صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١-٢-٢٠٢٦)
الكاتب: admin
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ / ١١) بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير) من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
يقرر ما يلي
أ- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
ب- اعتماد تعديل تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، الصادرة بموجب القرار رقم (٢-٨٦-٢٠٢٠) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٢هـ الموافق ٧ / ٩ / ٢٠٢٠م، وذلك وفق الآتي:
أولا
تعديل الفقرة (و) من البند رابعا وذلك بإحلال عبارة «القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية» محل عبارة «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
ثانيا
تعديل الفقرة (و) من البند سابعا بحذف عبارة «-إذا كان من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة-»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
ج- اعتماد تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بموجب القرار رقم (٨-١٢٧-٢٠١٦) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٦م، وبناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣ وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (٢-١١٤-٢٠٢٤) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣٢ وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وذلك بحذف عبارة «للمستثمر الأجنبي المؤهل»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
د- اعتماد تعديل مصطلح «الطرف النظير» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بموجب القرار رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (١-١٣٥-٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٥م، وذلك بحذف الفقرة (٨) التي نصت على «مستثمر أجنبي مؤهل»، وإحلال عبارة «البنك المركزي» محل عبارة «مؤسسة النقد» الواردة في الفقرة (١) من ذات المصطلح، ويعمل به ابتداء من تاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
هـ- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.
تعليمات الحسابات الاستثمارية
صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١-٢-٢٠٢٦)
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٠ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٢-٢٠٢٦ وتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٧هـ الموافق ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢٦م.
إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على:
– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.
– القرار الوزاري الصادر بالرقم (٥) وتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وتعديله.
– التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢٧٩٥١ وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم ١٦٤٥٥٧ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (٤٩) إلى (القائمة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (٥٠) إلى (القائمة الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.
ثالثا
يتم العمل بهذا التعديل للقوائم المشار إليها في (أولا) و(ثانيا) ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.
رابعا
يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار وزير الداخلية رقم (٣٠٩٠)
إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وبعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٩) وتاريخ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام»،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
الموافقة على لائحة جدول مخالفات أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وعقوباتها بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثا
تنشر اللائحتان المشار إليهما في البندين أعلاه بموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بهما بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغي جميع ما يتعارض معهما.
رابعا
يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.
