التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠٧ – ٠٦ – ٢٥) الموافقة على ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية

25-06-07 ٠٧ – ٠٦ – ٢٥

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس» وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٥-٢٥) وتاريخ ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.