التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٥) تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٩٠٠ وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٤٧٤١ وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ، في شأن تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩١) وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٢١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٦٤٠ وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧٦) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:

١- وزير الداخلية. رئيساً

٢- وزير الصحة. عضواً

٣- وزير المالية. عضواً

٤- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضواً

٥- وزير التعليم. عضواً

٦- وزير الإعلام. عضواً

٧- رئيس الاستخبارات العامة. عضواً

٨- رئيس أمن الدولة. عضواً

٩- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضواً

١٠- أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مقرراً

١١- ثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (ثلاث) سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة أعضاءً».

ثانياً: تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، لتكون بالنص الآتي:

«تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات غير عادية».

ثالثاً: تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناءً على خبراتهم، إضافة إلى عضويتهم أمين عام اللجنة. ويسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.

٢- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها».

رابعاً: يسري العمل بما ورد في البنود (أولاً، وثانياً، وثالثاً) من هذا القرار من تاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٤٣٧٨) تخصيص موقع مجمع رمل الغاط (بمحافظة الغاط) التابع لمنطقة الرياض

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.
وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع رمل الغاط -بمحافظة الغاط- التابع لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع رمل الغاط -بمحافظة الغاط- التابع لمنطقة الرياض بمساحة (١٣.٨٩) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤٢.٢٦ ٥٢ ٤٤ ١٠.٦٣ ٥٥ ٢٥
٢ ١٨.٠٠ ٥٣ ٤٤ ٥٩.٠٠ ٥٢ ٢٥
٣ ٠٣.٠٠ ٥١ ٤٤ ٢٠.٠٠ ٥٢ ٢٥
٤ ٥٨.٢٥ ٥٠ ٤٤ ٠١.٨١ ٥٤ ٢٥
٥ ١٠.٤٥ ٥١ ٤٤ ٠٩.٢٢ ٥٤ ٢٥
٦ ١٦.٦٢ ٥١ ٤٤ ١٥.٧٤ ٥٤ ٢٥
٧ ٢٤.٨٢ ٥١ ٤٤ ٣٤.٥٦ ٥٤ ٢٥
٨ ٤٢.٣٥ ٥١ ٤٤ ٥٢.٧٥ ٥٤ ٢٥
٩ ٠٠.٥٠ ٥٢ ٤٤ ٠٢.٨٧ ٥٥ ٢٥

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٣) الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٨٦٠ وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية المكلف رقم ٣٢٧٤٣ وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٢٧) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٠٩) وتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٠٤ /٤٤/م) وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٧٤) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار العمل باللوائح المعمول بها حالياً في وكالة الأنباء السعودية إلى حين اعتماد اللوائح وفقاً للتنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

ثالثاً: استمرار مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الحالي وأن يباشر مهمات مجلس الإدارة المشار إليها في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم.

رابعاً: تكون ممارسة صلاحية إقرار المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (١٤) من المادة (السابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم وكالة الأنباء السعودية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزير: وزير الإعلام.

الوكالة: وكالة الأنباء السعودية (واس).

المجلس: مجلس إدارة الوكالة.

التنظيم: تنظيم الوكالة.

المادة الثانية

يكون للوكالة شخصية اعتبارية عامة، واستقلال مالي وإداري (باعتبارها هيئة عامة)، وترتبط تنظيمياً بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

المادة الثالثة

تهدف الوكالة إلى الآتي:

١- تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها وتوثيقها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة.

٢- بث الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، وتسويقها، وتوزيعها، على الأفراد والمؤسسات الإعلامية، وتقديم كافة الخدمات الإخبارية لهم.

٣- نشر مضامين الأنظمة والقرارات واللوائح في المملكة، وتوعية المجتمع بها.

٤- الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة.

٥- مواكبة المتغيرات وتوظيف التطورات المهنية والتقنية في مجال اختصاصها.

المادة الرابعة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تتولى الوكالة لتحقيق أهدافها -على سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها, وبثها, وتوزيعها.

٢- تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء الإقليمية والدولية.

٣- إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية.

٤- نشر الأخبار العالمية وتوزيعها من فروعها ومكاتبها الخارجية أو من وكالاتها وإذاعاتها ومراسليها.

٥- توثيق أوجه التعاون مع وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية، وتدعيم الروابط باتحادات وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية.

٦- تأسيس الوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو الإسهام في تأسيسها، بالاتفاق مع وزارة المالية، ووفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.

٧- القيام بكل الأعمال والمهمات الإعلامية والإخبارية أو أي عمل آخر متصل أو متعلق بها.

٨- نشر الإعلانات الحكومية والتجارية، دون إخلال بما يخص السرية.

٩- توثيق الإنجازات التنموية، وتوزيعها، وتسويقها، وبثها.

١٠- المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعلام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة

١- يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ- رئيس الوكالة.

ب- ممثل من وزارة الخارجية.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

ه- عضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- يختار رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرات (ب، ج، د) من الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن (أربعة) اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة

إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. وتوجّه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس أو نائبه –كتابةً- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، وتتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس

المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة الرئيس. ويجوز للمجلس، بقرار من رئيس المجلس أو نائبه، عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يجوز -عند الحاجة- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع أعضاء المجلس. ولا يكون القرار نافذاً إلا إذا حاز على موافقة أغلبية الثلثين على الأقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٤- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض غيره بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع المجلس.

٦- لرئيس المجلس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

٧- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الوكالة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح رئيس الوكالة، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

المادة السابعة

المجلس هو السلطة العليا في الوكالة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها وفقاً لأحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- اعتماد السياسات العامة للوكالة المتعلقة بأنشطتها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الوكالة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٣- الإشراف على تنفيذ الوكالة للمهمات والاختصاصات المنوطة بها.

٤- اعتماد الهيكل التنظيمي للوكالة.

٥- إقرار اللوائح المالية واللوائح الإدارية التي تسير عليها الوكالة، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، وبالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق باللوائح الإدارية.

٦- إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الوكالة.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

٩- قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والإعانات والمنح والوصايا، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

١٠- الموافقة على إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي.

١٢- الموافقة على تأسيس الوكالة للوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو الإسهام في تأسيسها، بالاتفاق مع وزارة المالية، واستكمال ما يلزم.

١٣- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للوكالة داخل المملكة وخارجها.

١٤- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الوكالة.

المادة الثامنة

يكون للوكالة رئيس يعين على المرتبة الممتازة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات العامة للوكالة المتعلقة بأنشطتها، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة، ولوائحها الإدارية والمالية، واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها للمجلس لاعتمادها.

٣- الإشراف على سير أنشطة وأعمال الوكالة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٤- اقتراح الخدمات والأعمال التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ لاعتمادها.

٥- تمثيل الوكالة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها. وله تفويض من يراه في ذلك.

٦- تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.

٧- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الوكالة، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها للمجلس؛ للموافقة عليها.

٨- الصرف من ميزانية الوكالة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٩- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراستها، وعرضها على المجلس.

١٠- اقتراح الخطط لتطوير الأداء المهني والتقني والإخباري.

١١- التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.

١٣- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، والقرارات ذات الصلة بأعمال الوكالة.

١٤- تشكيل لجان العمل الداخلية (الدائمة والمؤقتة)، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات المعتمدة في الوكالة.

١٥- الاستعانة بخدمات وكالات الأنباء العالمية والتعاقد مع مراسلين من داخل المملكة وخارجها، للحصول على الأخبار المحلية والعالمية والتقارير والتحليلات.

١٦- الإشراف على مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الوكالة في جميع مجالات عملها، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها.

١٨- تعيين العاملين في الوكالة طبقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، والإشراف عليهم.

١٩- الاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الوكالة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الوكالة.

المادة التاسعة

١- تتألف موارد الوكالة مما يأتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الوكالة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الوكالة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة.

المادة العاشرة

تعامل الوكالة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الوكالة -ما عدا رئيس الوكالة- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الوكالة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات

الوكالة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويحل محل تنظيم وكالة الأنباء السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٣٣هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

القطاع: قطاع البحث والتطوير والابتكار.

الجهات البحثية: كل جهة معينة -كلياً أو جزئياً- بممارسة أي نشاط من أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها، سواءً كانت من القطاع العام أو الخاص، أو من القطاع غير الربحي.

البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وواحات التقنية وما في حكمها، وكذلك الموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرّها الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى دعم وتشجيع القطاع، والإشراف عليه وتنظيمه، وتعمل على تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار ونقلها لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، بما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار، وزيادة إنتاجه وتنافسه عالمياً.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ممارسة الاختصاصات والقيام بالمهمات الآتية:

١- اقتراح الأولويات والسياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع، ورفعها إلى اللجنة العليا؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢- وضع اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير ومتطلبات الترخيص والإرشادات المتعلقة بالقطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وفق الإجراءات النظامية.

٣- وضع السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٤- وضع متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار والإشراف على تلك الاعتمادات.

٥- مراجعة أداء المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقييمها، لأغراض دعمها وتمويلها.

٦- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع، والإشراف عليها ومتابعة سيرها.

٧- التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البرامج اللازمة لتحقيق الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا.

٨- تنسيق أنشطة البحث والتطوير والابتكار وأعمال تنفيذها بين الجهات البحثية، وضمان تكاملها ومنع الازدواج في مجهوداتها، وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الجهات.

٩- تقديم المنح والتمويل للمشاريع والجهات البحثية.

١٠- تقديم المساندة الفنية وتنسيق أعمال التنفيذ بين الجهات البحثية.

١١- تعزيز التعاون البحثي والعلمي والتقني بين الجهات البحثية والدولية النظيرة.

١٢- الإسهام في نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والتوعية بها وبأهميتها وأولوياتها والبرامج الوطنية ذات الصلة.

١٣- الإسهام في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في البحث والتطوير والابتكار، وإعداد البرامج التدريبية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

١٤- تشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع، وتحفيز نموه.

١٥- وضع المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع.

١٦- رصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية المعتبرة التي لها أثر على البيئة التنافسية للقطاع، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

١٧- متابعة الجهات البحثية وتمكينها من وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ، والإسهام في تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه تلك الجهات من خلال دراسة أسبابها ووضع الخطط لمعالجتها.

١٨- تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٩- تأهيل وترخيص المختبرات ومعامل ومراكز البحوث العلمية، وذلك بحسب ما يلزم لأغراض الأمن والسلامة، ولأغراض تقييمها ودعمها وتشجيعها، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٠- الاستثمار، وتأسيس الشركات وصناديق الاستثمار وأي كيانات قانونية أخرى، أو المساهمة فيها، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٢١- تنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، في مجالات اختصاصها وفقاً للإجراءات المتبعة.

٢٢- إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاصاتها.

٢٣- تأسيس منصة رقمية موحدة لأنشطة القطاع ومؤشرات أدائه وإدارتها، بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية.

٢٤- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد سُبل الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة التي تُرصد -إن وجدت- بما يتوافق مع التطلعات والأولويات الوطنية للقطاع.

٢٥- أي اختصاصات ومهمات أخرى -يقرّها المجلس- ذات صلة بأهداف الهيئة.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة ويكون له رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- المحافظ.

ب- ممثل من وزارة التعليم.

ج- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

د- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هـ- ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

و- ممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية.

ز- ثلاثة من القطاع الخاص.

ح- اثنان من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

٢- يُعيّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ز) و(ح) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٣- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط المسؤول الأول في الجهة.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختصّ بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أغراضها في حدود أحكام الترتيبات، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.

٢- الموافقة على الأولويات والسياسات العامة للقطاع، ورفعها إلى اللجنة العليا.

٣- الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الأولويات والسياسات العامة المتعلقة بالقطاع، ومقترحات تحديثها، تمهيداً للرفع عن ذلك إلى اللجنة العليا.

٤- الموافقة على مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً للرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية.

٥- اعتماد السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، تمهيداً للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- الموافقة على الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنية بالقطاع في القطاعات الاقتصادية، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا.

٧- الموافقة على متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره، تمهيداً للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٨- اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع وتحقيق الأولويات والسياسات العامة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتحديثها والإشراف على تنفيذها.

٩- اعتماد المعايير المهنية والأخلاقية ومعايير الجودة المتعلقة بالقطاع.

١٠- اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة للبنية التحتية البحثية للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتسهيل الوصول إليها وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية للقطاع.

١١- الموافقة على مخصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار.

١٢- اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

١٣- اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

١٤- اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

١٥- اعتماد اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة.

١٦- الموافقة على المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع.

١٧- النظر في التقارير الدورية التي تُقَّدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٨- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات، والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

١٩- الموافقة على إنشاء الأوقاف العلمية وتأسيس الفروع والمكاتب والوحدات والصناديق للهيئة داخل المملكة.

٢٠- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.

٢١- الموافقة على استثمار أموال الهيئة وأصولها الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٢٢- اعتماد سياسة تقديم الهيئة للمنح المالية وخدمات المساندة الفنية.

٢٣- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها الهيئة في مجال اختصاصها، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.

٢٤- الموافقة على آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٢٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات.

٢٦- اعتماد لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها.

٢٧- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الهيئة.

وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمّات المعهودة إليها والاختصاصات المفوضة بها.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء -ممثلي الجهات الحكومية- في المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقاً لما يقدِّره الرئيس- أن يعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت على التوصيات والقرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يُفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تُعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٥- تُثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقّعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتُحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة.

٦- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره الرئيس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها.

المادة الثامنة

يكون للهيئة محافظ بمرتبة (وزير)، ويعدّ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنصُّ عليه الترتيبات وما يقرّره أو يفوّضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة والسياسات العامة للقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الأولويات والسياسات العامة المتعلقة بالقطاع، ومقترحات تحديثها، ورفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على إعداد مشروعات الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنية بالقطاع في القطاعات الاقتصادية، ورفعها إلى المجلس.

٥- الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع وفقاً للأولويات والسياسات العامة المعتمدة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار لتنفيذ السياسات المعتمدة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.

٦- الإشراف على إعداد اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير والإرشادات المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها وفق الإجراءات النظامية.

٧- اقتراح مشروع لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٨- اقتراح مخصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، ومتابعة تنفيذها.

٩- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها؛ ورفع ما يلزم منها إلى المجلس لاعتمادها.

١٠- اقتراح آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

١١- الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأحكام المنظمة لذلك والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها إلى المجلس.

١٣- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في الهيئة والقطاع، ورفعها إلى المجلس.

١٤- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، واستكمال ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية.

١٥- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

١٦- تشكيل لجان وفرق عمل (دائمة أو مؤقتة) وفقاً لما تقضي به اللوائح المعتمدة من الهيئة.

١٧- التعاقد مع الغير والاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين حسب ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٨- تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظّمة لذلك.

١٩- الإشراف على تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات عمل الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً.

٢٠- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية والإدارية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٢١- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها ومتابعة تنفيذها.

٢٢- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللمحافظ تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

يكون للمحافظ نائب أو أكثر يُعيّن بقرار من المجلس، بناءً على ترشيح من المحافظ.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

١- تتألّف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يُخصّص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يُخصّص أو يورَّد للصناديق التي تشرف عليها.

ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها، والتراخيص التي تصدرها.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك.

هـ- عوائد استثماراتها.

و- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الخامسة عشرة

تُنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٧٩٥ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار رقم ٤٤٧٤ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٤١٣) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٧١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٧٤) وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠١١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ، والمحضر رقم (١٢٩) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-٤٤/١٧/د) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥٤) وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الحالي المشكَّل بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، ويباشر مهمات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقاً لما قضت به المادة (الخامسة) من الترتيبات.

ثالثاً: تكون ممارسة صلاحيات مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها الهيئة واعتماد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها –المنصوص عليها في الفقرتين (٢٣) و(٢٦) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها)، والعمل بها.

رابعاً: قيام رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ووزير المالية بالاتفاق على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة والآليات المناسبة التي تمكّن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية لها.

خامساً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

سادساً: قيام هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سابعاً: قيام مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية

English

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المدينة: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

التنظيم: تنظيم المدينة.

المجلس: مجلس إدارة المدينة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

المختبر الوطني: مختبر مركزي تابع للمدينة يقوم بدور مرجعي بوصفه بيت خبرة في عمل الأبحاث وتقديم الاستشارات والدراسات في مختلف مجالات العلوم والتقنية للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى دوره مؤسسةً وسيطةً تساهم في نقل التقنية وتجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية والتجارية.

البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنتاج البحث والتطوير والابتكار، ويشمل المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وما في حكمها، والموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.

التقنية الحصرية: التقنية التي يملكها مبتكروها ومطوروها وليست متاحة على نحو تجاري يسهّل حصول منافسين عليها، وتشمل المواد والأجهزة والآلات والمعدات ونظم تشغيلها وبرامجها وقطع غيارها.

المادة الثانية

تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

تُعد المدينة مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، ومرجعاً في مجالات التقنية الحصرية ونقلها وتوطينها وتطويرها لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، وتعمل على تجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي للتقنية، وتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

المادة الرابعة

للمدينة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ما يأتي:

١- تنفيذ برامج البحث العلمي الأساسية والتطبيقية والتطويرية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، ونشر نتائجها، والإسهام في تحويل مخرجاتها إلى منتجات وخدمات ابتكارية ذات قيمة مضافة.

٢- تطوير البنية التحتية البحثية لديها وفق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية، وتمكين الغير من الاستفادة منها.

٣- التعاون وعقد الاتفاقيات والشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتطوير والابتكار داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة؛ لتبادل الخبرات والمعرفة العلمية والتقنية، ونقل التقنية وتيسير تدفق المعلومات والبيانات، وشراء التقنية الحصرية وتملّكها، والإشراف العلمي والتقني والفني على تنفيذ البرامج والمشاريع البحثية، وتحويل نتائج بحوث المدينة ومخرجاتها ومواردها إلى ابتكارات ومنتجات وخدمات جديدة؛ بما يرفع من جودة مخرجات البحث والتطوير والابتكار.

٤- الاستثمار، وتأسيس الكيانات غير الربحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الآليات والإجراءات النظامية المتبعة.

٥- استقطاب الباحثين والعلماء ورياديّي الأعمال وذوي الاختصاص في المجالات العلمية والتقنية والبحثية من داخل المملكة وخارجها، وتشجيعهم على الاستفادة من البنية التحتية البحثية لديها.

٦- الإسهام في تطوير الكفايات الوطنية وبناء القدرات البحثية والعلمية من خلال تقديم المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتعلقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها.

٧- المشاركة في برامج البحث والتطوير مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لإيجاد حلول للتحديات الوطنية في مجالات اختصاصاتها.

٨- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات والخدمات والأعمال، ذات الصلة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها.

٩- الإسهام في نشر الوعي والثقافة العلمية والتقنية وتيسير مفاهيمها للمجتمع.

١٠- إنشاء مراكز وواحات تقنية ومراكز ابتكار وحاضنات ومسرّعات أعمال ونحوها، ووضع الممكنات الداعمة لها، وإيجاد قيم اقتصادية منها.

١١- استضافة المراكز البحثية المشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ البحوث العلمية والتطويرية المشتركة.

١٢- تحفيز الباحثين والعلماء ورياديّي الأعمال وذوي الاختصاص على استثمار مخرجات برامجهم في البحث العلمي وتطويرها وتسويقها، بما في ذلك تمكينهم من تأسيس الشركات والمساهمة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٣- تعظيم رأس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها، والمشاركة في تنظيمها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من أجل تعظيم العائد منها على الاقتصاد الوطني.

١٤- تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها وفقاً للإجراءات النظامية.

١٥- أي مهمات أخرى ذات صلة بأهداف المدينة واختصاصاتها يقرّها المجلس.

المادة الخامسة

١- يكون للمدينة مجلس إدارة يسمى رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- ممثل من وزارة التعليم.

ب- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ج- ممثل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

د- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

هـ- الرئيس التنفيذي.

و- خمسة يمثلون قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

ز- اثنان يمثلان القطاع الخاص.

٢- يُعيّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ز) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٣- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للمدينة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على تنفيذ المدينة للمهمّات المنوطة بها.

٢- الموافقة على الخطط والسياسات المتعلقة بأنشطة المدينة في ضوء الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا، واعتماد البرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٣- اعتماد الحوافز الخاصة بالباحثين في المدينة، بما في ذلك القواعد المنظّمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، وفق حوكمة تعتمدها اللجنة العليا.

٤- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها المدينة في مجالات اختصاصاتها، وفق الإجراءات النظامية.

٥- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، ووضع الآليات والضوابط لذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة.

٦- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

٧- اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للمدينة.

٨- اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

٩- اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

١٠- اعتماد اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير العمل في المدينة.

١١- الموافقة على مشروع ميزانية المدينة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٢- الموافقة على استثمار أموال المدينة، وتأسيس الكيانات غير الربحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الآليات والإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب المدينة والمرافق الداعمة لنشاطاتها داخل المملكة.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود.

١٥- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم له عن سير العمل في المدينة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وله تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو اللجان التابعة للمجلس، أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في المدينة.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدّره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر التوصيات والقرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن يعقد الاجتماعات وأن يُصوّت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطّلاع جميع الأعضاء عليها ولا تعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٥- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتُحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة.

٦- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- يكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره رئيس المجلس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والتوصيات والقرارات.

وللمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته للاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمدينة رئيس تنفيذي، يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدّد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة المدينة، وتتركّز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في المدينة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- اقتراح الخطط والسياسات المتعلقة بأنشطة المدينة في ضوء الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا، والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمدينة، ولوائحها المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها؛ ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٤- تعيين منسوبي المدينة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

٥- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المدينة، ومشروع تقريرها السنوي، ومشروع حسابها الختامي؛ ورفعها إلى المجلس.

٦- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

٧- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في المدينة، ورفعها إلى المجلس.

٨- الإشراف على الكيانات التابعة للمدينة وفقاً للوائح التي يعتمدها المجلس.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس.

١٠- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

١١- التعاقد مع الغير والاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين بحسب ما يقتضيه سير العمل في المدينة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٢- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المدينة في جميع مجالات عملها ومتابعة تنفيذها.

١٣- تنظيم مشاركة المدينة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات اختصاصاتها محلياً وإقليمياً ودولياً.

١٤- تمثيل المدينة أمام الجهات القضائية والحكومية والإدارية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٥- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المدينة.

المادة التاسعة

يخضع منسوبو المدينة لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة

تكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة.

المادة الحادية عشرة

١- تتألف موارد المدينة مما يأتي:

أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

د- عوائد استثماراتها.

هـ- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح المدينة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المدينة المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

ترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المدينة ومعاملاتها وبياناتها، وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدّد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الرابعة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٨٠٦ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ٣٩٥٩ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٧) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (١٦٦٠) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٤/٢٤/د) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٠٨) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: أن يحلّ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار محل نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ.

ثالثاً: أن يستمر رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اعتباراً من تاريخ نفاذ تنظيم المدينة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي للمدينة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة المدينة بتعيين رئيس تنفيذي للمدينة وفقاً لحكم المادة (الثامنة) من التنظيم.

رابعاً: أن يستمر مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الحالي المشكَّل بناءً على المادة (الرابعة) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ، ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمدينة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم.

خامساً: أن تكون ممارسة مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سادساً: أن يتفق رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المدينة والآليات المناسبة التي تمكّن المدينة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها –وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سابعاً: أن تتقيد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تعاونها وإبرامها للاتفاقيات والشراكات والبروتوكولات والعقود، بالإجراءات والأحكام النظامية، وترفع عما تراه من إجراءات وأحكام بديلة لتلك الإجراءات والأحكام بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

English

١- يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- التوليد المتنقل: القيام بنشاط توليد الكهرباء باستخدام وحدة /وحدات توليد متنقلة.

ب- وحدة/ وحدات توليد متنقلة: أي توربينة والآلات والمعدات المرتبطة بها والتي تشكل وحدة توليد كهرباء أو أكثر وتم تصميمها ليتم نقلها من مكان إلى آخر.

ت- الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

ث- مقدم الخدمة: كيان مرخص له من قِبل الهيئة لمزاولة نشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

ج- مقاول مؤهل: كيان مؤهل لدى مقدم الخدمة لمزاولة نشاط توليد الكهرباء من وحدات متنقلة وفقاً لدليل تأهيل مقاولي نشاط التوليد المتنقل المعتمد من الهيئة.

٢- يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مقتصراً على مقدم الخدمة المرخص له بتوزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

٣- لمقدم الخدمة التعاقد مع مقاولين مؤهلين، لغرض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل.

٤- يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بحسب الشروط الآتية مجتمعة:

أ- الطلبات التي جرى فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة، ولا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية إليها عن طريق الشبكة قبل تسعين (٩٠) يوماً من تاريخ الطلب.

ب- الطلبات التي تتجاوز أحمالها (٥٠٠ ك.ف.أ).

ت- فئة الاستهلاك غير السكني.

٥- يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات.

٦- يدرس مقدم الخدمة طلب تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

٧- يتم توقيع اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع طالب الخدمة، موضحاً فيها مسؤوليات الطرفين، وذلك وفق نموذج اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من الهيئة.

٨- على مقدم الخدمة الحصول على موافقة تخصيص الوقود من وزارة الطاقة بعد توقيع الاتفاقية مع طالب الخدمة.

٩- يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية.

١٠- يُحتسب الاستهلاك الشهري بحسب التعريفة المعتمدة لما قيمته (٦٠%) من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي، أيهما أعلى.

١١- يحق لطالب خدمة التوليد المتنقل طلب إلغاء الخدمة نهائياً أثناء سريان الاتفاقية، أو طلب تعديل السعة المتعاقد عليها، على أن يقوم بإشعار مقدم الخدمة بذلك قبل التاريخ المحدد لطلب الإلغاء أو التعديل ب (٩٠) تسعين يوماً، مع التزام طالب الخدمة بتحمل التكاليف الفعلية لطلب الإلغاء أو التعديل.

١٢- استثناءً من الفقرة (١٠) من هذه الضوابط، في حال كان الموقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة، وأثبت طالب الخدمة عدم جدوى توقيع اتفاقية التوصيل بالشبكة، أو كان الموقع يتطلب التوصيل على أحد جهود النقل، فيتحمل طالب الخدمة التكاليف الآتية:

أ- تكاليف المقاول المؤهل، ويكون طالب الخدمة بالخيار ما بين تحمّل أسعار العقد القائم بين مقدم الخدمة والمقاول المؤهل، أو عن طريق الطرح والمنافسة -بواسطة مقدم الخدمة- بين المقاولين المؤهلين.

ب- تكاليف شراء الوقود ونقله، بحسب سعر بيع الوقود المعتمد، وبأجور نقل مماثلة لأجور نقل الوقود لمحطات الوقود الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٣٩٨هـ.

ت- تكاليف إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على هذه الخدمة وفقاً للملحق (ملحق ١) المرفق بهذه الضوابط.

١٣- فيما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط، تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتنظيمات الصادرة من الهيئة.

ملحق ١

المقابل المالي لإدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

يكون المقابل المالي لإدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل للسعة المتعاقد عليها على النحو الآتي:

الخدمة المقابل المالي (ريال سعودي/ك.ف.أ/شهر)
إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل ١٥٫١٤

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٥٨٨) اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

English

إن محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

واستناداً إلى الفقرة (د) من الفقرة رقم (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على الأمر السامي رقم (٢٥٣٢٥) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٣هـ، المتضمن الموافقة على برنامج إزاحة الوقود السائل.

وبناءً على الفقرة رقم (٦) من المادة (الرابعة)، والفقرة (ج) من الفقرة رقم (١) من المادة (الخامسة)، من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢/٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر بالقرار الإداري رقم (٤٦ /٤٣٠) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء
د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.