التصنيفات
قرار وزاري

البنك السعودي المركزي: قرار رقم (١٧٩ / م ش ت) الموافقة على تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

179/MShT ١٧٩ / م ش ت

English

إن محافظ البنك المركزي السعودي، بناء على الصلاحيات الواردة في المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وما تضمنته من اختصاص البنك المركزي ب«إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها»،

وبموجب المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، المتضمنة أن «يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوما من صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه»،

وبعد الاطلاع على قرارات محافظ البنك المركزي السعودي رقم (٢ / م ش ت) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٤هـ، بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ورقم (٨٠ / م ش ت) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤١هـ، بإصدار قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، ورقم (٨٢ / م ش ت) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤١هـ، بإصدار قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بالصيغة المرافقة.

ثانيا

إلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (٨٠ / م ش ت) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤١هـ.

ثالثا

إلغاء قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (٨٢ / م ش ت) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤١هـ.

رابعا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.

خامسا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وتمهل شركات التمويل فترة (٩٠) يوما من تاريخ نشره لتصحيح أوضاعها وفق ما جاء فيه، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

أيمن بن محمد السياري
المحافظ

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٩) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.