يشتمل على الآتي:

١- تاريخ الاجتماع ورقمه.

٢- مكان انعقاده.

٣- أسماء الحاضرين والمعتذرين عن عدم الحضور، مع بيان أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.

٤- الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، والمحاور الرئيسة ذات الصلة بالمواضيع الرئيسة.

٥- جميع القرارات التي اتخذت، والمسوغات التي دعت لاتخاذ مثل هذه القرارات والمرفقات المثبتة لذلك.

٦- إثبات نتائج التصويت، والتحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرون على أي من القرارات التي أصدرتها اللجنة، ورد اللجنة على التحفظ -إن وجد-.

المادة السادسة عشرة

١- يرسل أمين السر المحضر إلى الأعضاء؛ لمراجعته في اليوم التالي من انعقاد الاجتماع -كحد أقصى-، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر -إن وجدت- خلال يومي عمل من تاريخ الإرسال.

٢- يرسل أمين السر المحضر -بعد معالجة الملاحظات- بصيغته النهائية لأعضاء اللجنة لاعتماده.

٣- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقيا أو إلكترونيا في ملف خاص لدى الإدارة المختصة مع جميع الوثائق ذات العلاقة.

الفصل الثاني عشر
سرية أعمال اللجنة

المادة السابعة عشرة

١- على منسوبي الإدارة المختصة والإدارة العامة للاستشارات القانونية والنزاعات، وأعضاء اللجنة، وأمين السر، وكل من له علاقة بأعمال اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة أو مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

٢- يلتزم الأعضاء -بمن فيهم المنتهية عضويتهم- بسرية المعلومات، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال استخدام المعلومات التي تحصلوا عليها طوال مدة عضويتهم، كما يجب المحافظة على جميع المستندات والمحاضر أو أي بيانات سلمت للعضو يدويا أو إلكترونيا وإعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي.

الفصل الثالث عشر
وثائق قيد المخالفات

المادة الثامنة عشرة

تحدد الإدارة المختصة الوثائق المطلوب توفرها لقيد المخالفة على أن تشمل الآتي:

١- خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة.

٢- الاسم الكامل للمخالف ومهنته أو وظيفته -إن وجدت- ومحل إقامته، ورقم السجل المدني أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته ورقم سجله المدني.

٣- بيانات التواصل مع المخالف.

٤- موضوع المخالفة بالتفصيل مع إرفاق محاضر الضبط، وتقارير المفتشين، وجميع المستندات والوثائق الداعمة.

٥- تاريخ اكتشاف المخالفة.

٦- أي وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع المخالفة.

الفصل الرابع عشر
التعامل مع المخالفات وإبلاغ الأطراف

المادة التاسعة عشرة

١- تقيد الإدارة المختصة طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص، يعد لهذا الغرض، وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها.

٢- تبلغ الإدارة المختصة ذوي الشأن بموضوع المخالفة، ويجب عليهم إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ التبليغ، وللجنة بناء على طلب مسبب من أحد الأطراف تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مدة (خمسة عشر) يوما أخرى، وإذا لم يرد أي من الأطراف خلال المدة المقررة، تدرس الإدارة المختصة المخالفة، وتحيلها إلى اللجنة.

٣- ترسل الإدارة المختصة وثائق المخالفات المكتملة إلى رئيس اللجنة خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ اكتمالها، وإبلاغ الأطراف ذوي العلاقة بذلك خلال هذه المدة.

٤- يتضمن التبليغ نسخة من صحيفة المخالفة وما يتعلق بها، وتاريخ الرد عليها، وتاريخ النظر في المخالفة في حال تحديد موعد لذلك، ويكون التبليغ بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تراها اللجنة مناسبة ومحققة للمقصود من تبليغ الأطراف.

٥- مع مراعاة ما ورد في الأنظمة واللوائح، تبت اللجنة في المخالفة المعروضة أمامها خلال (ستين) يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وفي حال استدعت مدة البت أكثر من ذلك، فترفع اللجنة طلب تمديد هذه المدة مع أسباب الطلب إلى الإدارة المختصة؛ لتقرر ما تراه بشأن طلب التمديد، على ألا تزيد مدة تمديد البت في المخالفة على (ثلاثين) يوما في كل الأحوال.

٦- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، وجب عليها البت في المخالفة إن كانت مهيأة للبت فيها.

٧- يعد غائبا كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الموعد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فللجنة ألا تعده غائبا.

٨- يجوز تقديم المذكرات عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الإدارة المختصة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

الفصل الخامس عشر
إجراءات عمل اللجنة

المادة العشرون

١- تستكمل الإدارة المختصة كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة، وتحيلها إلى اللجنة بعد دراستها؛ لتصدر اللجنة القرار المناسب.

٢- للجنة طلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية، ولها في هذا الشأن طلب حضور ممثلي المنشآت ذات العلاقة، وسماع الشهود والأقوال، وسماع الدفوعات.

٣- للجنة وفقا لتقديرها إصدار قرار دون استدعاء ذوي الشأن، مع مراعاة إتاحة تبادل المذكرات لصاحب الشأن أو من يمثله حضوريا أو بواسطة الوسائل التقنية وسماع أقواله واستكمال دفوعاته أو تقديم جوابه كتابيا. ويبلغ ذوو الشأن -في حال تقرر استدعاؤهم- بموعد الاجتماع بإحدى الطرق المعتمدة لدى الإدارة المختصة، ويكون التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ إبلاغه، ومن لم يحضر بعد تبليغه للمرة الثانية فللجنة الحق بإصدار القرار بشأنه غيابيا.

٤- تكون كافة إجراءات النظر كتابية، وللجنة سماع الأقوال والدفوعات شفاهة وإثبات ذلك في محضر الجلسة.

٥- إذا تبين للجنة -بعد نظرها في المخالفة- ما يشير إلى الاشتباه في وجود جريمة يعاقب عليها نظاما، فعليها إحالتها إلى الجهة المختصة بنظرها، وتستمر اللجنة في السير في نظر المخالفة ما لم يتبين لها أنه لا يمكن النظر فيها حتى يبت في حالة الاشتباه في وجود الجريمة المشار إليها.

٦- لا تنظر اللجنة في المخالفة إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة في موضوعها لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم بغرض الفصل فيها، ولا في قرارات اكتسبت الصفة القطعية.

الفصل السادس عشر
آلية تبليغ القرارات والتظلم منها

المادة الحادية والعشرون

يكون الإبلاغ بأحد الطرق المعتمدة لدى الإدارة المختصة منتجا لآثاره النظامية من تاريخ صدوره.

المادة الثانية والعشرون

يجوز الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.

الفصل السابع عشر
الإدارة المختصة

المادة الثالثة والعشرون

تتولى الإدارة المختصة – في سبيل تنفيذ هذه القواعد – المهمات الآتية:

١- الإشراف على الأعمال الإدارية والتحضيرية والترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة.

٢- الإشراف على البحوث والدراسات والاستشارات القانونية والفنية المتعلقة بأعمال اللجنة.

٣- تلقي الموضوعات التي تحال إلى اللجنة أو توجه إليها، وقيدها، وإشعار رئيس اللجنة بها.

٤- فحص الموضوعات بعد قيدها، وطلب استكمال ما يلزم من بيانات ومرفقات في شأنها، والتنسيق حيال ذلك مع رئيس اللجنة عند الحاجة.

٥- الإشراف على قيد طلبات النظر في المخالفات وترتيبها وترقيمها، وأعمال الضبط، والمراسلات، والمواعيد، والبلاغات.

٦- الإشراف على متابعة دفوع المنسوب لهم ارتكاب المخالفة والمكاتبات ذوات العلاقة بها.

٧- الإشراف على إعداد مسودات محاضر وقرارات وخطابات اللجنة، وفق النماذج المعتمدة لذلك، وحفظها.

٨- القيام بالإجراءات اللازمة لحفظ تقرير الزيارة ومرفقاته أو إعادته للهيئة أو إحالته إلى الجهات المختصة.

٩- القيام بإجراءات تبليغ الأطراف ذوي العلاقة بقرارات اللجنة.

١٠- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة -بعد تحصنها نظاما- مع الإدارات ذوات العلاقة.

١١- مراجعة ما يحال إلى اللجنة، وإخطار ذوي الشأن إذا وجد نقص في المعلومات أو البيانات لاستكمالها.

١٢- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة، وإعداد الردود عليها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

١٣- فهرسة وحفظ قرارات اللجنة، وتصنيفها، وما يصدر من المحكمة المختصة في شأن قرارات اللجنة.

١٤- إفادة الإدارات ذوات العلاقة في الهيئة عن قرارات اللجنة.

١٥- اتخاذ ما يلزم لمخاطبة الجهات المعنية بإنفاذ القرارات.

١٦- تكليف ممثلي الإدارة المختصة أمام القضاء -حسب الإجراءات الداخلية- عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهة قرارات اللجنة.

١٧- إعداد تقرير تفصيلي يعرض على المحافظ -أو من ينيبه- بشكل سنوي، يتضمن أعمال اللجنة، والتوصيات المقترحة لتطوير أدائها، وتسهيل أعمالها.

١٨- أي إجراء آخر يدخل ضمن مهماتها بشأن القرارات التي تصدرها اللجنة.

الفصل الثامن عشر
أحكام عامة

المادة الرابعة والعشرون

١- يحدد المحافظ بقرار منه مكافآت أعضاء اللجنة، وآلية صرفها، واستحقاقها.

٢- للمحافظ -أو من يفوضه- إصدار القرارات وأدلة الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه القواعد، وله تعديلها عند الاقتضاء.

٣- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، تطبق اللجنة الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك بما لا يخالف طبيعة الموضوع المعروض على اللجنة، وبما لا يتعارض مع اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعة عملها.

٤- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في الطلبات المقدمة إلى اللجنة فلا تثبت أقوال أمام اللجنة بلغة غير العربية، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يثبت حضوره في محضر الاجتماع، ويجب على أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة معتمدة باللغة العربية.

الفصل التاسع عشر
النفاذ والنشر

المادة الخامسة والعشرون

يعمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.