التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٦٢) إعادة تشكيل مجلس الوزراء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٣٨) بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٠هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٦١) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي :

١- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيساً لمجلس الوزراء.

٢- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة.

٣- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للطاقة.

٤- صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة.

٥- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للرياضة.

٦- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للداخلية.

٧- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للحرس الوطني.

٨- صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للدفاع.

٩- صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وزيراً للخارجية.

١٠- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزيراً للثقافة.

١١- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزير دولة.

١٢- الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

١٣- الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزيراً للعدل.

١٤- الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، وزير دولة.

١٥- الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير دولة.

١٦- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير دولة.

١٧- الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزيراً للحج والعمرة.

١٨- الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

١٩- الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.

٢٠- الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وزير دولة.

٢١- المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

٢٢- الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير دولة.

٢٣- الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير دولة للشؤون الخارجية.

٢٤- الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٢٥- الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان، وزيراً للمالية.

٢٦- المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

٢٧- المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢٨- الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ، وزير دولة.

٢٩- الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

٣٠- المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر، وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.

٣١- الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزيراً للسياحة.

٣٢- المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزيراً للاستثمار.

٣٣- الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

٣٤- الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، وزيراً للصحة.

٣٥- الأستاذ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان، وزيراً للتعليم.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (١٤٤٤/٣٤/٥) تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها والموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطّلاع على الفقرة رقم (١) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٣٦هـ، والتي نصّت على: (يصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها).

وبعد الاطّلاع على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس عشر بتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٤هـ، بعرض جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية بنسخته المعدّلة على مجلس الإدارة لإقراره وفقاً للصيغة المرفقة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية حسب الصيغة المرفقة.

ثانياً: الموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام منتجات التجميل والعقوبات المقررة لها

English
صدر في: ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة

English

التعريفات والأحكام العامة

المادة (١)
التعريفات

لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

النظام: نظام الهيئة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة.

القواعد: قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

الوقف المجهول: الوقف الذي تعطلت مصارفه ولا يعرف له ناظر يتولاه.

إثبات الوقف: الإجراءات التي ينتج عنها ثبوت ملكية الأصل ووقفيته قضاءً ونظاماً.

الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف بطريقة شرعية.

النظارة: إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.

الإبلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من إبلاغ عن وقف مجهول وفق الآلية التي تحددها هذه القواعد.

المُبلِّغ: شخص أو أكثر -طبيعي أو اعتباري- يُقدم إبلاغاً عن وقف مجهول وفق الاشتراطات الواردة في هذه القواعد.

المكافأة: مبلغ مالي يدفع للمبلِّغ وفق أحكام هذه القواعد.

المعالجة: اتخاذ كافة الأساليب الإجرائية التي تنص عليها هذه القواعد في التعامل مع الإبلاغ والتوصيات المتخذة في هذا الشأن.

المادة (٢)
الهدف من القواعد

تهدف هذه القواعد إلى ما يأتي:

١- وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجته.

٢- إحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية.

٣- تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

المادة (٣)
نطاق السريان

تسري أحكام هذه القواعد على:

١- الإبلاغات عن الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة داخل المملكة العربية السعودية.

٢- الإبلاغات القائمة التي لم يصدر بشأنها قرارات من الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد.

أحكام الإبلاغ

المادة (٤)
شروط قبول الإبلاغ

يشترط لقبول الإبلاغ ما يأتي:

١- أن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكماً.

٢- أن يكون الوقف المُبلَّغ عنه داخلاً في نطاق التطبيق المُشار إليه في المادة الثالثة من هذه القواعد.

٣- ألا يكون الوقف معلوماً لدى الهيئة.

٤- أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفاً عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته.

٥- أن يكون الإبلاغ مدعوماً بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة.

٦- ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.

٧- أن يقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة (٥)
تعدد المُبلِّغين

١- إذا تعدد المبلغون عن نفس الوقف المجهول؛ كان الأسبق منهم في تقديم الإبلاغ هو الأحق بالمكافأة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك لسبب معتبر.

٢- على أصحاب الإبلاغات المقدمة لدى الجهات المشرفة على الأوقاف سابقاً، والتي لم تباشرها الهيئة؛ تقديم إبلاغاتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذه القواعد وبعد مضي المدة تنتهي الأسبقية.

المادة (٦)
دليل الإجراءات

تصدر الهيئة دليل إجراءات لهذه القواعد.

المادة (٧)
معالجة الإبلاغ

١- تباشر الهيئة معالجة الإبلاغ، ولها أن تفوض المُبلِّغ أو غيره للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه -إن وجدت- وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خالياً من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

٢- تكون إجراءات معالجة الإبلاغ وإقفاله وفقاً لأحكام هذه القواعد ودليل إجراءاتها.

المادة (٨)
مكافأة المبلغ

١- تحدد الهيئة مكافأة المُبلَّغ بعد قبول الإبلاغ وتقييمه -وفق أحكام هذه القواعد- بمبلغ مالي لا يزيد على (٥%) من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ريال.

٢- تحدد قيمة المكافأة وفقاً لمعايير تبين في دليل الإجراءات لهذه القواعد.

٣- تستحق مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الناظر عليه، واستلامه له خالياً من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

٤- على الهيئة تحديد بنود لصرف المكافآت والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة الإبلاغات أو استحداث بنود جديدة تحقق مصلحة الأوقاف المجهولة، وتقرر آلية صرفها.

٥- لا يجوز لمنسوبي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد، ويقع باطلاً كل تصرف بخلاف ذلك.

لجنة الأوقاف المجهولة والقرارات

المادة (٩)
تشكيل اللجنة واختصاصاتها

تشكل في الهيئة -بقرار من المجلس- لجنة تسمى: (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتختص بالمهام الآتية:

١- التوصية بمبلغ المكافأة، وبند الصرف، وآلية الصرف.

٢- التوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ.

٣- التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات.

المادة (١٠)
قرارات الهيئة

١- تصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، وأتعاب إثبات الوقف.

٢- للمُبلِّغ الاعتراض لدى الهيئة على القرارات الواردة في البند (١) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية

English

مقدمة:

صدرت الموافقة على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، حيث تمّ بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية من ضمنها الإجراءات الخاصة برسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية، فمنح النظام بمادته (١٠٧) صلاحية تحديد هذه الرسوم وشروط استيفائها للوزير أو الجهة المختصة.

وعليه فإن هذه الضوابط تمثل الإجراءات الخاصة باستيفاء رسوم التخزين للبضائع التي ترد عبر المنافذ الجمركية البرية أو البضائع العابرة منها، كما توضح طريقة احتساب رسوم التخزين بالإضافة إلى وقت بدء احتسابها، والحالات التي لا يجوز استيفاء رسوم التخزين عليها.

الفصل الأول
التعريفات ونطاق الضوابط

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الوزير: وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، وتعديلاته اللاحقة.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ، وتعديلاتها اللاحقة.

الضوابط: ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

رسوم التخزين: المبالغ التي تحصلها الهيئة أو من تخوله مقابل الخدمات التي تقتضيها عملية خزن البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ الجمركي البري، وفق ما ورد في الفصل الثالث من هذه الضوابط.

البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع التي تقوم بعبور أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة ووفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب السابع لنظام الجمارك الموحد.

المادة الثانية

تخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عن طريق المنافذ الجمركية البرية والتي توضع في الساحات الجمركية أو المواقع المعنية لها وكذلك البضائع الواردة برسم العبور والتي يرغب مستوردها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة.

الفصل الثاني
وقت احتساب رسوم التخزين

المادة الثالثة

تقوم الهيئة أو من تخوله باستيفاء رسوم التخزين المستحقة عن البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية وفقاً لما هو محدد في هذه الضوابط.

المادة الرابعة

تستحق رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى المملكة، أو العابرة، أو الصادرة منها، عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مضي ثلاثة أيام بداية من اليوم التالي لتسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري.

الفصل الثالث
رسوم تخزين البضائع

المادة الخامسة

أولاً: تحصّل رسوم التخزين بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه الضوابط وذلك وفقاً لما يلي:

١- مبلغ «١٠» ريالات للطن الواحد يومياً خلال الشهر الأول.

٢- مبلغ «٢٠» ريالاً للطن الواحد يومياً خلال الشهر الثاني.

٣- مبلغ «٤٠» ريالاً للطن الواحد يومياً فيما زاد على شهرين.

ثانياً: يتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، كما يتم احتساب الجزء من الطن على أساس طن كامل.

المادة السادسة

تحصل رسوم التخزين على البضائع برسم العبور (ترانزيت) بنسبة (٥٠%) من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة.

المادة السابعة

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة وذلك عملاً بمقتضى المادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد.

الفصل الرابع
حالات عدم استيفاء رسوم التخزين

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من هذه الضوابط، لا تستوفى رسوم التخزين في الحالات التالية:

١- البضائع الصادرة المصنعة في المملكة العربية السعودية.

٢- مدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الضوابط وذلك لفحصها أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة فسحها من عدمه.

٣- مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري.

٤- مدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة شريطة أن يكون الخلاف لأسباب تقبلها الهيئة وتقتضي تأخير فسح البضاعة.

٥- المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها.

٦- الإرساليات الواردة، أو العابرة، أو الصادرة، التي يصدر أمر بمنع فسحها.

٧- ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة التاسعة

١- للهيئة النظر في عدم استيفاء رسوم التخزين للحالات التالية:

أ- حالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر أو بين أحدهما وبين شركات النقل أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية.

ب- الحالات التي يثبت المستورد أو المصدر للهيئة أن سبب التأخير في فسح البضاعة كان لأسباب خارجة عن إرادته.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الحالات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة ويصدر المحافظ أو من يفوضه قراراً بشأنها.

أحكام ختامية

المادة العاشرة

يعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة

يعمل بهذه الضوابط بعد «٦٠» يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٢٩٦) اعتماد ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على المادة (١٠٧) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة أن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها، وتحدد هذه الخدمات والرسوم وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٣١٨) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٢٤هـ، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولاً: اعتماد ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) تعديل فقرة من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢١٣ وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية رئاسة أمن الدولة رقم ٨٣٠٢٦ وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٣هـ، وبرقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ١١٧٠٢١٢ وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب رئاسة أمن الدولة الموافقة على إضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في الرئاسة عضواً يمثلها في المجلس الصحي السعودي.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٤٧٥)وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٣٦هـ، ورقم (٢٨٣) وتاريخ ٣٠ /٥/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٤٤٢) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٠هـ، ورقم (١٨٥) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٣٦) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٣/٥٤/د) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٢٣هـ- وذلك بإضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في رئاسة أمن الدولة إلى عضوية المجلس الصحي السعودي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٠) إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٤٧٣ وتاريخ ٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٢٠٧٢٨ وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للغذاء والدواء انضمام هيئة الصحة العامة لعضوية مجلس إدارتها.

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٢٨هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٤٣٢) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٨) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٣/٥٢/د) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، المشكل بموجب المادة (السادسة) من نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٢٨هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٥١٤ وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٢٣٠٥) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٢/ ٤٤/م) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٥٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٣٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة -المنشأ بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم (٢٢٣٠٥) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤١هـ- إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).

ثانياً: يكون لهيئة تطوير محافظة جدة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء.

ثالثاً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة -خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاصها، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

رابعاً: يستمر مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة في ممارسة اختصاصاته إلى حين اعتماد الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٥٧٢ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء الأرضين الواقعتين بمنطقة عسير، والمتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة الحريضة بمحطة خميس البحر، وفقاً للآتي:

١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٧٧٠١٠٠١٥٣٥) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٢١٣٠٫٢٦م٢) ألفان ومائة وثلاثون متراً مربعاً وستة وعشرون سنتيمتراً مربعاً.

٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٧٧٧٠١٠٠١٤٠٧) وتاريخ ٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (١٣٣٥٫٣٢م٢) ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون متراً مربعاً واثنان وثلاثون سنتيمتراً مربعاً.

وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٤٦٥٫٥٨م٢) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون متراً مربعاً وثمانية وخمسون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.