التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٩ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية قائم توجيه الحافلات الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) رقم المادة البند الفقرة […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٩ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة
نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية قائم توجيه الحافلات
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
الثالثة ثانيا ١ / ب سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط (الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية) ساري المفعول. تسعة أشهر فيما يتعلق بمسمى النشاط تسعة أشهر فيما يتعلق بمسمى النشاط وفق اللائحة
العاشرة يقتصر تعاقد مقدم الخدمة مع الأطراف التالية:
١ مقدمو الخدمة في نشاط النقل المتخصص، ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالأطراف الأخرى خلاف مقدمو الخدمة في نشاط النقل المتخصص اللائحة الجديدة اقتصرت التعاقد مع مقدمي الخدمة في نشاط النقل المتخصص والنقل التعليمي فقط، واستبعدت أي أطراف أخرى (أنشطة نقل الركاب بالحافلات) وفق اللائحة
٢ مقدمو الخدمة في نشاط النقل التعليمي. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالأطراف الأخرى خلاف مقدمو الخدمة في نشاط النقل المتخصص وفق اللائحة

[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.