التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧٩٤ / ٩٩ / ١٤٤٧) الموافقة على تعديل قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

794/99/1447 ٧٩٤ / ٩٩ / ١٤٤٧

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على المادة (١١٣) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، المتضمنة صلاحية إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بتنظيم مهنة التخليص الجمركي.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٥٨٤٠٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٥٨٤٠٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.