التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٤٥١) تطبيق بعض أحكام نظام ولائحة المنافسات والمشتريات الحكومية وتعديل مادتين منها

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له.

وبناءً على البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي نصّ على أنه “مع مراعاة ما ورد في البند (رابعاً) من هذا المرسوم، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طُرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اُتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه”.

واستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، القاضي في الفقرة (٢) من البند (تاسعاً) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

وبناءً على المادة (الثامنة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصّت على أن “يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٢٧هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام”.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٤١هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤١هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة).

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤١٠) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: تطبق أحكام المادة (السابعة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، على الأعمال والمشتريات التي طُرحت أو أُبرمت عقودها قبل نفاذه.

ثانياً: تطبق أحكام المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طُرحت والعقود التي أُبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في بنك التصدير والاستيراد السعودي، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ممثلة في وزير الدولة لصاحبة الجلالة من خلال إدارة ضمان ائتمان الصادرات (كجهة تمويل للصادرات البريطانية) (المشار إليهما فيما بعد بالمشاركين)، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما في مجال ائتمان الصادرات وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
سياسات وممارسات ائتمان الصادرات

يتعاون المشاركان فيما يتعلق بمجال ائتمان الصادرات، وفقاً لسياسات المشاركين وإجراءاتهما، والقوانين، والممارسات، والمبادئ، والتفاهم والترتيبات التي تنظم أنشطة كل منهما؛ وعلى أساس التعامل العادل بينهما.

المادة الثانية
التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

يشمل التعاون بين المشاركين -في إطار هذه المذكرة- المجالات الآتية:

١- تبادل الخبرات في مجال ائتمان الصادرات، والتمويل المهيكل، وتمويل التجارة، وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة.

٢- تبادل المعلومات والخبرات بشأن الأنظمة والسياسات المتعلقة بائتمان الصادرات.

٣- التواصل المستمر بينهما من خلال الاجتماعات والاتصالات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال كلما دعت الحاجة لذلك.

٤- تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والمهارات المهنية لمنسوبيهما وفق آلية يتفق عليها لاحقاً.

٥- تشجيع التعاون بينهما في مجال التدريب والتطوير المهني في مجال ائتمان الصادرات.

٦- أي مجال آخر يتفق عليه المشاركان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة
التعاون في المشاريع ذات الاهتمام المشترك

١- يقدم كل مشارك إلى المشارك الآخر معلومات عن المشاريع القائمة أو المحتملة التي تنفذها أو تعتزم تنفيذها المؤسسات التابعة لبلده، والتي يحتمل أن تكون موضوع تعاون بموجب هذه المذكرة، وذلك دون إخلال بالقوانين والأنظمة المتبعة لدى المشاركين.

٢- يقدم كل مشارك الدعم لمشاريع في بلد ثالث تنطوي على توريد السلع والخدمات السعودية والبريطانية، وفق الآتي:

أ- تخضع شروط وأحكام الدعم لسياسات وإجراءات كل مشارك، وممارساته، ومبادئه، وأي تفاهمات، ترتيبات، وكذلك القوانين والتعليمات النظامية الأخرى التي تحكم أنشطتهما.

ب- يقدم كل مشارك الدعم المعتاد من جانبه بموجب شروط وثائقه الخاصة، وعند الاقتضاء، ينظر المشاركان في استخدام وثائق مشتركة بينهما.

ج- يقوم كل مشارك دون إخلال بأي قيود قانونية وأي متطلبات لموافقة أي طرف آخر، بتزويد بعضهما البعض بمعلومات عن المشروع والتمويل المقترح له.

٣- يعمل المشاركان عند الاتفاق على التعاون في مشروع محدد -خلال مراحل التقييم والموافقة والتفاوض والتوثيق- (دون الإخلال بأي قيود نظامية أو متطلبات لموافقة أي طرف ثالث) على بذل الجهود اللازمة لتبادل المعلومات ذات الصلة بذلك المشروع والتعاون في أداء أي تقييمات بيئية واجتماعية وحقوقية ذات صله به.

٤- يكون تنفيذ مشاريع التعاون المشتركة بين المشاركين المشتملة على توفير مصدر موحد لدعم ائتمان الصادرات أو لمعالجة الصعوبات بعد تقديم الدعم لمشروع محدد، من خلال اتفاقات مستقلة يوافق عليها المشاركان –كتابة- في حدود اختصاصاتهما ووفق الإجراءات النظامية لكل مشارك.

المادة الرابعة
سرية المعلومات

يلتزم المشاركان بأخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بناءً على هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقل أي معلومة متعلقة بالمشارك الآخر أو بهذه المذكرة أو حصل عليها خلال دخوله في هذه المذكرة أو أثناء تنفيذها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة –كتابية- من المشارك الآخر. باستثناء الآتي:

١- المعلومات المطلوب الكشف عنها بموجب أي قوانين أو لوائح مطبقة، أو محاكم، أو مؤسسات حكومية، أو ضريبية، أو مراجعي حسابات، أو سلطات تنظيمية أخرى.

٢- المعلومات التي كانت متاحة للعموم أو يمكن الحصول عليها من خلال الوسائل العامة قبل الكشف عنها بموجب هذه المذكرة. أو

٣- المعلومات التي كانت بالفعل في الحيازة القانونية للمشارك المستلم قبل أن يتم الإفصاح عنها بموجب هذه المذكرة.

المادة الخامسة
التكاليف المالية

يتحمل كل مشارك -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة السادسة
حل الخلافات

أي خلاف ينشأ بين المشاركين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة
أحكام عامة

١- تهدف هذه المذكرة إلى وضع مبادئ توجيهية عامة فقط بقصد تأسيس علاقة تعاون بين المشاركين -في إطار هذه المذكرة- والغرض منها تيسير التواصل بين المشاركين فقط.

٢- تعبّر هذه المذكرة عن نية المشاركين في تعزيز التعاون بينهما -في إطار هذه المذكرة- ولا تترتب أي التزامات قانونية على المشاركين.

المادة الثامنة
النفاذ والتعديل والإلغاء

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بتاريخ توقيعها من المشاركين وتكون سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يبد أحد المشاركين رغبته في إنهائها بناءً على إشعار مكتوب يقدمه إلى المشارك الآخر قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٢- يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناءً على اتفاق مكتوب موقع من الممثلين المفوضين لكل مشارك بعد الحصول على الموافقات الداخلية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة في ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٥/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين، باللغتين العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن بنك التصدير والاستيراد السعودي

معالي المهندس/ سعد بن عبدالعزيز الخلب

الرئيس التنفيذي

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

وزير الدولة لصاحبة الجلالة

من خلال

إدارة ضمان ائتمان الصادرات

(كجهة تمويل للصادرات البريطانية)

لويس تايلور

الرئيس التنفيذي لإدارة ضمان ائتمان الصادرات البريطانية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٣) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٥) بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) بتاريخ ٢٩ /٣/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٩٠٥ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص خام الملح بالشقة “محافظة بريدة” كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١ﻫ.

وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح الرخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح».

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الملح بالشقة -محافظة بريدة- التابعة لمنطقة القصيم.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع خام الملح بالشقة -محافظة بريدة- التابعة لمنطقة القصيم بمساحة (٩.٥) كيلومترات مربعة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية، والموضحة إحداثياته الجغرافية في الخريطة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: تخصيص مواقع الرخص التعدينية التي تمنح في المجمع عن طريق المنافسة.

ثالثاً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

رابعاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ١٠٣) تعيين الدكتور هشام آل شيخ مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٣٩١/٣/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ١٠٢) إعفاء الدكتور عبدالرحمن ابن عبيد اليوبي من منصبه

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/٣/١٣٩١هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٥٩٨) بتاريخ ١٣/٩/١٤٤١هـ.

وبناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.

ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ١٠١) تعيين الأمير فهد بن محمد آل سعود محافظا للخرج

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/٣/١٣٩١هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٥٦٢٢) تعديل المادة (٧ / ١ / ٣ / ٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

قرار وزير الداخلية رقم (٥٦٢٢) وتاريخ ٠١ /٠٤/ ١٤٤٤هـ

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (٧ /١ /٣ /٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط لصرف اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها بموجب خطاب موافقة من وزارة الخارجية».

ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٠٠١ وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٥٦٨ وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٤) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٥) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٤٤) وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

حوكمة التنسيق بين وزراء الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٦٢١ وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٢٩٨٥ وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٢٩) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢هـ، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٦٤٣) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١/ ٤٤/د) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٧) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالآتي:

١- إنشاء منصة إلكترونية للقيام بكل ما يلزم في سبيل تيسير تطبيق الأحكام الواردة في الحوكمة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٢- إعداد تقرير تقويم للحوكمة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد مرور (سنة) من تاريخ الموافقة عليها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لاتخاذ ما يراه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.